شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٤٧٣ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٤٧٣ مدخلة

بيع — 1949

  • ٨٦ بيع . بيع الشريك جزءا مفروزا من مشاع . بقاء البيع معلقا حتى تمام القسمة . احتجاج المشترى بعقد البيع أو بدعوى صحة التعاقد قبل بقية الشركاء . عدم جوازه . — تقضى أحكام الملكية على الشيوع أن كل شريك يملك فى كل ذرة من الأملاك المشتركة حصة مناسبة لحصته فى الملك بأكمله فاذا تصرف الشريك على الشيوع قبل القسمة فى قدر معين مفروز من ذلك الملك يكون بالنسبة لما زاد عن حصته قد تصرف فى غير ملكه . وتنص المادة ٤٥٧ من القانون المدنى على أن كل حصة دفعت بموجب القسمة فى نصيب أحد الشركاء تعتبر أنها دائما ملك له قبل القسمة ، ـ فتصرف الشريك على الوجه السالف ذكره يجب أن يبقى معلقا لا يبت فيه بالصحة أو البطلان حتى تجرى القسمة ، فلا يجوز ابطاله قبلها لاحتمال أن يخرج المبيع فى نصيب البائع ، فيعتبر البيع صحيحا من وقت صدوره . كما لا يجوز نفاذه ولا الحكم بصحته فى وجه الشركاء لاحتمال أن يقع البيع فى نصيب أحد منهم فيعتبر البيع باطلا من يوم صدوره . وليس للمشترى من أحد الشركاء أن يطلب فى مواجهة بقية الشركاء الحكم بثبوت ملكيته الى القدر المبيع له استنادا الى عقد البيع الصادر له من ذلك الشريك ولا الى الحكم الصادر ضد البائع له بصحة التعاقد لأن البائع لم يكن يملك القدر المبيع بأكمله بل حصة شائعة فيه ومن ثم فهو لا يستطيع بتصرفه أن ينقل الى المشترى ملكية لم تكن له ولأن الحكم بصحة التعاقد لم يصدر فى مواجهة بقية الشركاء . — استئناف أسيوط مدنى ١٣/١٠/١٩٤٧ (٣ – ٧٣)

    استئناف أسيوط مدنى١٣/١٠/١٩٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٨٧ بيع . طلب فسخه بناء على شرط فاسخ ضمنى . حق المحكمة فى قبوله أو رفضه . سلطتها المطلقة فى هذا التقدير . — اذا لم يتفق الطرفان على شرط فاسخ صريح وكان طلب الفسخ مقاما على الشرط الفاسخ الضمنى فان محكمة الموضوع تملك رفض هذا الطلب فى حالة الاخلال الجزئى اذا ما بان لها أن هذا الاخلال هو من قلة الشأن بحيث لم يكن ليستأهل فى قصد العاقدين فسخ العقد . وسلطة المحكمة فى استخلاص هذه النتيجة مطلقة لا معقب عليها . — نقض مدنى ٤/١٢/١٩٤٧ (٣ – ٦٩)

    نقض مدنى٤/١٢/١٩٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٨٨ بيع : ضمان العيوب الخفية . متى ينتفى . الحالتان الواردتان بالمادة ٣٢٠ من القانون المدنى . المقصود بالعيب الظاهر ما لا يخفى على عين الشخص الفطن المتيقظ . مثال . — نص المادة ٣٢٠ من القانون المدنى الذى يقضى بأن لا وجه لضمان البائع اذا كان العيب ظاهرا أو علم به المشترى علما حقيقيا ، صريح فى أن الضمان ينتفى فى حالتين كل واحدة منهما متميزة عن الأخرى فحيث يكون العيب ظاهرا كان كافيا فى نفى الضمان بلا حاجة الى تحرى العلم الحقيقى به . والعيب يعتبر فى حكم القانون ظاهرا متى كان يدركه النظر اليقظ ولو لم يكن فى متناول ادراك غيره فليس معيار الظهور فى العيب معيارا شخصيا يتفاوت بتفاوت المستوى فى الأفكار المختلفة بل معيارا متعينا بذاته مقدرا بمستوى نظر الشخص الفطن المتنبه للأمور . فاذا أثبت الحكم أن عدم انبات البذور انما يرجع الى تسويس بعضها وأثبت أن المدعى عمدة ومن كبار المزارعين وأنه لا يصعب عليه كشف تسويس هذه البذور عند ورودها اليه وخلص من ذلك الى القول بأن العيب كان ظاهرا وأسس عليه قضاءه برفض الدعوى فانه لا يكون مخالفا للقانون . — نقض مدنى ٤/١٢/١٩٤٧ (٣ – ٧٠)

    نقض مدنى٤/١٢/١٩٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٨٩ بيع منجز : صحته ولو كان يستر تبرعا من البائع لأحد ورثته . — ان البيع الذى يستر تبرعا صحيح فى القانون متى كان التصرف منجزا غير مضاف الى ما بعد الموت . فلا مانع يمنع شخصا من أن يبيع لأحد ورثته بيعا منجزا أثناء حياته كل تركته أو بعضها سواء كان ذلك بعوض أو بغير عوض ما دام هذا التصرف كتب فى صورة عقد مستوف للشروط القانونية وما دام المتصرف متمتعا بكامل صفات الأهلية للتصرفات . فلا تأثير لعدم قبض الثمن فى صحة التصرف الذى صدر منجزا لأحد الورثة فى صورة عقد بيع مستوف للشروط القانونية . — نقض مدنى ١١/٣/١٩٤٨ (٦ – ١٧٢)

    نقض مدنى١١/٣/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٩٠ بيع : كون العقد منجزا أو غير منجز من المسائل الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع . — ان كون العقد صدر منجزا أو غير منجز هو من المسائل الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع ولا معقب على حكمه فيها متى كان مقاما على أسباب تحمله على ذلك . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصفة أساسية على أن عقد البيع قد تنفذ فى حياة البائع برفع يده عن الأطيان المبيعة وبوجود العقد تحت يد المشترية وقد أقر البائع صدوره منه أمام المجلس الحسبى وأمام المحكمة فى دعوى التصديق على التوقيع ، ففى هذا القول ما يكفى لاقامة الحكم بأن البيع صدر منجزا . — نقض مدنى ١١/٣/١٩٤٨ (٦ – ١٧٢)

    نقض مدنى١١/٣/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٩١ بيع : دعوى ضمان العيوب الخفية . صنع المبيع من مادة غير المادة المتفق عليها فى العقد . لا يعتبر عيبا خفيا . بناء المشترى طلب الفسخ على أسباب أخرى . وجوب بحث المحكمة لها . — ان العيب الذى تترتب عليه دعوى ضمان العيوب الخفية وفقا للمادة ٣١٣ من القانون المدنى هو الآفة الطارئة التى تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع ، فاذا كان ما يشكو منه المشترى هو أن المبيع وجد مصنوعا من مادة غير المادة المتفق عليها فان ذلك لا يعتبر عيبا خفيا موجبا لضمانه . فاذا أسس الحكم المطعون فيه قضاءه بفسخ البيع على القول بوجود عيب خفى فى المبيع هو مخالفة المادة التى صنعت منها البضاعة المبيعة لما اتفق عليه فى العقد صراحة ، يكون الحكم بالفسخ مخالفا للقانون متعينا نقضه . وما دام المشترى يستند فى طلب فسخ البيع والتعويض الى أسباب أخرى غير سبب العيب الخفى الذى أخذ به خطأ الحكم المطعون فيه دون بحث فى بقية الأسباب فيتعين لذلك احالة القضية الى محكمة الاستئناف لتفصل فيما عرضه عليها المشترى من أسباب أخرى للفسخ وما قد يترتب على ذلك من التعويض المطلوب . — نقض مدنى ٨/٤/١٩٤٨ (٩ – ٢٥٩)

    نقض مدنى٨/٤/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٩٢ بيع . تفاسخ . سلطة المحكمة فى تقدير حصوله . مثال . — ان حصول التفاسخ فى عقد البيع من المسائل الموضوعية التى يستقل قاضى الموضوع بتقديرها دون معقب عليه . فاذا كان الثابت فى الدعوى أن البائع ذكر فى صحيفة استئنافه استعداده لفسخ العقد ورد الثمن وقد قبل المشترى هذا الايجاب بانذاره المعلن الى البائع والذى كلفه فيه برد الثمن اليه أو عرضه عليه عرضا حقيقيا فى بحر أسبوع ، الأمر الذى قام به البائع فعلا ـ فان المحكمة اذ استخلصت من ذلك حصول التفاسخ فلا محل للنعى عليها . — نقض مدنى ١٥/٤/١٩٤٨ (١٠ – ٢٨٨)

    نقض مدنى١٥/٤/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٩٣ بيع . الرضا وشروطه . سلطة المحكمة فى استخلاصه . — ان استخلاص الرضا وشروطه فى عقد البيع هو من الوقائع التى يستقل به قاضى الموضوع فاذا لم تقدم الطاعنة مع طعنها ما يفيد اثارتها هذه الشروط أمام محكمة الموضوع فلا محل لرمى الحكم بالخطأ . — نقض مدنى ١٥/٤/١٩٤٨ (١٠/٢٨٨)

    نقض مدنى١٥/٤/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٩٤ عقد بيع منجز مسجل . الاتفاق على بقاء العين تحت يد البائع . حق المحكمة فى تكييف هذا التصرف . — ان قضاء محكمة النقض لم يضع قاعدة مقتضاها أن الاتفاق بين البائع والمشترى على بقاء العين تحت يد البائع لا يستفاد منه فى كل الأحوال أن العقد وصية بل أن هذا القضاء جعل العبرة فى تعرف طبيعة التصرف بقصد المتعاقدين على ما يستخلص من الملابسات وظروف الحال . — نقض مدنى ٢٩/٤/١٩٤٨ (١٠ – ٢٩٠)

    نقض مدنى٢٩/٤/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٩٥ بيع وفاء : وجود معاملات وحسابات سابقة بين طرفى العقد . لا يقطع بأنه قصد به الرهن . اغفال مدة حق الاسترداد فى العقد . لا يعتبر وحده قرينة على الرهن . — ليس هناك ما يمنع أن يكون بين البائع والمشترى وفائيا حسابات عن معاملات أخرى خاصة بديون أو رهون خلاف صفقة البيع فوجود مثل هذه المعاملات لا يقطع بأن الصفقة قصد بها الرهن ، كما أن اغفال مدة حق الاسترداد فى عقد البيع الوفائى لا يقطع بذلك حيث أن المادة ٣٤١ مدنى نصت على أن أقصى مدة الاسترداد خمس سنين من تاريخ البيع وكل ميعاد أزيد من ذلك يصير تنزيله الى خمس سنين . — نقض مدنى ١٦/١٠/١٩٤٧ (١/١٤)

    نقض مدنى١٦/١٠/١٩٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٩٦ بيع وفائى : اتفاق الطرفين فى ورقة ضد على أنه اذا صار البيع نهائيا يقوم المشترى بدفع المبلغ الذى يتفقان عليه . تفسير محكمة الموضوع بأن هذه العبارة لا تنافى بيع الوفاء . تفسير غير سائغ . — اذا ورد بورقة ضد بين طرفى عقد البيع الوفائى بأنه « اذا أصبح البيع نهائيا يقوم المشترى بدفع المبلغ الذى يتفقان عليه » وقال الحكم المطعون فيه أن هذا لا يتنافى مع العقد اذ ليس هناك ما يمنع أن يتنازل البائع عن الشرط الوفائى مقابل مبلغ ، فانه يكون قد فسخ هذه الورقة بخروجه عن ظاهر بدلولها دون تعليل سائغ . — نقض مدنى ١٦/١٠/١٩٤٧ (١/١٤)

    نقض مدنى١٦/١٠/١٩٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٩٧ بيع وفائى : الاتفاق على ثمن يقل كثيرا عن الثمن الحقيقى ـ تعهد المشترى بعد سنتين من انتهاء الأجل برد المبيع بنفس الثمن رغم ارتفاع الأسعار ـ اعتبار ذلك قرينة على أنه يخفى رهنا . — اذا كان الثمن المقرر فى عقد البيع الوفائى لم يكن يعادل الثمن الحقيقى باعتبار أن الصفقة قصد بها البيع ولم يكن قريبا من الثمن الحقيقى بل كان الفرق أكثر من ثلث القيمة مما يفيد أنها تقدرت على أساس القرض وليس على أساس أنها ثمن ، فهذه القرينة كافية لاثبات أن الصفقة قصد بها القرض والرهن ولم يقصد بها البيع الموقوف على شرط فاسخ ، يضاف الى ذلك أن قبول المشترى وفائيا فى ورقة بأن يرد الأطيان للمدين بعد سنتين من انتهاء أجل الخمس سنوات بنفس الثمن رغم ارتفاع سعر الأطيان يدل على ثبوت فكرة القرض والرهن ولو كان يقصد البيع الوفائى لما قبل ذلك ولتمسك بالملكية بانقضاء الخمس سنوات . — استئناف أسيوط ١٧/٥/١٩٤٨ (٩/٢٦٣)

    استئناف أسيوط١٧/٥/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٩٨ بيع وفائى : اخفاؤه رهنا . بطلانه . أثر هذا البطلان ـ الرجوع بالمتعاقدين الى الحالة التى أراداها ـ اعتباره قرضا بفائدة مقدارها ٨ ٪ . — ان ما نص عليه القانون من ابطال عقد البيع الوفائى كبيع أو كرهن لا يمنع من وجوب رد المتعاقدين الى اتفاقهما الأصلى الذى كان مستورا خلف البيع الوفائى الصورى من جهة القرض فى ذاته ـ وهذا الاتفاق ، وفقا لاقرار نفس المدين ، كان اقتراضا بفائدة . واذا كان ابطال العقد كرهن تترتب عليه رفع يد الدائن عن العين المرهونة وردها لحيازة المدين مع الزامه برد الريع الذى استولى عليه بغير حق فان ذلك لا يصح أن يؤثر فى الاتفاق الأصلى المتعلق باستحقاق الدائن لفائدة عن دينه لأن كل ما نص عليه القانون هو بطلان العقد كبيع أو كرهن دون التعرض للقرض وشروطه . فاذا ثبت أن المتعاقدين قد قصدا جعل ريع الفدان فى مقابل الفائدة وثبت كذلك أن المدين يقدر هذا الريع بأكثر من أقصى الفائدة المسموح بها قانونا فان مدلول ذلك اتفاقهما على فوائد ربوية يجب اسقاطها للحد الأقصى المسموح به قانونا وهو ٨ ٪ . وليس صحيحا أن ابطال الصفقة كبيع وفائى أو رهن يؤدى الى اعتبار الدين دينا عاديا لا يستحق الدائن عليه فائدة الا من يوم المطالبة الرسمية به . — استئناف أسيوط ١٧/٥/١٩٤٨ (٩/٢٦٣)

    استئناف أسيوط١٧/٥/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٩٩ بيع وفائى : بعض القرائن التى تبين أنه قصد به الرهن . — اذا كان الثابت فى عقد بيع وفائى : ـ (١) أن العلاقة بين المؤجر والمستأجر نشأت عن ديون سابقة للعقد ، (٢) وأن مدة الوفاء حددت بسنة واحدة خول للبائع استرداد الأطيان فى أى وقت شاء فى أثنائها ، (٣) وأن الثمن المقدر للفدان فى العقد يقل كثيرا عن القيمة الحقيقية ، (٤) وأن البائع استمر واضعا يده على أرض النزاع طول السنة التى حددت أجلا للوفاء ـ فانه يتضح من كل ذلك أن العقد موضوع الدعوى ، وان وصف بأنه عقد بيع وفائى ، الا أنه فى واقع الأمر لم يكن سوى عقد رهن عقده البائع تأمينا للدين . — استئناف عالى أسيوط ٣/٦/١٩٤٨ (١٠/٥٩٥)

    استئناف عالى أسيوط٣/٦/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تأديب — 1949

  • ١٠٠ موظف : براءته من العقوبة الجنائية لعدم كفاية الأدلة . حق السلطة التأديبية فى توقيع عقوبة ادارية عليه . — اذا كان الحكم الجنائى أسس البراءة على عدم كفاية أدلة الثبوت ، فلا يتعارض والحالة هذه مع الجزاء التأديبى الذى توقع على المدعى ( موظف خارج عن الهيئة) بعد ذلك من رئيس المصلحة بحرمانه من صرف متجمد الراتب طوال مدة الايقاف ، اذ تصح ادانة المستخدم اداريا بالرغم من افلاته من العقوبة الجنائية . — قضاء ادارى ٤/٢/١٩٤٨ (٣/٨٣)

    قضاء ادارى٤/٢/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٠١ موظفون : تأديبهم . حق السلطات التأديبية فى تقدير الجزاء فى حدوده القانونية المعينة الا اذا كان القرار التأديبى مخالفا للقانون لانعدام أساس الجريمة المنسوبة للموظف . مثال . — ان السلطات التأديبية تستقل بتقدير الجزاء الذى تراه مناسبا لما ارتكبه الموظف بلا معقب عليها فى هذا الشأن ما دامت تلك السلطات لم تخالف القوانين واللوائح وقدرت الجزاء فى الحدود القانونية المعينة له . انما اذا ثبت من الأوراق عدم صحة الوقائع التى استند اليها القرار التأديبى فى توقيع الجزاء فانه يكون منطويا على مخالفة للقانون لانعدام الأساس القانونى الذى يقوم عليه للخطأ فى فهم القانون وتطبيقه عن طريق الخطأ فى فهم الوقائع وتقديرها . فاذا قضى القرار التأديبى بخصم مبلغ ...... من راتب المستخدم على اعتبار أنه قيمة الأخشاب التى تسبب باهماله فى ضياعها ، وكان الثابت من أقوال الشهود والمهندسين الذين انتدبتهم الوزارة أن هذه الأخشاب تهشمت بسبب سقوط سقف المخزن ، فانه بمقتضى ذلك يكون ما نسب الى المتهم وجوزى من أجله غير قائم على أساس من الصحة ومن ثم يكون القرار الصادر بالخصم بناء على ذلك والحالة هذه قد جاء مخالفا للقانون لانعدام أساسه القانونى وللخطأ فى فهم القانون وتطبيقه عن طريق الخطأ فى فهم الواقع ولهذا يتعين الحكم بالغاء هذا القرار . — قضاء ادارى ٣/٣/١٩٤٨ (٦/١٨٧)

    قضاء ادارى٣/٣/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٠٢ تأديب : وجوب حضور المتهم فى جلسة المحاكمة التأديبية . اعتذاره عن الحضور . حق الهيئة فى تقدير هذا العذر . — انه وان كان عدم حضور المتهم (عمدة) أثناء محاكمته أمام لجنة الشياخات اخلالا بحق الدفاع من شأنه بطلان اجراءات المحاكمة الا أن للهيئة التى تجرى المحاكمة حق تقدير العذر الذى يبديه المتهم لتبين جدية أو عدم جدية العذر . فاذا خلصت من هذا التقدير الى أن عذره غير جدى فأطرحته وقررت استمرار محاكمته والحكم فى غيبته فلا يعتبر ذلك اخلالا بحق الدفاع . — قضاء ادارى ٧/٤/١٩٤٨ (٧/٢١٠)

    قضاء ادارى٧/٤/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٠٣ تأديب : محاكمة عمدة لجنة الشياخات . قرار فصله بناء على ما يبرر ذلك من التحقيقات . لا مطعن على قرارها . — اذا كانت التهمة التى أسندت الى المتهم (عمدة) أمام لجنة الشياخات كانت محل تحقيق أجرته الادارة وبعد أن قدم للمحاكمة وأبدى دفاعه فى شأنها قررت اللجنة تحقيق دفاعه وادانته بعد ذلك مستخلصة هذه النتيجة من عناصر مستقاة من الأوراق كما لم يقم أدنى دليل على اساءة استعمال السلطة ، يكون القرار المطعون فيه جاء سليما والدعوى واجبة الرفض . — قضاء ادارى ٧/٤/١٩٤٨ (٧ – ٢١٠)

    قضاء ادارى٧/٤/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تبديد المحجوزات — 1949

  • ١٠٤ تبديد المحجوزات : ادانة المالك باعتباره شريكا للحارس . تأسيس الادانة على أنه هو المدين وصاحب المصلحة فى التبديد . لا يكفى . — اذا قضى الحكم المستأنف بادانة المالك باعتباره شريكا للحارس فى تبديد المحجوزات وأسس ادانته على أنه صاحب المصلحة فى التبديد باعتباره مدينا يعلم بتوقيع الحجز ، ولم يعن الحكم ببيان ما وقع من المالك الذى جعل منه شريكا على النحو الوارد به فانه يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه اذ أن مجرد القول بأنه مدين يعلم بالحجز وذو مصلحة فى التبديد ليس من شأنه بذاته أن يؤدى الى ثبوت الجريمة التى تمت بتصرف الحارس وحده ببيع المحجوز . — نقض جنائى ٦/١/١٩٤٨ (٤ – ٩٧)

    نقض جنائى٦/١/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٠٥ تبديد المحجوزات . اكتفاء الحكم بالادانة بالقول أن التهمة ثابتة من التحقيقات وشهادة الصراف . اغفال بيان الواقعة المكونة للجريمة . قصور الحكم . — اذا قضى الحكم المستأنف بادانة المتهم بجريمة تبديد المحجوزات حالة كونه حارسا عليها ، واكتفى فى تأسيس ادانته بقوله « ان التهمة ثابتة قبله من التحقيقات وشهادة الصراف » ولم يبين الواقعة المكونة للجريمة فانه يكون قاصرا بما يوجب نقضه اذ لا يكفى قوله أن المتهم اختلس بل يجب بيان الفعل الذى وقع منه ووصف بهذا الوصف . — نقض جنائى ٦/١/١٩٤٨ (٤ – ١٠٠)

    نقض جنائى٦/١/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تزوير — 1949

  • ١٠٦ تزوير : قضاء المحكمة الجنائية بادانة المتهم فى جريمة التزوير . اكتفاؤها بالاشارة الى التحقيقات فى الدعوى المدنية اجمالا . عدم بيان الدليل المستمد منها . قصور الحكم . — اذا قضت المحكمة الجنائية بادانة المتهم بجريمة اصطناع سند واكتفى الحكم فى بيان الأدلة بالاشارة الى التحقيقات التى تمت فى الدعوى المدنية اجمالا دون أن يبين الدليل المستمد منها ويذكر مؤداه فى الصدد الذى تحدث عنه فانه يكون قاصر البيان واجبا نقضه . — نقض جنائى ١٤/١٠/١٩٤٧ (١ – ١٠)

    نقض جنائى١٤/١٠/١٩٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٠٧ تزوير : ظهوره لمن تصادف اطلاعهم على المحرر المزور ، قيام الجريمة ما دام المحرر ذاته يجوز أن ينخدع به بعض الناس . — ان ظهور التزوير لمن تصادف اطلاعهم على المحرر المزور ممن كانت لديهم معلومات خاصة سهلت لهم ادراك الحقيقة ، لا ينفى صفة الجريمة ما دام المحرر ذاته يجوز أن ينخدع به بعض الناس . — نقض جنائى ٢٤/١١/١٩٤٧ (٢ – ٤٢)

    نقض جنائى٢٤/١١/١٩٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٠٨ تزوير : استناد المحكمة فى الادانة بما ثبت لها من مشاهدة العقد . أخذها بما جاء فى تقرير الخبير أمام المحكمة المدنية . قضاء سليم . — لا جناح على محكمة الجنح اذا حققت واقعة التزوير بنفسها واستندت فيما استندت اليه فى عقاب المتهمين على مشاهدتها العقد المدعى بتزويره وما ثبت لها من وجود شواهد تدل على أنه مزور ، كما لا يمنع من أن تأخذ محكمة الجنح فى ادانة متهم بتقرير خبير قدم للمحكمة المدنية متى اطمأنت اليه ورأت فيه هى ما يقنعها . — نقض جنائى ٢٤/١١/١٩٤٧ (٣ – ٥٥)

    نقض جنائى٢٤/١١/١٩٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٠٩ تزوير : ادعاء المجنى عليه أنه حصل اما بوضع امضاء مزور أو باختلاس الامضاء . نظر المحكمة أدلة التزوير المادى ورفضها لها . نظرها بعد ذلك أدلة التزوير المعنوى والأخذ بها . صحة ذلك . — اذا قال مدعى التزوير انه حصل اما بوضع امضاء مزور له واما باختلاس امضائه الصحيح ثم أورد فى صحيفة دعوى التزوير دليلا على التزوير المادى وهو ان الامضاء ليس له وأورد كذلك أدلته على التزوير المعنوى ثم رأت المحكمة أن تبدأ بالنظر فى التزوير المادى فقبلت الدليل المتعلق به وأمرت بتحقيقه فان ذلك لا يمكن أن يفيد أنها رفضت أدلة التزوير المعنوى ومن ثم لا تكون خالفت القانون ان هى ـ بعد أن تبين لها أن لا تزوير مادى ـ نظرت فى التزوير المعنوى وأخذت بالأدلة المقدمة عليه . — نقض جنائى ١٨/١٢/١٩٤٧ (٤ – ١٠١)

    نقض جنائى١٨/١٢/١٩٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١١٠ تزوير : اعتراف المتهم بالتوقيع المزور ثم انكاره بعد ذلك . تمسكه بطلب التحقيق . رفض المحكمة هذا الطلب وادانته استنادا على اعترافه الأول . قصور يعيب الحكم . — متى كان الطاعن قد أنكر توقيعه بصفته شاهدا على العقد المزور بعد اعترافه بهذا التوقيع وطلب تحقيق هذه الواقعة بمعرفة خبير ، فلا ينبغى أن ترد عليه المحكمة بسبق اعترافه لأن ما طلبه انما هو تحقيق الانكار عن طريق واقعة مادية لو ثبت منها أن الامضاء المقول بتزويره ليس له لكان فى ذلك الدليل على صحة الانكار وعدم صحة الاعتراف ، الأمر الذى لا يصح معه الاعتماد على الاعتراف ، ومتى كان الأمر كذلك ، فان الحكم بادانته يكون معيبا واجبا نقضه . — نقض جنائى ٣٠/١٢/١٩٤٧ (٤ – ٩٣)

    نقض جنائى٣٠/١٢/١٩٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١١١ تزوير : بيان الحكم واقعة التزوير بأركانها . استخلاص اشتراك الطاعن فيها . ايراده الأدلة على ذلك . لا يجوز الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض . — اذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها واقعة التزوير وزمانها ومكانها وكيفيتها وأوردت الأدلة المثبتة لها واستخلصت من الأدلة التى أوردتها اشتراك الطاعن فى جريمة التزوير وهى أدلة من شأنها أن تؤدى الى ما انتهت اليه المحكمة من ادانته ، فالجدل فى ذلك موضوعى لا شأن لمحكمة النقض به . — نقض جنائى ١٩/١/١٩٤٨ (٥ – ١٢٧)

    نقض جنائى١٩/١/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١١٢ تزوير : اتهام الطاعن باشتراكه مع آخرين فى جريمة تزوير . ثبوت أن هذا الأخير لا يعرف القراءة والكتابة . ادانة الطاعن على أنه اشترك مع مجهول على ارتكاب الجريمة . لا يعد تعديلا للتهمة . — اذا اتهم الطاعن بأنه اشترك مع آخر فى جريمة التزوير ثم رأت المحكمة أن هذا الآخر لم يرتكب الجريمة بنفسه لأنه لم يعرف الكتابة وأن الذى ارتكبها مجهول واعتبرت الطاعن شريكا لهذا المجهول فى جريمة التزوير ، فلا يعد هذا تعديلا للتهمة مما يضار به الطاعن . — نقض جنائى ١٩/١/١٩٤٨ (٥ – ١٢٧)

    نقض جنائى١٩/١/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١١٣ تزوير فى أوراق رسمية . محضر معاون الادارة بتحقيق نصاب أحد المرشحين . اعتباره محررا رسميا . — ان المحضر الذى يحرره معاون الادارة لتحقيق وضع يد أحد المرشحين على أطيان يدعى أنها تدخل فى نصابه ـ هو محضر رسمى بالمعنى الوارد فى المادة ٢١١ من قانون العقوبات وما بعدها . فتقدم أحد الأشخاص وانتحاله شخصية دلال المساحة والتسمى باسمه وتقريره أقوالا فى هذا المحضر يعتبر تزويرا فى أوراق رسمية . — نقض جنائى ٢٠/٤/١٩٤٨ (٨ – ٢٢٤)

    نقض جنائى٢٠/٤/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١١٤ تزوير . القصد الجنائى يتحقق بعلم المتهم أنه يغير الحقيقة . — القصد الجنائى فى التزوير يتحقق بعلم المتهم انه يغير الحقيقة بغض النظر عن البواعث التى دفعته الى ذلك . وتغير الحقيقة فى المحررات الرسمية يتحقق فيه دائما الضرر لما فى ذلك من الاخلال بالثقة الواجب توافرها لتلك الأوراق . — نقض جنائى ٢٠/٤/١٩٤٨ (٨ – ٢٢٤)

    نقض جنائى٢٠/٤/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١١٥ تزوير : ادانة المتهم استنادا الى اعترافه بتحرير المستند دون اجراء تحقيق آخر ، جواز ذلك . — لا تثريب على المحكمة اذا هى أخذت بقول الطاعن انه هو الذى حرر الخطاب المزور وان كان ادعى أنه لم يقصد التزوير ، واعتبرت ما قاله دليلا على ثبوت الواقعة التى دانته من أجلها بلا مزيد من تحقيق . — نقض جنائى ٢٤/١١/١٩٤٨ (٢ – ٤٢)

    نقض جنائى٢٤/١١/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تزييف — 1949

  • ١١٦ تزييف المسكوكات : شروط الاعفاء طبقا للمادة ٢٠٥ ع . — مفهوم حكم القانون الوارد فى المادة ٢٠٥ عقوبات أن المشرع انما أراد اعفاء المتهم بجناية من الجنايات المذكورة فى المادة ٢٠٢ و ٢٠٣ الخاص بتزييف المسكوكات اذا هو أخبر الحكومة بتلك الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عن مرتكبيها أو اذا سهل القبض على باقى المتهمين معه فيها ولو بعد وقوعها والشروع فى البحث عنهم . فمتى كانت واقعة الدعوى على ما هو ثابت فى الحكم المطعون فيه هى أن الطاعن وقت أن قبض عليه قدم كل ما عنده من النقود المزيفة ودل على مرتكب جناية التزييف وشريكه فى الترويج وسهل القبض عليه ، فان شروط الاعفاء من العقاب تكون متوفرة فى حق الطاعن خلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من وجوب حصول الأخبار قبل تمام الجريمة . — نقض جنائى ٨/٦/١٩٤٨ (١٠ – ٢٨١)

    نقض جنائى٨/٦/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تسجيل — 1949

  • ١١٧ تسجيل . قضاؤه على نظرية التدليس . الطعن بالتدليس فى عقود البيع المسجلة غير جائز لأصحاب العقود غير المسجلة . جواز الفسخ للتدليس فى العقود المقررة للحقوق العينية . مجرد تسجيل التصرف الثانى ينقل الملكية . — استقر قضاء محكمة النقض على أن قانون التسجيل قضى على نظرية التدليس فحق الطعن بالتدليس فى عقود البيع المسجلة طبقا لأحكام قانون التسجيل غير جائز لأصحاب العقود غير المسجلة بعد أن قضى هذا القانون بتجريدهم من جميع الحقوق العينية التى كان ينشئها فيما قبل هذا القانون لأن طلب فسخ البيع الثانى المبنى على دعوى التدليس مقصود به استرداد العين من يد المشترى الثانى وهذا الحق لا يملكه أصحاب الحقوق الشخصية . وقد اقتصر قانون التسجيل على النص بجواز الفسخ للتدليس فى المادة الثانية المشتملة على بيان العقود المقررة للحقوق العينية دون المادة الأولى المشتملة على بيان العقود المنشئة لهذه الحقوق . واذا سجل المتصرف له الثانى عقده قبل المتصرف له الأول فقد خلصت له بمجرد تسجيله تلك الملكية العينية التى لم يتعلق بها حق ما للأول وهذا هو منطق المادة الأولى من قانون التسجيل ولا يمنع من صحته واستقامته أن يكون المتصرف والمتصرف اليه الثانى تواطآ لأنه لا ملكية للمتصرف اليه الأول تكون قد سلبت لهذا التواطؤ وانما الذى سلبه التواطؤ هو مجرد أمله فى الامتلاك فى المستقبل والآمال ليست حقوقا يحتج بها على الغير . والمستفاد من نص المادة الأولى من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ على ضوء ما ورد فى المذكرة الايضاحية أن الشارع وان كان قد جرد التعاقد من الأثر الذى كان له فى نقل الملكية فقد ارتفع بتسجيل العقد الناقل فوق مستوى الدور الذى كان يؤديه من قبل وجعل له من الأثر ما لم يكن له فى ظل القانون المدنى اذ اعتبره بنفسه هو الناقل للملكية لا يمنع من ذلك سوء نية المتصرف أو التواطؤ مع المتصرف اليه اضرارا بصاحب عقد آخر ناقل للملكية أو مقرر لها أى أن سوء نية المتصرف اليه أو تواطؤه لا يفسدان تسجيله . — استئناف أسيوط ٣/٦/١٩٤٨ (٢ – ٤٧)

    استئناف أسيوط٣/٦/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تشرد — 1949

  • ١١٨ متشردون ومشتبه فيهم . الحكم بانذار متهم . الحكم عليه بعد ذلك لسرقة فى خلال الثلاث سنوات . تقديمه لمحكمة أول درجة والحكم عليه بالانذار . خطأ الحكم . استئناف هذا الحكم . رفض محكمة الاستئناف قبول الطعن بحجة أن الأحكام الصادرة بالانذار لا يقبل الطعن فيها رغم تسليمها بخطأ الحكم . خطأ الحكم الاستئنافى . — اذا حكم بانذار متهم بأن يسلك سلوكا مستقيما طبقا للقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ ثم حكم عليه لسرقة فى خلال الثلاث سنوات التالية للحكم الأولى ، وقدم لمحكمة أول درجة وحكمت عليه بالانذار ، يكون حكمها هذا مخالفا للقانون اذ أن الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ توجب الحكم بالمراقبة ، وكان على محكمة الاستئناف وقد أشارت الى هذا الخطأ أن تقضى بقبول الاستئناف وتنظر فى الموضوع ، اذ أن الحكم الوارد فى الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ بعدم قبول الطعن فى الأحكام الصادرة بالانذار ، انما هو مقصور كما هو ظاهر من عبارات نص القانون على من لم يكن سبق انذاره ، أما الأحكام التى تصدر على المشتبه فيه بعد سبق انذاره فتجرى عليها القواعد العامة ويصح استئنافها . — نقض جنائى ٨/١٢/١٩٤٧ (٣ – ٦٣)

    نقض جنائى٨/١٢/١٩٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١١٩ متشردون ومشتبه فيهم : تقديم المتهم للمحاكمة باعتباره منذرا مشبوها : ثم عاد الى حالة الاشتباه . الحكم عليه بالانذار . خطأ الحكم . وجوب توقيع عقوبة المراقبة . استئناف النيابة للحكم . قضاء المحكمة الاستئنافية برفضه بدعوى أن الحكم بالانذار لا يجوز الطعن فيه . خطأ الحكم . عدم قبول الطعن قاصر على الأحوال التى يجوز فيها الحكم بالانذار . — اذا قدمت النيابة المتهم للمحاكمة على أساس أنه معدود من المشبوهين المنذرين طبقا للمادة ١١ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ اذ كان مراقبا عسكريا عند الغاء الأحكام العرفية ، وطلبت تطبيق المادة ٧/٢ بالنسبة اليه بسبب التهم المنسوبة اليه وهى شروع فى سرقة فان الحكم بالانذار يكون مخالفا للقانون ، اذ أن القانون فى هذه الحالة يوجب عقوبة المراقبة . فاذا استأنفت النيابة هذا الحكم لتوقيع عقوبة المراقبة ، فان الاستئناف يكون مقبولا اذ أن ما ورد بالمادة ٧/١ من عدم جواز الطعن فى الحكم الصادر بالانذار انما محله الأحكام التى يصح فيها الحكم به ، أى عندما يكون للمحكمة الخيار بين توقيع عقوبة الانذار أو توقيع عقوبة المراقبة ، أما الأحوال التى يجب فيها توقيع المراقبة ، فالأحكام التى تصدر فيها بالانذار لا يشملها المنع الوارد بالنص . — نقض جنائى ١/٣/١٩٤٨ (٦ – ١٦٥)

    نقض جنائى١/٣/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٢٠ متشردون ومشتبه فيهم : رفع الدعوى على المشتبه فيه . الحكم بالبراءة . حق النيابة فى الاستئناف . الحكم بالانذار . لا يجوز استئنافه مادام قد صدر صحيحا . — ان العقوبة المقررة للمشتبه فيه ـ غير العائد ـ هى وضعه تحت مراقبة البوليس على أنه يجوز للقاضى بدلا من توقيع هذه العقوبة أن يصدر أمرا بانذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما . والنيابة حين ترفع الدعوى على المشتبه فيه انما يكون ذلك لتوقيع عقوبة المراقبة عليه لا لانذاره ، فالانذار خيار للقاضى فاذا قضى فى الدعوى بالبراءة كان للنيابة أن تستأنف الحكم ويبقى حق المحكمة على حاله فتقضى المحكمة الاستئنافية بالمراقبة المطلوبة أو بالانذار فقط اذا رأت كفايته ، واذا صدر الحكم بالانذار من محكمة أول درجة صحيحا أى منطبقا على واقعة الدعوى فانه لا يجوز الطعن فيه لا من النيابة ولا من المحكوم عليه لأن الظاهر من مجموع نصوص القانون أنه انما اراد بعدم اجازة الطعن فى الانذار أن يجعل تقدير المحكمة التى أصدرته نهائيا من ناحية الوقائع والظروف التى بنى عليها فقط . — نقض جنائى ١/٣/١٩٤٨ (٦ – ١٦٦)

    نقض جنائى١/٣/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٢١ تشرد : الحكم بادانة المتهمة بالتشرد لضبطها فى حالة مريبة بمنزل يدار للدعارة السرية . ثبوت أنها تعول فى معيشتها على مساعدة شهرية من أخويها وطليقها . لا جريمة . — لما كانت الدعوى العمومية قد رفعت على الطاعنة بأنها ضبطت متشردة بأن لم تتخذ لتعيشها وسيلة مشروعة واتخذت لذلك وسيلة غير مشروعة ( الدعارة السرية) والحكم المطعون فيه دانها بالتشرد اعتمادا على ما قاله من ضبطها مع رجل فى حالة مريبة فى منزل امرأة تديره للدعارة السرية واعترافها باتصال الرجل بها فى ذلك اليوم فقط بتأثير تلك المرأة ، ولما كان المستفاد مما جاء بالحكم ذاته ان الطاعنة تعول فى معاشها على مساعدة مالية يسديها لها كل من أخويها وطليقها شهريا وكان الحكم لم ينبن على أنها تعول فى معيشتها على ما تحصل عليه من طريق الدعارة ، فتكون الواقعة المنسوبة اليها غير معاقب عليها ويتعين الحكم ببراءتها . — نقض جنائى ٨/٦/١٩٤٨ (١٠ – ٢٨٢)

    نقض جنائى٨/٦/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تعدد الجرائم — 1949

  • ١٢٢ تعدد الجرائم : تكوين الفعل الواحد لجريمتين . وجوب تطبيق قواعد تعدد الجرائم ولو كانت احدى الجريمتين منصوصا عليها فى قانون خاص . مثال . — نص القانون على أنه اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد . فاذا كانت الواقعة كما وردت فى أمر الاحالة تتوافر فيها لو صحت جميع العناصر القانونية لكل من جريمتى النصب والغش وكان لا يوجد فى القانون أى مبرر للقول باستثناء أحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بقمع الغش والتدليس من الحكم المتقدم المقرر فى القانون العام على نحو ما رأى قاضى الاحالة ، فان أمر الاحالة المطعون فيه ، اذا قرر أن لا محل لتطبيق القانون العام لوضوح نص القانون الخاص ، يكون مخطئا ويجب فى سبيل وضع الأمور فى نصابها نقضه واعادة القضية لقاضى الاحالة للسير فيها على الأساس المتقدم ذكره . — نقض جنائى ٢٠/٤/١٩٤٨ (٨ – ٢٢٣)

    نقض جنائى٢٠/٤/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تعليم — 1949

  • ١٢٣ تعليم : جريان العرف الادارى على عدم جواز نقل تلميذ مرتين فى عام واحد . اعتبار ذلك قاعدة تنظيمية . مخالفة ذلك يوجب الجزاء الادارى . — أن العرف الادارى فى المدارس منذ تنظيم الدراسة فى فرق متتابعة يمر بها كل تلميذ فى ترتيب تصاعدى يحظر نقل التلميذ مرتين متتاليتين فى عام واحد . وقد استقر العمل عليه واطرد وهو بمثابة القاعدة التنظيمية المقررة بحيث تعتبر مخالفتها مخالفة للنظام المتبع مما تجوز المؤاخذة عليه طبقا لحكم المادة ١٢ من القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٣٤ الخاص بتنظيم المدارس الحرة . — قضاء ادارى ٢٨/١/١٩٤٨ (٣ – ٨١)

    قضاء ادارى٢٨/١/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٢٤ تعليم : مدارس حرة . خضوعها لوزارة المعارف لا يضفى على القائمين بالعمل فيها صفة الموظف العمومى . قرار وزير المعارف بنزع ادارة مدرسة حرة من المدعى وتسليمها الى شخص آخر . لا يعتبر قرارا اداريا بنقل موظف عمومى . اختصاص مجلس الدولة بالنظر فى صحته باعتباره قرارا متعلقا بالأفراد . — جرى قضاء محكمة القضاء الادارى على أن خضوع المدارس الحرة لرقابة وزارة المعارف العمومية أو لاشرافها لا يضفى على نظارها أو المدرسين بها أو غيرهم ممن يقومون بالعمل فيها صفة الموظف العمومى . وعليه فقرار وزير المعارف العمومية بنزع ادارة مدرسة خاضعة لتفتيش وزارة المعارف من المدعى وتخويل شخص آخر حق ادارتها لا يدخل تحت نطاق المادتين ٣ ، ٤ من قانون انشاء مجلس الدولة وانما يعتبر مثل هذا القرار قرارا اداريا نهائيا صادرا فى حق فرد من الافراد مما تختص المحكمة بطلب الغائه طبقا للفقرة السادسة من المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة . — قضاء ادارى ٢٧/٤/١٩٤٨ (٧ – ٢١٩)

    قضاء ادارى٢٧/٤/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٢٥ تعليم : مدارس حرة . وجوب توافر حصول القائم بالعمل فيها على مؤهلات فنية خاصة حتى ولو كان صاحب المدرسة . — تستلزم المادة الثالثة من القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٣٤ الخاص بتنظيم المدارس الحرة ، فيمن يدير مدرسة حرة أو يستخدم فيها للقيام بعمل ناظر أو مدرس أو بأى عمل آخر من أعمال التعليم أو الضبط ، أن يكون حاصلا على مؤهلات فنية كافية بالنسبة الى نوع الدراسة فى المدرسة ومستواها ـ وقد جاءت عبارة الفقرة الأولى من تلك المادة عندما اشترطت وجوب ذلك ، من العموم والاطلاق بحيث تشمل كل من يساهم فى الادارة أو التعليم أو الضبط فى المدرسة حتى ولو كان صاحب المدرسة ما دام مساهما فى شىء مما يذكر . — قضاء ادارى ٢٧/٤/١٩٤٨ (٧/٢١٩)

    قضاء ادارى٢٧/٤/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق123456789101112التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا