الفهارس الهجائية
٤٧٣ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤٧٣ مدخلة
مسئولية مدنية — 1949
٣٦٢ مسئولية مدنية : الخطأ الذى يقع من ممثل الاعتبارى الوقف . يعتبر بالنسبة للغير خطأ من الشخص ( الوقف ) . اسناد الخطأ الى الوقف لاخطأ فيه . — ان الوقف بأحكامه المقررة فى الفقه الاسلامى هو فى فقه القانون المدنى شخص اعتبارى تكاملت فيه مقومات الشخصية القانونية . والشخص الاعتبارى كما أن له وجودا افترضه القانون له ارادة مفترضة هى ارادة الشخص الطبيعى الذى يمثله . فالخطأ الذى يقع من ممثله بصفته هذه يعتبر بالنسبة الى الغير الذى أصابه الضرر خطأ من الشخص الاعتبارى ومن ثم كان الحكم اذ أسند الى الوقف الخطأ فى البناء الموجب للمسئولية المدنية ـ لم يخطىء فى القانون . — نقض مدنى ١١/٣/١٩٤٨ (٧ – ٢٠٣)
٣٦٣ مسئولية مدنية : ادعاء ناظرة الوقف أن حادث انهيار الحائط المترتب عليه المسئولية كان نتيجة قوة قاهرة . اعتبار ذلك تحدثا فى رابطة السببية بين الخطأ والضرر . تقديره موضوعى . — ان تحدى ناظرة الوقف ( الطاعنة ) بأن خطأ ما لم يقع منها لأن حادث انهيار حائط الوقف انما كان نتيجة سبب أجنبى يرجع الى قوة الطبيعة التى لا سلطان للبشر عليها ـ هذا التحدى بالسبب الاجنبى ليس الا تحدثا فى رابطة السببية بين الخطأ والضرر وهذا الركن فى المسئولية هو من الواقع الذى لا يخضع قاضى الموضوع فى فهمه لرقابة محكمة النقض الا أن يشوب تسبيبه عيب يبطله وهو مالا تدعيه الطاعنة . — نقض مدنى ١١/٣/١٩٤٨ (٧ – ٢٠٣)
٣٦٤ مسئولية مدنية : عقد اشتراك توصيل المياه . النص به على أن الوصلة الموصلة للمنزل هى ملك للمشترك وتحت مسئوليته . النص بعد ذلك على حرمانه من المساس بها أو فحصها . ينفى مسئوليته الاولى . اعتبار المجلس البلدى وكيلا من المشتركين فى صيانة هذه الوصلات وهو المسئول عنها . — يقضى نص البندين ٨ و ٩ من عقد اشتراك توريد المياه للمجالس القروية بتحميل المشترك مسئولية كل ضرر ينشأ عن وصلة المواسير الموصلة لمنزله باعتباره مالكها والمسئول عن حفظها ومراقبتها وصيانتها الا أنه لا يجعل له سبيلا لهذا الحفظ والرقابة والصيانة اذ الوصلة فى أرض الشارع ولا يجوز للمشترك مسها ولا الكشف عليها ولا اصلاح ما يصيبها من خلل بل الذى يتولى كل هذا هو المجلس . فالعلة التى بنيت عليها مسئولية المشترك عن الضرر معطلة بغل يده وحرمانه من مباشرة مقتضيات التكليف مما يترتب عليه سقوط التكليف عن كاهله فالملزم هو الذى منع تنفيذ موجب الالتزام . وتحديد نطاق الالتزام العقدى بالنسبة لموضوعه يستخلص من طبيعة العقد وارادة العاقدين الحقيقية وليس من شك أن طبيعة هذا العقد تستلزم قيام المجلس على هذه الوصلات منعا لما قد يصيبها من عبث العابثين مما يؤثر على وظيفته فى توزيع الماء على جمهور السكان فالنص على تكليف المشترك بالحفظ والرقابة والصيانة ينقضه صريح النص اللاحق بمنع المشترك من لمس هذه الوصلة كما ينقضه مفهوم التعاقد وطبيعة عمل المجلس بالنسبة لها . والمسئولية التعاقدية تتولد من مخالفة شرائط العقد بتقصير الملتزم وبما أن المشترك لم يخالف الشرائط فى شىء ولا يمكن أن ينسب له تقصير فالمسئولية غير مترتبة عليه . ولا يغير من مسئولية المجلس أن يكون المشترك دفع ثمن وتكاليف الوصلة وانه بهذا يعتبر مالكا لها لان الخطأ نشأ عن التقصير فى الصيانة لا عن الملكية فى ذاتها والمجلس وكيل عن المشترك فى هذه الصيانة والوكيل مسئول قبل موكله عن تقصيره حتى ولو بغير أجر خصوصا اذا كانت الوكالة لصالح الموكل وهى هنا كذلك اذ فيها ضمان لحسن سير عمل المجلس . — استئناف أسيوط ١٥/٤/١٩٤٨ (٧ – ٢٠٧)
مصاريف — 1949
٣٦٥ مصاريف : أمر التقدير . طرق المعارضة فيه طبقا للقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم . — ان المادة ١١٧ من قانون المرافعات وان نصت على جواز المعارضة فى أمر التقدير الصادر بمصاريف الدعوى بمجرد التعريف بها فى قلم كتاب المحكمة مما لا يمنع جواز حصولها بعريضة كالدعاوى العادية ، الا أن المادة ١٧ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم أمام المحاكم لم تجز رفعها الا بطريقين : ( الأول ) أمام المحضر عند اعلان أمر التقدير . ( الثانى ) بتقرير فى قلم الكتاب فى الثمانية الأيام التالية لتاريخ اعلان الأمر ويحدد له المحضر فى الاعلان أو قلم الكتاب فى التقرير اليوم الذى تنظر فيه المعارضة ، ومن ثم فالمعارضة المرفوعة بعريضة لا تكون مقبولة . — نقض جنائى ١٠/٥/١٩٤٨ (٩ – ٢٤٨)
معارضة — 1949
٣٦٦ معارضة : وجوب احتساب ميعاد مسافة لها . الحكم برفض المعارضة شكلا لتقديمها بعد الميعاد . وجوب بيان المسافة بين مكان المعارض وقلم الكتاب . — ان القانون صريح فى وجوب مراعاة مواعيد المسافة مع ميعاد المعارضة . فاذا قضى الحكم المطعون فيه برفض المعارضة شكلا لتقديمها بعد الميعاد ولم يبين المكان الذى أعلن فيه الطاعن بالحكم الغيابى وبالتالى لم يذكر المسافة التى بينه وبين قلم كتاب المحكمة الواجب تحرير التقرير بالمعارضة فيه فانه يكون قاصر البيان واجبا نقضه . — نقض جنائى ١٠/١١/١٩٤٧ (٢ – ٣٦)
٣٦٧ معارضة : ثبوت أن المعارض لم يحضر أمام المحكمة الاستئنافية ولم تنبه المحكمة عليه بالحضور فى أى يوم . اعلانه الأول ينتهى أثره بعدم حضور الجلسة وعدم صدور الحكم فى غيبته . الحكم بعد ذلك باعتبار المعارضة كأن لم تكن . خطأ الحكم . — اذا كان الطاعن لم يحضر أية جلسة من الجلسات التى حددت لنظر معارضته أمام المحكمة الاستئنافية ، ولم تنبه المحكمة عليه بالحضور فى أى يوم ، وكان اعلانه بواسطة قلم الكتاب بالجلسة التى حددت أولا للمعارضة وقت التقرير بها قد انتهى أثره بعدم حضوره تلك الجلسة ، وعدم صدور الحكم فيها فى غيبته ، فيكون ما قالته المحكمة وأقامت قضاءها عليه من أن الطاعن لم يحضر جلسة المعارضة رغم التنبيه عليه قانونا لا يستند الى أساس صحيح . فاذن يكون الحكم المطعون فيه القاضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن معيبا . ومتى كان الأمر كذلك ، وكان لا يوجد من دليل رسمى على علم الطاعن بصدور الحكم عليه قبل التقرير بالطعن فيه ، فانه يكون من المتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه . — نقض جنائى ٣٠/٣/١٩٤٨ (٧ – ١٩٢)
٣٦٨ معارضة : النص قانونا على تحديد اليوم الذى تنظر فيه المعارضة بأنه يوم أول جلسة يمكن نظر المعارضة فيها . لا يغنى عن وجوب اعلام المعارض باليوم الذى يحدد لنظر معارضته . وجوب تحقق المحكمة من علم المعارض بتاريخ جلسة المعارضة . — المفهوم من المادتين ١٣٣ ، ١٦٣ من قانون تحقيق الجنايات هو أن الدعوى تكون مقدمة الى المحكمة للفصل فى المعارضة المرفوعة فى الحكم الغيابى الصادر فيها بناء على تقرير المعارضة من المحكوم عليه غيابيا وذلك من غير حاجة الى التكليف بالحضور الذى ترفع به الدعاوى أمام المحاكم . ولكن ذلك لا يغنى عن وجوب اعلام المعارض باليوم الذى يحدد لنظر معارضته لأن القانون وان نص على تحديد اليوم الذى تنظر فيه المعارضة بعد التقرير بها بأنه يوم أول جلسة يمكن نظر المعارضة فيها بعد التقرير بها وهذا يغنى عن الاعلام الا أن العمل قد جرى على خلاف حكم هذا النص فصار قلم الكتاب يحدد جلسات المعارضات على مقتضى ما يسمح به عمل المحكمة ووقتها . وهذا يوجب بطبيعة الحال اخطار المعارض بطريقة رسمية باليوم الذى يحدد ويصح أن يكون ذلك بمعرفة الكاتب وقت التقرير بالمعارضة مع اثباته بورقة فى مواجهة المعارض . فما دام الثابت من أوراق الدعوى أن محاميا تقدم عن الطاعن لقلم الكتاب بتاريخ ٣٠ من مايو سنة ١٩٤٥ وقرر المعارضة بتوكيل عنه فى الحكم الصادر ضده غيابيا فحدد قلم الكتاب لنظر المعارضة جلسة ١٦ من سبتمبر سنة ١٩٤٥ وأثبت ذلك بالتقرير ولكن أحدا لم يحضر بالجلسة فحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن وذلك من غير بحث فيما اذا كان المحكوم عليه نفسه قد أخطر بيوم الجلسة ودون أن تتقصى المحكمة علمه به ولو عن طريق وكيله لان علم المحامى الذى وكل لعمل المعارضة لا يفيد حتما علم الموكل الذى لم يكن حاضرا وقت التقرير وتحديد اليوم ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن بناء على مجرد القول بأن المتهم لم يحضر بجلسة المعارضة المحددة لنظر معارضته وتم علمه بها قانونا ، يكون قاصرا قصورا يعيبه ويستوجب نقضه . — نقض جنائى ٢٠/٤/١٩٤٨ (٨ – ٢٢١)
٤٦٥ معارضة : ميعادها . المقصود بالعلم بالحكم . — العلم بالحكم الذى أراده القانون فى تحديد مدة المعارضة هو العلم المترتب على اعلان الصورة التنفيذية الذى يحصل بواسطة أقلام المحضرين دون غيرهم لا مجرد العلم . فالعلم المستفاد أثناء تحقيق شكوى أو أثناء التنفيذ بالأحكام المشمولة بالنفاذ لا يعتبر علما قانونيا ولا يبتدىء منه ميعاد المعارضة طبقا للقانون . — القاهرة الابتدائية الشرعية ٥ ذى القعدة سنة ١٣٦٨ ، ٨/٩/١٩٤٩ (٦ – ١٢)
مهر — 1949
٤٦٦ مهر : تنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول والخلوة . العبرة بما هو وارد بوثيقة الزواج . — اذا طلب المطلق قبل الدخول والخلوة الحكم له برد ما زاد على نصف المهر مستندا فى هذا المهر الى وثيقة الزواج الرسمية أجيب الى طلبه ، ولا عبرة بقول المطلقة أنه حصلت موضعة على مهر فى السر خلاف المهر المدون بالوثيقة ما دام لم يصادفها المدعى على ما ذكرته وما دام ليس بيد المدعى عليها دليل كتابى يثبت ما ذكرته وذلك طبقا لنصوص الفقهاء ولما جاء بالمادة رقم ١٢٧ من القانون رقم ٧٨ سنة ١٩٤١ — أسيوط الشرعية ١٩ جمادى الآخر سنة ١٣٦٧ ، ٢٨/٤/١٩٤٨ (٤ – ٨)
مواد مخدرة — 1949
٣٦٩ مخدرات : كون المادة المضبوطة من المواد المخدرة أم لا . عدم اثارة ذلك أمام محكمة الموضوع . لا يقبل الجدل بهذا الخصوص أمام محكمة النقض . — اذا لم ينازع الدفاع أمام محكمة الموضوع فى كون المادة المضبوطة مع المتهم حشيش فلا يقبل منه ما يثيره أمام محكمة النقض من جدل بهذا الخصوص . — نقض جنائى ١٥/١٢/١٩٤٧ (٣ – ٦٧)
٣٧٠ مواد مخدرة : زراعة الحشيش . وجوب العقاب عليها سواء كانت الشجيرات المضبوطة لأنثى نبات أم ذكر . ( القانون رقم ٤٢ سنة ١٩٤٤ ) . — ان القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٤٤ قد نص بصفة عامة على حظر زراعة الحشيش وحيازة شجيراته المقلوعة وأوراق شجيراته وبذوره ، فدل بهذا الاطلاق على أنه يشترط للعقاب فى هذه الجرائم أن تكون الشجيرات أو الأوراق لأنثى نبات الحشيش ... الخ مما يشترط للعقاب على الجرائم الخاصة بالاتجار بجوهر الحشيش واحرازه المعاقب عليها بمقتضى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ الخاص بوضع نظام الاتجار بالمخدرات واستعمالها . ومتى كان الامر كذلك وكان الطاعن لم يعاقب الا بمقتضى القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٤٤ المذكور فان ما تمسك به فى طعنه من أن المحكمة الاستئنافية لم تجب الدفاع الى طلبه استدعاء خبير توصلا لمعرفة ما اذا كانت المادة المضبوطة من نبات الحشيش الانثى أم الذكر ، لا يجديه فى طلب نقض الحكم الصادر باداناته . — نقض جنائى ٢٢/١٢/١٩٤٧ (٤ – ٨٦)
٣٧١ مواد مخدرة : الجرائم المبينة فى قانون المواد المخدرة . العود فيها . مناطه . سابقة عن حكم صادر فى جريمة مماثلة . الرجوع لأحكام العود الخاص المؤقت فى قانون العقوبات تمهيدا لتطبيق المادة ٣٩ من قانون المواد المخدرة ( المادة ٣٦ من القانون رقم ٢١ سنة ١٩٢٨ ) . — للعود فى جرائم الاتجار بالمخدرات واستعمالها مادة خاصة واجبة التطبيق وهى المادة ٣٩ من قانون المواد المخدرة وأساسها التماثل فى الجرائم بغض النظر عن مدة العقوبة ونوعها فلا يصح تطبيق القواعد العامة للعود بل يجب الرجوع لأحكام الفقرة الثالثة من المادة ٤٩ عقوبات المتعلقة بالعود الخاص المؤقت لمعرفة ما اذا كان الحكم السابق لا يزال قائما ولم يسقط توطئة لتطبيق المادة ٣٩ من قانون المواد المخدرة بعد أن كان مطلقا ومستديما . — مصر الابتدائية جنح ومخالفات مستأنفة ١٠/٦/١٩٤٨ (٣ – ٧٦)
موظف — 1949
(أنظر تأديب ١٠٠ وما بعدها)
٣٧٢ موظف : طلبه فى صحيفة الدعوى القضاء باستحقاقه للترقية . طلبه فى المذكرة الختامية الغاء قرار ترك ترقيته . عدم اعتبار هذا طلبا جديدا . — اذا طلب المدعى فى صحيفة دعواه استحقاقه الى الترقية ثم طلب فى المذكرة الختامية المقدمة منه الغاء القرار الادارى الصادر بتركه فى الترقية ، فلا يقبل من جهة الادارة الدفع بعدم قبول دعواه بمقولة أن طلبات المدعى فى صحيفة الدعوى تختلف عن طلباته الواردة فى المذكرة الختامية المقدمة منه ، وان هذه الطلبات الأخيرة تعتبر طعنا جديدا قدم بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة ٣٥ من قانون انشاء مجلس الدولة ـ لا اعتداد بذلك ـ ما دام الطلب الوارد فى صحيفة الدعوى باستحقاق المدعى الى الترقية يتضمن فى حدود معناه طلب الغاء القرار الادارى الصادر بتركه فى الترقية . — قضاء ادارى ٣٠/١٢/١٩٤٦ (١ – ٢٤)
٣٧٣ موظف : استيداع طبيعته . ماهيته القانونية . اعتباره فصلا . اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر القرارات الصادرة به . — الاحالة الى الاستيداع هى تنحيه عن الوظيفة واسقاط لولايتها وحرمان من مزاياها . فهى على هذا الوجه صورة للفصل وهى فصل مؤقت . ولا يغير من هذا النظر أن الموظف وهو فى الاستيداع يتناول جزءا من مرتبه وتحسب له مدة الاستيداع كلها أو بعضها فى المعاش اذ أن ذلك فى مقابلة تقيده ببعض قيود الوظيفة واستمرار خضوعه لبعض واجباتها وأحكامها ـ كما لا يغير من هذا النظر أيضا أنه لا يجوز للموظف نفسه أن يطلب احالته الى الاستيداع فى بعض الأحوال لأن هذه الاحالة من جهة لابد لها من صدور قرار من الجهة الرئيسية ، ومن جهة أخرى ليس ما يمنع أن يكون انحلال رابطة التوظف وفصل الموظف من وظيفته بطلبه وسعيه . لذلك يكون دفع الحكومة بعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى بالفصل فى القرار الصادر باحالة موظف الى الاستيداع فى غير محله ومتعينا رفضه . — قضاء ادارى ٢٥/٦/١٩٤٧ (١ – ٢٦)
٣٧٤ موظف : طلبه استرداد ثمن مهمات كانت فى عهدته . اعتبار ذلك نزاعا مدنيا يخرج عن اختصاص محكمة القضاء الادارى . — الطلبات الخاصة باسترداد الموظف لمبالغ تقول الحكومة أنها ثمنا لأدوات كانت فى عهدته ويدعى الموظف بأنها أخذت منه بغير وجه حق هذا النزاع هو نزاع مدنى مما تختص به المحاكم المدنية ويخرج عن ولاية محكمة القضاء الادارى . — قضاء ادارى ٢٥/٦/١٩٤٧ (١ – ٢٦)
٣٧٥ موظف : عدم وجود نص فى لائحة الاستخدام بالأزهر يعالج مسألة حساب أقدمية من لهم مدة خدمة سابقة فى خارج الأزهر . وجوب تطبيق القواعد العامة التى قررها مجلس الوزراء بأمثالهم . — ان المادة ١٣ من لائحة الاستخدام بالازهر لم تعالج مسألة حساب أقدمية من كانت لهم مدة خدمة سابقة فى خارج الازهر قبل تعيينهم فيه والذين لم يكونوا خاضعين لنظام الاستقطاع حتى يجرى عليهم حكمه . لذلك عملا بالمادة ٢٤ من تلك اللائحة تسرى عليهم القواعد المتبعة فى الحكومة فى مثل حالتهم وهى التى تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر فى ٥ مارس سنة ١٩٤٥ وكتاب وزارة المالية رقم ٧٨ – ١/٧٩ المفسر له وجاء بهما فيما يتعلق بالموظفين الذين كانوا يعملون فى التعليم الحر وعينوا فى خدمة الحكومة أنه يجب احتساب مدة اشتغالهم بالتعليم الحر كاملة فى تحديد الماهية وفى الاقدمية فى الدرجة ان كان المدرس حاصلا من بدء اشتغاله بالتعليم الحر على المؤهل الدراسى المقرر فان كان حصل عليه فى خلال ذلك فتحسب الاقدمية من تاريخ الحصول عليه . وعلى مقتضى ما تقدم يعتبر المدعى عند تحديد الاقدمية وكأنه كان معينا فى خدمة الازهر والمعاهد الدينية من بدء اشتغاله بالتعليم الحر ما دامت مدة اشتغاله بهذا التعليم تعتبر مضمومة كأنه قضاها فى خدمة الحكومة . — قضاء ادارى ١٤/١٠/١٩٤٧ (١ – ٢٧)
٣٧٦ موظفون : المقصود بعبارة « وظائف الحكومة » الواردة فى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون انشاء مجلس الدولة معناها الأعم . وهو يشمل موظفى الحكومة المركزية . واخوانهم من موظفى وزارة الأوقاف وجامعتى فؤاد الأول وفاروق الأول ومجالس المديريات والمجالس البلدية . — ان الشارع لم يقصد بعبارة « وظائف الحكومة » الواردة فى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة المعنى الضيق وهو « وظائف الحكومة المركزية » ، بل قصد وظائف الحكومة بمعناها الأعم « الوظائف العامة » ، وهذا المعنى ينصرف الى موظفى الحكومة واخوانهم من موظفى وزارة الأوقاف وجامعتى فؤاد الاول وفاروق الاول والجامعة الازهرية ومجالس المديريات والمجالس البلدية اذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة المذكورة . — قضاء ادارى ١٥/١٠/١٩٤٧ (١ – ٢٨)
٣٧٧ موظف : تقدير سنه باحدى الطرق القانونية المنصوص عليها فى قانون المعاشات . حجية ذلك . — نصت الفقرة الثانية من المادة ٨ من قانون المعاشات رقم ٣٧ سنة ١٩٢٩ على أنه « يعتمد فى تقدير سن الموظفين والمستخدمين على شهادة الميلاد أو على مستخرج رسمى من دفتر قيد المواليد وفى حالة عدم امكان الحصول على احدى هاتين الشهادتين يكون تقدير السن بمعرفة القومسيون الطبى » . ومتى قدرت سن الموظف باحدى هذه الطرق تكون فى خصوص الاستخدام أمرا مفروغا منه غير قابل بتاتا لاعادة النظر فيه وواجبا الأخذ به أبدا حتى لو ثبت خطؤه بيقين . كما لو عثر على شهادة ميلاد تخالف تقدير السن بمعرفة القومسيون الطبى . — نقض مدنى ٢٠/١١/١٩٤٧ (٢ – ٤٤)
٣٧٨ موظف : حق الحكومة فى اختيار موظفيها وتقرير عدم صلاحيتهم . علة ذلك . وضع الحكومة قواعد لضبط أمور الاستخدام العام بقوانين أو بأوامر عالية ـ ليس تنازلا عن حقها المطلق فى تقدير صلاحية العامل للعمل وتقرير استمرار أو عدم استمرار استعانتها به . اعتبار أنها لا تراعى فى استعمال حقها هذا الصالح العام . ادعاء الموظف خلاف ذلك . عليه عبء الاثبات . — لما كانت كل مسئولية تستلزم حتما وبطبيعة الحال تمكن محتملها من وسائل القيام بأعبائها ، كانت المسئولية العظمى الواقعة على الحكومة عن ادارة الشئون العامة ورعاية مصالح الدولة قاضية بأن يكون لها وحدها حق اختيار من ترى فيهم الصلاحية لمعاونتها على أداء مهمتها ـ وحق مراقبة أحوالهم وفصل من تراه منهم غير صالح لهذه المعاونة ـ وحق الانفراد بتقرير عدم صلاحيته . وتلك الحقوق من الحقوق الأساسية المطلقة الثابتة للحكومة بحكم القانون الطبيعى بلا حاجة الى أن ينص عليها قانون خاص اذ هى نتيجة حتمية لمسئوليتها ولازمة من لوازمها الضرورية . ثم لما كانت ادارة شئون الدولة على خير حال تقتضى أن يكون عمال الحكومة وجمهور الناس مطمئنين الى أخذها بالعدل وتحريها وجه المصلحة العامة فى اجراءاتها فتحقيقا لهذا الاطمئنان وانتصافا من نفسها عمدت الحكومة الى وضع قواعد لضبط أمور الاستخدام العام أما بأوامر عالية وقوانين واما بقرارات من الهيئة الكلية للحكومة أى مجلس الوزراء الذى هو بحكم الدستور مهيمن على مصالح الدولة واما بقرارات ومنشورات من وزارة المالية وهى الهيئة القوامة على علاقة الحكومة بعمالها من الناحية المالية . لكن ذلك من الحكومة لا يعدو أن يكون تنظيما لاستعمال حقوقها فى اختيار عمالها وفصلهم لعلاقتها بهم وليس هو تنازلا عن تلك الحقوق الملازمة لمسئوليتها الثابتة أبدا لها . وبهذا الاعتبار جاءت الأوامر العالية والقوانين المتعلقة بمجالس ومحاكم التأديب حيث تشير الى ما للحكومة من الحق فى فصل عمالها بلا حاجة الى المحاكم التأديبية . والمراد بكون هذا الحق مطلقا هو تفرد الحكومة بتقدير صلاحية العامل للعمل وبتقرير استمرار أو عدم استمرار استعانتها به . وليس معناه أن لها أن تستعمله ان بالحق وان بالباطل على حد سواء . ذلك أن مهمة الحكومة انما هى رعاية المصالح العامة واذا كان حق الفصل انما ثبت لها بموجب هذه الرعاية وعلى أساسها لتقوم بها بالعدل وللخير العام فان هذا الحق لا يكون مشروعا للحكومة الا فى حدود تلك الرعاية فحسب أى لاعتبارات أساسها المصلحة العامة ولأسباب جدية قائمة بذات العامل المستغنى عنه . وان عدت الحكومة هذه الحدود فصدر الفصل عن هوى كان ذلك منها عملا غير مشروع مخالفا للقانون فاذا ما ادعى عليها بالعدوان كان على المدعى عبء الاثبات لأن البينة على من ادعى . — نقض مدنى ٢٠/١١/١٩٤٧ (٢ – ٤٥)
٣٧٩ ضباط الجيش : الاحالة الى الاستيداع . اعتبارها صورة من صور الفصل . اختصاص محكمة القضاء الادارى بالنظر فى القرارات الصادرة بها . — ثبت قضاء محكمة القضاء الادارى على اختصاصها بنظر الطلبات الخاصة بالغاء قرارات الاحالة الى الاستيداع باعتبار أن الاحالة الى الاستيداع صورة من صور الفصل أو هى فصل موقت ومن ثم فالدفع بأن قرارات الاحالة الى الاستيداع ليست من القرارات الادارية التى نصت عليها المادة الرابعة من قانون انشاء مجلس الدولة يكون دفعا فى غير محله متعينا رفضه . — قضاء ادارى ٨/١٢/١٩٤٧ (٢ – ٥٣)
٣٨٠ ضباط الجيش : مجلس الجيش . حقه فى وضع القواعد الخاصة بترقية الضباط واحالتهم على الاستيداع . — المستفاد من أحكام التشريع المصرى قبل الدستور وبعده أن لولى الأمر على ضباط الجيش سلطة أوسع منها على غيرهم فقد نص الدستور فى المادة ٣٦ منه على أن الملك هو القائد الأعلى للقوات البحرية والبرية وهو الذى يولى ويعزل الضباط وأعقب ذلك أن صدر فى ٢١ من يناير سنة ١٩٢٥ مرسوم بانشاء مجلس للجيش ولجنة للضباط بناء على المادة ٤٦ من الدستور ونص فى المادتين الثانية والثالثة على تشكيل مجلس الجيش واختصاصه كما نص فى المادة السابعة على تشكيل لجنة الضباط واختصاصها ونصت المادة الثامنة بعد ذلك على أن وزير الحربية يرفع الى الملك التدابير التى يراد اتخاذها بعد أن يكون مجلس الجيش أبدى … [يتصل الموجز والاستشهاد فى PDF 112] رأيه فى شأنها، وذلك للتصديق عليها بحسب الأوضاع والقواعد المقررة فى الدستور وغيره من الأحكام الجارى العمل عليها مما يؤخذ منه أن القواعد التى يقررها مجلس الجيش فيما يعرضه عليه وزير الدفاع من شئون الجيش تصبح بعد التصديق عليها من جلالة الملك قواعد تنظيمية عامة لها فى هذا الشأن قوة القانون ونفاذه الى أن يحصل تعديلها أو الغاؤها بذات الاداة التى صدرت بها وذلك فيما عدا المسائل التى يجب بحكم الدستور أن يصدر بها قانون. — (٢ – ٥٣)
٣٨١ ضباط الجيش : النص على احالة الضباط الى الاستيداع بسبب عدم ترقيتهم الى رتبة أعلى مطلق. لا فرق بين كون عدم الترقية راجع لعدم خلو رتبة أعلى أو لأى سبب آخر. — نص الفقرة (هـ) من الأمر العسكرى رقم ١٩٤ سنة ٩٢٥ جاء مطلقا وجعل شرط الاحالة الى الاستيداع بقاء الضابط فى رتبته المدة المقررة دون أن يرقى سواء أكان عدم ترقيته بسبب عدم خلو رتبة أعلى يرقى اليها أم بسبب عدم استحقاقه للترقية وان خلت هذه الرتبة. — (٢ – ٥٣)
٣٨٢ ضباط الجيش : الأمر العسكرى ١٩٤ سنة ١٩٢٥ نص الفقرة (هـ) منه على تنظيم الاستيداع لا تعارض بينه وبين القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٣٠ الخاص بالمعاشات العسكرية. — يخلص من نص الفقرة (هـ) من الأمر العسكرى رقم ١٩٤ سنة ١٩٢٥ أنه لا يعين سنا لاحالة القائمقام أو الأميرالاى أو اللواء الى المعاش على خلاف ما تقضى به قوانين المعاشات بل كل ما قصد اليه هو وضع حكم تنظيمى خاص بالاستيداع من مقتضاه احالة هؤلاء الضباط الى الاستيداع اذا أمضوا فى رتبهم المدد المبينة فيه ويؤكد ذلك أنه نص على جواز اعادة الضابط الى الخدمة وترقيته اذا خلا محل فى الجيش لرتبة أعلى من رتبته وكان مستحقا للترقى اليها فاذا لم يكن شىء من ذلك استمر فى الاستيداع حتى يستكمل سن الاحالة الى المعاش بمقتضى قوانين المعاشات ثم يحال الى المعاش لبلوغه هذا السن فلا تعارض اذن بين ما تضمنته الفقرة (هـ) من الأمر العسكرى خاصا بتنظيم الاستيداع وما نصت عليه قوانين المعاشات من تعيين السن التى يحال فيها الضابط الى المعاش بل يقوم الحكمان جنبا الى جنب بلا تعارض بينهما لكل منهما مجاله الذى يجب اعماله فيه. ومن ثم فالقول بأن المادة ١٣ من قانون المعاشات العسكرية رقم ٥٩ سنة ١٩٣٠ قد الغت ضمنا الفقرة (هـ) من الأمر العسكرى رقم ١٩٤ سنة ١٩٢٥ غير مقنع اذ أن الالغاء الضمنى لا يكون الا حيث يتضمن قانون لاحق حكما مخالفا لما اشتمل عليه قانون سابق والفقرة (هـ) لا تتضمن حكما يخالف أحكام المادة ١٣ من قانون المعاشات ليكون محلا لأى الغاء ضمنى ويؤكد ذلك ما نصت عليه المادة ٦٦ من القانون رقم ٥٩ سنة ١٩٣٠ من أنه يجوز بصفة استثنائية للضباط الذين طلبوا الاحالة الى المعاش بسبب تطبيق القواعد الخاصة باحالة الضباط الى الاستيداع أن يطلبوا الانتفاع بأحكام هذا القانون، وما جاء فى المذكرة الايضاحية للقانون المذكور فى هذا الشأن من أن هناك فئة من الضباط طلبوا احالتهم الى المعاش بدلا من استمرارهم فى الاستيداع على أثر تقرير القواعد التى وضعت فى ٢ نوفمبر سنة ١٩٢٥ منعا لايقاف حركة الترقى فى الجيش ثم آثروا طلب الاحالة الى المعاش لأن راتب الاستيداع الذى كان يعطى لهم يقل بكثير عن المعاش الذى يستحقونه فمن العدالة أن ينتفعوا بأحكام القانون الجديد مما يدل بجلاء على أن الشارع عند وضع المادة ١٣ من القانون رقم ٥٩ سنة ١٩٣٠ كان يقدر فى الاعتبار قيام أحكام الأمر رقم ١٩٤ سنة ١٩٢٥ وأعمالها الى جانب القانون المذكور. — (٢ – ٥٣)
٣٨٣ ضباط الجيش : حالات الاستيداع المنصوص عليها فى قوانين الجيش. لم ترد على سبيل الحصر. حق الملك فى اضافة حالات أخرى للاستيداع. — لئن كانت قوانين الجيش وأنظمته أوردت بعض الحالات التى يحال فيها الضابط الى الاستيداع الا أن ذلك لم يكن على سبيل الحصر فلجلالة الملك بصفته القائد الأعلى للجيش وبمقتضى سلطته الدستورية فى هذا الشأن أن يضع من القواعد التنظيمية ما يضيف به حالات أخرى للاستيداع اذا رأى فى ذلك مصلحة الجيش وحسن سيره ونظامه. — (٢ – ٥٣)
٣٨٤ موظف (ضابط بالجيش). احالته على الاستيداع. رفضه التوقيع على كتاب الاحالة. نشر الكتاب بالغازيتة العسكرية. احتساب الميعاد من تاريخ هذا النشر. — اذ أعلن المدعى (ضابط الجيش) بقرار احالته الى الاستيداع ورفض التوقيع على كتاب ادارة الجيش ثم نشر هذا القرار بالغازيتة العسكرية، فانه من تاريخ هذا النشر يبدأ سريان ميعاد رفع دعوى الالغاء اذ فيه اتصل علم المدعى بالقرار الصادر بتركه فى الترقى والذى يؤسس عليه دعواه علما يقينيا يقوم مقام الاعلان. — (٥ – ١٤٧)
٣٨٥ موظف : ترقية موظف. وجوب مراعاة الأقدمية والكفاءة معا ما لم ينص على قواعد خاصة. تقدير كفاءة الموظف متروك لجهة الادارة بشرط ألا تسىء استعمال السلطة. مثال. — القاعدة العامة المقررة فى شأن ترقية الموظفين تقضى بمراعاة الأقدمية مع مراعاة الكفاءة وتحقيق صالح العمل أى أن كفاية الموظف ومدى صلاحيته للوظيفة التى يرقى اليها لها الاعتبار، والأقدمية وحدها لا تكفى للترقية اذا فقد الموظف أحد هذين العنصرين، هذا كله اذا لم يرد فى القوانين واللوائح النص على قيود أو شروط لترقية الموظف. وتقدير كفاية ومدى صلاحية الموظف للوظيفة التى يرقى اليها أمر متروك لسلطة الادارة العاملة تقدره بحسب ما تلمسه فى الموظف من الاعتبارات وما خبرته فيه من كفاية أثناء قيامه بأعماله وما يتجمع لديها فى ماضيه من عناصر تساعدها على الحكم فى ذلك وتقدير الادارة فى هذا الشأن له اعتباره ولا معقب عليه اذا خلا من مخالفات القانون أو مجاوزة حدود المصلحة العامة واذا لم يقترن بأى ضرب من ضروب سوء استعمال السلطة فاذا تبين من ملف المدعى أنه توقع عليه كثير من الجزاءات الادارية. الأمر الذى يبرر عدم ترقيته، فدعوى المدعى بطلب الغاء ترقية من هو أحدث منه تكون على غير أساس لأن الادارة حين تركته فى الترقية لم تسىء التقدير ولم تستعمل سلطتها فى غير المصلحة العامة. — (٥ – ١٥٣)
٣٨٦ موظف : طلب ضم مدة خدمته وتعيين راتبه طبقا لأحكام قرار صادر من مجلس الوزراء. اعتبار ذلك نزاعا فى راتبه تختص بنظره محكمة القضاء الادارى طبقا للفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون انشاء مجلس الدولة اذا كان هذا النزاع سابقا لصدور القانون. — اذا طلب موظف ضم نصف مدة خدمته وتعيين الراتب طبقا لأحكام قرار صادر من مجلس الوزراء وأعدت الوزارة المختصة مشروع قرار بضم مدة الخدمة ولكنها وقفت اصداره بسبب كتاب دورى أرسله وكيل وزارة المالية الى المصالح والوزارات بوقف العمل بكتاب وزارة المالية الخاص بتنفيذ قرار مجلس الوزراء السالف الذكر، فان المستفاد من هذا أن هناك منازعات فى راتب يدخل الفصل فيها فى اختصاص محكمة القضاء الادارى وحدها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٤٦. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على اختصاصها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات ولو كانت سابقة على العمل بهذا القانون ما دام الحق فيها لم يسقط طبقا للأصول العامة. — (٥ – ١٥٤)
٣٨٧ موظف : التفرقة بين نقله مكانيا ونوعيا. اختصاص مجلس الدولة فى الحالة الثانية ما دامت الوظيفة المنقول اليها تختلف فى طبيعتها عن التى كان يشغلها. اعتبار ذلك بمثابة تعيين. — جرى قضاء محكمة القضاء الادارى على التفرقة بين ما اذا نقل الموظف مكانيا أى من بلد الى بلد أو نوعيا أى من وظيفة الى أخرى وأنه بالمعنى الأول يخرج عن اختصاص محكمة القضاء الادارى. أما بالمعنى الثانى فيدخل فيه اذا كانت الوظيفة الأخرى التى نقل اليها الموظف تختلف فى طبيعتها أو من حيث شروط التعيين فيها عن الوظيفة السابقة التى كان يشغلها، اذ فى هذه الحالة يعتبر النقل الى الوظيفة الجديدة تعيينا فيها، لأنه يبين من استقراء نصوص الدستور والقوانين بوجه عام أن التعيين فى الوظائف الحكومية لا يمكن تخصيصه بأنه بدء صلة الموظف بالحكومة الا حيث يقدم هذا المخصص من النص، فان كان النص مطلقا كان المراد به تقليد الوظيفة بمعناه الأعم أى سواء أكان ذلك افتتاح لرابطة التوظف أو كان تولية لوظيفة جديده تغاير الوظيفة السابقة فى ماهيتها أو الشروط اللازمة للتوظف فيها وعبارة «التعيين فى وظائف الحكومة» التى وردت بالفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون انشاء مجلس الدولة قد جاءت من الاطلاق بحيث يندرج فى عموم معناها سواء افتتاح رابطة التوظف أو تقليد الموظف وظيفة أخرى تغاير السابقة التى كان يشغلها حسبما تقدم. ومن حيث ان المدعى انما يهدف بدعواه الى الغاء قرار نقله من وظيفته السابقة كمحام بقسم قضايا مصلحة السكك الحديدية الى وظيفة أخرى بقسم الحركة هى وظيفة ناظر محطة التى تغاير فى طبيعتها وفى الشروط اللازمة للتعيين فيها الوظيفة الأولى. ومثل هذا القرار على هدى ما ذكر هو بمثابة تعيين فى الوظيفة الجديدة مما يدخل طلب الغائه فى اختصاص محكمة القضاء الادارى طبقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون انشاء مجلس الدولة. — (٣ – ٨٠)
٣٨٨ موظف : عدم جواز نقله أو ترقيته من قسم خاص فى العمل الى درجة فى قسم آخر ولو فى نفس المصلحة مادام عمل القسمين مختلفا. يجب عرضه على وزارة المالية. فى مصلحة السكك الحديدية يجب استئذان مجلس ادارة السكك الحديدية. لا يصح تخفيض الدرجة بدون اتخاذ الاجراءات التأديبية. — لا جدال فى أن النظم المالية العامة تحظر نقل أو ترقية أى موظف فنى فى قسم خاص من العمل الى درجة فى قسم آخر ولو فى نفس المصلحة مادام عمل القسمين مختلفا، وأنه متى كان ترتيب الدرجات فى وزارة أو مصلحة ما مقسما فى الميزانية الى أقسام بذاتها فلا يجوز استعمال وظيفة خالية فى قسم ما لتعيين مرشح يشتغل فى قسم آخر أو ترقية موظف فى قسم آخر كما لا يجوز الخصم براتب موظف فى قسم ما على وظيفة خالية فى قسم آخر – وأن الأحوال التى ترغب فيها وزارة أو مصلحة ما الخروج على المبادىء المتقدم ذكرها يجب عرضها على وزارة المالية كما أنه يجب فضلا عن ذلك طبقا للنظام المتبع فى مصلحة السكك الحديدية استئذان مجلس ادارة السكك الحديدية، فيكون القرار المطعون فيه اذ انتهى بنقل المدعى من وظيفته القضائية كمحام فى قسم القضايا الى وظيفة فى قسم آخر هى ناظر محطة بادارة الحركة، مختلفة عن وظيفته السابقة دون أن يستأذن مجلس ادارة السكك الحديدية ووزارة المالية كما أن درجتها وهى الخامسة المخفضة أقل من الدرجة السابقة وهى الخامسة الكاملة وفى ذلك تخفيض لدرجة المدعى بلا ذنب جناه وبغير أن تتخذ فى حقه أية اجراءات تأديبية – أن القرار المطعون فيه والحالة هذه يكون قد جاء مخالفا للقانون مما يعيبه ويبطله. — (٣ – ٨٠)
٣٨٩ موظف عمومى : طلب الغاء القرارات التأديبية الصادرة ضد الموظف. شرطه أن يكون موظفا عموميا. ناظر مدرسة حرة لا يعتبر موظفا عموميا. طلب مثل هذا الشخص الغاء قرار تأديبى. اختصاص المحكمة على أساس الفقرة السادسة من المادة ٤ من قانون مجلس الدولة. — لا يعتبر موظفا عموميا الا من كانت تربطه بالدولة صلة وظيفيه ويجرى على راتبه حكم الاستقطاع للمعاش ولا جدال فى أن ناظر مدرسة حرة لا يعتبر كذلك ولو كان يخضع لاشراف وزارة المعارف العمومية بمقتضى أحكام القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٣٤ التى أجازت المادة الثانية عشرة منه توقيع جزاءات تأديبية على القائمين بادارة المدارس الحرة أو نظارتها أو بوظائف التعليم أو الضبط فيها – ذلك لأن خضوعه للتأديب لا يضفى عليه صفة الموظف اذ يخضع لهذا النظام الموظفون وغيرهم من أرباب المهن الحرة. والمدعى وان كان لا يعتبر موظفا عموميا بالمعنى المقصود حسبما تقدم بحيث لا يندرج طلب الالغاء المقدم منه فى حكم الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة، الا أن هذا الطلب يدخل فى اختصاص المحكمة طبقا للفقرة السادسة من المادة المذكورة التى جعلت من اختصاصها نظر الطلبات التى يقدمها الافراد بالغاء القرارات الادارية النهائية اذا كان مرجع الطعن عدم اختصاص الهيئة التى اصدرت القرارات أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها وتأويلها أو اساءة استعمال السلطة. — (٣ – ٨١)
٣٩٠ موظف : علاقته بالحكومة تخضع للقوانين واللوائح. حق السلطة التنفيذية فى تعديل هذه اللوائح الا اذا نصت القوانين على خلاف ذلك. — ان العلاقة التى تربط الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح والقرارات الادارية العامة الصادرة فى شأن الوظائف العمومية، وللسلطة التنفيذية الحق فى تعديل هذه اللوائح والقرارات فى أى وقت تشاء مراعاة للصالح العام ولحسن سير الأعمال الحكومية الا اذا نصت القوانين صراحة على خلاف ذلك. — (٤ – ١١٥)
٣٩١ موظف : حرمانه من ماهيته فى حالة توقيفه عن العمل. حق رئيس المصلحة فى ذلك بالنسبة للمستخدم الخارج عن الهيئة. اعتبار الرئيس هو السلطة التأديبية. — المادة ١١١ فصل ٢ من قانون المصلحة المالية تنص على أنه يترتب على توقيف المستخدم عن العمل حرمانه من ماهيته ما لم يقرر مجلس التأديب خلاف ذلك، وطبقا لنص المادة ١١٤ من هذا القانون لا يحال المستخدم الخارج عن الهيئة الى مجلس التأديب بل تتركز السلطة التأديبية فى رئيس المصلحة التابع لها، فهو بهذه الصفة سلطة تأديبية. — (٣ – ٨٣)
٣٩٢ موظف : اختصاص محكمة القضاء الادارى بالغاء القرارات النهائية. قاصر على الموظفين الدائمين. الدفع بذلك من النظام العام. — لما كان اختصاص محكمة القضاء الادارى مقصورا على الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون الدائمون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية تكون هذه المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى اذ أن المدعى ليس موظفا دائما، وهذا الدفع من النظام العام لتعلقه بوظيفة المحكمة ويجوز لها اثارته من تلقاء نفسها. — (٣ – ٨٣)
٣٩٣ موظف : صدور قرارات ولوائح تتضمن مزايا للموظفين. صدور لوائح بعدها تلغى هذه المزايا. لا يعتبر أن الموظف قد اكتسب حقا باللوائح السابقة اذا ما عدلت. — ان حق الموظف فى المطالبة بالمزايا التى تقرها اللوائح والقرارات العامة فى شأن الموظف منوط باستمرار العمل بهذه اللوائح والقرارات الادارية، ولا يجوز للموظف فى حالة استبدال هذه اللوائح والقرارات الادارية العامة بأخرى الطعن فى القرارات الأخيرة أو فى القرارات الادارية الفردية الصادرة تطبيقا لها بدعوى اهدار هذه القرارات لحق اكتسبه فى ظل أحكام اللوائح والقرارات المستبدلة طالما أنه لم تعين له ماهية بالتطبيق لتلك اللوائح والقرارات. — (٤ – ١١٥)
٣٩٤ موظف : القانون الصادر بالغاء الترقيات والمعاشات الاستثنائية. تسوية معاش الموظف بناء على طلبه. خضوعه لهذا القانون متى كان فيها زيادة على ما يقضى به قانون المعاشات. — ان عبارة المرسوم بقانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالغاء الترقيات والمعاشات الاستثنائية قد جاءت من العموم والاطلاق بحيث تشمل جميع المعاشات الاستثنائية التى منحت فى المدة من ٦ فبراير سنة ١٩٤٢ الى ٨ أكتوبر سنة ١٩٤٤ وترك لمجلس الوزراء أن يضع القواعد التى تتبع والحدود التى تراعى عند اعادة النظر فى هذه المعاشات أيا كان وجهها أو الباعث عليها أو وسيلة منحها. ولا عبرة لما يدعيه المدعى من أن حالته ليست من الحالات التى تخضع للمرسوم بقانون المذكور لأن التسوية التى تمت فى شأنه ليست منحة استثنائية وانما هى نتيجة اتفاق بينه وبين الحكومة افاد هو منه بزيادة معاشه كما افادت هى منه بتركه الخدمة قبل بلوغه السن القانونية وافساح المجال أمامها بعدم شغل وظيفته وتوفير راتبها كما أن المعاشات الاستثنائية التى يحكمها المرسوم بقانون لا تشمل الزيادة فى المعاش اذ أحالت الفقرة الثانية من المادة الخامسة فى هذا الشأن الى المادة ٣٨ من قانون المعاشات الملكية وهذه المادة تتحدث عن المعاشات الاستثنائية كما تتحدث عن الزيادات فى المعاشات فيكون حكم المرسوم بقانون وهو استثناء لا يجوز التوسع فيه متخصصا بالحالة الأولى دون الثانية – لا عبرة بذلك مادام الثابت أن المعاش الذى قرر للمدعى عند تركه الخدمة يزيد على ما يستحق له بمقتضى أحكام قانون المعاشات. — (٤ – ١١٧)
٣٩٥ موظف : احالته على المعاش بسبب الغاء وظيفته. اجراء قانونى لا يوجب مسئولية الحكومة. — ما دامت أحالة المدعى الى المعاش كان بسبب الغاء وظيفته وهو سند قانونى يسوغ فصله فلا حق له فى التعويض أو فرق مرتبات يرتبها على هذا الاقرار لأن الحكومة استعملت حقا مشروعا ولم يثبت أن تصرفها كان منطويا على اساءة استعمال السلطة. — (٤ – ١١٨)
٣٩٦ موظف : ضم مدة خدمته السابقة طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى ٣٠ يناير سنة ١٩٤٤. شرطه أن يكون لمدة خدمته صفة الاستمرار. مثال. — ان كتاب وزارة المالية الدورى رقم ٣٣٤/١/١٨ الصادر فى ٢١ مارس سنة ١٩٤٤ بشأن حساب الخدمة السابقة فى الأقدمية وتحديد الماهية، الذى جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى ٣٠ يناير سنة ١٩٤٤ قد قضى على انه تحسب مدة الخدمة السابقة فى الأقدمية والعلاوة بالنسبة لمن كانوا معينين على وظيفة دائمة أو مؤقتة أو على اعتماد أو بالمياومة أو بمكافأة أو وظيفة خارج الهيئة بشرط أن يكون للخدمة السابقة صفة الاستقرار، فجعل المناط فى ضم المدة السابقة هو توافر صفة الاستقرار فى الخدمة. ولا ريب أن هذه الصفة تعتبر قائمة بالنسبة الى خدمة المدعى السابقة منذ سنة ١٩٣٥ بعد اذا استبان من مذكرة ادارة المستخدمين والمعاشات بالأزهر أن جدول حصصه كان كاملا ومن كتاب كلية أصول الدين الى المشيخة أنه منقطع للتدريس بالكلية مما يقطع بأنه كان يقوم بوظيفة التدريس بالأزهر فى تلك المدة بصفة دائمة مستقرة كأى مدرس عين فى مثل هذه الوظيفة ولا يغير من الأمر شيئا أن المكافأة التى كان يتناولها فى تلك المدة كانت تحسب بالساعة اذ أن ذلك لا يعدو أن يكون أساسا لكيفية حساب الأجر الذى يستحقه كالحساب على أساس اليوم أو الشهر اذ جميعها فواصل زمنية يقدر على أساسها الأجر الذى يستحقه من قام بالخدمة دون أن يكون لذلك تأثير فى دوام الخدمة واستقرارها. — (٦ – ١٧٩)
٣٩٧ موظف : استقالته. تقدير قبولها من حق جهة الادارة ما دام لا ينطوى على اساءة استعمال السلطة. — ان للادارة أن تترخص فى تقدير ملاءمة قبول أو عدم قبول استقالة الموظف فتقرر ما تراه فى هذا الشأن ولا معقب عليها من محكمة القضاء الادارى مادام قرارها لا ينطوى على اساءة استعمال السلطة وذلك بحسبان أن هذا الأمر من مناسبات القرار الادارى وملاءمة اصداره. — (٦ – ١٨٠)
٣٩٨ موظف : اعتبار الاستقالة تمت أو لم تتم فى حالة سحب الموظف لها من المسائل القانونية تخضع لرقابة محكمة القضاء الادارى. — ان مسألة اعتبار الاستقالة قد تمت أو أنها لم تتم قانونا فى حالة ما اذا سحب الموظف طلب الاستقالة قبل أن تقرر الادارة قبولها هى بلا ريب من النواحى القانونية فى القرار الادارى مما يخضع لرقابة محكمة القضاء الادارى. — (٦ – ١٨٠)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

