الفهارس الهجائية
٤٧٣ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤٧٣ مدخلة
تعليم — 1949
١٢٦ تعليم : مدارس حرة . ليس لوزير المعارف الحق فى نزع ادارة المدرسة من صاحبها وتولية غيره . مخالفة ذلك الناظر لنصوص القانون تجيز قطع الاعانة المالية أو المحاكمة التأديبية أو الجنائية حسب الأحوال . — السلطة المخول اياها وزير المعارف العمومية بمقتضى القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٣٤ لا تشمل اقصاء ناظر المدرسة الحرة عنها بنقله الى جهة أخرى لاسناد ادارتها الى شخص آخر أهل لذلك قانونا ، خصوصا اذا كان الناظر المذكور يدعى ملكيتها وغاية الأمر أن مخالفة مثل ذلك الناظر لنصوص القانون سالف الذكر ان وجدت تسوغ فقط قطع الاعانة المالية أو المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية بحسب الأحوال كما هو مبين فى المواد ١٢ ـ ٢١ من ذلك القانون . — قضاء ادارى ٢٧/٤/١٩٤٨ (٧/٢١٩)
١٢٧ تعليم : طلب المدعية أمام محكمة القضاء الادارى اعتبارها ناجحة فى كلية ... لا يقبل . اختصاص الجهات الادارية بذلك . — لا يدخل فى اختصاص محكمة القضاء الادارى بحسب حدود ولايتها طبقا للمادتين ٣ ، ٤ من قانون مجلس الدولة الحكم للمدعية ( طالبة بكلية الآداب ) اعتبارها ناجحة فى امتحان النقل من السنة الأولى الى الثانية والسماح لها بأداء امتحان النقل من الثانية للثالثة ومنها للرابعة اذ هذان الطلبان هما من اختصاص الجهات الادارية ذات الشأن ولا تملك المحكمة أن تحل محلها فى ذلك . — قضاء ادارى ١٥/٦/١٩٤٨ (٩/٢٧٤)
١٢٨ تعليم : صدور قرار فصل المدعية من الكلية بعد العمل بقانون مجلس الدولة . طلب الغائه أمام محكمة القضاء الادارى . يقبل . — أن طلب الغاء قرار فصل المدعية من الكلية الصادر فى فبراير سنة ١٩٤٧ والمبلغ لها فى ٢٦ منه أى بعد العمل بقانون مجلس الدولة يكون مقبولا لدى محكمة القضاء الادارى ولو أن أسبابه ودواعيه قامت قبل ذلك لأن العبرة بالتاريخ الذى صدر فيه القرار مستكملا عناصره محدثا أثره . — قضاء ادارى ١٥/٦/١٩٤٨ (٩ – ٢٧٤)
١٢٩ تعليم : تقديم المدعية شكوى خاصة بالامتحان . عدم البت فى هذه الشكوى . لا تعتبر أنها قد تخلت عن الامتحان . جواز السماح لها بالبقاء سنة أخرى بالفرقة . — نصت المادة ١٢ من اللائحة الأساسية لكلية الآداب على أنه لا يجوز لطالب أن يبقى بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين ومع ذلك يجوز لمجلس الكلية أن يرخص له بالبقاء سنة أخرى . فاذا كان الثابت أن المدعية ( طالبة بالكلية ) حين أعلنت نتيجة امتحانها فى سبتمبر سنة ١٩٤٥ شكت موقف الكلية منها فى امتحان الجغرافيا وقد رأى مدير الجامعة صحة شكواها وأحالها الى مجلس الكلية للنظر فيها ولكن المجلس رفض تعديل نتيجة امتحانها فى ٢٦ مارس سنة ١٩٤٦ فقدمت فى ٧ مايو سنة ١٩٤٦ شكواها الى وزير المعارف وهو الرئيس الأعلى للجامعة الذى طلب فى يونية سنة ١٩٤٦ بحث موضوعها وموافاته بنتيجة هذا البحث ، كما أن الكلية من ناحية أخرى ، لم تقطع برأى فى شأن ما تجرى عليه فى معاملتها الخاصة ـ اذا كان هذا هو الثابت فلا يمكن والحالة هذه اعتبار المدعية متخلفة عن أداء امتحان مايو سنة ١٩٤٦ حتى يمكن انزال حكم المادة ١٢ من اللائحة الأساسية عليها . — قضاء ادارى ١٥/٦/١٩٤٨ (٩/٢٧٤)
تعهدات — 1949
١٣٠ تعهدات : اعذار الدائن لمدينه باعذارين متتالين . اعتداد الحكم بالاعذار الأول . عدم بيان علة اطراحه الاعذار الأخير . قصور مبطل للحكم . — ان امهال الدائن لمدينه ذو شأن فى تعيين تاريخ التقصير ، فاذا كان الثابت فى الحكم أن الدائن أعلن مدينه بالتقصير باعذارين متتالين ثم اعتد الحكم فى تعيين تاريخ التقصير بالاعذار الاول دون الاعذار الأخير . ولم يوضح علة اطراحه الاعذار الأخير ، فانه يكون قاصر البيان متعينا نقضه . — نقض مدنى ٢٩/٤/١٩٤٨ (١٠/٢٩١)
١٣١ تعهدات : وفاء ـ قيام المستأجر رغم اختصاصه فى الطعن بالنقض بتسديد الايجار لمن حكم لصالحهم استئنافيا . وفاء صحيح . علة ذلك . — الطعن بالنقض لا يوقف نفاذ مفعول الحكم الاستئنافى لأنه طعن غير عادى شرع لتصحيح الأخطاء القانونية التى تقع فى الأحكام من حيث تطبيق القانون وتأويله أو الخطأ فى اجراءات التقاضى وليس من شأنه التأثير على حقوق الطرفين المكتسبة من الحكم الاستئنافى مادام لم ينقض بعد • فقيام المستأجر بالوفاء الى من صدر الحكم الاستئنافى لصالحهم صحيح رغم اختصاصه فى الطعن بالنقض . — (٨/٢٣٦)
تعويض — 1949
١٣٢ تعويض • ثبوت مسئولية المتهم • حق محكمة الموضوع فى تقدير التعويض الذى تراه . — متى أثبتت محكمة الموضوع وقوع الضرر ومسئولية الطاعنة عنه جاز لها أن تقدر التعويض الذى تراه بنفسها ولا يتحتم عليها أن تستعين بخبير فى كل الاحوال اذا هى لم تر الاستعانة وتقديرها موضوعى لا شأن لمحكمة النقض . — (٢ – ٣٥)
١٣٣ حكم • تقديره مبلغ التعويض بمبلغ خمسين جنيها • طعن المتهم فى هذا الحكم واحالة محكمة النقض الدعوى على دائرة استئنافية أخرى • لا يسوغ عند المحاكمة زيادة المبلغ المحكوم به • حق محكمة النقض فى تعديل التعويض . — اذا قدر الحكم الاستئنافى الأول التعويض بمبلغ خمسين جنيها ونقض بناء على طعن الطاعن وأحالت محكمة النقض الدعوى على دائرة استئنافية أخرى فلا يسوغ عند اعادة المحاكمة زيادة المبلغ المحكوم به أولا ويجب اذن فى سبيل وضع الأمور فى نصابها تعديل التعويض بمبلغ خمسين جنيها فقط . — (٣ – ٦٠)
١٣٤ دعوى التعويض • قبولها ولو كانت عن قرار ادارى صادر قبل العمل بقانون مجلس الدولة مادام الحق فيه لم يسقط . — استقر قضاء محكمة القضاء الادارى على أن ميعاد الستين يوما المعين فى المادة ٣٥ من القانون لرفع الدعوى لا يتعلق بطلبات التعويض بل يجرى فى شأنها الميعاد المقرر طبقا للأصول العامة . — (٥ – ١٤٧)
١٣٥ تعويض • المطالبة بمبالغ سقط الحق فيها بمضى المدة • رفض الطلب . — لا تقبل دعوى المدعى اذا تضمنت طلب مبالغ قد سقط الحق فيها لمضى أكثر من خمس عشرة سنة على استحقاقها . — (٤ – ١١٨)
١٣٦ تعويض : رفع المدعى المدنى دعواه على متهمين الحكم على أحدهما بالعقوبة والتعويض وبراءة الآخر • استئناف النيابة وحدها • ادانة المتهم الآخر وعدم الحكم عليه بتعويض لعدم استئناف المدعى المدنى • لا عيب فى الحكم • — اذا كانت واقعة الدعوى أن المدعى المدنى رفع دعواه المدنية أمام محكمة أول درجة على الطاعن هو وآخر فقضت المحكمة بالحكم على الطاعن بالعقوبة وبالتعويض المدنى وبرأت المتهم الآخر ورفضت الدعوى المدنية قبله فلم يستأنف المدعى بالحق المدنى واستأنفت النيابة براءته ابتدائيا وأيدت الحكم الابتدائى على الطاعن ـ ولما لم تكن الدعوى المدنية قد استؤنفت أمامها بالنسبة لهذا الآخر فلم يكن هناك سبيل للحكم عليه بشىء من التعويض ـ اذا كانت هذه واقعة الدعوى، فان طعن المحكوم عليه بالتعويض لا يكون مقبولا اذ ليس هناك ما يمنع قانونا من الزام الطاعن وحده بتعويض كل الضرر الناشىء عن ارتكابه جريمة ولو ارتكبها معه غيره . — (٦ – ١٦٢)
١٣٧ تعويض : جواز المطالبة به أمام محكمة القضاء الادارى ولو أسس على قرارات صادرة قبل انشاء مجلس الدولة . — استقر قضاء هذه المحكمة على اختصاصها بالفصل فى طلبات التعويض عن القرارات الادارية التى تمت قبل انشاء مجلس الدولة مادام الحق فى اقامتها لم يسقط طبقا للقواعد العامة . — (٧ – ٢١٣)
١٣٨ تعويض ـ شهادة المجنى عليه زورا للمتهم بقصد تخليصه • اعتبار ذلك تنازلا عن طلب التعويض • عدم جواز الحكم له بتعويض • — متى كانت المحكمة ـ مع تقريرها بأن المدعى بالحقوق المدنية مع علمه بأن الطاعنين الأول والثانى هما اللذان ضرباه وأنه رآهما وتحقق منهما ، قد شهد زورا لمصلحتهما بقصد تخليصهما من التهمة ـ قد حكمت له عليهما بالتعويضات المدنية التى طلبها وكيله فى الجلسة التى صدرت فيها هذه الأقوال منه مع أن هذه الأقوال تنازل صريح من المضرور ذاته عن المطالبة بالتعويض عن الضرر الذى أصابه ممن سبق أن اتهمهما باحداثه ـ متى كان الأمر كذلك فان حكمها بصدد الدعوى المدنية يكون خطأ وواجب نقضه . — (٧ – ١٩٩)
١٣٩ تعويض : الاستيلاء على مادة مسعرة وبيعها بالسعر الرسمى • لا ضرر ماديا على المدعى من هذا الاجراء • — اذا لوحظ أن انتاج الكسب المستولى عليه قد ترك عمال المدعى يوزعونه تحت اشراف مراقبة التموين وفى حدود القواعد التى يجرى التوزيع بمقتضاها بالنسبة الى المعاصر كافة ، والكسب كان ولا يزال مادة خاضعة للتسعير الجبرى لا يجوز بيعه الا بالسعر الرسمى المقرر له ، وطالما أن المدعى لم يقدم دليلا على ما يدعى لحوقه به من ضرر مادى أصابه من قرار الاستيلاء ، فان طلبه فيما يتعلق بالتعويض عن هذا الضرر يكون غير مقبول . — (٨ – ٢٤٤)
١٤٠ تعويض : مجرد الاستيلاء على معصرة المدعى وما استلزمه من اجراءات تفتيش • اساءة الى سمعته الأدبية • يستحق التعويض • — ان الاستيلاء الذى تم على كسب معصرة المدعى حاضره ومستقبله وما استلزمه من اجراءات تفتيش وحصر لانتاجه اقتضى نقل الدفاتر من مقرها الى مقر الوزارة بالقاهرة ـ كل ذلك من شأنه أن يسىء اليه ويمس سمعته التجارية مما يجعل له الحق فى التعويض عن الأضرار الأدبية التى لحقته . — (٨ – ٢٤٤)
تفتيش — 1949
١٤١ تفتيش • اقتناع النيابة بمبررات الاذن بالتفتيش واقرار المحكمة لها من الأمور الموضوعية • — اذا كان اذن النيابة بالتفتيش قد بنى على تحريات اقتنعت النيابة بكفايتها وأقرتها المحكمة على ذلك ، فلا يكون هناك وجه لما يثيره الطاعن بهذا الخصوص لأن تقدير كفاية التحريات من الأمور الموضوعية التى لا شأن لمحكمة النقض بها . — (٧ – ١٩٠)
١٤٢ تفتيش • انكار الطاعن صلته بعربة النقل التى وجد بها « الديناميت » • اجراء التفتيش بالعربة بغير اذن النيابة • لا يقبل طعنه على هذا التفتيش • — اذا كان الثابت فى الحكم أن الطاعن أنكر أثناء التحقيق أى اتصال له بعربة النقل التى وجد بها « الديناميت » فلا يقبل منه النعى على اجراء التفتيش فيها بغير اذن من سلطة التحقيق ما دام هو لم يكن بالعربة ولم يذكر أن له شأنا بها حتى كان الضابط الذى أجرى التفتيش يتخذ الاجراءات اللازمة فى حقه قبل الاجراء كما هو مقتضى القانون • — (٣ – ٦١)
١٤٣ تفتيش • ضبط المتهم متلبسا بالجريمة فى دائرة قسم ما • حق ضابط القسم فى تفتيش منزله ولو كان فى دائرة قسم آخر . — أن مباشرة ضابط البوليس تفتيش منزل بدائرة قسم آخر غير القسم التابع له يصححه اختصاصه بالتحقيق مع المتهم الذى فتش منزله بناء على ضبطه متلبسا بجريمة بدائرة اختصاص هذا الضابط . على أساس أن التفتيش عمل من أعمال التحقيق المختص به . — (٥ – ١٢٠)
١٤٤ تفتيش : النص فى اذن التفتيش على أن اجراءه لا يتجاوز مدة ثلاثة أيام من صدوره • وجوب احتساب المدة بالأيام لا بالساعات . — المادة ١٦ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية قد نصت على أنه اذا كانت الورقة المعلنة للخصم مشتملة على طلب حضوره فى ميعاد مقدر بالأيام أو على التنبيه عليه باجراء أمر ما فى ذلك الميعاد فلا يدخل يوم الاعلان فى الميعاد المذكور ، وقد عبرت بذلك عن قاعدة عامة واجبة الاتباع فى كل الأحوال وفى جميع المواد وهى أنه اذا كان الميعاد المقدر أو المقرر لاجراء عمل من الاعمال أو مباشرة اجراء من الاجراءات قد عين بالأيام ، فان حسابه يجب أن يكون بالأيام أيضا لا بالساعات وعلى أساس عدم ادخال اليوم الأول فى العدد ومباشرة العمل أو الاجراء فى اليوم الاخير . ومتى تقرر ذلك فالحكم المطعون فيه وقد قال بصحة التفتيش الذى أجرى فى يوم ١٤ مايو سنة ١٩٤٧ تنفيذا للاذن الذى صدر به من النيابة بتاريخ ١١ من الشهر المذكور واشترط فيه وجوب عمله فى مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من صدوره لحصوله فى هذه المدة . هذا الحكم يكون صحيحا ولو أخطأ فيما ذكره لتبرير تلك النتيجة باعتداده مدة الاذن بالساعات لا بالأيام مادام ما انتهى اليه فى قضائه يتفق وحكم القانون . — (٥ – ١٢١)
١٤٥ تفتيش • تمسك الدفاع ببطلان التفتيش لصدور الاذن به بعد البدء فى التفتيش • طلب ندب خبير لتحقيق ذلك • عدم رد المحكمة على هذا الدفاع • عيب يوجب النقض . — اذا تمسك الطاعن فى دفاعه ببطلان التفتيش لوقوعه قبل صدور الاذن به وساق أدلته على ذلك ، ومنها أن الاذن صدر فى الساعة التاسعة أى بعد التفتيش لا السادسة أى قبله ، وطلب تعيين خبير لتحقيق ذلك ولكن المحكمة لم ترد عليه مع أهمية طلبه فى أظهار الحقيقة بصدد التفتيش الذى بنى الحكم على ما تحصل منه ، فان هذا منها قصور يستوجب نقض الحكم . — (٥ – ١٢٢)
١٤٦ تفتيش : لائحة السجون • ايجابها تفتيش المحبوسين اطلاقا • لا تفرقة بين المحبوسين احتياطيا والمحبوسين تنفيذيا • — المفهوم من نصوص الأمر العالى الصادر فى ٩ فبراير سنة ١٩٠١ الخاص بلائحة السجون أن لفظة مسجون تطلق على المحبوسين اطلاقا سواء أكان الحبس احتياطيا أو تنفيذيا ، ومن ثم فلا يقبل القول ببطلان تفتيش الطاعن عند ادخاله السجن اذ كان محبوسا حبسا احتياطيا استنادا على أن لائحة السجون انما تجيز تفتيش المسجونين الذين حكم عليهم فعلا لا المحبوسين احتياطيا . — (٥ – ١٣٢)
١٤٧ الدفع ببطلان التفتيش دفع موضوعى • عدم تعويل المحكمة الابتدائية على الدليل المستفاد من التفتيش • لا يمنع المحكمة الاستئنافية من التعويل عليه وادانة المتهم • — الدفع ببطلان التفتيش ليس من الدفوع الفرعية التى من شأنها لو صحت أن تمنع المحكمة من نظر موضوع الدعوى ، بل هو دفاع فى موضوعها مقتضاه عدم صحة الدليل المستمد من التفتيش . فاذا رأت المحكمة الابتدائية ألا تأخذ بهذا الدليل ، وقضت ببراءة المتهم بناء على ذلك ، ثم رأت المحكمة الاستئنافية الأخذ به تعين عليها أن تفصل فى الدعوى على ما اقتضاه نظرها فيه . — (٧ – ١٩٠)
١٤٨ تفتيش : يجب أن ينصب اذن التفتيش على جريمة معينة • اذن النيابة بتفتيش منزل لضبط أى شىء ممنوع مما يكون جريمة • غير جائز • — لا يجوز للنيابة أن تصدر اذنا بتفتيش شخص ما الا أن يكون ذلك الشخص متهما بجناية أو جنحة معينة ، ومن ثم فالاذن بتفتيش منزل المتهم « لضبط ما به من مواد مخدرة أو أى شىء من الممنوعات مما يكون جريمة » يكون اذنا باطلا ، اذ أن حالة التلبس يجب أن تسبق التفتيش ولا يجوز خلق حالة التلبس باجراء تفتيش غير قانونى . فيجب أن ينصب الاذن بالتفتيش حتما على جريمة معينة ويجب أن يقع التفتيش بسبيل هذه الجريمة فى الحدود التى رسمها القانون • — (٢ – ٤٩)
١٤٩ تفتيش : سرقة عساكر البوليس بعضهم من بعض • خضوعها لأحكام قانون الجيش • اختصاص الضابط الحكمدار بالضبط والتفتيش • — انه بمقتضى المادة ٣٧ من القانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصه يخضع عساكر البوليس للاجراءات المقررة لرجال الجيش فيما يختص بالجرائم العسكرية ، وقد ذكر فى قانون البوليس نقلا من قانون الجيش الجرائم التى يحاكم عليها الجنود بالطريق الادارى أو بواسطة مجلس عسكرى ومن بين هذه الجرائم سرقة العساكر بعضهم من بعض كما ذكر اختصاص الضابط الحكمدار عند تبليغه بجرم وقع ومن ذلك القبض على المتهم ومتى قبض عليه فانه يكون له تبعا لذلك أن يفتشه ويكون هذا التفتيش صحيحا • — (١٠ – ٢٧٩)
تقادم فى المواد الجنائية — 1949
١٥٠ تقادم فى المواد الجنائية : التحقيق القضائى قاطع للمدة • لا يشترط أن يكون فى مواجهة المتهمين • — قررت محكمة شبين الكوم بهيئة استئنافية ما يأتى وقد أقرتها عليه محكمة النقض : بالرجوع لنص المادة ٢٨٠ ق • ت • ج يبين أن التحقيق القضائى عامة يقطع المدة سواء كان فى مواجهة المتهمين أو غيرهم ولا سبيل مع صراحة هذا النص للاجتهاد وتخريج مبادىء لا تتفق وعبارات المادة ، يضاف لذلك أن استلزام حضور المتهم فى تحقيقات النيابة وضرورة جعله فى مواجهتهم يفقده حصانته القانونية ويجعله تحت رحمة المتهمين وييسر لهم طريق التحلل من نتائجه القانونية وهو مالا يستقيم مع حكمة النص وما قصد اليه الشارع من المحافظة على الدعوى العمومية تمشيا مع الاحتفاظ بحق المتهمين . — (٣ – ٥٥)
١٥١ تقادم فى المواد الجنائية : التحقيق القضائى فى جريمة استعمال ورقة مزورة قاطع للتقادم فى جريمة التزوير ولو اختلفت الجهتان اللتان وقعت فيهما كل جريمة . — اذا كان من الثابت أن العقد المطعون فيه بالتزوير قدم فى القضية رقم ٤٩٣٥ لسنة ١٩٣٩ مدنى أشمون ، أى أن الاستعمال وقع فى دائرة عمل نيابة أشمون ، فهى مختصة بالتحقيق فى هذا السند الذى يفترض ابتداء تحريره فى مكان جريمة الاستعمال حتى يثبت ما يغاير ذلك ، فاذا ما ثبت بعد ذلك أن التزوير وقع فى مكان آخر فهذا ما لا يغير من الوضع شيئا لأن مكان التزوير الجديد لم يظهر الا من ثنايا تحقيق النيابة التى وقع فى دائرتها الاستعمال وقد يقتضى الأمر اتمام التحقيق بمعرفة النيابة التى وقع فى دائرتها التزوير ولكن ذلك لا يؤثر مطلقا فى التحقيقات التى تمت والتى تظل دائما صحيحة ، ومما تجب ملاحظته قيام ارتباط وثيق ، بين التزوير والاستعمال يجعل النيابة التى تقوم بتحقيق جريمة منهما مختصة بتحقيق الجريمة الأخرى ـ ومن المبادىء القانونية المقررة أن الأفعال تعتبر غير قابلة للتجزئة ، اذا كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة ، ويكون الأمر كذلك اذا وقعت الجريمة من أشخاص سواء كانوا ، فاعلين أصليين أو شركاء ، ويعتبر الارتباط قائما فى الأحوال الآتية : (١) اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وكذلك اذا وقعت تلك الجرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها . (٢) اذا ارتكب الشخص الواحد جريمتين تكون احداهما ظرفا مشددا للجريمة الأخرى ، ويترتب على الارتباط وعدم التجزئة ضم الدعاوى وامتداد الاختصاص بالنسبة للنوع والمكان ، ويتحقق ذلك ليس فى دور المحاكمة فقط بل فى دور التحقيق أيضا وحكمة الارتباط منع تضارب الأحكام وتوفير الوقت . — (٣ – ٥٥)
تقادم فى المواد المدنية — 1949
١٥٢ تقادم مسقط ـ تأويل السقوط المنصوص عليه بالمادة ٢٠٩ ـ مجاله أن يكون المدين معترفا بوجود الدين . — ان تأويل السقوط المنصوص عليه فى المادة ٢٠٩ من القانون المدنى هو احتمال قيام المدين بالدين خلال المدة التى حددتها تلك المادة ويؤيد هذه النظرية نص المادة ٢١٢ مدنى : « فى حالة ما اذا كانت المدة المقررة لسقوط الحق ٣٦٠ يوما فأقل لا تبرأ ذمة من يدعى التخالص بمضى المدة الا بعد حلفه اليمين على أنه أدى ما كان فى ذمته » . ومن ثم لا يكون للمدين أن يتمسك بزوال الدين لانقضاء مدة تزيد على ٣٦٠ يوما على وجوب ادائه الا أن يعترف بأن ذمته كانت مشغولة بهذا المبلغ وأن يقسم أنه وفى دينه ـ فاذا أنكر المدين الدين أصلا فلا يجوز له التمسك بالدفع بزوال الدين بمضى المدة . — (٣ – ٧٧)
١٥٣ تقادم مكسب : الوقف شخص معنوى • جواز أن يتملك عينا بالتقادم • — أن الوقف بحكم كونه شخصا اعتباريا ، له أن ينتفع بأحكام القانون المدنى فى خصوص التقادم المكسب للملك اذ ليس فى هذا القانون ما يحرمه من ذلك . والحكم الاستئنافى المطعون فيه ، اذ اعتبر الوقف لا يستطيع أن يتملك بالتقادم بقوله أن الوقف لا يكون الا باشهاد رسمى ، يكون قد جاء خاطئا لأن التقادم المكسب هو فى حكم القانون قرينة قانونية قاطعة على ثبوت الملك لصاحب اليد ، وتوافر هذه القرينة لمصلحة جهة الوقف دليل على أن العين التى تحت يدها موقوفة وقفا صحيحا . — (١٠ – ٢٨٩)
١٥٤ تقادم مكسب : علم واضع اليد بأنه غاصب • لا تأثير له • العبرة فى وضع اليد بنية التملك . — العبرة فى وضع اليد بقصد التملك ، وهذا القصد يتوافر سواء كان واضع اليد يعلم أنه غاصب ملك غيره أو كان يجهل ذلك متى كان هو قد وضع يده بصفة مالك ـ فالقانون المدنى فى صدد التقادم لا يشترط فى وضع اليد أن يقصد به غصب ملك الغير ، بل كونه بصفة مالك سواء أكان واضع اليد يعتقد أن يده هى على ملك نفسه أم على ملك غيره . — (١٠ – ٢٨٩)
١٥٥ تقادم مكسب : جهل المالك باغتصاب الملك • لا يوقف التقادم الا اذا ثبت أنه لم يكن مهملا ولا مقصرا . — الجهل بالحق المغتصب قد يكون من الأسباب الموقفة لمدة التقادم اذا لم يكن ناشئا عن أهمال صاحب الحق ولا تقصيره ـ وفى هذه الحالة لا تحتسب مدة التقادم الا من تاريخ العلم بوقوع الغصب . — (١٠ – ٢٨٩)
تلبس — 1949
١٥٦ تلبس • ايراد الحكم لبيانات يستفاد منها أن الجريمة فى حالة تلبس • الحكم بصحة التفتيش بناء على ذلك • — اذا كانت وقائع الدعوى ، كما بينها الحكم المطعون فيه تتلخص فى أن المجنى عليه كان راكبا الترام وبجواره المتهم ( الطاعن ) وكان يضع قلمه الامريكانى بجيب البنطلون الخلفى وبتفقده القلم لم يجده فاشتبه فى الذى كان يجلس بجواره وفتشه فعثر على القلم تحت جورب المتهم اذا كانت هذه هى وقائع الدعوى فانها تفيد أن فعل السرقة كان قد ارتكب منذ برهة يسيرة قبل تفتيش المتهم وتكون الجريمة متلبسا بها يجوز لكل فرد من الأفراد أن يقبض على من قارفها وبالتالى تفتيشه على أساس أن ذلك من توابع القبض ومستلزماته . — (١٠ – ٢٨٤)
تموين — 1949
١٥٧ تموين : ادانة المتهم بجريمة مخالفته للتسعير الجبرى • وجوب بيان الثمن المقرر والثمن الذى باع به فعلا . — اذا قضى الحكم بادانة الطاعن لمخالفته التسعير الجبرى اذ باع خبزا بثمن يزيد على الثمن المقرر ، ولم يذكر الحكم الثمن الذى باع به الخبز فعلا والثمن الذى كان يجب أن يباع به ، فانه يكون خلوا من العناصر الواقعية التى بنى عليها مما يتعذر معه على محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون وهذا قصورا يعيبه ويبطله . — (٢ – ٣٩)
١٥٨ تموين : ادانة المتهم بجريمة عرضه للبيع خبزا وزنه يقل عن الوزن المقرر • وجوب بيان وزن الرغيف المضبوط فى الحكم . — أن الحكم بادانة المتهم فى جريمة عرضه للبيع خبزا وزنه أقل من الوزن المقرر يجب أن يبين وزن الرغيف من الخبز المضبوط ، وهو بيان واجب ، فى اغفاله ، قصور يعيب الحكم بما يوجب نقضه . — (٣ – ٥٦)
١٥٩ تموين : وجود السلعة فى محل للتجارة غير ظاهرة للعيان • اعتباره عرضا للبيع • انكار البائع وجودها • جواز اعتبار ذلك امتناعا عن البيع بالسعر المقرر موجبا للعقاب . — ان مجرد وجود السلعة فى محل التجارة يصح اعتباره عرضا للبيع وان لم تكن فى محل ظاهر للعيان ، كما أن انكار التاجر وجود السلعة فى محله وتضارب أقواله فى شأنها يصح عده امتناعا عن البيع بالسعر المقرر موجبا للعقاب • — (٥ – ١٢٥)
١٦٠ تموين : لا يصح للبائع أن يمتنع عن بيع سلعة مسعرة بأية علة • مثال . — ان المادة ٧ من المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥ نصت على عقاب كل من باع سلعة مسعرة أو محددة الربح فى تجارته طبقا للمادتين ٢ و ٤/١ أو عرضها للبيع بسعر أو ربح يزيد عن السعر أو الربح المحدد أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح ـ ومفاد ذلك انه متى كانت السلعة محددة السعر وعرض المشترى الثمن المحدد على البائع وجب على هذا الأخير أن يبيعها ولا يحتمل النص أن يباح للبائع أن يتعلل فى الامتناع عن البيع بأية علة ثم يقول أن هذه العلة هى سبب امتناعه ، ذلك لأن القانون أراد أن يخرج على الأصل فى حرية التجارة لتدبير وسائل العيش الضرورية للناس فحدد أثمان بعض الحاجيات وألزم التجار أن يبيعوها بهذا السعر ولا يحق لهم الامتناع عن البيع ومتى كان الأمر كذلك وكان قد جعل للحم الخالى من العظم (المشفى) ثمن جبرى خاص به فالامتناع عن بيعه بهذا السعر يستوجب العقاب • — (٦ – ١٦٤)
١٦١ تموين : الحكم بادانة المتهم ابتدائيا واستئنافيا لعدم تسديد نصيب الحكومة من القمح • طعن النيابة فى الحكم • صدور قرار بمد أجل التسليم • يتعين الحكم بالبراءة . — اذا كان الثابت أن النيابة رفعت الدعوى العمومية على المتهم بأنه لم يورد نصيب الحكومة من محصول القمح فى الميعاد وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم مع الشغل ، فاستأنف المحكوم عليه وقضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم وتغريم المتهم خمسة جنيهات ، فطعنت النيابة فى هذا الحكم بطريق النقض بقولة أن القانون يوجب ألا تقل الغرامة عن عشرة جنيهات ثم صدر بعد ذلك قرار بمد أجل تسليم القمح فان المتهم يستفيد منه ويتعين القضاء له بالبراءة . — (٨ – ٢٢٩)
١٦٢ تموين : وجوب أن تكون الدفاتر التى تتطلبها المادة ٤٢ من القرار رقم ٥٠٤ سنة ١٩٤٥ لوزير التموين وفقا للنموذج الخاص . — ان المادة ٤٢ من قرار وزير التموين رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٤٥ توجب أن يكون الدفتر الذى يمسكه أصحاب المصابن وفقا لنموذج خاص أرفق بالقرار ، وهذا يقطع بأن أى دفتر آخر لا يغنى عنه ، فلا يجدى المتهم ما يقول به من أن دفاتره القانونية يمكن أن تؤدى الى اعطاء البيانات المطلوبة . — (٩ – ٢٤٩)
١٦٣ تموين • الاستيلاء على وسائل النقل أو المصانع • لا يشترط أن يكون الاستيلاء عاما . — ان مدلول الفقرة الخامسة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين يجيز أن يقع الاستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة أو خاصة أو أى معمل أو مصنع أو محل صناعى أو عقار أو منقول أو أى شىء من المواد الغذائية أو المستحضرات الطبية وأدوات الجراحة والمعامل ، ولا اعتداد بما يحاجج به المدعى من أن الاستيلاء لا يكون الا عاما وبالنسبة الى الناس كافة ففى الأخذ بوجهة نظر المدعى اضافة لحكم لا سند له من النص . — (٨ – ٢٤٤)
تنظيم — 1949
١٦٤ تنظيم : مبانى • القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٠ • عدم صدور اللائحة التنفيذية المنصوص عليها فيه لا يمنع من تطبيقه ما دام أعماله لا يتوقف على شرط لم يتحقق • مثال • — اذا كانت أحكام القانون التى أسند الى المتهم مخالفتها ممكنا أعمالها بغض النظر عن اللائحة أو القرارات المشار اليها فيه والتى لم تصدر بعد فلا يصح تعطيل أى نص مادام اعماله لا يتوقف على شرط لم يتحقق . فاذا كانت التهمة المسندة الى المتهم هى مخالفته للقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٠ ببنائه ثلاث فيلات على أرض غير مقسمة • وقضت المحكمة ببراءته بقولة أن القانون المشار اليه وان نهى عن بعض الأعمال الا أنه لم يبين شروط هذا النهى بل أرجأها الى لائحة خاصة تصدر بتنفيذه ـ هذا الحكم يكون مخطئا فيما ذهب اليه وواجبا نقضه . — (٣ – ٦٤)
تنفيذ عقارى — 1949
( أنظر : قسمة ) .
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

