شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٤٦٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٤٦٦ مدخلة

اختصاص المحاكم بوجه عام — 1937

  • ٣٣ اختصاص المحاكم بوجه عام . دعوى نزع الملكية . دعوى الحراسة الناشئة عنها . الغرض منها . وجود رهن عقارى لأجنبى على العين المطلوب وضعها تحت الحراسة والتى شرع فى نزع ملكيتها . أثره . اختصاص المحاكم المختلطة بنظر دعوى نزع الملكية . اختصاصها أيضا (دون المحاكم الأهلية) بنظر دعوى الحراسة . — إنه بصرف النظر عن أن دعوى الحراسة لا علاقة لها بملكية العقار المطلوب وضعه تحت الحراسة والذى شرع فى نزع ملكيته ، إلا أن هذه الدعوى مقصود بها إلحاق الثمار بالعقار المنزوعة ملكيته تحقيقا لما نصت عليه المادة ٥٤٥ من قانون المرافعات فهى والحالة هذه إجراء متمم لإجراءات نزع الملكية ولولا قيام تلك الإجراءات لما كان هناك محل لطلب تعيين حارس للمحافظة على ثمار العقار وإلحاقها به فعلا ومتى كان الأمر كذلك فان المحكمة التى تكون مختصة بنظرها هى المحكمة المختصة بنزع الملكية فاذا كان العقار المنزوع ملكيته مثقلا برهن عقارى لأجنبى فطبقا للمادة ١٣ من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة تكون هذه المحاكم وحدها مختصة بإجراءات نزع الملكية وتكون المحاكم الأهلية غير مختصة بنظر دعوى الحراسة تبعا لذلك . — (٤٦/٢)

    استئناف مصر٢٤ — ١١ — ١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٤ اختصاص المحاكم بوجه عام ، نزع ملكية للمنفعة العامة . عقار عليه حق عينى لأجنبى . نزع ملكية جزء منه . المعارضة فى تقدير التعويض عن هذا الجزء . رفعها أمام المحكمة المختلطة . المطالبة بتعويض عن الضرر الذى يلحق بالجزء الباقى من العقار . اختصاص المحاكم المختلطة بذلك أيضا . (المادتان ١٣ و ١٤ من قانون نزع الملكية للمنافع العامة رقم ٥ سنة ١٩٠٧ والمادة ١٣ من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة) . — يتبين من نص المادتين ١٣ و ١٤ من قانون نزع الملكية للمنافع العامة رقم ٥ سنة ١٩٠٧ أنه إذا كان نزع الملكية قاصرا على جزء من عقار يكون تقدير ثمن هذا الجزء باعتبار الفرق بين قيمة العقار جميعه و بين قيمة الجزء الباقى منه للمالك ، واذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة وجب مراعاة هذه الزيادة أو النقصان بحيث إن المبلغ الواجب إسقاطه أو إضافته لا يجوز أن يزيد فى أى حال على نصف القيمة التى يستحقها المالك ، والمفهوم من ذلك أن تقدير الثمن يجب أن يدخل فيه التعويض الذى يترتب على نزع ملكية جزء من العقار للمنفعة العامة . فاذا كان على العقار المنزوع منه جزء للمنفعة العامة حق عينى لأجنبى ، ومن أجل ذلك رفعت المعارضة فى تقدير التعويض عنه أمام المحكمة المختلطة ، فطبقا للمادة ١٣ من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة التى تقضى بأن مجرد رهن عقار لمنفعة أحد الأجانب يوجب اختصاص هذه المحاكم بالنظر فى صحة الرهن وفيما يترتب عليه حتى فى بيعه جبرا وتوزيع ثمنه أيا كان واضع اليد والمالك ، يكون التعويض — الذى يطالب به المالك من الضرر الذى يلحق بالجزء الباقى من ملكه بعد نزع ملكية ما أخذ منه — داخلا فى تقدير ثمن الجزء المنزوع ملكيته ويكون تقدير هذا الثمن من اختصاص المحكمة المختلطة . — (١٥٠/٧)

    استئناف مصر٣ — ٣ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٥ اختصاص . حكم شرعى . طلب بطلانه . عدم اختصاص المحاكم الأهلية . اجراءات التنفيذ الموقعة بمقتضى حكم شرعى . طلب بطلانها . اختصاص المحاكم الأهلية . — وان كانت المحاكم الأهلية غير مختصة بالنظر فى طلب بطلان حكم صادر من المحاكم الشرعية إلا أنها تختص بالفصل فى طلب بطلان اجراءات التنفيذ الموقعة بمقتضى حكم صادر من المحكمة الشرعية فى غير حدود ولايتها . — (١٩٧/٩)

    مصر الابتدائية٢٥ — ٤ — ١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٦ اختصاص . مصاريف دعوى أخرى . أساس الحكم فيها . عدم اختصاص المحكمة الشرعية بالحكم بمصاريف دعوى حكمت فى موضوعها محكمة شرعية أخرى . طلب الغاء اجراءات تنفيذ الحكم الشرعى الصادر بهذه المصاريف . اختصاص المحاكم الأهلية . — لا يملك القاضى أن يتصدى لمصاريف دعوى أخرى استقلالا أو عند نظر نزاع آخر إلا عملا بقاعدة مسئولية المتسبب فى الضرر بالتعويض ، ومما لا نزاع فيه أن التضمينات والتعويضات هى من ولاية القضاء الأهلى دون المحاكم الشرعية ، فلا تملك هذه المحاكم ولاية الحكم بمصاريف دعوى كانت قد حكمت فيها من قبل مهما كانت الظروف . فاذا صدر حكم من محكمة شرعية بالمصاريف الخاصة بدعوى ، وكانت هذه الدعوى قد سبق الفصل فيها من محكمة شرعية أخرى ، فلا يمكن أن تتقيد المحاكم الأهلية بهذا الحكم ، ويتعين عليها الحكم بالغاء اجراءات التنفيذ التى وقعت بمقتضى الحكم الشرعى . — (١٩٧/٩)

    مصر الابتدائية٢٥ — ٤ — ١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٧ اختصاص المحاكم الأهلية . طلب إيقاف الفصل فى نزاع من اختصاصها مطروح أمامها بعلة وجود دعوى أخرى أمام المحاكم المختلطة . شرط . إجابته . — لا تقضى المحاكم الأهلية بإيقاف الفصل فى نزاع مطروح أمامها ومن اختصاصها الفصل فيه لوجود دعوى أخرى منظورة أمام المحاكم المختلطة إلا إذا كان الفصل فى النزاع المطروح أمامها يتوقف على الفصل فى تلك الدعوى المختلطة وكانت هذه الدعوى المختلطة من اختصاص المحاكم المختلطة وحدها دون غيرها . فاذا حكمت المحكمة الأهلية باختصاصها دون المحكمة المختلطة بنظر نزاع ما وطلب الخصوم إيقاف النظر فى هذا النزاع لوجود دعوى مطروحة بشأنه أمام المحكمة المختلطة وكان الفصل فى النزاع أمام المحكمة الأهلية لا يتوقف على الفصل فى الدعوى الأخرى المختلطة تعين رفض طلب الإيقاف . — (٦٩/٣)

    استئناف مصر٨ — ١٢ — ١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اختلاس الأموال الأميرية — 1937

  • ٣٨ اختلاس المتهم باعتباره موظفا عموميا أموالا عمومية وأخرى خصوصية تسلمها بسبب وظيفته . اعتبار الحكم كلا الاختلاسين جناية . لا نقض . المادة ٩٧ عقوبات . — إذا كانت الواقعة الثابتة أن المتهم بصفته صرافا من مأمورى التحصيل وأمينا على الودائع ومن المنوطين بحساب النقود ، اختلس نقودا سلمت اليه بسبب وظيفته على ذمة توريدها لخزانة الحكومة من الأموال والخفر و إيجار المنافع العمومية وضرائب أخرى فلم يوردها كلها بالخزانة واختلسها و بصفته المذكورة اختلس أيضا نقودا سلمت اليه ثمن بذور مستحقة لبنك التسليف الزراعى وهى من الأموال الخصوصية التى فى عهدته والمسلمة اليه بسبب وظيفته لتوريدها لخزانة الحكومة ، فاعتبرت محكمة الموضوع كلا الاختلاسين جناية تنطبق عليها المادة ٩٧ من قانون العقوبات — على أساس أن المادة المذكورة سوت فى الحكم بين الأموال الأميرية والأموال الخصوصية ما دام المختلس لها موظفا عموميا تسلمها بسبب وظيفته — كان ما قضت به محكمة الموضوع فى هذا الشأن فى محله إذ أن المبالغ المسلمة الى الصراف لتوريدها لخزانة الحكومة من الضرائب وغيرها مما هو مستحق لها هى بلا شك من الأموال الأميرية ولو أنه لم يسبق قيدها فى الدفاتر وتوريدها فعلا فى خزانة الحكومة إذ أنه بمجرد استلام الصراف لهذه الأموال تصبح من الأموال الأميرية ، أما ما استلمه بعد ذلك مما هو مستحق لبنك التسليف الزراعى فهو و إن كان من الأموال الخصوصية إلا أن اختلاسه يعد جناية أيضا ما دام قد سلم الى الصراف بحكم وظيفته ، وعلى ذلك يتعين رفض الطعن . — (٥٨/٣)

    نقض (الدائرة الجنائية)١١ — ١ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٩ اختلاس . مندوب التحصيل بالمجالس البلدية . اختلاسه ضرائب مستحقة للبلدية بصفته هذه . عقابه بالمادة ٩٧ ع . — إذا اختلس المتهم بصفته مندوبا للتحصيل المبالغ المحصلة كضرائب مستحقة للبلدية ولم يوردها لخزانة البلدية فإن اختلاسها يقع تحت نص المادة ٩٧ عقوبات ، إذ أن هذه المبالغ أصبحت بقبض المتهم لها بصفته آنفة الذكر أموالا أميرية . — (١٠١/٥)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٥ — ٢ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٠ اختلاس أموال أميرية . نية الاختلاس . توافرها . سلطة محكمة الموضوع فى ذلك . رد المختلس مقابل ما اختلسه لا ينفى نية الاختلاس . — إن نية الاختلاس فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٩٧ من قانون العقوبات تعد متوفرة متى ثبت لمحكمة الموضوع أن الموظف تصرف فى المال الذى بعهدته على اعتبار أنه مملوك له ولا يؤثر فى تحقق هذه النية رد المختلس مقابل ما أضاعه على المالك بعد ذلك . — (٧٩/٤)

    نقض (الدائرة الجنائية)٨ — ٢ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

ارتباط الجرائم — 1937

  • انظر : قتل عمد ٢٤١ ، نقض فى المواد الجنائية ٣١٨

استجواب — 1937

  • أنظر: تحقيق ابتدائى ٨٨. — نقض فى المواد الجنائية ٣٠١.

استئناف فى المواد الجنائية — 1937

  • أنظر: تغيير وصف التهمة ١١٠ و ١١١ — حكم "تسبيب" ١٥٨ — نقض فى المواد الجنائية ٢٩٨

  • ٤١ استئناف. حكم محكمة الجنح بعدم الاختصاص. تصدى المحكمة الاستئنافية للحكم فى الموضوع. غير جائز. — إذا قضت محكمة الجنح باعتبار الواقعة جناية وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى وحصل استئناف عن هذا الحكم فليس لمحكمة الاستئناف، إذا رأت أنه فى غير محله وأن الواقعة جنحة، أن تفصل فى موضوعها، بل الواجب عليها أن تقتصر على إلغاء هذا الحكم وإعادة القضية للمحكمة الجزئية لتفصل فى موضوعها — إذ ليس لمحكمة الاستئناف على كل حال أن تتصدى لنظر الموضوع قبل أن تفصل فيه محكمة الدرجة الأولى لأن فى هذا التصدى حرمانا للمتهم من درجة من درجات التقاضى وفى ذلك إخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقض الحكم. — (١٢٠/٦)

    نقض (الدائرة الجنائية)١ — ٣ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٢ استئناف فى مواد الجنح. حكم حضورى. تأجيل الحكم من جلسة لأخرى. عدم حضور المتهم جلسات تأجيل الحكم أو النطق به. بدء سريان ميعاد الاستئناف من يوم النطق بالحكم. — إن ميعاد استئناف الحكم الحضورى طبقا لنص المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات يبتدئ من يوم النطق به ولا يؤثر فى هذا الاعتبار تأجيل النطق به من أسبوع لآخر ولو لم يكن المتهم حاضرا جلسات تأجيل الحكم أو النطق به، إذ المفروض ان المتهم الذى حضر المحاكمة يتتبع النطق بالحكم سواء صدر فى يوم المحاكمة بالذات أو فى جلسة تالية أخرى تكون المحكمة قد حددتها للنطق بالحكم ونطقت به فعلا فيها ولا حاجة إذن لأن يعلن المتهم بهذا الحكم الحضورى لسريان ميعاد الاستئناف، إذ مثل هذا الإعلان لا يكون إلا فى الأحكام الغيابية. — (١٦١/٨)

    نقض (الدائرة الجنائية)٢٢ — ٣ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٣ استئناف فى المواد الجنائية. حكم غيابى صادر فى معارضة. بدء ميعاد الطعن بطريق الاستئناف هو تاريخ صدور الحكم لا تاريخ إعلانه. — نصت المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات على أن ميعاد الاستئناف يبتدئ من يوم صدور الحكم إلا فى حالة صدوره غيابيا فلا يبتدئ فيما يتعلق بالمتهم إلا من اليوم الذى لا تكون فيه المعارضة مقبولة. والحكم الصادر فى معارضة مرفوعة من المحكوم عليه هو حكم غير قابل للمعارضة سواء أكان صادرا باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا كان المتهم قد غاب من أول جلسة أم كان صادرا بالتأييد فى حالة حضور المتهم بجلسة المعارضة وغيابه بعد ذلك فى الجلسة التى صدر بها الحكم، فيسرى ميعاد استئناف مثل هذا الحكم من يوم صدوره، وما دام حكم القانون صريح فى هذه الحالة فلا محل للقول بأن ميعاد الاستئناف يبدأ من تاريخ إعلان الحكم لصدوره غيابيا. — (٢٠٤/١٠)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٤ — ٦ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٤ استئناف. متهم مسجون. عدم رفعه الاستئناف فى الميعاد. سقوط حقه فى الاستئناف. — إن كون المتهم مسجونا لا يفيد أنه كان فى حالة تمنعه من رفع الاستئناف إذا أن أنظمة السجون تسمح بهذا الاجراء وفيها دفاتر معدة لهذا الغرض، فاذا كان المسجون يعلم رسميا بالحكم الصادر عليه يكون فى استطاعته التقرير بالاستئناف فى الميعاد القانونى داخل السجن، فاذا أهمل فى ذلك سقط حقه فى الاستئناف. — (٩٧/٥)

    نقض (الدائرة الجنائية)٨ — ٢ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٥ استئناف فى مواد الجنح. استئناف المتهم وحده آثاره. حق النيابة العمومية فى إثبات التهمة لتأييد الحكم. مداه. سلطة محكمة الاستئناف فى استخلاص أدلة جديدة. — إن من آثار استئناف المتهم الحكم الصادر بادانته نقل القضية المستأنفة بجميع وقائعها إلى محكمة ثانى درجة لإعادة النظر فيها بحذافيرها فى نطاق ما قضى الحكم المستأنف به، وينبنى على ذلك أن للنيابة، وإن لم تستأنف الحكم، أن تستند فى طلب تأييده إلى كل ما كانت تستند إليه لدى محكمة أول درجة من الأدلة، حتى ما تكون هذه المحكمة قد رفضته منها، بل ولها فوق ذلك أن تقدم من الأدلة الجديدة ما ترى الاستناد إليه استبقاء للحكم المستأنف. كما أن للمحكمة الاستئنافية من تلقاء نفسها، أن تستخلص من وقائع الدعوى أدلة أخرى إذ لا حرج على المحكمة الاستئنافية من بناء حكمها على تلك الأدلة الجديدة ما دامت فى قضائها لم تخرج عن تأييد الحكم المستأنف فهى بهذا القضاء لم تسوئ حالة المتهم فى شىء ما. — (١٦٤/٨)

    نقض (الدائرة الجنائية)٥ — ٤ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٦ استئناف. تقرير التلخيص الذى يتلوه القاضى. الغرض منه لا ضرورة لاتخاذه شكلا معينا. — إن قانون تحقيق الجنايات لم يشترط لوضع تقرير التلخيص شكلا معينا وكل ما يوجبه أن يشمل التقرير عناصر الدعوى حتى تلم المحكمة بظروفها ووقائعها وإذا صح أن تقرير التلخيص استظهر ما فى حكم محكمة أول درجة فلا يعيبه هذا إذا كان الحكم أفاض فى بيان جميع الوقائع المسندة للمتهمين وفى بيان مستنداتهم وأدلتهم. — (٨/١)

    نقض (الدائرة الجنائية)٩ — ١١ — ١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٧ محكمة استئنافية. طلب النيابة أمامها وفى مواجهة المتهم تطبيق مادة العود. عدم إعلان المتهم قبل المحاكمة بهذا الطلب. لا بطلان. — إذا طلبت النيابة تطبيق مادة العود فى مواجهة المتهم أمام المحكمة الاستئنافية لأنها كانت مستأنفة فلا محل للطعن على هذا باعتبار أن كلا من المحكمة والنيابة أضافت مادة جديدة للتهمة من غير أن يعلن بها المتهم لأنه ليس من الضرورى إعلانه بهذه المادة قبل المحاكمة بل يكفى طلبها فى مواجهته على أساس أن العود ظرف مشدد. ولأن المادة ١٥٨ من قانون تحقيق الجنايات تقضى بأن المواد التى يجب إعلان المتهم بها هى مواد القانون التى تقضى بالعقوبة فقط وليست مادة العود منها. — (٣٢/٢)

    نقض (الدائرة الجنائية)٧ — ١٢ — ١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

استئناف فى المواد المدنية — 1937

  • أنظر: اختصاص المحاكم بوجه خاص ٢١ و ٢٢ — اعلان ٦٢ — حكم "تسبيب" ١٥٣ و ١٥٤ — قاصر ٢٣٧

  • ٤٨ حكم. تناوله الفصل فى عدة طلبات. رفع استئناف أصلى عن بعضها. استئناف فرعى. رفعه عن بقية الطلبات التى لم يتناولها الاستئناف الأصلى. جوازه. — إذا تناول الحكم الفصل فى عدة طلبات ورفع استئناف أصلى عن بعضها جاز للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا فرعيا عن بقية الطلبات ولو أن الاستئناف الأصلى لم يتناولها. — (٨٩/٤)

    استئناف مصر٢٣ — ١٢ — ١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٩ استئناف. حكم. إعلانه. آثاره. قصرها بين من أعلن الحكم ومن أعلن اليه من الخصوم. استثناء حالتى عدم التجزئة والتضامن من ذلك. حكم بصورية عقد بيع بناء على طلب دائن البائع. عدم تأثيره على حقوق المشترى قبل البائع. إعلان هذا الحكم من الدائن للمشترى لا يقوم مقام الإعلان الحاصل من البائع للمشترى. — إن آثار إعلان الأحكام بين الخصوم من حيث قبول الاستئناف وعدمه لا تكون إلا بين من أعلن الحكم ومن أعلن اليه سواء تعدد المحكوم لهم أو المحكوم عليهم وذلك فيما عدا حالتى عدم التجزئة والتضامن. فاذا قضت محكمة أول درجة فى دعوى مرفوعة من أحد المشترين ضد بائعه والبائعين السابقين له وضد دائن البائع الأول ببطلان عقود البيع المتتالية باعتبارها عقودا صورية وذلك بناء على دفع الدائن السالف ذكره فان قضاءها بذلك يكون مقصورا على علاقة الدائن الذى دفع بالصورية بالمشترين المتعاقدين تلك العلاقة التى أنبنى عليها القضاء ببطلان هذه العقود أما فيما يختص بعلاقة كل مشتر ببائعه فلا يؤثر عليها الحكم بالصورية، فاذا قصر المشترى دعواه أمام محكمة الاستئناف على مطالبة بائعه برد الثمن والتعويض فدعواه هذه تقوم على أساس عقد الشراء المعقود بينهما ولا أثر لحكم الصورية عليه، فاذا حكمت بعدم قبول استئنافه شكلا بناء على أن الدعوى غير قابلة للتجزئة وعلى أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد بنى على صورية عقد شرائه وعقود من تلقى الحق عنهم بالتوالى وأن حكم الصورية هذا غير قابل للتجزئة وبناء على أنه أعلن للمشترى من الدائن وانقضى ميعاد استئنافه من تاريخ هذا الإعلان كان حكمها هذا غير صحيح وتكون قد أخطأت فى اعتبارها اعلان الحكم للمشترى من الدائن الذى دفع بالصورية صادرا لحسابه ولحساب باقى المدعى عليهم فى الدعوى وتعين نقض الحكم والقضاء بقبول الاستئناف شكلا. — (٣٩/٢)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩ — ١١ — ١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٠ استئناف. حكم رسو المزاد. عدم جواز استئنافه. حكم برفض طلب شطب دعوى البيع وبالاستمرار فى إجراءاتها. جواز استئنافه. — إن المادتين ٥٨٥ و ٥٨٦ نصتا على أن الحكم الصادر بالبيع لا يجوز استئنافه إلا فى أحوال مخصوصة فى ميعاد خمسة أيام من تاريخ صدوره وأن الحكم بالبيع المقصود فى المادة ٥٨٦ مرافعات هو الحكم الصادر برسو المزاد نهائيا طبقا لأى من المادتين ٥٧٠ و ٥٨٤ مرافعات. فإذا قضى الحكم المستأنف برفض طلب شطب دعوى البيع وبالاستمرار فى إجراءاتها وحدد يوما لإجراء البيع فيكون فى الواقع قد قضى فى إجراء خارج عن الإجراءات المختص قاضى البيوع الحكم فيها وكان يجب عليه أن يحيله على محكمة الموضوع ومن ثم يكون حكمه فى هذا الإجراء قابلا للاستئناف. — (١٣٧/٦)

    استئناف أسيوط١٦ — ١ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥١ أمر تقدير. الحكم الصادر فى المعارضة فيه. استئناف هذا الحكم. متى يجوز ومتى لا يجوز. — الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر التقدير يجوز استئنافه إذا كانت المعارضة فى الأمر ليس الغرض منها الطعن فى التقدير ذاته. كأن يبنى الشخص معارضته على أنه ليس ملزما بالمصاريف مطلقا أو أنه ليس هو المكلف بدفعها. وهذا لا يتعارض مع المادة (٤٨) من لائحة الرسوم التى يستفاد من مضمونها إن عدم جواز الطعن قاصر على حالة المعارضة فى تقدير الرسوم فى ذاتها. — (١١٥/٥)

    استئناف مصر١٦ — ١ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٢ مصاريف. تبعيتها للدعوى الأصلية من حيث جواز الاستئناف وعدمه. — إن المصاريف هى فرع من الدعوى الأصلية فى كل الأحوال فإذا كانت الدعوى قابلة للاستئناف جاز رفع الاستئناف عن المصاريف مهما قلت قيمتها. — (١١٥/٥)

    استئناف أسيوط١٦ — ١ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٣ استئناف. حكم نزع الملكية. عدم جواز استئنافه. شروط ذلك. حكم مقصور على تصحيح حكم نزع الملكية. عدم جواز استئنافه. — إن المستفاد من نص المادة ٥٥٩ من قانون المرافعات إن الحكم الذى يصدر بنزع الملكية لا يقبل فيه الاستئناف متى كان مقصورا على الأمر بنزع الملكية، لأنه لا يفصل فى خصومة بل هو مجرد إذن بالبيع. أما إذا قدم أحد الخصوم طلبا أو دفعا وفصلت فيه محكمة نزع الملكية يكون حكمها صادرا فى خصومة عادية ويتبع الاستئناف فى قبوله أو عدم قبوله القواعد العامة. فإذا كان الثابت أن الحكم لم يقض إلا بتصحيح حكم نزع الملكية فلا يجوز استئنافه لأنه لم يخرج عن كونه حكما بنزع الملكية ويتعين نقض الحكم الذى يقضى بقبول استئنافه لخطئه فى تطبيق القانون. — (٣٤/٢)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٢ — ١١ — ١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٤ استئناف. حكمان مختلفان. ارتباطهما ارتباطا تاما. استئنافهما بعريضة استئناف واحدة. جائز. — يصح استئناف حكمين مختلفين بعريضة استئناف واحدة إذا كانت القضيتان مرتبطتين ارتباطا كليا حتى إن إحداهما تعتبر كدعوى فرعية للأخرى. — (١٣٥/٦)

    نقض (الدائرة المدنية)٩ — ٢ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٥ استئناف. استفادة من لم يرفعه منه. شرطه. كون النزاع غير قابل للتجزئة. معنى ذلك. — يعتبر النزاع غير قابل للتجزئة إذا كان موضوعه حائزا لهذه الصفة بحيث إذا كان الحكم الذى يصدر فى الاستئناف مناقضا للحكم الابتدائى تكون هناك استحالة مطلقة فى تنفيذ هذين الحكمين ضد الخصم الذى لم يستأنف وضد زميله الذى استأنف والذى تتحد مصلحته معه وفى هذه الحالة يستفيد الخصوم الذين لم يستأنفوا من الاستئناف المرفوع من الآخرين، أما إذا كان موضوع النزاع قابلا للقسمة فلا يفيد الاستئناف إلا رافعه ولا يهم فى هذه الحالة اتحاد المصلحة بين الخصوم ما دام أن الموضوع فى ذاته قابل للتجزئة وأنه لا يوجد أية استحالة فى تنفيذ الحكم الابتدائى والحكم الاستئنافى إذا كانا متناقضين. — (١١٤/٥)

    استئناف أسيوط١٦ — ١ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٦ استئناف. دعوى أصلية. دعوى ضمان فرعية. استئناف الضامن لدعوى الضمان الفرعية. أثره إعادة طرح النزاع فى الدعويين. استفادة المدعى عليه الأصلى من استئناف الضامن رغم قبوله الحكم وعدم استئنافه له. شرط ذلك. — إن استئناف الضامن للحكم الصادر عليه فى دعوى الضمان من شأنه أن يعيد طرح النزاع فى كل من الدعوى الأصلية ودعوى الضمان الفرعية، وللمدعى عليه الأصلى فى هذه الحالة أن يستفيد من استئناف الضامن حتى وإن كان قد قبل الحكم ولم يستأنفه، وذلك كله بشرطين (الأول) اتحاد موضوع النزاع وسببه فى الدعويين (والثانى) اتحاد المرافعة فيهما معا. — (١٩٨/٩)

    طنطا الابتدائية٢٤ — ٥ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٧ استئناف. قصر أثره على من رفعه. عدم استفادة الباقين منه. استثناءات هذه القاعدة. — إن القاعدة العامة هى أنه إذا كان فى الدعوى عدة خصوم مدعين أو مدعى عليهم فلا يكون للاستئناف أى أثر إلا بالنسبة لمن استأنف منهم فلا يستفيد منه الباقون الذين قبلوا الحكم الابتدائى أو الذين لم يستأنفوه إلا فى حالات معينة وهى: أولا — عندما يكون النزاع المطروح أمام المحكمة غير قابل للتجزئة. ثانيا — حالة التضامن. ثالثا — حالة الضمان. ففى هذه الأحوال الثلاثة يستفيد الخصوم الذين لم يستأنفوا من الاستئناف الحاصل من الآخرين. — (١١٤/٥)

    استئناف أسيوط١٦ — ١ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٨ نقض. حكم استئنافى. إحالته الى كل أو بعض وقائع الحكم الابتدائى. شرط جوازه. انتفاء التنافر بين النتيجة المستخلصة وبين الوقائع المحال اليها. — لا جناح على المحكمة الاستئنافية إن هى أحالت فى ذكر الواقع كلها أو بعضها إلى ما ورد بالحكم الابتدائى حتى فى حالة مخالفتها فى النهاية وجهة نظر محكمة أول درجة ما دام التنافر منتفيا بين ما عولت عليه من الحكم الابتدائى وما استخلصته منه، وإذن يكون الحكم الاستئنافى قد خلا من شائبة الخطأ فى إحالته فى تفصيلات بعض وقائع الدعوى الى ما ذكره الحكم الابتدائى مما لم ير محلا لتكراره ولم يكن بينه وبين ما أتى به من أسباب مستقلة أى تعارض. — (٢/١)

    نقض (الدائرة الجنائية)٢ — ١١ — ١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٩ استئناف الحكم فى دعوى الاستحقاق الفرعية. ميعاده. شروط تطبيق المادة ٦٠٠ مرافعات. — ان نص المادة ٦٠٠ من قانون المرافعات عام حدد موعد استئناف الأحكام الصادرة فى دعاوى الاستحقاق بعشرة أيام من تاريخ إعلانها بدون تمييز بين دعاوى الاستحقاق التى يترتب عليها ايقاف اجراءات البيع أو التى لا يترتب عليها ذلك. ونص هذه المادة ينصب بداهة على دعاوى الاستحقاق المشار اليها بالمادة (٥٩٤) مرافعات أهلى فكل ما يلزم توفره لسريان أحكام المادة (٦٠٠) مرافعات أهلى أن ترفع دعوى الاستحقاق أثناء اجراءات البيع لغاية مرسى المزاد. — (١١٦/٥)

    استئناف أسيوط١٦ — ١ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦٠ استئناف. استئناف فرعى. عدم جوازه فى المواد الجنائية. مبدأ سريان ميعاد الاستئناف. المدعى المدنى. رفعه استئنافا فرعيا بعد ميعاد الاستئناف. عدم قبوله. — الاستئناف الفرعى طريق من طرق الطعن فى الأحكام المدنية والتجارية نص عليه بالمادة ٣٥٧ مرافعات. أما قانون تحقيق الجنايات فلم ينص عليه، ولا يصح الأخذ بطريق القياس لهذه المادة لما فى ذلك من الاحتيال على إيجاد طعن لم يقرره القانون، ومن مخالفة القواعد الأساسية لقانون تحقيق الجنايات المؤسسة على حماية مصلحة المتهم وعلى عدم التوسع فى تفسيره وضرورة التقيد بالنص. فاذا رفع المدعى المدنى استئنافا فرعيا بعد المدة المقررة للتقرير بالاستئناف وهى عشرة أيام ابتداء من يوم صدور الحكم فى مواد الجنح تعين عدم قبول استئنافه. — (٢٣/١)

    المنصورة الابتدائية — حكم استئنافى١٨ — ١ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اشتراك — 1937

  • أنظر: قتل عمد ٢٤٤. — مواد مخدرة ٢٧٦.

اضراب العمال — 1937

  • أنظر: عقود ٢٢٥. — مسئولية مدنية ٢٥٨.

اضرار بحيوان — 1937

  • أنظر: نقض فى المواد الجنائية ٣١٧.

اعادة الاعتبار — 1937

  • ٦١ اعادة الاعتبار. الحكم بالمراقبة. سقوطها بانقضاء مدتها ولو لم تنفذ. اعتبار تاريخ انتهائها مبدأ للمدة المقرر انقضاؤها لإعادة الاعتبار. عفو. عدم جواز اعتبار تاريخه مبدأ لتلك المدة. — ان الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون إعادة الاعتبار لم تشترط لابتداء سريان المدة الواجب انقضاؤها لإعادة الاعتبار فى اليوم الذى تنتهى فيه مدة المراقبة، أن تكون تلك المراقبة قد نفذت بالفعل، بل كل ما ترمى اليه هو أن المدة الواجب انقضاؤها لإعادة الاعتبار تبدأ حيث تنتهى مدة المراقبة سواء نفذت أو لم تنفذ، وذلك لأن عدم تنفيذ العقوبة لا يستلزم اغفالها بالمرة عند احتساب مبدأ المدة المقرر انقضاؤها لإعادة الاعتبار. فاذا كانت الوقعة الثابتة فى الحكم أن المتهم صدر عليه حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة بتاريخ ٧ يونيه سنة ١٩١٠، وفى ٢ مايو سنة ١٩٢٠ صدر مرسوم سلطانى بالعفو عنه فقدم المعفو عنه فى ٩ نوفمبر سنة ١٩٣٤ طلبا للنائب العام باعادة اعتباره مستندا الى انقضاء خمس عشر سنة على تاريخ صدور العفو الذى شمله، وأجابته محكمة الجنايات الى طلبه ارتكانا على أن مدة الخمس عشرة سنة المشترط انقضاؤها قانونا لاجابة طلب رد الاعتبار إنما تبدأ من تاريخ العفو لا من تاريخ انتهاء مدة المراقبة لأن المعفو عنه لم يوضع فعلا تحت المراقبة، كان حكمها فى غير محله ويتعين نقضه لأن مدة الخمس عشرة سنة اللازم انقضاؤها لرد الاعتبار انما تبدأ من التاريخ الذى كان يجب أن تنتهى فيه تلك المراقبة الواجبة حتما بمقتضى المادة ٦٩ من قانون العقوبات نفذت أو لم تنفذ. — (٥/١)

    نقض (الدائرة الجنائية)٩ — ١١ — ١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اعلان الأوراق — 1937

  • أنظر: نقض فى المواد المدنية ٣٢٦

  • ٦٢ استئناف. انذار المستأنف ضده المستأنف بقيده. إعلانه بقلم كتاب المحكمة رغم علم المستأنف ضده بوجود محل مختار للمستأنف بالبلد الذى يقيم فيه المستأنف ضده. عمل ينطوى على سوء النية. لا يقبل دفعه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم قيده فى الميعاد المحدد بالانذار. — إن الأصل فى إعلان الأوراق التى تعلن على أيدى المحضرين طبقا للمادة ٦ مرافعات أن تسلم لنفس الخصم أو لمحله. وليس فى نص المادة ٣٦٤ مرافعات ما يشير إلى تعطيل العمل بأحكام هذه المادة انما قصد به التيسير على المستأنف ضده دفع ما يكون عليه من مشقة لو أعلن ورقة بتكليف المستأنف بقيد استئنافه إلى محله الأصلى أو المختار البعيد عن محله هو أو محل المحكمة. فاذا ثبت أن المستأنف قد اتخذ له محلا مختارا بمكتب أحد حضرات المحامين بقنا وكذلك المستأنف ضده فان إعلان المستأنف ضده المستأنف بقيد استئنافه فى ميعاد الثمانية الأيام المحددة بالانذار بقلم كتاب محكمة أسيوط الاستئنافية يظاهر بوضوح سوء نية المستأنف ضده ويكون بذلك قد خالف ما قصده المشرع من التيسير له بالاعلان فى قلم كتاب المحكمة الاستئنافية ولا يحق له التمسك بحقه فى الانتفاع بنص المادة ٣٦٤ مرافعات ويكون الدفع الفرعى المقدم منه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لقيده بعد الموعد فى غير محله ويتعين رفضه. — (٨٨/٤)

    استئناف أسيوط١٢ — ١٢ — ١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦٣ طعن بالنقض. شخص مقيم فى الخارج. تسليم الإعلان للنيابة فى الميعاد القانونى. صحته. — إعلان شخص مقيم فى الخارج إذا تسلم للنيابة فى ميعاد الخمسة عشر يوما التى تقتضيها المادة (١٧) من قانون محكمة النقض — صحيح ينتج أثره — ذلك لأن إعلان شخص غير مقيم فى الديار المصرية ومعروف له محل إقامة فى الخارج أو غير معروف — إذا حصل للنيابة العمومية يتم بمجرد إعلان المحضر الورقة لممثل النيابة. ولا عبرة لما يحصل بعد ذلك من إجراءات لتسليم صورة الإعلان فى الخارج بالطرق السياسية، إذ أن هذه الإجراءات ليست من الإجراءات الجوهرية لصحة الإعلان قانونا. وهى إذا ما شابها تأخير أو قصور فى الشكل أو نحو ذلك فانه لا يؤثر إطلاقا على صحة الإعلان الحاصل للنيابة فى الميعاد ويبقى أثره قائما. — (١٦٦/٨)

    نقض (الدائرة المدنية)١٥ — ٤ — ١٩٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦٤ محل مختار. لا ضرورة لأن يكون صاحب المحل المختار وكيلا عمن اختار محله. اعلان الى المحل المختار. رفض صاحب المحل قبول الاعلان. صحة الاعلان رغم ذلك. — ليس فى القانون ما يوجب أن يكون صاحب المحل المختار وكيلا عمن اختار محله لهذا الغرض أو أن يثبت علمه باختياره له. فاذا رفض صاحب المحل المختار المذكور قبول الاعلان لعدم علمه باختيار محله ليكون محلا مختارا لمن أريد اعلانه بمحله وجب أن يتحمل هذا الأخير نتيجة تقصيره فى عدم احاطته بذلك ويكون الاعلان الحاصل للمحل المذكور صحيحا ولا يؤثر رفض قبول الاعلان على صحة الاجراء الذى اتخذه المعلن. — (٨٧/٤)

    استئناف أسيوط١٢ — ١٢ — ١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق123456789101112التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا