الفهارس الهجائية
٤٦٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤٦٦ مدخلة
حكر — 1937
١٥١ حكر. منشأه: — إن منشأ الحكر الشريعة الإسلامية، ولم تنص عليه المجموعة المدنية، ولبيان ماهيته وأحكامه يجب الرجوع إلى قواعد الشريعة فى مذهب الإمام أبى حنيفه فهو المذهب الواجب اتباعه عملا بنص المادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. — (١١٧/٥)
حكم "تسبيب" — 1937
انظر: استئناف فى المواد المدنية ٥٨ — نقض فى المواد المدنية ٣٣٦ و ٣٤١
١٥٢ نقض مدنى. تسبيب الأحكام. اشتمال الحكم على أسباب صحيحة وأخرى بها عيب أو مخالفة. استقامة الحكم مع الأسباب الصحيحة. لا بطلان. — متى قام الحكم على أسباب صحيحة فلا يبطله ما يكون قد شاب بعض الأسباب الأخرى من عيب أو مخالفة، فاذا أخذ على الحكم المطعون فيه أنه أول أقوال الطاعن التى أبداها فى تحقيق إدارى وعدها اعترافا على خلاف الثابت فى الأوراق كان ذلك غير منتج إذا كان الحكم يقوم على شهادة الشهود أكثر مما يقوم على الاعتراف الذى ينازع فيه الطاعن. — (١٢٧/٦)
١٥٣ تسبيب الأحكام. اعتماد الحكم الاستئنافى على أسباب الحكم الابتدائى. قصور أسباب الحكم الابتدائى. نقض الحكم الاستئنافى. — إذا لم يرد الحكم الاستئنافى على الدفوع المقدمة لتفنيد تقرير الخبير الذى اعتمدته محكمة أول درجة، بل اقتصر على ذكر أن الحكم المستأنف أصاب فيما قضى به للأسباب التى بنى عليها ولم يكن الحكم الابتدائى بأكثر إيضاحا فان هذا الإجمال من كلا الحكمين يعتبر قصورا فى التسبيب يقتضى نقض الحكم المطعون فيه. — (١٤٦/٧)
١٥٤ نقض فى المواد المدنية. تسبيب الحكم بأسباب عامة تصلح لكل جزء منه. جوازه. — إذا كان الأصل عند تعدد الطلبات أن يسبب القاضى كل جزء من حكمه بأسباب خاصة تنتجه فلا مانع قانونا من أن يسبب جميع أجزاء حكمه بأسباب عامة تصلح لكل جزء منه. وإذن فبحسب محكمة ثانى درجة أن تذكر فى حكمها الأسباب الكافية لعدم قبول دعوى المدعين (الطاعنين) رد عين الوقف المدعى غصبها بالحالة التى هى عليها لتحمل على تلك الأسباب حكمها القاضى بعدم قبول دعوى ريع هذه العين مدة الاغتصاب، ذلك بأن هذه الدعوى الثانية قد نزلت من الدعوى الأولى منزلة التابع من المتبوع فتأخذ حكمها قبولا ورفضا بطريق الاقتضاء. — (١٠٨/٥)
١٥٥ نقض. تسبيب الأحكام. حكم ابتدائى. خلوه من توقيع القاضى الذى أصدره. اعتباره فى حكم العدم. ارتكان الحكم المطعون فيه على أسباب الحكم المعدوم. بطلان الحكم المطعون فيه. — إن خلو الحكم الابتدائى من توقيع القاضى الذى أصدره يجعله فى حكم العدم فيكون ارتكان الحكم المطعون فيه على أسباب ذلك الحكم المعدوم دون سواها ارتكانا على ما لا وجود له ويعتبر مثل هذا الحكم غير مسبب ومن ثم يكون باطلا طبقا لما قضت به المادة ١٤٩ جنايات و ١٠٣ مرافعات. — (٥٦/٣)
١٥٦ نقض فى المواد المدنية. تسبيب الأحكام. دعوى التزوير الفرعية. حكم تمهيدى بتحقيق أدلة التزوير. أسباب مجملة. كفايتها. حكم قطعى فى موضوع التزوير. وجوب تسبيبه تفصيلا. مخالفة ذلك. قصور مبطل. — إن القاضى — حين يقضى فى صلاحية الأدلة المقدمة لإثبات دعوى التزوير فيستبعد البعض لعدم تعلقه بالموضوع أو لاعتباره غير مقبول قانونا ويقبل البعض الآخر لتعلقه بالموضوع ويأمر بتحقيقه — إن القاضى فى هذه المرحلة فقط من الدعوى يصدر حكما تمهيديا يكتفى فى تسبيبه بمطلق القول إن الواقعة المطلوب تحقيقها بعيدة التصديق ويتعين عدم قبولها أو هى منتجة فى الدعوى ومتعلقة بموضوعها ومتعينة القبول. أما إذا كان القاضى مطلوبا منه الفصل فى صحة الورقة أو بطلانها موضوعا بأن يكون مدعى التزوير قد جمع بين المرحلتين، مرحلة بحث أدلة التزوير ومرحلة الفصل فى موضوع التزوير وطلب رد السند وبطلانه على أساس ذلك جميعا فحكم القاضى فى ذلك هو حكم قطعى ينبغى تسبيبه تسبيبا وافيا ولا يكتفى فيه بمطلق الأسباب أو الغامض منها. — (١٠٩/٥)
١٥٧ تسبيب الأحكام. عقد. اعتباره منجزا. عدم ذكر السبب. طلب التحقيق وطلب الاستجواب لاثبات حقيقة العقد. رفضه ضمنا. عدم بيان السبب. وجوب نقض الحكم. — إذا لم يتضمن الحكم المطعون فيه الأسباب التى أخذ بها فى القضاء بأن العقد موضوع النزاع هو من عقود التبرع الناجزة وليس ايصاء ولم يتضمن كذلك الأسباب التى أخذ بها فى القضاء ضمنا برفض طلب التحقيق وطلب الاستجواب لاثبات حقيقة العقد فى حين أن هذا وذاك مهمان فى الدعوى ومؤثران فى مصيرها اعتبر الحكم خاليا من الأسباب وتعين نقضه. — (١٠٦/٥)
١٥٨ نقض جنائى. حكم. تسبيب. عدم رد الحكم الاستئنافى القاضى بالبراءة على أسباب الحكم الابتدائى القاضى بالادانة. قصور معيب. نقض. — إذا قضى الحكم الابتدائى بإدانة متهمين وبنى هذا الادانة على أسباب عينها ثم قضى الحكم الاستئنافى بالبراءة ولم يرد على ما جاء فى الحكم الابتدائى من أدلة الادانة الواردة فيه واقتصر على القول بأن التهمة مشكوك فى صحتها كان هذا قصورا فى التسبيب يعيب الحكم ويوجب نقضه. — (١٨٥/٩)
حكم تمهيدى — 1937
انظر: اختصاص المحاكم بوجه خاص ٢٢
١٥٩ تنفيذ. حكم. أحكام تمهيدية. وجوب نفاذها فورا. متى يجوز وقف تنفيذها. — إن الأحكام التمهيدية وإن كانت واجبة النفاذ فورا بنص القانون إلا أن محل ذلك أن يكون أساس الحق الذى بنى عليه الحكم التمهيدى غير متنازع فيه. أما إذا كان الحكم التمهيدى مبنيا على أصل متنازع فيه وفصلت فيه محكمة أول درجة ورفع عنه استئناف ولم يقض بعد فيه نهائيا فيجب إيقاف تنفيذ الحكم التمهيدى حتى يفصل نهائيا فى أساس الحق الذى بنى عليه لأن الحكم فى هذه الحالة يعد مكونا من شطرين أحدهما قطعى وهو تقرير أساس الحق، والثانى تمهيدى بنى على الشطر الأول. فاذا رفع شخص دعوى ذكر فيها أنه اخترع آلات لصنع كبريت الجيب وسجل اختراعاته وأن المدعى عليهم قلدوا تلك الاختراعات فى مصنع كبريت لهم وطلب توقيع الحجز التحفظى فى مصنعهم على جميع الآلات والأجهزة المقلدة وسماعهم الحكم بتثبيت الحجز وإعدام الآلات والأجهزة المقلدة مع إلزامهم بتعويض عينه، إلى آخر ما جاء بعريضته وقضت محكمة أول درجة بندب خبير لمعاينة الآلات تحقيقا لدعواه مع الاطلاع على دفاتر المدعى عليهم لتقدير التعويض إن كان. وقد انتهت إلى هذا الحكم التمهيدى بعد أن قطعت فى أسباب حكمها بأن ملكية الاختراع واجبة الاحترام خلافا لما دفع به المدعى عليه، كان حكمها مكونا من شطرين أحدهما قطعى وهو الاعتراف بالملكية الفنية والصناعية، والآخر تمهيدى مبنى على الشطر الأول فيجب إيقاف تنفيذ الحكم التمهيدى حتى يفصل نهائيا فى الشطر الأول. — (١٩١/٩)
حكم غيابى مدنى — 1937
١٦٠ حكم غيابى. سقوطه لعدم تنفيذه فى بحر ستة أشهر. ليس من النظام العام. قبول الحكم من المحكوم عليه أو ممن له مصلحة فى التمسك بالسقوط. أثره. عدم سقوط الحكم. — إن سقوط الحكم الغيابى بمضى المدة فى حالة عدم تنفيذه فى بحر الستة الشهور التالية لصدوره ليس من النظام العام فاذا قبل المحكوم عليه غيابيا أو من له مصلحة فى التمسك بالدفع الحكم الغيابى صراحة أو ضمنا فليس له أن يتمسك ببطلان هذا الحكم طبقا للمادة ٣٤٤ حتى ولو كان قبوله له بعد مضى الميعاد المقرر للبطلان فى المادة المذكورة فطلب المدين من المحضر الذى ينفذ حكما غيابيا بعد فوات الستة الشهور تأجيل التنفيذ حتى يتفق مع الدائن على تقسيط الدين المحكوم به يعتبر قبولا من المحكوم عليه يمنع من سقوط الحكم. — (١٧٠/٨)
١٦١ حكم غيابى بصحة الامضاء. طريق تنفيذه. إعلانه إعلانا صحيحا إلى المحكوم عليه. — ان الأحكام الغيابية التى تقضى بصحة الامضاء فقط مع إلزام رافعيها بالمصاريف لا يمكن تنفيذها بالقوة الجبرية أو على المال، إنما يكتفى فيها — لعدم سقوطها إذا لم تنفذ فى الستة الأشهر التالية لصدورها — بأن تكون معلنة إعلانا صحيحا إلى المحكوم عليه كما نص على ذلك فى المادة ٢٥٣ مرافعات. — (١٧٠/٨)
١٦٢ حكم مدنى غيابى. صدوره ضد مدينين فى التزام غير قابل للتجزئة. تنفيذه ضد بعضهم مانع من سقوطه بالنسبة للآخرين. الدين الواقع على التركة غير قابل للتجزئة. — إذا صدر حكم غيابى ضد مدينين فى التزام غير قابل للتجزئة ونفذه المحكوم له ضد بعضهم فان هذا التنفيذ يمنع سقوط الحكم بالنسبة للآخرين. فاذا رفعت الزوجة دعوى ضد ورثة زوجها المتوفى بطلب تقرير نفقة مؤقتة لها من تركته حتى يفصل فى أحقيتها لنصيبها فيها فصدر لها حكم بذلك وكان حضوريا بالنسبة لبعض الورثة وغيابيا بالنسبة للآخرين ثم نفذت هذا الحكم ضد بعض الورثة دون البعض الآخر فى خلال الستة الأشهر المقررة لسقوط الحكم الغيابى فان هذا التنفيذ ضد بعض الورثة يعتبر تنفيذا على التركة ممثلة فى ذلك البعض ومن شأنه أن يمنع الحكم الغيابى من السقوط لأن الدين الواقع على التركة لا يقبل التجزئة تطبيقا لقاعدة أن لا تركة إلا بعد وفاء الدين. — (١٥٦/٧)
١٦٣ أحكام الغيبة. المعارضة فيها. علم الخصم الغائب بتنفيذ الحكم. مضى أربع وعشرين ساعة على وصول ورقة متعلقة بالتنفيذ. محضر عدم وجود شىء. اعتباره ورقة متعلقة بالتنفيذ. — نصت المادة ٣٣٠ مرافعات على أنه يعتبر علم الخصم بتنفيذ الحكم الصادر عليه فى غيبته بمضى أربع وعشرين ساعة بعد وصول ورقة متعلقة بالتنفيذ لشخصه أو لمحله ولم يشترط الشارع حصول التنفيذ فعلا فسواء وجدت أشياء للحجز عليها أم لم توجد فقد ظهرت نية الدائن فى التنفيذ على المحكوم عليه وعلى هذا فيصح اعتبار محضر عدم وجود شىء للحجز عليه ورقة متعلقة بالتنفيذ وان كان التنفيذ لم يتم فعلا بمقتضاها. — (٩٢/٤)
حكم قطعى — 1937
١٦٤ حكم برفض الدفع بسقوط الحق فى رفع الدعوى وإحالة الدعوى الى التحقيق. اعتبار الجزء الأول من الحكم حكما قطعيا. متى يصبح انتهائيا. — إذا حكمت المحكمة أولا برفض الدفع بسقوط الحق فى الدعوى لرفعها بعد انقضاء الميعاد الواجب رفعها فيه، وثانيا وقبل الفصل فى الموضوع باحالة الدعوى الى التحقيق، فان الجزء الأول من هذا الحكم هو حكم قطعى صادر فى جزء من الخصومة غير أن مثله لا يصبح انتهائيا بمجرد عدم استئنافه بتنفيذ الجزء الآخر التمهيدى القاضى بالتحقيق فى الدعوى، وانما يصبح انتهائيا إما بفوات ميعاد استئنافه بعد إعلانه وإما بقبوله من المحكوم عليه والتنازل عن الحق فى استئنافه. — (١٨٩/٩)
خبير — 1937
انظر: نقض فى المواد الجنائية ٣٠٥
خيانة أمانة — 1937
١٦٥ خيانة أمانة. عقد الوكالة. تسلم شخص مبلغا من آخر ليستأجر باسمه ظاهرا منزلا ليسكنه الشخص الآخر. اعتبار العمل اعارة للاسم وهى نوع من أنواع الوكالة. — اذا تسلم شخص من آخر مبلغا من النقود ليستأجر باسمه ظاهرا منزلا ليسكنه الشخص الآخر فاختلسه فلا يعتبر فى هذه الحالة مستأجرا لنفسه ومؤجرا للمجنى عليه بل يعتبر فى عمله هذا معيرا لاسمه فقط وإعارة الاسم نوع من أنواع الوكالة. — (١٨٦/٩)
١٦٦ خيانة أمانة. العقود الواردة بالمادة ٢٩٦ عقوبات. عدم مشروعيتها أو بطلانها. أثر ذلك على الجريمة. تسلم مبلغ بمقتضى عقد باطل أو غير مشروع. اختلاس هذا المبلغ جريمة معاقب عليها. — إن عدم مشروعية العقد لا يعفى المتهم من رد ما تسلمه بمقتضاه كما أن بطلان العقد لا يعفى من الرد ويترتب على ذلك بالضرورة انه إذا تسلم شخص من آخر مبلغا بمقتضى أحد العقود المبينة بالمادة ٢٩٦ عقوبات وكان سبب العقد أو موضوعه باطلا أو غير مشروع ثم اختلس المبلغ لنفسه وجب عقابه طبقا لهذه المادة لأنها لا تعاقب على الاخلال بتنفيذ العقد وانما تعاقب على العبث بملكية الشىء المسلم بمقتضاه. — (١٨٦/٩)
١٦٧ خيانة أمانة. ورقة ممضاة أو مختومة على بياض. لا يشترط أن تكون الورقة خالية من كل كتابة لتحقق الجريمة. — لا يلزم لتحقيق غرض القانون من جريمة خيانة الأمانة فى الورقة الموقع عليها على بياض (المادة ٢٩٥ عقوبات) أن تكون الورقة المذكورة خالية من كل كتابة بل يكفى أن يكون ترك بها قصدا بعض الفراغ ليملأ فيما بعد فيخون الجانى هذه الأمانة بأن يملأ هذا الفراغ ويكتب فيه ما لم يتفق عليه من سند أو تمسك يترتب عليه ضرر بصاحب التوقيع. — (١٠٢/٥)
دعوى — 1937
انظر: قاصر ٢٣٧
١٦٨ دعوى. الحكم بعدم قبولها بالحالة التى هى عليها. شرط جوازه. — اذا كانت الدعوى قائمة على أساس من التناقض بحيث يتعذر الحكم فيها بالحالة التى هى عليها تعين الحكم بعدم قبولها فاذا كانت دعوى المدعى تتضمن الاعتراف بوضع يده على معظم نصيبه فى الوقف مفرزا بل وعلى جزء مفرز أيضا من نصيب غيره. ويتمسك بملكية ما تحت يده ويطالب فى الوقت نفسه بالباقى من نصيبه شائعا فى جميع أرض الوقف. أى أنه يتمسك بوضع اليد وبالشيوع فى آن واحد. وقضت محكمة ثانى درجة بأن هذا الوضع المؤسسة عليه الدعوى متناقض وغير قانونى ويتعذر معه الفصل فى تلك الدعوى ثم قضت بعدم قبولها بالحالة التى هى عليها كان هذا النظر منها لا مخالفة فيه للقانون لانطباقه على ما استخلصته من كتاب الوقف. — (١٠٨/٥)
١٦٩ دعوى. طلبات. ترك الخصم لأحد طلباته. حقه فى الرجوع فى ذلك الترك. قيده. — إذا طلب الخصم الحكم له بجميع طلباته عدا تثبيت الحجز فيكون ذلك منه تركا لهذا الطلب (désistement) ومن القواعد القانونية المقررة أن للخصم أن يرجع فى الترك ما لم يقبله الخصم الآخر أو تقضى به المحكمة وهذه القاعدة لم تترتب على نص خاص فى قانون المرافعات وإنما جاءت تطبيقا للقواعد العامة المقررة فى القانون المدنى من أن العارض يجوز له العدول عما عرض قبل أن يقبله الطرف الآخر. — (١١٨/٥)
دعوى إبطال التصرفات — 1937
١٧٠ دعوى. الدعوى البولصية. شروط رفعها. — إن القاعدة الفقهية فى التصرف التدليسى هى مشاركة المتصرف له فى إجراء تصرف صورى أو تصرف حقيقى يعسر المدين باخراج جزء من أملاكه عن متناول الدائنين. فاذا كان التصرف بيعا وجب أن يكون الطعن فيه إما بصوريته وإما — إذا أريد التمسك بالدعوى البولصية — بأن الثمن وهمى أو بخسى أو أنه حقيقى ولكن المتصرف له اشترك مع المدين فى تيسير إخراج هذا الثمن كله أو بعضه من مجموعة أمواله فأصبح المدين معسرا لا يفى ماله بما لغرمائه، والدائن هو الذى يقع عليه عبء اثبات اعسار المدين بالصفة المطعون فيها. — (٣٧/٢)
١٧١ الدعوى البولصية (دعوى إبطال التصرفات) المعاوضات والتبرعات. التفرقة بينهما. أركان الدعوى فيهما. اشتراط التواطؤ فى الأولى والاكتفاء باثبات الضرر فى الثانية. الغش. غش المدين المتصرف وحده. عدم كفايته فى المعاوضات. — إن المادة ١٤٣ من القانون المدنى الأهلى تنص على أن للدائنين فى جميع الأحوال الحق فى طلب إبطال الأفعال الصادرة من مدينيهم بقصد ضررهم وفى طلب إبطال ما حصل منهم من التبرعات وترك الحقوق إضرارا بهم. وصياغة هذه المادة تدل دلالة واضحة على أن المشرع المصرى قد قصد التفرقة بين تصرفات المدين فى أمواله بمقابل وبين التبرعات الصادرة منه فذكر تصرفات المدين فى أول الأمر بعبارة عامة واشترط لإبطالها أن تكون صادرة بقصد إلحاق الضرر بالدائن أى بطريق الغش en fraude de ses droits ثم أتى بعد ذلك على ذكر التبرعات فلم يشترط لإبطالها إلا ثبوت الضرر الناتج عنها، والواضح من هذه المادة أن غش المدين المتصرف وحده فى المعاوضات
دعوى الاستحقاق — 1937
انظر: استئناف فى المواد المدنية ٥٩
دعوى البطلان — 1937
١٧٢ حكم . قاعدة عدم بطلان الأحكام . مدى تطبيقها . صدور حكم ضد ميت أو عديم الأهلية . جواز رفع دعوى أصلية بالبطلان . — إذا رفعت دعوى بطلب بطلان إجراءات حكم فان التمسك بقاعدة عدم بطلان الأحكام يكون مستساغا إذا كان البطلان مبنيا على أوجه كان من الممكن إبداؤها بطريق الطعن فى الحكم المطلوب بطلانه بالطرق المقررة قانونا . أما إذا تعذر ذلك كرفع دعوى وصدور حكم ضد ميت أو عديم الأهلية فان هناك قوة قاهرة تحول دون الطعن فى الحكم ولا سبيل إلا اتخاذ الطريق العادى برفع دعوى أصلية بالبطلان . — (٢٢٢/١٠)
دعوى التزوير — 1937
انظر: حكم (تسبيب) ١٥٦؛ دعوى إنكار الختم ١٧٥؛ نقض فى المواد المدنية ٣٤٣
١٧٣ طعن أحد الورثة فى سند دين بانكار توقيع المورث بختمه وانكار البصمة المعزوة اليه بجانب الختم . حكم المحكمة الابتدائية برد و بطلان السند . حكم المحكمة الاستئنافية بالغاء الحكم الابتدائى وعدم قبول دعوى الانكار على اعتبار أن وجود البصمة الى جانب الختم هو بمثابة اضافة لا يزيد حجية الورقة المطعون فيها بالأنكار . لاسبيل الى انكار الورقة الا بالطعن بالتزوير . ضرورة أن تقصر المحكمة حكمها على هذه النقطة دون الفصل فى موضوع الدعوى ليتسنى للطاعن طريق الطعن بالتزوير . قضاء المحكمة فى موضوع الدعوى مخالف للقانون . نقض . — إذا طعن أحد ورثة المدين فى سند دين محرر على مورثه بانكار توقيع المورث على هذا السند بختمه وكذا انكار البصمة المعزوة اليه بجانب الختم فقبلت المحكمة الابتدائية هذا الطعن وقضت برد و بطلان السند المطعون فيه وقضت محكمة الاستئناف بالغاء هذا الحكم و بعدم قبول دعوى انكار الطاعن فأنه على افتراض أنها قد أصابت فى قضائها هذا على اعتبار أن وجود بصمة معزوة للمورث بجانب الختم هو بمثابة اضافة أو زيادة لا يزيد حجية الورقة المطعون فيها بالانكار وأن للقاضى بعد تحققه من صحة الختم أن يطرح البصمة جانبا لثبوت أثر يفيد نسبة الورقة للمدين فان أراد الطاعن انكارها فعليه أن يطعن فيها بالتزوير ، على افتراض أن محكمة الاستئناف قد أصابت فى كل ذلك فقد كان يجب عليها أن تجعل حكمها مقصورا على هذه النقطة دون الفصل فى موضوع الدعوى بأحقية المدعى أصلا للمبلغ الذى يطالب به حتى يتسنى للطاعن سلوك الطعن بالتزوير — أما وأنها لم تفعل فتكون قد خالفت القانون ويتعين نقض الحكم . — (٣٦/٢)
دعوى الضمان — 1937
انظر: استئناف فى المواد المدنية ٥٦
١٧٤ نفاذ مؤقت . إلغاؤه بعد حصول التنفيذ . عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عنها فى المادتين ٣٩٩ و ٤٠٠ مرافعات . مسئولية المحضر المباشر للتنفيذ . دعوى الضمان . توجيهها من المحضر والحكومة ضد طالب التنفيذ . وجوب قبولها . — إذا صدر حكم ابتدائى مشمول بالنفاذ . فان المسئول عن هذا التنفيذ هو طالب التنفيذ نفسه فاذا ألغى هذا الحكم فى الاستئناف فان مسئولية المحضر الذى باشر التنفيذ كوكيل عن طالب التنفيذ لا تأتى إلا من ناحية عدم التفاته إلى ما كان يجب عليه عمله من مراعاة الإجراءات التى نصت عليها المادتان ٣٩٩ و ٤٠٠ من قانون المرافعات بشأن كفالة التنفيذ المعجل وهو لا يلزم بتعويض الضرر إلا إذا ثبت عند التنفيذ بالتعويض على طالب التنفيذ المحكوم عليه أيضا ، والمسئول أصليا عن الضرر أنه لم يكن لديه من المال ما يفى بسداد التعويض المحكوم به عليه كله أو بعضه . وعندئذ يحق للمحضر وللوزارة التابع لها عند قيام أيهما بالسداد الرجوع عليه لأنه كان سببا فى حصول الضرر المحكوم من أجله بالتعويض . فاذا حكمت المحكمة - عند قضائها بالتعويض عن تنفيذ ألغى - برفض دعوى الضمان التى وجهتها الحكومة على طالب التنفيذ المتسبب فى الضرر فان هذا الحكم يكون مخالفا للقانون ويتعين نقضه . — (١٢٩/٦)
دعوى انكار الختم — 1937
١٧٥ اثبات . انكار بصمة الختم . استنتاج محكمة الموضوع من شهادة الشهود عدم صدور الايصال من المنكر رغم ثبوت صحة البصمة . اعتبار ذلك اقحاما لدعوى التزوير فى دعوى الانكار . وجوب نقض الحكم . — إذا كان موضوع النزاع المطروح أمام المحكمة للفصل فيه خاصا بانكار أحد الخصوم بصمة الختم المنسوبة إليه والموقع بها على إيصال وأحالت المحكمة الدعوى الى التحقيق ليثبت المتمسك بالايصال صحة البصمة المطعون فيها فلا يجوز للمحكمة - بعد أن ثبت لها بالمضاهاة صحة هذه البصمة - الحكم برد و بطلان الايصال ارتكانا على ما استنتجته من شهادة الشهود من أن الايصال المطعون فيه بالانكار لم يصدر من المنكر لأنها إن فعلت ذلك تكون قد اقحمت دعوى التزوير وهى غير قائمة فى دعوى الانكار المنظورة مما يجعل أسباب حكمها متخاذلة ، ومن ثم يتعين نقضه . — (٢١٥/١٠)
دعوى شرعية — 1937
١٧٩ حكم شرعى . حجيته . حدودها . — لا حجية للحكم الشرعى إلا فيما قضى به فصلا فى الدعوى المرفوعة إليه على وفق نظام المرافعات الشرعية وفى الحدود المرفوعة هذه الدعوى بها . فالدفع الذى لم يفرغه صاحبه فى قالب الدعوى المستقلة فيبين عناصره وأدلته والوجه الشرعى الذى استند إليه فيه ، بل أقحمه فى دفاعه ولم يطلب أمر خصمه بالجواب عنه لا يلتفت إليه . — (١٢٦/٦)
١٨٠ الدعوى الصحيحة المأذون بسماعها . حكمها : — الدعوى الصحيحة المحتملة الثبوت المأذون بسماعها حكمها أمر المدعى بذكرها فى مواجهة خصمه وأمر المدعى عليه بالجواب عنها إما بالإقرار أو بالإنكار أو بالسكوت أو بالدفع وهى طرق القضاء الشرعى ومسالكه ، ولكل منها أحكام . — (١٢٦/٦)
١٨١ الدفع فى نظام المرافعات الشرعية . ماهيته : — الدفع فى نظام المرافعات الشرعية هو إتيان المدعى عليه بدعوى يريد بها إسقاط دعوى المدعى — وحكمه أنه يقبل من المدعى عليه أو ممن له الشأن فى الدعوى ، وأنه يجوز الدفع به قبل الحكم و بعده . — (١٢٦/٦)
١٨٢ رد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للسير فيها حسب المنهج الشرعى فى نظام المرافعات الشرعية . معناه : — إن معنى رد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للسير فيها حسب المنهج الشرعى فى نظام المرافعات الشرعية إنما هو مجرد أمر المدعى بذكر دعواه فى مواجهة خصمه وسؤال المدعى عليه الجواب عنها ، فلا يمكن بحال أن يعتبر ذلك القرار الآذن بسماع الدعوى فقط حكما بصحتها موضوعا . — (١٢٦/٦)
١٨٣ دعوى شرعية . شروط سماعها والسير فيها . حق القاضى فى التقرير بصحة أو بعدم صحة الدعوى من تلقاء نفسه . — إن القاضى الشرعى لا يجوز له سماع الدعوى وأمر المدعى عليه بالجواب عنها والسير فيها إلا إذا كانت صحيحة شرعا توافر فى مدعيها وفى المدعى عليه وفى المدعى به شروط شكلية معروفة من أهمها أن تكون الدعوى محتملة الثبوت عقلا وعادة ، ولهذا كان للقاضى الحق فى التقرير من تلقاء نفسه بعدم صحة الدعوى أو بعدم سماعها إذا لم يرها مستوفية شروط الصحة الشكلية . — (١٢٦/٦)
١٨٤ شرط العمل بقاعدة شرعية . وجوب تثبت القاضى الأهلى من تطبيقها على الوجه الصحيح . إقامة القاضى الأهلى حكمه على أسباب تنطوى على مخالفة لقاعدة شرعية واجب العمل بها . نقض الحكم . — متى وجب العمل بقاعدة شرعية فعلى القاضى الأهلى أن يتثبت من أن تلك القاعدة قد أخذ بها على وجهها الصحيح فى موطن تطبيقها إذا أراد أن يرتب عليه حكما فيما هو معروض عليه ، وهو فيما يفعله من ذلك خاضع لرقابة محكمة النقض . — (١٢٦/٦)
دعوى صحة التوقيع — 1937
١٧٦ دعوى صحة التوقيع . الغرض من رفعها . دخولها فى مدلول الشطر الثانى من المادة السابعة من قانون التسجيل . — إن دعوى صحة التوقيع و إن كانت دعوى شخصية إلا أن الغرض من رفعها كدعوى صحة ونفاذ العقد الوصول الى استحقاق العقار ، وبذلك تكون داخلة حتما فى مدلول دعاوى الاستحقاق المنوه عنها فى المادة السابعة من قانون التسجيل و بتسجيل عريضتها يكون حق رافعها بعد أن يتقرر بحكم يؤشر به طبق القانون حجة على من ترتبت لهم حقوق على العقار المبيع ابتداء من تاريخ هذا التسجيل . — (١٣٦/٦)
١٧٧ دعوى صحة التوقيع . رفعها عن عقد باطل لسبب ما . جوازها . سببه . تحقق المصلحة . صورها . — لا محل للقول بعدم جواز الحكم بصحة التوقيع على عقد لصدوره فى مرض الموت أو لأى سبب آخر اعتمادا على أن لا مصلحة فى ذلك إذ المصلحة محققة فى هذه الصورة لأن من صدر لصالحه أو لصالح مورثه عقد له مصلحة فى أن يحصل على حكم بصحة التوقيع عليه خشية أن يحيط بمن صدر منه العقد من المؤثرات ما قد يحمله على انكار توقيعه أو الطعن فيه بالتزوير أو خشية أن يموت الموقع على العقد والورثة يجهلون صحة توقيعه أو لأى سبب آخر ولذلك جاءت المادة ٢٥١ مرافعات مقررة لهذا الحق فى شكل دعوى أصلية . كما أنه قد يكون لمن صدر اليه العقد الباطل مصلحة فى طلب الحكم بصحة التوقيع عليه إذ قد يجيزه الورثة فينفذ أو يجيزه بعضهم فينفذ فى حقه أو قد يقتضى الرجوع على أشخاص معينين بتعويضات مترتبة على هذا البطلان إذا ما ثبت صحة التوقيع عليه . — (١١٩/٥)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

