شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٤٧٣ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٤٧٣ مدخلة

موظف — 1949

  • ٣٩٩ موظف : الاستقالة عملية قانونية. سحب الموظف الاستقالة قبل البت فيها. لا يعتبر أن هناك استقالة. قرار الادارة بقبولها غير صحيح. — أنه وان كانت الاستقالة كعملية قانونية تنقطع بها رابطة التوظف ليست تعاقدا بالمعنى المفهوم قانونا وهو الذى يقوم على تلاقى الايجاب من أحد المتعاقدين مع قبول الطرف الآخر بل هو مركز قانونى ينشأ فى الأصل بقرار الرئيس المختص قبول الاستقالة التى أثارها الموظف بطلبه الا اذا رتب القانون هذا المركز على اجراء آخر، غير أنه مما يجب التنبيه اليه أن اختصاص رئيس المصلحة بقبول الاستقالة أو عدم قبولها رهن بأن يثار هذا الموضوع بطلب من الموظف يعرض فيه استقالته عن رضا صحيح لا يشوبه ما يفسده وأن يظل هذا الطلب قائما فى الوقت الذى يصدر فيه الرئيس قراره بقبول الاستقالة، فاذا كان الموظف قد سحب طلبه قبل ذلك فلا يعتبر والحالة هذه أن هناك موضوعا بهذا الخصوص مثار لدى الرئيس لكى يصدر قراره الادارى فاذا صدر مثل هذا القرار فلا تكون ثمة استقالة معتبرة قانونا. — (٦ – ١٨٠)

    قضاء ادارى١٧/٢/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٠٠ موظفون : ضباط البوليس. التزام الأقدمية فى الترقية وجوبى. ليس لمجلس الوزراء أن يستعمل سلطته العامة فى الاستثناء. لا قياس على قانون استقلال القضاء لأن الرخصة فى الاستثناء قائمة فى القانون ذاته بعكس قانون البوليس. الأقدمية لا تعتبر الا من صدور القرار بالترقية فعلا. لا يستحق الضابط فرق المرتب الا من هذا التاريخ. — يبين من نص المادتين العاشرة والحادية عشرة من القانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصها بما لا شبهة فيه أن التزام الأقدمية فى الترقية وجوبى وأن التخطى لا يكون الا بعد موافقة المجلس الأعلى للبوليس وبعد سماع أقوال الضابط المراد تخطيه أمام المجلس وأن يصدر بهذا التخطى قرار من وزير الداخلية وذلك كله قبل أن تتم ترقية من يليه مما يستفاد منه تحريم الترقيات الاستثنائية بين ضباط البوليس ومما يستتبع بطلان الترقيات التى تتم بهذه الصفة، وكذلك بطلان تخطى أى ضابط حل دوره فى الترقية بحسب الأقدمية اذا لم يحصل هذا التخطى بالشروط وعلى مقتضى الأوضاع التى رسمها القانون ولا يجدى القول بأن مجلس الوزراء استعمل سلطته العامة فى ترقية ضباط بصفة استثنائية لامتيازهم ما دام القانون الخاص فى هذا الشأن وهو القانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٤ قد عين أساس الترقية وحدد أوضاع التخطى على سبيل الالزام والوجوب بصيغة آمرة لا تترك مجالا للترخيص فى استعمال أية سلطة استثنائية ومن المعلوم أن الأحكام الخاصة تؤثر على العامة ولا عكس. ولا يجدى فى هذا المقام القياس على قانون استقلال القضاء لأن هذا القانون يسمح بالترقيات الاستثنائية للممتازين فى حدود معينة فالرخصة فى الترقيات الاستثنائية قائمة من القانون ذاته على خلاف قانون نظام هيئات البوليس واختصاصاتها الذى يحرم الترقيات الاستثنائية بصيغة آمرة مطلقة. وأن القانون قد قصد الى ذلك لحكمة ظاهرة أكدتها المذكرة الايضاحية والمناقشات البرلمانية هى أن يجعل للترقيات فى هذا النظام ذى الصبغة العسكرية أساسا ثابتا مستقرا يمتنع معه اساءة استعمال السلطة ليؤمن الضباط على مستقبلهم على أنه فى الوقت ذاته فتح باب التشجيع من طريق آخر وهو جواز منح الضباط مكافآت استثنائية أدبية أو ماديا لقيامهم بأعمال ممتازة كما يستفاد ذلك من الفقرة السادسة من المادة السابعة من القانون المذكور، لذلك يعتبر قرار الترقية الاستثنائية والتخطى باطلا أما عن طلب المدعى صرف فرق الراتب من تاريخ الترقية التى ألغيت فانه لا يجوز لأن القانون المذكور قد جعل الأقدمية أساسا للترقية الا أنها لا تعتبر حقا مكتسبا للضباط بمجرد حلول الدور بل بصدور القرار بهذه الترقية فعلا. — (٦ – ١٨٣)

    قضاء ادارى٢/٣/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٠١ موظف : تثبيته بعد سن الستين. احتساب معاشه على أساس مرتبه فى سن الستين. عدم الاعتداد بالزيادة. — يخلص من منشور المالية رقم ٢ لسنة ١٩٣٩ الذى صدر تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء فى شأن تثبيت الموظفين والمستخدمين المؤقتين أنه وان جاز تثبيت الموظفين والمستخدمين المؤقتين الذين جاوزوا سن الستين الا أنه يجب اعتبار هذا التثبيت من اليوم السابق على بلوغ هذه السن وعدم الاعتداد بالمدة التى تزيد عليها، وينبنى عليه أن الأساس الواجب مراعاته فى تثبيت الموظف أو المستخدم المؤقت هو حد بلوغه سن الستين وما تكون عليه حالته عندئذ، فاذا كان وقت تثبته قد جاوز هذه السن ردت حالته عند التثبيت اليها. ويتفرع عن ذلك أن الراتب الذى يتخذ أساسا لربط معاشه عند التثبيت هو الراتب الذى كان يتقاضاه عند بلوغه هذا السن. — (٦ – ١٨٤)

    قضاء ادارى٢/٣/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٠٢ موظف : استقرار مركزه القانونى بقرار صادر قبل بدء العمل بقانون مجلس الدولة. تظلمه أمام اللجنة المالية. تأييد اللجنة المالية للقرار السابق. عدم جواز الطعن فى هذا القرار. — مادام مركز المدعى القانونى قد استقر بالقرار الصادر بتعديل درجات الموظفين فى ٢٠ أبريل سنة ١٩٢٠ قبل العمل بقانون مجلس الدولة، فالدعوى المؤسسة على الغاء هذا القرار تكون غير مقبولة. ولا يجدى المدعى أنه قد بدأ فى مظهر الطاعن فى قرار اللجنة المالية القاضى برفض الطلب المقدم منه بتعديل أقدميته والمبلغ اليه فى ١٢ من نوفمبر سنة ١٩٤٦ ما دام هذا القرار الأخير قد جاء مؤيدا لقرار لجنة تعديل الدرجات فى ٢٠ أبريل سنة ١٩٢٠ ولم ينشىء للمدعى حالة قانونية جديدة غير تلك التى استقرت على أساسه، كذلك لا اعتداد بما يقوله المدعى من أن القرار الذى يشكو منه لا زال يلاحقه بالاضرار مادام هذا القرار من القرارات الفورية التى يتم تنفيذها فورا وقد استقر بها مركز المدعى القانونى قبل تاريخ العمل بقانون مجلس الدولة. — (٧ – ٢١١)

    قضاء ادارى٣/٣/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٠٣ موظف : مكافأة. اختصاص مجلس الدولة بالنظر فى المكافآت سواء ما كان منها مقررا بقانون المعاشات أو كان عن عمل اضافى. — ان المستفاد من اطلاق نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون انشاء مجلس الدولة أن كل منازعة فى مكافأة بما يحتمله هذا النص من معنى ودلالة يدخل فى ولاية محكمة القضاء الادارى الفصل فيها فيدخل فى ذلك المكافآت المقررة بأحكام قانون المعاشات والمكافآت الأخرى التى يستحقها الموظف أو المستخدم عن أعمال اضافية قام بها زيادة على أعماله العادية بناء على تكليف من الجهة الحكومية التابع لها احدى الجهات الحكومية الأخرى. — (٧ – ٢١٢)

    قضاء ادارى١٠/٣/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٠٤ موظف : لا اختصاص للقضاء الادارى فى طلب استحقاق الموظف للترقية أو التضمين عن الأضرار التى لحقته من عدم الترقية. — لا يدخل فى اختصاص محكمة القضاء الادارى الحكم باستحقاق المدعى للترقية لدرجة أعلى اذ الأمر فى ذلك من شأن الادارة العامة وحدها ولا يجوز للمحكمة التدخل فيه. وكذلك لا تختص بطلب تضمين المدعى من الأضرار التى لحقته بسبب عدم الترقية أو عدم اعطاء العلاوة فان اختصاص المحكمة فى الفصل فى طلبات التعويض التى يقدمها الموظفون العموميون الدائمون منوط بالطلبات المبنية على القرارات الواردة بالفقرتين الرابعة والخامسة من المادة الرابعة من القانون رقم ١١٢ سنة ١٩٤٦. — (٨ – ٢٣٨)

    قضاء ادارى٢٨/٤/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٠٥ موظف : معاشات. شرط قبول المنازعة فى مقدار المعاش. رفع المنازعة للقضاء فى بحر الستة الاشهر التالية. — أن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٣٧ سنة ١٩٣٩ الخاصة بالمعاشات الملكية، وان كانت لم تتكلم فى ماهية المنازعة التى تحصل فى مقدار المعاش الذى تم قيده وما اذا كانت قضائية أم ادارية، الا أنه يستفاد من مجموع نصوصها وخصوصا من الفقرتين الثانية والأخيرة منها أنها تفرق بين المنازعة فى مقدار المعاش الذى تم قيده وبين المنازعة فى مقدار المكافأة التى دفعت وانها تشترط لقبول الأولى حصول التقاضى فى شأنها أمام المحاكم خلال الستة الأشهر التالية لتاريخ تسلم السركى، أما الثانية فتشترط لقبولها تقديم المعارضة لوزارة المالية فى الاشهر الستة التالية لتاريخ صرف المكافأة. — (٨ – ٢٣٩)

    قضاء ادارى٢٨/٤/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٠٦ موظف : نزاع على راتب الموظف. اختصاص محكمة القضاء الادارى بذلك. — ان النزاع على راتب الموظف مما تختص به محكمة القضاء الادارى وحدها بمقتضى ولايتها الكاملة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون انشاء مجلس الدولة سواء أقام النزاع فى شأن ذلك قبل العمل بقانون مجلس الدولة أم قام بعد العمل به. ولا يغير من طبيعة هذا النزاع سبق صدور قرار فى شأنه من وزارة المالية لان للقضاء الادارى سلطة واسعة فى نظر مثل هذه الدعاوى ويفصل فيها من ناحية الوقائع ومن ناحية القانون شأنه فى ذلك شأن المحاكم العادية سواء بسواء كما يملك الغاء العمل الادارى أو تعديله واعطاء الموظف حقه المقرر بمقتضى القوانين واللوائح. — (٨ – ٢٣٨)

    قضاء ادارى٢٨/٤/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٠٧ موظف : ثبوت استحقاق الموظف لعلاوات قررها مجلس الوزراء. تقييد وزارة المالية هذا الصرف بميعاد لاحق. لا يجوز. — من القواعد المقررة أنه لا يجوز لهيئة ادارية دنيا وقف أو تعديل قرار صادر من هيئة ادارية عليا الا اذا فوضت فى ذلك من الهيئة الأخيرة أو اذا كانت القوانين واللوائح المعمول بها تسمح للهيئة الادارية الدنيا بذلك – ومبنى القاعدة المتقدمة تدرج السلم الادارى والاختصاص المنوط بكل هيئة لحسن سير الأعمال الادارية ولتنظيم الاداة الحكومية. فاذا كان الثابت من الوقائع أن وزارة المالية مع اعترافها بأن المدعى ينطبق عليه قرار مجلس الوزراء الصادر فى ١٣ من يونية سنة ١٩٢٩ بتحسين حال صغار ضباط السجون قررت تقييد حقه فى صرف العلاوات التى قررها مجلس الوزراء فى قراره سالف الذكر بأن يكون الصرف ابتداء من أول يونية سنة ١٩٤٣ فانها تكون قد خالفت القانون لأن قرار مجلس الوزراء المذكور لم يعطها هذا الحق فليس فى اختصاصها والحالة هذه ادخال أى تعديل عليه يمس بحق المدعى. — (٨ – ٢٣٨)

    قضاء ادارى٢٨/٤/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٠٨ موظف : ترقيته الى درجة أعلى. اعتبار ذلك منحة. عدم جواز المطالبة بها عينا أو تعويضا. — أن ترقية موظف الى درجة أعلى بمقتضى القواعد القانونية المعمول بها فى مصالح الحكومة وفروعها ليست حقا للموظف يجوز له المطالبة به عينا أو تعويضا بل هى ميزة تمنحها الحكومة لموظفيها فى حدود اللوائح والقوانين المعمول بها مراعية فى ذلك تنظيم العمل والصالح العام وصالح الخزانة ودرجة انتاج الموظف فى عمله وغير ذلك من الاعتبارات الاخرى التى يدخل فى سلطة الحكومة وحدها تقديرها ولا يجوز مخاصمة الحكومة لذلك الا اذا انطوت قراراتها على اساءة استعمال السلطة. — (٨ – ٢٣٩)

    قضاء ادارى٢٨/٤/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٠٩ موظف : ترقيته. المادة الأولى من قواعد التنسيق. المقصود منها. الأقدمية المطلقة أساس الترقية. القرار بترك الموظف لعدم الصلاحية الكافية. مخالف للقانون. — لقد استقر قضاء محكمة القضاء الادارى على أن المقصود بالمادة الأولى من قواعد التنسيق هو توزيع الدرجات على مختلف أقسام كل وزارة أو مصلحة على أساس النسبة العددية لموظفى كل ادارة أو مراقبة أو قسم أو قلم، لا بحسب فئات الموظفين وأهمية وظائفهم أو غير ذلك من الاعتبارات. فاذا سلمت المدعى عليها (وزارة المواصلات) بترك المدعى فى الترقية فى دوره فى النسبة المخصصة للترقية بالأقدمية المطلقة وبررت هذا الترك بأن المصلحة لم تر فى المدعى الصلاحية الكافية للترقية وأنها رأت تخصيص الدرجات السادسة لمن يقومون بأعمال ذات أهمية فان هذا منها يكون مخالفا للقانون. ويتعين الغاء القرار فيما تضمنه من هذا الخصوص. — (٨ – ٢٤١)

    قضاء ادارى١٨/٥/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤١٠ موظف : توزيع درجات الترقية بنسبة مئوية. وجود كسر من درجة. وجوب جبره لمصلحة الكسر الأكبر. — اذا استبان للمحكمة من الأوراق أن عدد الدرجات الممنوحة فى التنسيق ثلاث فان نسبة الترقية بالأقدمية المطلقة وهى ٨٠ ٪ يخصها ٤ر٢ درجة بينما يخص نسبة الاختيار بالكفاية الممتازة ٦ر٠ من الدرجة، ولما كانت الدرجة الواحدة غير قابلة للانقسام فليس ثمة محيد عن جبر الكسر الى النسبة صاحبة الجزء الأغلب من الوحدة كما تقضى بذلك طبائع الأشياء وهى فى حالتنا نسبة الكفاية فيخصها على مقتضى ذلك درجة كاملة ويخص الأقدمية المطلقة درجتان. — (٨ – ٢٤٢)

    قضاء ادارى١٩/٥/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤١١ موظف : قرار وزارى بالغاء علاوة استثنائية طبقا للقانون رقم ١٤٨ سنة ١٩٤٤ – صدور القرار فى سنة ١٩٤٧. خضوعه لاختصاص مجلس الدولة. — ما دامت الدعوى تنصب على الغاء قرار وزير المالية فى ٤ من مايو سنة ١٩٤٧ وهو يقضى بالغاء علاوة من علاوتين استثنائيتين منحتا للطاعن نتيجة للتسوية التى تمت قبل ذلك بقرار صادر من مجلس الوزراء، فانها تخضع لاختصاص مجلس الدولة ولا عبرة بكون هذا القرار انما صدر تنفيذا للقانون رقم ١٤٨ سنة ١٩٤٤ بالغاء الترقيات والعلاوات الاستثنائية. — (٨ – ٢٤٣)

    قضاء ادارى١٩/٥/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤١٢ موظف : القانون الخاص بالغاء الترقيات والعلاوات والمعاشات الاستثنائية. انطباقه على كل حالة يزيد فيها المعاش عما يقرره القانون العام. — أحكام المرسوم بقانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٤٤ القاضى بالغاء الترقيات والعلاوات الاستثنائية قد جاءت من العموم والاطلاق بحيث تشمل جميع المعاشات الاستثنائية التى منحت فى المدة من ٦ فبراير سنة ١٩٤٢ الى ٨ من أكتوبر سنة ١٩٤٤ أيا كان الباعث عليها، فما دام المعاش الذى تقرر للمدعى عند تركه الخدمة بناء على طلبه يزيد على المعاش الذى يستحقه طبقا للقانون لو أنه ترك الخدمة دون اجراء التسوية التى أقرها مجلس الوزراء بضم سنتين الى مدة خدمته فانه يكون والحالة هذه معاشا استثنائيا ينطبق عليه أحكام المرسوم سالف الذكر. — (٨ – ٢٤٣)

    قضاء ادارى١٩/٥/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤١٣ موظف : ترقية طبقا لقواعد التنسيق. ليست الترقية حقا للموظف على أساس الأقدمية المطلقة. المقصود بالأقدمية المطلقة. حق لجنة شئون الموظفين فى حرمان الموظف من الترقية اذا رأت جزاءاته ما يبرر عدم ترقيته. — المستفاد من قواعد التنسيق التى أقرها مجلس الوزراء فى ٢٩ من يوليه سنة ١٩٤٧ ومن تعليمات وزارة المالية المنفذة لها أن القواعد المذكورة تتضمن ترقية الموظفين والمستخدمين فى الدرجات المنسقة بشروط خاصة فى حدود نسب معينة للأقدمية المطلقة وأخرى للكفاية الممتازة تتفاوت بحسب الدرجة المرقى اليها فى التنسيق والكادر الذى به الموظف فى المصلحة التى يعمل فيها. والقواعد المذكورة وان كانت تختلف عن قواعد الترقية العادية فى أنها جعلت نسبا معينة للترقية بالأقدمية المطلقة فى الدرجات من السابعة الى الثالثة فى الكادرات الأربعة الا أنها لا تزال تحتفظ بطابع الترقية العادية وخصائصها فهى ليست من قبيل قواعد انصاف الموظفين أو تسوية حالاتهم التى من مقتضاها منح الموظف درجة أعلى من الدرجة التى كان بها قبل التنسيق لمضى زمن معين أو تسوية حالته لحصوله على مؤهل معين. ويخلص من ذلك أنه وان كانت الترقية بالأقدمية المطلقة تختلف عن الترقية بالاختيار فى استحقاق الموظف الترقية الى الدرجة المنسقة بمجرد حلول دوره فى الترقية دون مراعاة أى اعتبار يتعلق بالكفاية والامتياز مما كان يدخل فى الأصل فى سلطة الادارة التقديرية الا أن للجنة شئون الموظفين مع ذلك فى هذه الحالة كما لها فى حالة الترقية العادية أن تترك الموظف فى الترقية اذا كان قد وقعت عليه جزاءات من شأنها أن تحول دون ترقية. والقول بأن كلمة «مطلقة» معناها ترقية الموظف فى دوره ولو كان ملفه مليئا بالجزاءات، ومن أن ترك الموظف فى الترقية فى هذه الحالة يتضمن جزاء ثانيا عن أمر سبق عقابه عليه – قول مردود لأن كلمة مطلقة انما جاءت لدفع كل شبهة قد تقوم لدى جهات الادارة فى شأن بقاء سلطتها فى الاختيار عن اجراء الترقية بالأقدمية ولم تغير هذه الكلمة من الماهية القانونية للعملية ذاتها من أنها ترقية موظف من درجة الى أخرى لا تسوية لحالته على درجة معينة ومن مقتضى ذلك أن يكون لجهة الادارة أن تترك الموظف فى الترقية اذا ارتكب من الأخطاء أو وقع عليه من الجزاءات ما يؤثر فى صلاحيته للعمل فى الوظيفة التى يشغلها. — (٩ – ٢٦٤)

    قضاء ادارى٢٦/٥/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤١٤ موظف : تخطى موظف فى الترقية الى درجة منسقة أعلى بدعوى سبق لفت نظره. لا يجوز. هذا الجزاء لا يمنع من الترقية. — ان القضاء الادارى جرى على أنه لا يجوز تخطى الموظف فى الترقية بالأقدمية المطلقة فى درجة منسقة الا اذا توقعت عليه جزاءات من شأنها أن تحول دون ذلك. فاذا كان الثابت أنه لم يتوقع على المدعى أى جزاء ادارى طوال مدة خدمته سوى كتاب لفت نظر، وهو لا يدخل فى عداد الجزاءات المنصوص عليها فى القانون، فان هذا لا يبرر والحالة هذه تركه فى الترقية. — (٩ – ٢٦٦)

    قضاء ادارى٢٦/٥/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤١٥ موظف : تخطى موظف فى الترقية الى درجة منسقة بدعوى عدم الكفاية. لا يجوز. — لا يجوز لجهة الادارة تخطى موظف فى الترقية الى درجة منسقة بالأقدمية المطلقة بدعوى عدم الكفاية لتعارض ذلك مع أحكام الكتاب الدورى لوزارة المالية ملف رقم ف ٢٣٤ – ٢/١٧ التى تقضى بوجوب ترقية الموظفين الكتابيين من الدرجة الخامسة الى الرابعة فى حدود ٧٠ ٪ بالأقدمية المطلقة و ٣٠ ٪ بالاختيار للكفاية الممتازة وليس صحيحا ما تقوله الحكومة من أن قاعدة الترقية بالأقدمية المطلقة لم تؤثر فى حق لجنة شئون الموظفين فى الوزارة فى تخطى الموظف لعدم الكفاية تأسيسا على حكم المادة الثانية من كتاب دورى وزارة المالية المشار اليه – لا مقنع فى ذلك لأن الترقية بالأقدمية المطلقة معناها استبعاد سلطة الادارة التقديرية فى الاختيار والتزامها ترقية الموظف الذى يحل دوره فى الترقية بالقيد السابق الاشارة اليه. — (٩ – ٢٦٦)

    قضاء ادارى٢٦/٥/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤١٦ موظف : عدم جواز ترقية موظف من الكادر الفنى الى الكادر الكتابى ولو أقرتها وزارة المالية. — الثابت من أحكام كادر سنة ١٩٣٩ وقواعد التنسيق التى أقرها مجلس الوزراء فى ٢٩ من يوليه سنة ١٩٤٧ أنه لا تجوز ترقية موظف فى الكادر الفنى العالى على درجة فى الكادر الكتابى بالأقدمية المطلقة وانما تجوز من أعلى درجة فى الكادر الفنى المتوسط الى الكادر الفنى العالى ومن أعلى درجة فى الكادر الكتابى الى الكادر الادارى فى حدود النسبة المقررة للترقية بالاختيار للكفاية الممتازة. فاذا قررت وزارة الخارجية ترقية موظف فنى من الدرجة الخامسة الفنية الى الدرجة الرابعة الكتابية تكون قد أخطأت ولا يجدى أن وزارة المالية وافقت على هذا الوضع، ذلك لأن الوزارة المذكورة لا تملك مخالفة قواعد التنسيق التى أقرها مجلس الوزراء أو أحكام كادر ١٩٣٩ وكل ما لها من سلطان هو وضع القواعد التفصيلية أو التكميلية اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام بما ليس فيه تعديل لها. — (٩ – ٢٦٦)

    قضاء ادارى٢٦/٥/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤١٧ موظف : فصله من الخدمة ثم اعادة تعيينه فى سنة ١٩٤٣ براتب يقل عن راتبه الأول. طلبه تعديل راتبه وصرف فرق الراتب. اعتبار ذلك طعنا فى قرار اعادة تعيينه وهو سابق على انشاء مجلس الدولة. لا يقبل. — اذا كانت واقعة الدعوى أن المدعى كان معلما بوزارة الأوقاف ثم فصل عند ضم مدارسها الى وزارة المعارف لعدم لياقته طبيا، ثم أعيد للخدمة فى ٢ يناير سنة ١٩٤٣ براتب يقل عن راتبه الأول – اذا كانت هذه واقعة الدعوى، فان طلبه تعديل مرتبه والحكم له بفرق الراتب، لا يكون مقبولا الا اذا أمكن المساس بالوضع الذى أنتجه قرار تعيينه الصادر فى ٢ يناير سنة ١٩٤٣ لأن دعواه مؤسسة على مخالفة هذا القرار للقانون، ولما كان هذا القرار صادرا قبل صدور قانون انشاء مجلس الدولة وبذلك امتنع انعطاف أثر هذا القانون عليه وأصبح الوضع الذى أنتجه هذا القرار صحيحا حتى لو كان وقت صدوره مخالفا للقانون، وبذلك تصبح الدعوى غير مقبولة بالنسبة الى طلب الغاء هذا القرار وبالتالى تصبح غير مقبولة بالنسبة الى المطالبة بفرق الراتب لأنها مؤسسة فى ذلك على الطلب المذكور. — (٩ – ٢٦٧)

    قضاء ادارى٢٦/٥/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤١٨ موظف : قومسيون بلدى الاسكندرية. اختصاصه بشئون موظفيه. سلطة وزير الداخلية فى هذا الشأن. — ان مجلس بلدى الاسكندرية هو شخص معنوى عام طبقا لنص الدستور وللمادة رقم ١٣ من الأمر العالى الصادر فى ٥ من يناير سنة ١٨٩٠، فهو بهذه المثابة الأصيل فيما يتعلق بشئون موظفيه من تعيينات أو ترقيات أو نحوه فى الحدود وبالقيود المعينة لذلك قانونا حسبما تقتضيه المصلحة العامة ومن ذلك ما عساه يكون لوزير الداخلية من سلطة وصائية فى هذا الشأن – والقول بأن وزير الداخلية عندما يعتمد مداولات القومسيون فى شأن من شئون موظفى البلدية انما يفعل ذلك بمقتضى سلطته الرياسية هو قول غير سديد ما دام الأمر لا يتعلق بالوظائف التى يستقل بتعيين شاغليها وترقيتهم وتأديبهم وهم وكيل البلدية ومدير الأقسام الصحية طبقا للمادة الرابعة من القرار المؤرخ فى ٢ من مايو سنة ١٩٤٦ اذ هؤلاء وحدهم الذين تسرى عليهم شروط الاستخدام فى الحكومة . — قضاء ادارى ١/٦/١٩٤٨ (٩ – ٢٦٨)

    قضاء ادارى١/٦/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤١٩ موظف بمجلس بلدى الاسكندرية : صدور قرار من القومسيون بترقيته . صدور قرار من وزير الداخلية بعد مرور ٣٠ يوما بايقاف الترقية . بطلان قرار وزير الداخلية . — تنص المادة رقم ١٩ من الأمر العالى الصادر فى ٥ يناير سنة ١٨٩٠ على أنه يجب أن يعرض القومسيون البلدى فى ميعاد ٣ أيام مداولاته على وزير الداخلية للتصديق عليها ، ولا يجوز تنفيذها الا اذا صار التصديق عليها أو اذا لم يصدر من الوزير أمر بايقاف تنفيذها فى بحر الثمانية الأيام الأولى من تاريخ عرضها عليه ، وكل مداولة صار ايقاف تنفيذها ولم يجر الغاؤها فى خلال ال ٣٠ يوما التى تمضى من تاريخ عرضها على وزير الداخلية تكون نهائية نافذة المفعول ، وتطبيقا لذلك فان القرار الذى أصدره وزير الداخلية بعد مضى هذا الميعاد باعادة النظر فى ترقية المدعى يكون قد انطوى على اخلال بحقه المكتسب ، وبالتالى قد جاء مخالفا للقانون متعينا الغاؤه وذلك لصدوره بعد فوات الميعاد . — قضاء ادارى ١/٦/١٩٤٨ (٩ – ٢٦٨)

    قضاء ادارى١/٦/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٢٠ موظفون : الدفع بأن الغاء القرار الادارى المطعون فيه لا يؤدى لترقية المدعى . لا يقبل ما دامت مصلحته محققة بزوال أسبقية من صدر القرار بترقيتهم . — ما دام القرار المطعون فيه قد تضمن ترقية أشخاص ممن يلون المدعى فى ترتيب أقدميته فى الدرجة الحالية وتمت ترقيتهم بناء على الأساس الذى يقول المدعى أنه مخالف للقانون فمصلحته محققة اذن فى الغاء هذا القرار فيما اشتمل عليه من ترقية هؤلاء الأشخاص اذ سيترتب على ذلك زوال أسبقيتهم فى ترتيب الأقدمية من طريقه كما سيتيح له فرصة أوسع للترقى ومن ثم يكون الدفع بأنه لن تصيبه الترقية بالغاء هذا القرار – لا يكون مقبولا . — قضاء ادارى ٢٢/٦/١٩٤٨ (١٠ – ٣٠١)

    قضاء ادارى٢٢/٦/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٢١ موظفون : موظفون منقولون من مصلحة أخرى قبل صدور قانون التنسيق . وجوب اعتبار أقدميتهم . توزيع درجات التنسيق بحسب النسب العددية . — جرى قضاء هذه المحكمة على أن المقصود من المادة الأولى من قانون التنسيق هو توزيع درجات التنسيق على مختلف أقسام كل وزارة أو مصلحة على أساس النسب العددية لموظفى كل ادارة أو مراقبة أو قسم أو قلم لا بحسب فئات الموظفين أو أهمية وظائفهم أو غير ذلك من الاعتبارات ومن ثم يتعين الغاء القرار المطعون فيه لما تضمنه من ترك المدعين فى الترقية الى الدرجة التالية فى دورهم بالتطبيق لقواعد التنسيق ما دامت أن أقدمية المدعين المطلقة كانت تسمح بترقيتهم الى الدرجة التالية المطلوب الترقية اليها فى حدود النسبة المقررة للترقية على هذا الأساس لولا أن المصلحة آثرت بالترقية بعض موظفيها الأصليين على أساس قاعدة التوزيع التى وضعتها من تلقاء نفسها والتى جاءت مخالفة للقانون . ولا مقنع فيما تثيره الحكومة من شبهات حول اعتبار المدعين من موظفى مصلحة الضرائب فيما يتعلق بتطبيق التنسيق ما دام قد تم نقلهم الى تلك المصلحة وتسلموا أعمالهم فيها قبل أول أغسطس سنة ١٩٤٧ أى قبل نفاذ قانون التنسيق وكان هذا النقل جبرا عنهم مراعاة لصالح العمل واستجابة لرغبة برلمانية أبديت قبل التنسيق بأشهر عدة ، فانهم بذلك قد أصبحوا من موظفى المصلحة ولهم بهذه الصفة أن يفيدوا من مزايا التنسيق الخاص بها كما لا اعتداد كذلك بما تتحدى به الحكومة من أن توزيع الدرجات بين موظفى المصلحة الأصليين والموظفين المنقولين اليها من المصالح الأخرى قد تم بناء على ما لكل وزارة أو مصلحة من الحق طبقا للمادة الأولى من قواعد التنسيق فى توزيع الدرجات على أقسامها وفروعها بحسب ظروف كل منها . — قضاء ادارى ٢٢/٦/١٩٤٨ (١٠ – ٣٠٢)

    قضاء ادارى٢٢/٦/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٢٢ القصد من المادة الأولى من قانون التنسيق . توزيع الدرجات حسب النسب العددية لا حسب فئات أو أهمية الوظائف . — جرى قضاء هذه المحكمة على أن المقصود من المادة الأولى من قانون التنسيق هو توزيع الدرجات على مختلف أقسام كل وزارة أو مصلحة على أساس النسب العددية لموظفى كل ادارة أو مراقبة أو قسم أو قلم وان ليس الغرض منها أن يكون أساس التوزيع مراعاة أهمية الوظائف أو مسئوليتها أو فئات الموظفين أو غير ذلك . — قضاء ادارى ٢٢/٦/١٩٤٨ (١٠ – ٣٠١)

    قضاء ادارى٢٢/٦/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

نصب — 1949

  • ٤٢٣ نصب : تحرير شيكين بتاريخين مختلفين . ثبوت أنهما حررا فى تاريخ واحد . لا يفقدهما صفتهما . لا يعتبران سندين تحت الاذن . تحقق الجريمة . — اذا حرر شخص فى وقت واحد شيكين بتاريخين مختلفين وجرى على أن التاريخ الظاهر فى كل منهما واحد أى أنه بحسب الظاهر قابل للصرف ، فانه يكون أداة وفاء بغض النظر عن حقيقة الواقع واذن فلا حق للساحب أن ينازع فيه بتقديم الدليل على أنه أصدره فى تاريخ سابق على تاريخه الظاهر ويدعى أنهما بهذه الصفة يفقدان صفة الشيك ويكونان سندين تحت الاذن مما لا عقاب على اصدارهما . — نقض جنائى ٤/١١/١٩٤٧ (٢ – ٣٠)

    نقض جنائى٤/١١/١٩٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٢٤ شيك : عدم تقديمه فى ميعاد معين لا يترتب عليه زوال صفته . لا يخول الساحب استرداد مقابل الوفاء . عليه اثبات أن مقابل الوفاء كان موجودا ولم يستعمل فى منفعته . — ان المادة ١٩١ من القانون التجارى وان نصت على أن الأوراق المتضمنة أمرا بالدفع يجب تقديمها فى ميعاد معين الا أن عدم تقديم الشيك فى هذا الميعاد لا يترتب عليه زوال صفته ولا يخول الساحب استرداد مقابل الوفاء ، وانما يخوله فقط أن يثبت كما تقول المادة ١٩٣ من القانون المذكور ان مقابل الوفاء كان موجودا ولم يستعمل فى منفعته . — نقض جنائى ٤/١١/١٩٤٧ (٢ – ٣٠)

    نقض جنائى٤/١١/١٩٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٢٥ نصب : استخلاص المحكمة من وقائع الدعوى عدم وجود رصيد للشيك . صحة الحكم بالادانة . — ما دامت المحكمة قد عاقبت الطاعن على أساس ما استخلصته من وقائع الدعوى من أنه لم يكن له رصيد عن كل من الشيكين فلا يقبل طعنه على الحكم بمقولة انها لم تذكر مصدر علمها بأنه لم يكن للشيكين مقابل وفاء ما دام هو لم يتمسك أمامها بدفع يستوجب ردا خاصا . — نقض جنائى ٤/١١/١٩٤٧ (٢ – ٣٠)

    نقض جنائى٤/١١/١٩٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٢٦ نصب : سحب شيك بدون رصيد . لا عبرة بسبب الدين . مثال . — ان المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات تعاقب كل من سحب شيكا ليس له مقابل وفاء مهما كانت حقيقة المبلغ المحرر به فدفع المتهم بأن الشيك سحب فى نظير دين قمار لا يعفيه من العقاب وليس له أى اعتبار الا عند رفع دعوى بالمطالبة بقيمة الشيك . — نقض جنائى ١٦/٢/١٩٤٨ (٦ – ١٦٣)

    نقض جنائى١٦/٢/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

نفقة — 1949

  • ٤٦٧ نفقة الأولاد الصغار : متى تجب على غير أبيهم مع وجوده . — نفقة الطفل الصغير على أبيه الموسر لا يشاركه فيها أحد . أما الأب المعسر فان كان زمنا أى عاجزا عن الكسب بما لا يرجى زواله لشيخوخة وعمى واقعاد فهو كالميت وينتقل وجوب النفقة الى غيره من الأقارب . وان كان غير زمن لكن لا يجد عملا أو وجد عملا لا يفى أجره بنفقته ففى نفقة أولاده روايتان احداهما انتقال الوجوب الى غيره كما لو كان زمنا والأخرى أن يظل الوجوب على الأب فتفرض عليه النفقة لكن يؤمر من يليه من الأقارب الموسرين بالاداء ليرجع بها على الأب اذا أيسر . — شبين الكوم الابتدائية الشرعية ٧ صفر سنة ١٣٦٨ ، ٨/١٢/١٩٤٨ (٨ – ١٦)

    شبين الكوم الابتدائية الشرعية٧ صفر سنة ١٣٦٨ ، ٨/١٢/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٦٨ نفقة أقارب : وجود أقارب موسرين ومعسرين . وجوبها على الموسرين منهم حسب ميراثهم . كيف توزع عليهم . — من المقرر شرعا أنه اذا اجتمع فى قرابة مستحق النفقة أصل غير الأب والجد المنزل منزلته وحاشيته وكان كل منهما وارثا تكون النفقة عليهما على حسب ميراثهما اعتبارا للارث . واذا اجتمع فى قرابة من تجب له النفقة موسر ومعسر ينظر الى المعسر فان كان يحرز كل الميراث يجعل كالمعدوم ثم ينظر الى ورثة من تجب له النفقة فتجعل النفقة عليهم على قدر مواريثهم واذا كان المعسر لا يحرز كل الميراث تقسم النفقة عليه وعلى من يرث معه فيعتبر المعسر لاظهار قدر ما يجب على الموسرين ثم يجعل كل النفقة على الموسرين على اعتبار ذلك . فاذا اجتمع لمن تجب له النفقة أم فقيرة وأختان شقيقتان فقيرتان وجدة لأب موسرة وعمان شقيقان فى كسبهما فاضل يفى بالانفاق عليه فتعتبر الأم والأختان أحياء لانهن لا يحرزون كل ميراثه على فرض وفاته . وباعتبار الأم حية تحجب الجدة لأب من ميراثه فتسقط من مجموع قرابته المذكورة وينحصر ارثه حينئذ فى والدته المدعية وأختيه الشقيقتين المدعى عليهما . ولأن كل واحدة من الأم والأختين فقيرة تكون نفقة الولد المذكور على العمين الشقيقين المدعى عليهما مناصفة بينهما لوجوبها عليهما وحدهما فى هذه الحالة وتساويهما فى الميراث كما جاء فى الدعوى . — قويسنا الشرعية ١٦ رمضان سنة ١٣٦٩ ، ١ يوليه سنة ١٩٥٠ (٣ – ٦)

    قويسنا الشرعية١٦ رمضان سنة ١٣٦٩ ، ١ يوليه سنة ١٩٥٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٦٩ نفقة زوجية : تقديرها تبعا لحالة الزوج . — اذا ما ثبت أن الزوج فقير فتطبيقا للمادة ١٦ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ تكون نفقة زوجته الواجبة عليه هى نفقة الفقراء وهى التى تعتبر دينا فى ذمة زوجها من تاريخ امتناعه من الانفاق عليها . — قويسنا الشرعية ٢/٩/١٣٦٩ ، ١٧/٦/١٩٥٠ (٣ – ٥)

    قويسنا الشرعية٢/٩/١٣٦٩ ، ١٧/٦/١٩٥٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٧٠ كفالة : الكفالة فى عقد الزواج . كفالة فى أداء النفقة . جواز مطالبة الكفيل وحده دون الزوج أو هما معا . — للزوجة شرعا الحق فى مطالبة زوجها بنفقتها دون كفيله فى عقد الزواج أو مطالبة كفيله وحده بها أو الجمع بينهما فى المطالبة بها . وجهالة ما يحكم به من النفقة على زوج المدعية عند ايجاب الكفالة من الكفيل لا يمنع صحة هذه الكفالة ولا يحول دون ترتب أحكامها عليها عند اختيار المدعية مطالبة الكفيل وحده بنفقتها . — قويسنا الشرعية ٢/٩/١٣٦٩ ، ١٧/٦/١٩٥٠ (٣ – ٥)

    قويسنا الشرعية٢/٩/١٣٦٩ ، ١٧/٦/١٩٥٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٧١ نفقة زوجية : أساس وجوبها . وشرطه . — نفقة الزوجة تجب لها على زوجها بمقتضى العقد من تاريخ امتناعه عن الانفاق عليها وحكم القاضى بها عند ذلك انما هو تقدير لها من تاريخ مطل الزوج وعدم انفاقه على زوجته وتكون دينا فى ذمته من تاريخ التسليم وترك الانفاق ولو قبل القضاء بها ولا يسقط الا بالأداء أو الابراء (م ١ ق ٢٥ سنة ١٩٢٠) وبذا تصبح نفقة الزوجة التى سلمت نفسها ولم يقم بها مانع يحول دون استمتاع زوجها بها دينا صحيحا لا يسقط الا بالأداء أو الابراء شأنه فى ذلك شأن جميع الديون الصحيحة . — قويسنا الشرعية ٢/٩/١٣٦٩ ، ١٧/٦/١٩٥٠ (٣ – ٥)

    قويسنا الشرعية٢/٩/١٣٦٩ ، ١٧/٦/١٩٥٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

نقض فى المواد الجنائية — 1949

  • ٤٢٧ نقض : اغفال الحكم الاشارة فى أسبابه الى سبق الاصرار . العقوبة المقضى بها على المتهمين مقررة أيضا لجريمة الضرب الذى لم يصدر عن سبق الاصرار . لا مصلحة فى الطعن . — ان الحكم ، وان أغفل الاشارة فى أسبابه الى سبق الاصرار مع وجوب بيان الأدلة التى تفيده ، الا أن العقوبة المقضى بها على الطاعنين ( المتهمين ) مقررة أيضا لجريمة الضرب الذى لم يصدر عن سبق اصرار وبذلك تنتفى مصلحة الطاعنين فى التمسك بالخطأ الذى قالوا بأن الحكم وقع فيه بشأن الوصف القانونى للفعل الجنائى المنسوب اليهم . — نقض جنائى ١٤/١٠/١٩٤٧ (١ – ٨)

    نقض جنائى١٤/١٠/١٩٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٢٨ طعن : حكم ابتدائى بالحبس مع الشغل . تأييده استئنافيا مع ايقاف التنفيذ . طعن المتهم فى هذا الحكم . نقضه واحالة الدعوى الى دائرة استئنافية أخرى . الحكم بتأييد الحكم الابتدائى . عدم جوازه حتى لا يضار المتهم بطعنه . قضاء محكمة النقض بايقاف التنفيذ . — دان الحكم الابتدائى المتهم وقضى بحبسه شهرين مع الشغل وعند استئنافه قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم مع ايقاف التنفيذ خمس سنوات فطعن المتهم فى هذا الحكم ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن وباحالة الدعوى الى المحكمة الاستئنافيه للحكم فيها مجددا من دائرة أخرى فقضت بتأييد الحكم الابتدائى المستأنف قررت محكمة النقض أنه ما دام المتهم هو الذى طعن فى الحكم الاستئنافى الأول الصادر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فلم يكن يجوز للمحكمة عند اعادة المحاكمة أن تشدد العقاب عليه . ويتعين قبول هذا الطعن وتصحيح الحكم بالأمر بايقاف التنفيذ . — نقض جنائى ٤/١١/١٩٤٧ (٢ – ٣٣)

    نقض جنائى٤/١١/١٩٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٢٩ طعن : بناؤه على عدم وجود صفة للشاكى فى التبليغ عن التهمة . لا يقبل . — لا يشترط القانون فيمن يبلغ عن وقوع جريمة صفة معينة أو شرطا خاصا ، ومتى كان الأمر كذلك ، فلا يقبل وجه الطعن المبنى على عدم وجود صفة للشاكى فى الدعوى . — نقض جنائى ١/١٢/١٩٤٧ (٣ – ٥٧)

    نقض جنائى١/١٢/١٩٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٣٠ نقض : الغاء الحكم الاستئنافى الأول واحالة الدعوى الى دائرة أخرى . قضاؤها بالحبس لمدة أكثر من الحكم الأول . غير جائز ولو كان حكمها مشمولا بايقاف التنفيذ . — لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تقضى على الطاعن بعقوبة أشد مما قضى عليه بها الحكم الاستئنافى السابق الذى نقض بناء على طعنه ، فاذا كان الحكم الأول صدر بتعديل عقوبة الحبس المحكوم بها ابتدائيا من سنة الى ستة شهور ، فكان يجب ألا يتعدى الحكم الاستئنافى الثانى هذا الحد ، ولا يغير من ذلك شيئا انه قضى بوقف تنفيذ العقوبة على خلاف قضاء الحكم الأول لأن وقف التنفيذ وخفض مدة العقوبة وان كانا من دلائل الرأفة بالمتهم الا أن لكل منهما فى واقع الأمر اعتباراته وظروفه — نقض جنائى ١/١٢/١٩٤٧ (٣ – ٥٧)

    نقض جنائى١/١٢/١٩٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٣١ طعن : ادانة الطاعن بجريمتين . الحكم عليه من أجلهما بعقوبة واحدة مقررة للجريمة الثانية . قصر الطعن على الحكم بصدد الجريمة الأولى . عدم جدوى الطعن . — اذا أدين الطاعن بجريمتين الأولى : أنه دخل عقارا فى حيازة المجنى عليهم بقصد منع حيازتهم بالقوة ، والثانية أنه خرب أموالا ثابتة بقصد الاساءة بأن هدم العقار سالف الذكر ، وقضى عليه من أجلهما بعقوبة واحدة وقصر طعنه على النعى على الحكم بصدد الجريمة الأولى فان ذلك لا يجديه ما دامت العقوبة المحكوم بها عليه مقررة للجريمة الثانية . — نقض جنائى ٨/١٢/١٩٤٧ (٣ – ٦٠)

    نقض جنائى٨/١٢/١٩٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٣٢ نقض . نقض الحكم بالنسبة لأحد الطاعنين . يستوجب نقضه بالنسبة الى الطاعن الآخر ولو لم يقدم أسبابا ما دامت واقعة الاتهام واحدة . — ان نقض الحكم بالنسبة الى أحد الطاعنين يستوجب نقضه بالنسبة الى الطاعن الآخر وان لم يقدم أسبابا لطعنه ما دامت الواقعة المنسوبة اليهما واحدة مما يقتضى فى سبيل حسن سير العدالة أن يكون اعادة نظر الموضوع بالنسبة اليهما معا . — نقض جنائى ١٢/١/١٩٤٨ (٥ – ١٢٢)

    نقض جنائى١٢/١/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٣٣ نقض فى المواد الجنائية . ادانة المتهم بجريمة التبديد . استئنافه للحكم . اضافة المحكمة الاستئنافية المادة الخاصة بالعود دون تشديد العقوبة . لا موجب للنقض . — اذا نعى الطاعن ( المتهم بالتبديد ) على محكمة ثانى درجة أنها أخطأت اذ أضافت المادة ٣٩/٣ من قانون العقوبات ( الخاصة بالعود ) الى المواد التى عاقبته بها محكمة أول درجة فى حين أن النيابة لم تستأنف الحكم الابتدائى ، فان طعنه يكون على غير أساس ما دامت محكمة ثانى درجة حين أضافت مادة العود لم ترتب على ذلك أى أثر ولم تشدد العقوبة المحكوم بها ابتدائيا . — نقض جنائى ٢٠/١/١٩٤٨ (٥ – ١٢٦)

    نقض جنائى٢٠/١/١٩٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق123456789101112التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا