الفهارس الهجائية
٤٦٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤٦٦ مدخلة
نقض فى المواد الجنائية — 1937
٣٠٢ نقض. طلب ضم قضية مخالفة للطعن بها على شهادة أحد الشهود. عدم إصرار الدفاع على طلب الضم. عدم أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. ابتناء الطعن على عدم ضم قضية المخالفة. عدم قبوله. — إذا كان وجه الطعن أن المتهم طلب ضم قضية مخالفة لتجريح شهادة أحد الشهود فى القضية وقررت المحكمة ضمها إلا أنه غير ظاهر من محضر الجلسة اذا كان القرار تنفذ أم لا، وكان الثابت أن الدفاع لم يصر على طلب الضم الأمر الذى يدل على تنازله عن هذا الطلب وأن المحكمة لم تأخذ بشهادة الشاهد المذكور فلا مصلحة للطاعن فى التمسك بهذا الوجه ويتعين رفضه. — (٥٢/٣)
٣٠٣ اجراءات فى المواد الجنائية. حكم. نطق به. تأجيله الى أكثر من المدة المقررة فى المادة ١٥١ تحقيق جنايات. لا بطلان. — إنه وإن كانت المادة ١٥١ من قانون تحقيق الجنايات قد نصت على وجوب اصدار الحكم فى الجلسة التى حصلت فيها المرافعة أو فى الجلسة التالية لها بالأكثر إلا ان هذه المادة لم تنص على البطلان فى حالة عدم مراعاة ما قضت به وإذن فتأجيل النطق بالحكم إلى أكثر من المدة المقررة فى المادة سالفة الذكر لا يبطله. — (٧٤/٤)
٣٠٤ نقض فى المواد الجنائية. لا مصلحة لا قبول. ادانة محكمة الموضوع المتهم بجريمتى النصب والاختلاس معا عن واقعة واحدة. قضاؤها بعقوبة واحدة فى حدود المادة ٢٩٣. لا نقض. — لا يقبل الطعن إذا لم توجد مصلحة للطاعن فى إثارته. فإذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم تعد جريمة نصب مما يعاقب عليه القانون بالمادة ٢٩٣ من قانون العقوبات لأن المتهم (الطاعن) توصل إلى الاستيلاء على قطن المجنى عليه باستعمال طرق احتيالية باتخاذ صفة كاذبة وهى الوكالة عن المدعى المدنى فقول الحكم بعد ذلك إن الجريمتين أى جريمتى النصب والاختلاس الموجهتين للطاعن فى عريضة الدعوى المباشرة وقعتا لغرض واحد يشعر بأن الحكم يقصد ادانة الطاعن بجريمتى النصب والاختلاس معا وهذا خطأ لأنه لا وجود لجريمة الاختلاس مع جريمة النصب. ولكن هذا الخطأ لا تأثير له على سلامة الحكم إذ هو قضى بعقوبة واحدة مما يدخل فى حدود المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات وهى الواجب تطبيقها وحدها فلا مصلحة إذن للطاعن فى التمسك بهذا الخطأ ويتعين رفض طعنه. — (٧٨/٤)
٣٠٥ نقض. خبير. عدم حلفه اليمين. الدفع ببطلان تقريره لهذا السبب. إغفال المحكمة الرد على هذا الدفع. موجب لنقض الحكم. — إذا دفع المتهم أمام محكمة الموضوع ببطلان تقرير الخبير ومحضر أعماله لعدم حلفه اليمين عقب ندبه من قبل النيابة لإجراء ما كلف به من الأعمال وأغفلت المحكمة الرد على هذا الدفع مع أن تقرير الخبير كان عمادها فى التدليل على صحة التهمة المسندة الى المتهم فى الدعوى فان هذا الإغفال يعيب الحكم عيبا جوهريا يستلزم نقضه. — (١٢١/٦)
٣٠٦ حكم. إدانة محكمة الموضوع المتهم بضرب شخص آخر خلاف المبين اسمه فى التهمة. فصل فى واقعة غير معروضة على المحكمة. وجوب نقض الحكم. — إذا قدمت النيابة العمومية متهما لمحاكمته على اعتدائه بالضرب على شخص معين ولكن محكمة الموضوع عند فصلها فى الدعوى ذكرت أن الثابت لها من التحقيق أن المتهم ضرب شخصا آخر وأدانته على هذا الاعتبار فإنها تكون قد فصلت فى دعوى لم تكن معروضة عليها مما يبطل حكمها ويوجب نقضه. — (١٢٤/٦)
٣٠٧ نقض جنائى. فقدان محضر الجلسة. بنيان الطعن على احتمال وجود مخالفات قانونية فى الإجراءات. غير مقبول. — إن فقدان محضر الجلسة بعد أن تمت الإجراءات وبعد أن صدر الحكم لا يصلح وحده سببا لنقض الحكم إذ الأصل فى الأحكام اعتبار أن الإجراءات القانونية قد روعيت أثناء الدعوى على أن القانون أباح لذى الشأن فى حالة عدم ذكر إجراء من الإجراءات فى المحضر والحكم أن يثبت بكافة الطرق القانونية أن تلك الإجراءات أهملت أو خولفت ولا شك أن فقدان المحضر هو بمثابة عدم ذكر بعض تلك الإجراءات القانونية فى المحضر وحكمه حكم عدم الذكر. فإذا لم يوجه الطاعن لإجراءات المحاكمة أى طعن معين يتسنى له إثباته بل بنى طعنه على مجرد فقدان المحضر وعلى عيوب احتمالية ذكرها بوجه عام وافترضها فرضا فإن كلا الأمرين لا يصلح أن يتخذ وجها للطعن إذ الفقدان وحده لا تأثير له فى وقوع الإجراءات صحيحة كما أن العيوب الاحتمالية لا تصلح أيضا أن تتخذ وجها للطعن لأن الطعن يجب أن يكون مؤسسا على عيوب معينة. — (١٨٠/٩)
٣٠٨ نقض جنائى. حق الدفاع. نسبة وقائع جديدة للمتهم. عدم لفت المحكمة نظر المتهم اليها. بناء إدانته عليها. إخلال بحق الدفاع. — إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم وأحيل من أجلها إلى المحاكمة هى أنه مع آخر ضربا المجنى عليه بعصا على رأسه أحدثا به إصابتين نشأت عنهما عاهة مستديمة يستحيل برؤها أى أن كلا منهما أحدث به إصابة وأن العاهة المستديمة نشأت عن الإصابتين معا. وجاءت المحكمة بعد ذلك وقالت إنه ثبت لها أن المتهم ضرب المجنى عليه بعصا على رأسه فأحدث به الإصابتين، دون أن تلفت نظر الدفاع إلى الواقعة الجديدة التى نسبتها اليه وبنت إدانته عليها، تكون قد أخلت بما للمتهم من حق الدفاع عن نفسه وفى هذا ما يوجب نقض الحكم. — (١٨٣/٩)
٣٠٩ نقض جنائى. حكم. اغفال الفصل فى أحد الطلبات موجب لنقض الحكم. — إن عدم الفصل فى أحد الطلبات المعروضة على محكمة الموضوع والمقدمة من أحد الخصوم فى الدعوى يبطل الحكم ويستوجب نقضه. فاذا كان الواقع أن الحكم الابتدائى قضى فى الدعوى المدنية التى كانت مرفوعة من المجنى عليه بالزام المتهمين بتعويض له عما أصابه من فعلتهم وكانت هذه الدعوى المدنية معروضة على المحكمة الاستئنافية مع الدعوى الجنائية بناء على استئناف المتهمين فأغفلتها المحكمة إغفالا تاما ولم تشر اليها لا فى منطوق حكمها القاضى بالغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين ولا فى أسبابه تعين نقض الحكم بالنسبة للدعوى المدنية. — (١٨٥/٩)
٣١٠ حكم. عدم ختمه فى الميعاد. لا بطلان. — إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن عدم ختم الحكم فى الميعاد لا يكفى وحده لبطلان الحكم، وعلى أن للطاعن فى هذه الحالة (إذا تمسك بهذا الوجه فى الميعاد القانونى) الحق فى طلب مهلة لتقديم ما عسى أن يكون لديه من الأسباب. — (٢٠٦/١٠)
٣١١ نقض. تناقض الوقائع التى أخذت بها المحكمة. أثره. — إذا استبعد حكم محكمة ثانى درجة الوقائع التى أثبتها حكم محكمة أول درجة ثم عاد وأخذ بها وبالأدلة التى أثبتها الحكم المذكور أصبح من المتعذر بعد هذا معرفة أى الواقعتين أخذت بها المحكمة وأى الأسباب المنتجة لما قضت به ولا شك أن هذا التناقض يعيب الحكم ويستوجب نقضه. — (٢٠٩/١٠)
٣١٢ نقض. معاينة. سلطة محكمة الموضوع. — إن تقدير المحكمة للمعاينة التى أجرتها النيابة هو تقدير موضوعى داخل فى سلطة محكمة الموضوع فلا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض. — (٦/١)
٣١٣ نقض. استنتاج علم المتهم بقصر المجنى عليها من الظروف والوقائع. سلطة محكمة الموضوع. — إذا استنتجت محكمة الموضوع من الظروف والوقائع التى أثبتتها، أن المتهمة كانت عالمة بقصر المجنى عليها أو على الأقل لم تدقق فى تعرف سنها من البداية قبل السماح لها بارتكاب الفاحشة فى منزلها وكانت تلك الظروف والوقائع مؤدية عقلا إلى هذه النتيجة، فليس من شك فى أن هذا التقدير موضوعى بحت ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه. — (٢٦/٢)
٣١٤ نقض. سن المجنى عليها. استناد المتهمة إلى الكشف الطبى لاسقاط قرينة علمها به. سلطة محكمة الموضوع. — إذا استندت المتهمة إلى كشف طبى شرعى سابق، لاسقاط قرينة علمها بقصر المجنى عليها وبحثته محكمة الموضوع ولم تر فيه ما يكفى لاسقاط تلك القرينة، فهذا التقدير موضوعى ولا شأن لمحكمة النقض به. — (٢٦/٢)
٣١٥ نقض. أقوال المجنى عليه. الأخذ بأقوال المجنى عليه أمام النيابة دون أقواله أمام البوليس. سلطة محكمة الموضوع. — إذا أخذ الحكم بأقوال المجنى عليه الأخيرة أمام النيابة ولم يأخذ بها أمام البوليس لما بينه من رغبة المجنى عليه الأولى فى تلطيف المسألة عقب الصلح الحاصل بينه وبين المتهم فلا غبار على الحكم، لأن كل ذلك راجع إلى سلطة المحكمة فى تقدير أقوال الشهود والمتهمين مما لا رقابة عليها فيه من محكمة النقض. — (٥٢/٣)
٣١٦ نقض. نية القتل. استخلاصها من وقائع الدعوى. مسألة موضوعية. خطف طفلين. ضربهما وتركهما بعيدين عن الأنظار بلا طعام ولا شراب. توفر نية القتل. — استنتاج محكمة الموضوع لنية القتل من الوقائع المطروحة أمامها أمر تملكه لأنه تقدير موضوعى ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك، مادامت الأسباب التى اعتمدت عليها محكمة الموضوع تؤدى منطقيا إلى النتيجة التى خلصت اليها. فاذا خطف شخص طفلين لعداء بينه وبين أهليهما وذهب بهما إلى زراعة قصب وأحدث بهما إصابات جسيمة أعجزتهما عن الحركة ثم تركهما يموتان جوعا، فان نية القتل تبدو ظاهرة من ضربهما ضربا مبرحا بقصد تعجيزهما ثم تخبئتهما فى زراعة قصب بعيدين عن الأنظار مدة من الزمن بلا طعام ولا شراب. — (٥٤/٣)
٣١٧ اضرار بحيوان. درجة جسامة الضرر. تقديرها. موضوعى. — لقاضى الموضوع مطلق السلطة فى تقدير درجة جسامة الضرر الناتج من ضرب حيوان عمدا بدون مقتض مادامت الوقائع التى أثبتها فى حكمه تؤدى عقلا الى النتيجة التى خلص اليها. — (٧٤/٤)
٣١٨ ارتباط الجرائم. فصل الجنحة عن الجناية لعدم الارتباط. سلطة محكمة الموضوع. — إن فصل الجنحة عن الجناية لعدم الارتباط أمر موضوعى تملكه محكمة الموضوع فلا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض. — (١٢٢/٦)
٣١٩ قتل. نية القتل. مسألة موضوعية. نشوؤها لدى الجانى فورا أثر مشادة وقتية. جوازه. إثبات نية القتل فى واقعة ونية الضرب فى أخرى لدى المتهم. لا تجافى بين الأمرين ولو استعمل المتهم آلة واحدة فى الواقعتين. — إن نية القتل مسألة موضوعية تتبينها محكمة الموضوع من الوقائع والظروف المعروضة لديها، فاذا ما استنتجتها وكان استنتاجها مأخوذا من وقائع تؤدى عقلا الى هذا الاستنتاج كان قضاؤها فى ذلك نهائيا ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. ولا مانع يمنع من أن تنشأ نية القتل لدى الجانى فورا أثر مشادة وقتية. فاذا استنتجت محكمة الموضوع نية القتل من وقائع تنتجها وهى استعمال المتهم آلة قاتلة وهى سكين وطعنه بها المجنى عليه الأول جملة طعنات فى مقتل بعد قيام مشادة بينهما، كما استخلصت أيضا أنه كان يقصد ضرب المجنى عليه الثانى فقط ولو استعمل نفس السكين فلا يكون ثمة تجاف بين الأمرين لما أثبتته المحكمة من تباين الظروف التى وقعت فيها الجريمتان والتى استخلصت منها نية القتل فى الواقعة الأولى ونية الضرب فى الثانية. — (١٤١/٧)
٣٢٠ شهود نفى. إغفال الحكم الإشارة صراحة إلى عدم الأخذ بشهادتهم. حق محكمة الموضوع فى ذلك. — محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تشير صراحة فى حكمها إلى عدم أخذها بما قرره شهود النفى، بل يكفى أن يتبين من الحكم ولو ضمنا أنها لم تجد فى أقوال هؤلاء الشهود ما تطمئن إليه. — (١٦٢/٨)
٣٢١ شهود. عدم ثقة المحكمة بشهادة أحدهم. تعليلها فى الحكم. لا الزام. — محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تعلل عدم ثقتها بأقوال شاهد ما، إذ المرجع فى ذلك إلى وجدانها وما يقوم باعتقادها نحو شهادة الشاهد، فاذا صرحت بعدم اطمئنانها إلى ما قرره الشاهد كان فى هذا ما يكفى دون أى بيان آخر. — (١٦٢/٨)
٣٢٢ نقض. طلب التأجيل للاستعداد. رفضه لعدم تعليله. سلطة محكمة الموضوع. — إذا طلب المحامى عن المتهم فى قضية جنحة التأجيل للاستعداد دون أن يذكر أى سبب لعدم استعداده ورأت المحكمة أن طلبه غير جدى فرفضته لعدم تعليله فتقديرها هذا موضوعى لا رقابة عليها فيه. — (٢٠٨/١٠)
نقض فى المواد المدنية — 1937
انظر: إثبات فى المواد المدنية ٥ و ٦ — استئناف فى المواد المدنية ٤٩ …
٣٢٣ طعن بالنقض. تقديم صورة رسمية وأخرى غير رسمية من الحكم المطعون فيه. جواز قبول الطعن شكلا. — يجوز لمحكمة النقض أن تقبل الطعن شكلا إذا كان الطاعن قدم صورة رسمية من الحكم المطعون فيه تطمئن إليها المحكمة على أن تلزم الطاعن بمصاريف صورة أخرى رسمية من الحكم المذكور. — (١٨/١)
٣٢٤ طعن بالنقض. تقديم صورتين غير رسميتين من الحكم المطعون فيه. تأشير المحامى على الصورتين بأنهما طبق الأصل. لا يغنى ذلك عن رسميتهما. عدم قبول الطعن شكلا. — لا يقبل الطعن بالنقض إذا لم يقدم الطاعن صورتين رسميتين من الحكم المطعون فيه مطابقتين لأصله كما تقضى بذلك المادة ١٨ من قانون محكمة النقض، فإذا قدم الطاعن صورتين غير رسميتين فطعنه غير مقبول شكلا حتى ولو كان محاميه قد أشر على كل منهما بأنها طبق الأصل وتحت مسئوليته إذ أن هذا لا يغنى عن رسميتهما. — (١٨/١)
٣٢٥ نقض. التقرير بالطعن فى قلم الكتاب. اعلان الطعن للمدعى عليه فى الطعن فى الخمسة عشر يوما التالية للتقرير بالطعن. خلو صورة الإعلان المرسلة للمدعى عليه من تاريخ تقرير الطعن. لا نقض. — أن نص الفقرة الأولى من المادة ١٧ من قانون انشاء محكمة النقض هو: فى الخمسة عشر يوما التالية للتقرير المنصوص عليه فى المادة ١٥ يجب على الطالب أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه الطعن ضدهم وإلا كان الطعن باطلا — فالبطلان الذى ترتبه هذه المادة منصب على عدم حصول الإعلان للمدعى عليه فى الطعن فى الخمسة عشر يوما التالية ليوم حصول التقرير بالطعن فى قلم كتاب المحكمة وهذا هو الحكم الجوهرى المسوقة تلك المادة لبيانه، فكلما تحقق فى الواقع أن هذا الإعلان قد وصل فعلا للمدعى عليه فى الطعن فى الميعاد المذكور فالطعن صحيح شكلا، وكلما تحقق فى الواقع أنه لم يصل إلا بعد مضى هذا الميعاد فالطعن باطل شكلا، أما كون الصورة التى وصلت للمدعى عليه فى الطعن خلت سهوا من تاريخ تقرير الطعن فان ذكر هذا التاريخ وعدم ذكره لا شأن له بالحكم الوارد بالمادة ١٧ المذكورة. — (٣٨/٢)
٣٢٦ طعن بالنقض. إعلانه للخصم فى المحل الذى اختاره أثناء الخصومة. صحته. — إذا عين أصحاب الشأن فى الأوراق الصادرة منهم أثناء الخصومة محلا مختارا لهم مقر دائرتهم، فإن إعلان الطعن بالنقض الحاصل لهم فى هذا المحل والمسلمة صورته لشيخ القسم لعدم وجود وكيل الدائرة أو من يتسلمه — صحيح ينتج أثره. — (١٦٦/٨)
٣٢٧ نقض. حكم بقبول الاستئناف شكلا وفتح باب المرافعة. جواز الطعن فيه منفردا. السير فى إجراءات الدعوى. تقديم الطاعن طلباته فى موضوعها دون الاحتفاظ بحقه فى الطعن فى الحكم الأول. سقوط حقه فى الطعن فيه بطريق النقض. — يجوز الطعن بالنقض استقلالا فى الحكم الصادر بقبول الاستئناف شكلا لأنه حكم قطعى فى شكل الاستئناف فاذا كان الحكم قد نص فى منطوقه — بعد قضائه بقبول الاستئناف شكلا — على فتح باب المرافعة والترخيص للخصوم بتقديم مستنداتهم وسارت إجراءات المرافعة بعد ذلك ثم أصدرت المحكمة حكمها فى الموضوع فليس للمحكوم ضده أن يطعن بالنقض فى الحكم الأول الصادر بقبول الاستئناف شكلا إذا كان قد حضر جلسات المرافعة وترافع فى الدعوى وقدم مذكرة طلب فيها الحكم فى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف دون أن يحتفظ بحقه فى الطعن فى الحكم الأول القاضى بقبول الاستئناف شكلا لأن هذا يفيد قبوله الضمنى لهذا الحكم ويسقط حقه فى الطعن فيه بطريق النقض. — (٤٠/٢)
٣٢٨ نقض. طعن. وجوب انصبابه على منطوق الاحكام. انصبابه على الأسباب استقلالا. عدم جوازه. — إن القانون إذ نص على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض والابرام فى الاحكام الجائز الطعن فيها فى الأحوال المبينة به، انما أراد أن يكون الطعن منصبا على منطوق تلك الأحكام وهذا بطبيعة الحال يتناول الأسباب المتصلة اتصالا كليا بهذا المنطوق، أما الطعن فى الأسباب استقلالا فغير جائز. — (٦٣/٣)
٣٢٩ نقض. رسوم قضائية. قائمة الرسوم القضائية والمصاريف. أمر صادر بتنفيذها. معارضة فيه. حكم أودة المشورة فى المعارضة. الطعن فيه أمام محكمة النقض والإبرام. جوازه. — إن الطعن بطريق النقض فى الأحكام المدنية والتجارية الانتهائية لم يكن معروفا عند اصدار لائحة الرسوم القضائية، ومقصود الشارع من جعله الحكم الصادر من أودة المشورة فى المعارضة فى الأمر الصادر بتنفيذ قائمة الرسوم والمصاريف انتهائيا غير قابل للطعن لم يكن إلا اعتباره صادرا من محكمة من محاكم الدرجة الثانية غير قابل لطرق الطعن العادية المعروفة أى المعارضة والاستئناف — متى وحظ هذا يكون من المتعين بعد انشاء محكمة النقض وتقرير الشارع فى المادة التاسعة من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣١ جواز الطعن فى جميع الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف المبنية على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله الأخذ بمبدأ جواز الطعن بطريق النقض فى مثل الحكم الصادر فى المعارضة من أودة المشورة بمحكمة الاستئناف فى الأمر الصادر بتنفيذ قائمة الرسوم والمصاريف. — (٦٥/٣)
٣٣٠ نقض. دعوى تزوير فرعية. دعوى موضوعية. محضر صلح حاسم للنزاع فى الدعويين. طلب التصديق عليه من المحكمة. عدم موافقة بعض الخصوم على طلب التصديق. واجب المحكمة. ايقاف الفصل فى دعوى التزوير والفصل أولا فى المنازعة فى عقد الصلح. مخالفة المحكمة لهذا الواجب. أثره. نقض الحكم. — اذا طلب المدعون من محكمة ثانى درجة التصديق على محضر صلح موقع عليه من طرفى الخصومة أريد به حسم النزاع بينهم فى الدعوى الموضوعية ودعوى التزوير المتفرعة عنها، ولم يكن فى وسعها إجابة طلب التصديق لعدم موافقة بعض الموقعين على عقد الصلح لعلة أبدوها، كان من المتعين على المحكمة — احتراما لقوة هذا العقد المستمدة من القانون — أن تحكم بايقاف الفصل فى دعوى التزوير لحين الفصل فى المنازعة فى عقد الصلح الذى انحصرت طلبات المدعين فى التصديق عليه، فاذا خالفت ذلك بأن أصدرت حكمها فى دعوى التزوير مؤسسة إياه على تفسيرها محضر الصلح المتنازع فيه، فانها تكون قد تجاوزت سلطتها وأخلت بحق الدفاع ولذا يتعين نقض حكمها. — (٩/١)
٣٣١ نقض. سبب الدعوى فى المواد المدنية. تقيد قاضى الموضوع به. عدم جواز تغييره. — إن محكمة الموضوع فى المواد المدنية لا تملك مجال تغيير سبب الدعوى والسير فيها على اعتبار جديد يخالف التكييف الذى قدمها به مدعيها. فإذا كان مبنى الدعوى مطالبة بمقابل عمل الفضولى فحكمت المحكمة على اعتبار أنه مطالبة وكيل لموكله بأجر وكالته فإن حكمها يكون مخالفا للقانون ويجب نقضه. — (١٢/١)
٣٣٢ نقض. دعوى. طلب ابطال تصرف. ابتناؤه على الدفع أولا بالصورية وثانيا بالدعوى البوليصية. اقتناع المحكمة بجدية التصرف. رفض الدفع بالصورية. الدفع بالدعوى البوليصية. ابتناؤه على صورية التصرف التدليسى. عدم جواز نظر هذا الدفع الثانى. وجوب نقض الحكم. — إذا بحثت المحكمة موضوع النزاع على أنه دعوى صورية طلب بها ابطال التصرف الحاصل للمشترى باعتباره بيعا وهميا، فلم يقم لديها من الأدلة ما يكفى لاقناعها بصورية التصرف، فليس لها بعد ذلك أن تبحث النزاع على أنه دعوى بوليصية طلب بها ابطال عقد صورى تدليسى فان هذا البحث عقيم لا نتيجة له بعد أن تبين لنفس المحكمة أن العقد جدى. — (٣٧/٢)
٣٣٣ نقض مدنى. حكم. تقادم مكسب للملكية. وضع يد أجنبى. إثبات الحكم أن هذا الأجنبى عرض على ذوى الشأن تعويضا عن مدة حيازته. اسقاط الحكم لمدة وضع يد الأجنبى من مدة التقادم. خطأ فى القانون. نقض الحكم. — إذا أسقط الحكم من مدة التقادم المكسب للملكية المدة التى استولت فيها السلطة العسكرية البريطانية على الأرض المتنازع عليها على أساس أن هذا الاستيلاء كان بفعل من أجنبى فهو قاطع للتقادم لعدم وجود اتفاق بين هذا الأجنبى وبين ذى اليد يجعله بمثابة نائب عنه كان هذا الإسقاط — مبنيا على ذلك الأساس وحده — منطويا على خطأ فى القانون، لأن وضع يد الأجنبى لا يكون فعلا قاطعا للتقادم إلا إذا كانت حيازة الأجنبى لحساب نفسه، أما وقد أثبت الحكم أن السلطة العسكرية عرضت على ذوى الشأن تعويضا عن مدة حيازتها فوضع يدها يكون أشبه ما يكون بالاستمرار فى وضع اليد السابق فبناء الحكم على خلاف ذلك هو خطأ فى القانون يوجب نقضه. — (٦٠/٣)
٣٣٤ نقض. تعويض. الحكم به عن مدة معينة. رفع دعوى جديدة للمطالبة بتعويض عن مدة أخرى. اختلاف ظروف المدة الأولى عن الثانية. رفض الدعوى الثانية. ابتناء الطعن على أن الحكم فى الدعوى الجديدة صدر مخالفا لحكم سابق. عدم قبوله لاختلاف موضوع الدعويين. — إذا أثبت الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ردا على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها أن موضوع الدعويين مختلف لاختلاف تاريخ المدة التى سبق أن حكم عنها للطاعن بتعويض فى الدعوى الثانية، ثم بينت المحكمة اختلاف ظروف المدة الثانية المطالب بها عن ظروف المدة الأولى المحكوم بها، فان هذا الذى أثبتته محكمة أول درجة لرفض الدعوى الثانية يسقط قول الطاعن بأن الحكم المطعون فيه جاء على خلاف حكم سابق إذ قد تبين أن الدعويين مختلفتان موضوعا. — (٦١/٣)
٣٣٥ نقض. نقد جزء من الحكم. عدم الرد عليه من المحكمة. استقامة الحكم بدون هذا الجزء. لا نقض. — إن قيام نقد صائب أو غير صائب على جزء من الحكم يستقيم بدونه لا يؤثر فى صحة ذلك الحكم، وهذا النقد إن أغفلته المحكمة التى أثير أمامها لا يكون إغفالها عيبا يبطل الحكم. — (٦٢/٣)
٣٣٦ نقض. حكم. بناؤه على تقرير خبير. وجود تناقض بين أسباب هذا التقرير. بطلان الحكم. — إذا كان لمحكمة الموضوع أن تحيل فى بيان أسبابها إلى ما جاء فى تقرير خبير الدعوى فى الأسباب فان حكمها يكون عائبا إذا كانت أسباب تقرير هذا الخبير يناقض بعضها بعضا بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تعرف وجه الرأى الصائب الواجب الأخذ به فى الدعوى. — (٤٢/٢)
٣٣٧ نقض. لا مصلحة. لا قبول. طعن من يحتمل وراثته للمدعى عليه فى صحة توقيعه فى عقد بيع وهو لا يزال على قيد الحياة. غير مقبول. — إذا رفعت دعوى ضد شخص يطلب صحة توقيعه على عقد بيع فرفع من يحتمل وراثته للمدعى عليه دعوى ببطلان هذا العقد ورفض طلب صحة التوقيع عليه فتكون دعواه هذه غير مقبولة لأنه لا صفة له فى الدعوى وان تتحقق له هذه الصفة الا بعد وفاة المدعى عليه فى دعوى صحة التوقيع ولا مصلحة له فيها لأنه لا يدعى لنفسه حقا حالا يقتضى الدفاع عنه بابطال العقد فيبطل ولو لم يكن طرفا فيه. — (١٠٥/٥)
٣٣٨ نقض. تقادم خمسى. سوء النية. استخلاصها من نصوص العقد ومن الظروف المحيطة به. مسألة موضوعية. انطباق ما استخلصه قاضى الموضوع على تعريف سوء النية. خضوعه لرقابة محكمة النقض. — إذا كان لقاضى الموضوع مطلق السلطان فى استخلاص سوء النية من نصوص عقد ما ومن الظروف التى أحاطت به وقت انشائه وبالتالى لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى عمله هذا، إلا أنه يجب أن يكون ما استخلصه من زبدة العقد ومن تلك الظروف منطبقا فى مجموعه على تعريف سوء النية المسقط لدعوى اكتساب الملك بالتقادم الخمسى ولمحكمة النقض حق الرقابة على هذا التطبيق. — (٣٨/٢)
٣٣٩ نقض مدنى. سلطة محكمة الموضوع فى تفسير المحررات والأوراق وفى استظهار نية المتعاقدين والملتزم منهما. واجبها فى ذلك. تسبيب الحكم. سند صادر من مورث. اعتباره وصية. استظهار نية المورث من القرائن والمستندات والظروف. استعراض ذلك ومناقشته فى الحكم. كفايته. لا نقض. — إن لقاضى الدعوى تفسير المحررات والأوراق على مقتضى نية المتعاقدين والملتزم منهما والعدول فى تفسيرها عن المعنى الظاهر من ألفاظها الى المعنى الذى يتفق مع هذه النية بشرط أن يدون فى حكمه لم عدل عن المعنى الظاهر ولم يأخذ بالمعنى الذى استظهره وأن يكون له فى ذلك وجه مقبول معقول بينه فى حكمه. فاذا كان الثابت أن محكمة الاستئناف لم تقصر فى استعراض ما قدمه كل طرف من طرفى الخصومة تأييدا لوجهة نظره فى سند متنازع على حقيقته صادر من مورثهم وما كان لهذا المورث من نية فيه، ولا فى الموازنة بين القرائن المقدمة من كل منهما، وأنها قد استشفت مقصود الملتزم من عبارة السند المذكور بعد مقارنته بسندات أخرى صادرة من نفس المورث مستهدية فى ذلك بما دونه المورث فى مفكراته اليومية وبحالة المدعين المالية وتصرفهم اللاحق لكتابة السند وعدم مطالبتهم بقيمته إلا بعد الوفاة فتبين لها أن المقصود هو الوصية فوصفت السند بأنه وصية لم يجزها المدعى عليهم ورفضت الدعوى به وبينت كل ذلك فى حكمها فلا وجه للنعى عليها بالخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى ولا بقصور أسباب الحكم ولا بخطئه فى تكييف السند بأنه لا يتضمن إلا وصية لا هبة منجزة مستترة. — (٥٩/٣)
٣٤٠ نقض فى المواد المدنية. عقود. تكييفها القانونى. خضوعه لرقابة محكمة النقض. — إنه وإن كان لا رقابة لمحكمة النقض والابرام على سلطة قاضى الموضوع فى تفسير العقود والأوراق التى تقدم له وفهم الواقع منها ولو أخطأ فى نفس الأمر إلا أن التكييف القانونى لتلك العقود والأوراق يبقى خاضعا لرقابة تلك المحكمة. فاذا كيفت محكمة الموضوع سند مخالصة عن ايجار أطيان مرهونة يستغلها المرتهن بتأجيرها الى الراهن مدة الرهن بأنه ورقة محاسبة بين الطرفين صفى بمقتضاها حساب الفوائد المطلوبة للمرتهن وحساب الأجرة التى قبضها المرتهن من الراهن بما جعل الأخير مدينا بالمبلغ الذى أضيف الى المبلغ المقترض لغاية تاريخ المخالصة بحيث لا يصح معها تجديد الحساب عن المدة السابقة لهذا التاريخ وكان نص المخالصة لا يؤيد هذا النظر فمثل هذا التكييف الخاطئ المفسد للحكم يكون خاضعا لرقابة محكمة النقض. — (٦٦/٣)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

