الفهارس الهجائية
١٦٩٠ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٦٩٠ مدخلة
تهديد — ١٩٤٢–١٩٤٥
توجيه عبارات التهديد مباشرة إلى الشخص الذى قصد تهديده . لا يشترط . يكفى أن يكون الجانى قد أعد رسالة التهديد لتصل إلى علم المراد تهديده . سواء بإرسالها إليه مباشرة أو بإرسالها إلى شخص آخر بلغها إياه أو لم يبلغها . يكفى أن يثبت فى حق الجانى أنه لا يجهل أن هذا الطريق يتوقع معه حتما علم المجنى عليه بالتهديد
إحالة ٥٤
توكيل — ١٩٤٢–١٩٤٥
( ر . استئناف . طعن . محكمة النقض والإبرام . معارضة ) .
جرح — ١٩٤٢–١٩٤٥
( ر . ضرب وجرح ) .
جريمة — ١٩٤٢–١٩٤٥
( ر . أيضا محكمة الموضوع )
جريمة — جريمة مستحيلة — ١٩٤٢–١٩٤٥
متى تعتبر الجريمة مستحيلة ؟ إذا كانت الوسيلة التى استخدمت فى ارتكابها غير صالحة ألبتة لذلك
إحالة ٤٨٨
جريمة — جريمة مستمرة — ١٩٤٢–١٩٤٥
إدارة محل عمومى بدون رخصة . جريمة مستمرة . المحاكمة فى الجرائم المستمرة . لا تشمل إلا الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى . تدخل إرادة الجانى فى استمرار الحالة الجنائية . يكون جريمة جديدة تجوز محاكمته من أجلها
إحالة ٦٩٧مناط التفرقة بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة . العبرة فى الاستمرار بالتدخل المتتابع المقصود من المتهم . مثال
إحالة ١٢٠
جلسة — ١٩٤٢–١٩٤٥
( ر . إجراءات ) .
جنسية — ١٩٤٢–١٩٤٥
الفصل فى مسائل الجنسية من اختصاص المحاكم . لم يعد بعد صدور قانون ٢٧ فبراير سنة ١٩٢٩ من اختصاص وزارة الخارجية . الشهادة الصادرة من وزارة الداخلية بثبوت الجنسية المصرية ليست حجة قاطعة فى ذلك . للمحاكم تقديرها فتأخذ بها أو تطرحها . المادة ٢٢ من قانون الجنسية . سقوط هذه القرينة بثبوت الجنسية الأجنبية على وجه قانونى ظاهر
إحالة ٣٩٦الفصل فى مسائل الجنسية من اختصاص المحاكم . لم يعد بعد صدور قانون ٢٧ فبراير سنة ١٩٢٩ من اختصاص وزارة الخارجية . الشهادة الصادرة من وزارة الداخلية بثبوت الجنسية المصرية ليست حجة قاطعة فى ذلك . للمحاكم تقديرها فتأخذ بها أو تطرحها . المادة ٢٢ من قانون الجنسية . سقوط هذه القرينة بثبوت الجنسية الأجنبية على وجه قانونى ظاهر
إحالة ٧٠٧
حجز — ١٩٤٢–١٩٤٥
(ر . تعذيب)
حريق — ١٩٤٢–١٩٤٥
وضع النار عمدا بالواسطة . متى تتحقق هذه الجريمة ؟ وضع المتهم لفافة مشتعلة باحتياط تحت باب منزله . إطفاؤها فى الحال قبل أن تمتد إلى الباب . لا عقاب
إحالة ٧٥٩
حشيش — ١٩٤٢–١٩٤٥
(ر . مواد مخدرة)
حكم — ١٩٤٢–١٩٤٥
(ر . أيضا إثبات . دفاع . غش فى المعاملات التجارية . قتل خطأ . قذف . محكمة النقض والإبرام . موازين ومكاييل)
الحكم المعتبر . هو النسخة التى يثبتها الكاتب ويوقع عليها رئيس المحكمة وتحفظ فى ملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصور . مخالفة الحكم فى الأسباب لمسودته . لا يطعن فى صحته
إحالة ٤٦٦
حكم — البيانات الواجب ذكرها فى الحكم — ١٩٤٢–١٩٤٥
البواعث على ارتكاب الجرائم . ليست من أركانها . لا وجوب لبيانها فى الحكم
إحالة ٣٩٤البواعث على ارتكاب الجرائم . ليست من أركانها . لا وجوب لبيانها فى الحكم
إحالة ٤٨٥البواعث على ارتكاب الجرائم . ليست من أركانها . لا وجوب لبيانها فى الحكم
إحالة ٤٨٦بيان الواقعة . متى يكون لازما ؟ عند الحكم بالعقوبة . حكم بالتعويض . إثباته أن الفعل الذى رفعت به الدعوى قد ترتب عليه ضرر للمحكوم له . يكفى
إحالة ٣١٤بيان الواقعة . متى يكون لازما ؟ عند الحكم بالعقوبة . حكم بالتعويض . إثباته أن الفعل الذى رفعت به الدعوى قد ترتب عليه ضرر للمحكوم له . يكفى
إحالة ٣٤٩بيان الواقعة . متى يكون لازما ؟ عند الحكم بالعقوبة . حكم بالتعويض . إثباته أن الفعل الذى رفعت به الدعوى قد ترتب عليه ضرر للمحكوم له . يكفى
إحالة ٦٥٢« . بيان ما كانت عليه حالة العين من الإبصار . ذكر الحكم أن الضربة التى أوقعها المتهم هى التى سببت فقد الإبصار كله . بيان كاف للواقعة
إحالة ٦٥٦حكم استئنافى . بيان مادة القانون التى طبقتها المحكمة فى صدره . خلو صلبه من ذكرها . قضاؤه بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه . ذكر الحكم الابتدائى فى صلبه أنه يطبق على المتهم المادة التى طلبتها النيابة . لا نقض
إحالة ٥٠١حكم ابتدائى غير متوج باسم الملك . حكم استئنافى استوفى هذا البيان . العيب الذى شاب الحكم الابتدائى لا يلحق الحكم الاستئنافى الذى أخذ بأسبابه
إحالة ٥٠١صيغة الاتهام جزء من الحكم . تكفى الإحالة إليها فى بيان الواقعة
إحالة ٥١٣صيغة الاتهام جزء من الحكم . تكفى الإحالة إليها فى بيان الواقعة
إحالة ٥٢١متهم . البيانات الواجب ذكرها عنه فى الحكم . الغرض منها . التحقق من شخصية المتهم . تحقق هذا الغرض . إغفال بعض البيانات . محل ميلاد المتهم . لا يبطل الحكم
إحالة ٢٥٦مكان ارتكاب الجريمة . وجوب بيانه فى الحكم
إحالة ٦١٣
حكم — التوقيع عليه — ١٩٤٢–١٩٤٥
(ر . أيضا محكمة النقض والإبرام)
توقيع الحكم من أحد القضاة لامتناع توقيعه من الرئيس . لا بطلان
إحالة ١٥٣توقيع الحكم . واجب فى مدة ثلاثين يوما من صدوره
إحالة ١١٣عدم ختم الحكم فى الميعاد القانونى . أثره
إحالة ٥٤عدم ختم الحكم فى الميعاد القانونى . أثره
إحالة ٦٦عدم ختم الحكم فى الميعاد القانونى . أثره
إحالة ١١٣
حكم — تسبيبه — ١٩٤٢–١٩٤٥
(ر . أيضا استئناف . دفاع . خيانة الأمانة «اختلاس أشياء محجوزة» . سرقة . ضرب بغير قصد . قتل . قذف وسب . قسوة)
أدلة الثبوت . تبديد . ابتناء الإدانة على تقرير الخبير بدون تعرض لأسانيده ودون بيان الأدلة التى اعتمدت المحكمة عليها فى القول بقيام العلاقة المدنية التى ذكرتها بين المتهم والمجنى عليه . قصور
إحالة ٥٩١أدلة الثبوت . تزوير . إدانة المتهم اعتمادا على أدلة تؤدى إليها دون اكتفاء بأسباب الحكم المدنى القاضى برد وبطلان الورقة المزورة . لا يهم إن كان النزاع حول صحة الورقة مثاره إنكار التوقيع عليها أو الطعن فيها بالتزوير
إحالة ٦١١« . شهود . عدم بيانهم فى الحكم بالإدانة مع عدم بيان مؤدى أقوالهم ولا مضمون التحقيقات التى أشارت إليها المحكمة والأدلة المستمدة منها . إجمال يعيب الحكم
إحالة ٤« . ضابط بوليس . تسليم الحكم بأن اعتراف المتهم لم يصدر إلا بعد تهديده من ضابط البوليس . اعتماده مع ذلك على هذا الاعتراف فى إدانته بمقولة إن المتهم من المشبوهين الذين لا يؤثر فيهم التهديد . قصور
إحالة ٢٠٣« . مبان . مخالفة المبانى المنصوص عليها فى المادة ٣ من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ . البيانات الواجب ذكرها فى الحكم الذى يعاقب على هذه المخالفة . الارتفاع الذى بلغه البناء . عرض الشارع
إحالة ٢٢٢
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

