شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٤٦٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٤٦٦ مدخلة

قوة الشىء المحكوم فيه — 1937

  • انظر : نقض فى المواد المدنية ٣٣٤

  • ٢٤٦ قوة الشىء المحكوم فيه . أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق . اعتبارها مشتركة مع المنطوق فى قوة الشىء المحكوم فيه . — إن قوة الشىء المحكوم فيه وإن كانت فى الأصل لا تكون إلا لمنطوق الحكم إلا أن الأسباب التى ترتبط ارتباطا وثيقا بهذا المنطوق تعتبر مشتركة مع المنطوق فى قوة الشىء المحكوم فيه لأنها أساس الحكم وتتعلق بموضوعه حتما فهى جزء لا ينفصل عنه . فاذا كانت الأسباب لم تنصب من جهة على الطلب الواضح فى الدعوى ولا تتصل من جهة أخرى بالمنطوق فلا شك أنها تكون أسبابا عديمة التأثير وزائدة عن الحاجة لا يمكن أن تحوز مع المنطوق قوة الشىء المحكوم فيه . — (١٣١/٦)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٨ — ٣ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٤٧ قوة الشىء المحكوم فيه . حكم . نزاع . تعلقه بمديونية المدين . الحكم نهائيا بوجود الدين فى ذمته . ظهور سبب جديد مبرئ لذمته . عدم جواز طرح النزاع أمام القضاء من جديد استنادا الى هذا السبب . — إذا رفع شخص دعوى يطالب فيها مدينه بدفع ما عليه من دين وتناول الدفاع فيها ليس فقط أمر وجود أو سبب الدين بل أيضا أمر انقضائه لأى سبب كان من أسباب براءة الذمة ثم قضى نهائيا بمشغولية ذمة المدين به . فلا يقبل منه أن يدعى بعد ذلك أمام المحكمة فى قضية أخرى متعلقة بنفس الموضوع ببراءة ذمته بسبب السداد السابق على حكم المديونية ولو قدم سندا بالتخالص عثر عليه بعد تاريخ هذا الحكم الحائز لقوة الشىء المقضى به . — (١٧٧/٨)

    مصر الابتدائية٣١ — ٥ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٤٨ نقض مدنى . حكم . تناقضه مع حكم سابق حائز لقوة الشىء المحكوم فيه . اتحاد الخصوم والموضوع ووحدة النزاع . وجوب نقض الحكم . — إذا كان الثابت أن مركز الخصوم فى الدعوى المطعون فى الحكم فيها وفى الدعاوى التى تلتها وخطة دفاعهم فيها جميعا تشهد بأجلى بيان على أنها كلها سلسلة لنزاع واحد اتخذ المدعيان فيه ما يستر غرضهما الأصلى وهو تنفيذ ما يدعيه أحدهما من أنه هو المستأجر باتفاق شفوى للمحل المتنازع عليه وتعطيل عقد إيجار ذلك المحل الذى بيد خصمهما من المؤجر فان هذه الدعاوى تعتبر مرتبطة ومتماسكة بعضها ببعض لاسيما وقد رفعت جميعا بين نفس الخصوم وعن نفس الموضوع فاذا كان الحكم الصادر فى احداها قد جاء مناقضا لحكم نهائى حائز لقوة الشىء المحكوم فيه سبق صدوره فى أولاها كان من المتعين نقض هذا الحكم برمته تطبيقا للمادة ١١ من قانون انشاء محكمة النقض والإبرام . — (٨٥/٤)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)٢١ — ١ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٤٩ قوة الشىء المحكوم فيه . طلب تثبيت الملكية شائعة فى الدعوى الأولى . طلب تثبيت الملكية مفرزة فى الدعوى الثانية . الدفع بسبق الفصل فى الدعوى . اختلاف موضوع الدعويين . وجوب رفض الدفع . — إذا ثبت أن الحكم إنما بنى رفض الدفع بسبق الفصل فى الدعوى على أن طلبات المدعية فى القضية الأولى كانت تثبيت ملكيتها الشائعة أما فى الدعوى الثانية فقد كانت تثبيت ملكيتها المحددة فالمحكمة وهى ترفض الدفع تكون قد قصرت بحثها على الشيوع وعدمه ولم تنظر فى أساس الملكية أكان شراء أو هبة أو غير ذلك فموضوع الدعويين إذن مختلف والقضاء برفض الدفع يكون قد جاء وفقا للقانون . — (٦٢/٣)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٠ — ١٢ — ١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٥٠ قوة الشىء المحكوم فيه . قرارات المجالس الحسبية فى مسائل حساب عديمى الأهلية . حجيتها فى علاقة عديمى الأهلية بمتولى شؤونهم . متى تصبح حائزة لقوة الشىء المحكوم فيه ومتى تختص المحاكم الأهلية بنظر هذا الحساب . — إنه وإن كان من غير الجائز الرجوع للمناقشة لدى القضاء فى الحساب المقدم من متولى شؤون عديمى الأهليه إلى المجالس الحسبية ، إلا أن محل ذلك أن تكون نتيجة الحساب قد تقررت أمام تلك المجالس تقريرا نهائيا هو حجة على طرفيه . أما إذا لم تتقرر تلك النتيجة نهائيا لانقضاء مأمورية المجلس المختص بالنسبة لعديم الأهلية لأى سبب من الأسباب كبلوغ القاصر سن الرشد أو خلافه قبل تقريرها فليس هناك ما يمنع من طرق باب المحاكم الأهلية لتقرير نتيجة ذلك الحساب . — (١٤٩/٧)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١ — ٤ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

كفالة — 1937

  • انظر : وكالة ٣٦١

  • ٢٣٢ تنفيذ . مدين وكفيل غير متضامن . متى يلزم الدائن بالتنفيذ ضد المدين . نظرية التجريد فى القانون المصرى . مقارنتها مع القانون الفرنسى . — لم ينقل الشارع المصرى الى قانونه المدنى أحكام المواد ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ من القانون المدنى الفرنسى التى تحتم على الكفيل غير المتضامن أن يبدى دفعه بتجريد المدين من أمواله بمجرد البدء فى السير فى إجراءات التنفيذ قبله ثم توجب عليه إرشاد الدائن عما يملكه المدين الأصلى فى دائرة محكمة الاستئناف التابع لها محل الوفاء — من الأموال الجائز الحجز عليها الخالية هى عن النزاع وعن كل رهن يخرجها من حيازة مالكها وأن يقدم المال اللازم لاجراء هذا التجريد والتنفيذ على أموال المدين . لم ينقل الشارع أحكام هذه المواد الى قانونه وانما نقل اليه حكم المادة ٢٠٢١ من القانون الفرنسى فنص فى المادة ٤٩٥ على أن معنى التزام الكفيل باداء دين آخر هو أن يكون ملزما به إذا كان هذا الآخر لا يؤديه ثم نص فى المادة ٥٠٢ على أن للكفيل غير المتضامن الحق — إذا لم يتركه — فى الزام رب الدين بالوفاء إذا كان الظاهر أن أمواله الجائز الحجز عليها تفى بأداء الدين بتمامه . والمفهوم من هذا النص أن للكفيل غير المتضامن الحق فى ابداء الدفع بتجريد المدين فى أى وقت مناسب مالم يصدر منه قول أو فعل أو ترك يدل على تنازله — (٨٦/٤)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)٢١ — ١ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٣٣ تنفيذ . كفيل غير متضامن . دفعه بالتجريد . تبيين أموال المدين . مداه . — إن الفقه إذا كان قد أوجب على الكفيل غير المتضامن أن يبين للدائن ما عساه يكون للمدين من مال يجوز الحجز عليه والاستيفاء منه وأوجب أن يقع هذا التبيين دفعة واحدة وعند البدء فى التنفيذ فقد أجاز له تبيين ما يستجد له من أسباب جديدة من نحو إرث أو هبة . — (٨٦/٤)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)٢١ — ١ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٣٤ تنفيذ . كفيل غير متضامن . دفعه بالتجريد . سلطة محكمة الموضوع فى هذا الدفع . — قد وكل الشارع الى المحكمة التى يبدى الكفيل أمامها دفعه بتجريد المدين النظر فيما إذا كان الظاهر من أموال المدين الجائز حجزها تفى باداء الدين بتمامه ثم الحكم بايقاف المطالبة الحاصلة للكفيل إيقافا مؤقتا أو بعدم إيقافها على حسب الأحوال مع عدم الاخلال بالاجراءات التحفظية . فما تراه تلك المحكمة من ذلك لا رقابة فيه لمحكمة النقض . — (٨٦/٤)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)٢١ — ١ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٣٥ كفيل . ضمانة أحد المدينين المتضامنين . حقه قبل المدين الذى كفله . حقه قبل باقى المدينين المتضامنين . — إن الكفيل الذى يضمن أحد المدينين المتضامنين يملك قبل من كفله الحق فى المطالبة بجميع ما دفعه وذلك عملا بنص المادة ٥٠٥ من القانون المدنى أما باقى المدينين المتضامنين فليس للكفيل الذى لم يكفلهم إلا أحد سبيلين الأول — أن يحل محل مدينه الذى كفله ويستعمل حقه قبلهم عملا بنص المادة ١٤١ من القانون المدنى ومن ثم فلا يرجع عليهم إلا بالقدر الذى يجوز للمدين المذكور أن يرجع به على زميله ، والثانى — أن يرجع عليهم بدعوى الأثراء على حساب الغير Action de in rem Verso عملا بنص المادة ١٤٤ مدنى . — (٨٢/٤)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)٧ — ١ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

كمبيالة — 1937

  • ٢٣٦ كمبيالة . إعتبارها دائما ورقة تجارية بطبيعتها . — الكمبيالة ورقة تجارية بطبيعتها أيا كان الغرض منها وأيا كانت صفة ذوى الشأن فيها تجارا أو غير تجار وسواء أحررت لعمل تجارى أم مدنى . — (٢٠٠/٩)

    أشمون الجزئية١٢ — ٤ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

لجان جمركية — 1937

  • انظر : اختصاص المحاكم بوجه عام ٣٠ و ٣١ ؛ عقوبة ٢٢٤

مجالس حسبية — 1937

  • انظر : قوة الشىء المحكوم فيه ٢٥٠ ؛ وصاية ٣٤٥

مجالس محلية — 1937

  • ٢٥١ شخصية معنوية . مجالس محلية . مسئوليتها المدنية بالتضامن مع الحكومة فى الأعمال التى تشترك معها فيها . — إن الشخصية المعنوية للمجالس المحلية مؤكدة بنص اللائحة الأساسية ونص الدستور فى المادة ١٣٢ منه ووجودها لا يمنع الحكومة أو أية وزارة أخرى من وزاراتها من أن تكون مشتركة معها بالتضامن فى المسئولية إذا ثبت أن الحكومة أخطأت مع المجلس المحلى وتسببت فى حصول ضرر لأحد ما وأساس الاشتراك بينهما فى حدوث الخطأ وتسبب الضرر عنه ان لكل منهما شخصية معنوية مستقلة . — (٩٥/٤)

    مصر الابتدائية٦ — ٣ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٥٢ مجلس محلى . قيامه بأعماله الخاصة التى لا تشاركه فيها وزارة الداخلية . مسئوليته عن هذه الأعمال . شخصية معنوية . — اذا كان المجلس المحلى يباشر شؤونه الخاصة عن أعمال لا تشترك معه فيها وزارة الداخلية ولا تحتاج الى اعتماد أو تصديق كمباشرة الأعمال التى تقوم بها المجالس مثل أحد أفراد الناس كعقود البيع والإيجار والمقاولات المختلفة أو ما يسببه أحد موظفى المجلس من حصول ضرر للغير من ارتكاب جنحة أو شبه جنحة فمسئولية المجلس فى مثل هذه الأحوال مستقلة عن مسئولية وزارة الداخلية اذا لم يكن للأخيرة شأن فيها ويكون للمجلس المحلى شخصية معنوية فيما يباشره بمفرده من هذه الأعمال . — (٩٥/٤)

    مصر الابتدائية٦ — ٣ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

محام — 1937

  • انظر : اجراءات فى المواد الجنائية ١٧ ؛ حق الدفاع ١٤٣ و ١٤٥ ؛ نقض فى المواد الجنائية ٢٩٥

محل عام — 1937

  • أنظر : تجمهر ٨٤ .

محل مختار — 1937

  • انظر : إعلان ٦٢ و ٦٤ ؛ نقض فى المواد المدنية ٣٢٦

محلات مقلقة للراحة — 1937

  • ٢٥٣ محلات مقلقة للراحة . رخصة ماكينة . صدورها من القسم الميكانيكى بوزارة الأشغال . عدم كفايتها لادارة الماكينة للصناعة المعينة فى الرخصة . وجوب الحصول على ترخيص خاص بهذه الصناعة من وزارة الداخلية . اقرار مأمور المركز أو مفتش الصحة على الرسم الكروكى المرفق بالرخصة وبملاءمة موقع الماكينة . أثره . — إن الرخصة التى يحصل عليها صاحب المحل من القسم الميكانيكى بوزارة الأشغال لا تبيح له إدارة الماكينة للصناعة المعينة فيها إلا بعد حصوله على ترخيص خاص بهذه الصناعة من الجهة صاحبة الشأن وأن ما تطلبه وزارة الأشغال من الاشتراطات الخاصة بالآلات البخارية لا يتعداها الى الاشتراطات الخاصة بالصناعة ، فليس لصاحب المحل إذن أن يتمسك بما حصل عليه من موافقة وزارة الأشغال لإدارة محله لأن ذلك لا يغنى عن موافقة وزارة الداخلية التى لها كامل السلطة فى الترخيص بادارة المحل أو عدم الترخيص مراعية فى ذلك الاعتبارات التى تتصل بمهمتها باعتبارها مسئولة عن راحة السكان وأمنهم ولا يفيد الطاعن أن يكون مأمور المركز ومفتش الصحة قد أقرا على الرسم الكروكى المرفق بالرخصة الميكانيكية بملاءمة موقع الماكينة من الوجهتين الصحية والادارية لأن الترخيص ليس من اختصاصهما وأن ما يصدر منهما ليس إلا على سبيل التحريات قد تعارضه تحريات أخرى . — (٦١/٣)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٠ — ١٢ — ١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مخالفات — 1937

  • ٢٥٤ مخالفات اللوائح الإدارية . العقوبات التى تسن لها . عدم استنادها الى أساس تشريعى . أثره . — إن عقوبة إزالة الزرائب المنصوص عنها فى المادة ٣ من قرار مديرية المنوفية الصادر فى ٣١ ديسمبر سنة ١٩١٤ لا تستند الى أساس تشريعى ، إذ كل ما استند اليه هذا القرار هو المادة ٣٤٨ عقوبات التى تنص على معاقبة من يخالف أحكام اللوائح العمومية بالعقوبات المقررة فى تلك اللوائح بشرط ألا تزيد عن العقوبات المقررة للمخالفات وهى بمقتضى المادة ١٢ عقوبات الحبس الذى لا يزيد أقصى مدته عن الأسبوع أو الغرامة التى لا تتجاوز جنيها مصريا . — (١٥٩/٧)

    شبين الكوم الجزئية١٤ — ١١ — ١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مراقبة — 1937

  • انظر : اعادة الاعتبار ٦١

مسئولية مدنية — 1937

  • انظر : دعوى الضمان ١٧٤ ، مجالس محلية ٢٥٢

  • ٢٥٥ مسئولية . مسئولية تقصيرية . ابتناؤها على الضرر المباشر . مالك . اهماله فى صيانة ملكه المؤجر . اشتراطه على المستأجر قيامه بالتصليحات وتحميله مسئولية التقصير . قتل أحد الأفراد خطأ بسبب التقصير فى ترميم بلكون . مسئولية المالك . رجوعه على المستأجر . — إذا أهمل المالك فى صيانة ملكه وترتب على ذلك الإهمال مباشرة الضرر الذى أودى بحياة احد الأفراد فلا تنتفى هذه المسئولية التقصيرية الا بنفى الفعل الضار عن المتسبب فيه ، فلا يفيد فى نفيها احتجاج المالك بأن العين مؤجرة وأن حيازتها القانونية قد انتقلت إلى المستأجر ، ولا ما اشترطه على المستأجر من قيامه بالتصليحات وتحميله المسئولية عنها ، لأن القانون المصرى لا يعرف إلا المسئولية التقصيرية المبنية على خطأ المتسبب . فمتى أثبت الحكم تقصير المالك فى ترميم بلكون منزله فانه يكون مسئولا قبل ورثة المتوفى بسبب سقوطه ، وهذا لا يمنعه من الرجوع على المستأجر منه إذا رأى أنه مسئول أمامه . — (٢١٤/١٠)

    نقض (الدائرة المدنية)١٧ — ٦ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٥٦ مسئولية مدنية . آثار . الحفر والتنقيب للبحث عن الآثار . قيام مصلحة الآثار بهذا العمل فى ملك الغير . مسئولية الحكومة قبل مالك الأرض . متى تتحقق ؟ — إن مصلحة الآثار إذ تستولى على أرض مملوكة لأحد الناس وتقوم بأعمال الحفر والتنقيب للبحث عن الآثار ثم تعيدها بعد الانتهاء من مهمتها إلى صاحبها فى المدة التى حددها قانون الآثار لا تكون ملزمة بتعويض ما لاستعمالها حقا خوله إياها القانون للصالح العام . فاذا ترتب على أعمال الحفر والتنقيب هذه تفكك أوصال الأرض مما استدعى زيادة تكاليف أعمال الأساس لإقامة مبان عليها فالتعويض المستحق لصاحبها بسبب هذه الخسارة يستند إلى قانون الآثار نفسه الذى أوجب إعادة الشىء إلى أصله . وقد وقع عمل مصلحة الآثار مخالفا لذلك . ومسئولية مصلحة الآثار الموجبة للتعويض لا تستند فى هذه الحالة إلى المادة ١٥١ من القانون المدنى بحال لأن أساس المسئولية المنصوص عليها فى المادة المذكورة هو خطأ من وقع منه الضرر "fait illicite" فاذا لم يكن هناك خطأ فلا تعويض . وعمل مصلحة الآثار لا خطأ فيه إذ لم يعد أنه عمل أوجبه القانون للصالح العام . — (١٣٢/٦)

    استئناف مصر٢٠ — ١ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٥٧ تعويض مدنى . مسئولية صاحب العمل . تعويض الأضرار التى تحصل للعمال أثناء العمل وبسببه . ضرورة توفر خطأ صاحب المصنع . لا خطأ . لا مسئولية . — ليس هناك فى التشريع المصرى ما يوجب مسئولية صاحب المصنع عن الاضرار التى تحصل للعمال أثناء قيامهم بعملهم وبسببه طالما أنه لم يحصل أى خطأ من جانبه . فاذا ادعى عامل أنه أصيب بضعف شديد فى إبصار عينيه فى أثناء عمله وبسببه بأحد المصانع وأثبت صحة ما يدعيه فلا مسئولية على صاحب المصنع توجب الزامه بتعويض ما إلا إذا توفر ركن الخطأ من ناحيته فى مثل هذه الحالة — (١٧٤/٨)

    استئناف مصر٢٥ — ٤ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٥٨ توقف العمال عن العمل . متى يكون صاحب المصنع فى حل من فصلهم بدون إخطار سابق . إضرابهم عن العمل بلا مسوغ . رفض طلب التعويض المقدم منهم . — إن توقف العمال عن العمل بسبب عدم اجابة صاحب المصنع طلبهم زيادة أجورهم يجعل صاحب المصنع فى حل من فسخ عقد العمل وفصل العمال المتوقفين من خدمته بلا حاجة إلى إخطار وأن يستخدم آخرين بمصنعه منعا من تعطيل العمل والاخلال بتعهداته قبل الغير . ويكون طلب التعويض الموجه من العمال فى هذه الحالة ضد صاحب العمل والمؤسس على فصلهم فى وقت غير لائق واجب الرفض ما دام أن إضرابهم كان بغير مسوغ شرعى ولم يكن بسبب إخلال صاحب المصنع بالتزاماته . — (١٧٤/٨)

    استئناف مصر٢٥ — ٤ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٥٩ مسئولية مدنية . أفعال الخدم . تعويض الضرر الناشىء عنها . شروطه . مسئولية المخدوم مفترضة قانونا . — جاء صراحة فى المادة ١٥٢ من القانون المدنى ما نصه " يلزم السيد أيضا بتعويض الضرر الناشئ للغير عن أفعال خدمه متى كان واقعا منهم فى حال تأدية وظائفهم " فيكفى لتطبيق هذه المادة أن يقع الخطأ المنتج للضرر من خادم وأن يكون الخطأ قد وقع أثناء تأدية الخادم عمله ، ومتى توافرت هذه الشروط ثبتت [يتبع فى PDF 78 — خارج النطاق] [العنوان المختصر وصدر الموجز فى PDF 53] — … لا يكفى للحكم بإبطال تصرفه بل يجب إثبات تواطئه مع المتصرف له على الإضرار بالدائن لأن الغش من الجانبين من الأركان الواجب قيام الدعوى البوليصية عليها . — (١٨٨/٩) انظر: نقض فى المواد الجنائية ٣٣٢

    نقض (الدائرة المدنية)٢٧ — ٥ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٥٩ … مسئولية السيد بحكم القانون وبغير حاجة الى البحث فيما إذا كان السيد قد أحسن أو أساء اختيار خادمه ومراقبته أو أن الخادم قد خالف أوامر سيده ، لأن المسئولية إن هى إلا مسئولية مفترضة افتراضا قانونيا . — (٣٥/٢)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٢ — ١١ — ١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٦٠ مسئولية مدنية . عدم تكليف السيد تابعه القيام بالعمل الناشئ عنه الضرر . ارتكاب التابع الخطأ متجاوزا حدود وظيفته . مسئولية السيد . — السيد مسئول عن خطأ تابعه ولو كان هذا الخطأ وقع منه وهو متجاوز حدود وظيفته مادامت وظيفته هى التى هيأت له إتيان خطئه المستوجب للمسئولية . فإذا فرض أن السيد لم يأمر سائق سيارته — المتهم بالقتل خطأ — بإحضار سيارته إليه فى البلد فمسئوليته المدنية باقية لأن المتهم قد تجاوز حدود وظيفته عندما عمد إلى ركوب السيارة وذهب بها للبحث عن سيده فى البلد فارتكب حادثة القتل خطأ أثناء ذلك . — (١٤٢/٧)

    نقض (الدائرة الجنائية)٢٢ — ٣ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مصاريف قضائية — 1937

  • انظر : اختصاص المحاكم بوجه عام ٣٦ ، نقض فى المواد المدنية ٣٢٩

  • ٢٦١ رسوم قضائية . قضايا مقدرة القيمة . الرسم النسبى المئوى المستحق لقلم الكتاب . احتسابه مبدئيا على قيمة المدعى به أو على قيمة ما استؤنف من الحكم الابتدائى أمام الدرجة الثانية . الواجب دفعه لقلم الكتاب مقدما هو الرسم النسبى المئوى عن ٣٠٠ جنيه فقط . احتسابه انتهائيا على نسبة ما يحكم به زائدا على ٣٠٠ جنيه . الرسوم المستحقة فى حالة رفض استئناف المحكوم ضده وتأييد الحكم المستأنف . — إن المفهوم من نص المادة ١٨ من لائحة الرسوم القضائية وما سبقها من المواد وخصوصا من المادة الأولى والثانية والثالثة والرابعة أن الرسم النسبى المئوى إذا كان يحسب عند رفع الدعوى أو عند رفع الاستئناف على قيمة المدعى به أمام محكمة الدرجة الأولى أو على قيمة ما استؤنف من الحكم الابتدائى أمام الدرجة الثانية و إذا كان لا يؤخذ منه مقدما إلا ما استحق على الثلثمائة جنيه الأولى فإن الرسم النسبى المئوى الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به آخر الأمر زائدا على تلك الثلثمائة جنيه الأولى ، ذلك بأن قلم الكتاب لا يهمه عند اقتضاء رسومه أن يكون المستأنف هو الذى خسر استئنافه أو أن يكون المستأنف هو الذى كسب دعواه أخيرا . و إنما الذى عليه أن يسوى الرسوم التى استحقت له بعد الحكم على مقتضى ما حكم به آخر الأمر فى الدعوى . فاذا كانت محكمة الاستئناف قد رفضت استئناف المدعى عليه وأيدت الحكم المستأنف فإنها لا تكون قد قضت فى دعوى جديدة برفضها و إنما تكون قد قضت بعين ما قضت به المحكمة الابتدائية . ومن ثم تكون الرسوم المستحقة لقلم الكتاب بمحكمة الاستئناف فى حالة تأييد الحكم المستأنف هى نفس الرسوم المستحقة على الدعوى الابتدائية ما دام أن استئناف المحكوم ضده انصب على جميع الطلبات التى حكمت بها المحكمة الابتدائية للمدعى ويتعين نقض الحكم الاستئنافى المطعون فيه القاضى بعدم جواز تحصيل رسوم أخرى من المستأنف والمحكوم ضده فى هذه الحالة أزيد من الرسوم التى دفعها لقلم الكتاب عن الثلثمائة جنيه الأولى ارتكانا على أنه قضى برفض استئنافه . — (٦٥/٣)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)٣١ — ١٢ — ١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٦٢ مصاريف . إغفال الحكم بها . استنفاذ سلطة القاضى . — إنه بمجرد صدور حكم من المحكمة يستنفد القاضى ولايته فى الحكم فى النزاع المطروح أمامه وتنقطع صلته بالدعوى فلا يحق له أن يرجع فيه حتى لو كان خطؤه واضحا كما لا يحق له أن يعدل فيه ليغطى سهوا وقع منه كما لو كان أغفل الفصل فى المصاريف أو أحد طلبات الخصوم وحتى لو كان ذلك ليدرأ ظلما صارخا يلحق أحد الطرفين لولا هذا التعديل . — (١٩٧/٩)

    مصر الابتدائية٢٥ — ٤ — ١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٦٣ مصاريف . أساس الحكم بها هو التعاقد الضمنى بين المتخاصمين . — إن أساس الحكم بالمصاريف هو التعاقد الضمنى بين المتخاصمين المستفاد من التجائهما الى القضاء ومن نتائج هذا التعاقد قبول المتخاصمين نتيجة الحكم النهائى والتزام من يخسر الدعوى بمصاريفها . — (١٩٧/٩)

    مصر الابتدائية٢٥ — ٤ — ١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مطلات ومناور — 1937

  • انظر : حق الإرتفاق ١٣٩ ، ١٤٠

معارضة — 1937

  • انظر : حكم غيابى ١٦٤

  • ٢٦٤ معارضة . رفعها بعد الميعاد . تقرير المحكمة سماع البينة . حكمها بعد ذلك بعدم قبول المعارضة شكلا . صحته . — إذا قررت المحكمة الجنائية سماع البينة قبل أن تقضى بقبول المعارضة شكلا فهذا لا يمنعها قانونا من الحكم بعد ذلك بعدم قبولها شكلا لعدم رفعها فى الميعاد القانونى لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام ، إذ ليس من شك فى أن للمحكمة بل عليها أن تفصل فى شكل المعارضة فى أية حالة كانت عليها الدعوى ما دامت لم تعرض لذلك من قبل . أما القول بأن المحكمة — إذ قررت سماع البينة — تكون قد فصلت ضمنا فى المعارضة بقبولها شكلا فلا محل له ، إذا كانت لم تعرض قط للفصل فى أمر المعارضة من حيث الشكل . — (٢٧/٢)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٦ — ١١ — ١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مقاصة — 1937

  • ٢٦٥ مقاصة قانونية . طلبها من صاحب الشأن بعد رفع الدعوى عليه من خصمه . لا يمنع من حصولها — لا يمنع من حصول المقاصة الحتمية أن يكون قد طلبها صاحب الشأن فيها بعد الدعوى المرفوعة من خصمه عليه ، مهما استطالت مدة سكوته عن المطالبة بها لأن هذه المقاصة تحصل قانونا بدون طلب ذى الشأن فيها فتمسكه بها بعد رفع دعوى خصومه انما كان تمسكا بأمر قد وقع فعلا بحكم القانون ولو لم يسلم خصمه بذلك . فاذا كان أحد الدينين وقدره ٢٠٠ جنيه استحق فى ٣٠ نوفمبر سنة ١٩١٥ والدين الثانى وقدره ٩٥٠ جنيها استحق فى آخر ديسمبر سنة ١٩٢٨ فقد تقابل الدين الأول مع الثانى فى آخر ديسمبر سنة ١٩٢٨ ولم يكن الدين الأول وقدره ٢٠٠ جنيه قد سقط وقتئذ بمضى المدة سواء احتسب على التقويم الهجرى أو الميلادى فوقعت المقاصة بينهما بقدر أقلهما بمقتضى القانون ، وتكون محكمة الاستئناف قد أخطأت فى أخذها بنظرية المحكمة الابتدائية التى لم تحكم بالمقاصة بين هذين الدينين واكتفت بأن حفظت الحق فى المطالبة بها بدعوى على حدة . — (٦٤/٣)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)٢٤ — ١٢ — ١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٦٦ المقاصة القانونية . شروطها . دين التركة لا يتعدى إلى شخص الوارث . ضمان تركة المدين لجميع الدين . — شرط المقاصة القانونية أن يكون الدينان متقابلين بمعنى أن يكون كل من المتعاملين أصيلا دائنا ومدينا للآخر فلا تجوز المقاصة فى دين على الوصى شخصيا لدائن القاصر المشمول بوصايته ولا فى دين مستحق على الدائن لموكل المدين أو لكفيله ولا فيما لمدين شركة قبل أحد الشركاء المساهمين ولا فيما لدائن تركة قبل أحد الورثة ولا فيما لأحد الورثة قبل أحد دائنى التركة . وينبنى على ذلك أن دين التركة لا يتعدى إلى شخص الوارث بل يبقى مترتبا على نفس التركة حتى سداده كاملا وليس لمستحق فيها أو لأى شخص أجنبى عنها أن يلزم الدائن بالتنازل عن حقه فى التنفيذ على بعض أعيان التركة فى نظير ما يدفعه من الدين المستحق عليها إلا برضائه إذ التركة ضامنة بأجمعها لجميع الدين . — (١٤/١)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)٢٢ — ١٠ — ١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مقايضة — 1937

  • ٢٦٧ مقايضة . حكمها . سريان أحكام البيع عليها . الحالة المستثناة . — يستفاد من نص المادة ٣٥٩ مدنى أن المقايض الذى يستحق عنده البدل مخير كما فى البيع بين أن يرفع دعوى بالتضمينات و بين أن يرفع دعوى الفسخ و يسترد القيض إذا كان عقارا . غير أن الشارع فى الشق الأخير من هذه المادة قد خالف القواعد المعمول بها فى البيع مخالفة تامة فيما يتعلق بغير المتعاقدين فقد أجاز للمقايض الذى استحق عنده العوض أن يطلب رد العين التى سلمها بذاتها من تحت يد الغير إذا كانت عقارا ولم يكن قد مضت خمس سنوات من تاريخ المقايضة . أما فيما بين العاقدين فان حق الفسخ واسترداد القيض لا يسقط إلا بمضى خمس عشرة سنة كما فى البيع حيث لا تسقط دعوى رجوع المشترى بالثمن لانفساخ البيع إلا بمضى خمس عشرة سنة . — (٨١/٤)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)٧ — ١ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق123456789101112التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا