شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٤٦٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٤٦٦ مدخلة

افساد الأخلاق — 1937

  • أنظر: نقض فى المواد الجنائية ٣١٣

  • ٦٥ مساعدة الشبان على الفجور والفسق. الاحتجاج بأن المجنى عليها حضرت بنفسها الى منزل المتهمة لا يعفى من العقاب (المادة ٢٣٣ عقوبات). — نصت المادة ٢٣٣ عقوبات صراحة على معاقبة كل من يساعد أو يسهل للشبان الذين لم يبلغوا سن الثمانى عشرة سنة على الفجور والفسق، فلا يعفى المتهمة من العقاب احتجاجها بأن المجنى عليها حضرت لمنزلها بدون دعوة منها متى أثبت الحكم أن المتهمة هى التى ساعدت وسهلت للمجنى عليها ارتكاب الفحشاء بمنزلها وتقدير المحكمة فى هذه المسألة موضوعى ولا يخضع لرقابة محكمة النقض. — (٢٦/٢)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٦ — ١١ — ١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦٦ مساعدة الشبان على الفجور والفسق. سن المجنى عليها. افتراض علم المتهم بها. عبء الاثبات. — فى جريمة مساعدة الشبان على الفجور والفسق يكون عبء نفى ما هو مفروض من علم المتهمة سن المجنى عليها قبل السماح لها بارتكاب الفاحشة فى منزلها واقعا على المتهمة. — (٢٦/٢)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٦ — ١١ — ١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

افلاس — 1937

  • أنظر: تعهدات ١٠٥ و ١٠٦

اكراه بدنى — 1937

  • أنظر: عقوبة ٢٢٣

التزام — 1937

  • أنظر: حكم غيابى ١٦٢

أمر ادارى — 1937

  • أنظر: تعويض ١٠٨ — سلطة تنفيذية ٢٠١

أمر على عريضة — 1937

  • أنظر: استئناف فى المواد المدنية ٥١

انتهاك حرمة ملك الغير — 1937

  • ٦٧ دخول منزل مسكون. وجود المتهم مختفيا فى سطحه. انطباق المادة ٣٢٥ عقوبات. لا عبرة بالباعث. — إن المادة ٣٢٥ عقوبات ترمى الى عقاب كل من يوجد فى بيت مسكون أو معد للسكنى أو فى أحد ملحقاته أو فى أحد الأماكن الأخرى المبينة فى المادة ٣٢٤ عقوبات مختفيا عن أعين من لهم الحق فى اخراجه فاذا وجد المتهم فى سطح المنزل الذى يسكنه المجنى عليه وغيره انطبقت عليه المادة ٣٢٥ من قانون العقوبات، إذ ليس السطح إلا جزءا من المسكن مما لا يجوز الاختفاء فيه، ولا أهمية بعد ذلك إلى معرفة الباعث الذى حمل المتهم على دخول المنزل. — (٢٥/٢)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٦ — ١١ — ١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

انقطاع المرافعة — 1937

  • ٦٨ انقطاع المرافعة. سريان مدتها. عدم إيقاف سريانها بسبب وجود قاصر أو عديم الأهلية. — لا يوقف سريان مدة الانقطاع المبطلة للمرافعة لوجود قاصر أو عديم الأهلية بين ورثة الخصم الذى أوقفت الدعوى بسبب وفاته لأن القانون لم ينص على إيقاف المدد المسقطة للحقوق التى لا تزيد عن خمس سنوات بسبب القصر أو عدم الأهلية. — (١٩٦/٩)

    استئناف مصر٩ — ٦ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

أوراق تجارية — 1937

  • أنظر: سند تحت الإذن ٢٠٣ — كمبيالة ٢٣٦

بطلان المرافعة — 1937

  • ٦٩ اجراءات مدنية. بطلان المرافعة. جواز طلبه فى حالة الايقاف بسبب وفاة أحد الخصوم. — يجوز طلب بطلان المرافعة فى حالة الإيقاف بسبب وفاة أحد الأخصام فى الدعوى كما يجوز ذلك فى حالة الإيقاف بسبب فعل الخصم أو إهماله أو امتناعه. — (١٩٦/٩)

    استئناف مصر٩ — ٦ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٧٠ بطلان المرافعة. مدة الايقاف. احتسابها بالتاريخ الهجرى لا بالميلادى. — التاريخ الهجرى هو الأصل فى احتساب المدد فى القانون المدنى وفى قانون المرافعات باعتباره مكملا له ومنظما لإجراءات الوصول إلى الحقوق المدنية. وهو الواجب الاتباع إلا إذا نص على خلاف ذلك، وعلى ذلك تحتسب الثلاث السنوات المقررة لانقطاع المرافعة والتى يجوز بعد انقضائها طلب بطلان المرافعة بالتاريخ الهجرى لا الميلادى — (١٩٦/٦٩)

    استئناف مصر٩ — ٦ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

بيع — 1937

  • أنظر: تقادم مكسب ١٢١

  • ٧١ بيع. صدوره من المورث. بيع آخر. صدوره من الوارث. قيام المشترى من الوارث بالتسجيل دون المشترى من المورث. تفضيل المشترى من الوارث. اقتصار حق المشترى من المورث على مطالبة الورثة بالالتزامات الشخصية. — إذا صدر بيعان أحدهما من المورث والآخر من الوارث وقام المشترى من الوارث بالتسجيل دون المشترى من المورث يفضل المشترى من الوارث المسجل ولا يبقى للمشترى من المورث غير حقه فى الالتزامات الشخصية قبل الورثة. — (١٩٠/٩)

    استئناف مصر٢٩ — ٤ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٧٢ بيع. عدم تصديق البائع على عقد البيع. حصول المشترى على حكم غيابى لصحة التوقيع. طبيعة هذا الحكم. حق المشترى فى تسجيله. خلو الحكم من النص على التسجيل أو الأمر به لا أثر له. — إن القانون قد رسم للمشترى طريقة الحصول على حكم بصحة التوقيع فى حالة تعنت البائع الذى لم يرد التصديق على عقد البيع ليؤخر نقل الملكية إذ ورد فى المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه إذا لم يحضر من طلب للاعتراف بصحة توقيعه وحكمت المحكمة فى غيبته يقوم هذا الحكم مقام الاعتراف ويكون للمشترى حق تسجيله لنقل الملكية، وما دام هذا طريق القانون فسيان أمرت المحكمة بتسجيل حكمها أو لم تأمر. — (١٧٠/٨)

    استئناف مصر٢٣ — ٣ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٧٣ بيع. عقد البيع العرفى. حق المشترى فى مطالبة البائع بتنفيذ التزامه بنقل الملكية اليه. عدم حضور البائع أمام كاتب العقود للتصديق على إمضائه. وجوب رفع دعوى عليه للحضور أمام المحكمة للاعتراف بإمضائه والقضاء بصحتها. — إن عقد البيع العرفى يعطى للمشترى وهو المتعهد له الحق فى مطالبة البائع بتنفيذ التزامه بنقل الملكية اليه. ولما كان قانون التسجيل يقضى فى المادة السادسة بوجوب التصديق على إمضاءات وأختام الطرفين الموقعين على المحررات العرفية أمام أحد الموظفين العموميين فكأن عقد البيع يستلزم بطبيعته إلزام البائع بأن يحضر أمام كاتب العقود للتصديق على إمضائه ليتسنى للمشترى التسجيل ونقل الملكية، فان تأخر البائع عن الوفاء بهذا الالتزام فقد تكفلت المادة ٢٥١ مرافعات ببيان الطريقة العملية الملزمة للموقع على الورقة العرفية بالاعتراف بامضائه أو ختمه، وذلك برفع دعوى على صاحب الإمضاء أو الختم فان اعترف أو أنكر وأقام المدعى الدليل على صحة توقيعه قضى له بطلباته، ومتى صدر الحكم بصحة التوقيع يصح للمشترى تسجيله لنقل الملكية. — (١٣٦/٦)

    استئناف مصر٢ — ٣ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٧٤ عقود بيع صدرت من مورث أثناء حياته. متى تعتبر احتيالا على قواعد الإرث. — إن الارتكان على تعدد العقود الصادرة من المورث وتقارب تواريخها للتدليل على أنها مضافة إلى ما بعد الموت ارتكان فى غير محله، لأن هذه القرائن تبعد من فكرة الإيصاء وتقرب من فكرة التأثير على الإرادة فلا يمكن اعتبارها أنها حررت لغرض الاحتيال على قواعد الإرث. — (١٣٤/٦)

    استئناف مصر٩ — ٢ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٧٥ بيع. بيع الشريك على الشيوع جزءا مفرزا. بطلانه. — إنه وإن اختلف الفقه والقضاء فى حكم بيع الشريك جزءا مفرزا من مال مشاع هل يقع صحيحا فى حصة البائع منه وباطلا فى حصص شركائه أم يقع موقوفا على نتيجة القسمة بين جميع الشركاء إلا أن الأوفق هو الأخذ بالرأى القائل بالبطلان لموافقته لروح القانون ولما يرتجيه المشترى من الانتفاع بما اشتراه. فمن الناحية الأولى قد جاء بالمادة ٢٧١ من القانون المدنى أن تسليم المبيع هو وضعه تحت تصرف المشترى بحيث يمكن وضع يده عليه والانتفاع به بدون مانع، ولأن المشترى قصد من دفعه الثمن أن يتسلم المبيع خالصا فى الحال. أما القول بتعليق هذا الانتفاع على نتيجة القسمة إن صادف المشترى الحظ ووقعت العين المبيعة فى نصيب البائع صح البيع وتم له وضع اليد والانتفاع وإلا فلا. قول لا يرتكز على أساس صحيح خصوصا إذا لوحظ ما تطلبه دعوى القسمة من الوقت فى بعض الأحيان وفى أثنائه يكون ثمن المبيع مدفوعا من المشترى بينما هو محروم من الانتفاع بالمبيع. — (٩١/٤)

    استئناف مصر٢٩ — ١٢ — ١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٧٦ بيع. تحويل الثمن. لا يسقط حق البائع فى الحبس. — اذا حول البائع الثمن الى شخص آخر فمجرد هذا التحويل لا يفهم منه صراحة أو ضمنا سقوط حق البائع فى حبس العين فى القانون الأهلى وذلك لأن الشارع قد أغفل فى القانون المدنى الأهلى ذكر المادة ٣٥٢ من القانون المدنى المختلط التى تنص على "أن البائع ليس له أن يمتنع عن التسليم اذا حول على المشترى بجميع الثمن أو جزء منه" ويفهم من هذا أن الشارع الأهلى قصد أن لا يسقط حق حبس العين الا بالتسليم الحقيقى أو التنازل الصريح عن هذا الحق أو دفع الثمن بالفعل. — (٩٤/٤)

    شبين الكوم الابتدائية١٨ — ١ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٧٧ بيع. وعد البائع بتسليم العين عدم دفع باقى الثمن. حق البائع فى حبس العين. — إن مجرد تعهد البائع بتسليم المبيع دون تسليمه بالفعل لا يعتبر تنازلا منه عن حق حبسه حتى يقوم المشترى بدفع الثمن. — (٩٤/٤)

    شبين الكوم الابتدائية١٨ — ١ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٧٨ بيع صورى لم يدفع فيه ثمن. اعتباره صحيحا إن كان هبة فى صورة عقد بيع مستوف شرائطه. — إذا دل ظاهر العقود المطعون فيها بالصورية على أنها بيوع باتة منجزة بمقابل وثبت أنها لم يدفع عنها ثمن فتعتبر هبات مستترة فى صورة عقود بيع وجائزة قانونا. — (١٣٤/٦)

    استئناف مصر٩ — ٢ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٧٩ بيع. عقد البيع غير المسجل. أثره بالنسبة للعاقدين. ريع. حق المشترى فى مطالبة البائع بغلة المبيع إن لم يقم بتسليمه. — إن عقد البيع لم يزل بعد قانون التسجيل الصادر فى ٢٦ يونيه سنة ١٩٢٣ من عقود التراضى التى تتم قانونا بالإيجاب والقبول وكل ما أحدثه هذا القانون من تغيير فى أحكام البيع هو أن نقل الملكية بعد أن كان نتيجة لازمة للبيع الصحيح بمقتضى نص الفقرة الأولى من المادة ٢٦٦ من القانون المدنى أصبح متراخيا الى ما بعد التسجيل ولذلك بقى البائع ملزما بموجب العقد بتسليم المبيع وبنقل الملكية للمشترى كما بقى المشترى ملزما باداء الثمن الى غير ذلك من الالتزامات التى ترتبت بينهما على التقابل بمجرد حصول البيع. كما أنه ليس للبائع لعدم تسجيل العقد وتراخى انتقال الملكية بسببه أن يدعى لنفسه ملك المبيع على المشترى لأن من يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز أن يدعيه لنفسه. فعلى مقتضى ذلك يكون البائع ملزما بتسليم المبيع للمشترى وبغلته إن لم يقم بالتسليم. — (١١/١)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)٤ — ٦ — ١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٨٠ قانون التسجيل. علم المشترى الثانى بالبيع الأول غير المسجل لا يبطل عقده. علم المشترى بأن البائع اليه لا يملك حق التصرف أو أنه محروم منه قانونا. تدليس مبطل للشراء. — إن كل ما أحدثه قانون التسجيل الجديد من تغيير فى الأحكام العامة هو أن التصرف الثانى المسجل ينقل الملكية إلى المشترى الثانى ولو كان هذا المشترى يعلم أن البائع اليه سبق له التصرف فى العين من قبل بعقد لم يسجل وذلك عملا بالمبدأ الجديد الذى وضعه هذا القانون وهو أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل وأن العقود غير المسجلة لا يترتب عليها غير التزامات شخصية، ولا تنقل الملكية حتى بين المتعاقدين. ويترتب على هذا المبدأ الجديد أن المشترى الثانى مع علمه بالبيع الأول غير المسجل يكون مشتريا من مالك حقيقى له حق التصرف فى العين ولا يعنيه ما قد يترتب على البائع من التزامات شخصية بسبب تصرفه الأول كما لا يعنيه ما قد يصيب المشترى الأول من ضرر لأنه هو الذى أضر بنفسه بعدم تسجيل عقده ورضى بما قد يترتب على عدم التسجيل من جواز صدور بيع آخر من البائع نفسه. إلا أنه لا يصح أن يسوى بين هذه الحالة السابقة وحالة إقدام المشترى على الشراء وهو يعلم أن البائع اليه لا يملك قانونا حق التصرف فى العين، فالشراء فى هذه الحالة الثانية هو شراء تدليس قصد به الإضرار بالغير ومخالفة أحكام القانون. — (١٣٣/٦)

    استئناف مصر٢ — ٢ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٨١ بيع بات مقترن بوعد من جانب المشترى برد العين المبيعة للبائع. حق البائع فى اثبات أن العقد يستر رهنا حيازيا. طلبه احالة الدعوى الى التحقيق. رفض الطلب. عدم جوازه. — ان المادة ٣٣٩ من القانون المدنى أجازت للبائع أن يثبت بكافة طرق الاثبات أن العقد وإن كان بحسب نصوصه الظاهرة يتضمن بيعا باتا الا أنه فى حقيقة الأمر يستر رهنا وعلى ذلك فاذا رفضت محكمة الموضوع طلب البائع احالة الدعوى الى التحقيق ارتكانا على أن شرط استرداد المبيع لم ينص عليه فى عقد البيع وانما تضمنته ورقة مستقلة تاريخها لاحق لعقد البيع وأن البيع يعتبر فى هذه الحالة غير وفائى وأن عبارة الورقة اللاحقة لا تتضمن الا وعدا بالبيع من جانب المشترى وأغفلت القرائن التى أبداها البائع لاثبات أن العقد المحرر بينه وبين المشترى يستر فى الحقيقة استدانة بفائدة ربوية ورهنا حيازيا افرغ فى قالب بيع بات اقترن بتأجير المبيع للبائع من جهة وباقرار من جانب المشترى برد العين المبيعة للبائع فى الأجل المحدد وبالثمن المتفق عليه من جهة أخرى ولم يكن القصد من ذلك كله سوى التحيل على نص المادة ٣٣٩ من القانون المدنى — وقع حكمها مخالفا للقانون. — (١١٠/٥)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)٤ — ٣ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

بيع وفاء — 1937

  • ٨٢ بيع. متى يجوز للمشترى الرجوع على البائع بالثمن. متى يبتدئ سقوط هذا الحق. الحكم باعتبار عقد بيع وفائى باطلا سواء باعتباره بيعا أو رهنا. حق المشترى فى استرداد الثمن. متى تبدأ مدة سقوطه. — إن حق المشترى فى الرجوع على البائع بالثمن الذى دفعه إليه عند وجود ما يبرره وإن كان ينشأ مع عقد البيع إلا أنه لا تسوغ له المطالبة به إلا متى وجد ما يقتضى تلك المطالبة كالحكم ببطلان عقد البيع أو استحقاق المبيع ومن ثم فلا يبدأ سريان مدة التقاضى عن هذا الحق إلا من اليوم الذى يبتدئ فيه واجب المشترى بالمطالبة بحقه فى رد الثمن أى من تاريخ صدور حكم نهائى ببطلان عقد البيع أو باستحقاق المبيع. فاذا باع شخص لآخر عقارا بيعا وفائيا ثم حصل نزاع بينهما بخصوص صحة هذا العقد فحكمت المحكمة ببطلانه سواء باعتباره عقد بيع أو باعتباره عقد رهن. فان حق المشترى فى استرداد ما دفعه من الثمن لا يبتدئ حساب مدة سقوطه إلا من يوم صيرورة هذا الحكم نهائيا. — (١٥٧/٧)

    استئناف أسيوط١٣ — ٢ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تبديد — 1937

  • أنظر: خيانة أمانة ١٦٧

  • ٨٣ اختلاس أشياء محجوز عليها. منع التنفيذ أو عرقلته بتوقيع حجز قضائى صورى. كفايته فى إتمام الجريمة. — أن جريمة الاختلاس تتم بمجرد منع التنفيذ على الأشياء المحجوز عليها أو وضع العوائق فى سبيله ولو كانت تلك العوائق فى شكل حجز قضائى صورى وتحت ستار من القانون. — (١٠٠/٥)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٥ — ٢ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تجمهر — 1937

  • ٨٤ تجمهر . المحل العام بالمصادفة . المصنع محل خاص بطبيعته . تواجد عدد من الناس غير العمال فيه . وجود الاتصال بين الخارج والمصنع . انقلاب المصنع إلى محل عام بالمصادفة . — المحل العمومى بالمصادفة هو المحل الذى يكون بحكم الأصل خصوصيا وقاصرا على أفراد أو طوائف معينة وليس فى طبيعته ولا فى ظروفه ما يسمح باعتباره عموميا ولكنه يكتسب الصفة العمومية من وجود عدد من أفراد الجمهور فيه بطريق المصادفة والاتفاق كالمحلات التجارية والنوادى فكلها أماكن خصوصية تنقلب إلى عمومية بالمصادفة إذا احتشد فيها عدد من الناس غير أصحابها لسبب من الأسباب كارتكاب جريمة أو مشاجرة أو لشهود حريق أو مزاد أو تصفية محل تجارى أو غير ذلك من الأسباب الطارئة التى تدعو لهذا الاحتشاد وكذلك المنزل الخصوصى قد يصبح محلا عموميا بالمصادفة إذا اجتمع فيه عدد من أفراد الجمهور لحادث وقع فيه ومثله الحقول والبساتين والطرق المملوكة للأفراد . والمصنع محل خاص بطبيعته ولكنه ينقلب إلى محل عمومى بطريق المصادفة إذا تواجد فيه عدد من الناس غير العمال لسبب من الأسباب . وأصبح من السهل اتصال من بخارج المصنع بداخله . وعلى هذا يكون التجمع الذى يحصل بداخل هذا المصنع تجمهرا بالمعنى المفهوم من قانون التجمهر . — (٩٦/٤)

    الجيزة الابتدائية١ — ٩ — ١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٨٥ تجمهر . شرط تحققه فى القانون المصرى . الفرق بينه وبين القانون الفرنسى فى هذا الصدد . — لم يأخذ القانون المصرى بقانون التجمهر الفرنسى الذى لا يعاقب إلا على التجمهر الذى يحصل فى الطرق العمومية . ولكنه جعل التجمهر معاقبا عليه حتى لو حصل فى محل عمومى . — (٩٦/٤)

    الجيزة الجزئية١ — ٩ — ١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تحريض على الفسق — 1937

  • أنظر : افساد الأخلاق ٦٥ و ٦٦ — نقض فى المواد الجنائية ٣١٣

  • أنظر : افساد الأخلاق ٦٥ و ٦٦ ، نقض فى المواد الجنائية ٣١٣

تحقيق ابتدائى — 1937

  • أنظر : نقض فى المواد الجنائية ٣١١

  • ٨٦ إجراءات البوليس . إهمال البوليس فى التبليغ فورا عن الجرائم للنيابة عند تبليغها إليه . لا بطلان . — عدم تبليغ البوليس للنيابة فورا عن الجرائم التى تبلغ إليه طبقا للمادة التاسعة من قانون تحقيق الجنايات لا يترتب عليه بطلان ما . وإنما يعرض الموظف المهمل للمسئولية الإدارية فقط إذا ثبت إهماله . — (٨/١)

    نقض (الدائرة الجنائية)٩ — ١١ — ١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٨٧ نقض . التحقيق الابتدائى . بطلانه . متى يؤثر بطلان التحقيق على سلامة الحكم . — إن بطلان التحقيق الذى يؤثر على سلامة الحكم هو البطلان الذى يلحق التحقيق الحاصل أمام المحكمة لأنه بحسب الأصل الأساس الذى تكون منه عقيدتها . أما ما يشوب التحقيقات السابقة على المحاكمة من العيوب فلا تستدعى بطلان الحكم إلا إذا استندت إليها المحكمة عند الفصل فى الدعوى — (٣٣/٢)

    نقض (الدائرة الجنائية)٧ — ١٢ — ١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٨٨ نقض ، حق النيابة فى استجواب المتهم فى غيبة وكلائه ، مداه . — لا نزاع فى أن حق النيابة العمومية فى إجراء التحقيق فى غيبة وكلاء الخصوم لا يكون إلا إذا رأت ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة أى أن هذا الحق ليس مطلقا . — (٣٢/٢)

    نقض (الدائرة الجنائية)٧ — ١٢ — ١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تدليس — 1937

  • انظر : عقود ٢٢٩ ، ٢٣٠

تزوير — 1937

  • ٨٩ تزوير . الحافظة التى تقدم لمصلحة السكة الحديدية لشحن البضائع . اعتبارها عرفية وهى فى يد الأفراد . صيرورتها ورقة رسمية بعد تقديمها للموظف المختص . — الحافظة التى تقدم لمصلحة السكة الحديدية لشحن البضائع هى استمارة حاوية لبيانات عدة خاصة بنوع البضاعة ومقاديرها يحررها صاحب الشان ويمضيها ثم يقدمها للمصلحة لاعتمادها ؛ وهذه الحافظة وإن كانت تعد عرفية وهى فى يد الأفراد ، إلا أنها بعد تسليمها للموظف المختص للتحقق من صحتها واستيفاء الإجراءات المتعلقة بها منه ومن غيره من الموظفين المختصين واعتمادها لاستخراج البوليصة على مقتضاها تصبح ورقة رسمية وتنسحب هذه الرسمية على جميع ما تدون فيها من قبل صاحب الشان ، فالتزوير فيها يعد تزويرا فى ورقة رسمية . — (١٢٣/٦)

    نقض (الدائرة الجنائية)١ — ٣ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٩٠ الادعاء بعدم توافر الإتقان فى اصطناع المحرر المزور . نزاع موضوعى . سلطة محكمة الموضوع . طرح النزاع أمام محكمة النقض . عدم جوازه . — إن الادعاء بعدم توافر الاتقان فى اصطناع محرر أعطى شكل ورقة رسمية ليتحقق التزوير ، هو نزاع موضوعى ، فإذا كانت محكمة الموضوع قد بتت فى أن الحكم المصطنع الذى أنشأه المتهم وادعى صدوره من المحكمة المختلطة فى شكله يخدع المجنى عليه وهو ما يؤدى إلى احتمال حصول الضرر من ذلك الاصطناع فلا يجوز الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض . — (١٤٣/٧)

    نقض (الدائرة الجنائية)٢٢ — ٣ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٩١ اصطناع محرر . تزوير مادى . إعطاء ورقة شكل الأوراق العمومية . نسبة إنشائها إلى موظف عمومى . اعتبارها ورقة أميرية . — يعتبر اصطناع المحرر طريقة من طرق التزوير المادى والورقة التى تعطى شكل الأوراق العمومية وينسب إنشاؤها إلى موظف عمومى مختص ، حالة كونها لم تصدر منه ؛ تعتبر فى حكم الأوراق الأميرية المنصوص عليها فى المادة ١٧٩ من قانون العقوبات فاصطناعها يعتبر تزويرا فى ورقة رسمية . — (١٤٣/٧)

    نقض (الدائرة الجنائية)٢٢ — ٣ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق123456789101112التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا