الفهارس الهجائية
٤٧٣ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤٧٣ مدخلة
تنفيذ عقارى — 1949
١٦٥ تنفيذ عقارى : الاحكام الصادرة من قاضى البيوع المتضمنة لمجرد تأخير البيع • لا تقبل المعارضة ولا الاستئناف • الأحكام الصادرة من قاضى البيوع بايقاع البيع • لا تقبل المعارضة ولا يجوز استئنافها الا لعيب فى شكلها فى ظرف خمسة أيام من تاريخ صدورها • الحكم الصادر من المحكمة باعادة القضية الى قاضى البيوع لاجراء البيع • استئنافه فى الميعاد العادى . — الأحكام التى لا يقبل استئنافها هى ـ على ما نصت عليه المادة ٥٨٥ مرافعات ـ الأحكام المتضمنة مجرد تأخير البيع ، والأحكام التى لا يجوز استئنافها الا فى ظرف خمسة أيام من تاريخ صدورها هى ـ على ما نصت عليه المادة ٥٨٦ ـ الأحكام التى تصدر من قاضى البيوع بايقاع البيع ، ولا يجوز استئنافها الا لعدم استيفاء الشروط المقررة أى لعيب فى شكلها . فاذا كان الحكم الابتدائى قد صدر من المحكمة ( لا من قاضى البيوع ) فى نزاع قام بين الخصوم على تخلف الراسى عليه المزاد عن الوفاء بشروط البيع وقضى فى هذا النزاع باعادة القضية الى قاضى البيوع لاجراء البيع لما رأته المحكمة من حصول التخلف ، ولم يكن حكما صادرا بتأخير البيع ولا بايقاعه ، فان استئنافه يكون جائزا فى الميعاد العادى ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بقبول الاستئناف شكلا لم يخالف القانون فى شىء . — (١ – ١٩)
١٦٦ تنفيذ عقارى : تخلف الراسى عليه المزاد عن دفع الثمن • لا يجعل العقد مفسوخا من تلقاء نفسه • أثر ذلك . — ان الراسى عليه المزاد حكمه حكم المشترى من حيث وجوب تطبيق القواعد العامة التى تقضى بأنه اذا خلا عقد البيع من شرط صريح فى أن التخلف عن دفع الثمن يجعل العقد مفسوخا من تلقاء نفسه فان للقاضى الذى يطلب منه فسخ البيع كامل السلطة التقديرية فى هذا الشأن ، والمستفاد من نصوص المواد ٦٠٦ الى ٦١٢ من قانون المرافعات أن الملكية فى البيع بالمزايدة تثبت للمشترى بمجرد صدور حكم رسو المزاد فاذا قصر فى الوفاء فان البيع لا ينفسخ من نفسه بل يظل قائما وتباع العين على ذمته لاستيفاء الثمن ولا تزول عن المشترى ملكية العين الا برسو المزاد من جديد على غيره ، ومن ثم كان له أن يتفادى اجراءات اعادة البيع عليه حتى رسو المزاد الثانى • وعلى هذا يكون الحكم المطعون فيه فيما انتهى اليه من رفض دعوى اعادة البيع على مسئولية الراسى عليه المزاد المتخلف لايداعه الثمن ولو بعد فوات الميعاد المعين فى شروط البيع ، قد صادف حكم القانون . — (١ – ١٩)
١٦٧ تنفيذ عقارى • حكم مرسى المزاد الاول • مجرد الزيادة بالعشر • يفسخ الحكم • اعادة الملكية للمدين من جديد . — استقر قضاء محكمة النقض والابرام على أن مجرد تقرير الزيادة بالعشر يفسخ حكم رسو المزاد الأول فتزول آثاره وتعود الحالة الى ما كانت عليه من قبل ويترتب على ذلك أن الملكية تعود للمدين المنزوعة ملكيته ويكون له أو لغيره اذا وفى الدين عنه أن يمنع اجراء البيع من جديد . — (٥ – ١٣٦)
١٦٨ تنفيذ عقارى : حكم قاضى البيوع برفض طلب ايقاف البيع أو قبوله وحكمه فى مسألة موضوعية • اعتباره حكما مستقلا خاضعا لما تخضع له سائر الأحكام من قواعد القانون • جواز استئنافه فى الميعاد المعتاد • لا يجوز الطعن فيه بدعوى البطلان الاصلية الا من الغير الذى يدعى حقا على العقار ولم يكن طرفا فى الاجراءات . — قررت محكمة استئناف مصر المبدأ الآتى وقد أقرتها عليه محكمة النقض : ان حكم قاضى البيوع برفض طلب ايقاف البيع أو قبوله وكذلك حكمه فى مسألة موضوعية خارجة عن اختصاصه ، هو حكم مستقل يجب دعمه بما يؤيده من الأسباب وله أثر بالغ فى حقوق الدائن والمدين ومن له شأن فى البيع لذلك يتعين أن يكون ذلك الحكم خاضعا لما تخضع له سائر الأحكام من قواعد القانون والأصل فى الأحكام أن لا ينفذ اليها سبيل الطعن فيها بدعوى البطلان الأصلية وذلك حرصا على قوة الأحكام Voies de nullité n'ont lieu contre le jugement فيجب اعمال هذه القاعدة بالنسبة لحكم قاضى البيوع فيما يفصل فيه خارجا عن حدود اختصاصه ، ولا يكون أمام المتظلم الا أن يستأنفه أمام محكمة الاستئناف . وقد أطرد الرأى على أن يكون ميعاد الاستئناف فى هذه الحالة هو الميعاد المعتاد وحكم محكمة الاستئناف فى هذه الحالة يؤثر على حكم مرسى المزاد نفسه فيبطله أو يؤيد مفعوله أو يبيح استئنافه فى غير الميعاد الخاص . أما الطعن بطريق الدعوى الأصلية فلا يتأتى فى القانون المصرى الا من الغير أى الذين يدعون حقا على العقار ولم يكونوا معتبرين قانونا طرفا فى الاجراءات . وأما حكم مرسى المزاد ذاته فتنفذ اليه دعوى البطلان الأصلية لأنه ليس فى موضوعه حكما بمعنى هذا الاصطلاح فلا وجه لقياس حالته على حالة الحكم الصادر من قاضى البيوع حسما لنزاع موضوعى لأن هذا الأخير له خصائص الأحكام دون الأول ( حكم مرسى المزاد ) . — (٦ – ١٦٨)
جمعيات — 1949
١٦٩ جمعيات خيرية • الطعن فى انتخاب أعضائها • يخرج عن اختصاص محكمة القضاء الادارى . — نصت الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون انشاء مجلس الدولة على اختصاص محكمة القضاء الادارى فى الطعون الخاصة بانتخاب الهيئات الاقليمية أو البلدية ، ولا جدال فى أن الجمعيات الخيرية لا تعتبر من الهيئات الاقليمية أو البلدية ومن ثم لا تختص محكمة القضاء الادارى بالفصل فى الطعون الانتخابية الخاصة بها ـ ولا يغير من الأمر شيئا أن يكون المدعى قد وجه دعواه الى قرار وزارة الشئون الاجتماعية باعتماد الانتخابات التى تمت طالبا الغاءه ، ما دام موضع البحث مناط النظر فى هذا الطلب هو سلامة تلك الانتخابات والفصل فيما ينعاه عليها الطاعن من عيوب ومخالفات دون أن يوجه الى القرار فى ذاته عيب خاص به . — (٩ – ٢٧٣)
١٧٠ جمعيات خيرية • اشراف وزارة الشئون الاجتماعية عليها • حقها فى دعوة الجمعية العمومية للانعقاد • — لوزارة الشئون الاجتماعية بمقتضى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٤٥ الاشراف على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية ـ ولها تبعا لذلك التدخل فى شئونها وفقا لأحكامه ، وقراراتها فى هذا الشأن من القرارات الادارية التى تتخذها بموجب سلطتها العامة . وعلى ذلك يكون قرار وزارة الشئون الاجتماعية بطلب دعوة الجمعية العمومية لاحدى هذه الجمعيات للانعقاد قد صدر ممن تملكه . وقرار وزارة الشئون الاجتماعية بدعوة الجمعية العمومية لاحدى الجمعيات للانعقاد لبحث وجوه الخلاف وتدبير حل له حفظا لمكانة الجمعية ومراعاة لصالحها ، ولو أنه قرار ادارى الا أنه ليس ذا صفة تنفيذية وانما هو مجرد قرار تحرى ـ وهذا القرار مع اختصاص المحكمة به لا تقبل الدعوى فى شأنه . — (٩ – ٢٧٣)
جنسية — 1949
انظر : اختصاص ٣٦
١٧١ جنسية ـ معناها • اعتبارا من المسائل المتعلقة بسيادة الدولة • وضع قانون لها • حق المحاكم فى تطبيقه • لا يعتبر ذلك مساسا بسيادة الدولة • — ان الجنسية وهى العلاقة القانونية بين الفرد والدولة تدخل فى صميم المسائل المتعلقة بسيادة الدولة التى لها مطلق السلطان فى تعيين من يكون متمتعا بجنسيتها ومن لا يكون وفى فرض ما تشاء من التكاليف والقيود على مواطنيها وبيان ما يكتسبون من مزايا وحقوق ، ولكن الجنسية ، شأنها شأن غيرها من الأمور الحيوية التى يقوم عليها بناء الدولة وكيانها ، تحتاج الى تشريع ينظمها ويعرف كنهها ومرماها ويحدد شرائطها ويرسم الاجراءات اللازمة لاثباتها أو الحصول عليها كيما يكون الناس على بصيرة من أمرهم فيدركون ما لهم من حقوق وما عليهم من تبعات وبهذا وحده تستقر أحوالهم وتطمئن نفوسهم • وبديهى أن الدولة حينما تسن هذا التشريع لا تنزل عن سيادتها لأنه منبعث منها وصادر عنها ولكنه متى وضع يتعين احترامه وتنفيذه كسائر قوانين الدولة ومن واجب المحاكم تطبيقه كلما طلب منها ذلك • وهذا التطبيق ليس فيه أدنى مساس بسيادة الدولة بل هو على العكس تأييد لهذه السيادة وتأكيد لسلطانها ، ذلك أن المحاكم لا تفرض مشيئتها ولا تلزم الدولة بأن تقبل بين رعاياها من لا ترغب فيه وانما عمل المحاكم مقصور على استظهار مشيئة الشارع وبالتالى استظهار مشيئة الدولة من النصوص التى وضعها والأحكام التى استنتها لمعرفة مدى انطباقها على النزاع المطروح عليها . فتطبيق هذه المبادىء هو عمل قانونى بحت لا يمت للسيادة من بعيد أو قريب وهو بهذا الوصف من الأعمال التى تباشرها المحاكم ضمن سلطانها فيما عدا ما تضمنه قانون الجنسية من النصوص التى تجعل للسلطة التنفيذية اختصاصا تنفرد به فى بعض الأحوال . — (٣ – ٧٥)
١٧٢ جنسية : نص المادة ٧ من قانون الجنسية على شروط اكتساب الجنسية المصرية • توفر هذه الشروط لدى أجنبى • اكتساب الجنسية المصرية بقوة القانون • اشتراط تنازل الاجنبى عن جنسيته السابقة • وجوب الرجوع لقانون الدولة التى كان ينتمى اليها لتعرف طرق سقوط جنسيتها عنه • — تنص المادة ٧ فقرة ١ من قانون الجنسية على مايلى « كل من ولد لأجنبى فى القطر المصرى وكانت اقامته العادية فيه عند سن الرشد يعد مصريا اذا تنازل عن جنسيته الأصلية وقرر اختياره الجنسية المصرية فى خلال سنة من بلوغه هذه السن » . والجنسية المصرية بمقتضى هذا النص مستمدة من القانون متى توافرت الشروط المبينة بها ، وبتوافرها يصبح الأجنبى بمجرد اختياره مصريا دون تدخل من جانب السلطة التنفيذية التى لا تملك أن توقف تنفيذ حكم من أحكام القانون والا كان عملها فضلا عما فيه من تعسف خارجا عن اختصاصها وكل ما تستطيع هذه السلطة عمله أن تبدى اعتراضاتها على مدعى الجنسية اذا لجأ الى المحاكم والغاية التى توخاها الشارع من هذا النص هو منع ازدواج الجنسية وما يترتب عليه من التنازع بين الدول وبعضها فالمرجع اذن الى قانون الدولة التى ينتمى اليها طالب الجنسية فان كان قانونها يستلزم اجراءات معينة لاسقاط الجنسية عن صاحبها وجب اتباع هذه الاجراءات أولا عملا بما تشترطه المادة السابعة أما ان كان قانون تلك الدولة لا يتطلب أى اجراء ويعتبر أن الجنسية تسقط عن صاحبها بمجرد اختياره جنسية دولة أخرى ففى هذه الحالة يكفى أن يعلن الطالب اختياره للجنسية المصرية لأن فى هذا الاعلان معنى التنازل عن جنسيته الأصلية . — (٣ – ٧٥)
١٧٣ جنسية : الحكم للمدعى بالجنسية المصرية • طلبه الزام الوزارة بتسليمه شهادة الجنسية وجواز السفر • لا مصلحة فى قبول هذا الطلب • الحكم الصادر لمصلحته يقوم مقام هذه الأوراق • طلبه الحكم له بتعويض لحين تسليمه هذه الأوراق • لا تعويض لانتفاء الضرر • — اذا قضت المحكمة للمدعى بثبوت جنسيته المصرية ، فانه بصدور هذا الحكم تنعدم مصلحته فى طلبه الثانى الخاص بالزام وزارة الداخلية بتسليمه شهادة اثبات الجنسية وجواز السفر ، لأنه بصرف النظر عما اذا كان الأمر الصادر باحتجاز هذه الأوراق يعد من قبيل الاوامر الادارية المنتجة لآثار قانونية وهى التى يمتنع على المحاكم الغاؤها أو تفسيرها أو تأويلها ـ بصرف النظر عن ذلك فان أساس الدعوى قيام المصلحة فى المداعاة ـ والمصلحة هنا معدومة لأن الحكم الصادر باثبات الجنسية المصرية للمدعى حجة له سواء قبل الوزارة أو ضد الكافة ويقوم مقام الشهادة التى يطالب بها وبمقتضاه يستطيع أن يحصل على جواز سفر فى حدود القانون . وكذلك يتعين رفض طلبه الثالث الخاص بالزام وزارة الداخلية بأن تدفع له تعويضا عن امتناعها عن تسليمه الشهادة والجواز لأن فى الحكم الصادر له تحقيقا لمصلحته وغنى عن باقى الأوراق مما ينتفى معه وقوع ضرر عليه . — (٣ – ٧٥)
١٧٤ جنسية : المرسوم باسقاط الجنسية المصرية • اعتباره أمرا اداريا يخضع لرقابة المحاكم وليس عملا من أعمال السيادة . — ان المرسوم الصادر من السلطة التنفيذية باسقاط الجنسية المصرية فى حق فرد من الأفراد تنفيذا لقانون من قوانين الدولة يعتبر أمرا اداريا خاضعا لرقابة القضاء فى حدود ما نصت عليه المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم لا عملا من أعمال السيادة . — (٤ – ١٠٣)
١٧٥ جنسية : نص المادة ١٣ من قانون الجنسية على الشروط الشكلية والموضوعية لاسقاط الجنسية • حق المحكمة فى بحث توفر هذه الشروط • — ان المادة ١٣ من قانون الجنسية لم تجعل اسقاط الجنسية المصرية من اطلاقات السلطة التنفيذية بل قيدتها فيه بشرط شكلى هو أن يكون الاسقاط بمرسوم مستوف للأوضاع المقررة قانونا ، وبشروط موضوعية هى أن يكون المصرى مقيما فى الخارج منضما الى هيئة تهدف الى نشر دعاية مناقضة للنظام الاجتماعى للدولة أو النظم الأساسية للمجتمع ، ولما كان اختلال أى شرط من هذه الشروط يجعل مرسوم اسقاط الجنسية مخالفا للقانون من حيث تطبيق هذه المادة على ما لم تكن منطبقة عليه ، كان التحقق من توافر تلك الشروط داخلا فى ولاية المحاكم . — (٤ – ١٠٣)
جهاز — 1949
٤٥٨ جهاز : لمن يكون القول من الخصمين اذا اختلفا فى أن أعيان الجهاز هى المعروضة أو لا . — اذا اتفق المدعى والمدعى عليه على جميع الوقائع فى دعوى طلب فيها الحكم بأعيان الجهاز أو قيمتها واختلفا فى أن أعيان الجهاز المعروضة للتسليم هى بعينها الواردة فى قائمة الجهاز أو انها غير الواردة بها فالقول قول الغاصب بيمينه . كما أن القول للقابض فى تعيين ما قبض أمينا كان أو ضمينا وذلك عند عدم البرهان . واذا كان القول فى هذه الحالة قول القابض بيمينه فاليمين هى حق المغصوب منه وليست حقا لله تعالى فلا توجه الا بطلب المغصوب منه . — الفيوم الجزئية الشرعية ٢٥ ذى الحجة سنة ١٣٦٨ ، ٢٧/٩/١٩٤٩ (١٠ – ٢٠)
حجز — 1949
١٧٦ حجز ما للمدين لدى الغير • مرتب موظف الحكومة المحول على البنك • جواز توقيع الحجز عليه تحت يد البنك . — ان تفسير المادة الأولى من الأمر العالى الصادر سنة ١٨٩٠ بعدم جواز الحجز على المبالغ التى يستحق دفعها من طرف الحكومة ومصالحها بصفة معاش رفت أو مكافأة تقوم مقام المعاش أو ماهية للموظف أو للمستخدم أو أجرة أو مرتب الخ . . . لا يمكن أن تنصرف الى المبالغ التى تكون قد صرفت من الحكومة أو خرجت من تحت يدها فعلا بأى شكل كان ، اذ أنها بعد ذلك لا يمكن أن يقال بشأنها أنها تستحق طرف الحكومة باعتبار أن خروجها من تحت يدها يخلى طرف الحكومة ويبرىء ذمتها منها ويفقد أهم شرط نص عليه القانون عند تقريره عدم جواز الحجز عليه وهو شرط أن يستحق دفعه من طرف الحكومة ، ولا يمكن الاستناد الى ما نص عليه المشرع فى بعض الأحيان من عدم جواز توقيع الحجز على ودائع صندوق التوفير تحت يد مصلحة البريد أو عدم جواز الحجز على سندات الدين العمومى وكوبوناتها تحت يد الحكومة ، باعتبار أنه لو كان يريد ذلك لنص عليه أسوة بما نص عليه فى الحالتين السابقتين والحكمة من عدم جواز توقيع الحجز على مرتب الموظف هى تيسير أمر معاشه ، وحسن سير أعمال الحكومة ، هذه الحكمة لا يمكن تقصيها أو البحث وراءها الا فى حدود ذلك الامر العالى وما نص عليه من منع الحجز على المرتبات تحت يد الحكومة بدليل أن الحجز على هذا المرتب فى جيب الموظف بعد قبضه من خزينة الحكومة مباشرة ، حتى ولو لم يكن فى جيبه سواه ، صحيح لا غبار عليه ولا بطلان فيه . فالموظف الذى يحول مرتبه على بنك يجوز الحجز على مرتبه هذا متى خرج من تحت يد الحكومة فعلا . — (١ – ٢٣)
١٧٧ حجز : تكرار الدائن توقيع الحجز ضد مدينه • مرد ذلك تقدير الحاجز لكفاية الحجوزات السابقة • لا يختص القضاء المستعجل بالحكم ببطلان هذه الحجوزات • اعتبار ذلك ماسا بحق الدائن • — اذا ما توقع الحجز صحيحا شكلا واستوفى الأركان الجوهرية لصحته فلا يختص القضاء المستعجل فى الحكم … [ينقطع عند نهاية PDF 51؛ بقية الموجز والإحالة على PDF 52 خارج النطاق] بعدم تأثيره بناء على اساءة استعمال الحاجز لحقه فى توقيع الحجز . فتكرر الدائن توقيع الحجز ضد مدينه وفاء لدينه مسألة تقديرية للحاجز ، مردها صلاحية هذه الحجوزات لوفاء دينه سواء من حيث كفاية قيمة المنقولات المحجوز عليها لذلك أو وجود موانع أو عراقيل حول هذه المنقولات تعطل حجزه أو تجعله قليل الفائدة أو عديمها لتوقيع حجوزات أخرى عليها أو قيام نزاع حول ملكية مدينه لها ، ويعتبر تداخل القضاء المستعجل فى شأنها ماسا بموضوع حق الدائن فى اقتضاء دينه غير جائز له . — (٤ – ١١٢)
١٧٨ حجز ماللمدين لدى الغير : ايداع الراسى عليه المزاد الثمن على ذمة ذوى الشأن . اعتبار أنه قد وفى بالتزامه ونفذ شروط البيع . خروج المبلغ بذلك عن ملكيته . توقيع الحجز عليه من دائنيه . لاتتعدى آثاره ما قد يصيبه فى توزيع الثمن لا تأثير له على صحة الوفاء . — انه بايداع الراسى عليه المزاد الثمن على ذمة ذوى الشأن فيه يكون قد وفى بالتزامه ونفذ شروط البيع ، ويكون المبلغ المودع قد خرج بذلك عن ملكيته فلا تتعدى آثار الحجوز الموقعة عليه من دائنيه بعد هذا الايداع مقدار ما يختص به فى توزيع الثمن اذا كان دائنا للمدين المنزوع ملكيته ولا يكون لها أى أثر فى حقوق باقى دائنى هذا الأخير . فتوقيع هذه الحجوز لا يؤثر على صحة الوفاء الحاصل منه . ولا يجعله فى موقف المقصر فى أداء التزام دفع الثمن . — (٥ – ١٤٠)
حراسة — 1949
١٧٩ حراسة : تعيين المحكمة حارسا على محل تجارى وتكليفه تقديم حساب مستوف لصاحب المحل . تقديمه حسابا اجماليا غير مؤيد بمستندات . اعتبار المحكمة انه اقرار غير قابل للتجزئة . خطأ الحكم . — لما كان الحارس قد تسلم موجودات المحل بموجب محضر جرد ، وكان حكم الحراسة حين عينه جعل مأموريته ادارة المحل بما لديه من رأس مال وتسديد ديونه السابقة وأثمان البضائع التى يستجرها المحل على أن لا يستدين لتيسير حركته الا بقبول الطاعن (صاحب المحل) وعلى أن يقدم له حسابا عن سير العمل كل ثلاثة شهور وأن يعرض على الطاعن الاطلاع على ما يؤيده فى دفاتر المحل ــ لما كان ذلك كذلك وكان الحارس هو المكلف قانونا بموجب الحكم الذى أقامه أن يقدم الى الطاعن حسابا عن الايراد والمنصرف مشفوعا بما يؤيده فان الحكم المطعون فيه اذ أقام قضاءه على قاعدة أن كشف حساب الحارس يعتبر اقرارا لا يجوز تجزئته وأسس على هذه القاعدة ما يفيد انه يعتبر الحساب صحيحا حتى يقوم الدليل على عدم صحته وأعفى الحارس ضمنا من تقديم المستندات المؤيدة لصرف المبالغ التى قال انها جملة الديون التى وفاها عن المحل ــ هذا الاعتبار غير صحيح قانونا ويتعين نقض الحكم . — (٨ – ٢٣٢)
حق استرداد الحصة الشائعة — 1949
١٨١ حق استرداد الحصة الشائعة : محله أن تكون الحصة شائعة فى جميع الملك المشترك لا فى عين معينة . — ان محل حق استرداد الحصة الشائعة الوارد فى المادة ٤٦٢ من القانون المدنى هو أن يكون المبيع حصة أو جزءا من حصة شائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا حصة شائعة فى عين معينة من هذا الملك . — (٥ – ١٣٨)
حق الارتفاق — 1949
١٨٠ حق ارتفاق بالرى والصرف : استناده الى اتفاق غير مسجل . ما يجب على المحكمة بحثه . — قضى الحكم بأحقية المدعين فى الرى والصرف استنادا الى اتفاق غير مسجل بين المالك الأصلى (البائع لهم) والمدعى عليه وأسس ذلك على أن الحق موضوع هذا الاتفاق سواء كان الاتفاق منشئا أو مقررا له ان هو الا من توابع الاطيان ينتقل معها كأحد ملحقاتها الى من تؤول اليهم ملكيتها وقد آلت الى المدعين ، وهذا الاتفاق يعتبر اشتراطا لمصلحة الغير ممن تؤول اليهم ملكية الأطيان يترتب عليه نشوء الحق مباشرة للمشترط لمصلحته بلا حاجة الى نقله بطريق الحوالة . قال الحكم ذلك دون أن يبين أن المدعى عليه مالك أو غير مالك لمجرى المصرف والمسقى وهل هو صاحب حق فى مياهها أم لا ، حتى اذا كان مالكا أو صاحب حق كان يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فى الاتفاق المشار اليه هل هو منشىء للحق أم مقرر له ، فانه ان كان منشئا كان تسجيله لازما لانشاء الحق بين العاقدين أنفسهم عملا بنص المادة الأولى من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ ، وان كان مقررا فحسب لم يكن التسجيل لازما من المتعاقدين عملا بالمادة الثانية من هذا القانون ، أما اذا لم يكن مالكا ولا صاحب حق فان الاتفاق المشار اليه يكون مجرد تعهد بعدم التعرض من جانب المدعى عليه فيما ليس له حق فيه ويكون القضاء للمدعين بالحق فى الرى والصرف غير متوقف على وجود هذا الاتفاق ولا على تسجيله ــ اذا كان الحكم لم يبين شيئا من ذلك يكون معدوم الأساس القانونى معجزا لمحكمة النقض عن التحقق من صحة تطبيق القانون ومن ثم يتعين نقضه . — (٧ – ٢٠٤)
حق الحبس — 1949
١٨٢ حق الحبس : علم المشترى بسبب نزع الملكية وقت الشراء لا ينفى ثبوت حقه فى حبس الثمن . — ان علم المشترى وقت الشراء بسبب نزع الملكية لا ينافى ثبوت حقه فى حبس الثمن لأنه قد يكون محيطا بالخطر الذى يتهدده ويكون فى الوقت نفسه معولا على البائع فى دفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقى فى ذمته من الثمن ، واذا كان النص العربى للمادة ٣٣١ من القانون المدنى الأهلى قد قال فى بيان شرط الحبس « اذا ظهر سبب يخشى منه نزع الملكية » فهو لم يرد ربط قيام حق الحبس بخطر ظهر بعد خفاء بل أراد ربطه بوجود خطر نزع الملكية ذاته خافيا كان على المشترى وقت الشراء أو لم يكن ، وهذا هو الحكم المستفاد من صريح النص الفرنسى للمادة المذكورة حيث يقول : S'il y a pour lui danger d'eviction ومتى تقرر ذلك كان جهل المشترى سبب نزع الملكية وقت الشراء ليس شرطا فى قيام حقه فى الحبس أما علمه بهذا السبب فقد يصلح أو لا يصلح بحسب الواقع فى الدعوى دلالة على تنازله عن حق الحبس بعد قيامه . — (٣ – ٦٩)
حق الدفاع — 1949
١٨٣ حق الدفاع : دفع المتهم ببطلان الحكم لعدم توقيعه فى خلال ثلاثين يوما . مرافعته بعد ذلك . قرار المحكمة تأجيل النطق بالحكم لأربعة أسابيع وتقديم مذكرات . واجب الدفاع أن تشمل مذكرته الدفع والموضوع . — اذا تمسك الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان حكم محكمة أول درجة لعدم توقيعه فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ النطق به وبعد أن سمعت محكمة الجنح المستأنفة مرافعة المدافع عن الطاعن أرجأت النطق بالحكم لأربعة أسابيع وأذنت له بتقديم مذكرة ولم تجعل قرارها مقصورا على الحكم فى الدفاع المشار اليه فحسب بل أطلقته ، كان على الطاعن أن يدلى بجميع أوجه دفاعه فاذا هو لم يفعل فليس له أن يوجه لوما على المحكمة . — (٢ – ٣٨)
١٨٤ حق الدفاع : تمسك المتهم أمام المحكمة بضرورة عمل معاينة عن مكان الحادث . الحكم بادانته استنادا الى أقوال الشهود ومعاينة النيابة . عدم الرد على طلبه . قصور يوجب النقض . — اذا كان الثابت من محضر جلسة المحكمة أن الطاعن تمسك أمام المحكمة بضرورة عمل معاينة ولكن المحكمة لم تجبه الى طلبه وأدانته بجناية القتل العمد مع سبق الاصرار واستندت فى ذلك الى أقوال زوجة القتيل أنها عرفته وقت الحادثة والى أن هذه الأقوال أيدتها المعاينة التى أجرتها النيابة فى التحقيق الابتدائى ، وبالماديات وبأقوال الشهود ، دون أن تتحدث عن الطلب الذى تقدم به الدفاع بصدد المعاينة وتبين سبب عدم اجابته ودون أن تذكر الماديات التى قالت أنها تؤيد زوجة القتيل فى روايتها ولا الأدلة الأخرى التى استمدتها من المعاينة فى سبيل تأييد تلك الرواية ، كان حكمها قاصر البيان متعينا نقضه . — (٤ – ٨٧)
١٨٥ حق الدفاع : طلب الدفاع عن المتهم ضم قضيتين . تأجيل الدعوى لآخر الجلسة . اطلاع المحكمة على القضيتين المضمومتين فى غيبة للدفاع واصدار الحكم . اخلال بحق الدفاع . — اذا طلب محامى المتهم من المحكمة ضم قضيتين لأن بهما مستندات تفيده فى دفاعه وأجلت المحكمة الدعوى لآخر الجلسة وثبت بالمحضر أنها اطلعت على القضيتين المضمومتين ثم أصدرت حكمها بالادانة فان حكمها يكون باطلا مستوجبا نقضه ، لأن الظاهر أنها أجلت الدعوى لآخر الجلسة حتى تصدر قرارها بصدد ضم القضيتين فأمرت بالضم ونفذ أمرها واطلعت على الأوراق فى غيبة الدفاع ثم أصدرت حكمها دون أن تسمع دفاعا فى الموضوع . — (٤ – ٩٦)
١٨٦ حق الدفاع : اصدار محكمة الاستئناف قرارا بندب خبير لمعاينة المبنى موضوع المخالفة . تأييدها الحكم الابتدائى بالادانة دون الاشارة الى تقرير الخبير . قصور يعيب الحكم . — اذا أصدرت المحكمة الاستئنافية فى سبيل تحقيق دفاع الطاعن حكما بندب خبير لمعاينة المبنى موضوع المخالفة وبيان ما اذا كان قديما وأنشىء قبل تاريخ صدور القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ أو أنه أنشىء فى تاريخ لاحق ، وان كان حديثا فما مقدار ارتفاعه ، ثم أصدرت الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه دون أن تزيد عليها ، كان حكمها قاصرا قصورا يوجب نقضه لأن دفاع الطاعن مهم ، وكان يتعين على المحكمة اذا ما رأت عند الأخذ به أن ترد عليه وتفنده . — (٥ – ١٢٨)
١٨٧ حق الدفاع : قصر الوقت الذى استغرقته الدعوى ، لايدل بذاته على اخلال بحق الدفاع . الطعن على الحكم بمقولة ان الدفاع فهم من اشارة القاضى بيده ان المحكمة مقتنعة ببراءة موكله فلم يستمر فى مرافعته . لا يقبل . — لا يصح أن يستنتج اخلال المحكمة بحق الطاعن فى الدفاع من الوقت الذى استغرقه نظر الدعوى . وقول الطاعن انه بدا من رئيس الجلسة أثناء مرافعة الدفاع اشارة يدوية فهم منها المحامى المترافع أن المحكمة مقتنعة ببراءة المتهم فختم المرافعة دون أن يتمها متأثرا بذلك ، هذا القول لا يصح الاعتداد به مادام الطاعن لايقول فى طعنه ان المحكمة صرحت بالجلسة بالكف عن المرافعة لظهور براءته . — (٥ – ١٢٩)
١٨٨ حق الدفاع : طلب الدفاع الانتقال لمعاينة مكان الحادث لاثبات استحالة الجريمة على النحو الذى قال به الشاهد . عدم اجابته أو الرد عليه . بطلان . — حيث أن الدفاع عن الطاعنين قد طلب الى محكمة الموضوع الانتقال لمعاينة المنزل الذى وقعت الجناية فيه لبيان استحالة وقوع الحادث على النحو الذى قال به الشاهد . ولما كان هذا الطلب مهما لتعلقه بتحقيق الحادث اظهارا لوجه الحق فيها فان عدم اجابته أو الرد عليه يبطل الحكم ولا يؤثر فى ذلك ما جاء فى الحكم بصدد المعاينة التى أجريت فى التحقيق الابتدائى لأنه سيق فى عبارة عرضية . — (٩ – ٢٥١)
حكر — 1949
١٨٩ حكر : تقدير قيمته . الرجوع الى قواعد الشرع . أجر المثل يختلف باختلاف الزمان والمكان . — لتعرف قيمة الحكر يجب الرجوع الى قواعد الشرع التى وضعت لسير نظام الحكر وفقا لها . ومن الخطأ فى الرأى التقيد بنسبة معينة ثابتة بين قيمة الحكر وقيمة الأرض لأن هذه النسبة فضلا عن مخالفتها لقواعد الشرع الذى يحكم هذا النظام فانها تخرج على مقتضى الأوضاع الاقتصادية السليمة وفى فرضها على هذا النحو معنى التحكم الذى لا يقوم على أساس . والمعول عليه فى هذا النظام أن يلتزم المستحكر بدفع أجر المثل وهذا الأجر يختلف باختلاف الزمان والمكان وتقديره يخضع لشتى العوامل الاقتصادية والعمرانية ويلاحظ فيه رغبات الناس وما طرأ على المكان من تحسينات سواء كان بفعل السلطات العامة أو الأفراد ومثل هذه العوامل تحدث أثرها فى تقدير الأجرة دون مراعاة لقيمة الأرض ذاتها اذ لا تلازم بين قيمة الأرض وقيمة الحكر فقد يصيبهما الارتفاع سويا وقد يصيب احدهما دون الأخرى . — (١ – ٢١)
حكم — 1949
١٩٠ دفاع : تمسك المدعى بأن وزارة الصحة قد اتفقت معه فعلا على تأجير منزله وأنه أجرى فيه تعديلات وتصليحات بناء على طلبها . وجود مستند فى الدعوى يشير الى هذا الادعاء . اغفال المحكمة بحث المستند والرد عليه . قصور يوجب النقض . — اذا كانت الدعوى المرددة بين المدعى ووزارة الصحة أساسها أنها اتفقت معه على تأجير منزل ليكون عيادة طبية وكلفته اعداد تعديلات نفذها ثم أعرضت عنه ، وكان بين المستندات المقدمة من وزارة الصحة والتى كانت تحت نظر محكمة الاستئناف ورقة فى أحد وجهيها بيان عن التعديلات التى قررت لجنة المبانى ادخالها على المنزل المذكور وفى وجهها الثانى مايفيد علم المدعى بمضمون هذا البيان وتعهده باتمام التعديلات الواردة فيه فى مدة معينة ، وتبين من الاطلاع على المذكرة المقدمة من المدعى الى محكمة أول درجة والتى بنى عليها دفاعه أمام محكمة الاستئناف أنها تضمنت فصلا ورد تحت عنوان الرد على ادعاءات الوزارة وفى هذا الفصل ناقش المدعى زعم الوزارة بأنه انما قام بالتعديلات من تلقاء نفسه وتمسك فى نفى هذا الزعم بأن الوزارة هى التى استكتبته التعهد الذى ألزمه أن يجرى ما أجرى من تعديلات فى مبنى منزله ، ومع ما لهذا الوجه من وجوه دفاع المدعى من أثر فى مصير دعواه ، فان محكمة الاستئناف أغفلته فان حكمها لذلك يكون قاصرا قصورا يستوجب نقضه . — (١ – ١٣)
١٩١ حكم : اغفاله بيان دفاع الطرفين . تعدد تقارير الخبراء فى الدعوى . عدم بيانه بيانا كافيا للتقارير التى اعتمد عليها . قصور يوجب النقض . — اذا كان الحكم ليس فيه بيان لدفاع الطرفين ، ثم انه مع تعدد الخبراء الذين أدلوا برأيهم فى الدعوى أقام قضاؤه على ( تقريرى الخبيرين ) دون أى بيان آخر فى حين أنه ثابت بوقائع الحكم فى الدعوى تقريرين أحدهما من الخبير المنتدب والآخر من خبيرين استشاريين مما لا يفهم معه هل هو اعتمد كلا التقريرين مع ما ثبت فى الوقائع من أن المحكمة فتحت باب المرافعة فى الدعوى لمناقشة الخبير المنتدب فى تقريره والخبيرين الاستشاريين فى تقريرهما فان هذا التجهيل والقصور يوجب نقض الحكم . — (١ – ١٧)
١٩٢ حكم : اغفاله ذكر سن المتهم . عدم ادعاء الطاعن بأنه من المجرمين الاحداث . عدم جدوى هذا الطعن . — أن بناء الطعن على أن الحكم المطعون فيه خلا من ذكر سن المتهم لا جدوى منه ما دام المتهم لا يدعى أنه من المجرمين الاحداث الذين لسنهم تأثير فى مسئوليتهم أو عقابهم . — (٣ – ٥٩)
١٩٣ حكم ادانة المتهم باشتراكه فى سرقة تيار كهربائى . تأسيس ذلك على أنه صاحب المحل ولابد وأن يكون عالما بما أجراه العامل المختص . لايكفى . — اذا دانت محكمة ثانى درجة المتهم ( صاحب محل تجارة ) باشتراكه فى سرقة التيار الكهربائى بتوصيل المصابيح بالتيار مباشرة دون أن تمر بالعداد ، وأسست ذلك على قولها « انه من غير المعقول أن تجرى هذه العملية بمحله بغير ارادته ومشاركته فضلا عن مشاهدته ورؤيته » فان ما أورده الحكم على الوجه المتقدم لايكفى بذاته لاثبات أن الطاعن ضالع فى السرقة وأنه ساهم مع الكهربائى فى هذا العمل ، ولأن ما قاله الحكم من مشاهدة الطاعن عملية تركيب اللمبات لا يؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها ، ويكون الحكم قاصرا قصورا يعيبه بما يوجب نقضه . — (٤ – ٩٨)
١٩٤ حكم : ادانة المتهم بجريمة استعمال عقد مزور . تحدث الحكم عن واقعة التزوير فقط . اغفاله التحدث عن واقعة الاستعمال . قصور الحكم . — اذا دان الحكم المطعون فيه المتهم بجريمة استعمال عقد مزور ولكنه لم يتحدث الا عن واقعة التزوير دون واقعة استعمال هذا العقد المزور الذى نسب الى المتهم أنه استعمله مع علمه بالتزوير ، فانه يكون قاصر البيان مما يعيبه ويوجب نقضه . — (٦ – ١٥٨)
١٩٥ حكم : نزاع على ملكية عقار . تقديم أحد الخصوم مستندات يثبت بها زوال ملكية خصمه للعقار . اغفال الحكم الفصل فى هذا الدفاع . قصور يوجب النقض . — اذا قضى الحكم بتثبيت ملكية المطعون عليه للعقار المتنازع عليه وأقام ذلك على مجرد عجز الطاعن عن اثبات تملكه له بالتقادم مغفلا دفاعا جوهريا لهذا الأخير هو زوال ملكية المطعون عليه بسبق التصرف فيه مستدلا على قوله هذا بمستندات قدمها ، ووقف الحكم عند حد عرض هذه المستندات دون أن يفصل فى دفاع الطالب ، ولما كان من شأن هذا الدفاع لو صح أن يغير وجه الحكم فى الدعوى ، كان الحكم المطعون فيه قد عاره بطلان جوهرى موجب لنقضه . — (٥ – ١٣٥)
١٩٦ حكم : العبرة فى تعيين يوم النطق به هى حقيقة الواقع . ذكر الحكم تاريخا سابقا على تاريخ صدوره . خطأ فى الكتابة لا يؤثر على الحكم . — العبرة فى تعيين يوم النطق بالحكم هى بحقيقة الواقع ومتى كان الثابت بمحضر الجلسة أن النطق بالحكم لم يحصل فى اليوم الذى حصلت فيه المرافعة فى الدعوى بل تأجل الى اليوم التالى فان ما ذكر بالحكم من أنه صدر بتاريخ سابق لا يعدو أن يكون خطأ فى الكتابة لا يؤثر فى صحته . — (٦ – ١٦١)
١٩٧ حكم : اعتبار محكمة الموضوع جريمة عن الجرائم مستقلة عن جرائم أخرى . لا محل للنعى عليها فى ذلك . — اذا رأت محكمة الموضوع لاعتبارات كانت تحت نظرها أن الجريمة التى عاقبت الطاعنين من أجلها بالحكم المطعون فيه مستقلة عن الجرائم الأخرى ثم أوقعت عليهما عقوبة مستقلة فلا محل للنعى عليها فى ذلك . — (٦ – ١٦١)
١٩٨ حكم : القضاء بادانة المتهم لعدم تنفيذه الاشتراطات الصحية المقررة . عدم بيان الحكم هذه الاشتراطات . قصور يعيبه . — اذا كانت المحكمة قد دانت المتهم بعدم تنفيذه الاشتراطات اللازمة قانونا لمنع انتشار حمى الملاريا طبقا للقانون رقم ٦١ سنة ١٩٤٦ المعدل بالقانون رقم ٧٧٨ سنة ١٩٤٦ دون أن تعنى ببيان الاجراءات التى قالت بأن الطاعن لم يقم بتنفيذها ، مع أن الواجب لسلامة حكمها أن تبين الأعمال والأوامر التى خالفها لمعرفة مدى اتصالها بالقانون الذى عوقب المتهم بمقتضاه ، فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه . — (٨ – ٢٢٨)
١٩٩ حكم : اعتبار أن القضاة قد تداولوا فى أسبابه قبل النطق به . توقيع أحد الأعضاء الأسباب لتعذر التوقيع عليها من الرئيس . لا يبطله . — انه وان كان القضاء قد جرى على عدم وجوب كتابة أسباب الحكم عند النطق به الا أن ذلك لا ينفى أن المحكمة اذ تتداول فى الحكم الذى تنطق به تتداول فى الوقت عينه فى الأسباب التى ينبنى عليها لتلازم الأمرين تلازما لا يتصور معه فصل أحدهما عن الآخر وما دام الحكم وليد أسبابه فلا يحرر منطوقه الا بعد أن يكون قضاة المحكمة قد فكروا وتناقشوا واستقروا على أسبابه بحيث لا يكون باقيا بعد النطق به سوى صياغة الأسباب على أساس ما تقرر فى المداولة مما يصح أن يقوم به أحد القضاة الذين اشتركوا فى المداولة ، هذا والتوقيع على الحكم من رئيس المحكمة هو بمثابة اقرار بما حصل فيكفى فيه أن يكون من أى واحد ممن تداولوا فى الحكم اذ الرئيس وزملاؤه فى قوة الاقرار سواء ولم يقصد بالنص على حصول التوقيع من الرئيس الا تنظيم العمل وتوحيده . فاذا توفى الرئيس بعد الحكم أو عرض له مانع قهرى فحرر أحد الآخرين أسباب الحكم ووقعه بدلا منه فلا يقبل بناء على ذلك القول بأن الأسباب لم تكن موضوع مداولة جميع القضاة أو أنها لم تكن هى التى تناولتها المداولة ، ولو كان الشارع قد رأى أن يرتب البطلان على عدم توقيع الرئيس كما يزعم الطاعن ، لما فاته أن ينص على ذلك صراحة فى المادة ١٠٤ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية كما حرص أن يفعل فى المواد التى سبقتها مباشرة . — (٩ – ٢٥٤)
٢٠٠ حكم : اغفال القاضى الابتدائى التوقيع عليه . اعادة المحكمة الاستئنافية الحكم للمحكمة الابتدائية لتدرك هذا النقص . لا يعيبه . — دفع الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان محضر الجلسة والحكم الابتدائى لعدم التوقيع عليهما من القاضى فأعادت المحكمة الاستئنافية الأوراق الى المحكمة الابتدائية لتدارك هذا النقص ، وبعد أن تم التوقيع قضت برفض الدفع . قضت محكمة النقض بأن هذا الاجراء لا يعيب الحكم المطعون فيه ( أولا ) لأن الثابت أنه فى التاريخ الذى صدر فيه وقضى بتأييد الحكم الابتدائى كان هذا الحكم من حيث الشكل مستوفيا شرائط الصحة التى يقتضيها القانون . وليس من شأن ما يثيره الطاعن من ارسال أوراق الدعوى الى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف عقب التقرير به وقبل توقيع القاضى على الحكم أن يغير من ذلك ما دام هذا التوقيع قد تم قبل الفصل فى الاستئناف بالحكم المطعون فيه وما دامت العبرة فى كل ما يتعلق بهذا الحكم هى بالوقت الذى صدر فيه ( ثانيا ) بما رد به الحكم المطعون فيه بحق فى قوله أن المقصود من عرض الأحكام على المحكمة الاستئنافية هو تصحيح ما قد يقع من محكمة أول درجة من أخطاء فاذا كان الخطأ شكليا وتداركته المحكمة قبل نظر الموضوع أصبح الحكم صحيحا فى شكله . — (١٠ – ٢٨٦)
حكم شرعى — 1949
٤٥٩ طعن فى الحكم من غير الخصوم . ميعاده . — الطعن فى الأحكام ممن يتعدى اليه بالضرر غير المحكوم عليه مباشرة يجوز تقديمه فى أى وقت فيكون مقبولا شكلا . — عليا شرعية ١٠ صفر سنة ١٣٦٩ ، ١/١٢/١٩٤٩ (٥ – ٩)
خدمة عسكرية — 1949
٢٠١ خدمة عسكرية : اجراءات الاقتراع . ميعاد التظلم منها طبقا للمادة ٤٨ من قانون القرعة العسكرية . اعتبار هذا التظلم اداريا . لا يؤثر على حق المدعى فى رفع دعواه أمام محكمة القضاء الادارى . — يبين من استعراض نصوص قانون القرعة العسكرية أنه بعد أن نظم اجراءات الاقتراع بما محصله أنها تبدأ بتحرير كشوف بأسماء الأشخاص الذين يلتزمون الخدمة العسكرية وأنه عند الانتهاء من وضعها ترسل صور منها الى رئيس مجلس القرعة ثم يضبط المجلس هذه الكشوف ضبطا نهائيا بعد فحص الشكاوى التى تقدم اليه ــ نص فى المادة ٤٨ منه على أن كل شخص له حق فى الاعفاء لأسباب كانت موجودة عنده وقت الاقتراع يفقد حقه فيه اذا تأخر بدون عذر مقبول عن تقديم طلبه بالاعفاء الى مجلس الاقتراع قبل اجرائه كما نص فى المادتين ٣٨ ، ٧٩ على أن المجلس يصدر قراره بصفة نهائية فى المسائل المتعلقة بالوقائع على أنه يجوز استئناف القرارات الصادرة فى المسائل القانونية الى وزارة الدفاع . ويخلص مما ذكر أن تلك النصوص انما تهدف الى تنظيم اجراءات الاقتراع وكيفية التظلم من القرارات الصادرة فى شأنه من الجهات الادارية المختصة . وبيان مدارج التظلم بالطريق الادارى فى هذا الخصوص ــ فلا وجه والحالة هذه للتحدى بسقوط أصل حق المدعية فى طلب الاعفاء عموما طبقا للمادة ٤٨ من القانون المذكور . وغاية الأمر أن باب التظلم أمام مجلس الاقتراع يستغلق عليها . ولكن هذا لايعنى فقدان الحق فى التظلم أمام الجهة الرئيسية اذا كان لها عذر مقبول تقدره تلك الجهة كما أنها لاتفقد من باب أولى حقها فى اللجوء بعد ذلك الى التظلم القضائى مادامت نهائية القرارات التى تصدرها الجهات الادارية فى هذا الشأن لاتعنى سوى استغلاق مراحل التدرج الادارى . — (٤ – ١١٦)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

