شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٤٧٣ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٤٧٣ مدخلة

قرارات إدارية — 1949

  • ٣١٦ أعمال ادارية : مجلس الوزراء . اعتباره سلطة تنفيذية عليا . حقه فى اصدار قرارات استثنائية ما دامت لا تخالف القوانين . حقه فى تقدير ملاءمة اصدار مثل هذا القرار . — ان القرار الصادر من مجلس الوزراء ، بما له من السلطة الاستثنائية التى يستمدها المجلس من القانون باعتباره الهيئة التنفيذية العليا المهيمنة على مصالح الدولة والأمينة على خزائنها ، لا يجوز الطعن فيه استنادا الى مجاوزة حدود السلطة ما دامت لا توجد هناك مخالفة قانونية ، كما انه لا يصح الادعاء بحق فى المنحة التى يقررها المجلس للموظف أو فى مقدارها لأن المنازعة فيها تقتضى البحث فى ملاءمة اصدار هذه القرارات ولها مساس بمدى تقدير المنحة التى رأى مجلس الوزراء اعطاءها . — (٤ – ١١٥)

    قضاء ادارى٤/٢/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣١٧ دعوى : صدور منشور من النائب العام بحفظ القضايا التى من نوع الدعوى المرفوعة . لا يؤثر على قيامها ما دامت قد رفعت صحيحة . — ان دفع الطاعن بأنه صدر منشور من النائب العام بحفظ القضايا التى هى من قبيل الدعوى المرفوعة عليه لا يلتفت اليه اذ متى كانت الدعوى رفعت صحيحة وكانت الواقعة معاقبا عليها فلا يؤثر فيها منشور يصدره النائب العام من قبيل ما ذكر . — (٦ – ١٦٤)

    نقض جنائى٢٣/٢/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣١٨ قرار ادارى : اختصاص جهة الادارة بتقدير مناسبة اصدار القرار . لا يمنع محكمة القضاء الادارى من تحقيق الوقائع التى انبنى عليها اصدار القرار . — انه وان كان لا يجوز لمحكمة القضاء الادارى تقدير ملاءمة اصدار القرار الادارى أو عدم ملاءمة ذلك ، الا أن لها الحق فى بحث الوقائع التى بنى عليها القرار بقصد التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وحقها فى ذلك لا يقف عند حد التحقق من صحة الوقائع المادية التى انبنى عليها القرار بل يمتد الى تقدير هذه الوقائع اذا ارتبطت بالقانون باعتبارها من العناصر التى ينبنى عليها القرار . وللمحكمة فى حدود رقابتها للقرار أن تقدر تلك العناصر التقدير الصحيح . — (٦ – ١٨١)

    قضاء ادارى٢٤/٢/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣١٩ قرارات ادارية : قرار القومسيون الطبى عند الكشف على طالبى الاستبدال النقدى . اعتبارها قرارات ادارية لا قضائية . علة ذلك . جواز الطعن فيها أمام محكمة القضاء الادارى . — يشترط فى القرار القضائى أيا كانت السلطة التى تصدره توافر شروط ثلاثة (الأول) قيام خصومة بين طرفين (والثانى) أن تقوم هذه الخصومة على مسألة قانونية (والثالث) أن يكون للقرار عند الفصل فى الخصومة قوة الشىء المقضى به وبمعنى أوضح أن يعتبر عنوان الحقيقة فيما قضى به . وهذه الشروط غير متوافرة فى القرارات التى يصدرها القومسيون الطبى العام عند الكشف على طالبى الاستبدال النقدى ، ذلك لأنه لا يقضى فى خصومة ما ولا تمثل قراراته والحالة هذه ادارية محضة – ولا يغير من الأمر شيئا أن لائحة الاستبدال النقدى نصت على أن قرارات القومسيون نهائية فى هذا الشأن اذ المقصود من ذلك هو وضع حد لمدارج التظلم الادارى فى مسألة تقضى المصلحة العامة باستقرارها . ويبين مما تقدم أن القومسيون الطبى العام هو هيئة ادارية تباشر اختصاصا اداريا عند توقيع الكشف الطبى على طالبى الاستبدال النقدى وأن قراراته فى هذا الشأن تأخذ الصبغة الادارية فيجوز الطعن فيها أمام هذه المحكمة ويكون الدفع بعدم الاختصاص غير صائب متعينا رفضه . — (٧ – ٢١٣)

    قضاء ادارى١٠/٣/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٢٠ دعوى الالغاء : وجوب رفعها خلال الستين يوما من تاريخ صدور القرار . لا ينطبق هذا القيد على الدعاوى الأخرى . — استقر قضاء هذه المحكمة على أن ميعاد الستين يوما المحدد للطعن فى القرارات الادارية والمنصوص عليه فى المادة الخامسة والثلاثين من القانون المذكور خاص بطلبات الالغاء دون غيرها من الطلبات الأخرى التى كان من اختصاص المحاكم المدنية الفصل فيها ومن بينها طلبات التعويض ، ذلك لأن كل ما استحدثه قانون مجلس الدولة فى هذا الشأن هو أنه أوجد جهة اختصاص ناط بها الفصل وحدها فى المنازعات المبينة فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة كما خولها الفصل فى طلبات التعويض عن بعض القرارات الادارية بجانب القضاء المدنى ولأن الأصل فى قواعد الاختصاص أنها تنسحب على ما وقع قبل نفاذها لتعلقها بالنظام العام وتنظيم الهيئات القضائية . — (٧ – ٢١٣)

    قضاء ادارى١٠/٣/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٢١ قرارات ادارية : التظلم منها للجهة الادارية . أثر هذا التظلم فى ميعاد الطعن بالالغاء . — تنص المادة ٣٥ من قانون انشاء مجلس الدولة على أحكام ثلاثة (الأول) خاص بميعاد رفع الطعن بالالغاء وبدء سريانه (والثانى) بأثر التظلم الادارى فى الميعاد المحدد للطعن بالالغاء بطريق التظلم القضائى (والثالث) بسكوت الجهة الادارية بالنسبة الى التظلم المقدم اليها . ففيما يتعلق بالحكم الأول فقد ثبت قضاء هذه المحكمة على أنه خاص بطلبات الالغاء دون غيرها من المنازعات فيجوز رفعها ما دام لم يسقط الحق فى اقامتها طبقا للأصول العامة على الرغم من التعميم الذى قد يبدو بحسب ظاهر المادة وكان من بين هذه الاعتبارات التى استندت اليها المحكمة فى قضائها أن الميعاد المنصوص عليه فى المادة ٣٥ مأخوذ عن القانون الفرنسى الذى يخصص الميعاد المذكور بطلبات الالغاء . وبالنسبة الى الحكم الثانى فما يجب التنبيه اليه بادىء الرأى أن التظلم الادارى يقوم الى جانب التظلم القضائى وان التجاء صاحب الشأن الى أحد الطريقين لا يحول دون التجائه الى الطريق الأخير وقد ثبت القضاء على أنه يجب تقديم التظلم الادارى فى الميعاد المحدد لرفع التظلم القضائى فان تظلم بعد ذلك استغلق على صاحب الشأن طريق التظلم القضائى ويكتسب القرار الادارى حصانة نهائية أما اذا تقدم التظلم الادارى فى الميعاد كان ذلك حافظا فى الوقت نفسه للتظلم القضائى الذى يجب رفعه فى الميعاد القانونى . وهو يبدأ سريانه من تاريخ نشر القرار الادارى الصادر فى التظلم أو اعلان صاحب الشأن به وذلك على مقتضى القاعدة العامة . وبالنسبة الى الحكم الثالث . فلا يخلو الحال من أحد أمرين : اما أن تصدر السلطة الادارية فى التظلم المرفوع اليها قرارا صريحا فيسرى الميعاد حينئذ من تاريخ نشر هذا القرار أو اعلان صاحب الشأن به . وأما أن تسكت تلك السلطة عن الاجابة عن التظلم وهنا اعتبر القانون سكوتها مدة تزيد على أربعة أشهر فى حكم قرار بالرفض ، ولكن لما كان مقتضى الأصل العام أن ميعاد التظلم القضائى لا يبدأ سريانه الا من تاريخ النشر أو الاعلان وهو أمر غير متحقق فى حالة القرار الاعتبارى بالرفض كان من المتعين والحالة هذه قبول التظلم فى أى وقت ما دام الميعاد لا يعتبر قد بدأ سريانه وبالتالى يظل مفتوحا . — (٧ – ٢١٠)

    قضاء ادارى٧/٤/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٢٢ قرار ادارى : طلب الغائه . قرار تعيين عمدة . اشتراط وجود مصلحة لطالب الالغاء . المقصود بالمصلحة – مثال . — انه وان كان لا يشترط فى المصلحة المسوغة لطلب الالغاء أن تقوم على حق أهدره القرار الادارى المطعون فيه كما هى الحال فى دعوى التعويض ، بل يكفى أن يمس القرار الادارى حالة قانونية ما بالطالب تجعل له مصلحة مادية أو أدبية فى طلب الغائه ، الا أنه من ناحية أخرى يجب أن تكون تلك المصلحة شخصية ومباشرة ، فلا يقبل الطلب من أى شخص لمجرد أنه مواطن وانفاذ القانون حماية للصالح العام أو أنه أحد أفراد جماعة من الناس تعنيه مصالحها ، بل يجب فوق ذلك أن يكون الطالب فى حالة قانونية خاصة بالنسبة الى القرار المطعون فيه من شأنه (القرار) أن تجعله مؤثرا فى مصلحة ذاتية للطالب تأثيرا مباشرا كأن يقترن ، بوصفه العام كمواطن أو عضو الجماعة ، عنصر آخر ويصبغه بصبغة المصلحة الشخصية المباشرة بحسب الظروف والأحوال . فلا تقبل دعوى طلب الغاء قرار تعيين عمدة المرفوعة من أحد سكان القرية ، وذلك لأن مجرد هذا الوصف لا يجعله فى حالة قانونية ذاتية بالنسبة الى القرار المطعون فيه تسمح باعتباره صاحب مصلحة شخصية ومباشرة فى طلب الغائه بل يجب أن تتوافر فيه الشروط التى تبرر ترشيحه لوظيفة العمدية حتى تكون له صفة فى طلب الغاء القرار الخاص بالتعيين فى هذه الوظيفة . — (٧ – ٢١٨)

    قضاء ادارى٢٠/٤/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٢٣ قرارات ادارية : موظف محال الى المعاش . طلبه تعديل معاشه على أساس سبق استحقاقه للترقية . تضمن الدعوى الغاء قرارات سابقة على انشاء مجلس الدولة . لا يقبل . — دعوى الموظف المحال الى المعاش بطلب تعديل معاشه على أساس أنه كان يستحق الترقية الى درجة أعلى فى تاريخ سابق وصرف فرق الراتب وكذلك بضم المدة التى قضاها فى وظيفة سابقة الى مدة خدمته – هذه الدعوى تتضمن الغاء لقرارات ادارية تمت قبل العمل بقانون مجلس الدولة ولا يمكن الحكم بهذه الطلبات دون الغاء القرارات الادارية القديمة السابقة ، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز للموظف عند طلب تعديل المعاش بالطريق المشار اليه فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة أن يطرح للبحث صحة القرارات السابقة الخاصة بالترقية أو بالتعيين أو بغير ذلك من الأحوال القانونية العامة التى تتصل بالوظيفة التى كان يشغلها الآن ، مثل هذه القرارات تعتبر صحيحة ونهائية ما دام الغاؤها لم يطلب فى المواعيد المقررة لذلك قانونا – ومن ثم لا يجوز للموظف أن يطلب تعديل معاشه على اعتبار ترقيته فى درجة معينة من تاريخ يخالف التاريخ الوارد فى القرار الصادر بها أو على اعتبار انه كان يتعين ترقيته الى درجة معينة قبل احالته الى المعاش . — (٨ – ٢٣٩)

    قضاء ادارى٢٨/٤/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٢٤ قرارات ادارية : الغاؤها . تقديم طلب الالغاء من شخص اعتدى القرار على حق من حقوقه . تقديم طلب الالغاء من شخص له مجرد مصلحة مسها القرار المطعون فيه . التفرقة بين الحالتين . أثر ذلك . — يجب التفرقة فى طلبات الالغاء بين ما هو مقدم منها من أشخاص لهم حقوق اعتدت عليها القرارات المطعون فيها وما هو مقدم منها من أشخاص لم تعتد القرارات المطعون فيها على حق من حقوقهم وانما يكون لهم مجرد مصلحة مستها القرارات المطعون فيها . ففى الحالة الأولى لا يكون الأمر مقصورا على مخاصمة القرار الادارى فى ذاته لمخالفته للقانون أو لسبب آخر من أسباب الالغاء بل يجاوز ذلك الى الحكم فى موضوع الحق وبمعنى آخر يكون الالغاء مطلوبا فى هذه الحالة كوسيلة لمنع الاعتداء على الحق . أما فى الحالة الثانية فان الالغاء يكون مطلوبا لذاته ويكون هو الغاية من الطعن . وينبنى على اختلاف العلة فى الحالتين أنه فى الحالة الأولى لا يؤدى تصحيح الوضع المترتب على القرار المطعون فيه وزوال العيب الذى شابه الى انتهاء الخصومة الا اذا صحح الوضع تصحيحا كاملا برد الحق المعتدى عليه الى صاحبه . أما فى الحالة الثانية فان تصحيح هذا الوضع ينبنى عليه انتفاء المصلحة من الطعن الذى انما يهدف لزوال العيب الذى شاب القرار المطعون فيه . فقول الحكومة أنه بترقية المدعى أصبح لا مصلحة له فى طلب الغاء القرار السابق بترقية من يلونه فى الترتيب – هذا القول غير صحيح ، اذ أن ترقية المدعى أخيرا وان صححت وضعه فانه تبقى له طلباته التى لم تسلم بها الحكومة وهى انسحاب أثر الترقية الى تاريخ صدور القرار المطعون فيه الأول وعدم تأثير هذا القرار على ترقيته فى دوره والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وهو ما يتعين الحكم به للمدعى . — (٩ – ٢٦٥)

    قضاء ادارى٢٦/٥/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قضاء مستعجل — 1949

  • ( أنظر : اختصاص رقم ٣٧ – نقض ٤٤٢ ) .

  • ٣٣٣ قضاء مستعجل : طبيعته . لا يتقيد دائما بما يتقيد به القضاء العادى . لا يشترط توافر كل الشروط اللازمة لأهلية التقاضى . مثال . — ان الاجراء الذى يلجأ اليه قاضى الأمور المستعجلة فى دعوى اثبات الحالة انما هو اجراء تحفظى تبرره ظروف الاستعجال التى تلابس الموضوع المعروض عليه وتستلزمه ضرورة المحافظة على حقوق ذوى الشأن فيه مؤكدة كانت أو احتمالية دون تداخل منه فى موضوع هذه الحقوق أو مساس بأصلها فهو بطبيعته اجراء مؤقت تدعو اليه ضرورة المبادرة الى اثبات الدليل المستفاد من هذه الحالة اذا كان يخشى عليها من فوات الوقت أن تزول أو تتغير أو يتفاقم الخطر باستمرارها بدون علاج . والقضاء المستعجل فى اختصاصه باتخاذ مثل هذه الاجراءات التحفظية لا يتقيد بما يتقيد به القضاء العادى فى بعض الأحيان من قيود قد تحد من اختصاصه وتجعل مهمته عديمة الجدوى والفائدة فمن المقبول لديه مثلا رفع الدعوى أمامه دون توافر الشروط اللازمة لأهلية التقاضى أمام القضاء العادى اذ يكفى أن تكون لرافع الدعوى مصلحة محققة من الاجراء المطلوب وكفى . فمع التسليم جدلا بأن المدعى عليه لا تعدو صفته أن يكون وسيطا أو وكيلا بالعمولة فى الصفقة التى تمت فان هذه الصفة تكفى لاتخاذ أى اجراء تحفظى مستعجل بشأن هذه الصفقة طالما أن البائع الاصلى غير مقيم بالقطر المصرى ، اذ يترتب على ضرورة اختصامه فى مثل هذه الدعوى استحالة اتخاذ هذا الاجراء فى الوقت المناسب أو تأخيره وضياع الفائدة المرجوة منه ، خصوصا وان حق المدعى عليه فى مجادلة المدعى أو مناقشته فى أساس التزامه هو شخصيا قبله بشىء نتيجة لهذه الصفقة عند نظر الموضوع ، باق لا يمسه هذا الاجراء أو يؤثر عليه بشىء . — (١٠ – ٢٩٦)

    مستعجل مصر١٦/١٢/١٩٤٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٣٤ قضاء مستعجل : ندب القاضى المستعجل للخبير . حقه فى تقدير أتعابه . — تنص المادة ٢٣٢ من قانون المرافعات « معدلة » على أن تقدير أتعاب الخبير ومصاريفه تكون بمعرفة القاضى الجزئى أو رئيس الدائرة الذى عينه بمجرد صدور الحكم فى الدعوى . واذا لم يصدر هذا الحكم فى خلال الثلاثة الشهور التالية للمناقشة فى التقرير لأسباب لا دخل للخبير فيها فتقدر أتعابه ومصاريفه من غير انتظار الفصل فى موضوع الدعوى » . وحيث ان هذه المادة صريحة فى أن تقدير أتعاب الخبير ومصاريفه تكون بمعرفة القاضى الذى عينه فلا شك فى أنه اذا كان هذا القاضى هو قاضى الأمور المستعجلة فهو باعتباره قاضيا جزئيا منتدبا لنظر الأمور المستعجلة يكون المختص بهذا التقدير . وما ورد فى تلك المادة من القول بأن هذا التقدير يكون بمجرد صدور الحكم فى موضوع الدعوى لا يمنع من اختصاص القضاء المستعجل بهذا التقدير باعتبار أن الحكم بندب خبير فى الدعاوى المستعجلة انما هو حكم فى موضوع تلك الدعاوى ينتهى به الفصل فى موضوع هذا الاجراء المستعجل بصرف النظر عما يستتبع ذلك من نزاع موضوعى لا شأن لهذا القضاء به ولم يطرح عليه وقد يصل أو لا يصل الى المحكمة الموضوعية . وعلى فرض هذه العبارة مقصود بها الحكم الصادر فى موضوع الدعوى من المحكمة فان الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر قد أجازت على كل حال تقدير أتعاب الخبير ومصاريفه من غير انتظار الفصل فى الدعوى وطالما أن هذا التقدير موكول للقاضى الذى عين الخبير فلا شبهة فى اختصاص القضاء المستعجل بتقدير أتعاب الخبير الذى عينه قبل صدور الحكم فى موضوع الدعوى ، يستوى فى ذلك بالبداهة أن تكون هذه الدعوى قد رفعت فعلا ولم يفصل فيها أو لم ترفع بعد . وطالما أن مناقشة الخبير ليست لازمة ولا واجبة على المحكمة فان تعليق تقدير أتعاب الخبير ومصاريفه على حصول هذه المناقشة انما يكون من قبيل التحكيم فى الخبير وتعطيل حقه فى الحصول على أتعابه ومصاريفه بغير حق ويكون من السائغ بداهة بل من الواجب قانونا أن يعطى لقاضى الأمور المستعجلة تقدير أتعاب الخبير الذى عينه ، حكم فى موضوع الدعوى أو لم يحكم ، نوقش فى تقريره أو لم يناقش . وليس أدل على ذلك وأدنى الى تصويره من احتمال عدم رفع الدعوى الموضوعية اطلاقا بعد مباشرة الخبير لمأموريته وتقديم تقريره واذا ما رأى المدعى أو المنازع أن ذلك التقرير ليس فى مصلحته وأنه لم يعد له فائدة من اثارة نزاعه الموضوعى . — (٧ – ٢٠٩)

    مستعجل مصر١٩/٥/١٩٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٣٥ قضاء مستعجل : شرط اختصاصه . حالة الاستعجال . عدم جواز التعرض لأصل الحق . قيام نزاع فى أصل الحق . تعرض القاضى له فى نطاق حاجة الدعوى المستعجلة . عدم اختصاصه أن ظهر له أن النزاع جدى والا اعتبر المنازعة مجرد عقبة مادية تعترض السبيل الى حق صريح وحكم بالاختصاص وبالاجراء المطلوب . — اختصاص القاضى المستعجل بالحكم فى الأمور التى يخشى عليها من فوات الوقت (م ٢٨ مرافعات) يتحقق بتوافر شرطين ( الأول ) أن يكون المطلوب اجراء mesure لا فصلا فى الحق ، والآخر قيام حالة استعجال يخشى عليها من طول الوقت الذى تستلزمه اجراءات التقاضى لدى محكمة الموضوع . فان أسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعة فى أصل الحق المقصود حمايته بالاجراء المطلوب ، كان للقاضى أن يتناول مؤقتا – فى نطاق حاجة الدعوى المستعجلة – تقرير مبلغ الجد فى المنازعة ، فاذا استبان له أن المنازعة جدية بحيث لم يعد أصل الحق واضحا وضوحا يستأهل حماية القضاء المستعجل حكم بعدم الاختصاص لتتولى محكمة الموضوع الفصل فيه ، والا اعتبر المنازعة مجرد عقبة مادية تعترض السبيل الى حق صريح وحكم بالاختصاص وبالاجراء المطلوب . وأيا كان الخطأ أو الصواب فى تقريره هذا فان ذلك ليس من شأنه أن يحسم النزاع بين الخصمين فى أصل الحق اذ هو تقرير وقتى عاجل يتحسس به القاضى المستعجل ما يبدو للنظرة الأولى أن يكون هو وجه الصواب فى خصوص الاجراء المطلوب مع بقاء أصل الحق سليما يتناضل فيه ذوو الشأن لدى محكمة الموضوع ، وتقع على كاهل من استصدر الحكم بهذا الاجراء مسئوليته التنفيذية أن ثبت فيما بعد – من حكم محكمة الموضوع – ان لم يكن الحق فى جانبه . — (٤ – ١٠٧)

    نقض مدنى١٥/١/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

كفالة — 1949

  • ٣٣٦ كفالة : عقد تبرع . لا يجوز قيام الوكيل بها الا بناء على توكيل خاص . — ان الكفالة عقد ينطوى على تبرع فلا يسوغ اجراؤه بطريق التوكيل الا بعد اثبات توكيل خاص به عملا بنص المادة ٥١٦ من القانون المدنى ، وليس فى نصوص التوكيل الذى يستند اليه الطاعن شىء خاص بالكفالة . أما ما ورد فيه عن الاقرار والصلح فلا يجوز القياس عليه فيما يستلزم القانون توكيلا خاصا به ، هذا فضلا عن ان التوكيل العام فى جنس عمل وان كان معتبرا بدون نص على موضوع العمل فان هذا الحكم لا يسرى على التبرعات ( م ٥١٧ مدنى ) — (٨ – ٢٣٣)

    نقض مدنى٢٥/٣/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٣٧ كفالة : الادعاء بأنها حصلت باكراه . ما يشترط فى هذا الاكراه . مثال . — ان جسامة الخطر الذى ينشأ عنه الاكراه انما يقدر بالمعيار النفسى لشخص المكره وهو يستدعى مراعاة حالته عملا بالمادة ١٣٥ من القانون المدنى . فدعوى الكفيل بأنه انما كفل أخاه مكرها لأنه كان يداين المكفول له بدين ضاع سنده فلجأ الى هذا الأخير (مدينه) يستصدر منه بدل فاقد فأبى الا أن يوقع له اقرارا بكفالة أخيه – هذه الدعوى لا تكون مقبولة لأن مثل هذا الاكراه لا يمكن أن يؤثر فى مثله وهو أستاذ بالمعهد العالى للعلوم المالية وكان له مندوحة عن الالتجاء الى التوقيع على الاقرار بمطالبة المدعى عليه بالمبلغ الباقى له فى ذمته وله من وسائل الاثبات ضد التاجر ، وغريمه تاجر ، ما كان يستطيع به أن يستغنى عن السند الفاقد ، هذا فضلا عما كان يستطيعه من الاثبات بالبينة لو أن السند فقد بسبب قهرى ، ومن هذا لا يكون للوقائع التى ذكرها هذا الأثر المبطل للاقرار كما أن واقعة ضياع السند لم تكن الا ظرفا صادفه هو فاستفاد منه أو استغله حامل سند الضمان وليس فى هذا قانونا ما يكون عيب الاكراه المبطل للعقود . — (٨ – ٢٣١)

    نقض مدنى١/٤/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مجالس اقليمية — 1949

  • ٣٣٨ اجراءات : الاجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة خاصة فقط بالطعون التى تحصل فى القرارات والاوامر الادارية . اجراءات الطعن فى انتخاب المجالس الاقليمية . وجوب اتباع ما جاء بالمادة ٣٩ وما بعدها من المرسوم بانشاء هذه المجالس . — ان المستفاد من نصوص المواد ٣٥ – ٤٦ من قانون مجلس الدولة أن الاجراءات والاوضاع والمواعيد المبينة بها تتعلق فقط بالطعون التى تحصل فى القرارات والاوامر الادارية المنصوص عليها فى المادة ٤ فقرة ٣ ، ٦ من القانون المذكور ولا شأن لها بالطعون الخاصة بانتخابات الهيئات الاقليمية والبلدية . والثابت من مراجعة نصوص قانون مجلس الدولة الذى صدر بعد المرسوم الخاص بالانتخابات ونصوص المواد ٣٩ وما بعدها من هذا المرسوم الاخير (أولا) أن قانون مجلس الدولة لم ينص صراحة على الاجراءات والمواعيد الواجب اتباعها فى حالة الطعون فى الانتخابات البلدية والاقليمية التى أضحى الفصل فيها من اختصاص المحكمة الادارية (ثانيا) أن النصوص الواردة فيه التى تقرر القواعد العامة لاجراءات التقاضى أمامه لا تشمل ولا تحتمل اجراءات شكل ومواعيد التقاضى فى حالة الطعون فى الانتخابات ولا تتعارض كلها أو بعضها مع الاجراءات المنصوص عليها فى المواد ٣٩ وما بعدها من المرسوم بشأن انتخاب المجالس البلدية والقروية المعدل بالمرسوم الصادر فى ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٤٥ ومن ثم تكون هذه الاجراءات الاخيرة هى الواجب العمل بها عند الفصل فى القضايا الخاصة بالطعون فى الانتخابات من هذه المحكمة . — (٥ – ١٥٠)

    قضاء ادارى٨/١/١٩٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٣٩ مجالس بلدية : الطعون الانتخابية الخاصة بها . اجراءات تقديمها . — فى تقديم الطعون فى انتخابات المجالس البلدية والقروية يجب اتباع الاجراءات المقررة فى المادة ٣٩ من المرسوم الخاص بانتخابات المجالس البلدية والقروية دون الاجراءات المنصوص عليها فى قانون انشاء مجلس الدولة فى المادة ٣٥ وما بعدها لان هذه انما تنصب على الطعون فى الاوامر الادارية الصرفة بالانكار لتجاوز حدود السلطة Excès de pouvoir بكافة أنواعها ، لا على الطعون فى عمليات الانتخاب ولان قانون انشاء مجلس الدولة لم يلغ صراحة أو ضمنا ما جاء فى المادة ٣٩ من المرسوم خاصا باشكال ومواعيد وأوضاع الطعون فى الانتخابات . — (٤ – ١١٩)

    قضاء ادارى١٢/٢/١٩٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٤٠ اختصاص : الحكم بعدم الاختصاص . يوقف مدة الطعن . — الحكم الصادر بعدم الاختصاص من محكمة معينة يمحو كل أثر يترتب على عريضة الدعوى وعلى ذلك فالحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها … [يتبع خارج النطاق] بنظر الطعن فى انتخاب أحد المجالس البلدية يترتب عليه ايقاف مدة الطعن وجعلها تبدأ من تاريخ الحكم بعدم الاختصاص . وكل ما يترتب على الحكم بعدم الاختصاص من أثر يجب أن لا يتعدى العريضة التى رفعت بها النيابة الدعوى أمام المحكمة المذكورة ولا تأثير له البتة على العريضة المقدمة من الطاعن لرئيس المجلس البلدى . — قضاء ادارى ١٢/٢/١٩٤٧ (٤ – ١١٩)

    قضاء ادارى١٢/٢/١٩٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٤١ مجالس أقليمية : الطعن فى انتخاب المجالس البلدية والقروية . طعن فى قرار اسقاط العضوية . اختصاص محكمة القضاء الادارى . — ان الطعون الخاصة بانتخاب الهيئات الاقليمية والبلدية وبقرارات سقوط العضوية أصبحت من اختصاص محكمة القضاء الادارى وحدها عملا بنص الفقرة الاولى من المادة ٤ من قانون انشاء مجلس الدولة . — قضاء ادارى ١٢/٢/١٩٤٧ (٦ – ١٧٨)

    قضاء ادارى١٢/٢/١٩٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٤٢ مجالس أقليمية : الطعن فى انتخابها . وجوب مراعاة الاوضاع الواردة فى المادة ٣٩ من المرسوم الخاص بانتخابات هذه المجالس . الطعن فى قرارات اسقاط العضوية . وجوب مراعاة ما جاء بالمادة ٤٣ من المرسوم نفسه . — يتعين لقبول الطعن شكلا فى انتخاب المجالس البلدية والقروية مراعاة الاوضاع والاصول والمواعيد المنصوص عليها فى المادة ٣٩ من المرسوم الصادر فى ١٧ يونيه سنة ١٩٤٥ بشأن انتخابات المجالس البلدية والقروية المعدل بالمرسوم الصادر فى ٣٠ أكتوبر . — قضاء ادارى ١٢/٢/١٩٤٧ (٦ – ١٧٨)

    قضاء ادارى١٢/٢/١٩٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٤٣ انتخابات مجالس بلدية وقروية : تنازل أحد المرشحين وانتخاب غيره . لا يعتبر نهائيا إلا باعتماده من وزير الداخلية . ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ الاعتماد . — تنازل أحد المرشحين فى انتخابات المجالس البلدية والقروية لا يعتبر قانونا الا اذا أصدرت وزارة الداخلية قرارا باعتماد هذا التنازل وعضوية من يحل محل المتنازل ولا تعتبر نتيجة الانتخابات قد أعلنت الا من تاريخ اعتماد وزارة الداخلية . وعليه فلا تحتسب المدة التى يجب الطعن فيها فى الانتخاب ( ١٥ يوما ) الا من تاريخ اعتماد وزارة الداخلية انتخاب المطعون ضده لا من تاريخ صيرورة الترشيح نهائيا . — قضاء ادارى ٨/١٢/١٩٤٧ (٢ – ٥٢)

    قضاء ادارى٨/١٢/١٩٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٤٤ انتخابات مجالس بلدية وقروية : محكمة القضاء الادارى لا تختص بالنظر فى تثبيت ملكية المرشحين . اقتصار نظرها على استعراض الأدلة الظاهرة للملكية النصاب . العقود غير المسجلة تصلح دليلا على الملكية بشرط جديتها . أوراد التكليف ليست دليلا على الملكية . — محكمة القضاء الادارى ليست هى بالمحكمة التى تختص بالنظر فى تثبيت الملكية ، ومحل الاستناد الى العقود المسجلة انما يكون فى المنازعات التى تدور حول ملكية العقار بين من يدعون تلك الملكية أو اذا تزاحمت الحقوق العينية عليه ، أما فى المسائل المتعلقة بالانتخابات فيكفى فيها أن تستعرض المحكمة الدلائل الظاهرة على ملكية النصاب المقرر قانونا . والعقود غير المسجلة تصلح لاقامة الدليل الظاهر على الملكية متى كانت جدية ولم تصطنع بصفة صورية لهذا الفرض ، متى ثبت أنه ليس فى الاوراق ما ينافى هذه العقود أو يزيل أثرها القانونى أو أن هناك منازعا جديا فى الملكية أو أن البائع لا يملك ما باع لان غيره ينازعه فى ملكية هذا القدر . أما ما يرد فى أوراد التكليف فلا عبرة به لان التكليف لا يدل على الملكية مادام الثابت أن الشخص المنتخب هو الواضع اليد على الاطيان بدليل دفع أموالها . — قضاء ادارى ٨/١٢/١٩٤٧ (٢ – ٥٢)

    قضاء ادارى٨/١٢/١٩٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٤٥ طعون انتخابية : اختصاص . محكمة القضاء الادارى هى المختصة دون غيرها بالفصل فى الطعون الانتخابية . اجراءات . طريقة تقديم الطعون للمحكمة . المادة ٣٩ من المرسوم الصادر بتاريخ ١٧ يونيه سنة ١٩٤٥ والمعدل فى ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٤٥ هى الواجبة الاتباع . تحقيق الطعون ـ اتباع الاجراءات المبينة بقانون المرافعات . عدم منافاة ذلك لما نص عليه القانون من وجوب الفصل فى تلك الطعون بطريق الاستعجال . — ان قانون انشاء مجلس الدولة قد نص على اختصاص محكمة القضاء الادارى بالفصل دون غيرها فى الطعون الانتخابية ولم يبين هذا القانون طريقة تقديم تلك الطعون بل نص على طريقة تقديم الطعون فى القرارات الادارية . ومن ناحية أخرى ورد فى المادة ٣٩ من المرسوم الصادر فى ١٧ يونيه سنة ١٩٤٥ والمعدل فى ٣٠ من أكتوبر سنة ١٩٤٥ نص على طريقة تقديم الطعون الانتخابية فاعتبرت هذه المحكمة أن الاجراءات المنصوص عليها فى المرسوم لم ينسخها النص الوارد فى قانون انشاء مجلس الدولة بل يجب السير بمقتضاها ولا موجب لتقديم الطعن فى انتخاب بالطريق المنصوص عليه فى قانون المرافعات أو فى قانون انشاء مجلس الدولة . وقضاء هذه المحكمة لم يتناول فى ذلك الحكم الفصل فى وجوب اتباع قانون المرافعات فيما يتعلق بتحقيق الطعون الانتخابية من سماع شهادة الشهود وندب خبير أو غير ذلك من طرق التحقيق المتعددة والمبينة فى قانون المرافعات وليس فى نصوص المرسوم الصادر فى ١٧ يونيه سنة ١٩٤٥ والمعدل فى ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٤٥ أى تناقض مع وجوب اتخاذ هذه الاجراءات فى تحقيق الطعون الانتخابية والقول بأن الطعون الانتخابية يجب الفصل فيها على وجه الاستعجال لا يتنافى مع تحقيقها طبقا لطرق التحقيق المنصوص عليها فى قانون المرافعات اذ هى خير طريق توصل الى استجلاء الحقيقة . هذا وقد ورد النص على وجوب الفصل فى دعاوى الشفعة ودعاوى الاسترداد وغيرها على وجه الاستعجال ، وهذا لا يمنع من تحقيق تلك الدعاوى بالطرق المنصوص عليها فى قانون المرافعات ومما لا جدل فيه أن محكمة القضاء الادارى حلت محل المحاكم الابتدائية فى الفصل فى الطعون الانتخابية ، وكانت هذه المحاكم لا تسير الا طبقا لاجراءات قانون المرافعات فيما تختص بتحقيق هذه الطعون . — قضاء ادارى ٢٩/١٢/١٩٤٧ (٥ – ١٤٥)

    قضاء ادارى٢٩/١٢/١٩٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٤٦ انتخابات المجالس البلدية : تقديم أسباب جديدة للطعن بعد الميعاد . لا يقبل . علة ذلك . — ان محكمة القضاء الادارى سارت فى قضائها على قاعدة عدم قبول الأوجه التى لم تدرج فى عريضة الطعن وذلك لأن النص الوارد فى المادة ٣٩ من المرسوم الخاص بانتخاب المجالس البلدية والقروية يوجب أن يشتمل طلب ابطال الانتخاب على الاسباب كما يحتم أن يقدم هذا الطلب فى ميعاد معين أى فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب ، وبما أن سبب الطعن هو أساسه الذى يقوم عليه بل هو جوهره وكيانه ، فاذا جاز تقديم أسباب جديدة بعد انقضاء مواعيد الطعن فيكون معناه اجازة تقديم طعن جديد بعد فوات الميعاد المقرر قانونا . ولهذا لا تقبل أوجه الطعن المقدمة من المدعى والتى تشتمل على أسباب جديدة غير المبينة بعريضة دعواه المقدمة فى ميعادها ، لتقديم هذه الاسباب الجديدة بعد فوات الميعاد المقرر قانونا . — قضاء ادارى ٤/٢/١٩٤٨ (٤ – ١١٤)

    قضاء ادارى٤/٢/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٤٧ مجالس بلدية وقروية . ضعف البصر لا يكفى لاسقاط عضوية المجالس . — ان ضعف البصر لا يكفى لاسقاط العضوية من المجلس القروى متى اتضح من أوراق الدعوى أن العضو متعلم ومثقف وأنه سبق أن تولى الوظائف العمومية مرارا وكان عضوا فى محكمة خط ثم رئيسا لها مما يؤخذ منه أنه على درجة من الثقافة والمران تكفى لتمكينه من القيام بالعمل الذى سيناط به بصفته عضوا فى مجلس قروى مما يتسق وغرض الشارع فى حكم الفقرة الرابعة من المادة ٦٥ من القانون رقم ١٤٥ سنة ١٩٤٤ من اشتراط الالمام بالقراءة والكتابة . — قضاء ادارى ٣/٣/١٩٤٨ (٦ – ١٨٨)

    قضاء ادارى٣/٣/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٤٨ انتخاب المجالس البلدية . شروط صحة التنازل عن الترشيح . — يشترط لصحة التنازل عن الترشيح ، طبقا لنص المادة ١٦ من المرسوم الصادر بشأن انتخاب المجالس البلدية والقروية المعدل بالمرسوم الصادر فى ٣٠ من أكتوبر سنة ١٩٤٥ ، (أولا) أن يكون بالكتابة (ثانيا) أن يصدق على توقيع المتنازل أما من الجهة الادارية أو من قلم كتاب المحكمة (ثالثا) أن يقدم الى رئيس المجلس قبل ميعاد الانتخاب بأربع وعشرين ساعة على الأقل . ولما كان الثابت من شهادة الشهود فى محضر التحقيق أن حضرة معاون البوليس أجرى التصديق على التنازلات المطعون فيها فى غيبة أصحابها وبعد انسحابهم من مقر لجنة الانتخاب لعدم رضائهم عن العملية دون أن يتحقق وقتئذ من شخصيتهم ومن اصرارهم على التنازل من عدمه فان هذا يجعل التصديق باطلا ويفقده قيمته القانونية . — قضاء ادارى ٤/٦/١٩٤٨ (٩ – ٢٦٩)

    قضاء ادارى٤/٦/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٤٩ انتخاب مجالس بلدية وقروية : الفوز بالتزكية . اعتباره انتخابا . لابد من اعتماده من وزير الداخلية . جواز الطعن فيه . — يستفاد من نص المادة ١٧ من القانون رقم ١٤٥ لسنة ١٩٤٤ الخاص بنظام المجالس البلدية والقروية أن الفوز بالتزكية يعتبر انتخابا بدليل النص على وجوب أن يعلن وزير الداخلية انتخاب من أصبح ترشيحهم نهائيا ، ومن ثم يكون لكل ناخب الحق فى طلب ابطال الانتخاب الذى تم بطريق التزكية أمام محكمة القضاء الادارى . — قضاء ادارى ٨/١٢/١٩٤٨ (٢ – ٥٢)

    قضاء ادارى٨/١٢/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٥٠ انتخاب مجالس بلدية وقروية : لجنة الترشيح . اختصاصها قاصر على النظر فى طلب قيد المرشحين . تعرضها للفصل فيما عدا ذلك خارج عن اختصاصها . — اختصاص لجنة الترشيح للانتخاب للمجالس البلدية والقروية محصور فى أمر واحد وهو النظر فى الطلب الخاص باهمال ادراج اسم المرشح وهو الطلب الذى يقدمه المرشح ليطلب فيه ادراج اسمه فلا يدخل اذن فى اختصاص هذه اللجنة الطلبات التى يقدمها غير المرشحين أو الناخبين أو التى تتعلق بأوجه غير ادراج اسم المرشح . والفصل فى مثل هذه الطعون خارج عن اختصاصها وتختص بالفصل فيها المحكمة التى ترفع اليها طلبات ابطال الانتخاب . — قضاء ادارى ٨/١٢/١٩٤٨ (٢ – ٥٢)

    قضاء ادارى٨/١٢/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

محاماه — 1949

  • ( محاماه : أنظر اختصاص ٣٢ ) .

محلات عمومية — 1949

  • ٣٥١ محلات عمومية : حق وزارة الداخلية فى منح التراخيص وتجديدها ورفض ذلك . خضوع قراراتها لمحكمة القضاء الادارى متى كانت مشوبة بسوء استعمال السلطة . سبق الحكم على صاحب المحل لعدة مخالفات . يبرر رفض التجديد . — انه وان كان لوزارة الداخلية طبقا للمادة ١٤ من القانون رقم ٣٨٨ لسنة ١٩٤١ الحق فى منح الرخص فى بيع المشروبات الروحية أو رفضها وفى اجابة طلب التجديد أو رفضه ، الا أن هذا الحق خاضع لاشراف محكمة القضاء الادارى ومراقبتها متى شابه عيب أساءة استعمال السلطة ، فان رفضت الوزارة تجديد رخصة بناء على سبق الحكم على طالب التجديد بالغرامة والاغلاق لمخالفة بعض أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٤١ فان لهذا الرفض ما يبرره . — قضاء ادارى ٤/١١/١٩٤٧ (١ – ٢٩)

    قضاء ادارى٤/١١/١٩٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٥٢ محلات عمومية : اشتراط القانون عدم الترخيص بها بالقرب من الاماكن المعدة لاقامة الشعائر الدينية . حق جهة الادارة فى تقدير المسافة اللازمة للتحقيق من سلامة هذا التقدير . مثال . — ان المادة ٢٤ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٤١ بشأن المحال العمومية تشترط للترخيص فى فتح هذه المحال فى المدن أن تكون فى الاحياء التى يعينها قرار من المحافظة أو المدير وموافقة وزير الداخلية ، وألا تكون بالقرب من الأماكن المعدة لاقامة الشعائر الدينية . وأنه وان كان للسلطة الادارية تقدير قرب المحال العمومية أو بعدها من الأماكن المعدة لاقامة الشعائر الدينية عند منح الترخيص الا أن سلطتها فى ذلك ليست مطلقة بل يجب أن يقوم قرارها على أساس من الوقائع المادية الصحيحة وأن يكون تقديرهذه تقديرا سليما . فاذا كان المستفاد أن دار السينما تعتبر واقعة على شارع عمومى حيث يوجد به الباب العمومى لدخول السينما وأنها تعتبر بحكم الابعاد والمسافات الموضحة بالأوراق بعيدة عن مدخل الكنيسة وعن هيكلها المعد للعبادة وان الترخيص فى ادارتها لا يؤثر فى حركة المرور ، فان الأمر الادارى الصادر برفض الترخيص فى ادارة السينما يكون قد جاء مخالفا للقانون ويتعين الحكم بالغائه . — قضاء ادارى ٢٤/٢/١٩٤٨ (٦ – ١٨١)

    قضاء ادارى٢٤/٢/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٥٣ محال عمومية : العبرة باعتبارها كذلك بواقع الأمر لا بما يعطى من أسماء . حق رجال الضبط فى دخولها لمراقبة ما يجرى فيها . — ان العبرة فى المحال العمومية ليست بالاسماء التى تعطى لها ـ ولكن بحقيقة الواقع من أمرها . فمتى ثبت لرجال الضبطية القضائية أن محلا من المحال التى يسميها المسئولون عنها محال خاصة هو فى حقيقة الواقع محل عمومى ، جاز لهم أن يدخلوه لمراقبة ما يجرى به ولو لم يكن هناك اذن من النيابة . وعلى ذلك فلا محل للقول ببطلان الدليل المستمد من دخول النادى ومشاهدته الجمهور يلعبون القمار فيه بحجة بطلان الاذن الصادر من وكيل النيابة بالتفتيش لعدم اختصاصه . — نقض جنائى ٢٨/٤/١٩٤٨ (٨ – ٢٢٧)

    نقض جنائى٢٨/٤/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٥٤ محلات عمومية : مايعتبر محلا عموميا . مثال . لا عبرة بالغرض الرئيسى من انشاء المحل ما دامت شروط المحل العمومى متوفرة . — ان القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٤١ بشأن المحال العمومية اذ عرف فى المادة الأولى المحال العمومية التى تسرى عليها أحكامه بأنها ( ١ ) الأماكن المعدة لبيع المأكولات والمشروبات بقصد تعاطيها فى نفس المحل (٢) الأماكن المعدة لايواء الجمهور ـ قد قصد أن تسرى أحكامه على جميع المحال التى ينطبق عليها هذا التعريف ولو كانت تدار لاغراض أخرى بترخيص أو بغير ترخيص . فاذا كان الثابت من الحكم أن المحل كان به موائد وكراس وكانت تقدم الخمر فيه للرواد ، فهو بذلك محل عمومى فى حكم المادة الأولى من القانون المشار اليه ولا ينفى ذلك قول الطاعن بأنه ملهى أعد للموسيقى والرقص والغناء وأن المشروبات الروحية تقدم فيه بصفة عرضية وان ادارة المحل تحصل أجرا للدخول . — نقض جنائى ٨/٥/١٩٤٨ (٩ – ٢٥٢)

    نقض جنائى٨/٥/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٥٥ محلات عمومية : اعتبار المحكمة جزءا معينا محلا عموميا . غلق المحل برمته يقع صحيحا لأن المحل كله وحدة لا يمكن تجزئتها . — اذا اعتبرت المحكمة جزءا من ملهى محلا عموميا وقضت بغلق المكان برمته لبيع الخمر فيه بعد الميعاد القانونى ، فان حكمها يعتبر صحيحا ، ولا يصح القول بوجوب قصر الغلق على الجزء المعتبر محلا عموميا ، ذلك لأن المحل كله وحدة لا يمكن تجزئتها بصدد المخالفة التى وقعت فيه . — نقض جنائى ١٨/٥/١٩٤٨ (٩ – ٢٥٢)

    نقض جنائى١٨/٥/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مرافق عامة — 1949

  • ٣٥٦ مرافق عامة : مدير مصلحة الموانى والمنائر له اصدار أوامر تنظيم الميناء . اصدار قرار بتنظيم مهنة قطر السفن . عدم مجانبته المصلحة العامة . الطعن فيه بقوله انه ينافى حرية الناس فى احتراف المهن . لا يقبل . — ان المدير العام لمصلحة الموانى والمنائر معهود اليه بحكم القانون بادارة هذه المرافق والاشراف على سلامتها ، فهو بمقتضى وظيفته مختص باصدار الأوامر التنظيمية التى يراها ضرورية لتحقيق هذا الغرض ، فاصداره قرارا بتنظيم قطر السفن وجعلها مقصورة على طائفة رؤساء البوغاز نظرا لخبرتهم بهذه المسائل يعد داخلا فى حدود سلطته ولم يستلزم القانون صدور قرار وزارى بذلك . والتكييف القانونى الصحيح لهذا القرار المطعون فيه ليس حجرا على حرية الأفراد فى مزاولة حرفة معينة أو تدخلا من احدى جهات الادارة فى أمر يجب أن يخضع لاتفاقهم ، بل التكييف القانونى السليم هو أن القرار المطلوب الغاؤه لا يعدو أن يكون تنظيما لاستعمال مرفق من المرافق العامة وأن هذا التنظيم يقوم على حفظ المرفق وسلامة الملاحة فيه . ومن هنا يتبين وجه الخطأ فى محاجة المدعين بأن قرار مدير مصلحة الموانى والمنائر بتنظيم الميناء صدر مخالفا للقانون ، لانه اذا كان الناس أحرارا فى احتراف ما يشاءون من المهن ، فان ذلك رهين بأن يكون فى حدود القانون وبقيوده وشروطه ولا ريب فى أن من هذه القيود والشروط فيما يتعلق باستعمال المرافق العامة أن يخضع الشخص للأوامر التنظيمية الخاصة بحفظها وسلامتها . وما دام القرار المطعون فيه لم يجانب المصلحة العامة فهو لا يرمى الى تفضيل فئة من الناس على غيرهم بدون مبرر ، بل يتضح من استقرار البواعث الدافعة الى اصدار القرار المذكور فى ضوء القواعد المتصلة الحلقات التى ترجع الى زمن بعيد ، أن الادارة فى خصوصية هذا الأمر ، الذى له ظروفه الخاصة ، قد تدبرت مناسبات العمل وقدرت ملابساته ووزنت مختلف السبل ، فتخيرت ما رأته أفضلها وأكثرها ملاءمة وانتهت بعد هذا التقدير الى القرار المطعون فيه ، فهى اذ فعلت ذلك لم تنشد الا المصلحة كما أن المدعين لم يقدما أى دليل على الميل والانحراف اللذين يصمان به الباعث على هذا القرار وهو اساءة استعمال السلطة . — قضاء ادارى ٢٤/٦/١٩٤٧ (١٠ – ٣٠٣)

    قضاء ادارى٢٤/٦/١٩٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مراقبة البوليس — 1949

  • ٣٥٧ مراقبة البوليس . انتقال المراقب لعذر طارىء من محل مراقبته وتقدمه لجهة البوليس التى قصدها ووضع نفسه تحت المراقبة هناك . لا يعتبر انه خالف شروط المراقبة . — ان المادة ٧ من المرسوم بقانون رقم ٩٩ سنة ١٩٤٥ وضعت لفرض رقابة فعلية على الموضوعين تحت المراقبة كى لايقع منهم ما يخالف القانون أثناء الليل . ومتى كان الأمر كذلك وكان الثابت من الحكم أن المراقب انما ترك بلده مؤقتا لعذر ثابت طارىء ثم ذهب الى مخفر البوليس فى الجهة التى قصدها وقدم نفسه اليه لتنفيذ حكم المادة المذكورة عليه وبقى فيه تحت المراقبة الفعلية طول الليل بعد أن أبلغ مكتب البوليس بواقع الحال ، فان ادانته على اعتبار أنه خالف حكم هذه المادة لا تكون متفقة والغرض الذى من أجله فرض العقاب ويكون الحكم معيبا متعينا نقضه . — نقض جنائى ١٨/٥/١٩٤٨ (٩ – ٢٥٣)

    نقض جنائى١٨/٥/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مسئولية جنائية — 1949

  • ٣٥٨ مسئولية جنائية : الغيبوبة الناشئة عن السكر . أثرها . — ان الغيبوبة الناشئة عن السكر لا تعفى من العقاب الا اذا أخذ الجانى المسكر قهرا عنه أو على غير علم منه به ، وما دام المتهم لم يثر شيئا بهذا الصدد فلا يحق له أن يطالب المحكمة بالتحدث عنه ما دامت قد اقتنعت بمسئوليته جنائيا عما وقع منه . — نقض جنائى ٢/٣/١٩٤٨ (٦ – ١٦٠)

    نقض جنائى٢/٣/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٥٩ مسئولية جنائية : مساءلة ممثل الشركة جنائيا عن الغش أو التبديد الواقع فى التعاقد معها . وجوب بيان صلته شخصيا بالفعل . — اذا حصل التعاقد مع شركة فانه لكى يمكن مساءلة الطاعن عن الغش أو التبديد الذى يقع فى تنفيذ هذا التعاقد وبسببه يجب أن يبين الحكم صلته شخصيا بفعل الغش أو التبديد وان يذكر الأدلة عليها ، ولا يغنى فى ذلك القول بأنه كان فى هذا التعاقد ممثلا للشركة لان هذا لا يدل بذاته على أن له دخلا فيما وقع ـ وخلو الحكم من هذا البيان يجعله قاصرا قصورا يعيبه . — نقض جنائى ١٤/٦/١٩٤٨ (١٠ – ٢٨٥)

    نقض جنائى١٤/٦/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مسئولية مدنية — 1949

  • ٣٦٠ مسئولية : مسئولية مصلحة السكة الحديد عن حوادث المزلقانات . أساسها . ما أوجبته على نفسها من تعيين حراس للمزلقانات . مسئولية حارس المزلقان . أساسها اهماله . تطبيق المادتين ٢٣٨ ، ٢٤٤ عقوبات . — تقضى المادة ١٦ من لائحة السكة الحديد الصادرة فى سنة ١٩٢٦ بأنه لا يجوز اجتياز خطوط السكة الحديدية بالمجازات السطحية ( المزلقانات ) عمومية كانت أو خصوصية أو ترك الحيوانات تجتازها عند اقتراب مرور القطارات أو القاطرات أو عربات المصلحة ورتبت على مخالفة ذلك جزاء . وأنه وان كان مفهوما من هذا النص أن المصلحة فى الأصل غير مكلفة بأن تقيم حراسا على المجازات لدفع الخطر عن المارة من قطاراتها الا أنها أقامت حراسا بالفعل عهدت اليهم اقفالها كلما كان هناك خطر عليهم من اجتيازها وفتحها حيث لا خطر وأصبح ذلك مفهوما للناس ، فقد حق لهم أن يعولوا على ما أوجبته على نفسها من ذلك وأن يعتبروا ترك المجاز مفتوحا ايذانا بالمرور وبعدم وجود الخطر . فاذا ترك الحارس عمله وأبقى المجاز مفتوحا حيث كان ينبغى أن يقفله وجب اعتباره متخليا عن واجب فرضه على نفسه ومن ثم فعمله هذا اهمال بالمعنى الوارد فى المادتين ٢٣٨ ، ٢٤٤ من قانون العقوبات وتكون مصلحة السكة الحديد مسئولة عما ينشأ من الضرر للغير من فعل تابعها على ما قضت به المادة ١٥٢ من القانون المدنى . — نقض جنائى ١٠/١١/١٩٤٧ (٢ – ٣٥)

    نقض جنائى١٠/١١/١٩٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٦١ مسئولية مدنية : اغفال المحكمة بيان العلاقة بين الجانى والمسئول عن الحقوق المدنية . قصور يعيب الحكم . — اذا لم تعن المحكمة ببحث علاقة الطاعن ( المسئول عن الحقوق المدنية ) بقائد السيارة المتهم بالقتل ولم تبين أن هذا كان تابعا له وقت الحادث ووقع الفعل منه فى حالة تأدية وظيفته لديه ، وكان كل ما أوردته بصدد السبب الذى أقامت عليه ترتيب المسئولية لا يؤدى الى ما رتبته عليه ، مع عدم قطعها فيه بمن هو المالك للسيارة وتركها الفصل فيه ، فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه . — نقض جنائى ٩/٢/١٩٤٨ (٦ – ١٥٦)

    نقض جنائى٩/٢/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق123456789101112التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا