الفهارس الهجائية
٤٦٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤٦٦ مدخلة
مقايضة — 1937
٢٦٨ مقايضة . مدة الخمس السنوات المنصوص عليها فى المادة ٣٥٩ مدنى . ماهيتها . — إن مدة الخمس السنوات المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة ٣٥٩ من القانون ليست مدة تقادم يصبح بمرورها المتقايض الآخر ذا حق مكتسب بل هى مدة سقوط يسقط بمرورها حق المتقايض الذى استحق عنده القيض فى رفع دعوى استرداد القيض الذى أعطاه forclusion . — (٨١/٤)
٢٦٩ مقايضة . دعوى انفساخ البدل لاستحقاق العوض . جواز رفعها ولو لم يسجل عقد البدل . — يجوز لأحد المتبادلين أن يوجه على المتبادل الآخر دعوى انفساخ البدل لاستحقاق العوض الذى أخذه ولو كان عقد البدل غير مسجل . — (٨١/٤)
٢٧٠ مقايضة . قانون التسجيل رقم ٢٨ لسنة ١٩٢٣ . الفقرة الأخيرة من المادة ٣٥٩ مدنى . عدم مساس قانون التسجيل بها . — إن الفقرة الأخيرة من نص المادة ٣٥٩ مدنى إنما وضعت فى القانون المدنى لتقرير حكم خاص بالمقايضة هو تحديد المدة التى يجوز فيها للمتعاوض الذى استحق عنده العوض مقاضاة من يكون العوض الآخر تحت يده بسبب قانونى فهى لذلك ليست من أحكام انتقال الملكية بالعقود التى جاء بتعديلها قانون التسجيل الجديد لذلك لا يمكن أن يمسها هذا القانون بالغاء أو تعديل بل أن حكمها باق ولا يزال قائما . — (٨١/٤)
ملكية أدبية — 1937
٢٧١ ملكية . ملكية المؤلفين . حقوقهم . اعتراف الشارع بها . أثره . حماية الشارع لها . طرق هذه الحماية . تعويض الضرر و إزالة العمل المخالف ( مصادرة المطبوعات ) . — إنه بالرغم من قصور المادة ١٢ من القانون المدنى ومن عدم وجود القانون الخاص الذى تحيل اليه هذه المادة فان نصها صريح فى اعتراف الشارع " بحقوق المؤلف فى ملكية مؤلفاته " ولا ينقص من شأن هذا الاعتراف كونه مقرونا بالإحالة الى قانون خاص يصدر فيما بعد ، لأن هذا القانون كما يذكر النص العربى للمادة ليس الا بشأن " ما يتعلق بالحقوق " أو كما يذكر النص الفرنسى ما هو إلا لتنظيم الحق وتنظيم الحق لا يتعارض فى شىء مع وجوده بل إن تنظيم الشىء فرع عن وجوده ، وهذه المادة بتقريرها حق المؤلف صراحة تغنى القضاء الأهلى عن الالتجاء الى القانون الطبيعى أو مبادئ العدل توصلا الى تقريره كما فعلت المحاكم المختلطة التى ليس لديها نص مقابل للمادة ١٢ ، ومتى اعترف الشارع بحق وجبت له الطاعة ، فالحق والحماية Sanction متلازمان وطرق الحماية المدنية معروفة ، فهى التعويض وإزالة العمل المخالف . فحماية هذا الحق تكون اذن بالزام المعتدى بتعويض الضرر وبمصادرة المطبوعات ولا يكفى فى حمايته منع البيع فى المستقبل . — (١٥٣/٧)
٢٧٢ ملكية . ملكية المؤلفات . التأليف والتقليد . ماهيتهما . ما يدخل فى حكم التأليف . — إن التأليف فى الأصل هو خلق الكتاب Sa Création أى إنشاء كتاب بمعانيه وعباراته فى موضوع ما ولا ينظر الى موضوعه ان كان مبتكرا أو مستعارا ولا ينظر كذلك الى قيمته الأدبية أو العلمية كبرت أو صغرت ، هذا هو الأصل . غير أنهم أدخلوا فى حكم التأليف التفنن فى نقل مقطوعات عن كتب الغير وترتيبها على شكل خاص يكسوها جدة ومثلوا لذلك بالمجموعات (Compilation) التى يجتزئ فيها جامعها مختارات من كتب الأقدمين على نسق مخصوص وبأسلوب مبتكر وذوق يمتاز عن غيره مما يجعل العمل حديثا فى نوعه وموسوما بطابع خاص بصاحبه ، أما التقليد فيكون إما بنقل الكتاب جميعه مبنى ومعنى وإما باستعارة أجزاء هامة منه تكون قسما أساسيا فيه . — (١٥٣/٧)
٢٧٣ ملكية . ملكية المؤلفين . حقوقهم . أبديتها . انتقالها بالإرث الى الورثة كسائر الحقوق المدنية . — ان القضاء فى مصر لا يستطيع أن يؤقت حق المؤلف لا بوفاته ولا بمضى مدة معينة على وفاته ، لأن قواعد العدل التى يلجأ اليها عند نقص التشريع لا تنطق بشىء فى هذه الحالة ولو أن طبيعة هذا الحق التوقيت والمصلحة العامة تقضى بهذا التوقيت ، لكن لا حيلة للقضاء فى هذه المسألة التى لا تحل بغير التشريع والتى إن تداخل فيها القضاء كان فى عمله شىء كبير من التحكم والتجاوز ، فأمام اعتراف الشارع المدنى بحق المؤلف وأمام افتقارنا الى القانون المنظم له ليس أمام القضاء الا معاملة هذا الحق المدنى معاملة غيره من الحقوق المدنية فيقرر أنه ينتقل بالإرث كغيره ويبقى للورثة أبد الآبدين . — (١٥٣/٧)
٢٧٤ ملكية . ملكية المؤلفين . تكليف وزارة المعارف لجنة بتأليف كتب . لا أثر له على ملكية المؤلفين لهذه الكتب . افتراض أيلولة الملكية للوزارة . أثره . دخول المؤلفات فى الملك العام . حق كل إنسان فى إعادة طبعها . — إذا كلفت وزارة المعارف أشخاصا بتأليف بعض المؤلفات فليس من شأن هذا التكليف أن ينقل ملكية المؤلفات من واضعيها إلى الوزارة حتى ولو كانوا من موظفيها الذين يتقاضون منها مرتباتهم ومكافآت على قيامهم بوضعها ، ذلك لأن انتقال الحق لا يكون إلا بتعاقد صريح أو ضمنى موضوعه الانتقال ذاته ، وليس فى قبول التكليف أو فى قبض مرتب هو مقابل الوظيفة الأصلية أو فى قبض مكافأة هى اختيارية للوزارة وتقدرها هى بمحض إرادتها ، ليس فى شىء من ذلك معنى للتعاقد على انتقال هذا الحق إلى الوزارة ، إذ من المقرر علما إن إثبات اسم واضع الكتاب عليه يدل على عدم تنازله عن حقه فى المؤلف الى من كلفه بإنشائه . على أنه مع التسليم جدلا بأيلولة هذه المؤلفات إلى الوزارة فإنها متى آلت للدولة وطبعتها تسقط حالا فى الملك العام domaine puplic ويكون لكل إنسان حق إعادة طبعها إذ من المسلم به علما أن المؤلفات التى تنشرها الدولة أو تؤول إليها من الغير وتدل بطبيعتها على أنها لخدمة الجمهور usage général هذا النوع من الكتب لا يبقى لحظة واحدة ملكا خاصا للدولة ، وإنما يضم بمجرد أيلولته إليها إلى الأملاك العامة . — (١٥٣/٧)
٢٧٥ ملكية . ملكية المؤلفات . مؤلفات لجنة من الموظفين مكلفين من وزارة المعارف بوضعها . إقدام أشخاص آخرين على اعادة طبع هذه المؤلفات . مطالبة وزارة المعارف للطابعين بتعويض وطلب الحكم بمصادرة هذه الكتب و إعدامها . لا يجوز . قصر حق الوزارة على مصادرة و إعدام غلافات الكتب المثبت عليها اسم الوزارة . — ان تكليف وزارة المعارف لجنة من موظفيها بتأليف كتب فى المطالعة العربية لا يؤدى الى انتقال الحق على هذه المؤلفات اليها ، لأن الانتقال لا يكون الا بعقد صريح أو ضمنى موضوعه هذا الانتقال وليس فى تكليف الوزارة ولا فى قبوله ولا فى قبض موظفيها المكلفين لمرتباتهم منها ومكافآتهم على العمل ما يؤخذ منه وجود تعاقد على انتقال الحق على هذه المؤلفات اليها ، خصوصا اذا أثبت واضعوها أسماءهم على الجزء الأول من هذه المؤلفات بصفتهم مؤلفين لها ، وذلك فى مقدمة هذا الجزء ، وعلى ذلك فالملكية لم تنتقل للوزارة من المؤلفين ، أما ذكر الوزارة أن حقوق الطبع محفوظة على كل نسخة فلا تأثير له ، اذ العبرة بانتقال الحق أو عدمه قانونا . فاذا أقدم بعض الأشخاص على اعادة طبع كتب من هذا القبيل طبعا طبق الأصل مثبتين اسم وزارة المعارف عليها وورّدوا مما طبعوا الى مجالس المديريات و باعوا منه للجمهور فطالبتهم الوزارة بتعويض وطلبت مصادرة واعدام هذه الكتب فلا يكون لها سوى طلب مصادرة و إعدام غلافات تلك الكتب المثبت عليها اسم الوزارة دون المطالبة بشىء آخر إذ أن تركها مجالس المديريات تعلن عن مناقصة لتوريد هذه الكتب اليها وتقدم الطابعين اليها ورسو المناقصة عليهم وتوريد الكتب اليها دون الاعتراض من الوزارة فى الوقت المناسب يعتبر تنازلا منها عن الحق فى هذه المؤلفات . هذا مع فرض أن لها حقا عليها ، وفضلا عن ذلك فأن هذه المؤلفات من النوع الذى ينتقل الى الأملاك العامة بمجرد أيلولته الى الدولة مع فرض هذه الأيلولة و بانتقاله الى الأملاك العامة يكون لكل انسان الحق فى إعادة طبعه ، أما كونها من هذا النوع فلأنها كتب أولية للتهجى وتعلم القراءة والكتابة مما يدل بطبيعتها على أنها وضعت لمنفعة الجميع . — (١٥٤/٧)
مواد مخدرة — 1937
٢٧٦ ارتكاب عدة متهمين جريمة إحراز حشيش . اندساس أحد رجال البوليس بينهم . تسهيله المراسلة بينهم توصلا لاكتشاف الجريمة . عدم تدخله بينهم للتحريض . تحميلهم مسئولية الجريمة إذا ثبت للمحكمة أنهم هم الذين باشروا العمل مختارين . — إذا ثبت لمحكمة الموضوع أن المتهمين باحراز الحشيش باشروا العمل بأنفسهم مختارين عالمين أن ما يرتكبونه جريمة معاقب عليها قانونا ولم يكن تدخل البوليس تحريضا لهم على ارتكابها بل كان وسيلة لاكتشافها بعد أن اتفق المتهمون وحدهم على ارتكابها وقد ارتكبوها بالفعل فتكون المحكمة محقة فى تحميلهم المسئولية الجنائية بالرغم من أن أحد رجال البوليس اندس بينهم وعمل على تسهيل التراسل بينهم وجلب الحشيش بالاتفاق معهم . — (٨/١)
٢٧٧ إحراز حشيش . لا يعد ضبط الحشيش ركنا من أركان جريمة الاحراز . إثبات الإحراز . — لا يعد ضبط الحشيش ركنا من أركان جريمة الاحراز أو الجلب إذ يكفى لإثبات الركن المادى وهو الاحراز أن يثبت بأى دليل أن هذا الإحراز وقع فعلا ولو لم يضبط الحشيش . — (٨/١)
٢٧٨ مواد مخدرة . حيازة . وضع اليد ماديا على الجوهر ليس شرطا فى الحيازة . — لا يشترط فى الحيازة (possession) المقصودة بالمادة ٣٥ من قانون المواد المخدرة وضع اليد ماديا على الجوهر المخدر كما هو الشأن فى الاحراز (détention) بل يعتبر الشخص حائزا ولو كان المحرز للجوهر شخصا آخر نائبا عنه . فإذا كان الثابت فى الحكم أن المتهم (وهو شيخ خفر) سلم المخدر المضبوط إلى أحد الخفراء وكلفه نقله إلى جهة معينة إيقاعا به فضبط أحد رجال المباحث هذا المخدر مع الخفير وقدم المتهم للمحاكمة فحكم عليه باعتباره حائزا كان الحكم صحيحا لا غبار عليه إذ أن ضبط المخدر مع الخفير فى هذه الحالة لا يتعارض فى شىء ما مع عد المتهم حائزا له ، لأن الخفير إنما كان مكلفا من قبله نقله إلى مكان آخر وتكون الحيازة المعاقب عليها قانونا متوفرة كل التوافر لدى المتهم . — (٥١/٣)
٢٧٩ مواد مخدرة . نسبة المورفين فى الأمزجة والمركبات . عدم تعيينها فى الحكم موجب لنقضه ( الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ ) . — إن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ الخاص بالمخدرات لا تعتبر الأمزجة والمركبات أو المستحضرات الرسمية وغير الرسمية المحتوية على مورفين مادة مخدرة معاقبا على إحرازها إلا إذا كانت نسبة المورفين فيها ٢ فى الألف على الأقل ، ومؤدى ذلك أنه إذا لم تبلغ نسبة المورفين ذلك المقدار فى تلك الأمزجة والمستحضرات فلا يعتبر الجوهر مخدرا فيتعين حينئذ لاستحقاق العقاب فى حالة إحراز هذه المركبات أن يبين الحكم القاضى بالعقوبة نسبة المورفين فيها فاذا لم يبين الحكم تلك النسبة فى المستحضر المضبوط فيكون ناقص البيان إذ يتعذر على محكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا سليما ويتعين نقضه . — (٢٠٣/١٠)
مواريث — 1937
انظر : تقادم مكسب ١٢١
٢٨٠ مواريث . تحايل على قوانين الإرث . شرط جوازه . — إن التحايل على قوانين الإرث لا يكون سببا لإبطال العقود غير المشوبة فى ذاتها بوجه من أوجه البطلان ، لأن قوانين الإرث لا تنطبق الا على ما يخلفه المتوفى من الأملاك حين وفاته أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته بسبب من أسباب التصرفات القانونية فلا حق للورثة فيه ولا سبيل لهم اليه ولو كان المورث قد قصد حرمانهم أو إنقاص أنصبتهم وهذا هو الحال فى الوقف والوصية والهبة والبيع . والشريعة الاسلامية التى تطبق أحكامها على مسائل المواريث لا تتعرض مطلقا لتصرفات الصحيح الكامل الأهلية ولو أدت الى تعديل أنصبة ورثته عما تكون لو لم تقع تلك التصرفات . ولا تقيد تصرفاته إلا ابتداء من مرض الموت . — (١٠/١)
٢٨١ مورث . تصرفاته . متى يعتبر ورثته غرباء بالنسبة لها . المساس بحقوق الورثة فى التركة غشا وتدليسا وتحيلا على مخالفة أحكام الإرث . جواز إثبات ذلك بكافة الطرق . — يعتبر الورثة غرباء بالنسبة للتصرفات الصادرة من المورث لأحدهم اذا مس حقوقهم فى التركة غشا وتدليسا وتحايلا على مخالفة أحكام الإرث ويجوز الإثبات فى هذه الحالة بكافة الطرق . — (١٦٧/٨)
٢٨٢ التزامات . التزام الورثة بتعهدات مورثهم . — إن قاعدة " أن لا تركة إلا بعد سداد الدين " لا تمنع من حلول الورثة محل مورثهم فى حقوقه والتزاماته فى حدود التركة بحيث إن التركة تنتقل إلى الورثة محملة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات . وعلى ذلك فالمشترى من المورث الذى لم يسجل عقده له الحق فى مطالبة الورثة بتنفيذ الالتزامات الشخصية المترتبة على هذا العقد غير المسجل . — (١٩٠/٩)
٢٨٣ وارث . قدسية حقه . مصدره . موضوع دعواه هو المطالبة بحقه فى الميراث و إبطال تصرف الوقف بصفة تبعية . — ان الشريعة الإسلامية قررت قدسية حق الوارث فى تركة مورثه ومنعت أيا كان ولو كان المورث نفسه من المساس بهذا الحق والتعدى عليه بحرمان صاحبه منه إلا فى الحدود المقررة لذلك شرعا وقانونا ، وحق الوارث هذا هو حق قائم بذاته يستمده من الأمر الشرعى أو بعبارة أخرى من القانون . ومن المبادئ القانونية أنه تقوم بجانب كل حق معترف به قانونا دعوى يملكها صاحب هذا الحق لاستخلاصه كاملا و تمنع كل تعرض له فيه ، فالوارث إذن له حق فى رفع الدعوى فى حالة تصرف مورثه تصرفا قصد به حرمانه من حقه فى ميراثه . ومن الميسور فهمه إذن أن موضوع هذه الدعوى الأصلى هو فى الحقيقة طلب استرداد حق هذا الوارث فى ميراثه الذى اعتدى عليه بهذا التصرف ومنع التعرض له فيه ولا يحصل منع التعرض إلا بإزالة سببه ولا يتأتى ذلك إلا بابطال التصرف الذى هو أداة هذا التعرض . فطلب البطلان فى هذه الحالة من الوارث لم يبن على عيب فى أركان أو شروط صحة التصرف الحاصل من المورث بقصد اضرار الوارث أو على أى سبب آخر يمت إلى هذا العقد بصلة ذاتية ، اذ الواقع من هذا التصوير المتقدم للمسألة أن الوارث لم يجعل طلب بطلان العقد طلبا أصليا فى دعواه و إنما هو يطلب إبطال هذا العقد كطلب تبعى لازم اقتضته دعواه الأصلية وهى المطالبة بحقه فى حصته الميراثية فالدعوى إذن بشقيها الأصلى والتبعى لا تتعلق بأصل الوقف . — (٢١٦/١٠)
موظف عمومى — 1937
أنظر : تزوير ٩٣
نزع الملكية للمنفعة العامة — 1937
انظر : اختصاص المحاكم بوجه عام ٣٤
٢٨٤ نزع الملكية للمنفعة العامة . نشر مرسوم بنزع الملكية . ما يترتب عليه . اعتبار نازع الملكية مالكا بغير حاجة الى اشهار . انتفاع المنزوعة ملكيته بالعين حتى صدور قرار الاستيلاء . حقه فى استعمال دعاوى وضع اليد فى هذه الفترة . — يستفاد من نصوص قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر فى ١٤ أبريل سنة ١٩٠٧ المعدل فى ١٨ يونيه سنة ١٩٣١ انه و إن اعتبر نازع الملكية مالكا للعين المنزوعة ملكيتها من يوم نشر المرسوم بغير حاجة إلى إشهار إلا أن وضع اليد على تلك العين والانتفاع بثمرتها لغاية صدور قرار الاستيلاء يبقى الحق فيها للمالك المنزوعة ملكيته فله أن يستثمرها بنفسه أو أن يؤجرها وفى سبيل حماية وضع يده فى هذه المدة قد خوله القانون الحق فى دفع كل تعد يمس انتفاعه بتلك العين سواء أكان مصدره نازع الملكية نفسه أم فردا من الأفراد . — (١٦/١)
٢٨٥ نزع الملكية للمنفعة العامة . ثمن العقار المنزوعة ملكيته . كيفية تقديره . مطالبة نازع الملكية بفوائد هذا الثمن . عدم جوازها . — إنه و إن كان قد نص فى المادة الخامسة من قانون نزع الملكية على أن " نشر مرسوم نزع الملكية فى الجريدتين الرسميتين يترتب عليه فى صالح طالب نزع الملكية نفس النتائج التى تترتب على تسجيل عقد انتقال الملكية " إلا أن هذا النص لا يفيد إلا تقرير حكم نقل العقار المنزوعة ملكيته إلى ملك الدولة و إضافته إلى المنافع العامة من يوم نشر مرسوم نزع الملكية بغير تعليق ما فى ذلك لا على تحديد وتقدير ما يقابل هذا النقل من ثمن أو تعويض ولا على دفع ما يقدر فيما بعد . ولهذا يبقى العقار فى يد صاحبه حتى يدفع له الثمن الذى يصير الاتفاق عليه كما تقضى بذلك المادة الثامنة من هذا القانون أو حتى يودع الثمن الذى يتم تقديره بواسطة الخبير الذى يعينه رئيس المحكمة عند عدم الاتفاق ثم يصدر وزير الأشغال العمومية لدى اطلاعه على شهادة ايداع هذا الثمن قرارا بالاستيلاء على العقار المنزوعة ملكيته و يعلن هذا القرار إلى ذوى الشأن مع تكليفهم بالتخلى عن العقار فى ميعاد خمسة عشر يوما و ينقضى هذا الميعاد و يستولى على العقار بالقوة ( المواد ١٧ ، ١٨ ، ١٩ من قانون نزع الملكية ) وفى هذه الصورة يبقى صاحب اليد على العقار منتفعا بريعه وثمراته المدنية حتى يؤخذ منه العقار بالقوة أو حتى يخليه هو بعد ايداع الثمن الذى قدره خبير الدعوى ويكون نازع الملكية غير ملزم بفوائد ما . — (٨٣/٤)
٢٨٦ نزع الملكية للمنفعة العامة . تقدير الخبير لثمن العقار المنزوعة ملكيته . الطعن فيه من كل من نازع الملكية والمالك . جوازه . ميعاده . الطعن فيه بعد الميعاد . عدم قبوله . رفع دعاوى فرعية أثناء نظر هذا الطعن لا يجوز . — إن المفهوم من أحكام المادتين ٢٠ ، ٢١ من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة أن الطعن فى تقدير الخبير قد سمح به لكل من طالب نزع الملكية والمنزوعة ملكيته فى شأن تقدير الثمن أو التعويضات فقط وأن من أراد منهم الطعن فى ذلك وجب عليه رفعه فى الميعاد و إلا أصبح عمل أهل الخبرة نهائيا بالنسبة له . كما أن هذا الطعن متى رفع للمحكمة فى الميعاد لا يتسع لغير ذلك من الدعاوى الفرعية التى يقيمها الخصم على من طعن بل لا يتسع الى الدعوى الفرعية التى يرفعها المنزوعة ملكيته بعد انتهاء ميعاد الطعن طالبا بها إلزام الحكومة بأن تدفع له فوائد المبلغ الذى تعتمد المحكمة تقديره من ذلك اليوم الذى ادعى أن الحكومة قد استولت فيه على العقار استيلاء غير شرعى قبل اتخاذ إجراءات نزع الملكية . — (٨٣/٤)
٢٨٧ نزع الملكية للمنفعة العامة . عدم مراعاة الإجراءات القانونية . تقدير التعويض . أمر موضوعى للمحكمة . — إذا استولت إحدى جهات الإدارة على عقار دون مراعاة الإجراءات القانونية لنزع الملكية فان تقدير التعويض الذى تقضى به المحكمة عن هذا الإجراء الحكومى الذى وقع مخالفا للقانون ، والذى استخلصته من العناصر الواقعية التى استظهرتها فى حكمها — أمر موضوعى لا رقابة عليها فيه . — (١٦٦/٨)
٢٨٨ نزع الملكية للمنفعة العامة . إيداع الثمن . عدم إعلانه رسميا . لا يحرم المنزوع ملكيته من الثمرات والغلة . — يشترط للايداع الموقف لاستحقاق المنزوع ملكيته للثمرات والغلة أن يحاط الأخير رسميا بحصول هذا الإيداع كيما يتمكن من صرف ما يمكن صرفه من الجزء الخالى عن النزاع من الثمن . — (١٦٦/٨)
نصب — 1937
أنظر : نقض فى المواد الجنائية ٣٠٤
٢٨٩ نصب . تقديم سند مزور للحارس . الاستيلاء على الأشياء المحجوزة . تحقق ركن الاحتيال . — إن مجرد تقديم السند المزور للحارس والتوصل بذلك إلى الاستيلاء على الأشياء المحجوزة يكفى فى نظر القانون لتحقق ركن الاحتيال بايهام المجنى عليه فى جريمة النصب بوجود واقعة مزورة . — (٧٥/٤)
٢٩٠ نصب . بيع أدوية على أنها من مستحضرات مصنع مخصوص . وضعها فى غلافات عليها اسم المصنع . طرق احتيالية . — إذا كان الثابت فى الحكم أن المتهم كان يحضر أقراصا من مادة خلاف المادة المعمول منها أقراص اسبيرين باير الحقيقية وأقل منها بكثير فى القيمة وفى أثر تسكين الآلام و بيعها للمجنى عليهم والجمهور على أنها اسبيرين باير ، ولكى يؤكد مزاعمه قبل المشترين وضع الأقراص المذكورة فى غلافات من الصفيح عليها علامة باير وألصق بها أوراقا باسم باير لا تختلف عن الأوراق الأصلية وصار يوزعها بواسطة شخص آخر كان يقرر للمشترين أن المتهم وكيل شركة باير ، وتوصل بواسطة هذه الطرق الاحتيالية والادعاء كذبا بأنه وكيل شركة باير إلى بيع كمية كبيرة من الأسبيرين للمجنى عليهم وآخرين مجهولين والاستيلاء على مبالغ منهم كان ما وقع منه نصبا منطبقا على المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات . — (١٦٠/٨)
نفاذ معجل — 1937
انظر : دعوى الضمان ١٧٤
٢٩١ حكم . شموله بالنفاذ المعجل . شرط عدم المنازعة فى السند غير الرسمى . معناه . — إنه و إن كان الشارع المصرى يقول فى المادة ٣٩٣ مرافعات أهلى التى لا نظير لحكمها فى التشريع المختلط ولا فى التشريع الفرنسى " سند غير رسمى لم ينازع فيه " إلا أنه يجب أن لا يفهم من هذا التعبير أن الطعن بانعدام أو بطلان العقد الثابت بهذا السند يجعل السند نفسه غير منازع فيه لأن الشارع لا يمكن أن يكون قد قصد بعدم المنازعة فى السند مجرد الاعتراف بذات الورقة ، بل إنما قصد الاعتراف بصدور التصرف منعقدا صحيحا ممن صدر منه أى متوفرة فيه شروط الانعقاد ، ولا يصح الاعتراض على ذلك بأن الاعتراف بصدور التصرف صحيحا يجعل المسألة داخلة فى حكم المادة ٣٩١ مرافعات التى تنص على الاعتراف بالمحكوم به ، ذلك لأن الاعتراف بصدور العقد صحيحا لا يترتب عليه مطلقا الاعتراف بنفاذه أو بعبارة أخرى الاعتراف بالحق الناشئ عنه ، فالاعتراف بصحة التعاقد على البيع أو الإجارة مثلا لا يمنع أى طرف من طرفى العقد من المنازعة فى نفاذ البيع أو الإجارة لأسباب لا علاقة لها بشروط صحة التعاقد — أما الاعتراف بالمحكوم به فهو اعتراف بنفاذ العقد ولزومه ، والفرق بين الحالتين كبير ظاهر . — (٤٥/٢)
٢٩٢ نفاذ معجل . الحكم به . شرطه . الاعتراف بالسند ممن صدر منه أو من خلفه . اعتراف الوارث . شرط اعتباره فى حكم اعتراف المورث . — إن حكم المادة ٣٩٣ مرافعات يقتضى أن يكون الاعتراف بالسند صادرا ممن صدر منه السند والملتزم بما فيه أو ممن يكون خلفا له ملتزما بما التزم به — وعلى ذلك فلا يكون اعتراف الوارث بصدور التصرف الباطل من مورثه هو الاعتراف الذى نصت عليه المادة ٣٩٣ مرافعات لاعتبار الوارث أجنبيا عن ذلك التصرف ، إذ لا يصح اعتبار الوارث خلفا لمورثه فى التصرفات الصادرة منه إلا إذا كانت هذه التصرفات لا تمس حقوق الوارث الخاصة التى منحها له القانون والتى تجعله أجنبيا بالنسبة لتصرفات مورثه الضارة بحقوقه هذه وبالتالى غير ملزم باحترامها . — (٤٥/٢)
٢٩٣ نفاذ معجل . مواد تجارية . شرط الكفالة . وجوبه قانونا . أحوال الاعفاء من هذا الشرط . ورودها بالتحديد فى المادة ٣٩١ مرافعات . — إن النفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة واجب قانونا فى المواد التجارية ولو لم ينص عليه فى الحكم بمقتضى نص المادة ٣٩٠ من قانون المرافعات . ولا يجب الاعفاء من شرط تقديم الكفالة الا فى الحالات الواردة بالتحديد فى المادة ٣٩١ مرافعات لا فرق فى ذلك بين المواد المدنية والتجارية ، اذ لا يكفى لوجوب هذا الاعفاء فى المواد التجارية مجرد طلبه من المدعى كما يبدو من ظاهر النص لأن شرط تقديم الكفالة انما وضع لمصلحة المحكوم عليه ولا يمكن سلب هذا الحق بمجرد طلب المحكوم له فى جميع الأحوال . — (٢١٩/١٠)
٢٩٤ نفقة . نفقة مؤقتة . تقريرها وتحديد قيمتها . سلطة القاضى فى ذلك . سلطة إطلاقية . تسبيب الحكم الصادر بالنفقة ليس الزاميا . — إن القضاء بالنفقة المؤقتة وتحديد قيمتها هو مما يدخل فى سلطة القاضى الإطلاقية . Pouvoir Discretionnaire وهو ليس ملزما بابداء ما استند اليه فى تقرير هذه النفقة وفى تقدير قيمتها . — (١٦٩/٨)
نقض فى المواد الجنائية — 1937
انظر: اثبات فى المواد الجنائية ٢ — اجراءات فى المواد الجنائية ١٧ — تزوير ٩٠ — حق الدفاع ١٤٤ و ١٤٦ — حكم «تسبيب» ١٥٥ و ١٥٨ — سب ١٩٧ — قتل عمد ٢٤٢
٢٩٥ محام . توكيله كاتبه فى الطعن بطريق النقض فى الأحكام الجنائية وكالة باطلة . طعن تقدم من هذا الكاتب . اعتباره باطلا شكلا . — إذا عهد المحامى الى كاتبه بصفة عامة أن يطعن بطريق النقض فى جميع الأحكام الجنائية التى يكون المحامى وكيلا فيها فتكون مثل هذه الوكالة باطلة قانونا إذ هى فى الواقع اسباغ ولاية من المحامى لكاتبه فى أعمال قضائية بحتة لا يملك المحامى الموكل فيها أن يتنازل عنها للغير الذى لا تتوفر فيه الأهلية القانونية لاجرائها ويكون الطعن المقدم بواسطة الكاتب فى مثل هذه الصورة باطلا شكلا لصدوره من غير ذى صفة . — (٧٧/٤)
٢٩٦ طعن بطريق النقض . تقديم الأسباب فى الميعاد . وجوب وصول التقرير الى قلم الكتاب فى الميعاد القانونى . لا عبرة بتاريخ وصوله الى مكتب البريد . — العبرة فى تقديم أسباب الطعن بطريق النقض والابرام فى الميعاد هو وصول التقرير الخاص بها الى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أو الى قلم كتاب محكمة النقض فى الميعاد القانونى فاذا سلمت الأسباب الى مكتب البريد أو الى أى جهة أخرى كان المعول عليه هو تاريخ وصولها فعلا الى أحد قلمى الكتاب آنفى الذكر فى الميعاد وليس تاريخ تسليمها لمكتب البريد أو سواه . — (٢٠٢/١٠)
٢٩٧ جناية . إحالتها الى محكمة الجنايات بناء على قرار من قاضى الاحالة . عدم جواز طعن المتهم فى هذا القرار . حق محكمة الجنايات فى اصلاح الخطأ أو السهو الواقع فى عبارة الاتهام . طعن المتهم بأن وصف النيابة للتهمة كان ناقصا . عدم قبوله . — إن قضايا الجنايات لا تحال على المحاكم بناء على إعلان من النيابة العامة يبين فيه وصف التهمة، وإنما تحال عليها بناء على قرار من قاضى الاحالة تبين فيه الأفعال المسندة لكل متهم والوصف القانونى لهذه الأفعال، ولا يجوز للمتهم الطعن فى هذا القرار. فإذا وجد خطأ مادى أو سهو فى عبارة الاتهام جاز لمحكمة الجنايات إلى حين النطق بالحكم إصلاح كل خطأ أو تدارك كل سهو. فإذا كان وجه الطعن أن وصف التهمة التى وجهتها النيابة للطاعن مقتضب لأنها لم تبين نوع الآلة التى استعملت فى الضرب ولا عدد الضربات التى ضربها المتهم للمجنى عليه، وكان الحكم قد بين كل ما يشكو منه الطاعن من جهة نوع الآلة التى استعملت كما بين أن المتهم ضرب المجنى عليه ضربة واحدة على رأسه، فلا يقبل بعد ذلك القول من المتهم بأن وصف النيابة للتهمة كان ناقصا. — (٥٢/٣)
٢٩٨ نقض جنائى. حكم صادر من محكمة أول درجة. استئنافه من النيابة فقط. تأييد الحكم. طعن المحكوم عليه بطريق النقض فى الحكم الاستئنافى. جائز. — إن استئناف النيابة إنما يحصل للمصلحة العامة لا لمصلحة الاتهام فقط. والأثر القانونى الذى ينتجه هذا الاستئناف هو إعادة الدعوى الجنائية برمتها إلى المحكمة الاستئنافية ويكون لهذه المحكمة الحق المطلق فى تقدير جميع الوقائع التى كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة فلها أن تشدد العقوبة كما لها أن تؤيد الحكم أو تبرئ المتهم ولو لم يكن مستأنفا — ولا يصح القول بأن المحكوم عليه قبل الحكم لعدم استئنافه لأنه فى المواد الجنائية لا يعتبر المحكوم عليه قابلا للحكم إلا إذا انقضت مواعيد الطعن الخاصة به وبالنيابة دون حصول طعن فى الحكم من أحدهما فإذا استأنفت النيابة وحدها كان للمحكوم عليه الحق فى أن يعتبر هذا الاستئناف كأنه مرفوع منه أيضا وله فى هذه الحالة أن يطالب الحكم ببراءته بدون أن يحتج عليه بعدم استئنافه — وبناء على ذلك فإن للمحكوم عليه أيضا الحق فى الطعن بطريق النقض فى الحكم الاستئنافى ولو أنه أتى مؤيدا للحكم الابتدائى الذى لم يستأنفه. — (١٨١/٩)
٢٩٩ نقض. الأحكام الجائز الطعن فيها. الحكم الصادر بصحة تفتيش منزل المتهم. عدم جواز الطعن فيه استقلالا عن الموضوع. — الطعن فى الأحكام بطريق النقض لا يجوز طبقا للمادة ٢٢٩ تحقيق جنايات إلا فى أحكام آخر درجة التى تفصل نهائيا فى الموضوع أو التى تنهى الخصومة بالنسبة للطاعن. ولا يستثنى من ذلك إلا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة ٢٢٩ المذكورة التى وضعت بمقتضى القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣١ والتى أجازت الطعن بطريق النقض فى أحكام آخر درجة الصادرة فى مسائل الاختصاص لعدم ولاية المحاكم الأهلية بدون انتظار الحكم فى الموضوع وهذا الاستثناء يؤيد القاعدة الأصلية المتقدم بيانها. فالحكم الاستئنافى الصادر بصحة تفتيش منزل المتهم هو حكم لم يفصل فى الموضوع ولم ينه الخصومة ويكون الطعن فيه استقلالا غير جائز قانونا. — (٢٠٥/١٠)
٣٠٠ نقض. لا مصلحة. لا قبول. تطبيق المادتين ٢٧٥ و ٢٨٠ بدلا من المادتين ٢٩٦ و ٢٩٧. دخول العقوبة المحكوم بها بين الحد الأعلى والأدنى للنص الواجب التطبيق. لا نقض. — إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم تدخل تحت نص قانونى معين له عقوبته الخاصة ولكن المحكمة طبقت فى حكمها نصا آخر وكانت تدخل العقوبة التى حكمت بها بين نطاق الحد الأدنى والأعلى للمادة الواجبة التطبيق. فهذا الخطأ لا يستوجب نقض الحكم لعدم وجود مصلحة للطاعن فى التمسك به. فإذا ثبت أن المتهم وهو مالك لأشياء محجوز عليها قد بددها بعد أن تسلمها بورقة رسمية من الحارس لتقديمها للمحضر يوم البيع وطبقت المحكمة المادتين ٢٧٥ و ٢٨٠ من قانون العقوبات بدلا من المادتين ٢٩٥ و ٢٩٧ منه الواجب تطبيقهما. فلا يستوجب هذا الخطأ نقض الحكم لأن الواقعة الثابتة بالحكم مما يعاقب عليه القانون والعقوبة التى أوقعتها المحكمة بالمتهم تدخل فى نطاق المادتين ٢٩٦ و ٢٩٧ من القانون المذكور. ولا مصلحة للطاعن فى التمسك بهذا الخطأ. — (٣١/٢)
٣٠١ نقض. إجراءات. استجواب المتهم. عدم اعتراضه أو اعتراض الدفاع عنه على ذلك. لا بطلان. — إذا استجوبت المحكمة المتهم ولم يبد منه ومن الدفاع عنه أى اعتراض على ذلك الاستجواب مما يدل على أن المتهم رأى من مصلحته الإجابة على ما وجه إليه من الأسئلة فليس له بعد ذلك أن يدفع ببطلان الاجراءات أمام محكمة النقض. — (٣٣/٢)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

