شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٤٧٣ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٤٧٣ مدخلة

استيراد — 1949

  • ٥٩ استيراد : سبائك ذهبية . اعتبارها من البضائع المحظور استيرادها دون ترخيص سابق . — القول بأن سبائك الذهب لا تعتبر من البضائع ومن ثم لا يسرى عليها الحظر الوارد فى الأمر العسكرى رقم ٥٥٦ الخاص بوجوب الحصول على ترخيصات بالاستيراد ، قول مردود ، اذ أن كلمة بضائع تشمل فى المعنى القانونى وفى العرف التجارى كل ما يجوز الاتجار فيه ، والمدعى نفسه يقرر انه انما استورد هذه السبائك لتحويلها الى ذهب مشغول لبيعه . — (٧/٢١٥)

    قضاء ادارى٦/٤/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦٠ استيراد : مصادرة بضائع مستوردة . التعويض عن المصادرة . جوازى خاضع لتقدير وزير المالية . — ان نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الأمر العسكرى رقم ٥٥٦ التى تجعل للمستورد الحق فى التعويض عن البضائع المصادرة اذا ثبت حسن نيته بدفع ثمنها أو تكاليف استيرادها أيهما أقل ـ مفاد هذا النص أن منح التعويض أو عدم منحه يدخل فى سلطة الوزير التقديرية فلا معقب عليه والحالة هذه من المحكمة . — (٧/٢١٥)

    قضاء ادارى٦/٤/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

استيلاء — 1949

  • ٦١ استيلاء : الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة المعارف والمعاهد العلمية . لم يشترط القانون نوعا معينا . سريانه على كل العقارات سواء كانت مبانى أو أرضا زراعية وسواء كانت خالية أو مشغولة . — ان الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٥ ـ الخاص بتخويل وزير المعارف العمومية سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم ـ اذ نصت على أنه « يجوز لوزير المعارف العمومية بموافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارات بالاستيلاء على أى عقار يراه لازما لحاجة الوزارة أو احدى الجامعتين أو غيرها من معاهد التعليم على اختلاف أنواعها » قد جاء نصها من العموم بحيث يشمل مدلوله جميع العقارات أيا كان نوعها سواء أكانت من المبانى أم من الأراضى الزراعية خالية كانت أم مشغولة ما دام الباعث على الاستيلاء عليها حاجة الوزارة اليها للاغراض المبينة بها ، فقصر عبارة أى عقار والحالة هذه على نوع معين فيه تخصيص بلا مخصص لا سند له من النص . ولا اعتداد بالقول بأن القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٤٧ الخاص بتخويل وزير المعارف سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم والذى استبدل بالمرسوم بقانون سالف الذكر اذ أضاف الى نص الفقرة الأولى من المادة الأولى منه كلمة (خال) وصفا للعقار الذى يجوز الاستيلاء عليه قد كشف عن حقيقة ما قصد اليه ذلك المرسوم بقانون من أن عبارة (أى عقار) الواردة به ينصرف معناها الى العقارات الخالية المعدة للسكنى ـ لا اعتذار بذلك ما دام النص الذى صدر القرار المطعون فيه على أساسه قد خلا من مثل القيد المذكور . — (٦/١٨٢)

    قضاء ادارى٢/٣/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦٢ استيلاء : الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة المعارف ومعاهدها العلمية . نزاع المدعين أمام محكمة القضاء الادارى فى ملكية هذه العقارات . لا يؤثر على صحة القرار الصادر بالاستيلاء . — ان المرسوم بقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٥ الذى استند اليه القرار الادارى حسبما يفهم من صريح نصه ومن الحكمة التى هدف الى تحقيقها ، انما وضع لتخويل وزير المعارف سلطة الاستيلاء على أى عقار أيا كان مالكه أو الشاغل له كلما دعت حاجة الوزارة أو احدى الجامعتين أو غيرها من معاهد التعليم الى ذلك فحاجة الوزارة الى العقار حسبما يقدره وزيرها تحقيقا لهذا الغرض المتصل بمرفق التعليم هى الاعتبار الأساسى بل الوحيد الذى يبرر الاستيلاء عليه والذى أبرزته المذكرة المقدمة الى مجلس الوزراء فوافق على الاستيلاء ثم صدر القرار المطعون فيه على أساسه . فليس النزاع الخاص بالملكية الذى يثيره المدعون والحالة هذه منتجا فى الدعوى مؤثرا فى سلامة القرار المطعون فيه . — (٦/١٨٢)

    قضاء ادارى٢/٣/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦٣ استيلاء : استيلاء وزارة المعارف على العقارات اللازمة لها ولمعاهدها طبقا للقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٥ . النص فيه على طريقة تقدير التعويض عنها . لا اختصاص لمحكمة القضاء الادارى بالنظر فى هذا التعويض . — ان الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٥ ـ الخاص بتخويل وزير المعارف العمومية سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم ـ نصت على أنه يتبع فى شأن هذا الاستيلاء الأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين من حيث طريقة تنفيذه وما يترتب عليه من تعويض تقوم بتقديره لجان نص على تشكيلها بقرار وزير التموين وأبان طريقة معارضة ذوى الشأن فى قراراتها معينا المدة التى يجوز رفعها فى خلالها والجهة المختصة فيها (المواد ٤٤ ، ٤٧ ، ٤٨ من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥) ومن ثم تكون محكمة القضاء الادارى غير مختصة بالفصل فى طلب التعويض الذى من هذا النوع . — (٦/١٨٢)

    قضاء ادارى٢/٣/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

استئناف ( شرعى ) — 1949

  • ٤٥٧ استئناف : قرار فى دعوى عزل من النظر . اعتباره تصرفا فى الوقف . تقديمه الى محكمة غير التى أصدرت الحكم وغير المحكمة العليا . وجوب أن يصل الى المحكمة المختصة فى الميعاد . — بينت المادة ( ٣٢٧ ) من اللائحة ميعاد استئناف التصرف فى الأوقاف الصادر من المحكمة الابتدائية بصفة ابتدائية فجعلته ثلاثين يوما على الأكثر من يوم صدوره كما بينت الجهة التى يرفع اليها الاستئناف وهى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت التصرف أو المحكمة العليا التى ستنظر الاستئناف . فلا يقبل الاستئناف المقدم الى غير هاتين المحكمتين بدعوى أن وزارة العدل أباحت تقديم تقرير الاستئناف الى أية محكمة شرعية ودفع الرسم الى خزينتها وهى تتولى من جانبها ارساله الى محكمة الاستئناف ، وانه قد قدم فعلا الى محكمة شرعية فى الميعاد وان تأخير ارساله أو وصوله بعد الميعاد لا يؤثر فى قبوله . ذلك لأن تعليمات وزارة العدل محدودة بوصول الاستئناف الى المحكمة المختصة بنظره فى الميعاد ولا يترتب عليها اخلال بالشرط الوارد فى القانون والا كان الغاء له . — عليا شرعية ٩ رمضان سنة ١٣٦٩ ، ٢٤/٦/١٩٥٠ (٩ – ١٧)

    عليا شرعية٩ رمضان سنة ١٣٦٩ ، ٢٤/٦/١٩٥٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

استئناف فى المواد الجنائية — 1949

  • ٤٧ استئناف : الطعن على الحكم بمقولة أن تقرير التلخيص لم يكن وافيا . لا يقبل . واجب المتهم أن يوضح فى دفاعه ما يدعى أن التقرير أغفله . — لا يقبل الطعن فى الحكم الاستئنافى بمقولة أن تقرير التلخيص الذى تلاه أحد قضاة المحكمة الاستئنافية لم يكن شاملا لجميع وقائع الدعوى ولما دار فى التحقيقات فيها ، اذ أن القاضى الملخص يضمن تقريره حاصل الدعوى وما جرى فيها فاذا رأى المتهم أنه أغفل شيئا يهمه فعليه أن يوضحه فى دفاعه . — (٢ – ٣٧)

    نقض جنائى١٠/١١/١٩٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٨ استئناف : قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم الابتدائى لعدم توقيعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ النطق به . وجوب أن تفصل فى الموضوع . لا يجوز أن تعيد الدعوى الى محكمة أول درجة . — اذا قضت المحكمة الاستئنافية باعتبار حكم محكمة أول درجة باطلا لعدم توقيعه فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ النطق به فانه يتعين عليها أن تقضى فى موضوع الدعوى ولا يجوز لها أن تعيد القضية الى محكمة أول درجة بعد أن استنفدت هذه المحكمة سلطتها بالقضاء فى موضوع الدعوى بالحكم الذى أصدرته . — (٢ – ٣٨)

    نقض جنائى١٠/١١/١٩٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٩ استئناف : تلاوة أحد القضاة تقرير بملخص القضية ـ دعوى الطاعن بأن هذا التقرير هو الذى كان موجودا فى الحكم الاستئنافى السابق نقضه ـ لا حرج عليه فى ذلك ما دام القاضى قد أقره واعتبره من وضعه . — اذا كان الثابت بمحضر الجلسة الاستئنافية أن أحد قضاء الهيئة التى أصدرت الحكم تلا تقريرا عن القضية ، ومع التسليم جدلا بما يزعمه الطاعن من أنه لا يوجد فى ملف القضية سوى تقرير واحد هو الذى وضعه أحد أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم المنقوض ، فلا حرج على القاضى الملخص بأن يتلو هذا التقرير ما دام قد أقر ما فيه واعتبره من وضعه . — (٣ – ٥٧)

    نقض جنائى١/١٢/١٩٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٠ استئناف : نقل الحكم المستأنف فى أسبابه كثير من أسباب الحكم المنقوض ـ جواز ذلك ـ اقرار المحكمة لهذه الأسباب واعتبارها من وضعها . — أن الطعن فى الحكم الاستئنافى بمقولة أنه نقل فى أسبابه كثيرا من أسباب الحكم المنقوض لا يكون مقبولا ما دامت المحكمة قد أقرت هذه الأسباب واعتبرتها من وضعها . — (٣ – ٥٧)

    نقض جنائى١/١٢/١٩٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٥ استئناف : الحكم بالتأييد فى المعارضة المرفوعة من المتهم . حق النيابة فى استئنافه . — استأنفت النيابة الحكم بالتأييد الصادر فى معارضة المتهم فقضت المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلا قائلة أنه من المقرر أنه لا يجوز للنيابة ، اذا لم تستأنف الحكم الصادر فى غياب المتهم فى الميعاد ، أن تستأنف الحكم الصادر فى المعارضة بالتأييد لأن الحكم الغيابى يعتبر حضوريا بالنسبة اليها والحكم القاضى بالتأييد يعيد للحكم الغيابى قوته التى أوقفتها معارضة المتهم ايقافا مؤقتا . قضت محكمة النقض بأن الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا قد جانب الصواب ، فللنيابة العمومية كسائر الخصوم فى الدعوى الجنائية أن تستأنف أى حكم يجوز استئنافه ولو كان استئنافها لمصلحة المتهم . ومتى كان الأمر كذلك وكان الحكم الصادر فى المعارضة المرفوعة من المتهم حكما قائما بذاته فللنيابة حق الطعن عليه اذا ما رأت وجها . وغاية الأمر أن استئنافها يكون مقصورا على هذا الحكم لا يخول للمحكمة الاستئنافية أن تتجاوز العقوبة التى قضى بها الحكم الغيابى المعارض فيه الا اذا كانت النيابة قد استأنفته أيضا . — (٧/٢٠٠)

    نقض جنائى١٩/٤/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٦ استئناف . نصاب الاستئناف . دعوى التعويض عن الفعل الضار . تقدير قيمتها بمبلغ التعويض المطلوب ولو كان مؤقتا . — لما كان القانون صريحا فى أن استئناف المدعى بالحقوق المدنية لا يجوز الا اذا زاد المبلغ الذى يطالب به على النصاب الذى يجوز للقاضى الجزئى أن يحكم فيه نهائيا وكانت دعوى التعويض عن الفعل الضار تقدر قيمتها دائما بمقدار مبلغ التعويض المطلوب ولو وصف فيها الطلب بأنه مؤقت ـ وما جاء فى المادة ٣٠ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية من أنه « اذا كان المبلغ المراد المطالبة به جزء من دين متنازع فيه لا يتجاوز قيمته هذا المبلغ (أى النصاب) فيكون التقدير باعتبار قيمة الدين بتمامه » لا يمكن أن ينطبق على هذه الحالة لما كان ذلك كذلك فان الحكم المطعون فيه اذ قبل استئناف المدعى بالحقوق المدنية عن مبلغ جنيه واحد يكون قد أخطأ ويتعين نقضه . — (١٠/٢٨٣)

    نقض جنائى٨/٦/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

استئناف فى المواد المدنية — 1949

  • ٥١ استئناف . الأحكام الغيابية بالنسبة لبعض الخصوم دون البعض . عدم جواز استئنافها الا بعد انقضاء مواعيد المعارضة . اعتبار ذلك من النظام العام . لا يقبل التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك . — أنه وان كان لا يقبل الاستئناف فى الأحكام الصادرة فى الغيبة ما دام الطعن فيها بطريق المعارضة جائزا وفقا لنص المادة ٣٥١ من قانون المرافعات التى يسرى حكمها ـ وهو متعلق بالنظام العام ـ على الحاضرين والغائبين على السواء ، الا أن الفصل فى ذلك يستلزم تحرى عنصر واقعى هو هل ظل الطعن بطريق المعارضة جائزا حتى صدور الحكم المستأنف أم أنه أصبح غير جائز أما لقبول الحكم واما لانقضاء ميعاد المعارضة فيه وأما لغير ذلك ، ومن ثم كان الطعن بهذا السبب لا يقبل التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . — (٤ – ١٠٥)

    نقض مدنى١٥/١/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٢ استئناف ـ عدم توقيع محام على صحيفة الاستئناف ـ لا يبطلها ـ دليل ذلك . — ان الفقرة الثالثة من المادة ٢٣ من قانون رقم ٩٨ سنة ١٩٤٤ الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية تنص على أنه « لا يجوز تقديم صحيفة الاستئناف أمام أية محكمة الا اذا كان موقعا عليها من أحد المحامين المقررين أمامها » . وقد أخذ بظاهر هذا النص بعض الأحكام وقضى بالبطلان غير أنه بالرجوع الى الأعمال التحضيرية التى صاحبت هذا النص تبين أن نتيجة هذا الرأى تطبيق لبطلان رأت الهيئة التشريعية حذفه من مشروع النص الذى قدمته الحكومة وصيغت عبارة النص الحالية بعد حذف الجزاء بالبطلان الذى تضمنه المشروع والواقع أن مشروع النص كان بالعبارة الآتية : « ولا يجوز تقديم صحيفة الاستئناف أمام أية محكمة الا اذا كان موقعا عليها من أحد المحامين المقررين أمامها والا كانت صحيفة الاستئناف باطلة » وكان النص بالبطلان مثار اعتراضات كثيرة فى مجلس الشيوخ ( أنظر مضبطة الجلسة ٦٩ ) فرأى البعض حذفه حتى لا يضار رافع الاستئناف ورأى الآخرون ضرورة ابقائه حتى يكون النص على عدم الجواز مقترنا بالجزاء الذى يترتب على اغفال هذا التكليف وقد انتهت المناقشة الى حذف العبارة المتضمنة للجزاء ووافق وزير العدل على ذلك وأصبح النص بعد حذف العبارة المتقدمة مطابقا لنص المادة ٢٤ من قانون ١٣٥ لسنة ١٩٣٥ ، ومتى كان الأمر كذلك وتبين أن الجزاء بالبطلان قد حذف خصيصا من المشروع رغبة فى التيسير على المستأنف يكون من الخطأ ترتيب البطلان على اغفال هذا التكليف وذلك احتراما لقاعدة لا بطلان بلا نص . — (٤ – ١١٠)

    استئناف مصر مدنى٥/٢/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٣ استئناف : حق التصدى للدعوى . استثناء من القاعدة العامة . يشترط أن تكون الدعوى قد استوفت تحقيقا وتحضيرا ودفاعا . وجوب أن يصدر الحكم فى المسألة التمهيدية وموضوع الدعوى بحكم واحد . مثال . — ان المادة ٣٧٠ من قانون المرافعات لما أجازت لمحاكم الاستئناف عند الغاء حكم تمهيدى أن تتصدى للموضوع استثناء من قاعدة أن لا سلطة لمحكمة الاستئناف الا فيما استؤنف اشترطت أن تكون الدعوى صالحة للحكم فيها ومعنى كونها كذلك أن تكون قد استوفت من قبل ما هى بحاجة اليه من تحضير وتحقيق ودفاع من الخصوم وهذا يستوجب أن تحكم محكمة الاستئناف فى المسألة التمهيدية وفى موضوع الدعوى بحكم واحد . وفهم محكمة الموضوع لهذا المعنى نشاط فى فهم القانون يخضع لرقابة محكمة النقض أما كون الدعوى قد استوفت تحضيرا وتحقيقا ودفاعا فهو من الواقع الذى يستقل قاضى الموضوع بتقريره . رفع أحد الخصوم استئنافا عن حكم تمهيدى باحالة الدعوى للتحقيق فقضت المحكمة الاستئنافية بالغاء الحكم التمهيدى وقالت ان الدعوى صالحة للحكم فى موضوعها وعينت جلسة للمرافعة فيها وفى هذه الجلسة طلب المستأنف عليهم احالة الدعوى على محكمة الدرجة الأولى محتجين بأن التصدى كان يقتضى الفصل فى موضوع الدعوى عند الغاء الحكم التمهيدى بحكم واحد أما وهذا لم يحصل فانه يتعين أن تتخلى محكمة الاستئناف عن الدعوى للمحكمة الابتدائية ولكن المحكمة الاستئنافية رفضت هذا الطلب وقضت فى موضوع الدعوى برفضها قائلة « أن الشارع المصرى عندما استمد المادة ٣٧٠ من المادة ٤٧٣ من قانون المرافعات الفرنسى لم ينقلها كما هى بل حذف مانصت عليه من وجوب الفصل فى موضوع الدعوى عند الغاء الحكم التمهيدى بحكم واحد فليس هناك فى نظر المحكمة ما يمنع من أن يعطى الخصوم بعد الفصل فى الدفع فرصة يستوفون فيها أوجه دفاعهم فى الموضوع عسى أن يستدركوا ما قد يكون فاتهم الادلاء به بسبب انحصار المرافعة فى الدفع وغاية ما تقتضيه حكمة التشريع أن لا تكون الدعوى فى حاجة الى تحضير أو تحقيق يتعين معه اعطاء الخصوم فرصة استيفائه على درجتى التقاضى أما حين ترى أن الدعوى صالحة للحكم فيها ولكنها ترى فى ذات الوقت أن تفسح للخصوم أجلا لكى يستوفوا دفاعهم الموضوعى فهذا لا محل معه للاعتراض » . قررت محكمة النقض أن ما قالته محكمة الاستئناف غير صحيح اذ الصحيح أن النص المحذوف لم يكن وارد فى المادة الفرنسية باعتباره شرطا مستقلا عن شرط صلاحية الدعوى للحكم فيها بل نتيجة لازمة لهذا الشرط فالحذف اذن لا يؤدى الى القول بأن الدعوى تكون صالحة للحكم فى موضوعها رغم حاجتها الى استيفاء الخصوم لدفاعهم استدراكا لما يكون قد فاتهم بسبب انحصار المرافعة فى المسألة التمهيدية ، وانما يتم هذا القول على أن المحكمة فهمت شرط صلاحية الدعوى للحكم فيها على غير وجهه وتصدت لموضوعها على أساس هذا الفهم الخاطىء فى حين أن الثابت بحكمها أن هذا الشرط لم يكن متوافرا لحاجة الدعوى الى دفاع من الخصوم ، ويكون التصدى واقعا على خلاف القانون مستوجبا ابطاله ونقض الحكم المطعون فيه فى خصوصه . — (٧ – ٢٠٦)

    نقض مدنى١٨/٣/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٤ استئناف . الاحالة على التحقيق . المحكمة الاستئنافية غير ملزمة باجابة هذا الطلب . — ان محكمة الاستئناف غير ملزمة باجابة طلب الاحالة على التحقيق متى كانت قد اقتنعت من الأسباب التى أوردها الحكم الابتدائى واعتمدتها هى ، أن ما صرفه الطاعن على تشييد المبانى الدائر عليها النزاع انما كان من فيض ريع أملاك أبيه بين يديه . — (٩ – ٢٦١)

    نقض مدنى١٥/٤/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٧ استئناف مرفوع من موظف كان اسمه مدرجا بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف ثم أدرج بجدول المحامين غير المشتغلين بعد التحاقه بالوظيفة . لا يشترط توقيع محام على صحيفته اكتفاء بتوقيعه هو عليها . — اذا قدم المستأنف (أستاذ القانون بكلية البوليس) ما يدل على دفعه رسم قيد اسمه أمام محاكم الاستئناف مما يدل على سبق قيد اسمه بداهة بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية المنظور أمامها هذا الاستئناف ـ فهو مستوف لشرائط الاعفاء من التوقيع على صحيفة الاستئناف طبقا لنص المادة ٢٣ من القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٤ أسوة بالمحامى الذى فى المعاش وطبقا لروح التشريع فى مذكرة هذا القانون التفسيرية ـ ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الاستئناف لعدم التوقيع على صحيفته من محام فى غير محله . — (٥/١٤٣) — ( أنظر : اختصاص ٣٩ — تشرد ١١٨ وما بعدها ) .

    مصر الابتدائية٢٠/٦/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اشتباه — 1949

  • ٦٤ اشتباه : ثبوت سبق الحكم على المتهم بالحبس مرتين احداهما فى سرقة والأخرى فى جنحة مخدر . اعتباره فى حالة اشتباه . لم يشترط القانون تماثل الجرائم ـ (م ٥ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥) . — ان المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ قد نصت على أنه « يعد مشتبها فيه كل شخص حكم عليه أكثر من مرة فى احدى الجرائم التى ذكرتها ومن بينها السرقة والاتجار بالمواد المخدرة أو تقديمها للغير » ، كما نصت المادة ٦ على أنه « يعاقب المشتبه فيه بوضعه تحت مراقبة البوليس » . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أنه سبق الحكم على الطاعن بالحبس مرتين احداهما فى سرقة والأخرى فى جنحة مخدر وأن العمدة شهد عليه بأنه اعتاد الاتجار فى المخدرات وهذا من شأنه أن يؤدى الى ثبوت حالة الاشتباه التى دين بها ، فان قول الطاعن بأنه لم يحكم عليه الا مرة واحدة فى جنحة مخدر ، لا أهمية له ، ما دام القانون قد ذكر جريمتى السرقة والاتجار بالمخدرات بصدد تكوين حالة الاشتباه ولم ينص على وجوب أن تكون الجرائم التى ذكرها من نوع واحد بالنسبة للمتهم الواحد . — (٤/٨٨)

    نقض جنائى٢٣/١٢/١٩٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦٥ استئناف : ادانة المتهم بالاشتباه اعتمادا على واقعة الضرب موضوع التهمة الثانية . قبول الاستئناف فيما يختص بتهمة الضرب يقتضى قبوله فيما يختص بتهمة الاشتباه . نقض الحكم بالنسبة لجريمة الاشتباه يستوجب نقضه بالنسبة لجريمة الضرب . — اذا اعتمدت المحكمة فى اعتبار الطاعن مشتبها فيه على واقعة الضرب موضوع التهمة الثانية فان قبول الاستئناف فيما يختص بهذه التهمة الأخيرة كان يلزم عنه بمقتضى القانون قبوله بالنسبة الى تهمة الاشتباه أيضا لما بين التهمتين من ارتباط وثيق ـ ومتى كان هذا مقررا فان الحكم الاستئنافى المطعون فيه اذ قضى بعدم جواز الاستئناف عن تهمة الاشتباه يكون مخطئا واجبا نقضه . وما دامت المحكمة الاستئنافية لم تتعرض لوقائع الاشتباه فانه يجب ، مع قبول الطعن ، احالة القضية الى محكمة الموضوع للفصل فى موضوعها . واعادة نظر موضوع الدعوى بالنسبة الى تهمة الاشتباه يقتضى لحسن سير العدالة اعادة نظر الموضوع بالنسبة الى تهمة الضرب أيضا لما بين التهمتين من ارتباط وثيق . — (٧/٢٠١)

    نقض جنائى٢٨/٤/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦٦ اشتباه : الحكم على المتهم باعتباره عائدا . وجوب بيان تاريخ ارتكاب الجرائم . — اذا لم تعن المحكمة ببيان تاريخ ارتكاب الجرائم التى قالت بقيام حالة العود معها ، فان حكمها يكون قاصرا ومعيبا مما يستوجب نقضه ، وذلك لأن العبرة فى اثبات العود فى حالة الاشتباه بناء على أحكام الادانة هى بتاريخ وقوع الجرائم لا بيوم الحكم فيها . — (٩/٢٥٥)

    نقض جنائى١٨/٥/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦٧ اشتباه : سوابق المتهم السابقة على القانون الجديد اتخاذ المحكمة منها قرينة تؤيد شهادة الشهود . صحة ذلك . — ما دامت المحكمة لم تعتمد فى الحكم الصادر بوضع المتهم تحت المراقبة على سوابقه سواء منها ما سبق القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٥ أو لحقه الا على اعتبار كونها قرينة تؤيد ما شهد به شهود الاثبات من سوء سيره ، فلا جناح عليها فى ذلك ولا يطعن على حكمها ما يقول به الطاعن من أن بعض هذه السوابق ترجع الى ما قبل صدور القانون الذى طبقته على الواقعة وان هذا القانون ليس له أثر رجعى . — (١٠/٢٧٧)

    نقض جنائى١/٦/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اشتراك — 1949

  • ٦٨ اشتراك : وجوب أن تكون أفعال الاشتراك سابقة على الجريمة أو معاصرة لها . لا حرج على المحكمة اذا استخلصت حصول الاشتراك من محرر لاحق للجريمة . — من المقرر قانونا أن الافعال المكونة للاشتراك يجب أن تكون سابقة على اقتراف الجريمة أو معاصرة لها اذ اشترطت المادة ٤٠ من قانون العقوبات لتحقق الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق أن تقع الجريمة بناء عليهما ولقيام الاشتراك بطريق المساعدة أن تنصب تلك المساعدة على الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكاب الجريمة . الا أنه مع ذلك لا حرج على المحكمة اذا هى استنتجت استنتاجا سائغا فعل الاشتراك السابق من محرر لاحق لوقوع الجريمة استخلصت منه المحكمة مع سائر الأدلة علاقة المتهمين كلاهما بالآخر وسبق حصول اتفاق بينهما على ارتكاب الجريمة . — (١/٥)

    نقض جنائى٧/١٠/١٩٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦٩ اشتراك : ادانة الطاعن باعتباره شريكا استنادا الى ثبوت علمه بمسلك زميله ( الفاعل الأصلى ) ومحاولة مساعدة هذا الفاعل على التخلص من الجريمة ومن المال المختلس . لا يكفى لاعتباره شريكا بالاتفاق . — اذا قضى الحكم بادانة الطاعن باعتباره شريكا فى اختلاس طوابع وكان المستفاد من الوقائع أن الطاعن ، ولو انه كان على علم بمسلك زميله المتهم الآخر (الفاعل الأصلى) نحو الطوابع المختلسة ، فانه ليس فيه ما يدل على اتفاقهما على واقعة الاختلاس التى تمت بها الجريمة وقصارى ما يدل عليه هو أن الطاعن أراد أن يساعد زميله على التخلص من تهمة أسندت اليه أو مساعدته فى بيع الطوابع المختلسة ، فالحكم المطعون فيه والحالة هذه قد خلا من بيان العناصر الواقعية لتكوين جريمة الاشتراك التى عوقب الطاعن من أجلها بيانا تتمكن معه محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون فضلا عن انه استدل على ثبوت التهمة بأدلة لا تؤدى الى ما انتهى اليه وذلك مما يعيبه . — (١/٦)

    نقض جنائى٧/١٠/١٩٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اشكال فى تنفيذ الأحكام — 1949

  • ٧٠ اشكال فى التنفيذ . اعتباره مرفوعا من وقت تقديمه للمحضر . رفض المحضر للاشكال . حق المستشكل فى تقديمه للقاضى المستعجل . — ان الاشكال يعتبر فى عرف القانون مرفوعا بتقديمه الى المحضر ومن وقت هذا التقديم . واذا كان القانون قد أوجب على المحضر أن يحدد للمستشكل وقتا للمثول أمام القضاء المستعجل مع تكليف المستشكل بذلك فى المحضر ، فان هذا لا يعنى أن الاشكال لا يعتبر مرفوعا الا بهذا الاجراء اذ لا يمكن أن يكون تقصير المحضر سببا فى حرمان المستشكل من الاحتكام الى من يحق له الاحتكام اليه . فاذا كان الثابت من محضر التنفيذ أن الطاعنين قدموا الى المحضر اعتراضاتهم فقرر رفضها ومضى فى التنفيذ ثم قفل محضره فبادر الطاعنون فى اليوم التالى الى اعلان خصومهم المطعون عليهم بالاشكال الذى امتنع المحضر عن رفعه فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الاشكال قولا بأنه مرفوع بعد تمام التنفيذ يكون جاء مخالفا للقانون متعينا نقضه . — (٤/١٠٨)

    نقض مدنى٥/٢/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اعفاء من العقوبة — 1949

  • ٧١ اعفاء من العقوبة ق م١٤٥ من قانون العقوبات . شرط تطبيقها الا يكون عمل الزوجة يكون جريمة أخرى . — انه وان كان صحيحا أن المادة ١٤٥ من قانون العقوبات نصت على اعفاء الزوجة من العقاب اذا هى أعانت زوجها (الجانى) على الفرار من وجه القضاء وبأى طريقة كانت الا أنه متى كان عملها يكون جريمة أخرى فان عقابها عن هذه الجريمة يكون واجبا ما دام ليس هناك نص على اعفائها من عقوبتها . ومتى كان الأمر كذلك وكانت جميع عناصر جريمة احراز المخدر متوفرة فان ادانة المتهمة واجبة ولا يعفيها من العقاب ادعاؤها بأن الاحراز كان بقصد تخليص زوجها من العقاب . — (٣/٦٧)

    نقض جنائى١٥/١٢/١٩٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

افساد أخلاق — 1949

  • ٧٢ افساد الأخلاق : ادانة المتهم بأنه يعول فى معيشته على ما تكسبه زوجته من الدعارة . تدليل المحكمة على واقعة الدعارة دون واقعة الاستغلال . قصور مبطل للحكم . — اذا قضى الحكم بادانة المتهم على أساس أنه يعول فى معيشته على ما تكسبه زوجته من الدعارة ، ولم تعن المحكمة باستظهار أركان الجريمة التى دانته من أجلها من ناحية ثبوت الاستغلال والتعويل فى المعيشة كلها أو بعضها على ما يكسبه من هذا العمل ، واقتصرت على اثبات واقعة الدعارة وحدها ، فان حكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه مما يستوجب نقضه . — (١٠–٢٧٥)

    نقض جنائى١/٦/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

افلاس — 1949

  • ٧٣ افلاس : اتجار الأب بصفته وليا شرعيا عن ابنه . متى يكون مسئولا شخصيا فى ماله ويجوز اشهار افلاسه . — ان مجرد اتجار الأب بصفته وليا على ابنه ليس بذاته فى حكم القانون موجبا لمسئولية الأب فى جميع ماله هو ولا لاشهار افلاسه هو شخصيا متى كانت صفة الولاية على ابنه معروفة للمتعاملين باشهار عقد الشركة التى قضى بافلاسها . ولكن يجوز ذلك ان ثبت أن الولى كان مستترا تحت صفة الولاية عاملا لحساب نفسه ، ويتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن تبين العناصر الواقعية التى تصلح فى القانون أساسا لقضائها بذلك . — (٦ – ١٦٩)

    نقض مدنى٤/٣/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

التماس — 1949

  • ٧٤ التماس اعادة النظر : الغش الموجب للالتماس وجوب أن يكون خافيا على الخصم والمحكمة طيلة نظر الدعوى . اثبات الحكم أن كل ما يدعيه طالب الالتماس سبق مناقشته أمام المحكمة . لا يقبل الالتماس . يكفى ذلك تسبيبا لرفض الالتماس . — ان الغش المبيح لالتماس اعادة النظر فى الحكم الانتهائى فى معنى المادة ٣٧٢ من قانون المرافعات هو ما كان خافيا على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم يتم له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وانارة حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم . أما ما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها ثم رجحت المحكمة قول خصم على الآخر وحكمت له اقتناعا فيها ببرهانه فلا يجوز التماس اعادة النظر فيه تحت ستار تسمية اقناع المحكمة بالبرهان غشا اذ أن برهنة الخصم على دعواه بالحجج المعلومة لخصمه حق لكل خصم فى كل دعوى ينفتح به باب المناقشة والتنوير للمحكمة أمام الخصم الآخر فليس ذلك من الغش فى شىء . وما دام الحكم المطعون فيه قد أثبت أن كل المسائل التى يشكو فيها الطاعن قد تناولتها الخصومة فى درجتى التقاضى ولم يكن شىء خافيا عليه فهذا يقتضى قانونا عدم جواز الالتماس ويكفى وحده تسبيبا للقضاء بذلك لأنه لا جدوى لذكر تفصيل المسائل واحدة فواحدة ثم القول بسبق تناول الخصومة لها ولا محل والحالة هذه للنعى على الحكم بالقصور . — (٣ – ٧١)

    نقض مدنى١١/١٢/١٩٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٧٥ التماس اعادة النظر . الطلبات التى يعتبر القضاء بها قضاء بما لم يطلبه الخصوم هى الطلبات المقررة للحقوق لا الأدلة المؤدية لاثبات الحقوق أو نفيها . مثال . — ان الطلبات التى يعتبر القضاء بها قضاء بما لم يطلبه الخصوم ، والتى تجيز التماس اعادة النظر ، هى الطلبات المقررة للحقوق لا المؤدية لاثبات الحقوق أو نفيها ، وبمعنى آخر هى الطلبات التى يقصد بها الخصوم الحكم لهم بشىء معين لا الأدلة التى يقدمونها لاثبات طلباتهم . فاذا قضت المحكمة ، بغير طلب من الخصوم بتعيين خبير أو بالاحالة على التحقيق أو بقبول دليل فى الدعوى لم يتقدم به الخصوم ، فلا وجه للالتماس . فاذا كانت عريضة الطعن المقدمة من أحد الطاعنين لم تشتمل على السبب الخاص بعدم اقامة المطعون ضده فى الدائرة الانتخابية ثم قضت المحكمة ببطلان الانتخاب لهذا السبب فأن ذلك لا يجيز الالتماس فى الحكم الصادر ببطلان الانتخاب بمقولة انه قضى بطلبات لم يطلبها الطاعن فى عريضة طعنه ، اذ أنه لم يطلب من المحكمة فى العريضة وفى الجلسة سوى ابطال انتخاب الملتمس وهو ما قضت به ما دام الثابت من وقائع الدعوى أن المحكمة قضت بضم طعن ثان الى هذا الطعن لاتحاد الموضوع ومن أثر هذا الحكم أن يستفيد الطاعن الأول من أسباب الطعن الثانى لذلك كان له كل الحق فى أن يعاون الأخير فى اثباتها . — (٧ – ٢٢٠)

    قضاء ادارى١٦/٦/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٧٦ التماس اعادة النظر . الفرق بينه وبين الطعن بالنقض . تعريف كل منهما . — ان كلا من التماس اعادة النظر والنقض طريق استثنائى للطعن فى الأحكام الانتهائية ويقصد بها نتيجة واحدة هى الغاء الحكم المطعون فيه ، الا أنهما يختلفان فى أن أولهما يرفع الى المحكمة التى أصدرت الحكم الانتهائى بدعوى أن حكمها صدر على خلاف الحقيقة لخطأ فى الموضوع غير مقصود منها أو كان ناتجا مما فعله الخصم لتضليلها بحيث لو تنبهت للحقيقة لقضت بغير ما قضت به ، أما ثانيهما فيرفع الى محكمة أعلى من التى أصدرت الحكم المطعون فيه بدعوى خطأ فى الاجراءات أو فى الحكم ، أو لخطأ حصل من المحكمة فى تطبيق القانون . — (٧/٢٢٠)

    قضاء ادارى١٦/٦/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٧٧ التماس اعادة النظر . شروط قبوله . تناقض فى نصوص الحكم يجعل تنفيذه مستحيلا . تناقض الأسباب أو عدم معقوليتها وتناقض حكمين . لا يجيز الالتماس . جواز الطعن بالنقض فى الحالتين الأخيرتين . — يشترط لجواز الالتماس بسبب التناقض أن يكون الحكم متناقضا فى نصوصه بدرجة تجعل تنفيذه مستحيلا ، أما التناقض فى الأسباب أو عدم معقولية الأسباب أو التناقض بين حكمين فلا يجيز الالتماس وان كان يجيز الطعن فى الحكم بطريق النقض والابرام فى الحالتين الأولى والثانية . — (١٠/٢٩٨)

    قضاء ادارى١٦/٦/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

أموال — 1949

  • ٧٨ أموال : شراء آلة طحين . تثبيتها يصيرها عقارا لمصلحة الشركاء على السواء . حق كل منهم لنصيبه يستوى فى ثبوته أن يكون العقد سجل أم لم يسجل . العقد ليس هو المنشىء للحق العقارى ، بل الفعل الذى صار به المنقول عقارا . — اذا كان الثابت فى الدعوى أنه بمقتضى عقد عرفى باع المدعى عليه الى المدعى حصة شائعة قدرها ٣ قراريط فى آلة الطحين وحجارتها كما اشتراها أى مالا منقولا ونص على أن يكون نصيب المشترى فيها بعد تثبيتها بحق الثمن مقابل دفعه ثمن ما ينفقه البائع فى سبيل هذا التثبيت ، ثم ثبت البائع الآلة فهو اذ فعل ذلك انما فعله لنفسه ولشريكه معا . واذا كانت تلك الآلة قد صارت بهذا الفعل عقارا فهذا العقار يكون لهما كليهما لا لواحد منهما دون الآخر وحق كل منهما لنصيبه فيه يستوى فى ثبوته أن يكون العقد الذى تضمن اتفاقهما قد سجل أو لم يسجل اذ أن هذا العقد ليس هو المنشىء لهذا الحق العقارى بل أنشأه الفعل الذى صار به المنقول عقارا . — (٦/١٧٣)

    نقض مدنى١١/٣/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

انتخابات — 1949

  • ( انتخابات : أنظر مجالس إقليمية ) .

إهانة موظف — 1949

  • ٧٩ اهانة موظف : توجيه عبارات لا تفيد الاهانة فى حد ذاتها وجوب بيان قصد الاهانة فى الحكم . مثال . — اذا كانت العبارات التى دينت الطاعنة من أجلها ليست من العبارات التى تفيد بذاتها أن الطاعنة قصدت اهانة الموظف وكان الحكم المطعون فيه لم يثبت أن الطاعنة قصدت بتوجيه الألفاظ التى صدرت منها الى ضابط البوليس اهانته وتحقيره فانه يكون قاصر البيان واجب نقضه . فاذا كانت واقعة الدعوى ان ضابط البوليس وهو يحاول دخول منزل المتهمة قالت له « لا نيابة ولا بوليس ولا أحسن منك ياخدنى القسم » ، فان هذه العبارات لا تفيد بذاتها أن الطاعنة قصدت الاهانة فهى قد تحمل على أن مرادها أن حقها فى عدم دخول منزلها مكفول بحكم القانون وان أحدا مهما كان شأنه وقدره لا يستطيع أن يدخله . — ( ٥ – ١٣٣ )

    نقض جنائى٢٦/١/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اهانة هيئة المحكمة — 1949

  • ٨٠ اهانة هيئة المحكمة : تمسك الدفاع بأن المتهم لم يقصد توجيه عبارات الاهانة الى هيئة المحكمة بل كان يقصد الخصوم . عدم تعرض الحكم لهذا الدفاع . قصور الحكم بما يستوجب نقضه . — اذا تمسك الدفاع عن الطاعن أمام المحكمة بأنه لم يوجه عبارات الاهانة المنسوبة اليه الى هيئة المحكمة بل الى خصومه فى الدعوى ـ ولكن الحكم ، حين دانه على الأساس الذى يستوجبه النص الذى عاقبه بموجبه ، وهو أن يكون فعل الاهانة موجها الى المحكمة ذاتها وأن يكون المتهم قد قصد هذا التوجيه ، لم يتعرض لهذا الدفاع ولم يضمن بياناته ردا يفنده ـ فانه يكون قاصر البيان واجبا نقضه . — (٨/٢٢٦)

    نقض جنائى٢٨/٤/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

ايجار — 1949

  • ٨١ ايجار : تعرض للمستأجر . حق المستأجر فى مطالبة المؤجر بتنفيذ التزامه . — للمستأجر الحق فى المطالبة بتسليم العين المؤجرة وطلب اخلائها سواء قبل المؤجر وحده أو قبل المتعرض فى حضور المؤجر أيضا تأسيسا على حق المستأجر فى مطالبة المؤجر بتسليم العين المؤجرة تنفيذا لعقد الايجار المحرر بينهما ، ولا يعترض على ذلك بأن للمستأجر أن يطالب المؤجر بالتعويض عن اخلاله بتعهداته فى تسليم العين المؤجرة لأن للمستأجر بلا جدال أن يتمسك بالتنفيذ العينى بتعهدات المؤجر والتزاماته قبله بما فى ذلك تسليم العين المؤجرة فان تعذر عليه ذلك بقى له حق التعويض قبل المؤجر ، والمستأجر على كل حال صاحب الاختيار فى ذلك . — (١/٢٢)

    مصر الابتدائية مدنى٢٩/٤/١٩٤٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٨٢ ايجار : تنازع عدة خصوم على حق كل منهم فى استئجار العين . اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بتعيين حارس حتى يفصل فى الحق . — ما دام قد ثبت للمستأجر حق المطالبة باستلام العين المؤجرة تنفيذا لعقد الايجار الصادر اليه من المؤجر ، وكان كل من المستأجر السابق والمستأجر اللاحق يزعم لنفسه هذا الحق ارتكانا الى عقد الايجار الصادر لكل منهما من نفس المؤجر ، فلا تملك محكمة الأمور المستعجلة أن تختص أحدا من الطرفين بالتسليم أو وضع اليد كما لا تملك المفاضلة بين عقود تأجيرها لخروج ذلك عن اختصاصها ، وليس لديها من وسيلة رعاية لحقوق الطرفين وحماية لها ، الا أن تأمر بوضعها تحت يد حارس حتى يستقر الأمر فى شأنها نهائيا لدى جهة الاختصاص دون أن يكون فى ذلك أى اعتداء على حق الطرفين أو مساس لمصلحة الآخر لأن الحارس فى حقيقة الواقع نائب عن الطرفين وأمينهما فى ادارة العين موضوع النزاع حتى يسوى نزاعهما الموضوعى نهائيا سواء بالتراضى أو بالتقاضى . — (١ – ٢٢)

    مصر الابتدائية مدنى٢٩/٤/١٩٤٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٨٣ ايجار . ضمان . لا رابطة قانونية بين المؤجر الأصلى والمستأجر من الباطن . — ان الايجار من الباطن لا ينشىء بذاته بين المؤجر الأصلى والمستأجر من الباطن رابطة قانونية مباشرة تخول ثانيهما الرجوع بالضمان على الأول . — (٨ – ٢٣٣)

    نقض مدنى٢٥/٣/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

ايقاف تنفيذ العقوبة — 1949

  • ٨٤ ايقاف تنفيذ العقوبة . قضاء المحكمة بالحبس سنتين مع ايقاف التنفيذ . خطأ الحكم . وجوب تخفيض العقوبة الى سنة واحدة . — ان المادة ٥٥ من قانون العقوبات لا تجيز الحكم بايقاف تنفيذ عقوبة الحبس الا اذا كان لمدة لا تزيد على سنة ، فالحكم المطعون فيه اذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنتين يكون قد أخطأ . ومتى كان الأمر كذلك وكان ايقاف التنفيذ عنصرا من عناصر العقوبة التى تراعى فى تقديرها ، وهو جزء يتصل كل الاتصال بها ، فان الخطأ فيه يستوجب اعادة النظر فى العقوبة المحكوم بها ولا يكفى فى ذلك تصحيحه وحده . وعلى هذا الأساس ترى هذه المحكمة تعديل العقوبة وجعلها الحبس لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ لذات الاعتبارات الواردة فى الحكم . — نقض جنائى ٢/٦/١٩٤٨ (١٠ – ٢٧٨)

    نقض جنائى٢/٦/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

بلاغ كاذب — 1949

  • ٨٥ بلاغ كاذب . القصد الجنائى لا يتحقق الا بالعلم بكذب الواقعة المبلغ عنها ونية الاضرار بالمبلغ فى حقه . — فى جريمة البلاغ الكاذب لا يكفى أن يثبت العلم بكذب الواقعة التى بلغ المتهم عنها ، بل يجب أن يثبت أيضا انتواؤه الاضرار بالمبلغ فى حقه ، فاذا استند الحكم بالادانة على « أن القصد الجنائى متوفر من كون المتهم أراد التخلص من الايصال الذى وقع عليه حتى اذا طالبه به المجنى عليه قال انه وقع عليه بالاكراه » فان هذا لا يكفى لاثبات سوء القصد لدى المتهم فى الجريمة التى دين بها لأنه ليس فيه ما يفيد أنه انتوى ببلاغه الاضرار بالمجنى عليه ويكون الحكم لذلك قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه . — نقض جنائى ١٦/١٢/١٩٤٧ (٤ – ٨٥)

    نقض جنائى١٦/١٢/١٩٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق123456789101112التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا