الفهارس الهجائية
١٦٩٠ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٦٩٠ مدخلة
اتفاق جنائى — ١٩٤٢–١٩٤٥
الاتفاق على ارتكاب جناية أو جنحة معينة . لا يجوز فى هذه الحالة توقيع عقوبة أشد مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة . الغرض من الاتفاق ارتكاب عدة جنايات أو عدة جنح . يجوز توقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرتين ٢ و ٣ من المادة ٤٨ ولو كانت أشد من المنصوص عليه للجرائم المقصودة من الاتفاق . التحريض على اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جنح سرقات ، وإدارة حركته . العقاب على ذلك بالسجن . فى محله . اتفاق المتهم مع أى واحد ممن حصل الاتفاق معهم على ارتكاب السرقة . يكفى لتطبيق المادة ٤٨ . لا يشترط وقوع الجناية أو الجنحة المتفق عليها . العبرة بثبوت واقعة الاتفاق ذاتها بغض النظر عما يتلو ذلك من الوقائع . إثبات حصول الاتفاق . جائز بكل الطرق المؤدية إلى ذلك
إحالة ٤٧٥الاتفاق على ارتكاب جنحة تزوير . يدخل فى متناول مادة الاتفاق . عدم ارتكاب الجريمة المتفق عليها . العقاب يكون طبقا للمادة ٤٨ ع . تنفيذ الاتفاق بارتكاب الجريمة أو بالشروع فى ارتكابها شروعا معاقبا عليه . توقيع العقوبة الأشد إلا إذا كان الاتفاق على جريمة واحدة معينة فيكون العقاب على الجريمة التى وقعت تنفيذا له ولو كانت أقل من عقوبة الاتفاق
إحالة ٥٦٠الاشتراك فى الاتفاق . التحريض عليه أو التدخل فى إدارة حركته . العقوبة المقررة لكل من الفعلين . توقيع عقوبة الأشغال الشاقة على المحرضين والمشتركين : خطأ
إحالة ٢٤١مبادرة أحد المتفقين إلى الإخبار به . أثرها . إعفاؤه من العقاب . لا أثر للإخبار فى قيام الجريمة ذاتها ولو كان الاتفاق بين المبلغ والمبلغ ضده فقط
إحالة ٣١٢
إتلاف وتخريب وتعييب — ١٩٤٢–١٩٤٥
أرض بها جذور برسيم . حرثها اعتداء . يتوافر به الركن المادى فى هذه الجريمة
إحالة ٦٥٢أرض مؤجرة . انتهاء مدة الإجارة . استمرار المستأجر فى وضع يده وزرعه الأرض . سكوت مالك الأرض على ذلك . إتلافه الزرع . جريمة . لا يشترط توافر قصد جنائى خاص فى هذه الجريمة . ماذا كان يجب على المالك عمله ؟
إحالة ٢٩أشجار . قطع شجرة واختلاسها . واقعة تتوافر فيها عناصر جريمة الإتلاف وجريمة السرقة . معاقبة المتهم باعتبارها سرقة . لا غبار على المحكمة فى ذلك
إحالة ١٩١التمييز بين الجريمتين المنصوص عليهما فى المادتين ٣٦١ و ٣٨٩ ع . يقوم على أساسين : القصد الجنائى ، ومقدار الإتلاف أو التخريب
إحالة ٥١٣قصد الإساءة فى هذه الجريمة . من عناصرها القانونية الواجب النص صراحة على توافرها
إحالة ٣٣٠
إثبات — ١٩٤٢–١٩٤٥
(ر . أيضا : اتفاق جنائى . إخفاء أشياء مسروقة . تحقيق . حكم . خيانة الأمانة . سرقة . ضرائب . قذف وسب وإهانة . قوة الشىء المحكوم فيه)
الإثبات بوجه عام — اعتراف المتهم . الأخذ باعترافه فى تحقيق البوليس رغم عدوله عنه أمام النيابة والمحكمة . جائز
إحالة ٤٦٤الإثبات بوجه عام — اعتراف المتهم . عدم تجزئته . لا محل للقول بذلك فى المواد الجنائية . عدم أخذ المحكمة بالمدلول الظاهر لأقوال المتهم . لا تثريب عليها فيه
إحالة ٢٤١الإثبات بوجه عام — اعتراف المتهم . عدم تجزئته . لا محل للقول بذلك فى المواد الجنائية . عدم أخذ المحكمة بالمدلول الظاهر لأقوال المتهم . لا تثريب عليها فيه
إحالة ٣١٦الإثبات بوجه عام — اعتراف المتهم . إنكار المتهم الأقوال المسندة إليه فى التحقيق . إدانته بناء على هذه الأقوال دون تفنيد إنكاره . قصور
إحالة ٩٤الإثبات بوجه عام — اعتراف المتهم . كون أثره لا يتعدى المعترف . لا يمنع المحكمة من أن تستخلص من ظروف الدعوى أن غيره ضالع معه
إحالة ٣١٢الإثبات بوجه عام — اعتراف المتهم . مدى سلطة القاضى فى تقدير قوته فى الإثبات
إحالة ٣٦٨الإثبات بوجه عام — إقرار . عدم قابليته للتجزئة . متى يصح القول بذلك ؟ إذا كان هو الدليل الوحيد فى الدعوى
إحالة ٢٩٥الإثبات بوجه عام — إقرار . عدم قابليته للتجزئة . متى يصح القول بذلك ؟ إذا كان هو الدليل الوحيد فى الدعوى
إحالة ٣٠٣الإثبات بوجه عام — إقرار من محامى المتهم . لا يصح أن يؤخذ به المتهم
إحالة ٥٧٨الإثبات بوجه عام — تزوير . سند بالغة قيمته ما بلغت . القضاء بتزويره اعتمادا على شهادة الشهود . الاعتراض على المحكمة بمخالفة ذلك لأحكام القانون فى مواد الإثبات . لا يصح . التزوير واقعة جنائية جائز الاستدلال فيها بالطرق القانونية كافة
إحالة ٤١الإثبات بوجه عام — تزوير . ادعاء المتهم تزوير ورقة مقدمة فى الدعوى كدليل ضده . مطالبته بالطعن بالتزوير فى هذه الورقة . لا يصح ولو كانت من الأوراق الرسمية . القاضى فى المواد الجنائية لا يتقيد بالقيود الخاصة بالأدلة القانونية فى المواد المدنية . مثال
إحالة ٩٠الإثبات بوجه عام — تزوير . ادعاء المتهم تزوير ورقة مقدمة فى الدعوى كدليل ضده . مطالبته بالطعن بالتزوير فى هذه الورقة . لا يصح ولو كانت من الأوراق الرسمية . القاضى فى المواد الجنائية لا يتقيد بالقيود الخاصة بالأدلة القانونية فى المواد المدنية . مثال
إحالة ٩٥الإثبات بوجه عام — تزوير . ادعاء المتهم تزوير ورقة مقدمة فى الدعوى كدليل ضده . مطالبته بالطعن بالتزوير فى هذه الورقة . لا يصح ولو كانت من الأوراق الرسمية . القاضى فى المواد الجنائية لا يتقيد بالقيود الخاصة بالأدلة القانونية فى المواد المدنية . مثال
إحالة ٢٤٠الإثبات بوجه عام — تزوير . ادعاء المتهم تزوير ورقة مقدمة فى الدعوى كدليل ضده . مطالبته بالطعن بالتزوير فى هذه الورقة . لا يصح ولو كانت من الأوراق الرسمية . القاضى فى المواد الجنائية لا يتقيد بالقيود الخاصة بالأدلة القانونية فى المواد المدنية . مثال
إحالة ٢٤١الإثبات بوجه عام — تزوير . ادعاء المتهم تزوير ورقة مقدمة فى الدعوى كدليل ضده . مطالبته بالطعن بالتزوير فى هذه الورقة . لا يصح ولو كانت من الأوراق الرسمية . القاضى فى المواد الجنائية لا يتقيد بالقيود الخاصة بالأدلة القانونية فى المواد المدنية . مثال
إحالة ٢٨٣الإثبات بوجه عام — تزوير . ورقة . الحكم بتزويرها اعتمادا على تقرير مصلحة الطب الشرعى وعلى المضاهاة التى أجرتها المحكمة . لا تثريب على المحكمة فى ذلك
إحالة ٣٢٦الإثبات بوجه عام — تزوير . اعتراف الخصم بتزوير ورقة . الحكم باعتبارها مزورة . واجب على القاضى المدنى وغير واجب على القاضى الجنائى . القاضى الجنائى لا يقضى إلا بناء على اقتناعه
إحالة ٧٠٣الإثبات بوجه عام — تزوير . محرر مزور . عدم وجوده . إثبات تزويره بشهادة الشهود . جوازه
إحالة ٣٦٨الإثبات بوجه عام — خيانة الأمانة . العقود المذكورة فى المادة ٣٤١ ع . إثباتها . المحكمة الجنائية مقيدة فى ذلك بأحكام القانون المدنى
إحالة ٧٢٦الإثبات بوجه عام — خيانة الأمانة . اختلاس أشياء محجوزة . استناد المحكمة فى إثبات أن الأشياء المختلسة محجوزة إلى أقوال الحارس . جوازه . القول بأن هذا الإثبات لا يكون إلا بالكتابة . لا يصح
إحالة ١٦٦الإثبات بوجه عام — خيانة الأمانة . اختلاس أشياء محجوزة . استناد المحكمة فى إثبات أن الأشياء المختلسة محجوزة إلى أقوال الحارس . جوازه . القول بأن هذا الإثبات لا يكون إلا بالكتابة . لا يصح
إحالة ٢٤٠الإثبات بوجه عام — خيانة الأمانة . فعل الاختلاس . ثبوته من أى دليل أو قرينة . جائز . لا يشترط وجود محضر تبديد
إحالة ٢٠الإثبات بوجه عام — دليل . تقديره . سلطة المحكمة الجنائية فى ذلك . محاضر الاستدلالات التى يحررها رجال البوليس من غير تحليف الشهود اليمين . الاعتماد عليها . جوازه
إحالة ٣٢الإثبات بوجه عام — دليل . تقديره . سلطة المحكمة الجنائية فى ذلك . محاضر الاستدلالات التى يحررها رجال البوليس من غير تحليف الشهود اليمين . الاعتماد عليها . جوازه
إحالة ٢٧٦الإثبات بوجه عام — دليل . محاضر تحقيق البوليس أو النيابة . خضوعها لتقدير القاضى . إنكار المتهم صدور الاعتراف المنسوب إليه فى هذه المحاضر . مطالبته بالطعن فى هذا المحضر بالتزوير . لا تصح . سلطة المحكمة فى اطراح هذا الاعتراف . محاضر المخالفات . حجيتها بما هو وارد فيها
إحالة ٩٥الإثبات بوجه عام — دليل . محضر كسر ختم المتوفى . عدم أخذ المحكمة بما ورد فيه . لا تثريب عليها فى ذلك . الأوراق الرسمية . حجيتها . الأحكام المقررة للطعن فيها . محل اتباعها والأخذ بها وجوبا . الإجراءات المدنية والتجارية . مطالبة القاضى الجنائى بالأخذ بدليل دون دليل . لا تصح
إحالة ٢٨٣الإثبات بوجه عام — دليل . بيان الوقائع والأدلة التى استخلصت منها المحكمة رضاء المتهم بالتفتيش . لا تقبل المناقشة فى ذلك . ورقة مضبوطة مع المتهم بها رائحة الأفيون . استخلاص المحكمة من ذلك إدانة المتهم فى إحراز الأفيون . لا مانع
إحالة ١٤٨الإثبات بوجه عام — دليل . دليل غير مباشر . استخلاص الحقائق القانونية منه . جوازه . الأخذ بالأدلة غير المباشرة . غير محظور
إحالة ١٦٥الإثبات بوجه عام — دليل . دليل غير مباشر . استخلاص الحقائق القانونية منه . جوازه . الأخذ بالأدلة غير المباشرة . غير محظور
إحالة ٥٤٠الإثبات بوجه عام — دليل . دليل غير مباشر . استخلاص الحقائق القانونية منه . جوازه . الأخذ بالأدلة غير المباشرة . غير محظور
إحالة ٦٦٥
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

