شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٤٦٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٤٦٦ مدخلة

تلبس — 1937

  • ١٢٤ تلبس . متهم متلبس بجريمة حمل السلاح بدون رخصة وبجريمة التعدى على موظف عمومى . حق رجال الضبطية القضائية فى القبض عليه وتجريده من السلاح . حقهم فى استعمال القوة الضرورية لذلك . محاولة المتهم الهرب . اطلاق عيار نارى . إصابة فرس المتهم وقتلها . عدم اعتبار ذلك قتلا لحيوان بدون مقتض . — إذا كان الثابت فى الحكم المطعون فيه أن المتهم كان متلبسا بجريمة حمل السلاح بدون رخصة وبجريمة التعدى على الضابط بالقول أثناء تأدية وظيفته فهذا التلبس يجيز للضابط قانونا أن يقبض على المتهم المتلبس ويجرده من سلاحه وأن يستعمل القوة الضرورية للوصول إلى هذا القبض ، فاذا ما حاول المتهم الهرب فى هذه الحالة كان للضابط أن يوقفه ويعطله عن الهرب فإذا اضطر الضابط إلى اطلاق عيار نارى على الفرس التى كان يركبها المتهم حال هروبه لكى يعطلها من العدو بعد أن امتنع المتهم عن الوقوف رغم تنبيه الضابط له بذلك فإن الضابط إذ يفعل ذلك لا يكون متجاوزا حقه أو مخالفا القانون فى شىء ، ولا محل للقول بأن الضابط يعتبر فى هذه الحالة أنه قتل الفرس بدون مقتض إذ لم يكن الضابط قد تعمد قتل الفرس بل كل ما فى الأمر أنه تعمد تعطيلها فإذا نفقت الماشية فى هذه الحالة فلا يسأل الضابط عن هذا النفوق لأنه جاء نتيجة لعمل مشروع قانونا . — (٧٦/٤)

    نقض (الدائرة الجنائية)١ — ٢ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تنظيم — 1937

  • انظر : سلطة تنفيذية ٢٠١

تنفيذ — 1937

  • انظر : حكم تمهيدى ١٥٩

تنفيذ عقارى — 1937

  • انظر : اختصاص المحاكم بوجه عام ٣٣ ، استئناف فى المواد المدنية ٥٠ و ٥٣ ، رهن عقارى ١٩٥

  • ١٢٥ إجراءات تنفيذ . بيع جبرى . تخلف الراسى عليه المزاد عن دفع الثمن . إعادة البيع من جديد على ذمته . إجراءات هذا البيع . — إن إجراءات إعادة البيع على ذمة الراسى عليه المزاد الأول كما هى مبينة فى المواد ٦٠٦ وما بعدها من قانون المرافعات تتلخص فى أنه بعد تهديد المشترى المتخلف عن الدفع فى بحر الثلاثة الأيام التالية لإنذاره يجوز لطالب إعادة البيع أن يقدم عريضة لقاضى البيوع أو للقاضى الجزئى لتعيين يوم للبيع الثانى ويسبق هذا البيع عمل النشر وإعلان ذوى الشأن ، وهذه الإعلانات يجب أن تشتمل فوق البيانات المقررة بالنسبة للبيع الأول على اسم الراسى عليه المزاد أى المشترى المتخلف واسم طالب إعادة البيع والثمن المعين للزيادة عليه كما كان محددا قبل البيع . — (١٩٣/٩)

    استئناف مصر٢٥ — ٥ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٢٦ إعادة البيع . الثمن الذى حدد قبل البيع الأول . اعتباره أساسا للزيادة فى البيع الثانى . — إن الثمن الأساسى للزيادة الذى يعين فى إجراءات إعادة البيع على ذمة الراسى عليه المزاد الأول بمقتضى المادة ٦٠٨ مرافعات هو نفس الثمن الأساسى الذى كان معينا للمزاد الأول قبل زيادة العشر لا بعدها . — (١٩٣/٩)

    استئناف مصر٢٥ — ٥ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٢٧ تنفيذ عقارى . المشترى المتخلف . ترتيبه حقوقا عينية على العقار . إعادة البيع على ذمته . ثبوت تواطئه مع نازع الملكية على ذلك . عدم سقوط الحقوق التى رتبها على العقار . — إن النظرية القائلة بأن المشترى المتخلف يكون مالكا إلى أن يحكم برسو المزاد بعد إعادة البيع ، وأن المشترى الجديد يعتبر مالكا من يوم المزاد الأول فتسقط لمصلحته جميع الحقوق العينية التى منحها المشترى المتخلف للغير — هذه النظرية مع افتراض صحتها محلها أن يكون الإجراء الحاصل من نازع الملكية لإعادة البيع على ذمة المشترى المتخلف عن دفع الثمن واقعا بطريقة جدية أما إذا حصل بطريقة صورية وبالتواطؤ مع المشترى لحرمان من تحصل منه على حقوق عينية فيقع باطلا ولا يصلح أساسا لحق . — (٢٢٠/١٠)

    استئناف مصر١٥ — ٦ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٢٨ رسو المزاد . رسو المزاد على مقرر الزيادة . عدم قيامه بدفع باقى المبلغ فى الميعاد القانونى . طلب الدائن إعادة البيع على حسابه . قيام الراسى عليه المزاد بعد ذلك بايداع باقى الثمن لا يمنع من السير فى إجراءات البيع على ذمته . — إذا رسا المزاد على مقرر الزيادة بالعشر ولم يقم بدفع الثمن الراسى به عليه المزاد فى الميعاد المحدد رغم إعلانه بذلك . كان لطالب البيع أن يقدم طلبه لقاضى البيوع فيعين هذا يوم البيع الجديد على حساب المقرر بالزيادة . وليس يفيد بعد ذلك أن يقوم مقرر الزيادة بإيداع باقى المبلغ الراسى به عليه المزاد بعد فوات الميعاد القانونى لأنه من حق الدائن (طالب البيع) التمسك بالفسخ عند اشتراط دفع الثمن فى ميعاد معين وعدم القيام به بعد الانذار . ولأن الشارع فى قانون المرافعات سن إجراءات مخصوصة للوصول بسرعة إلى فسخ البيع فى حالة حصوله بالمزاد العلنى اذا قصر المشترى فيما تعهد به وجعل هذه الإجراءات سهلة المنال بحيث يتمكن ذوو الشان من بيع العقار ثانية على ذمة المشترى فى وقت قريب خلافا لإجراءات الفسخ فى البيوع العادية . — (١٧٣/٨)

    استئناف مصر٢١ — ٤ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٢٩ مزايدة . عدم جواز حصول المزايدة الأولى أو الثانية إلا بناء على طلب الدائن طالب البيع أو غيره من أرباب الديون المسجلة . تخالص طالب البيع وأرباب الديون المسجلة مع المدين . طلبهم شطب دعوى البيع وعدم الاستمرار فى إجراءاتها . وجوب قبوله . عدم جواز الاستمرار فيها بناء على طلب مزايد العشر . — نصت المادة ٥٦٩ مرافعات أهلى على أن المزايدة تحصل بناء على طلب الدائن الذى طلب البيع أو غيره من أرباب الديون المسجلة عند الاقتضاء ونصت المادة ٥٨٤ مرافعات أهلى على أن الإجراءات التى تتبع عند المزايدة الثانية بعد زيادة العشر تكون حسب الأوجه المقررة فى المادة ٥٦٩ مرافعات فاذا تخالص طالب البيع مع مدينه المستأنف وطلب شطب دعوى البيع وعدم الاستمرار فى إجراءاتها وحذا حذوه أرباب الديون المسجلة فلا يمكن لقاضى البيوع أن يستمر فى إجراءات البيع لعدم وجود طلب بذلك ممن له حق طلبه منه . ولا يمكنه أن يستمر فيها بناء على طلب مزايد العشر حيث لم يرتب له القانون أى حق يبيح له هذا الطلب رغم عدم وجود أحد من أرباب الديون المسجلة لطلب الاستمرار فى إجراءات البيع وهم الذين قد شرعت أحكام نزع الملكية لحمايتهم ولضمان حصولهم على حقوقهم من مدينيهم ، فاذا ما استولوا عليها لم يعد هناك أى مبرر قانونى بنزع ملكية المدين من أملاكه . — (١٣٧/٦)

    استئناف أسيوط١٦ — ١ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٠ قانون الخمسة أفدنة . حظر الحجز على الملكية الصغيرة . شروطه . (القانون رقم ٤ لسنة ١٩١٢ المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٣) . — استقر قضاء محكمة النقض على أن القيود والشروط لحظر الحجز على أملاك الزراع مقصورة بنص القانون على كون المدين زارعا بمهنته لا تاجرا أو محترفا مهنة أخرى يعتمد عليها فى رزقه . وكونه وقت نشوء الدين لا يملك أكثر من خمسة أفدنة . — (٢١٣/١٠)

    نقض (الدائرة المدنية)٣ — ٦ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

جرائم العادة — 1937

  • انظر : ربا فاحش ١٩٠ ، ١٩١ ، ١٩٢

جناية جنحة — 1937

  • انظر : عقوبة ٢٢١

حجر — 1937

  • انظر : وصاية ٣٤٥

  • انظر: وصاية ٣٤٥

  • ١٣١ حجر . حجر للغفلة . تصرفات المحجور عليه للغفلة قبل الحجر ولكن فى وقت قيام سببه . قيام حالة الغفلة لدى المتصرف وعلم المتصرف له بذلك . استنتاج ذلك من ظروف الدعوى ووقائعها وشهادات الأطباء . القضاء ببطلان التصرف . ابتناؤه على الغش . صحته . — إذا كانت محكمة الاستئناف — بعد أن استعرضت ظروف الدعوى ووقائعها ومزاعم الخصوم فيها وبعد أن حصرت نقطة البحث فى القيمة القانونية لتصرفات المحجور عليه للغفلة الصادرة منه قبل الحجر ولكن فى وقت قيام سببه وهل هى باطلة شرعا أو نافذة عليه، قد ذكرت ما جاء فى أسباب قرار الحجر من أن المتصرف وإن لم يكن معتوها فهو فى حالة غفلة تجعل من السهل غشه وبذلك يتعرض لأن يغبن فى معاملاته واستنتجت من كل ما أوردته من ذلك ومن شهادات الأطباء التى كانت مقدمة لها ومحاضر استجوابها أن المتصرف كان عند تصرفه فى حالة لا يستطيع معها تمييز نوع التصرف وأثره فى ماله وأن المتصرف له كان عالما بحالته هذه قبل ذوى المصلحة فى الحجر عليه ثم قضت ببطلان التصرف فليس ثمت خطأ فى هذا النظر لأن قضاءها لم يكن مؤسسا على حكم انعطاف قرار الحجر الى ما قبل صدوره وإنما بنته على ما تبينته من ظروف الدعوى وأحوالها التى أقنعتها بأن المتصرف له كان يعلم حالة المتصرف المستوجبة للحجر عليه وأنه بالرغم من علمه قد اقدم على قبول تصرفه له خصوصا والقانون لا يحمى الغش وكل ما بنى على الغش وما يشبهه فهو باطل . — (١٥/١)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)٢٢ — ١٠ — ١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٢ محجور عليه لسبب الغفلة . التصرفات التى يقوم بها عند تحقق سبب الحجر وقبل صدور حكم القاضى بالحجر عليه . شرط صحتها . — إن التصرفات الصادرة من المحجور عليه لجنون أو عته وقت قيام سبب الحجر باطلة شرعا . أما التصرفات الصادرة من المحجور عليه لسفه أو غفلة فقد اختلف على وقت بطلانها، هل هو من وقت قيام سبب الحجر أو من وقت حكم القاضى . ولكن الرأى الذى تراه المحكمة مطابقا لروح العدالة هو أن تلك التصرفات تقع موقوفة من وقت قيام سبب الحجر والعبرة بمصلحة المحجور عليه . فالتصرفات الضارة به تبطل والنافعة له تنفذ . فعقود التبرعات بدون عوض تقع باطلة من وقت قيام سبب الحجر، لأنها من التصرفات الضارة ضررا محضا ولا يعترض على ذلك بوجوب حماية المتعامل مع شخص المحجور عليه الذى لم يكن عند التعامل معه عالما بحقيقة أمره أى بأنه سفيه أو ذو غفلة طالما أنه لم يدفع مقابلا . — (١٧٢/٨)

    استئناف مصر١٣ — ٤ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حجز ما للمدين لدى الغير — 1937

  • انظر: قاضى الأمور الوقتية ٢٤٠

  • ١٣٣ حجز ما للمدين لدى الغير . الأمر به . التظلم منه أثناء نظر دعوى الحجز والدين . سلطة القاضى الآمر . حدها . — إن الذى يقيد قاضى الأمور الوقتية فيمنعه من بحث التظلم فى أمر حجز ما للمدين لدى الغير خلال الدعوى بصحة الحجز هو الحكم الابتدائى الصادر فيها، ولا يمكن القول بأن التظلم إلى القاضى الآمر يمتنع بمجرد رفع دعوى صحة الحجز والدين أو أن اختصاصه محدد بابداء الطلبات الختامية فى دعوى الموضوع، كما أن تخويل القاضى الآمر النظر فى أمر الغاء الحجز فى أية حالة كانت عليها دعوى الموضوع حتى بعد صدور الحكم الابتدائى مخالف كل المخالفة لمبدأ وجوب عدم تناقض الأحكام من جهة ومن جهة أخرى فان الرجوع إلى قاضى الأمور الوقتية بعد صدور الحكم فى النزاع من محكمة الموضوع يعتبر طريقا من طرق الطعن فى حكم محكمة الموضوع لم ينص عليه القانون ومن ثم لا يجوز . — (٤٨/٢)

    مصر الابتدائية١٢ — ١٢ — ١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٤ حجز ما للمدين لدى الغير . قاصر . حجز ماله لدى المجلس الحسبى . عدم جوازه . — إن حجز ما للمدين لدى الغير يجب أن يوقع تحت يد من فى حوزته مال المدين وليس المجلس الحسبى بحائز لأموال القاصر بل الوصى هو الذى يدير أموال القاصر ويستثمرها فهو وحده الذى له صفة التقاضى عن القاصر والذى يجب أن يحجز تحت يده وعليه يقع عبء الالتزامات القانونية التى يستلزمها الحجز تحت يده وأما المجلس الحسبى فليس له سوى الإشراف على أعمال الأوصياء فلا تجوز مقاضاة القاصر فى شخصه . — (٤٤/٢)

    استئناف مصر١١ — ٦ — ١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٥ حجز ما للمدين لدى الغير . قاصر . الحجز تحت يد المجلس الحسبى على ما لديه من أموال القصر . بطلانه : — ليس للدائن أن يحجز تحت يد المجلس الحسبى على ما لديه من أموال للقصر باعتبارهم مدينين لوصيهم المدين لهذا الدائن، بل ينبغى له عند إجراء هذا الحجز أن يختصم وصى القصر بصفته مدينا له ودائنا للقصر أيضا، فاذا تعذر اختصامه بهاتين الصفتين جميعا كان عليه أن يسعى فى تعيين وصى للخصومة يختصم بصفته محجوزا لديه . وذلك لأن الأمين والمسئول عن أموال القصر هم الأوصياء عليهم وليس للمجالس الحسبية إلا سلطة عامة لا تمثل القصر، بل تشرف على حسن تصرف الأوصياء فى أموالهم، كما أن المادة الثالثة صريحة فى تحديد اختصاصات هذه المجالس وليس فيها ما يدل على أنها تمثل القصر أو هى أمينة على أموالهم بل هى رقيبة ومشرفة على أعمال الأوصياء والنظر فى حساباتهم واتخاذ الاحتياطات المستعجلة لصيانة حقوق القصر . وعلى ذلك يكون الحجز المتوقع تحت يد المجالس فى مثل هذه الحالة باطلا ويتعين الغاؤه . — (١٤٨/٧)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١ — ٤ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٦ حجز ما للمدين لدى الغير. متى يعتبر المحجوز لديه خصما. حقه فى الدفع ببطلان الحجز. حقه فى استئناف الحكم الصادر بتثبيت الحجز. — ان المحجوز تحت يده إذا أدخل فى دعوى الحجز ليسمع الحكم بصحة الحجز وقبل الخصومة اعتبر خصما فيها فاذا كان الحجز باطلا تكون له بلا شك كل المصلحة فى الدفع ببطلانه، لأن استمراره تحت يده يربطه بواجبات قانونية من مصلحته أن يبادر للتحلل منها كما يكون له الحق فى استئناف الحكم الصادر بتثبيت الحجز. — (١٤٨/٧)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١ — ٤ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حراسة قضائية — 1937

  • انظر: اختصاص المحاكم بوجه عام ٣٣ — وقف ٣٥٠

  • ١٣٧ حراسة. دعوى الحراسة. شروط قبولها. اعتبارها من الاجراءات المستعجلة. — من الخطأ القول بأن الحراسة لا تكون واجبة إلا إذا توافر نزاع على الملكية أو وضع اليد فان هذا القول يرجع إلى حالة خاصة نص عليها القانون المدنى فى باب الوديعة فى المادة ٤٩١ وهذا النص لا يخرج الحراسة عن كونها دعوى ككل الدعاوى الأخرى يحكم بها القاضى متى توفرت فيها الأركان للدعوى وهى الصفة والحق والمصلحة وعن كونها اجراء مستعجلا من الاجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام. — (٢٠/١)

    استئناف مصر٢٢ — ٤ — ١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٨ حراسة. طلبها على عين منزوعة ملكيتها لسداد دين ضمانا لعدم تبديد الريع. شروط قبولها فى هذه الصورة. — ان الحراسة ليست بوسيلة من وسائل إجبار المدين على سداد ما عليه من دين ولكن فى الوقت نفسه يجب أن لا يرفض طلب الحراسة إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة المنتجة لتنفيذ حكم واجب التنفيذ وتقدير هذا الأمر متروك لفطنة القاضى إذ ليس من العدل فى شىء أن يمكن المدين من استعمال القانون استعمالا سيئا للحيلولة دون وصول الدائن إلى حقه منه والقانون لم يوضع إلا لحماية الحقوق وإيصالها لأصحابها ومن ثم فليس هناك ما يمنع قانونا من وضع عين منزوعة ملكيتها تحت الحراسة لضمان عدم تبديد المدين للريع متى توفرت الأمور الآتية: (أولا) أن يكون الدائن قد استنفد كافة الطرق القانونية الأخرى للمحافظة على الريع ولم يوفق فى عمله بسبب العراقيل التى وضعها المدين فى طريق التنفيذ. (ثانيا) أن يكون حق الدائن متعلقا بالثمرة باعتبارها ملحقة بالعقار بناء على تسجيل تنبيه نزع الملكية الذى يجب أن يبقى قائما. (ثالثا) أن يكون هناك خطر على حقوق الدائن من استيلاء المدين على الثمرة ولا يتوفر هذا الخطر اذا كان ثمن العقار المنزوعة ملكيته يكفى لسداد الدين أو كان المدين موسرا بحيث يمكن الرجوع عليه لرد ما حصله من الثمرة أو لاستيفاء باقى الدين منه. — (٢٠/١)

    استئناف مصر٢٢ — ٤ — ١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حق الارتفاق — 1937

  • ١٣٩ مطل على أقل من المسافة القانونية. وجود سور على حدود ملك الجار وقت إنشاء المطل. دلالته على تمسك الجار بعدم السماح بايجاد حق ارتفاق على ملكه. طلب صاحب المطل عدم ترميم السور وسد فجواته. وجوب رفضه. — إذا فتح المالك فى ملكه نوافذ على أقل من المسافة القانونية مع وجود سور للجار أمامه فانه — مهما يكن فى هذا السور من فجوات تبسط مجال النظر على ملك الجار — إنما يكون مخاطرا بفتح هذه النوافذ لقصور دلالة هذا الفتح من جهة عن أداء معنى التعدى Empiétement الذى لا غنى عنه لنشوء حالة وضع يد قانونى على حق ارتفاق بالمطل يراد اكتسابه بمضى المدة ولوضوح دلالة قيام السور من جهة أخرى على عدم تهاون صاحبه فى أن يطل عليه بتلك النوافذ، وعلى تأكيد حقه فى البناء على نهاية ملكه فى كل وقت، ولا يتصور أن يكون صاحب السور بالتراخى فى ترميمه وسد فجواته قد أسقط حقه فى هذا الترميم ومكن غيره من اكتساب حق عليه بالامتناع عنه، إذ حق المالك فى ترميم السور هو حق لا يسقط بعدم الاستعمال ولا يتقيد صاحبه فيه بغير الاتفاق الصريح عليه. — (١٣٠/٦)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٨ — ٣ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٠ مطل. قصد الشارع من نص المادة ٣٩ مدنى. مطل على المسافة القانونية. لا ينشئ ارتفاقا. — إن كل ما قصده الشارع من نص المادة ٣٩ من القانون المدنى إنما هو تقييد حرية مالك الأرض الصالحة للبناء من البناء على نهاية ملكه اذا أراد فتح مطلات يطل منها على ملك جاره ولم يقصد مطلقا أن يجعل العقار الذى يطل عليه خادما للعقار الذى فتح فيه المطل على المسافة القانونية من يوم فتحه فيكون عليه حق ارتفاق سلبى يمنع مالكه من إنشاء بناء على حدود ملكه ولا من تسويره ملكه والتصرف فى سوره بالهدم والبناء مرة بعد مرة وفى كل آن إذ مثل هذا الارتفاق السلبى لا يكون إلا بالاتفاق عليه، ولا يمكن اكتسابه بمضى المدة — فالمطل المفتوح على المسافة القانونية لا يعتبر ارتفاقا بين العقار المطل والعقار المطل عليه. — (١٣٠/٦)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٨ — ٣ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حق الامتياز — 1937

  • انظر: اجارة ١٠

حق التصدى — 1937

  • انظر: استئناف فى المواد الجنائية ٤١

حق الحبس — 1937

  • ١٤١ حق الحبس. أساسه. طبيعته. الاتفاق على بناء دور فوق ملك مشترك. حق البانى فى حبس العين حتى يوفى ما صرفه. — إن حق الحبس أساسه وجود رابطة قانونية بين الشىء المراد حبسه والدين المطلوب، وهذه الرابطة تتولد إما من وجود عقد أو شبه عقد أو من وجود دعوى استرداد يرفعها شخص باستلام عين شخص صرف عليها مصاريف وهذا الحق لا يعطى لصاحبه لا حق التتبع ولا حق الأولوية وليس لصاحبه إلا رفض التسليم وإذا بيعت العين فلا يدخل فى التوزيع إلا دائن عادى ولكن من جهة أخرى فان دائنى صاحب العين وخلفاءه لا يمكنهم رفع يد الحابس إلا بعد سداد المبالغ التى له — وإذا بيعت العين لا يمكن للمشترى استلامها إلا إذا دفع الدين المطلوب عليها للحابس فهو من هذه الجهة شبيه بالحق العينى ويمكن الاحتجاج به على صاحب العين أو من تلقى الملك عنه. وواضع اليد لا يسلم الشىء إلا إذا دفع له قيمة ما صرفه عليه. فاذا اتفق شخص مع آخرين على بناء دور فوق عقار مملوك لهم ونص العقد على أن الطرف الأول محدث البناء ينتفع بالدور المذكور بالسكن والإسكان نظير احتساب أجرة معينة عليه لمدة محددة — وليس لأحد من الملاك أن يتعرض له بما يخالف نصوص هذا العقد حتى يستولى على المبلغ المتفق عليه. ثم بنى دور آخر — فان له بمقتضى هذا العقد حق حبس الدورين والانتفاع بهما حتى يستولى على دينه — هذا فضلا عن أن له حق الحبس بمقتضى نص الفقرة الثانية من المادة ٦٠٥ مدنى. — (١٣٥/٦)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)٢٥ — ٢ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٢ حبس العين. حق حبس العين بسبب مصاريف صرفت على تحسينها أو إصلاحها متى يكون هذا الحق لمن قام بالصرف؟ هل للمستأجر حق حبس العين بسبب ما أنفقه من مصاريف لتحسينها وصيانتها؟ — إن نص المادة ٦٠٥ من القانون قد جعل حق الحبس لمن قام بصرف مصاريف فى سبيل تحسين العين أو صيانتها ولكن يجب قبل كل شىء البحث فى أمر السند "Titre" الذى بموجبه قام الشخص بصرف تلك المصاريف فإذا كان سنده يولد له حقا عينيا على العين من أجل ما صرفه كان له حق حبسها وإن كان الأمر غير ذلك فلا حبس ومن ثم فلا يصح اعتبار المستأجر حائزا للعقار بسبب صحيح يجعله فى حل من أن يصرف على العين ما يشاء لتحسينها وصيانتها باعتبار أن حيازته لها هى حيازة دائمة غير مؤقتة إذ ليس للمستأجر غير الانتفاع بالعين المؤجرة بالحالة التى هى عليها وقت التأجير وأن يعتنى بها اعتناءه بملكه وأن يسلمها فى نهاية الإجارة للمؤجر ولا يجوز أن يسمح للمستأجر بأن يخلق لنفسه بفعله الشخصى حقا عينيا على العين المؤجرة بما يقوم لصرفه فى شؤون إصلاحها وصيانتها إلا إذا كان المالك المؤجر قد اتفق معه على ذلك والقول بغير هذا معناه تمكين المستأجر من الاضرار بالمالك متى شاء والقانون لم يوضع للاضرار بالناس. — (٦٩/٣)

    استئناف مصر٨ — ١٢ — ١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حق الدفاع — 1937

  • انظر: استئناف فى المواد الجنائية ٤١ — نقض فى المواد الجنائية ٣٠٨

  • ١٤٣ إجراءات فى المواد الجنائية. محام. عدم حضوره مع متهم بجناية منظورة أمام محكمة الجنح. لا بطلان: — إن قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ الذى أجاز لمحاكم الجنح النظر فى بعض الجنايات المقترنة بظروف خاصة مبينة به، نص فى الوقت نفسه فى المادة الخامسة على أن إجراءات المحاكمة فى هذه الحالة تكون طبقا للاجراءات المتبعة أمام محاكم الجنح أى أن القانون سوى بين الجنايات التى تنظر أمام محكمة الجنح والجنح فى الإجراءات. ولا شك فى أنه ليس من الواجب قانونا فى مواد الجنح أن يحضر محام مع المتهم وبالتالى لا يلزم حضور محام عن متهم فى جناية مجنحة. أما ما اشترطه القانون فى المادتين ٢٥ من قانون تشكيل محاكم الجنايات و ١٣٠ من من الدستور من حضور محام مع المتهم فى جناية فلا يكون إلا اذا كانت المحاكمة أمام محاكم الجنايات. — (١٠٣/٥)

    نقض (الدائرة الجنائية)١ — ٣ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٤ حق الدفاع. طلب المتهم ضم محضر. عدم بيانه وجه الأهمية فى هذا الطلب. عدم وجوب الرد عليه. — إذا طلب المتهم بجلسة المحاكمة ضم محضر ثابت فيه أنه استخدم عند أحد الأفراد، ولم يبين وجه الأهمية فى هذا الطلب حتى يكون فى إغفاله إخلال بحق الدفاع، تكون المحكمة فى حل من عدم الرد عليه لعدم جديته. — (١٢٢/٦)

    نقض (الدائرة الجنائية)١ — ٣ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٥ حق الدفاع. طلب محامى المتهم التأجيل للاستعداد. رفضه. متى لا يوجب نقض الحكم. تخلى محامى المتهم عن الدفاع عنه فى جنحة. تكليف المحكمة المتهم بالدفاع عن نفسه. جوازه. لا نقض. — لا يعتبر إخلالا بحق الدفاع رفض طلب محامى المتهم التأجيل للاستعداد، إذ أن للمحكمة أن ترفض هذا الطلب ما دام الاعلان حاصلا فى الميعاد الذى يوجبه القانون قبل جلسة المحاكمة، كذلك لا جناح على محكمة الموضوع إن هى كلفت المتهم الدفاع عن نفسه لتخلى محاميه عنه، إذ القانون لا يوجب فى قضايا الجنح أن يتولى محام الدفاع عن المتهم. — (١٠٤/٥)

    نقض (الدائرة الجنائية)١ — ٣ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٦ نقض. دفع المتهم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية لانتمائه إلى دولة أجنبية. بيان الحكم أن المتهم لم يثبت دفعه. لا نقض. — إذا دفع المتهم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية لانتمائه إلى دولة أجنبية ورفض الحكم هذا الدفع ارتكانا على أنه لم يثبت دفعه هذا بأى دليل فلا محل للنعى عليه من هذه الناحية. — (١٢٣/٦)

    نقض (الدائرة الجنائية)١ — ٣ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حقوق المؤلفين — 1937

  • انظر: ملكية أدبية ٢٧١ — ٢٧٥

حكر — 1937

  • ١٤٧ حكر. ابتناؤه على تعاقد صريح. جواز اكتسابه بوضع اليد على أرض الوقف. — إن الحكر كما ينشأ بناء على تعاقد صريح فانه يترتب باكتسابه بوضع اليد على أرض الوقف ودفع الأجرة كمحتكر وتمام مدة التقادم. — (١١٧/٥)

    مصر الابتدائية٢٢ — ٣ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٨ حكر. طلب سقوطه بسبب زوال المبانى التى كانت قائمة على الأرض المحكرة. عدم جوازه. — لا محل لطلب المحكر الحكم بسقوط الحكر عن الأرض المحكرة وتسليمها اليه لزوال المبانى التى كانت قائمة عليها بسبب نزع ملكية جزء منها للمنفعة العامة، لأن الحكر هو عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض للبناء أو الغراس أو لأحدهما وما دام المستحكر لا يزال مستبقيا الأرض لهذا الغرض فتأخيره عن تشييد مبان بدل التى هدمت لا يسقط حقه فى استحكار الأرض واستمرارها تحت يده بهذه الصفة. — (٨٩/٤)

    استئناف مصر٢٣ — ١٢ — ١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٩ عقد حكر. شروطه. ضرورة حصوله باشهاد شرعى أمام القاضى الشرعى المختص. — إن عقد التحكير لا يكون إلا بإشهاد شرعى يحصل أمام القاضى الشرعى الداخل فى دائرة اختصاصه العقار، ويلزم أن يثبت لديه أن التحكير تقتضيه مصلحة الوقف وهو الذى يعين مقدار الحكر بحسب أجر المثل — فعقد التحكير العرفى يكون باطلا إذن — ولو حصل بمباشرة ناظر الوقف الذى ليس له إلا حق الإدارة دون حق التصرف فلا يملك إذن حق التحكير — لعدم صدوره بإذن من القاضى الشرعى، ولا محل إذن للتمسك بأن وزارة الأوقاف أجازت عمل الناظر السابق واستولت على أجرة الحكر تنفيذا للعقد الباطل وأنه ليس لها أن تعود وتنقض ما أجازته من قبل. لا محل لهذا القول لأنه مهما كانت هذه الإجازة فانها غير ملزمة للوقف. — (١١٧/٥)

    مصر الابتدائية٢٢ — ٣ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥٠ عقد الحكر. مقارنته بعقد الإيجار. خصائص عقد الحكر. — يختص عقد الحكر دون عقد الإيجار بأنه يديم يد المحتكر ويعطيه حق البناء والغراس والتصرف فيما يقيمه والتوارث فيه على اعتباره ملكا خاصا له — واعتبار الحق عينيا. — (١١٧/٥)

    مصر الابتدائية٢٢ — ٣ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق123456789101112التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا