الفهارس الهجائية
٤٦٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤٦٦ مدخلة
شهود — 1937
٢١٥ طلب الدفاع استبعاد بعض شهود الإثبات قبل سماع شهود النفى . معارضة النيابة . عدم إجابة المحكمة لهذا الطلب . لا بطلان . — إذا التمس الدفاع من المحكمة قبل سماع شهود النفى استبعاد بعض شهود الإثبات إذ فى وجودهم تأثير على شهود النفى وفوض الرأى للمحكمة وقالت النيابة انها تعارض فى هذا ولا ضرورة له مطلقا فرأت المحكمة عدم إجابة الطلب فلا يكون حكمها قابلا للطعن بسبب ذلك مادام أن الدفاع لم يصر على هذا الطلب وأن المحكمة فصلت فيه بالرفض وهذا الفصل من حقها هى لأنه إجراء من إجراءات التحقيق بالجلسة ولا ضرورة بعد ذلك إلى الإشارة إليه فى الحكم . — (٣/١)
٢١٦ شهود . عدم جواز ردهم . مضاربة . جواز شهادة بعض المتهمين فيها على متهمين بجناية الضرب المفضى إلى الموت . — إن القانون لم يقيد القاضى بنوع معين من الشهود ولم يجز رد الشهود مطلقا مهما قام بهم من الأسباب التى تدفعهم إلى عدم تقرير الحقيقة ، إذ تقدير شهادتهم التى تؤدى فى هذه الظروف يرجع إلى المحكمة على كل حال . فاذا سمعت المحكمة بعض المتهمين فى المضاربة كشهود ضد متهمين آخرين فى جناية الضرب الذى أفضى إلى موت المجنى عليه فلا خطأ فى ذلك . — (١٢٢/٦)
٢١٧ محكمة الجنايات . شهود نفى لم يذكرهم المتهم أمام قاضى الاحالة . طلب المتهم فى جلسة المحاكمة تأجيل الدعوى لإعلانهم . رفض طلبه . لا مخالفة للقانون . — إذا طلب المتهم من محكمة الجنايات فى جلسة المحاكمة تأجيل الدعوى لإعلان شهود نفى لم يذكرهم أمام قاضى الإحالة ولم يعلنهم للحضور فى تلك الجلسة فرفضت المحكمة هذا الطلب ، فلا مخالفة فى ذلك للقانون إذ أن المتهم كان ملزما بمقتضى المادتين ١٨ و ١٩ من قانون تشكيل محاكم الجنايات إذا ما أراد الاستشهاد أمام المحكمة بشهود لم يذكرهم أمام قاضى الإحالة أن يعلنهم و يتخذ ما يلزم من إجراءات نصت عليها المادتان المذكورتان . — (٦/١)
صلح — 1937
انظر: نقض فى المواد المدنية ٣٣٠
صورية — 1937
انظر: إجارة ١٥؛ بيع ٧٨؛ عقود ٢٢٦؛ نقض فى المواد المدنية ٣٣٢
ضرب وجرح — 1937
انظر : اثبات فى المواد الجنائية ١ ؛ تغيير وصف التهمة ١١٢ ، ١١٣
٢١٨ ضرب أفضى إلى موت . حصول الوفاة بسبب إصابة العضد . أمراض المجنى عليه . تأثيرها فى الوفاة تأثيرا ثانويا . حكم . اعتباره المتهم مسئولا عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت . صحته . — إذا ظهر من الحكم أن السبب الرئيسى فى الوفاة هى إصابة العضد الذى تقيح وأن أمراض المجنى عليه الأخرى لم يكن تأثيرها إلا ثانويا ، فلا غبار على الحكم إذا اعتبر الجانى مسئولا عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت المنسوبة إليه . — (٦/١)
٢١٩ ضرب . ركن العمد . التعبير فى الحكم بأن المتهم ضرب المجنى عليه . كفاية ذلك . — إن التعبير فى الحكم بأن المتهم ضرب المجنى عليه يفيد حتما أن هذا الفعل الايجابى من قبل المتهم صدر منه عمدا وليس الحكم بحاجة مع هذا للتعرض بصفة خاصة لركن العمد ما دامت عبارته تؤدى الى توفره . — (٢١٠/١٠)
٢٢٠ جرح . عملية جراحية من غير مرخص له . انطباق المادة ٢٠٦ لا المادة ٢٠٨ من قانون العقوبات . متى تطبق المادة ٢٠٨ عقوبات — إذا أجرى حلاق لمريض عملية جراحية ليست من اختصاصه فعقابه ينطبق على المادة ٢٠٦ لا المادة ٢٠٨ عقوبات إذ أن إجراء مثل هذه العملية يعتبر تعمدا للمساس بسلامة جسم المجنى عليه باحداث تلك الجروح فيكون القصد الجنائى متوافرا لديه . ولا ينفى قيام هذا القصد رضاء المجنى عليه أو ابتغاء المتهم شفاءه . إذ ذلك كله متعلق بالبواعث ولا تأثير للبواعث على القصد الجنائى . والقول بانطباق المادة ٢٠٨ عقوبات فى مثل هذه الحالة ارتكانا إلى أن هذا الفعل جاء من جانب المتهم نتيجة لمخالفة لائحة صناعة الطب — هذا القول مردود لأن المتهم أحدث تلك الجروح بالمجنى عليه معتمدا فجاءت نتيجة مباشرة لفعله . أما المادة ٢٠٨ عقوبات فتقتضى أن تكون إحداث الجروح بغير قصد . — (٥٥/٣)
عرض حقيقى — 1937
انظر : تعهدات ١٠٣ ، ١٠٤ ؛ نزع ملكية للمنفعة العامة ٢٨٨
عفو — 1937
انظر : اعادة الاعتبار ٦١
عقوبة — 1937
٢٢١ جناية . اقترانها بظروف مخففة . إحالتها على محكمة الجنح . مهمة قاضى الجنح . عدم جواز الحكم بعقوبة أقل من الحد الأدنى المقرر بالمادة ١٧ ع . — إن قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ أجاز إحالة بعض الجنايات المقترنة بظروف مخففة من شأنها تبرير تطبيق عقوبة الجنحة على محكمة الجنح إلا أن مادة القانون الواجب تطبيقها على الواقعة فى هذه الحالة هى مادة الجناية لأن القانون المذكور لم يغير من طبيعة الجناية ، وكل ما أراده من ذلك هو أن تكون مهمة قاضى الجنح هى نفس مهمة محكمة الجنايات فيما لو أخذت بالظروف المخففة وقضت بالحبس طبقا للمادة ١٧ من قانون العقوبات ، ويبنى على ذلك أن محكمة الجنح لا تستطيع عملا بالمادة المذكورة ، أن تنزل بالعقوبة إلى أقل من الحد الأدنى المقرر . — (١٤٤/٧)
٢٢٢ عقوبات . غرامة . تعددها . إبدالها بالإكراه البدنى بمقتضى المادة ٢٦٧ جنايات . تعدده . جوازه . حده . — ليس هناك ما يمنع قانونا من تعدد عقوبة الإكراه البدنى تنفيذا لحكم الغرامة وفقا لنص المادة ٢٦٧ من قانون تحقيق الجنايات كلما تعددت عقوبة الغرامة وتوقف المحكوم عليه عن أدائها بشرط لا يزيد مجموع مدتها فى هذه الحالة عن المدة المقررة قانونا لعقوبات الحبس فى حالة تعددها أى ست سنوات . فاذا اتهم شخص بتهريب عدة رسائل من الجبن دون دفع الرسوم الجمركية المقررة عليها وعملت عن كل رسالة قضية خاصة وحكمت اللجنة الجمركية فى كل قضية على حدة بالغرامة المقررة بالمادة ٣٣ من اللائحة الجمركية وتوقف المحكوم عليه عن دفع الغرامات المحكوم بها عليه يجب التنفيذ عليه بطريق الإكراه البدنى عن كل قضية على حدة بشرط ألا تزيد مدته فى مجموعها فى جميع القضايا عن ست سنوات وهى أقصى مدة مقررة قانونا للحبس فى حالة تعدد عقوباته . — (١٧٦/٨)
٢٢٣ عقوبات . غرامة . توقف عن دفعها . إكراه بدنى . حكمته . — للاكراه البدنى فى القانون المصرى حكمتان أولاهما أنه ( طريق غير مباشر ) للتنفيذ من شأنه حمل ذوى اليسار من المحكوم عليهم بالغرامة الذين يخفون أموالهم على وفاء ما حكم به عليهم . وثانيتهما أنه عقاب احتياطى لازم بالنسبة للمعسرين ، إذ لولاه لكانوا فى مأمن من العقاب كلما كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة فقط . — (١٧٦/٨)
٢٢٤ عقوبات . غرامات جمركية . ماهيتها . اعتبارها بمثابة تعويض . وعقوبة جنائية . — للغرامات الجمركية صفتان فهى بمثابة تعويض عما نال الخزانة من ضرر بسبب حرمانها من الضرائب الجمركية كما أنها فى الوقت نفسه تعتبر عقوبة جنائية إذ لا يكتفى فيها طبقا لنص المادة ٣٣ من لائحة الجمارك بالحكم بغرامة مماثلة للضريبة الجمركية المستحقة بل هى تعادل ضعفها على الأقل . وفى حالة العود يجوز أن تصل الى أربعة أو ستة أضعافها كما أن من يتوقف عن دفعها يصير التنفيذ عليه بالإكراه البدنى . — (١٧٦/٨)
عقوبة مبررة — 1937
انظر : نقض فى المواد الجنائية ٣٠٠ و ٣٠٣
عقود — 1937
انظر : نقض فى المواد المدنية ٣٣٢
٢٢٥ عقد العمل . اضراب العامل . أثره . فسخ العقد . حالاته . مطالبة رب العمل بالتعويض . متى يجوز . — ان اضراب العامل وانقطاعه عن أداء عمله قد يعتبر من جانبه فسخا لعقد العمل وبهذا لا يكون هناك وجه لمطالبة صاحب العمل بالتعويض لا عن الفسخ الفجائى ولا عن الفسخ بدون مسوغ مشروع . إلا أن هذا الفسخ لا يقع إلا فى حالة الاضراب الذى لا يمتد بحيث يظهر منه بجلاء أن العامل قد اعتبر عقده مفسوخا ، أما الاضراب الذى لا يتعدى مظهر الاعلان عن التذمر من شروط عقد العمل بحيث تكون لدى العامل نية الرجوع الى العمل فلا يترتب عليه الفسخ بل مجرد إيقاف العمل . — (١٧٨/٨)
٢٢٦ صورية . عقد . الطعن فيه بالصورية من أحد الطرفين . الدليل المقبول قانونا . الكتابة . — لا يجوز لمن كان طرفا فى عقد ما أن يطعن بصورية هذا العقد دون أن يقيم الدليل القانونى بالكتابة لإثبات طعنه . — (١٩٩/٩)
٢٢٧ عقد . غرض المتعاقدين . البحث عنه من نصوص العقد ومن ظروف التعاقد وملابساته مع مراعاة قواعد الاثبات . — لا يصح عند البحث عن الغرض الذى قصده المتعاقدون أن يقصر النظر على عبارات العقد نفسه باعتبارها الوسيلة الوحيدة التى عبر بها المتعاقدون عن غرضهم . ذلك لأن المتعاقدين كثيرا ما يصفون تعاقدهم بوصف كاذب تخلصا من أحكام القانون التى يخضع لها هذا التعاقد إذا ظهر فى ثوبه الحقيقى . وعلى القاضى أن يتحرى غرض المتعاقدين من نصوص العقد ومن ظروف التعاقد وملابساته والطريقة التى نفذ بها المتعاقدون شروط العقد مع مراعاة أحكام القانون بالنسبة للإثبات . فاذا لم يتقدم فى الدعوى الدليل القانونى على أن المتعاقدين قصدوا تصرفا آخر غير التصرف الموصوف فى العقد ، فانه لا يكون أمام المحكمة غير الرجوع الى نصوص العقد نفسه وتفسيرها بما تحتمله تلك الألفاظ من المعانى . — (١٣٣/٦)
٢٢٨ تسلط على إرادة شخص . متى تصبح سببا يوجب بطلان العقود التى تصدر منه . — يشترط لإبطال العقود بسبب التسلط على إرادة المورث تحديد الوقائع والأفعال التى وقع تحت تأثيرها المورث وأن يقوم الدليل على أن هذه الأفعال كانت شديدة الوقع بحيث دفعت المورث إلى تحرير هذه العقود ، أما الارتكان على تعدد هذه العقود المطلوب إبطالها وتقارب تواريخها فانه لا يكفى وحده لإثبات التسلط على الإرادة . — (١٣٤/٦)
٢٢٩ العقود المبنية على التدليس . بطلانها . — إن أحكام قانون التسجيل لم تلغ المبدأ القانونى العام الخاص ببطلان المشارطات والعقود المبنية على التدليس فالعقود الصورية والعقود الصادرة بطريق التواطؤ إضرارا بحقوق الدائنين أو حقوق الغير هى عقود تخضع للقانون العام ولا تجد لها حماية من قانون التسجيل . — (١٣٣/٦)
٢٣٠ تدليس فى المواد المدنية . عقود . ذكر بيانات كاذبة وكتمان بيانات أخرى ماسة بجوهر العقد . تأثير ذلك فى نفس أحد المتعاقدين ودفعه الى التعاقد . اعتباره تدليسا مبطلا للعقد . — إذا وقع تدليس على الشىء أو على الشخص أو على الباعث أو على القيمة وكان ذلك هو الحامل على التعاقد كان مفسدا للرضاء وسببا فى بطلان التعاقد . فاذا باع شخص عينا مملوكة له ومرهونة على مبلغ من المال وذكر للمشترى الذى قبل أن يحل محله فى مبلغ الدين وفوائده المطلوبة ابتداء من يوم تحرير العقد بيانات كاذبة عن شروط استحقاق الدين وفوائده ومقدار تلك الفوائد وقت تحرير العقد وأخفى عنه بعض شروط عقد الرهن الأساسية كاحتفاظ الدائن بحق المطالبة بالدين وفوائده جملة عند التقصير فى دفع الفوائد فى مواعيدها فكان ذلك مؤثرا فى نفس المشترى وباعثا له على التعاقد فمثل هذه التصرفات تعتبر نوعا من الغش والتدليس المفسد للرضاء وتؤدى إلى بطلان العقد . — (٢١/١)
عود — 1937
انظر : استئناف فى المواد الجنائية ٤٧
غرامة — 1937
انظر عقوبة ٢٢٢
فضالة — 1937
انظر أثراء بغير سبب ٨
فوائد — 1937
انظر : تقادم مسقط ١٢٠
٢٣١ فوائد . تاريخ بدء استحقاقها . يوم المطالبة الرسمية بأصل الدين . — إن المعول عليه فى استحقاق الفوائد القانونية وفقا لنص المادة ١٢٤ من القانون المدنى هو تاريخ المطالبة الرسمية بأصل الدين لا بالفوائد . فمتى تمت هذه المطالبة تصبح الفوائد مستحقة بحكم القانون من تاريخ حصولها وتصبح حقا كباقى الحقوق لصاحبها أن يطالب بها أو لا يطالب كما له أن يتنازل عنها إذا شاء ولكن التنازل لا يستنتج بطبيعة الحال من مجرد عدم المطالبة بها فاذا استحقت الفوائد ولكن الدائن اقتصر فى دعواه على المطالبة بأصل الدين فقط فلا يعتبر هذا وحده تنازلا منه عن الفوائد ، بل يبقى له الحق فى أن يضيفها إلى طلباته أثناء سير الدعوى أو أن يطالب بها بعد ذلك بدعوى مستقلة ويرجعها إلى اليوم الذى صارت فيه مستحقة بحكم الاتفاق أو القانون وهو يوم استحقاق أصل الدين أو التكليف الرسمى بوفائه أو المطالبة الرسمية به حسب الأحوال . — (١٩٤/٩)
قاصر — 1937
انظر : حجز ما للمدين لدى الغير ١٣٤ و ١٣٥
٢٣٧ قاصر . إستئنافه حكما دون إدخال وصيه . بطلان الاجراءات لا يكون إلا لمصلحة القاصر — إذا استأنف القاصر حكما دون إدخاله وصيه فلا تكون الاجراءات باطلة إلا لمصلحة القاصر فاذا انتفت المصلحة فى البطلان فلا تحكم به المحكمة . — (٢٢٢/١٠)
٢٣٨ قاصر . أهلية التقاضى . بلوغه ثمانى عشرة سنة . جواز أن يكون خصما فى الدعاوى المتعلقة بادارة أمواله . — إذا بلغ القاصر الثمانى عشرة سنة فانه بحكم المادة ٢٩ من القانون الخاص بترتيب المجالس الحسبية يعتبر رشيدا وتسلم له أمواله لإدارتها بنفسه ومن مقتضيات هذه الادارة إجراء ما يلزم للعقارات من أعمال الحفظ والصيانة فيجوز له أن يكون مدعيا أو مدعى عليه فى دعاوى ترفع بشأن هذه الأعمال لأن الدعوى تتبع الحق . ومثل هذه الدعاوى تعتبر من أعمال الحفظ والصيانة . — (٢٢٢/١٠)
قاضى الإحالة — 1937
٢٣٩ قاضى الإحالة . إعادته الدعوى إلى محكمة الجنح بعد حكمها بعدم الاختصاص . نقض . — إن الواضح من نص المادة ١٤٨ من قانون تحقيق الجنايات هو أن قاضى الإحالة لا يملك بعد الحكم نهائيا من محكمة الجنح بعدم الاختصاص ، أن يعيد لها القضية ثانيا للحكم فيها على أساس أنها جنحة بعد أن تخلت عن ولاية الحكم فيها بحكم حاز قوة الشىء المحكوم فيه وإنما أجاز له الشارع إذا بدا له هذا الرأى أن يثبته فى قراره ويحيل الدعوى الى محكمة الجنايات للحكم فيها بطريق الخيرة بين الجناية والجنحة . فاذا قرر قاضى الاحالة باحالة الدعوى الى محكمة الجنح الجزئية بعد أن صدر فيها حكم نهائى من محكمة الجنح الاستئنافية بعدم الاختصاص فيكون قراره هذا مخالفا للقانون ويتعين نقضه واعادة القضية الى قاضى الاحالة لكى يقرر إحالتها إلى محكمة الجنايات للقضاء فيها بطريق الخيرة بين الجناية والجنحة . — (٩٨/٥)
قاضى الأمور الوقتية — 1937
٢٤٠ قاضى الأمور الوقتية . أمره بتوقيع حجز تحفظى . أمره بعد ذلك بإلغاء الحجز . التظلم من أمر الإلغاء . المحكمة المختصة بنظر التظلم . — إذا استحصل الخصم من قاضى الأمور الوقتية على أمر بتوقيع حجز تحفظى تحت يد الغير على أموال مدينه ثم صدر بعد ذلك أمر من القاضى الآمر بلغو الحجز بناء على تظلم من توقع ضده فلا شك أن لمن صدر ضده الأمر الثانى الحق فى أن يتظلم منه أمام المحكمة الابتدائية التابع لها القاضى الآمر لأن التظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الابتدائية جائز إذ لا يمكن أن يتظلم منه مباشرة بطريق الاستئناف لأنه أمر ادارى بطبيعته والاستئناف لا يجوز إلا للأحكام القضائية . — (٤٨/٢)
قتل حيوان — 1937
انظر : تلبس ١٢٤
قتل عمد — 1937
انظر : نقض فى المواد الجنائية ٣١٩ .
٢٤١ قتل عمد . جريمة مقترنة أو مرتبطة به . شرط تطبيق الفقرة الثانية من المادة ١٩٨ عقوبات . وجوب أن تكون الجريمة المرتبطة أو المقترنة به مستقلة عن جريمة القتل ومتميزة عنها . — إن الفقرة الثانية من المادة ١٩٨ من قانون العقوبات التى تقضى بعقوبة الإعدام تشترط أن تكون الجريمة المقترنة أو المرتبطة مستقلة عن جريمة القتل ومتميزة عنها فلا تنطبق إذا على من يطلق عيارا واحدا بقصد القتل فيصيب شخصين لأن الفعل الصادر من الجانى فى هذه الحالة هو فعل واحد كون جريمتين ، ويكون من المتعين فى هذه الحالة تطبيق المادة ٣٢ فقرة أولى من قانون العقوبات ، أى اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها . — (١٦٥/٨)
٢٤٢ سبق الاصرار . اعتباره من الأمور الموضوعية . متى يخضع لمراقبة محكمة النقض . — إن ظرف سبق الاصرار وإن كان من الأمور الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع إلا أن لمحكمة النقض حق مراقبته إذا خرج فى حكمه عما يقتضيه تعريف سبق الاصرار قانونا أو اذا استنتجه من وقائع لا تؤدى عقلا إلى ما استنتجه منها . — (٢٠٦/١٠)
٢٤٣ سبق الاصرار . تعريفه . وجوب أن يكون الجانى قد تدبر عواقب فعله وهو هادئ البال . — يستلزم سبق الاصرار بطبيعته أن يكون الجانى قد فكر فى القتل ورتب ما عزم عليه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال فاذا لم يتيسر له التدبر وارتكب الجريمة وهو تحت تأثير عامل الغضب والهياج فلا يكون سبق الاصرار متوافرا . فاذا كانت الواقعة الثابتة فى الحكم تتلخص فى أن المتهم عند ما علم بأن المجنى عليه قد سد المياه عن أرضه تهيج وكبر عليه الأمر فعول على قتل المجنى عليه ونفذ ذلك فى الحال بأن اتفق وهو تحت هذا التأثير مع المتهم الآخر على القتل وقام هذا لفوره ونفذ ما اتفقا عليه فلا يمكن القول بتوفر ركن سبق الاصرار فى هذه الحالة لأن عامل هدوء البال والتدبر فى العواقب غير متوفر . — (٢٠٦/١٠)
٢٤٤ نقض جنائى . حكم . قتل عمد . ضرب المجنى عليها ضربا بقصد افقادها مقاومة متهم آخر . اعتبار الضارب فاعلا أصليا مع المتهم الآخر فى جريمة القتل . صحته . — إذا كانت محكمة الجنايات — بعد أن دللت تدليلا وافيا على توفر سبق الاصرار لدى اثنين متهمين بالقتل العمد — قد أثبتت أن ما قصد اليه ثانيهما من ضرب المجنى عليها بالعصا على ساعدها الأيمن إنما هو إفقاد مقاومتها للمتهم الأول فعدته لذلك فاعلا أصليا معه وإن كانت الضربات التى أحدثها بالمجنى عليها غير قاتلة فى حد ذاتها وآخذتهما بجريمتهما وطبقت فى حقهما المادة ١٩٤ من قانون العقوبات مع تطبيق المادة ١٧ من ذلك القانون بالنسبة لثانيهما كان حكمها سديدا لا غبار عليه قانونا . أما القول بأن المتهم الثانى لم يرتكب القتل العمد بصفته فاعلا أصليا له لأن ما أحدثه بالمجنى عليها من الاصابات لم يترتب عليه القتل وأن الفعل الذى صدر منه ومن زميله محدد معين وان كلا منهما مسئول عما صدر منه فقط فهو قول غير صحيح إذ أن المتهم الثانى هذا قد أتى عملا ماديا داخلا فى تكوين الجريمة وتنفيذها وهو ضرب المجنى عليها على ساعدها الأيمن ضربا أعجزها عن مقاومتها اعتداء الفاعل الآخر . — (١/١)
قرعة عسكرية — 1937
٢٤٥ قرعة عسكرية . الجرائم المنصوص عنها فى المادتين ١٢٩ و ١٣٠ من قانون القرعة . جريمة التخلف عن الحضور للكشف الطبى . شروط توقيع العقاب . عدم اشتراط لياقة الشخص المتخلف للخدمة العسكرية . — إن المادة ١٣١ من قانون القرعة نصت على عقاب كل شخص فرضت عليه الخدمة العسكرية وارتكب إحدى الجرائم المذكورة فى المادتين ١٢٩ و ١٣٠ من ذلك القانون ، ومن هذه الجرائم جريمة التخلف عن الحضور للكشف الطبى بدون عذر شرعى . ولم تستثن المادة المذكورة من حكمها إلا الأشخاص الذين عوملوا بمقتضى أحكام المادتين ١٢٩ و ١٣٠ منه أى الأشخاص الذين أمر بتجنيدهم مجلس التحقيق المعين من قبل وزارة الحربية . فمتى تخلف المتهم عن الحضور للكشف الطبى بدون عذر شرعى ولم يأمر مجلس التحقيق بتجنيده وجب عقابه طبقا للمادة ١٣١ المتقدم ذكرها ، أما اشتراط ضرورة ثبوت لياقة الشخص للخدمة العسكرية لتوقيع العقاب عليه إذا ارتكب جريمة من الجرائم المبينة فى المادة ١٢٩ من قانون القرعة فلا أساس له من القانون المذكور . — (٧/١)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

