شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٤٧٣ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٤٧٣ مدخلة

نقض فى المواد الجنائية — 1949

  • ٤٣٤ طعن بالنقض . نقض الحكم بالنسبة لبعض الطاعنين . وجوب نقضه بالنسبة للباقين ولو لم يقدموا أسبابا ما دامت واقعة الاتهام واحدة . علة ذلك . — ان نقض الحكم بالنسبة الى بعض الطاعنين يقتضى نقضه بالنسبة الى الباقين ولو لم يقدموا أسبابا لطعنهم متى كانت وحدة الواقعة التى اتهموا فيها جميعا وما قد تجر اليه اعادة المحاكمة أو تنتهى اليه تقتضى تحقيقا لحسن سير العدالة أن تكون اعادة المحاكمة بالنسبة الى جميع المتهمين فى الواقعة الجنائية الواحدة المتهمين هم فيها . — نقض جنائى ٢٠/١/١٩٤٨ (٥ – ١٣١)

    نقض جنائى٢٠/١/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٣٥ نقض فى المواد الجنائية . نقض الحكم بالنسبة لأحد الطاعنين . وجوب نقضه بالنسبة للطاعن الآخر اذا توافرت وحدة الواقعة . — ان نقض الحكم فيما يختص بأحد الطاعنين (المسئول عن الحقوق المدنية) يقتضى نقضه بالنسبة الى الطاعن الآخر (المتهم) اذ أن وحدة واقعة القتل أساس مسئولية كل منهما وما قد تجر اليه اعادة نظر الدعوى بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية تقتضى تحقيقا لحسن سير العدالة أن تكون اعادة المحاكمة بالنسبة الى المتهم أيضا . — نقض جنائى ٩/٢/١٩٤٨ (٦ – ١٥٦)

    نقض جنائى٩/٢/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٣٦ طعن : العقوبة المحكوم بها تدخل فى العقوبة المقررة لجنحة الضرب الواجبة التطبيق . حكم المحكمة بالحد الأدنى مع استعمال الرأفة بالمادة ١٧ عقوبات . ثبوت أن المحكمة لم تقدر العقوبة بحسب ما تستحقه الجريمة بل أن المحكمة كانت مقيدة بالحد الأدنى للجريمة الأولى . ثبوت مصلحة للطاعن . قبول الطعن . — اذا اعتبرت المحكمة خطأ الواقعة جناية عاهة مستديمة وقضت على المتهم بالحبس مدة ثلاثة أشهر فانه وان كانت هذه العقوبة تدخل فى العقوبة المقررة لجنحة الضرب المنطبقة على الواقعة الا أنه لا يصح القول هنا برفض الطعن لانعدام المصلحة لأنه ظاهر من الحكم المطعون فيه أن المحكمة حكمت على الطاعن بالحد الأدنى للعقوبة المقررة لجناية العاهة المستديمة مع استعمال الرأفة بالمادة ١٧ عقوبات ويشعر الحال بأنها انما وقفت عند هذا الحد من التخفيف لأن القانون لا يجيز لها غير ذلك . فهى ان صح هذا الاعتبار لم تقدر العقاب الواجب للجريمة بحسب ما يستحقه المتهم فى نظرها بل كانت مقيدة بالحد الأدنى الوارد به النص الخاص باستعمال الرأفة فى مواد الجنايات مما يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لو لم تكن مقيدة بوصف الواقعة بأنها جناية . ولو أنها كانت حكمت بأربعة أشهر مثلا لصح القول بأنها قدرت العقوبة التى رأت مناسبتها للواقعة بغض النظر عن وصفها القانونى ولجاز بالتالى القول بانعدام مصلحة الطاعن من وراء طعنه . لذلك يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه . — نقض جنائى ٨/٣/١٩٤٨ (٦ – ١٦٧)

    نقض جنائى٨/٣/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٣٧ نقض فى المواد الجنائية – تعدد الجرائم المحكوم بها على الطاعنين . ارتباط هذه الجرائم . قبول الطعن فى بعضها موجب لقبوله فى الجرائم الأخرى . — متى كانت جريمة شهادة الزور التى دين بها الطاعنان الثالث والرابع مرتبطة بالضرب الذى دين به الطاعنان الأول والثانى ارتباطا وثيقا فانه يجب لحسن سير العدالة أن يكون اعادة نظر الدعوى بالنسبة الى الضرب وشهادة الزور معا ويتعين نقض الحكم بالنسبة الى جميع الطاعنين . — نقض جنائى ١٩/٤/١٩٤٨ (٧ – ١١٩)

    نقض جنائى١٩/٤/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٣٨ نقض جنائى : تقديم المتهم للمحاكمة بتهمة اصابة خطأ طبقا للمادة ٢٤٤ ع . اضافة المحكمة واقعة احداث جرح عمد طبقا للمادة ٢٤٢ ع . تطبيق المادة ٣٢ ع والحكم على المتهم بعقوبة تدخل فى نطاق المادة الأولى . لا مطعن على الحكم . — متى كان الثابت أن المتهم قدم للمحاكمة طبقا للمادة ٢٤٤ ع على أساس أنه تسبب عن غير قصد ولا تعمد فى اصابة المجنى عليه باصابات نشأت عن اهماله وعدم احتياطه – ثم رأت المحكمة أنه علاوة على ثبوت هذه الواقعة فانه ثابت أيضا أن المجنى عليه قد علقت ملابسه بالعربة ، ومع علم المتهم بذلك فانه استمر فى فراره يجره على الأرض ورأت من ذلك أن ما ارتكبه على هذا النحو يكون جريمة احداث جرح عمد مما يقع تحت حكم المادة ٢٤٢ ع ، ومع ذلك فان المحكمة نصت على أنها لم تتجاوز العقوبة المنصوص عليها فى المادة ٢٤٤ ع ودانته بمقتضاها أيضا ، وطبقت المادة ٣٢ ع – متى كان الأمر كذلك ، فلا مصلحة للمتهم فيما ينعاه على الحكم من أنه طبق عليه المادة ٢٤٢ بدلا من المادة ٢٤٤ دون أن تنبه المحكمة الى ذلك . — نقض جنائى ١٩/٤/١٩٤٨ (٧ – ١٩٧)

    نقض جنائى١٩/٤/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٣٩ نقض فى المواد الجنائية : عقوبة مبررة . ادانة المتهم بجريمة هتك عرض بالقوة . عدم بيان توفر ركن القوة – اعتبار الواقعة جريمة فعل فاضح – دخول العقوبة المحكوم بها فى النص الوارد للجريمة الثانية – لا مصلحة فى الطعن . — اذا دانت المحكمة الطاعن بجريمة هتك العرض بالقوة ولم تبين عنصر القوة بيانا كافيا ، وكانت الواقعة توافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة الفعل الفاضح المنصوص عليها فى المادة ٢٧٨ من قانون العقوبات ، والعقوبة المقضى بها على الطاعن تدخل فى نطاق العقوبة الواردة فى هذه المادة ، فان مصلحة الطاعن من وراء ما يثيره من طعنه تكون منتفية . — نقض جنائى ١٧/٥/١٩٤٨ (٩ – ٢٥٠)

    نقض جنائى١٧/٥/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

نقض فى المواد المدنية — 1949

  • ٤٤٠ طعن بالنقض : وجوب ايداع أصل ورقة الاعلان فى ميعاد العشرين يوما . تقديم شهادة من قلم المحضرين بأن الصورة أرسلت للخصم ولم ترد فى الميعاد . لا يقبل الطعن . — تنص المادة ١٨ من قانون انشاء محكمة النقض على أنه يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد عشرين يوما على الأكثر من تاريخ الطعن أصل ورقة اعلان الطعن الى الخصوم ، فاذا استعاض الطاعن عنها بشهادة من قلم محضرى المحكمة الاستئنافية تدل على أن هذه الصورة أرسلت لاعلان الخصوم ولم ترد لغاية نهاية المدة المقررة لقبول الطعن ، فان هذا لا يجدى الطاعن شيئا لان تأخير قلم المحضرين فى رد صورة التقرير اليه ليس من قبيل القوة القاهرة التى يترتب عليها وقف سريان الميعاد المقرر للايداع لأن ايداع هذه الورقة فى الميعاد هو من الاجراءات الجوهرية التى يلزم مراعاتها وتستوجب مخالفتها الحكم بعدم قبول الطعن . — نقض مدنى ١٦/١٠/١٩٤٧ (١ – ١٥)

    نقض مدنى١٦/١٠/١٩٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٤١ طعن : الطعن القائم على دفع جديد مقدم لأول مرة أمام النقض غير مقبول . — ان دفع الطاعن أمام محكمة النقض بأن دعوى التزوير الفرعية التى نظرتها المحكمة غير ذات فائدة لرافعها ولا منتجة فى الدعوى الأصلية لأن العقد المطعون فيه ليس حجة على الطاعن الذى لم يكن طرفا فيه – هذا الدفع دفع موضوعى جديد مقدم لأول مرة أمام محكمة النقض ولم يثبت أن الطاعن تحدى به أمام محكمة الموضوع فهو غير مقبول . — نقض مدنى ١٦/١/١٩٤٧ (١ – ١٧)

    نقض مدنى١٦/١/١٩٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٤٢ نقض فى المواد المدنية : قضاء مستعجل . الحكم باختصاصه . اعتبار اختصاصه متعلقا بنوع القضية . مبررات ذلك . جواز الطعن فيه بالنقض . — يعتبر حكم القضاء المستعجل فى مسألة اختصاصه حكما صادرا فى مسألة اختصاص بحسب نوع القضية مما يجوز فيه الطعن بالنقض طبقا للمادة العاشرة من قانون انشاء محكمة النقض ، وذلك لأن الأمور التى يختص القضاء المستعجل بالحكم فيها بحسب الشطر الأخير من المادة ٢٨ من قانون المرافعات ذات طابع خاص هو الاستعجال الذى يبرر الحكم باجراء لا يكون من شأنه المساس بأصل الحق وهى فى عرف القانون نوع قائم بذاته متميزة بطبيعته عن سائر أنواع الدعاوى . ومهما تعددت صورها فانها تندرج تحت هذا النوع الواحد وعلى هذا الاعتبار جاء ذكر اختصاص القاضى الجزئى بالحكم فى الأمور المستعجلة فى المادة ٢٨ من قانون المرافعات الواردة فى الباب الأول من الكتاب الأول من هذا القانون تحت عنوان «الأصول المتعلقة باختصاص المحاكم بالنسبة لأنواع القضايا وأهميتها» . — نقض مدنى ١٥/١/١٩٤٨ ( – ١٠٧)

    نقض مدنى١٥/١/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٤٣ نقض فى المواد المدنية . اختصاص القاضى المستعجل . اعتباره اختصاصا نوعيا مما يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيه من محكمة ابتدائية . — أن قضاء المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم اختصاص القضاء المستعجل بالنظر فى الاشكال بدعوى أنه لم يرفع الا بعد التنفيذ – هذا الحكم هو حكم صادر فى مسألة اختصاص نوعى مما يجوز الطعن بالنقض فيه وفقا للمادة العاشرة من قانون انشاء محكمة النقض . — نقض مدنى ٥/٢/١٩٤٨ (٤ – ١٠٨)

    نقض مدنى٥/٢/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٤٤ طعن بالنقض : وجوب بيان أسباب الطعن وتفصيلها فى التقرير . ايرادها فى التقرير بعبارة غامضة والعودة الى شرحها فى المذكرة الشارحة . لا يكفى . — ان المادة ١٥ من قانون انشاء محكمة النقض توجب أن يكون تقرير الطعن مشتملا على تفصيل الأسباب التى بنى عليها الطعن والا كان باطلا . وتفصيل الأسباب على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ايرادها واحدا واحدا ايرادا يعرف به كل سبب على حدة تعريفا محددا له كاشفا عن المقصود منه كشفا وافيا نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العوار الذى يعزوه الطاعن الى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه . فاذا كان الذى جاء فى التقرير خاصا ببعض الأسباب ليس فيه ذلك التعريف كانت غير مقبولة ولا يحول دون ذلك أن يكون الخصم فى رده على الطعن أو النيابة فى مذكرتها قد أمكنها تحصيل ما ردا عليه فى خصوص هذه الأسباب فان ذلك انما استمداه من المذكرة الشارحة له لا من التقرير نفسه والعبرة قانونا فى بيان أسباب الطعن وتفصيلها هى بما جاء فى التقرير لا بما جاء فى المذكرة الشارحة التى تقوم مقامه فيما أوجب القانون أن يشتمل هو عليه . — نقض مدنى ١٢/٢/١٩٤٨ (٤ – ١٠٩)

    نقض مدنى١٢/٢/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٤٥ طعن بالنقض : تدخل طرف ثالث فى الخصومة منضما الى أحد أطرافها فى دفاعه . طعن هذا الأخير فى الحكم . حق المتدخل فى الخصومة فى الانضمام اليه فى الطعن أيضا . — من تدخل فى الدعوى باعتباره خصما منضما لأحد أطرافها مستندا الى دفاع هذا الطرف فيها ، كان له أن ينضم اليه أيضا فى الطعن على الحكم الصادر فيها المقام على أسباب متعلقة بدفاعهما المشترك اذ أن الانضمام فى الطعن أيضا استمرار لاستعمال حقه فى التدخل والطعن من جانبه لا يتجاوز نطاق التدخل الانضمامى وهو مقبول منه قانونا . — نقض مدنى ١٢/٢/١٩٤٨ (٥ – ١٣٥)

    نقض مدنى١٢/٢/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٤٦ نقض فى المواد المدنية : نقض الحكم يعود بالدعوى والخصوم الى حالتها الأولى . حق كل خصم أمام المحكمة المحال اليها الدعوى فى التمسك بما كان له من دفوع ودفاع . حق المحكمة المحال اليها الدعوى فى تقرير ما تراه غير مقيدة بما رآه الحكم الأول المنقوض . مثال . — ان نقض الحكم يقتضى حتما زواله ومحو حجيته وسقوط ما قرره أو رتبه من حقوق وعلى ذلك تعود الخصومة بعد النقض كما يعود الخصوم الى ما كانوا عليه قبل اصدار الحكم المنقوض وتعود الحياة الى كل ما كان الخصوم قد أبدوه من وجوه الدفع وأوجه الدفاع وكان الحكم الذى نقض قد أخذ به أو رفضه ، ويكون لمحكمة الاحالة أن ترى فى هذا كله غير ما رآه الحكم المذكور . فاذا كان الحكم الأول الذى نقض قد قال بأن حق الطاعن فى استرداد الحصة الشائعة قد سقط لعدم عرض الثمن الحقيقى للعين فدل قوله هذا اقتضاء على أن الحق نشأ – فانه لا يعيب الحكم الثانى ( المطعون فيه ) أن يكون قد خالف الحكم الأول وقال بعدم جواز الاسترداد فى هذه الحالة وان هذا الحق لم ينشأ مطلقا . — نقض مدنى ١٩/٢/١٩٤٨ (٥ – ١٣٨)

    نقض مدنى١٩/٢/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٤٧ طعن بالنقض : طلب الطاعنة أمام المحكمة الابتدائية فتح باب المرافعة للمناقشة فى تقدير التعويض . عدم تمسكها بذلك أمام المحكمة الاستئنافية لا يقبل الطعن على الحكم الابتدائى . — اذا كان مبنى الطعن أن محكمة أول درجة بعد أن حجزت الدعوى للحكم رفضت طلب الناظرة (الطاعنة) اعادتها للمرافعة لاستيفاء البحث فى قيمة الضرر على أساس ما تكلفه المطعون عليهم من نفقات الاصلاح الفعلية ثم قضت بما قرره خبير اثبات الحالة تقديرا نظريا فخالفت بذلك حكم القانون الذى يوجب تقدير التعويض بقيمة الضرر ذاته وفوتت عليها احدى درجتى التقاضى بالنسبة الى عنصر من عناصر الدعوى – اذا كان هذا هو مبنى الطعن فانه يكون غير مقبول ما دام لم يثبت أنها تمسكت به أمام محكمة الاستئناف ، ولذا لا يقبل منها التحدى به فى النقض الذى هو طعن فى حكم الاستئناف لا فى الحكم الابتدائى . — نقض مدنى ١١/٣/١٩٤٨ (٧ – ٢٠٣)

    نقض مدنى١١/٣/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٤٨ طعن بالنقض : تقديم الخصم أمام المحكمة الاستئنافية صورة شمسية لعقد بيع عرفى . استبعاد المحكمة لهذه الورقة . لعدم حجيتها . تقديم أصل الورقة لمحكمة النقض . لا يقبل . — اذا قدم الطاعن أمام محكمة الاستئناف صورة شمسية من عقد بيع عرفى ورأت فيه المحكمة المذكورة انه وصية مستورة ولم تأخذ المحكمة بتلك الصورة الشمسية لأن العقد الأصلى لم يقدم ولأن القانون لا يوجب على القاضى أن يعتبر فى الدعوى بورقة هذه حالتها فلا يكون الحكم اذ استبعدها قد خالف القانون . ولا يجدى الطاعن تقديم أصل هذه الورقة بعد ذلك الى محكمة النقض لأنه لا يقبل تقديم مستندات جديدة فى الطعن لم تكن من قبل تحت نظر محكمة الموضوع . — نقض مدنى ٢٩/٤/١٩٤٨ (١٠ – ٢٩٠)

    نقض مدنى٢٩/٤/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٤٩ نقض فى المواد المدنية : تضمن الحكم التمهيدى قضاء قطعيا فى جزء منه . مثال . جواز الطعن فيه بالنقض . — اذا كان الواضح فى الحكم انه بعد أن سجل على الطاعن التقصير فى تنفيذ العقد الموجب للتعويض انتقل الى تحرى الضرر لتقدير التعويض عنه فقرر أن الوفاء كان متعينا فى تاريخ . . . . وأن التقصير واقع فى هذا الوقت وأن العبرة فى تحرى الضرر وتقدير التعويض بسعر السلعة فى هذا التاريخ ، فان ما قرره الحكم من ذلك قضاء قطعى فى هذا الخصوص يتميز عن قضائه التمهيدى بتحقيق السعر ويكون الطعن فيه بطريق النقض جائزا . — نقض مدنى ٢٩/٤/١٩٤٨ (١٠ – ٢٩١)

    نقض مدنى٢٩/٤/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

نيابة عامة — 1949

  • ٤٥٠ نيابة عامة : اختصاص أعضاء النيابة الكلية بالتحقيق فى جميع الحوادث التى تقع فى دائرة المحكمة . أثر ذلك . — رئيس النيابة ووكلاء النيابة الذين يعملون معه بنيابة المحكمة الكلية مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع فى دائرة المحكمة الكلية التابعين لها – الأول بناء على حقه الواضح فى القانون والباقون بناء على تفويض رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضا أصبح على النحو الذى استقر عليه العمل فى حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه الا بنهى صريح . واذن فاذا أصدر وكيل النيابة الكلية اذن التفتيش بناء على الطلب المقدم باسم رئيس النيابة لا يكون قد أخطأ — نقض جنائى ١٩/٤/١٩٤٨ (٧ – ١٩٨)

    نقض جنائى١٩/٤/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٥١ نيابة عامة : متى تعتبر غير قابلة للتجزئة . اختصاصها فى دعوى مدنية . لا تنطبق هذه القاعدة . مثال . — ان القول بأن النيابة لا تتجزأ يمثل بعضها البعض لا يصدق الا على النيابة بصفتها سلطة اتهام ، فان صدرت منها تصرفات بغير هذه الصفة أصبح لا محل للاخذ بهذه القاعدة لاختلاف أساس الحق الذى استندت اليه فيها لأن لكل عضو من اعضائها على تباين درجاتهم اختصاصات يباشرها فى حدود المقر الذى تعين له ( م ٥٩ لائحة المحاكم) والا كانت باطلة ، ولا يغير من هذا الوضع أن للنائب العام حق الاشراف الادارى على وكلائه بصفته رئيسهم الاعلى لا بصفته نائبا عن الهيئة الاجتماعية . وبانتهاء الدعوى العمومية بحكم نهائى فيها تنتهى معها وكالة النائب العام ووكلائه عن المجتمع فى الدعوى وتنتهى بالتبعية قاعدة أن النيابة لا تتجزأ ، أما تنفيذ الحكم الصادر فيها فهو أمر منفصل عنها وان كان هو الثمرة التى هدفت اليها . والنيابة عند توقيعها حجزا على أحد الأفراد تنفيذا لحكم صادر لها بالغرامة فهى انما تباشر ذلك باسمها ولحسابها شأن مصالح الحكومة والأفراد . فاذا كان المدعى فى دعوى الاسترداد لم يختصم نيابة المنيا . وهى صاحبة الحجز ، واختصم نيابة أسيوط فان الدعوى تكون باطلة بنص القانون ولا يصحح هذا البطلان اختصام نيابة المنيا أثناء الدعوى لأنه بطلان مطلق غير قابل للتصحيح . — أسيوط الجزئية ٣٠/٥/١٩٤٩ (٥ – ١٤٤)

    أسيوط الجزئية٣٠/٥/١٩٤٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

هبة — 1949

  • ٤٥٢ هبه : نية الهبه . وجوب بيانها . ايداع والد أمواله بالبنك باسم أولاده القصر . لا يفيد الهبة بذاته — نية الهبة لا تفترض وايداع المورث فعلا أموالا باسم أولاده القصر فى البنك ليس من شأنه بمجرده أن يفيدها اذ هو يحتمل احتمالات مختلفة لا يرجح أحدهما غيره الا بمرجح . وما دامت المحكمة لم تعن بتحصيل الركن الأول الأساسى من أركان عقد الهبة وهو الايجاب بها وكان الواجب عليها ، وقد أقامت حكمها على حصول الهبة ، أن تثبت توفر هذا الركن بالأدلة التى تفيده – فان الحكم بثبوت الهبة يكون قد عاره بطلان جوهرى ويتعين نقضه . — نقض مدنى ٨/٤/١٩٤٨ (٩ – ٢٦٠)

    نقض مدنى٨/٤/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

وصية — 1949

  • ٤٥٣ وصية : الموصى له بشىء من التركة – ليس من الاغيار – صدور عقد بيع من الموصى بتاريخ عرفى – سريان هذا التاريخ عليه ما لم يثبت حصول غش أو تدليس . — ان الموصى له بحصة من التركة لا يعتبر غيرا فى معنى المادة ٢٢٨ من القانون المدنى اذا هو ادعى بأن عقد البيع الصادر من الموصى انما صدر بعد طلب الحجر عليه وبأن تاريخه مغاير للحقيقة ، ذلك اذ انه خلف عام يدعى ما كان يملك سلفه ممثلا فى شخص القيم عليه أن يدعيه . ولكن لما كان هذا الادعاء ادعاء بغش واحتيال على القانون كان اثباته بأى طرق الاثبات جائزا له جوازه لسلفه وكان عليه عبء الاثبات لأنه مدع والبينة على من ادعى . فان هو أثبته سقطت حجية التاريخ العرفى للعقد وان لا ، بقيت هذه الحجية . — نقض مدنى ٢٥/١٢/١٩٤٧ (٤ – ١٠٢)

    نقض مدنى٢٥/١٢/١٩٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٥٤ وصية : قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ . لا يسرى على ما صدر قبل هذا التاريخ . — ان المادة ٢٧ من الدستور تنص على انه لا تجرى أحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص ، وما دام عقد البيع الذى رأى فيه الحكم وصية مستورة لم ينشأ فى ظل قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ فلا تسرى عليه أحكام هذا القانون الذى لم ينص فيه على انسحاب أحكامه على الماضى . ولا عبرة بما يتمسك به الطاعنان من أن المنازعة فى هذا العقد كانت لا تزال قائمة وقت صدور قانون الوصية لأن المنازعات فى معنى هذا القانون هى المتعلقة بالوصايا الصادرة تحت سلطانه دون الوصايا التى تكون صدرت من قبل . — نقض مدنى ٢٩/٤/١٩٤٨ (١٠ – ٢٩٠)

    نقض مدنى٢٩/٤/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٥٥ وصية : النص فى عقد البيع على أن للبائع ( المورث ) حق الانتفاع بالمبيع حتى وفاته وأن المشترين (الورثة) لا يصبحون مالكين الا من تاريخ وفاة البائع – اعتبار ذلك وصية . — اذا نص فى عقد البيع بأن للبائع ( المورث ) حق الانتفاع بريع الاطيان مدة حياته وللمشترين بعد وفاته الحق فى الانتفاع بريع الأطيان المذكورة والتصرف فيها باعتبارهم مالكين لها من تاريخ وفاة البائع . فظاهر من هذا النص أن المورث لم يقتصر على الاحتفاظ بالمنفعة لنفسه مدى حياته بل أضاف الى ذلك أن المشترين لا يصبحون مالكين للاطيان فيكون لهم حق التصرف فيها بهذه الصفة الا من يوم وفاته أى أن تمليك المنفعة وتمليك الرقبة كليهما مضاف الى ما بعد الموت فهو اذن عقد وصية لا بيع . — استئناف مصر ٥/٥/١٩٤٨ (٧ – ٢٠٨)

    استئناف مصر٥/٥/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

وقف — 1949

  • ٤٥٦ وقف : بيعه . اشتراط المحكمة ايداع الثمن فى خزانتها . دفع الثمن للناظر . لا يبطل البيع . — اذا حصل بيع الوقف بتصريح من المحكمة الشرعية فانه ينعقد صحيحا ونافذا وفقا لاحكام القانون المدنى . ودفع المشترى الثمن لناظر الوقف ، مع أن المحكمة الشرعية اشترطت وضعه فى خزانتها ، لا يؤثر على انعقاد البيع لأن هذا الشرط الذى وضعته المحكمة ليس شرط صحة ولأن الناظر هو فى الأصل صاحب الحق فى تحصيل أموال الوقف وهو الأمين عليها – فاذا رؤى أن تودع هذه الاموال فى خزانة غير خزانة الناظر فليس ذلك لان الايداع بين يديه يبطل الوديعة ، بل هو مبالغة فى المحافظة على أموال الوقف ، فالدفع لاحدى الجهتين صحيح والناظر يتسلم ما يدفع اليه تحت مسئوليته وللقاضى الشرعى الولاية عليه يسائله عن عمله وتصرفاته . — استئناف مصر ١٨/١/١٩٤٦ (١ – ٢٠)

    استئناف مصر١٨/١/١٩٤٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٧٢ وقف : نظر على حصة شائعة فى الوقف . عدم امتناعه . — مجرد الشيوع لا يمنع من اقامة أحد المستحقين فى النظر على الحصة التى آلت اليه والى اخوته المستحقين معه خصوصا اذا كان قد سبق اقامته فى النظر على جزء من الوقف بترشيحهم وكان قد طلب القسمة وان كانت دعواها لا تزال منظورة . — عليا شرعية ١٥ شعبان سنة ١٣٦٧ ، ٢٣/٦/١٩٤٨ (٨ – ١٥)

    عليا شرعية١٥ شعبان سنة ١٣٦٧ ، ٢٣/٦/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٧٣ وقف : طلب انهاء حصة فيه . المعول عليه فى الانهاء . — العبرة فى انهاء الوقف بضآلة الريع بالنسبة للطالب لا بقيمة الحصة المطلوب انهاؤها فمتى ثبتت الأولى أجيب طلب الانهاء طبقا للمادة ١٨ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ . — المحكمة العليا الشرعية ٣ ذى الحجة سنة ١٣٦٧ ، ٦/١٠/١٩٤٨ (٧ – ١٣)

    المحكمة العليا الشرعية٣ ذى الحجة سنة ١٣٦٧ ، ٦/١٠/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٧٤ وقف : أمر الناظر لمستأجر أعيانه باحداث مبان من ماله الخاص على أن يسكن فيما أحدثه . هل يملك الناظر ذلك وهل يعتبر من قبيل الاستدانة ويكون للمستأجر الرجوع بما أنفق . سكنى المستأجر فى العين المنشأة مقابل ما أنفقه فى انشائها . حكمه . — (١) الامر الصادر من ناظر الوقف لمستأجر أعيانه باحداث مبان من ماله الخاص على أن يسكنها مما يفيد أنه أمره بانشاء ذلك ليكون لجهة الوقف وتابعا لها لا ليكون ملكا للمستأجر – هذا الامر هو مما يملكه الناظر من غير حاجة الى اذن من المحكمة وان لم يكن فى يده شىء من الغلة ما دام غير ضار بأعيان الوقف وفيه نفع للوقف والموقوف عليهم . وللمستأجر فى هذه الحالة الرجوع بما أنفق فى العمارة ما دام لم يصرح بالتبرع به . (٢) الاتفاق على سكنى المستأجر فيما ينشئه بعين الوقف مقابل ما أنفق هو من قبيل الاجارة الفاسدة لان تأجير الاعيان كانت معدومة عند العقد وبأجر كان مجهولا وقته – وعلى المستأجر أجر مثل السكنى فيما أنشأه وله قيمة ما أنفقه فى الانشاء . — المحكمة العليا الشرعية ٥ شعبان سنة ١٣٦٨ ، ٢/٦/١٩٤٩ (١ – ١)

    المحكمة العليا الشرعية٥ شعبان سنة ١٣٦٨ ، ٢/٦/١٩٤٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٧٥ وقف : تفسير شرط فيه اعتبار الوقف أوقافا متعددة بعدد الموقوف عليهم . نصيب المتوفى عقيما من أهل حصة من الحصص لا عن أخوه ولا أخوات . تطبيق المواد ٣٣ و ٥٦ و ٥٨ و ٦٠ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ . — النص على « انتقال نصيب كل من أولاد الواقف من بعده الى أولاده ثم الى أولاد أولاده ثم الى أولاد أولاد أولاده وذريته ونسله وعقبه طبقة بعد طبقة الخ . يقتضى اعتبار الوقف أوقافا متعددة بعدد الموقوف عليهم وان نصيب المتوفى عقيما لا عن أخوة ولا أخوات ينتقل الى الموجودين من أهل طبقته الخاصة لا من أهل عموم الوقف طبقا لشرط الواقف ولما نصت عليه المادة ٣٣ فى قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ وأوجبت المادة ٥٦ منه تطبيقه على جميع الأوقاف الصادرة قبل العمل به بالشرطين الواردين فى المادتين ٥٨ و ٦٠ منه – وهما أن لا يكون فى كتاب الوقف نص يخالف ذلك وأن لا يكون قد صدر حكم نهائى بين الخصوم يخالف ما ذكر قبل العمل به . — عليا شرعية ١٠ شعبان سنة ١٣٦٨ ، ٧/٦/١٩٤٩ (١ – ٢)

    عليا شرعية١٠ شعبان سنة ١٣٦٨ ، ٧/٦/١٩٤٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٧٦ وقف . استحقاق فيه : عودة نصيب بنات الواقف بوفاة آخرهن الى الذكور من ذرية الواقف بحسب شرطه . شمول ذلك لأولاد من توفى قبل الاستحقاق . عدم استحقاق من توفى عقيما قبل آخر الاناث موتا فى نصيبها . — انتقال الاستحقاق فى الموقوف على بنات الواقف بوفاة أخراهم موتا الى أولاده الذكور بمقتضى شرطه يشمل أولاد من توفى قبل الاستحقاق من أولاده ولا يدخل فيه من توفى عقيما قبل آخر بنات الواقف موتا لا بالذات ولا بالواسطة لانتهاء استحقاقه بوفاته عقيما وعدم وجود فرع يليه . — عليا شرعية ١٣ شعبان سنة ١٣٦٨ ، ١٤/٦/١٩٤٩ (٢ – ٣)

    عليا شرعية١٣ شعبان سنة ١٣٦٨ ، ١٤/٦/١٩٤٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٧٧ وقف : النص على الاستحقاق حسب الفريضة الشرعية . لا تستحق البنت المفردة نصيب أبيها كاملا . — النص على جعل الاستحقاق بحسب الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين لا يقتضى استحقاق الأنثى التى لم يعقب أبوها سواها لنصيبه وهو نصيب ولد ذكر حسب ترتيب الطبقات . — عليا شرعية ١٣ شعبان سنة ١٣٦٨ ، ١٤/٦/١٩٤٩ (٢ – ٣)

    عليا شرعية١٣ شعبان سنة ١٣٦٨ ، ١٤/٦/١٩٤٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٧٨ وقف : تغيير فيه . متى يملكه الواقف . تطبيق المادة ١١ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ . مفادها . — أساس عدم جواز الرجوع والتغيير فى مصارف الوقف وشروطه فى الحالتين المذكورتين بالمادة ١١ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ . وهما ( اذا حرم نفسه وذريته من الاستحقاق فيه ومن الشروط العشرة بالنسبة له أو ثبت أن جعل الاستحقاق للغير كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف ) أساسه ما اذا جعل الوقف والاستحقاق أو الشروط العشرة فى الوقف على الغير ابتداء . وعلى هذا فللواقف حق الرجوع عن وقفه والتغيير فيه متى جعل الاستحقاق لنفسه ابتداء ثم للغير . فلا يقبل الدفع فى هذه الحالة بعدم سماع اشهاد التغيير منه لأن الوقف على الغير كان نظير عوض مالى مما لا يصح الدفع به ولا قبوله الا فى حالة ما اذا كان الوقف على الغير ابتداء . — عليا شرعية ١٠ ذى القعدة سنة ١٣٦٨ ، ٣/٩/١٩٤٩ (٢ – ٤)

    عليا شرعية١٠ ذى القعدة سنة ١٣٦٨ ، ٣/٩/١٩٤٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٧٩ وقف : جعل الواقف نصيبا لأولاد ابنه . شمول ذلك الموجودين منهم وقت الوقف ومن يوجدون بعده من أية زوجة . — جعل الواقف نصيبا معينا لأولاد ابنه يشمل جميع أولاد الابن المذكور سواء منهم الموجودون حين الوقف أو الذين وجدوا بعده ومن هم من زوجته التى كانت فى عصمته أو من زوجة أخرى . وكون الواقف من طائفة الأقباط الأرثوذكس الذين لا يدينون بتعدد الزوجات لا يصلح قرينة على ارادته أولاد ابنه من زوجته التى كانت فى عصمته لا من حدثوا له من زوجة أخرى . — عليا شرعية ١٠ صفر سنة ١٣٦٩ ، ١/١٢/١٩٤٩ (٥ – ٩)

    عليا شرعية١٠ صفر سنة ١٣٦٩ ، ١/١٢/١٩٤٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٨٠ وقف : الرجوع فيه . متى يجوز . — ان أساس عدم جواز الرجوع فى الوقف ، الوارد فى الحالتين المذكورتين فى المادة ١١ من قانون أحكام الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ ، أن يكون الواقف قد جعل الاستحقاق لغيره ، وظاهر أنه لا يتصور أن يكون قد جعل الاستحقاق لغيره الا اذا كان قد حرم نفسه منه من أول الأمر حال حياته وجعله على الغير ابتداء بمقتضى اشهاد الوقف نفسه أو بموجب اشهاد تغيير فى مصارفه من وقت صدور الاشهاد ، والا لو جعله لنفسه أولا ثم من بعده على غيره فانه لا يقال انه جعل الاستحقاق لغيره بل يقال جعله على نفسه لأن جميع الأوقاف تكون غلتها دائما لغير الواقف بعد وفاته . وبناء على ذلك فان الواقف اذا جعل الاستحقاق لنفسه من أول الأمر فانه يجوز له الرجوع فى الوقف مطلقا حتى ولو كان الوقف على من جعل له الاستحقاق من بعده نظير عوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة عملا بعموم الفقرة الأولى من المادة المشار اليها لانعدام الأساس الذى بنى عليه عدم جواز الرجوع وهو جعل الاستحقاق لغير الواقف ابتداء . — عليا شرعية ١٩ صفر سنة ١٣٦٩ ، ١٠/١٢/١٩٤٩ (٦ – ١١)

    عليا شرعية١٩ صفر سنة ١٣٦٩ ، ١٠/١٢/١٩٤٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٨١ وقف : نظر على وقف . انقسام المستحقين الى فريقين لا يمنع من تمثيلهما فى النظر . — زيادة عدد من اختاروا أحد المرشحين على عدد من اختاروا الآخر زيادة نسبية مع استحقاق الفريق الأقل لأكثر الريع لا يمنع من تمثيل الفريقين ليطمئن الجميع الى حسن ادارة الوقف وطريقة استغلال أعيانه ووصول استحقاقهم اليهم كاملا مما يتلاشى مع فوائده ما قد ينشأ عن تعدد النظار من ضرر خصوصا اذا لم يمانع أحد المرشحين فى اقامته مع الآخر . — عليا شرعية ١١ رمضان سنة ١٣٦٩ ، ٢٦ يونيو سنة ١٩٥٠ (١٠ – ١٩)

    عليا شرعية١١ رمضان سنة ١٣٦٩ ، ٢٦ يونيو سنة ١٩٥٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق123456789101112التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا