الفهارس الهجائية
٤٦٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤٦٦ مدخلة
دعوى صحة التوقيع — 1937
١٧٨ دعوى صحة التوقيع . ماهيتها . حدود سلطة القاضى أثناء نظرها . — إن مهمة قاضى دعوى صحة التوقيع تنحصر فى بحث ما إذا كان المنسوب صدور العقد منه قد وقع عليه فعلا أم لا بصرف النظر عن ماهية هذا العقد . وهل هو عقد بيع أم هبة أم وصية . وهل هو عقد بيع وفائى أو رهن حيازى أم أنه باطل من هذه الوجهة إذ أن هذا البحث الأخير انما موضوعه دعوى الملكية أو دعوى صحة ونفاذ العقد . — (١١٩/٥)
دعوى وضع اليد — 1937
انظر: دعوى ١٦٨
١٨٥ دعوى وضع اليد . دعوى استرداد الحيازة — شروط صحتها . — دعوى إعادة وضع اليد أو استرداد الحيازة تفترض بطبيعتها وقبل كل شىء وقوع أعمال عنف وقوة مادية سلبت حيازة مادية أيضا . فمن أجرى هدم مسقى فى أرضه لحرمان أرض الجار من الرى لا يعتبر عمله هذا من أعمال العنف التى تقتضيها دعوى استرداد الحيازة . أما ادعاء الجار بحصول سلب قهرى لحيازة معنوية لحق الارتفاق المملوك له فهو أمر غير سائغ قانونا ولا يتفق مع القواعد الفقهية المستقرة ما دامت الحيازة لموضع حق الارتفاق مقطوعا بأنها فى يد الخصم وما دام لا نزاع فى أن الدعوى هى دعوى استرداد حيازة . — (١٣/١)
دفاع شرعى — 1937
١٨٦ دفاع شرعى . أثره بالنسبة للمسئولية الجنائية والمدنية . — إن الدفاع الشرعى هو من أسباب الإباحة المادية التى تمحو المسئولية الجنائية والمدنية على السواء وذلك لأن المدافع يستعمل حقا مشروعا أباحه له القانون فلا يصح اعتباره خاطئا فى استعماله حتى يكون مسئولا مدنيا عن الضرر الناتج عن دفاعه . — (٧٢/٣)
١٨٧ دفاع شرعى . حالة دفاع شرعى . كيفية تقديرها . وجوب مراعاة ظروف المدافع . استبعاد نتائج فعله ولو أصاب ضررها بريئا . — إنه لتقدير حالة الدفاع الشرعى يجب مراعاة ظروف المدافع بصرف النظر عن نتائج فعله حتى لو ترتب عليه إصابة برىء إما لخطأ أتى فى نفس الفعل أو فى شخص المصاب ولا يمكن اعتبار المدافع خاطئا بغير قصد فى هاتين الحالتين لأنه ارتكب فعله متعمدا ولو أصاب بريئا غيره لأن فعله لا ينقلب غير مقصود بحسب نتيجته ، وما دامت ظروف الاعتداء عليه تبيح له حق الدفاع الشرعى فلا يصح مؤاخذته على نتائج فعلته ولو أصاب ضررها بريئا . — (٧٢/٣)
١٨٨ دفاع شرعى . مدافع . انعدام مسئوليته عن الاصابات المقصودة وغير المقصودة . — إن الدفاع الشرعى كما يمحو المسئولية عن الاصابات المقصودة التى يحدثها الشخص دفاعا عن نفسه يمحوها من باب أولى عن الاصابات غير المقصودة التى تنجم عن استعمال حق الدفاع الشرعى . — (٧٢/٣)
ربا فاحش — 1937
١٨٩ جريمة الاقراض بالربا الفاحش . اثباتها . جواز الاثبات بالبينة . — إثبات جريمة الربا الفاحش بالبينة جائز لأنها جريمة مثل الجرائم ، على اختلاف أنواعها ، من حيث جواز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال . ولا يستثنى من ذلك إلا ما نص عليه القانون صريحا مثل الحالة الواردة فى المادة ٢٣٨ عقوبات . — (٦٣/٨)
١٩٠ جريمة الإقراض بالربا الفاحش . تجديد سند دينها . أثره فى تكوين ركن العادة . — كل تجديد للدين ، سواء أكان صراحة بتحرير سند جديد أم ضمنا بمد الأجل مع تقاضى فوائد ربوية عن هذا التجديد ، يعتبر عملية ربوية مستقلة تدخل فى تكوين ركن العادة — (١٦٣/٨)
١٩١ جريمة الإقراض بالربا الفاحش . تعريفها . جريمة اعتياد لا جريمة مستمرة . مبدأ سقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية فيها . — جريمة الإقراض بالربا الفاحش ليست من الجرائم المستمرة إنما هى جريمة اعتياد تتم متى أقرض الجانى على الأقل قرضين ربويين مختلفين لم يمض بينهما ثلاث سنين ، و يسقط الحق فى إقامة الدعوى العمومية فيها بمضى ثلاث سنين بين تاريخ آخر عملية ربوية و إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى . — (١٦٣/٨)
١٩٢ نقض . ربا فاحش . ركن العادة . تكونه من تعدد القروض الربوية . لا يشترط تعدد المجنى عليهم . استنتاج ركن العادة من معاملات المتهم مع شخص واحد . لا نقض . — يكفى لتكون ركن العادة فى جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش تعدد القروض الربوية ولو لشخص واحد فلا يشترط تعدد المجنى عليهم . فاذا فصلت المحكمة المعاملات التى تمت بين المتهم ( الطاعن ) وأحد المجنى عليهم تفصيلا وافيا بذكر قيمة كل معاملة وتاريخها و مدار الفائدة الربوية فيها ثم دللت المحكمة على وجود الربا الفاحش فى هذه المعاملات جميعها واستنتجت من كل ذلك أن ركن العادة متوافر كان استنتاجها فى محله . وتعين رفض الطعن المبنى على عدم بيان الحكم للواقعة بيانا كافيا وعدم توافر ركن العادة باعتبارها الجريمة ذاتها . — (٤٩/٣)
رخصة — 1937
انظر: محلات مقلقة للراحة ٢٥٣
رسو المزاد — 1937
انظر: تنفيذ عقارى ١٢٨
رسوم قضائية — 1937
انظر: مصاريف قضائية ٢٦١ — ٢٦٣
رهن حيازة — 1937
انظر: بيع ٨١
١٩٣ رهن . رهن حيازى . ريع العين المرهونة . استيلاء الدائن عليه استهلاكا للدين . حق المدين فى الريع . تاريخ نشوء هذا الحق هو تاريخ تمام استهلاك الدين . اعتبار هذا التاريخ مبدأ لسريان مدة التقادم عند هذا الحق . — إن مدة التقادم عن حق لا تبدأ الا من وقت وجوب المطالبة به ، وفى حالة الرهن الحيازى لا يكون للمدين حق المطالبة بريع الأطيان المرهونة لنفسه الا من يوم استهلاك الدائن للدين مما حصل عليه من الريع ، وأما قبل ذلك فان الدائن إنما يستولى على الريع بحكم القانون لحساب المدين ولغرض استهلاك الدين وكذلك المدين فهو إنما يترك الريع للدائن ليستولى عليه إلى أن يستهلك دينه بحكم القانون أيضا ومن ثم فلا يبتدئ سريان مدة التقادم بالنسبة لحق المدين فى المطالبة بالريع إلا من اليوم الذى يترك فيه أطيانه المرهونة رهنا حيازيا تحت يد الدائن بلا مقتضى قانونى وذلك لا يكون إلا عن المدة التالية لاستهلاك الدين . — (١١٣/٥)
١٩٤ رهن الحيازة . شرط صحته . حيازة المرتهن للشىء المرهون . رجوع الشىء الى حيازة الراهن . أثره . بطلان الرهن . عدم إمكان المدين التمسك بهذا البطلان . جواز التمسك بالبطلان من غير المتعاقدين . — إنه و إن كانت حيازة المرتهن للشىء المرهون شرطا أساسيا لصحة الرهن وأن الرهن يبطل إذا رجع المرهون لحيازة راهنه غير أن النص قصد مصلحة غير المتعاقدين فليس للمدين أن يدفع ببطلان الرهن مرتكنا على بقاء الشىء المرهون تحت يده لأن ذلك الدفع لا يجوز التمسك به إلا لغير المتعاقدين أما الراهن فيبقى ملزما بتنفيذ العقد كما أن للدائن الحق فى تسلم العين المرهونة وحبسها تحت يده لحين الوفاء بدينه وعلى ذلك لا يجوز الحكم ببطلان عقد الرهن الا فى العلاقات التى بين الدائن والغير . — (١١٢/٥)
رهن عقارى — 1937
١٩٥ رهن عقارى . عين مملوكة بحكم مرسى المزاد عدم إيداع المشترى للثمن . وضع يد المشترى على العين لمدة تزيد عن خمس سنوات ظهوره بمظهر المالك . رهن العين . صحة الرهن تطبيقا للمادة ٧٩ مكررة أهلى . — إن المادة ٧٩ مكررة من القانون المدنى تجوز للدائن المرتهن للعقار إذا كان حسن النية أن يتمسك بوضع اليد الحاصل من المدين الراهن مدة خمس سنوات إذا أثبت وجود أسباب قوية أوجبت اعتقاده وقت الارتهان ملكية الراهن . فاذا كان الراهن قد تملك العين المرهونة بحكم مرسى المزاد ومضى على تسجيل هذا الحكم أكثر من خمس سنوات ونقل تكليف العين باسمه وكان يقوم بدفع الأموال المقررة عنها وفى هذا أكبر مظاهر الملكية — فإن المرتهن لا ينسب إليه الإهمال فى قبول هذه العين بسبب أن الراسى عليه المزاد ( الراهن ) لم يدفع الثمن لأن نازع الملكية أعفاه من إيداعه . — (٢٢٠/١٠)
زنا — 1937
١٩٦ جريمة الزنا . الأدلة المقبولة قانونا لإثباتها . ورودها على سبيل الحصر فى المادة ٢٣٨ ع . وجود رجل فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم هو أحد هذه الأدلة . عدم نفى المتهم هذا الدليل . كفايته لإثبات وقوع الزنا . — بين القانون على سبيل الحصر فى المادة ٢٣٨ ع الأدلة التى يقبل وتكون حجة على المتهم فى جريمة الزنا ومنها وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم فإذا ما توافر هذا الدليل جاز للمحكمة أن تستند إليه فى الاقتناع بوقوع الزنا فعلا . فإذا اثبتت المحكمة فى حكمها أن وجود المتهم الثانى ( الطاعن ) فى دورة المياه بمنزل المجنى عليه مع ما كانت عليه زوجة الأخير من ارتباك فى حركاتها وشعرها حين فاجأها زوجها كافيان وفقا للمادة ٢٣٨ ع . للتدليل على ارتكاب الزنا فإنها فى ذلك لم تخالف القانون لا سيما وأن الطاعن لم يرم فى دفاعه إلى نفى القرينة القانونية المستمدة من وجوده بمنزل المجنى عليه بالمحل المخصص للحريم بل اكتفى بإنكار الجريمة . — (١٨٤/٩)
سب — 1937
١٩٧ سب . سب تضمن طعنا فى الأعراض . استنتاج ذلك من أقوال المجنى عليه والشهود . موضوعى . — إذا كانت المحكمة الاستئنافية بعد أن أوردت أقوال المجنى عليها وما شهد به كل واحد من الشهود الذين سمعوا بالجلسة قد استنتجت من مجموع هذه الأقوال والشهادات كلها أن ما وقع من المتهم هو سب يتضمن طعنا فى الأعراض يدخل تحت طائلة المادة ٢/٢٦٥ من قانون العقوبات فعاقبته على هذا الأساس ، فهذا الاستنتاج — ولا شك — موضوعى بحت لا شأن لمحكمة النقض به . — (٢٩/٢)
١٩٨ سب . حصوله فى مكان خصوصى ( حوش منزل ) . وجود الجمهور فى المكان بسبب المشاجرة . اكتساب المكان الصفة العمومية . أثره . توفر ركن العلانية . — انه إذا كان الواضح من تفاصيل الواقعة التى أثبتها الحكم أن المشادة التى وقعت بين المتهم والمجنى عليها وتلتها عبارة السب حصلت فى حوش المنزل — الذى يقيم فيه كل من المتهم والمجنى عليها — بصورة يتسنى معها لمن كان خارج المنزل سماعها وأن الذين كانوا خارج المنزل سمعوا فعلا هذه المشادة وقصدوا بسببها الى ذلك الحوش و بعد أن دخلوا فيه سمعوا ألفاظ السب فان ركن العلانية يكون بذلك متوفرا و يكون الحكم صحيحا ولو لم يقل بصريح اللفظ أن السب حصل علنا ، لأنه و إن كان حوش المنزل بحكم الأصل مكان خصوصى وليس فى طبيعته ما يسمح باعتباره عموميا إلا أنه قد اكتسب الصفة العمومية من وجود عدد من أفراد الجمهور فيه بسبب المشاجرة التى حدثت فيه اتفاقا ومصادفة مما دعاهم إلى دخول ذلك المحل وسماعهم حال اجتماعهم فيه عبارات السب التى ثبت حصولها من المتهم . — (٢٩/٢)
سرقة — 1937
انظر: تغيير وصف التهمة ١١٣
١٩٩ سرقة . متى تتم الجريمة . إخفاء السارق الشىء المسروق تحت ثيابه . القاؤه بعد افتضاح السرقة بعيدا عنه . العثور عليه . اعتبار الجريمة تامة . — إذا اغتنم شخص فرصة استلام صراف المديرية بعض رزم الأوراق المالية من صراف البنك الأهلى ووضعه إياها على منضدة بجواره واشتغاله فى استلام باقى الأوراق — اغتنم هذه الفرصة وسرق رزمة منها تحتوى على مائة جنيه وأخفاها تحت ثيابه ولما افتضح أمر سرقتها ألقاها خلف عامود يبعد عن محل وقوفه حيث وجدها أحد عمال البنك فان هذه الواقعة تعتبر سرقة تامة ، لأن المال المختلس قد انتقل من حيازة الصراف الى حيازة السارق بطريق الاختلاس و بنية السرقة . — (٥٠/٣)
٢٠٠ سرقة . كهرباء . اعتبارها منقولا . قابلا للسرقة . انطباق مادة السرقة . — إن المنقول لا يقتصر معناه على ما كان جسما متحيزا قابلا للوزن و إنما يتناول كل شىء ذى قيمة مالية يمكن تملكه وحيازته ونقله من حيز إلى آخر ، وهى خصائص لا شك متوافرة فى الكهرباء . — (١٦٤/٨)
سلاح — 1937
انظر: تلبس ١٢٤
سلطة تنفيذية — 1937
٢٠١ جهات الادارة . استصدار مرسوم بتعديل خط التنظيم . استصدار مرسوم بعد ذلك بالعدول عن المرسوم الأول . عمل قانونى . — إذا استصدرت جهة من جهات الادارة مرسوما بتعديل خط التنظيم وتوسيع شارع ثم عادت واستصدرت مرسوما ناسخا له باعادة خط التنظيم الى ما كان عليه فاستصدار هذين المرسومين هو عمل إدارى تم وفقا للقانون ولم تتجاوز السلطة الادارية حقها المخول لها بحسب ما تقتضيه الضرورة والنظام ولا يجب البحث فى الدوافع التى دعت الحكومة الى العدول عن مرسومها الأول باعادة خط التنظيم الى ما كان عليه سواء كان ذلك لقلة المال المتوفر أو لمصلحة عامة ارتأتها . — (٩٥/٤)
سن المتهم — 1937
٢٠٢ سن المتهم . تقديرها . حساب السن بموجب التقويم الميلادى . — إن قانون العقوبات لم ينص على نوع التقويم الذى يجب حساب سن المتهم على موجبه وعند عدم النص يجب الأخذ بما فيه مصلحة المتهم وهو التقويم الميلادى خصوصا أن القانون الخاص بترتيب المجالس الحسبية قد حدد سن الرشد باحدى وعشرين سنة ميلادية . — (٣٠/٢)
سند تحت الاذن — 1937
٢٠٣ سند تحت الاذن . الحالات التى يعتبر فيها ورقة تجارية . — يعتبر السند الاذنى ورقة تجارية فى حالتين : ( أ ) أن يكون موقعا عليه من تاجر . وهذه القرينة ليست مطلقة بل تقبل الدليل العكسى . (ب) أن يكون تحريره مترتبا على معاملات تجارية . وتراعى صفة المعاملة فى الحالة الثانية من جهة المدين لا الدائن . — (٢٠٠/٩)
٢٠٤ سند إذنى . شرط سريان التقادم الخمسى عليه . — تسرى قواعد التقادم الخمسى على السندات الإذنية المعتبرة أوراقا تجارية فحسب . — (٢٠٠/٩)
شخصية معنوية — 1937
انظر: مجالس محلية ٢٥٢
شفعة — 1937
٢٠٥ خصم ثالث . شفيع . دخوله بصفة خصم ثالث فى دعوى مرفوعة بشفعة . جوازه . — إن القانون أجاز لكل من يلحقه ضرر من حكم فى دعوى مرفوعة أن يدخل فيها بصفة خصم ثالث لا فرق فى ذلك بين الدعاوى التى تستلزم إجراءات خصوصية وغيرها ، ولا يعد دخول الخصم الثالث فى الدعوى رفعا لها لأنه يعرض عليها بعد رفعها فيلحق بها ويسير فى طريقها ولذلك لا يشترط فيه ما يشترط فى رفع الدعاوى الابتدائية من الاجراءات . وعلى ذلك فانه يجوز دخول الشفيع بصفة خصم ثالث فى دعوى مرفوعة بشفعة ، ولا يلزم أن يباشر الاجراءات التى فرضها القانون على من يرفع دعوى أصلية بها . — (١١١/٥)
٢٠٦ شفيع . عرضه الثمن الذى يعتقد أنه الثمن الحقيقى . عدم سقوط حقه فى الشفعة . — لا يلزم الشفيع بعرض الثمن عرضا حقيقيا و يكفى فى ذلك استعداده لعرض ما يعتقده أنه الثمن الحقيقى سواء وافق بعد ذلك ما أخذت به المحكمة من عدمه . — (١١١/٥)
٢٠٧ دعوى شفعة . رفضها ابتدائيا . تمسك المدعى بالمادة ٤٦٢ أمام محكمة الاستئناف . اعتبار ذلك طلبا جديدا . عدم جوازه . — لا يجوز لمدعى الشفعة بعد أن رفضت محكمة أول درجة دعواه أن يرتكن لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية على نص المادة ٤٦٢ مدنى فى طلب استرداد الحصة الشائعة المبيعة ليتحلل بهذه الوسيلة من قيود دعوى الشفعة ، لأن هذا يعتبر طلبا جديدا لا يجوز ابداؤه لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية . — (١٩٢/٩)
٢٠٨ شفعة . دعوى الشفعة . وجوب اعلان المشترى والبائع فى الميعاد القانونى . عدم إعلان أحد البائعين فى هذا الميعاد . سقوط حق مدعى الشفعة فى رفعها . — إن نص المادة ١٥ من قانون الشفعة صريح الدلالة على وجوب إعلان البائع والمشترى معا فى ميعاد الثلاثين يوما من تاريخ إعلان إبداء الرغبة فى الشفعة و إلا سقط الحق فى رفع الدعوى بها . فاذا أعلن أحد البائعين فى الميعاد القانونى ( وهو الثلاثون يوما التالية لإبداء الرغبة ) وأعلن البائع الثانى بعد فوات الميعاد سقط حق مدعى الشفعة فى دعواه وذلك لأن أحكام الشفعة لا تقبل التوسع فى تأويلها لأنها من الأحكام الاستثنائية . — (١٩٢/٩)
٢٠٩ دعوى شفعة . وجوب رفعها فى ظرف الثلاثين يوما التالية لإبداء الرغبة . عدم اشتراط قيدها فى هذا الميعاد . — إن نص المادة ١٥ من قانون الشفعة صريح فى أن المطلوب اجراؤه فى ميعاد الثلاثين يوما من تاريخ إبداء الرغبة فى الأخذ بالشفعة هو رفع الدعوى بها على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن بدائرتها العقار . فاشتراط قيد هذه الدعوى أيضا فى ذلك الميعاد هو اشتراط غريب عن النص و يعتبر تعديلا للقانون لا تفسيرا له . — (٢٢١/١٠)
٢١٠ دعوى الشفعة . رفعها فى الميعاد أمام محكمة غير مختصة . عدم سقوط الحق إذا رفعت ، بعد ذلك . — إن رفع دعوى الشفعة فى الميعاد أمام محكمة غير مختصة لا يسقط الحق فيها بمضى الميعاد إذا رفعت بعد ذلك ، كما أن عدم قيد الدعوى بالجدول لا يمنع التكليف بالحضور من أن ينتج جميع نتائجه القانونية ، فكما أنه يترتب على التكليف بالحضور ولو لم تقيد الدعوى فى اليوم المعين فيه سريان الفوائد وقطع المدة فى سقوط الحق كذلك يجب اعتبار دعوى الشفعة مرفوعة فى الميعاد متى وصل طلب الحضور إلى المدعى عليه فى مدة الثلاثين يوما و يكون أولى بالرعاية الشفيع الذى قضت المحكمة بقبوله خصما ثالثا فى دعوى شفعة بعد أن وجه طلباته لخصومه ولو لم يدفع الرسوم المستحقة عليه لقلم الكتاب إلا بعد مضى سبعة شهور من تاريخ انذار الشفعة . — (١١١/٥)
شهادة الزور — 1937
٢١١ شهادة زور . القصد الجنائى فيها . تعمد قلب الحقائق بقصد تضليل القضاء . ركن الضرر فيها . — إن القصد الجنائى فى جريمة الشهادة الزور هو تعمد قلب الحقائق أو اخفائها عن قصد وسوء نية و يعتبر هذا القصد متوفرا متى كذب الشاهد بقصد تضليل القضاء فلا يشترط قانونا للعقاب على شهادة الزور أن يكون لدى الشاهد نية الايقاع بالمتهم الذى شهد ضده بل يكفى فى ذلك أن يكون من شأن الشهادة الزور أن تسبب ضررا وهو عقاب برئ أو تبرئة مجرم . — (٤/١)
٢١٢ شاهد . تقريره ما يخالف الحقيقة ليدرأ عن نفسه مسئولية جنائية . شهادة زور . — إن الشاهد الذى يقرر غير الحقيقة ، بعد حلف اليمين ، ليدرأ عن نفسه مسئولية جنائية فى قضية لم يكن متهما فيها ، يكون مسئولا عن جريمة شهادة الزور ، ذلك لأن القانون لم يميز فى شهادة الزور بين شاهد وآخر ولأن قدسية اليمين تمنع هذا التمييز كما أنه لا يجوز بأية حال أن تكون المصلحة الشخصية فى درء الشبهة سببا للحنث فى اليمين . — (٤/١)
شهود — 1937
انظر: إثبات فى المواد الجنائية ٢؛ نقض فى المواد الجنائية ٣١٥، ٣٢٠، ٣٢١
٢١٣ إجراءات فى المواد الجنائية . شهود . حلفهم اليمين أمام المحكمة قبل أداء الشهادة . إعادة سؤالهم فى ذات الدعوى عن أمور متعلقة بها بدون حلف يمين . لا بطلان . — إن الشاهد إذا حلف اليمين وفق القانون قبل ادائه شهادته فلا داعى لإعادة تحليفه إذا ما رأت المحكمة حاجة لإعادة سؤاله فى ذات الدعوى لاستيضاحه عن أمور متعلقة بما سبق أن أدلى به أو بوقائع جديدة فيها ، ذلك لأن اليمين المؤداة من الشاهد منصبة على كل ما يدلى به فى الدعوى . — (١٨٢/٩)
٢١٤ تقصير المتهم فى إعلان شهود النفى . طلب التأجيل لاحضارهم . رفضه . لا بطلان . — إذا لم يعلن المتهم شهود النفى قبل الجلسة طبقا للقانون فلا تكون المحكمة ملزمة بالتأجيل إذا لم يحضر الشهود بل يكون لها الحق فى إجابة الطلب أو رفضه حسب تقديرها . — (٣/١)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

