الفهارس الهجائية
٤٧٣ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤٧٣ مدخلة
سلاح — 1949
٢٤٢ سلاح : قرار وزير الداخلية بسحب رخصة سلاح . لا يخضع لرقابة محكمة القضاء الادارى ما لم يكن مشوبا بسوء استعمال السلطة . — أن المادة الثالثة من القانون رقم ٨ لسنة ١٩١٧ الخاص باحراز وحمل السلاح تقضى بأن وزير الداخلية حر فى منح الرخص أو رفضها أو تحديد مدتها أو قصرها على أنواع معينة من الأسلحة وتقييدها بأى شرط أو حد يرى ضرورة تقييدها به ، وذلك حسبما يتراءى له وهو أيضا حر فى سحب الرخص فى أى وقت . ومدلول هذا النص أن لوزير الداخلية سلطة تقديرية فى سحب رخص احراز السلاح وحمله وبهذه المثابة لا يخضع قراره لرقابة المحكمة ما لم يكن مشوبا بسوء استعمال السلطة ، ولم يثر المدعى هذا الوجه أو يدعيه فى القرار الصادر بسحب الرخصة منه وفضلا عن ذلك فان المستفاد من أوراق الدعوى ومساق وقائعها أن الوزارة قد أتخذته لاعتبارات تتعلق بصيانة الأمن العام . — قضاء ادارى ٢٥/٥/١٩٤٨ (٨ – ٢٤٥)
سمسرة — 1949
٢٤٣ سمسرة : متى تعتبر عملا تجاريا ومتى تعتبر عملا مدنيا . — أنه وان كان نص المادة ٢ من القانون التجارى الوطنى والمختلط تقضى باعتباره السمسرة عموما عملا تجاريا الا أن القضاء فى فرنسا ومصر جرى على أعتبار السمسرة المتعلقة بعمل مدنى عملا مدنيا لا تخرج عن كونها صورة من الوكالة التى هى فى الأصل عمل مدنى بحت وعلى العكس من ذلك اذا تعلقت السمسرة بأعمال تجارية فانها تعتبر عملا تجاريا . — منيا القمح الجزئية ٢٦/١/١٩٤٩ (٨ – ٢٣٧)
شركة — 1949
٢٤٤ شركة : تصفية . انتهاء الشركة لا يمنع من اعتبارها قائمة محتفظة بشخصيتها المعنوية لحاجات التصفية حتى تنتهى هذه التصفية – قضاء الحكم باعتبارها منتهية من يوم الجرد دون تعيين مصف لها مخالف للقانون وموجب نقضه . — اذا كان الثابت فى الحكم أن تقرير الخبير قد بنى على اعتبار أن الشركة مصفاة تصفية نهائية من اليوم الذى جرد فيه الخبير موجوداتها وصفى حساباتها ، فان هذا يعتبر مخالفا للقانون لأن انتهاء الشركة لا يمنع من اعتبارها قائمة محتفظة بشخصيتها المعنوية لحاجات التصفية حتى تنتهى التصفية . فاذا قضى الحكم المطعون فيه بانتهاء الشركة وتصفيتها على الأسس التى أقامها الخبير دون مراعاة لما ينص عليه القانون المدنى فى المواد ٤٤٩ ، ٤٥٠ من وجوب تعيين مصف للشركة يقوم بقسمة الموجودات عينا أن أمكن والا باعها يكون الحكم قد خالف القانون بما يوجب نقضه . — نقض مدنى ١١/١٢/١٩٤٧ (٣ – ٧٢)
شفعة — 1949
٢٤٥ شفعة : لا شفعة فيما بيع بالمزاد . المقصود بذلك المزاد العلنى . بيع الحكومة لأراضيها بطريق المظاريف . لا يعتبر مزادا . جواز الأخذ فيه بالشفعة . — نصت المادة الثالثة من قانون الشفعة على منع الشفعة فيما بيع بالمزايدة والمقصود من هذا النص على ما جرى به قضاء محكمة النقض هو البيع بالمزاد طبقا لقواعد واجراءات معينة قانونا تضمن علانية العطاءات من جهة وايقاع البيع حتما على صاحب العطاء الأكبر من جهة أخرى بحيث يمكن للشفيع اذا كان له رغبة فى البيع أن يشترك فى المزايدة ويتابع الزيادة حتى يرسو عليه المزاد . أما ما يباع من أراضى الحكومة بطريق المظاريف وفقا لمنشور وزارة المالية رقم ١٥١ ( أملاك ) الصادر بمقتضى السلطة المخولة لوزيرها فى المادة السادسة من الأمر العالى المؤرخ ٣ من فبراير سنة ١٨٩٢ – فليس فيه من علانية العطاءات ما يسمح لراغب الشراء بمتابعة الزيادة ، ثم أن وقوع البيع لصاحب العطاء الأكبر غير مكفول لما احتفظ به المنشور للحكومة من الحق المطلق فى قبول أو رفض أى عطاء ولما نص عليه بعد من وجوب اعتماد وزير المالية للبيع فى كل الأحوال فيكون الحكم المطعون فيه لم يخطىء اذ اعتبر أن البيع بطريق العطاءات فى مظاريف مختومة – بحكم كونها عروضا سرية لا تعطى العارض سوى فرصة واحدة للشراء – ليس من قبيل البيع بالمزايدة الذى نصت عليه المادة الثالثة من قانون الشفعة . — نقض مدنى ٢٧/١١/١٩٤٧ (٢ – ٤٦)
٢٤٦ شفعة : وجوب اعلان البائع والمشترى بالرغبة فى الأخذ بالشفعة . اعلان أحدهما بعد الآخر . العبرة فى بدء ميعاد رفع الدعوى بالاعلان الأخير . — توجب المادة الخامسة عشرة من قانون الشفعة رفع الدعوى على البائع والمشترى فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان كما تنص المادة الرابعة عشرة على توجيه ذلك الاعلان الى البائع والمشترى واعلان كليهما بالدعوى فى خلال ثلاثين يوما تبدأ من تمام اعلانهما برغبة الشفيع فى الأخذ بالشفعة فان أعلن أحدهما بالرغبة بعد الآخر فالعبرة فى بدء الميعاد بالاعلان الأخير . فاذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الشفيع أعلن المشترى برغبته فى الأخذ بالشفعة فى ٢٠ يناير سنة ١٩٤٣ والبائع فى ٢٥ منه . وانه أعلن أولهما بالدعوى فى ٢٠ فبراير سنة ١٩٤٣ والآخر فى ٢٢ منه وكان ميعاد الدعوى يبدأ من يوم ٢٥ يناير سنة ١٩٤٣ تكون الدعوى وقد تم رفعها فى ٢٢ فبراير سنة ١٩٤٣ قد رفعت فى الميعاد . — نقض مدنى ٢٧/١١/١٩٤٧ (٢ – ٤٦)
٢٤٧ شفعة : رفع الدعوى بها . العبرة باعلان الخصم بورقتها . — ان رفع الدعوى فى عرف القانون – سواء فى ذلك دعوى الشفعة أو غيرها – انما يكون باعلان الخصم بورقتها ، ومتى كان الأمر كذلك فيكون باطلا زعم الطاعن بأن رفع دعوى الشفعة يحصل بتقديم ورقتها الى قلم المحضرين لاعلانها دون اشتراط حصول الاعلان بالفعل . — نقض مدنى ٨/١/١٩٤٨ (٤ – ١٠٤)
٢٤٨ شفعة : وجوب الدعوى بها فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ اعلان البائع والمشترى بالرغبة فيها . اعلان أحدهما قبل الآخر . العبرة بالاعلان الأخير . — ان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن ميعاد الثلاثين يوما – المقرر فى المادة ١٥ من قانون الشفعة لرفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى – انما يبدأ سريانه من تمام اعلانهما كليهما بطلب الشفعة فى ميعاده المقرر بالمادة ١٩ ، فان أعلن أحدهما قبل الآخر فالعبرة باعلان الأخير . — نقض مدنى ٨/١/١٩٤٨ (٤ – ١٠٤)
٢٤٩ شفعة : لا تجوز فى عقد الصلح . علة ذلك . — الصلح لا تجوز فيه الشفعة ولا الاسترداد لأن الصلح الواقع فى ملكية مقابل دفع مبلغ معين من النقود ليس ناقلا للملكية بل مقررا لها ، والمبلغ المدفوع صلحا لا يمثل فيه العقار وانما يمثل ما قد يكون للطرفين من حظ فى كسب أو خسارة دعوى الملكية . ثم أن الصلح بطبيعته يقتضى ترك كل طرف شيئا من حقه فلا يجوز أن ينتفع الأجنبى بفائدة مقررة لمنفعة المتصالح ، كما أنه يستلزم من قبل طرفيه واجبات شخصية لا يمكن أن يحل فيها أجنبى عن العقد مثل طالب الشفعة أو الاسترداد ، هذا فضلا عن أن نصوص القانون فى الشفعة والاسترداد صريحة فى أن كلا الحقين لا يردان الا على حالة البيع . — نقض مدنى ٢٧/١١/١٩٤٧ (٣ – ٦٨)
٢٥٠ شفعة : الخصوم فى الدعوى . البائع والمشترى والشفيع . وجوب أن تكون الدعوى دائرة بينهم جميعا فى جميع مراحل التقاضى . — ان قانون الشفعة اذ قرر فى المادة ١٣ أنه يترتب عليها حلول الشفيع بالنسبة الى البائع محل المشفوع منه فى جميع ما كان له وعليه من الحقوق ورجوع الشفيع على البائع لا على المشترى اذا ظهر أن العقار المشفوع مستحق للغير ، وعدم حصول الشفيع على تأجيل الثمن الا برضاء البائع ، واذ هو فى المادة ١٩ جعل للبائع وللمشترى كليهما على السواء تكليف الشفيع باظهار رغبته فى الأخذ بالشفعة ورتب سقوط الحق فيها على عدم الاستجابة الى التكليف الصادر من أيهما على السواء كذلك ، واذ أوجب فى المادة ١٤ أن هذه الرغبة توجه الى كل واحد منهما ، واذ هو فى المادة ١٥ أوجب رفع دعوى الشفعة على كليهما كذلك ، واذ قرر فى المادة ١٨ أن الحكم النهائى بالشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع وتسجله المحكمة من تلقاء نفسها – ان القانون اذ قرر ذلك كله يكون قد بين أن الشفعة فى نظره هى تحويل الحقوق والالتزامات ما بين البائع والمشترى الى ما بين البائع والشفيع فتزول صلة البائع بالمشترى فيما لكل منهما من الحقوق على الآخر بموجب عقد البيع لتكون صلته فى تلك الحقوق بالشفيع ، فهى عملية قانونية تدور ولابد بين أطراف ثلاثة كل منهم طرف حقيقى ضرورى فيها حتى يمكن قانونا حصول هذا التحويل الواقع فى حقوقهم الثلاثة بعضهم على بعض ولا يتصور الا قبل ثلاثتهم جميعا ، ودعوى الشفعة ، والمقصود بها اجراء عملية هذا التحويل قضاء ، يجب بحكم طبيعة الحال أن تكون دائرة بينهم هم الثلاثة كذلك ، ومن ثم يتحتم اختصامهم جميعهم فيها والا كانت غير مقبولة وواجبا الحكم بعدم قبولها فى أية حالة كانت عليها الدعوى . وهذا هو ما عناه القانون ووضع أصله فى المادة ١٤ حيث أوجب اختصام الشفيع والبائع والمشترى فى دعوى الشفعة عند رفعها ابتداء ولم تكن به حاجة الى التصريح بذلك أيضا فى مراحلها الأخرى بعد أن قد بين ما هو الأصل فيها . وحاصل ذلك أنه فى دعوى الشفعة لابد من اختصام الشفيع والمشترى والبائع سواء فى أول درجة أو فى الاستئناف أو فى النقض وسواء أكان رافعها الشفيع أم المشترى أم البائع . فان رفعها أيهم فى أية مرحلة من مراحلها ولم يخاصم أحد صاحبيه قضت المحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم قبولها اذ لا حكم الا فى دعوى ولا دعوى بغير خصم . — نقض مدنى ١٩/٢/١٩٤٨ (٥ – ١٣٩)
٢٥١ شفعة : عدم جواز تجزئة الصفقة . محله . — ان مناط الأخذ بالقاعدة القائلة بعدم جواز تجزئة العقار المطلوب أخذه بالشفعة محله أن يكون المبيع عبارة عن عقار واحد أو عقارات متعددة متصلة أى متلاصقة أو منفصلة بشرط أن تكون مخصصة لعمل واحد أو لطريقة استغلال واحدة بحيث يكون استعمال حق الشفعة بالنسبة لجزء منها يجعل الباقى غير صالح لما أعد له من الانتفاع . — نقض مدنى ١٣/٥/١٩٤٨ (١٠ – ٢٨٧)
شهادة الزور — 1949
٢٥٢ شهادة الزور : لا يشترط أن يكون للشاهد روايتان متناقضتان لاعتباره شاهد زور . تقدير كذب الشهادة متروك لقاضى الموضوع . — لا ضرورة لأن يكون للشاهد روايتان متناقضتان لاعتباره شاهد زور ، وكذب الشهادة أمر متعلق بالموضوع والفصل فيه متروك لقاضى الدعوى فما دامت الأدلة والاعتبارات التى ذكرها الحكم من شأنها أن تؤدى الى ما رتب عليها فان ما يثيره الطاعن فى صدد كذب الشهادة لا يكون له محل . — نقض جنائى ٢٠/١٠/١٩٤٧ (١ – ١٢)
٢٥٣ شهادة الزور : لا يشترط للعقاب أن تكون الشهادة أثرت فعلا فى الحكم . — يكفى لتحقق جريمة شهادة الزور أن تكون الشهادة من شأنها أن تؤثر فى الحكم لصالح المتهم أو ضده ولو لم يتحقق ذلك بالفعل وقضت المحكمة بما يخالف شهادة الشاهد . — نقض جنائى ٢٠/١٠/١٩٤٧ (١ – ١٢)
شيوع — 1949
٢٥٤ شيوع : شراء جزء من عقار على الشيوع . بطلان عقد البائع الأصلى . تملك البائع بعد ذلك جزءا آخر شائعا فى نفس العقار . طلب المشترى تصحيح عقد بيعه من الجزء الأخير . رفضه . علة ذلك . معنى الشيوع . — رفع الطاعن دعوى بتثبيت ملكيته لخمسة أفدنة شائعة اشتراها من أحد الورثة وقال ردا على دفع الخصوم القائل بصدور حكم ببطلان عقد تملك البائع له – ان هذا البائع تملك بعد ذلك خمسة أفدنة أخرى بطريق الشراء من وارثة أخرى مما يصحح تصرفه السابق . فقضت محكمة الاستئناف برفض دعوى الطاعن تأسيسا على أنه وان كان البائع الأصلى قد تملك بعد البيع المحكوم ببطلانه حصة شائعة فى جملة الأطيان يمكن أن تخرج منها الحصة التى باعها الى الطاعن ألا أن الحصة المبيعة أولا تغاير الحصة التى تملكها أخيرا . طعن الطاعن فى هذا الحكم على أساس أن مقتضى الشيوع أن تكون ملكية الحصة المشاعة نافذة بقدرها الى كل ذرة من ذرات العقار ، ومن ثم فلا مغايرة بين ما باعه البائع الأصلى أولا وما تملكه اخيرا ، ومحكمة النقض رأت أن سبب الطعن هذا مردود بأن ما باعه البائع الأصلى وآل أخيرا الى الطاعن وان كان قدرا شائعا فى جملة الأطيان فأنه قدر معين بذاته يتميز عن غيره من باقى المقادير الشائعة فالقدر المبيع أولا لذلك يختلف عن القدر الشائع الذى تملكه البائع الاصلى أخيرا ، كما أنه وان كانت الملكية الشائعة تسرى بقدرها الى كل أجزاء المال المشاع فان ذلك لا يمحو ما لكل حصة فيه من كيان ذاتى فتكون فى كل جزء منه متميزة بالقوة عن غيرها الى حصول القسمة ، وحينئذ تصير متميزة بالفعل ، ذلك أن الحصة الشائعة وان لم تكن فى العيان متميزة حالا فانها متميزة بالقسمة مآلا وبموجب ما للقسمة من أثر رجعى كاشف تكون فى نظر القانون متميزة عن غيرها من أول الأمر . — نقض مدنى ١٥/١/١٩٤٨ (٤ – ١٠٥)
صحافة — 1949
٢٥٥ صحافة : لائحة استخدام الصحفيين . اعتبارها عقدا مشتركا بين ملاك الصحف والمحررين لا تشريعا من الحكومة . — ان القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٤١ الصادر بانشاء نقابة الصحفيين قرر فى المادة ٨ منه أن الذى يدير شئونها مجلس مؤلف من اثنى عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية لأعضاء النقابة ستة من مالكى الصحف وستة من المحررين ثم خول فى المادة ٢٤ مجلس النقابة هذا وضع لائحة بالقواعد الخاصة بعقد استخدام الصحفيين لا تسرى أحكامها الا على أعضاء النقابة فهو بذلك يكون قد دل على أنه انما أراد أن يكون لاستخدام الصحفى عقد مشترك مصدره ارادتا طرفين أثنين أحدهما مالكو الصحف الذين يكونون أعضاء فى النقابة والآخر محرروها أعضاء النقابة كذلك ، وعلى أنه جعل مجلس النقابة المنتخب من الطرفين وكيلا عنهما فى وضع لائحة بشروط هذا العقد التى يتفق عليها فيما بين فريقين هما أعضاء هذا المجلس وجعل هذا العقد ساريا على من ينضم فى المستقبل الى النقابة اذ عد انضمامه قبولا له وليس فى ذلك ما يفيد من قرب ولا من بعد أن الشارع أراد أن يتولى تعيين قواعد عقد الاستخدام الصحفى بتشريع يصدره ثم بدا له بعد ذلك أن يفوض مجلس النقابة فى وضعه وانما جعل الأمر تعاقدا مشتركا نتيجة اتفاق ممثلى الفريقين ملاك الصحف ومحرريها ، ولا يغير من هذا الاعتبار أن يكون القانون أوجب لنفاذ اللائحة أن تصدق عليها لجنة الجدول فان هذه اللجنة ليس لها انشاء اللائحة ولا تعديلها وعملية التصديق عليها لا تعدو أن تكون مراجعة فنية لعمل مجلس النقابة ولا تخرج اللائحة عن حقيقة كونها عقدا مشتركا وكل ما فى الأمر أنها لا تنفذ الا بهذا التصديق . واذا كانت لائحة عقد استخدام الصحفيين عقدا مشتركا وليس تشريعا وضعه مجلس نقابتهم بطريق التفويض من الشارع فان النشر لا يكون واجبا للعمل بها والنص فيها على سريانها اعتبارا من يوم التصديق عليها من لجنة الجدول والتأديب لا يكون مخالفا للقانون . — نقض مدنى ١١/٣/١٩٤٨ (٧ – ٢٠٥)
٢٥٦ صحافة : القانون الصادر بانشاء نقابة الصحفيين . منحه مجلس النقابة سلطة وضع قواعد عامة للاستخدام . سريان هذه القواعد على حالات الاستخدام الواقعة قبل صدوره . — نص القانون السالف الذكر فى المادة الثانية منه على أن من ضمن أغراض النقابة سن القواعد المنظمة لمزاولة المهنة الصحفية وبيان العلاقات المرعية فيها ونص فى المادة ٢٤ منه على أنه يضع مجلس النقابة لائحة بالقواعد الخاصة بعقد استخدام الصحفيين والتعويضات التى تستحق لهم عند فسخ العقد وفقا لأحكام القانون العام وكذلك القواعد التى يجب عليهم مزاولة مهنتهم طبقا لها وغير ذلك ، وقد دل بعموم نصه واطلاق عبارته على أن لمجلس النقابة سلطة عامة فى تنظيم عقد الاستخدام بوضع قواعد شاملة لأحكامه فى حالتى قيامه وانقضائه ويؤكد هذا المعنى عبارة « وغير ذلك » الواردة فى آخر النص اذ هى تشمل كل ما يتعلق بقواعد تنظيم العقد مما لم يجر ذكره صراحة قبلها – وحكم اللائحة يسرى على حالات الاستخدام التى تكون موجودة فى يوم اعتبارها نافذة . — نقض مدنى ١١/٣/١٩٤٨ (٧ – ٢٠٥)
صورية — 1949
٢٥٧ صورية : مخالصات . ثبوت تاريخها رسميا بعد التواريخ المدونة بها . لا يكفى دليلا على الصورية مادام الوفاء وقع صحيحا لصاحب الحق فيه . — كون المخالصات التى قدمها المستأجر غير ثابتة التاريخ بوجه رسمى الا بعد التواريخ المدونة بها بزمن لا يمكن اعتباره وحده دليلا على الصورية مادام المستأجر قام بالوفاء تنفيذا لالتزام صحيح مبنى على حكم نهائى واجب النفاذ . — استئناف أسيوط ١٣/٥/١٩٤٨ (٨ – ٢٣٦)
صيدلة — 1949
٢٥٨ مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص . وجوب العقاب ولو أتى العمل مرة واحدة . — ان جريمة مزاولة مهنة الصيدلة بدون الحصول على بكالوريوس من كلية الطب المصرية ، تتحقق بارتكاب أى عمل من أعمال الصيدلة المنهى عنها ولو مرة واحدة ولا يشترط التكرار والمداومة . — نقض جنائى ٢٣/١٢/١٩٤٧ (٤ – ٩٠)
٢٥٩ عقوبة : مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص . وجوب الحكم باغلاق الصيدلية ولو كان مالكها غير ممثل فى الدعوى . — ان القانون الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة اذ نص على اغلاق المحل الذى وقعت فيه المخالفة لم يشترط أن يكون مملوكا لمن تجب معاقبته على الفعل الذى ارتكب فيه . ولا يعترض على ذلك بأن العقاب شخصى لأن الاغلاق ليس عقوبة مما يجب توقيعه على من ارتكب الجريمة دون غيره وانما هو فى الحقيقة من التدابير الوقائية التى لا يحول دون توقيعها أن تكون آثارها قد تتعدى الى الغير ، ولا بوجوب اختصام المالك فى الدعوى عند الحكم بالاغلاق متى كان هذا الحكم قد صدر على أساس أن مرتكب الجريمة فى المحل المحكوم باغلاقه انما كان يباشر أعماله فيه بتكليف من صاحبه . — نقض جنائى ٢٣/١٢/١٩٤٧ (٤ – ٩٠)
ضرائب — 1949
٢٦٠ ضرائب الايراد : منشآت زراعية . اعفاؤها من ضرائب الايراد . ( المادة ٤٠ من القانون رقم ١٤ سنة ١٩٣٩ ) أحوال التميز بين المنشآت الزراعية والمنشآت الصناعية . — المنشآت الزراعية أعفاها الشارع من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة ٤٠ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ الخاص بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل . وفى حالة التفرقة بين المنشآت الزراعية والصناعية أو التجارية لا يلقى بالا الى طبيعة المنشآت من الناحية القضائية بقدر ما يهتم بوجوه الشبه الفعلية التى بينها وبين المنشآت التى لا شك فى صفتها التجارية أو الصناعية . والذى يستخلص من قضاء مجلس الدولة فى فرنسا أنه فى حكمه على المنشآت ان كانت زراعية أم غير ذلك ينظر الى اعتبارات ثلاث : ( الأول ) ما جرت به العادة بين الزراع . ( والثانى ) نوع الوسائل المتبعة فى العمل . ( الثالث ) أهمية الآلات والأدوات المستعملة . وهو لا يعتبر المنشأة زراعيه اذا كان العمل الذى تؤديه لم تجر العادة بين الزراعيين أن يقوموا به أو اذا كانت الوسائل المتبعة فيه فنية معقدة بحيث تستلزم هيئة خاصة من الفنيين الاخصائيين أو كانت الآلات التى تستخدم فيه من الضخامة والاتساع بحيث تستلزم عددا كبيرا من العمال وتجعل المنشآت أشبه بالمنشآت الصناعية منها بملحقات الاستغلال الزراعى . — استئناف مصر تجارى ٢٨/٢/١٩٤٦ (٤ – ١١١)
٢٦١ ضرائب : تصرفات مأمور الضرائب ـ يشترط لاعتبارها نهائية موافقة رئيس المصلحة عليها ـ اقتراح المأمور لمبلغ معين لا يقيد لجنة التقدير . تطبيق المادة ٥٢ ضرائب اذا وجد اتفاق على الضريبة أو على أسس ربطها بين الممول ومصلحة الضرائب . — جميع تصرفات مأمور الضرائب من حيث اقتراح الضريبة والسعى للصلح والاتفاق مع الممولين لا تصبح نهائية ولا يعتبر ربط الضريبة مقطوعا فيه الا بعد أن يعتمد رئيس المصلحة ، وهو مدبر الضرائب بالمنطقة ، هذا الاتفاق ، وهو الاعتماد الذى يترتب عليه صدور الورد وفقا للمادة ٩٢ ضرائب . وفى حالة الخلاف بين المأمور والممول تكون اللجنة هى المختصة وحدها بتقدير الضريبة وفقا للمادة ٥٠ ضرائب ، فاقتراح مبلغ معين من المأمور لا يقيد ولا يمنع اختصاصها فى تقدير مجموع الضريبة . ولا تنطبق المادة ٥٢ ضرائب الا فى حالة وجود اتفاق على الضريبة أو على نقط معينة من أسس ضبطها ، اذ فى حالة وجود اتفاق على شىء من ذلك لا يعرض على اللجنة الا الجزء الذى لم يحصل عليه الاتفاق . — استئناف أسيوط ١١/١١/١٩٤٧ (٣ – ٧٤)
٢٦٢ ضريبة : اعتبار المحكمة أن مصنع الكتان ليس ملحقا بالمنشآت الزراعية لاتساعه وأهميته . صحة هذا الاعتبار . — اذا كان الثابت فى الحكم أن مصنع الكتان القائم على الأرض الزراعية يبلغ من الضخامة والاتساع وان الانتاج الذى يقوم به يبلغ من الأهمية حدا لا يمكن معه اعتباره مجرد منشأة ملحقة بالاستغلال الزراعى ، فانه يكون صحيحا ما قررته المحكمة من أن هذه المنشأة لا تعتبر فى عرف القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ من المنشآت الزراعية المعفاة من الضريبة ، بل يكون خاضعا لضريبة الأرباح التجارية . — نقض مدنى ٢٥/٣/١٩٤٨ (٨ – ٢٣٤)
٢٦٣ ضرائب : الحكم بالغرامة على الممول الذى يخفى أرباحه . لا يجوز وقف تنفيذه . اعتبار ذلك تعويضا للخزانة وليس عقوبة . — أن المادة ٥٥ من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس ، انما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى سواء أكانت هذه العقوبات أصلية أم تبعية أما الجزاءات الأخرى التى وأن كان فيها معنى العقوبة ولكنها ليست عقوبات بحتة ـ فانه لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ فيها . والزام الممول الذى أخفى جزءا من أرباحه بثلاثة أمثال ما لم يدفعه من الضريبة عملا بالمادة ٨٥ من القانون ١٤ لسنة ١٩٣٩ والأمرين العسكريين رقمى ٣٦١ و ٣٦٢ ـ هذا الالزام ليس من قبيل العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى لأن فيها معنى التعويض عما لحق الخزانة العامة من الضرر بسبب ارتكاب جريمة ضريبية ومن ثم يكون من غير الجائز وقف تنفيذ الحكم الصادر بها . — نقض جنائى ٢٠/٤/١٩٤٨ (٨ – ٢٢٢)
٢٦٤ ضرائب : الحكم على الممول بغرامة تعادل ثلاثة أمثال ما تهرب من دفعه . لا يجوز الحكم بأقل من هذا المقدار . — أن الأمرين العسكريين رقمى ٣٦١ ، ٣٦٢ قد جعلا الزيادة التى يحكم بها على الممول الذى يتهرب من دفع الضريبة المستحقة عليه على وضع واحد هو ثلاثة أمثال ما لم يدفع من الضريبة . فاذا قضى الحكم المطعون فيه بأقل من مقدار هذه الزيادة يكون مخطئا ، ولا يؤثر فى ذلك ما قالته المحكمة من أنه لم يثبت من الأوراق أن المتهم تعمد أو احتال ، لأن الأمرين العسكريين حكمهما عام لا يستثنى منه الا الحالة التى يثبت الممول فيها ما وقع منه من خطأ فى البيانات . . . الخ لم يكن عن عمد مما يجب معه أن يكون هناك دليل على عدم التعمد ولا يكفى منه انعدام الدليل عليه أو بعبارة أخرى فالتعمد مفروض ما لم يثبت العكس . — نقض جنائى ١٨/٥/١٩٤٨ (٩ – ٢٥٦)
٢٦٥ ضرائب : الحكم على الممول بغرامة تعادل ثلاثة أمثال ما تهرب من دفعه . لا يعتبر عقوبة بحته . لا يجوز الحكم بايقاف تنفيذها . — ان ايقاف تنفيذ العقوبة لا يكون الا فى العقوبات البحته . والحكم بزيادة مالم يدفعه الممول تهربا من أرباحه التجارية الى ثلاثة أمثاله ـ هذا الحكم لا يمكن أن يعتبر من هذا القبيل لأنه جزاء يلازم الغرامة أو الحبس يتضمن التعويض وان غلب عليه معنى العقوبة ، فلا يجوز الحكم بايقاف تنفيذ الحكم بهذه الزيادة . — نقض جنائى ١٨/٥/١٩٤٨ (٩ – ٢٥٦)
٢٦٦ ضرائب : قبول الممول لتقدير مأمور الضرائب بعد احالة المسألة الى لجنة التقدير . عدم اعتداد الحكم بقبول الممول . — لا تثريب على الحكم اذا قال بعدم الاعتداد بتقدير مأمور الضرائب وبقبول الممول له واعتمد فى ذلك على واقعة حصلها تحصيلا سائغا وهى أن قبول الممول لهذا التقدير لم يصدر الا بعد أن أحال المأمور المسألة على لجنة التقدير وبعد أن طلب اليها تأجيل الفصل فيها حتى ترد اليه أبحاث عن نشاط آخر للممول واعتبر الحكم هذا القبول من جانب الممول محاولة لتعطيل اللجنة فى التقدير بعد خروجه من سلطة المأمور وتعلقه باختصاص اللجنة . — نقض مدنى ٣/٦/١٩٤٨ (١٠ – ٢٩٣)
٢٦٧ عوائد المبانى : تقديرها طبقا لعقود الايجار . لا يجوز العدول عما جاء فى هذه العقود مادامت صحيحة ولو كانت أقل من أجر المثل . — تنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الأمر العالى الصادر فى ١٣ من مارس سنة ١٨٨٤ الخاص بتقدير عوائد المبانى على أن تقدير الأجرة يكون اما بحسب الأجرة الواردة فى عقود الايجار ، اذا وجدت عقود وكانت صادقة ، وأما بالقياس على البيوت المجاورة التى تكون أجرتها معروفة مع مراعاة مقدار اتساع البيوت وصفتها ومنافعها ومرافقها وبالجملة يكون التقدير بحسب ما يمكن الحصول عليه من الأجرة . وتفرق المادة سالفة الذكر بين حالات ثلاث ( الأولى ) عدم وجود عقود ايجار أصلا ـ ( والثانية ) وجود عقود ايجار غير صادقة ـ ( والثالثة ) وجود عقود ايجار صادقة ، ففى الحالتين الأولى والثانية يكون تقدير العوائد بمراعاة الأجر فى البيوت المجاورة المماثلة أما فى الحالة الثالثة وهى حالة وجود عقود صادقة فيكون التقدير على أساس الأجرة الواردة فى عقود الايجار . وما دام المقصود بعقود الايجار الصادقة هو العقود التى لا تستر أجرة غير صحيحة فى قصد المتعاقدين ، لا تلك التى تتضمن أجرة صحيحه ولو كانت أقل من أجر المثل ، فلا محل لحساب العوائد بطريق القياس على المحال المجاورة بمقولة أن القيمة الواردة فى عقد الايجار أقل من أجر المثل مادامت الأجرة فى عقد الايجار المذكور صحيحة وتمثل القيمة التى يتقاضاها المالك من المستأجر فعلا عن كامل الأرض والبناء . — قضاء ادارى ١٥/٦/١٩٤٨ (٩ – ١٧٢)
٢٦٨ ضرائب : طعن الممول والشركات غير المساهمة فى قرار مأمورية الضرائب أمام المحكمة الابتدائية . لا يجوز . وجوب احالة الخلاف بين الممول والمأمورية على لجنة التقدير لتفصل فيه أولا . — فى حالة عدم الاتفاق بين مصلحة الضرائب وبين الممول يحول الخلاف على لجنة التقدير ولا يجوز للممول باعتباره من الأفراد ، أن يطعن فى قرار المأمورية أمام المحكمة بل عليه أن يطعن فى هذا القرار أمام لجنة التقدير ، والطعن أمام المحكمة لا يكون الا فى قرارها فقط ـ فاذا طعن الممول فى تقدير المأمورية قبل احالته على لجنة التقدير فطعنه غير مقبول شكلا لرفعه قبل الأوان . واذا كانت الشركات المساهمة تطعن بحكم القانون فى القرارات الصادرة من مأموريات الضرائب أمام المحكمة الابتدائية فلأن القانون فرق فى طريقة تحديد الأرباح بينها وبين سائر الممولين . — الزقازيق الابتدائية ٢٥/١٠/١٩٤٨ (٢ – ٤٨)
ضرب وجرح — 1949
٢٦٩ ضرب : طعن المتهمين بأن الكشف الطبى ليس فيه ما يدل على نسبة الضرب اليهم . ثبوت أن هذا الكشف كان معروضا كعنصر من عناصر الاثبات فى الدعوى . جواز اعتماد الحكم عليه فى تأييد أقوال المجنى عليه . — أن طعن المتهمين بمقولة أن الكشف الطبى ليس فيه ما يدل على نسبة الضرب اليهم لا يكون مقبولا ما دام هذا الكشف كان معروضا كعنصر من عناصر الاثبات فى الدعوى ؛ فاذا ما اعتمد عليه الحكم فى تأييد أقوال المجنى عليه من ناحية اصاباته من الطاعنين فانه لا يكون قد جانب الصواب . — نقض جنائى ١٤/١٠/١٩٤٧ (١ – ٨)
ضم — 1949
٤٦٠ ضم صغير : تزوج أمه بأجنبى منه وسقوط حقها فى الحضانة لا يمنع من تركه فى يدها . — تزوج الأم بأجنبى عن ولدها الرضيع وسقوط حقها فى حضانته بسبب ذلك لا يمنع القاضى من تركه فى يدها دون ضمه الى أبيه متى رأى أن مصلحته فى هذا الترك . — جرجا الشرعية ١٠ جمادى الأولى سنة ١٣٦٣ ، ٣ مايو سنة ١٩٤٤ (٩ – ١٨)
ضم صغير — 1949
٤٦١ ضم صغير : احتراف الحاضنة . — احتراف والدة الصغير التمثيل والرقص مسقط لحقها فى الحضانة . — القاهرة الابتدائية الشرعية أول رمضان سنة ١٣٦٨ ، ٢٧/٦/١٩٤٩ (٧ – ١٤)
طلاق — 1949
٤٦٢ طلاق : ادعاء الخطأ فى وصفه المدون بالاشهاد الشرعى . لا يقبل . — ما دام اشهاد الطلاق الرسمى صريح كل الصراحة فى أن المدعى عليه أنشأ الطلاق المدون به وأقر فيه بأنه مسبوق بطلقتين متفرقتين قبله ، فزعم المدعية (المطلقة) بأن المدعى عليه قد أخطأ فى ذلك وأن حقيقة المدون بالاشهاد انما هو طلقة ثانية رجعية ، ومصادقة المدعى عليه على دعواها ما تدعيه من هذا لا ينبغى الالتفات اليه لأن النصوص الشرعية متضافرة على أنه لا يقبل قضاء ادعاء الخطأ فى ذلك . — أسيوط الشرعية ٢٩ ربيع آخر سنة ١٣٦٧ ، ١٠/٣/١٩٤٨ (٤ – ٧)
٤٦٣ طلاق : ثبوت تعذر الوفاق بين الزوجين مسوغ لتطليقها . — اذا استحكم الخلاف بين الزوجين وساءت العلاقات بينهما وتعذر الوفاق وظهر أن قصد الزوج من الابقاء على الزوجية هو الكيد للزوجة واعناتها كان ذلك مسوغا لتطليقها منه . — الزقازيق الشرعية ١٧ رجب سنة ١٣٦٨ ، ١٥/٥/١٩٤٩ (٥ – ١٠)
٤٦٤ طلاق : صدور حكم باسقاط النفقة لنشوز الزوجة . لا يمنع من طلبها التطليق . — نشوز الزوجة لا يمنعها من طلب التطليق للضرر بمقتضى المواد ٦ و٧ و٨ و٩ و١٠ و١١ من القانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٩ اذا ظهر أن الزوج قد استصدر حكم الطاعة بقصد الحصول على حكم باسقاط النفقة . — الزقازيق الشرعية ١٧ رجب سنة ١٣٦٨ ، ١٥/٥/١٩٤٩ (٥ – ١٠)
ظرف مشدد — 1949
ظرف مشدد : أنظر عقوبة .
عقد — 1949
٢٧٠ عقد التفاسخ . اما صريح واما ضمنى . استخلاص محكمة الموضوع للتفاسخ الضمنى . ايرادها الوقائع الكاشفة عن ارادتى طرفى العقد فى التفاسخ . سلامة حكمها . — التفاسخ كما يكون بايجاب وقبول صريحين يكون بايجاب وقبول ضمنيين وحسب محكمة الموضوع اذا هى قالت بالفسخ الضمنى أن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفا عن ارادتى طرفى التعاقد وأن تبين كيف تلاقت هاتان الارادتان على حل العقد . — نقض مدنى ١٦/١٠/١٩٤٧ (١ – ١٦)
٢٧١ عقد : محررات متبادلة بين الخصوم ـ تفسيرها على ضوء ما تفيده من جملتها ، لا على ضوء ماتفيده عبارة معينة من عباراتها . — المحكمة اذ تفسر المحررات انما تفسرها كما تفهمها هى لا كما يريد أن يفهمها الخصوم وهى اذ تعالج تفسير محررات متبادلة مترابطة انما تفسرها على ضوء ما تفيده فى جملتها لا على ضوء ما تفيده عبارة معينة من عباراتها . — نقض مدنى ١٦/١٠/١٩٤٧ (١ – ١٦)
٢٧٢ عقد : فسخه . انذار بالوفاء . عدم تحدث المحكمة الاستئنافية عنه . يعيب الحكم عيبا جوهريا . — اذا كان الحكم المطعون فيه أورد ضمن ما أورد من وقائع الدعوى واجراءاتها أن الطاعن طلب فى الاستئناف اعتبار العقد المبرم بينه وبين المطعون عليه مفسوخا لعدم قيام المطعون عليه بتعهداته ولسكوته من سنة ١٩٢٩ الى سنة ١٩٤٤ مع أنه أنذره بالوفاء فى ٨ من ديسمبر سنة ١٩٣٢ » ، فانه كان على المحكمة أن تتحدث عن هذا الانذار لما له من أهمية فى نتيجة الفصل فى الدعوى ، فاذا هى لم تفعل فيكون قد عار حكمها بطلان جوهرى موجب نقضه . — نقض مدنى ١١/٣/١٩٤٨ (٦ – ١٧٣)
٢٧٣ عقد الاستخدام : لا يجوز لرب العمل أن يستقل بما من شأنه زيادة اخطار العمل . تأجير صاحب سفينة سفينته لدولة محاربة دون علم الملاحين وموافقتهم . مسئوليته عن فقدهم . تقدير هذه المسئولية داخل فى اختصاص قاضى الموضوع . — ان رب العمل ليس له أن يستقل بما من شأنه أن يزيد فى اخطار العمل الذى استخدم العمال لأدائه فان هو فعل صح اعتباره مخلا بعقد الاستخدام اخلالا يصلح أساسا لمسئوليته . فاذا كان عقد استخدام ملاحى سفينة الطاعن لم يرد فيه ما يفيد انه معتزم تأجيرها لدولة محاربة وأن هؤلاء الملاحين لم يحاطوا علما بهذا التأجير وكان هذا التأجير من شأن طبيعته أن يزيد فى أخطار عملهم فلا مخالفة للقانون اذا كانت محكمة الموضوع قد رأت أن قيام الطاعن بهذا التأجير فيه خطأ من جانبه فى حق عماله . فاذا كانت المحكمة المذكورة قد رتبت على هذا الخطأ مسئولية الطاعن عن فقد ملاحى السفينة على اعتبار أن هذا الفقد كان نتيجة لهذا الخطأ فان رأيها فى ذلك انما هو رأى فى مسألة واقعية فلا تملك محكمة النقض أن تراقبه . — نقض مدنى ٤/٣/١٩٤٨ (٦ – ١٧٠)
عقوبة — 1949
٢٧٤ عقوبة : الليل باعتباره ظرفا مشددا . المقصود بالليل هو الفترة بين غروب الشمس وشروقها . علة ذلك . — ان قانون العقوبات اذ نص على الليل كظرف مشدد للسرقة فى المواد ٣١٥ ، ٣١٦ ، ٣١٧ ولقتل الحيوانات والاضرار بها المادة ٣٥٦ ـ ولاتلاف الزراعة فى المادة ٣٦٨ ـ ولانتهاك حرمة ملك الغير فى المادة (٣٧٢) ، ... الخ دون أن يحدد بدايته ونهايته فقد أفاد أنه انما يقصد بالليل ما تواضع الناس عليه من أنه الفترة بين غروب الشمس وبين شروقها اذ لو قصد الشارع معنى آخر لأفصح عنه كما فعل فى المادة ٢١ من قانون المرافعات وكما فعلت بعض التشريعات الأجنبية مثل قانون العقوبات البلجيكى الذى عرف الليل بأنه الفترة التى تبدأ بعد غروب الشمس بساعة وتنتهى قبل شروقها بساعة ومما يؤيد هذا النظر أن القانون رقم ٢٤ سنة ١٩٢٣ الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم والمرسوم بقانون رقم ٩٩ سنة ١٩٤٥ الخاص بمراقبة البوليس قد اعتبر الليل الفترة بين الغروب وبين الشروق ، ثم أن الشارع قد أخذ أحكام انتهاك حرمة ملك الغير عن القانون السودانى الذى نص على أن الليل هو عبارة عن الفترة بين غروب الشمس وبين شروقها . وفضلا عن ذلك فان التفرقة بين ما يقع على أثر الغروب وقبل الشروق وبين ما يقع فى باقى الفترة التى تتخللها ليس لها فى الواقع وحقيقة الأمر ما يبررها . — نقض جنائى ٤/١١/١٩٤٧ (٢ – ٣٢)
٢٧٥ ظروف مشددة : الليل كظروف مشدد . لم يحدد قانون العقوبات بدايته ونهايته . اعتباره الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها . — نص قانون العقوبات على الليل كظرف مشدد للسرقة (مادة ٣١٥ ، ٣١٦ ، ٣١٧) ولقتل الحيوانات والاضرار بها ( مادة ٣٥٦ ) ولاتلاف الزراعة ( مادة ٣٦٨ ) ولانتهاك حرمة ملك الغير (مادة ٣٧٢) ... الخ دون أن يحدد بدايته ونهايته مما يفيد أنه انما يقصد بالليل ما تواضع الناس عليه من أنه الفترة بين غروب الشمس وبين شروقها اذ لو قصد الشارع معنى آخر لأفصح عنه كما فعل فى المادة ٢١ من قانون المرافعات ، وكما فعلت بعض التشريعات الأجنبية مثل قانون العقوبات البلجيكى الذى عرف الليل بأنه الفترة التى تبدأ بعد غروب الشمس بساعة وتنتهى قبل شروقها بساعة . ومما يؤيد هذا النظر أن القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم والمرسوم بقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٥ الخاص بمراقبة البوليس قد اعتبر الليل الفترة بين الغروب وبين الشروق ثم ان الشارع قد أخذ أحكام انتهاك حرمة ملك الغير عن القانون السودانى الذى نص على أن الليل هو عبارة عن الفترة بين غروب الشمس وبين شروقها وفضلا عن ذلك فان التفرقة بين ما يقع على أثر الغروب وقبيل الشروق وبين ما يقع فى باقى الفترة التى تتخللها ليس لها فى الواقع وحقيقة الأمر ما يبررها . — نقض جنائى ٥/١/١٩٤٨ (٤ – ٩٤)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

