الفهارس الهجائية
٤٦٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤٦٦ مدخلة
نقض فى المواد المدنية — 1937
٣٤١ نقض مدنى. حكم. التماس. ابتناؤه على حصول غش من الخصم وظهور أوراق قاطعة فى الدعوى كانت محجوزة بفعله. سلطة محكمة الموضوع فى تقرير وجود الغش من عدمه وفى كون الأوراق قاطعة أو غير قاطعة. ذكر الأسباب المؤيدة لوجهة نظرها. كفايته. لا نقض. — اذا كان الثابت أن الملتمسين بنوا التماسهم على حصول غش من الملتمس ضده وعلى حصولهم على أوراق قاطعة فى الدعوى كانت محجوزة بفعله، وأن الحكم قد حقق واقعة الغش المنسوبة للخصم وخلص من ذلك الى التقرير بأن ما حصل لا يعتبر غشا لعدم توفر أى ركن من أركانه فى صورة الدعوى، كما قرر الحكم أيضا أن الأوراق التى استند اليها الملتمسون وقالوا إنها كانت محجوزة بفعل الخصم غير قاطعة، فان ما استخلصه الحكم فى ذلك يكون قد جاء فى حدود سلطة قاضى الموضوع، وما دام أنه قد ذكر الأسباب الكافية لتأييد وجهة نظره فلا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك. — (١٢٨/٦)
٣٤٢ نقض. تفسير العقود والمستندات. سلطة محكمة الموضوع. ذكر الأسباب المؤيدة لوجهة نظرها. لا رقابة لمحكمة النقض. — إن محكمة الموضوع — إذ حصلت من شروط عقد شراء المدعية أن أرض الطريق لم تدخل فيما اشترته وأنها لا تستحق عنه تعويضا عند الحاقه بالمنافع العامة — كانت غير خاضعة لرقابة محكمة النقض لأنها كانت فى حدود حقها فى تفسير العقود والمستندات ما دامت قد ذكرت فى أسباب حكمها ما يؤيد وجهة نظرها من الاعتبارات المقبولة. — (١٤٥/٧)
٣٤٣ نقض. حكم برفض دعوى التزوير. نقضه. أثر النقض على الدعوى الأصلية. صدور الحكم فى الدعوى الأصلية. نقضه بطريق التبعية. — إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم الصادر برفض دعوى التزوير فإنه يترتب قانونا على نقضه نقض كل حكم أسس عليه. فإذا كان بعض الخصوم فى الدعوى قد حرك دعواه الأصلية بعد صدور الحكم برفض دعوى التزوير وقبل الطعن فيه بطريق النقض وأصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها فى الموضوع فان هذا الحكم يكون قد لحقه النقض كذلك ولا حاجة إلى الطعن فيه من جديد بطريق النقض. — (٨٤/٤)
نية القتل — 1937
انظر : نقض فى المواد الجنائية ٣١٦
هبة — 1937
انظر : بيع ٧٨
هتك عرض — 1937
٣٤٤ هتك عرض . ركن القوة . استعمال القوة المادية . ليس شرط لازما . ارتكاب الفعل بغير رضا المجنى عليه . كفاية ذلك . — انه لا يشترط قانونا لتوفر ركن القوة فى جريمة هتك العرض استعمال القوة المادية بل يكفى حصول الفعل بغير رضاء المجنى عليه بينما كان فى حالة سكر . — (٢٨/٢)
وصاية — 1937
٣٤٥ مجالس حسبية . وصاية . قرارات استمرار الوصاية . وجوب تسجيلها فى دفتر عمومى . وجوب نشرها فى الجريدة الرسمية . عدم مراعاة هذين الشرطين . أثره . — قرارات المجلس الحسبى باستمرار الوصاية يجب أن تسجل بنصها أو بمضمونها فى دفتر عمومى ( المادة ٤٣ من القانون الخاص بترتيب المجالس الحسبية ) كما يجب أن تنشر فى الجريدة الرسمية فورا كنص المادة ٣٠ من لائحة تنفيذ قانون المجالس الحسبية وهى متممة للقانون الخاص بترتيب المجالس الحسبية طبقا للمادة ٢٤ من القانون المذكور . فاذا لم يراع هذان الشرطان كان المتعاملون فى حل من التعاقد مع الشخص المطلوب استمرار الوصاية عليه لفرض أن الوصاية قد انتهت ببلوغه سن الرشد قانونا ولأنه بغير التسجيل والنشر لا يصل إلى علم الغير قرار استمرار الوصاية . — (٧١/٣)
٣٤٦ وصاية . انتهاؤها قانونا ببلوغ سن الرشد . طلب استمرار الوصاية . وجوب تقديمه قبل بلوغ سن الرشد . طلب توقيع الحجر . شروط قبوله . — إن الوصاية تنتهى قانونا ببلوغ القاصر سن الرشد إلا إذا قرر المجلس الحسبى استمرارها والتقرير باستمرار الوصاية يستوجب تقديم الطلب قبل أن يبلغ القاصر سن الرشد ، لأنه متى بلغها أصبح رشيدا بحكم القانون ؛ أما إذا لم يقدم الطلب قبل بلوغ سن الرشد فلا يجوز للمجلس التقرير باستمرار الوصاية ، وإنما يطلب من المجلس توقيع الحجر عليه ، إذا ظهر أنه أساء التصرف للأسباب الموجبة للحجر . — (٧١/٣)
وصية — 1937
٣٤٧ وصية . صدورها لوارث . بطلانها . اعتراف الورثة بصدور السند المشتمل على الايصاء من المورث . بطلان السند . — إن فى تحريم الوصية لوارث حجرا على المورث وحرمانا له من أهلية التصرف فى هذه الدائرة ، فاذا صدر منه التصرف كان باطلا لصدوره من غير أهل له ، فالاعتراف بصدور السند من المورث لا يمنع من اعتبار السند غير صحيح لمخالفته للنظام العام فيكون فى حكم العدم . — (٤٥/٢)
وضع اليد — 1937
انظر : تقادم مكسب ١٢١
٣٤٨ وضع اليد . وضع اليد على الحصص المشاعة . جوازه . دعاوى وضع اليد . رفعها من كل واضع يد على حق عينى على عقار مفرز أو شائع . جوازه . رفعها من الشريك على شريكه . جوازه . — وضع اليد بمعناه القانونى يقع على الحصة الشائعة كما يقع على النصيب المفرز ، ولا يؤثر على قيامه قانونا أن الحيازة المادية هى فى يد واحد فقط من الشركاء أو فى يد ممثل مشترك كوكيل أو مستأجر . ولكل واضع يد على حق عينى على عقار مفرزا كان أو شائعا أن يستعين بدعاوى وضع اليد فتجوز هذه الدعاوى من الشريك فى الملك سواء لدفع تعرض الغير أو تعرض زملائه من الشركاء ولا يلزم لتمسك الشريك بدعوى اليد أن تكون شركته مسلما بها من الخصم ، لأنه لو كان الأمر كذلك لاستحال قيام دعوى اليد بينهما إذ تسليم المدعى عليه بالشركة يفيد حتما أن يده على حصة زميله الذى أقر بشركته يد عارضة وليست وضع يد قانونيا . — (١٢٧/٦)
وقف — 1937
انظر : اجارة ١١ و ١٢ اختصاص المحاكم بوجه عام ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩
٣٤٩ وقف . عدم التصرف فى أعيانه بأى نوع من أنواع التصرفات . وضع يد الواقف أو الناظر أو المستحق أو المستأجر أو المستحكر على أعيان الوقف لا يكسب الملكية بالتقادم بالمدة الطويلة . — إن الأعيان الموقوفة محبوسة عن التصرفات لا يجوز فيها بيع ولا هبة ولا رهن ولا وصية ولا إرث ، والواقف وذريته وناظر الوقف ومستحقوه ومستأجروه والمستحكرون له وورثتهم مهما تسلسل توريثهم وطال وضع يدهم بهذه الصفة لا يستطيع أيهم أن يتملك العين بالمدة الطويلة ولا يقبل من أيهم جحد الوقف أو الإدعاء بتملكه بالتقادم . — (١٦٨/٨)
٣٥٠ أعيان موقوفة . تعيين حارس قضائى عليها لا يتعارض مع وجود الناظر . ليس معنى تعيين الحارس عزل الناظر . — ليس هناك مانع قانونى من وضع الأعيان الموقوفة تحت الحراسة رغما من وجود ناظر عليها لأن هذا الإجراء وان كان يغل يد الناظر عن ادارة شئون تلك الأعيان فهو لا يؤثر فى مركز الناظر باعتباره صاحب الولاية الأصلية على الوقف ، ذلك لأن الحراسة اجراء موقت مقصود منه مجرد المحافظة على الحقوق المتنازع بشأنها فليس من شأنه بطبيعته أن يضر بالناظر أو بجهة الوقف . — (٦٨/٣)
٣٥١ حراسة قضائية . وضع أعيان موقوفة تحت الحراسة . شروطه . ضرورة قيام نزاع جدى أمام الجهة المختصة . وجود خطر عاجل يهدد حقوق المستحقين . دعوى الحساب التى تقام على الناظر . لا توجب تعيين حارس قضائى . — وضع أعيان الوقف تحت الحراسة يتطلب توفر أمرين أصليين الأول قيام نزاع جدى أمام الجهة المختصة بقصد ازالة ولاية ناظر غير أمين أو بقصد تنصيب ناظر على وقف شاغر والثانى وجود خطر عاجل يهدد حقوق المستحقين اذا استمر الحال على ما هو عليه حتى يفصل نهائيا فى النزاع المذكور . ويشترط فى النزاع أن يكون متعلقا بذات الولاية على الوقف بمعنى أن يكون محصورا فى استمرار يد الناظر أو رفعها فالنزاع الذى يرفع أمام المحاكم المدنية ويكون مقصودا به محاسبة الناظر لا يصح مطلقا أن يكون أساسا للحراسة لأنه نزاع بعيد عن أصل الولاية على الوقف ومقصود به اثبات انشغال ذمة الناظر بحقوق المستحقين فى الريع الذى قبضه والحكم عليه به . ويجب أن يكون النزاع الذى يرفع الى المحكمة الشرعية لعزل الناظر نزاعا جديا يرى فيه القاضى المدنى مبررا للامر بالحراسة درءا لخطر يهدد الوقف ومستحقيه . كما يجب أن يكون للمستحق الذى يطلب الحراسة على الوقف مصلحة ظاهرة فى هذا الطلب بأن تكون حقوقه فيه مهددة بالخطر بسبب استمرار مباشرة الناظر لشئونه فاذا كانت حقوق المستحق فى مأمن من الضياع والخطر تنعدم مصلحته فى دعوى الحراسة . — (٦٨/٣)
٣٥٢ وقف . ناظر . تعمده الصرف لمستحق دون آخر . حق المستحق فى الرجوع على الناظر أو على من قبض حصته . — إذا صرف ناظر الوقف لبعض المستحقين وحرم البعض الاخر تقصدا منه ، فالمحروم بالخيار إن شاء رجع على الناظر أو على من قبض حصته من المستحقين . — (١٢٦/٦)
٣٥٣ وقف . ناظر . حرمانه أحد المستحقين من نصيبه فى غلة الوقف . حق الرجوع عليه فى ماله . حسن النية المبرئ لذمة الناظر عند الرجوع عليه . مناطه . — إن حسن النية المبرئ لذمة ناظر الوقف عند الرجوع عليه فى ماله بما يدعيه أحد المستحقين من نصيب فى غلة السنوات الماضية المعترف باستهلاكها وتوزيعها على باقى المستحقين إنما هو اعتقاده أن الذى ثبت له الاستحقاق كان مع الاعتراف بنسبه للواقف غير مستحق لشىء بحسب الظاهر من كتاب الوقف وأنه لهذا الاعتقاد ولو كان متأولا كان يوزع غلة الوقف على مستحقيها الباقين بالفريضة الشرعية بينهم . — (١٢٦/٦)
٣٥٤ وقف . غلته . قبض الناظر لها . تفريطه فيها . مسئوليته شخصيا قبل المستحقين . — ليس الوقف مسئولا عن أعمال الناظر تطبيقا لنص المادة ١٥٢ مدنى لأن الناظر إنما يمثل الوقف فيما فيه صالحه وفائدته بالشروط المنصوص عنها فى أحكام الشريعة الغراء . ومن المقرر أن غلة الوقف بمجرد ظهورها تكون ملكا لمستحقيها وهى أمانة فى يد الناظر على ذمة مستحقيها فهو الضامن لها فى حدود ما تقضى به الشريعة . فاذا ما اغتال الناظر هذه الغلة أو فرط فيها يكون هو المسئول شخصيا ولا شأن فى ذلك للوقف ولا لباقى المستحقين ، والمستحق هو صاحب الشأن فى محاسبة الناظر شخصيا على استحقاقه . — (١٥٢/٧)
٣٥٥ ناظر وقف . عزله . تعيين ناظر جديد . مطالبة الناظر بتقديم حساب عن مدة ادارته . جوازه . — إن القيام بمصالح الوقف يخول الناظر الجديد الحق فى قبض ما يكون متوفرا من ريع الوقف تحت يد الناظر القديم وقت عزله لصرفه فى الأوجه المخصصة بكتاب الوقف . وهذا يقتضى أن يكون له الحق فى مطالبة الناظر القديم بتقديم حساب عن مدة ادارته وتسليم ما يكون باقيا فى ذمته لجهة الوقف عن تلك المدة . — (٢١٧/١٠)
٣٥٦ وقف . طلب المستحقين نفقة . وجوب ظهور الغلة . — من المقرر شرعا أن الاستحقاق فى الوقف مناط بظهور الغلة فلا يجبر الناظر على دفع شىء للمستحقين إلا بعد استلام ريع الوقف فضلا عن أن صرف الناظر الاستحقاق للمستحقين مقدما يضر الناظر شخصيا عند عدم إمكانه الحصول على ريع الوقف كله أو بعضه فلا يجد سبيلا للرجوع على المستحق الذى قبض أكثر من استحقاقه ويكون الضرر أظهر إذا توفى المستحق قبل ظهور الغلة إذ تنتقل الاستحقاق إلى غيره فلا يتمكن الناظر من الرجوع عليه أو على ورثته فتكون النفقة غير لازمة على الناظر للمستحقين قبل ظهور الغلة وعدم وجود متجمد للمستحقين إلا من باب الرحمة بهم ولهذا فإنه عند تقديرها لا ينظر إلى تقدير الإيراد المنصرف تقديرا صحيحا بل يقدر بقدر الإمكان . — (٦٧/٣)
٣٥٧ وقف . عمارته . حكمها . حجز ما يكفى للعمارة من الريع سنة بسنة . حجز الريع جميعه . رأى الفقهاء الشرعيين فيه . — من المقرر شرعا أن عمارة الوقف مقدمة على الاستحقاق إلا أن بعض الفقهاء ذهبوا — وجارتهم المحاكم فيما ذهبوا اليه — من أنه لا يحجز للعمارة جميع إيراد الوقف بل يحجز من الريع ما يكفى للعمارة سنة بسنة لا جملة واحدة وذلك من باب الشفقة على المستحقين حتى لا يضاروا فى معيشتهم لأن عدم صرف شىء لهم يجعلهم يتكففون الناس من الفقر والذلة ، وصرف الاستحقاق لهم جميعه أو معظمه فيه إحراج للناظر ومنعه من إدارة الوقف إدارة حسنة ومنعه من تعميره وتنفيذ شروط الواقف . — (٦٧/٣)
٣٥٨ وقف . الوقف على الذرية . ادعاء شخص بأنه من الذرية واستحقاقه تبعا فى الوقف . ثبوت ذلك للمحكمة . حقه فى الرجوع على المستحقين فى السنين الماضية . شرطه تعلق الخلاف على استحقاقه بالنسب . تعلق الخلاف بقيام شرط الواقف فيه بعد تفسيره . استحقاقه فى الحالة الأخيرة الغلة الموجودة دون غلة السنين الماضية المستهلكة . — إذا كان الوقف صادرا على ذرية الواقف وبرهن أحد على أنه من الذرية وأثبت استحقاقه وكان الخلاف على استحقاقه متعلقا بالنسب فان الحكم يكون مستندا إلى وقت الوقف ويكون له الرجوع بحصته فى السنين الماضية على من قبضها من المستحقين ، أما إذا كان الخلاف غير متعلق بالنسب وإنما يتعلق بقيام الشرط فيه بعد تفسيره كما إذا وقع على أولاد ولده وأثبت شخص أنه من أولاد البنات وقضى بدخوله فانه لا يستحق شيئا من غلة السنين الماضية المستهلكة لأن القضاء يكون مثبتا أنه من الموقوف عليهم لا مظهرا لوجود شبهة الاقتصار فى شرط الواقف فان كانت الغلة موجودة استحق فيها نصيبه وإلا فلا . — (١٢٦/٦)
٣٥٩ وقف . تأجير الناظر لأعيانه . وجود غبن فاحش . مسئوليته . خضوعها لأحكام القانون المدنى . مؤاخذته عليها من الوجهة الشرعية . — يعتبر الوقف من الوجهة القانونية شخصا معنويا عديم الأهلية يتولى أموره ناظر معين من قبل الواقف أو من قبل القاضى فى حدود أحكام القانون المدنى بالنسبة لعلاقته مع الغير ومع المستحقين أيضا . وفى حدود أحكام الشريعة بالنسبة لعلاقته بالقاضى الشرعى صاحب الولاية العامة على الأوقاف . فاذا تصرف الناظر تصرفا صحيحا فى نظر القانون المدنى فقد يكون هذا التصرف خيانة فى نظر القاضى الشرعى أو المستحقين وكل ما يترتب على هذا التصرف أنه يحدث آثاره القانونية من الوجهة المدنية وأن الناظر يؤاخذ عليه من الوجهة الشرعية . فالإيجار الصادر منه بغبن فاحش الى مستأجر حسن النية نافذ وواجب الاحترام ، مثله فى ذلك مثل الإيجار الصادر من الوصى أو القيم بأجرة أقل بكثير من أجرة المثل إذ ليس من المعقول منطقيا أن تكون الأموال الموقوفة أكثر حظا وأولى برعاية القانون من أموال عديمى الأهلية فتصبح فى هذه الحالة تصرفات الوصى أو القيم نافذة وتصرفات ناظر الوقف باطلة وواجبة الفسخ . — (١٥١/٧)
٣٦٠ وقف . المادة ١٧ من القانون المدنى . المقصود بها . — الحقيقة فى أمر المادة ١٧ من القانون المدنى هى أنها لا تقرر قواعد فى مسائل الأوقاف ، وكل ما أراده الشارع منها هو التنويه إلى وجود نوع خاص (sui generis) من حقوق الانتفاع وهو حق المستحقين فى الوقف ، وليس فى نص المادة المذكورة ما يجوز معه أن يفهم منه أن الشارع أراد أن يكون الوقف الأهلى هو ترتيب حق انتفاع . انما الذى أراده الشارع هو اعتبار حق المستحقين فى الوقف هو حق انتفاع وهذا صحيح من حيث المبدأ من بعض النواحى والفرق كبير بين الوقف فى ذاته وحق المستحقين . — (٢١٦/١٠)
وكالة — 1937
انظر : خيانة أمانة ١٦٥
٣٦١ وكالة . قيام الوكيل بكفالة شخص آخر ورهن أملاك موكله نيابة عنه وفاء لهذه الكفالة . وجوب أن يكون ذلك بإذن خاص من الموكل . عدم وجود هذا الإذن . أثره . — يجب طبقا للمادتين ٥١٦ و ٥١٧ من القانون المدنى أن يكون بيد الوكيل — عندما يكفل الغير نيابة عن الموكل — توكيل خاص ينص فيه على إذنه بكفالة الغير ورهن أملاك الموكل وفاء لهذه الكفالة باعتبار ان الكفالة عقد من عقود التبرع . فإذا كان المستفاد من بيانات الحكم المطعون فيه أن شخصا بصفته وكيلا عن آخر قد كفل مستأجرا لدى مؤجره فى الإيجار الذى عقده معه هذا المستأجر ورهن أطيان الموكل تأمينا للأجرة المبينة بالعقد وكان يؤخذ من التوكيل الصادر من الموكل إلى وكيله أنه لم يتضمن إذنه بذلك فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى اعتبار الموكل مسئولا عن الكفالة والرهن . — (١٤٧/٧)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

