شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

١٦٩٠ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

١٦٩٠ مدخلة

اتفاق جنائى — ١٩٤٢–١٩٤٥

  • الاتفاق على ارتكاب جناية أو جنحة معينة . لا يجوز فى هذه الحالة توقيع عقوبة أشد مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة . الغرض من الاتفاق ارتكاب عدة جنايات أو عدة جنح . يجوز توقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرتين ٢ و ٣ من المادة ٤٨ ولو كانت أشد من المنصوص عليه للجرائم المقصودة من الاتفاق . التحريض على اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جنح سرقات ، وإدارة حركته . العقاب على ذلك بالسجن . فى محله . اتفاق المتهم مع أى واحد ممن حصل الاتفاق معهم على ارتكاب السرقة . يكفى لتطبيق المادة ٤٨ . لا يشترط وقوع الجناية أو الجنحة المتفق عليها . العبرة بثبوت واقعة الاتفاق ذاتها بغض النظر عما يتلو ذلك من الوقائع . إثبات حصول الاتفاق . جائز بكل الطرق المؤدية إلى ذلك

    إحالة ٤٧٥
  • الاتفاق على ارتكاب جنحة تزوير . يدخل فى متناول مادة الاتفاق . عدم ارتكاب الجريمة المتفق عليها . العقاب يكون طبقا للمادة ٤٨ ع . تنفيذ الاتفاق بارتكاب الجريمة أو بالشروع فى ارتكابها شروعا معاقبا عليه . توقيع العقوبة الأشد إلا إذا كان الاتفاق على جريمة واحدة معينة فيكون العقاب على الجريمة التى وقعت تنفيذا له ولو كانت أقل من عقوبة الاتفاق

    إحالة ٥٦٠
  • الاشتراك فى الاتفاق . التحريض عليه أو التدخل فى إدارة حركته . العقوبة المقررة لكل من الفعلين . توقيع عقوبة الأشغال الشاقة على المحرضين والمشتركين : خطأ

    إحالة ٢٤١
  • مبادرة أحد المتفقين إلى الإخبار به . أثرها . إعفاؤه من العقاب . لا أثر للإخبار فى قيام الجريمة ذاتها ولو كان الاتفاق بين المبلغ والمبلغ ضده فقط

    إحالة ٣١٢

إتلاف وتخريب وتعييب — ١٩٤٢–١٩٤٥

  • أرض بها جذور برسيم . حرثها اعتداء . يتوافر به الركن المادى فى هذه الجريمة

    إحالة ٦٥٢
  • أرض مؤجرة . انتهاء مدة الإجارة . استمرار المستأجر فى وضع يده وزرعه الأرض . سكوت مالك الأرض على ذلك . إتلافه الزرع . جريمة . لا يشترط توافر قصد جنائى خاص فى هذه الجريمة . ماذا كان يجب على المالك عمله ؟

    إحالة ٢٩
  • أشجار . قطع شجرة واختلاسها . واقعة تتوافر فيها عناصر جريمة الإتلاف وجريمة السرقة . معاقبة المتهم باعتبارها سرقة . لا غبار على المحكمة فى ذلك

    إحالة ١٩١
  • التمييز بين الجريمتين المنصوص عليهما فى المادتين ٣٦١ و ٣٨٩ ع . يقوم على أساسين : القصد الجنائى ، ومقدار الإتلاف أو التخريب

    إحالة ٥١٣
  • قصد الإساءة فى هذه الجريمة . من عناصرها القانونية الواجب النص صراحة على توافرها

    إحالة ٣٣٠

إثبات — ١٩٤٢–١٩٤٥

  • (ر . أيضا : اتفاق جنائى . إخفاء أشياء مسروقة . تحقيق . حكم . خيانة الأمانة . سرقة . ضرائب . قذف وسب وإهانة . قوة الشىء المحكوم فيه)

  • الإثبات بوجه عام — اعتراف المتهم . الأخذ باعترافه فى تحقيق البوليس رغم عدوله عنه أمام النيابة والمحكمة . جائز

    إحالة ٤٦٤
  • الإثبات بوجه عام — اعتراف المتهم . عدم تجزئته . لا محل للقول بذلك فى المواد الجنائية . عدم أخذ المحكمة بالمدلول الظاهر لأقوال المتهم . لا تثريب عليها فيه

    إحالة ٢٤١
  • الإثبات بوجه عام — اعتراف المتهم . عدم تجزئته . لا محل للقول بذلك فى المواد الجنائية . عدم أخذ المحكمة بالمدلول الظاهر لأقوال المتهم . لا تثريب عليها فيه

    إحالة ٣١٦
  • الإثبات بوجه عام — اعتراف المتهم . إنكار المتهم الأقوال المسندة إليه فى التحقيق . إدانته بناء على هذه الأقوال دون تفنيد إنكاره . قصور

    إحالة ٩٤
  • الإثبات بوجه عام — اعتراف المتهم . كون أثره لا يتعدى المعترف . لا يمنع المحكمة من أن تستخلص من ظروف الدعوى أن غيره ضالع معه

    إحالة ٣١٢
  • الإثبات بوجه عام — اعتراف المتهم . مدى سلطة القاضى فى تقدير قوته فى الإثبات

    إحالة ٣٦٨
  • الإثبات بوجه عام — إقرار . عدم قابليته للتجزئة . متى يصح القول بذلك ؟ إذا كان هو الدليل الوحيد فى الدعوى

    إحالة ٢٩٥
  • الإثبات بوجه عام — إقرار . عدم قابليته للتجزئة . متى يصح القول بذلك ؟ إذا كان هو الدليل الوحيد فى الدعوى

    إحالة ٣٠٣
  • الإثبات بوجه عام — إقرار من محامى المتهم . لا يصح أن يؤخذ به المتهم

    إحالة ٥٧٨
  • الإثبات بوجه عام — تزوير . سند بالغة قيمته ما بلغت . القضاء بتزويره اعتمادا على شهادة الشهود . الاعتراض على المحكمة بمخالفة ذلك لأحكام القانون فى مواد الإثبات . لا يصح . التزوير واقعة جنائية جائز الاستدلال فيها بالطرق القانونية كافة

    إحالة ٤١
  • الإثبات بوجه عام — تزوير . ادعاء المتهم تزوير ورقة مقدمة فى الدعوى كدليل ضده . مطالبته بالطعن بالتزوير فى هذه الورقة . لا يصح ولو كانت من الأوراق الرسمية . القاضى فى المواد الجنائية لا يتقيد بالقيود الخاصة بالأدلة القانونية فى المواد المدنية . مثال

    إحالة ٩٠
  • الإثبات بوجه عام — تزوير . ادعاء المتهم تزوير ورقة مقدمة فى الدعوى كدليل ضده . مطالبته بالطعن بالتزوير فى هذه الورقة . لا يصح ولو كانت من الأوراق الرسمية . القاضى فى المواد الجنائية لا يتقيد بالقيود الخاصة بالأدلة القانونية فى المواد المدنية . مثال

    إحالة ٩٥
  • الإثبات بوجه عام — تزوير . ادعاء المتهم تزوير ورقة مقدمة فى الدعوى كدليل ضده . مطالبته بالطعن بالتزوير فى هذه الورقة . لا يصح ولو كانت من الأوراق الرسمية . القاضى فى المواد الجنائية لا يتقيد بالقيود الخاصة بالأدلة القانونية فى المواد المدنية . مثال

    إحالة ٢٤٠
  • الإثبات بوجه عام — تزوير . ادعاء المتهم تزوير ورقة مقدمة فى الدعوى كدليل ضده . مطالبته بالطعن بالتزوير فى هذه الورقة . لا يصح ولو كانت من الأوراق الرسمية . القاضى فى المواد الجنائية لا يتقيد بالقيود الخاصة بالأدلة القانونية فى المواد المدنية . مثال

    إحالة ٢٤١
  • الإثبات بوجه عام — تزوير . ادعاء المتهم تزوير ورقة مقدمة فى الدعوى كدليل ضده . مطالبته بالطعن بالتزوير فى هذه الورقة . لا يصح ولو كانت من الأوراق الرسمية . القاضى فى المواد الجنائية لا يتقيد بالقيود الخاصة بالأدلة القانونية فى المواد المدنية . مثال

    إحالة ٢٨٣
  • الإثبات بوجه عام — تزوير . ورقة . الحكم بتزويرها اعتمادا على تقرير مصلحة الطب الشرعى وعلى المضاهاة التى أجرتها المحكمة . لا تثريب على المحكمة فى ذلك

    إحالة ٣٢٦
  • الإثبات بوجه عام — تزوير . اعتراف الخصم بتزوير ورقة . الحكم باعتبارها مزورة . واجب على القاضى المدنى وغير واجب على القاضى الجنائى . القاضى الجنائى لا يقضى إلا بناء على اقتناعه

    إحالة ٧٠٣
  • الإثبات بوجه عام — تزوير . محرر مزور . عدم وجوده . إثبات تزويره بشهادة الشهود . جوازه

    إحالة ٣٦٨
  • الإثبات بوجه عام — خيانة الأمانة . العقود المذكورة فى المادة ٣٤١ ع . إثباتها . المحكمة الجنائية مقيدة فى ذلك بأحكام القانون المدنى

    إحالة ٧٢٦
  • الإثبات بوجه عام — خيانة الأمانة . اختلاس أشياء محجوزة . استناد المحكمة فى إثبات أن الأشياء المختلسة محجوزة إلى أقوال الحارس . جوازه . القول بأن هذا الإثبات لا يكون إلا بالكتابة . لا يصح

    إحالة ١٦٦
  • الإثبات بوجه عام — خيانة الأمانة . اختلاس أشياء محجوزة . استناد المحكمة فى إثبات أن الأشياء المختلسة محجوزة إلى أقوال الحارس . جوازه . القول بأن هذا الإثبات لا يكون إلا بالكتابة . لا يصح

    إحالة ٢٤٠
  • الإثبات بوجه عام — خيانة الأمانة . فعل الاختلاس . ثبوته من أى دليل أو قرينة . جائز . لا يشترط وجود محضر تبديد

    إحالة ٢٠
  • الإثبات بوجه عام — دليل . تقديره . سلطة المحكمة الجنائية فى ذلك . محاضر الاستدلالات التى يحررها رجال البوليس من غير تحليف الشهود اليمين . الاعتماد عليها . جوازه

    إحالة ٣٢
  • الإثبات بوجه عام — دليل . تقديره . سلطة المحكمة الجنائية فى ذلك . محاضر الاستدلالات التى يحررها رجال البوليس من غير تحليف الشهود اليمين . الاعتماد عليها . جوازه

    إحالة ٢٧٦
  • الإثبات بوجه عام — دليل . محاضر تحقيق البوليس أو النيابة . خضوعها لتقدير القاضى . إنكار المتهم صدور الاعتراف المنسوب إليه فى هذه المحاضر . مطالبته بالطعن فى هذا المحضر بالتزوير . لا تصح . سلطة المحكمة فى اطراح هذا الاعتراف . محاضر المخالفات . حجيتها بما هو وارد فيها

    إحالة ٩٥
  • الإثبات بوجه عام — دليل . محضر كسر ختم المتوفى . عدم أخذ المحكمة بما ورد فيه . لا تثريب عليها فى ذلك . الأوراق الرسمية . حجيتها . الأحكام المقررة للطعن فيها . محل اتباعها والأخذ بها وجوبا . الإجراءات المدنية والتجارية . مطالبة القاضى الجنائى بالأخذ بدليل دون دليل . لا تصح

    إحالة ٢٨٣
  • الإثبات بوجه عام — دليل . بيان الوقائع والأدلة التى استخلصت منها المحكمة رضاء المتهم بالتفتيش . لا تقبل المناقشة فى ذلك . ورقة مضبوطة مع المتهم بها رائحة الأفيون . استخلاص المحكمة من ذلك إدانة المتهم فى إحراز الأفيون . لا مانع

    إحالة ١٤٨
  • الإثبات بوجه عام — دليل . دليل غير مباشر . استخلاص الحقائق القانونية منه . جوازه . الأخذ بالأدلة غير المباشرة . غير محظور

    إحالة ١٦٥
  • الإثبات بوجه عام — دليل . دليل غير مباشر . استخلاص الحقائق القانونية منه . جوازه . الأخذ بالأدلة غير المباشرة . غير محظور

    إحالة ٥٤٠
  • الإثبات بوجه عام — دليل . دليل غير مباشر . استخلاص الحقائق القانونية منه . جوازه . الأخذ بالأدلة غير المباشرة . غير محظور

    إحالة ٦٦٥
« السابق12345678910...4243التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا