الفهارس الهجائية
٤٦٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤٦٦ مدخلة
[تتمة إحالات «انظر» لكلمة رأسية على PDF 101] — 1937
إعلان الأوراق ٦٣ حكم ( تسبيب ) ١٥٤ و ١٥٦ و ١٥٧ دعوى التزوير ١٧٣ قوة الشئ المحكوم فيه ٢٤٧
ابطال التصرفات — 1937
انظر : دعوى إبطال التصرفات ١٧٠ و ١٧١
آثار — 1937
انظر : مسئولية مدنية ٢٥٦
اثبات فى المواد الجنائية — 1937
انظر : ربا فاحش ١٨٩ ، زنا ١٩٦
١ ضرب . كشف طبى . عدم جزمه بنوع الآلة التى استعملت فى الضرب . حق محكمة الموضوع فى أن تستبين نوع الآلة من ظروف الدعوى . — إذا فرض أن الكشف الطبى لم يجزم بنوع الآلة التى استعملت فى ضرب المجنى عليه فان ذلك لا يمنع المحكمة من أن تستبين نوع الآلة من الظروف والوقائع المعروضة عليها . — (١٢٢/٦)
٢ إثبات فى المواد الجنائية . شهادة الشهود . تقديرها . سلطة محكمة الموضوع . — لمحكمة الموضوع الحق المطلق فى تقدير أقوال الشهود والتعويل عليها كلها أو بعضها والأخذ بها قبل المتهم وعدم الأخذ بها قبل آخر دون أن تناقش حسابا إذ أن ذلك يتعلق بتقدير الشهادة وهو من شأن محكمة الموضوع وحدها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه . — (٢٠٧/١٠)
اثبات فى المواد المدنية — 1937
انظر : مواريث ٢٨١
٣ تعهدات . استبدال . طرق الإثبات . — الاستبدال حقيقة قانونية إن صح القول فيها بأنها لا تفترض كما نص على ذلك فى المادة ١٢٧٣ من القانون الفرنسى فهى من الحقائق المركبة التى كما يمكن إثباتها بالكتابة الصريحة يصح إثباتها بطريق الاستنتاج ، كمبدأ الإثبات بالكتابة تعززه القرائن وظروف الأحوال المؤيدة له . — (٢١٢/١٠)
٤ مبدأ ثبوت بالكتابة . جواز أن يكون سلبيا . — ليس من الضرورى أن يكون مبدأ الثبوت بالكتابة إيجابيا دائما أى أن تشير الورقة إلى الحق المراد إثباته بشكل إيجابى كما هو الغالب بل يصح أن يكون مبدأ الثبوت بالكتابة سلبيا أيضا أى أن تشير الورقة إلى الحق بشكل سلبى . فقد ينتج مبدأ الثبوت بالكتابة من عدم ذكر أمر فى ورقة تحتويه عادة كما إذا لم يذكر الورثة فى محضر جرد أموال مورثهم دينا من الديون فان هذا يصح اعتباره مبدأ للثبوت بالكتابة للتخلص من هذا الدين . — (١٩٥/٩)
٥ مبدأ ثبوت بالكتابة . سلطة محكمة الموضوع فى تقديره . — إن لقاضى الموضوع سلطة مطلقة فى اعتبار ما إذا كان الحق المراد إثباته قريب الاحتمال بالورقة التى يتمسك بها الخصم أم لا متى كانت الورقة صادرة من الخصم الآخر . — (١٩٥/٩)
٦ نقض مدنى . إثبات فى المواد المدنية . دعوى مقاول عن قيمة زيادات فى مقاولة قام بها يدعى الاذن بها من صاحب العمل . النص فى عقد المقاولة على أن تكون طلبات المالك الزائدة على الوارد فى العقد على حسابه . طلب اعتبار هذا الشرط مبدأ ثبوت بالكتابة . اعتبار القيام بالأعمال الزائدة مبدأ تنفيذ عقد مقاولة عن أعمال جديدة يبيح الاثبات بالبينة . الحكم بأن كلا من الشرط المذكور والبدء فى التنفيذ لا يبيح اثبات الاذن المدعى به بالبينة . سلامة الحكم . لا خطأ لا نقض . — اذا كان الحكم المطعون فيه إنما أسس ما قضى به لا على أن الدعوى هى دعوى إثراء بلا سبب بل على أنها دعوى مقاول يدعى أنه أذن من صاحب العمل بالزيادات التى يطالب بقيمتها من غير أن يقدم دليلا كتابيا على هذا الاذن و بغير أن يكون للاذن مبدأ ثبوت بالكتابة فعالج الحكم ما جاء بعقد المقاولة من أنه “ اذا طلب المالك طلبا آخر خلاف ما هو وارد فى العقد يكون لحسابه ” من جهة امكان اعتبار ذلك مبدأ ثبوت بالكتابة لاثبات الاذن بالبينة وعالج كذلك امكان اعتبار القيام بالأعمال الزائدة مبدأ تنفيذ عقد مقاولة عن أعمال جديدة يبيح الاثبات بالبينة والقرائن كما عالج ما نسب إلى المدعى عليه (صاحب العمل) من أنه رضى بأن يكون اثبات الإذن عن الأعمال الجديدة بغير حاجة إلى دليل كتابى ، عالج الحكم هذه المسائل جميعا فرأى أن الشرط السابق اقتباسه من عقد المقاولة لا يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة لاثبات الاذن المدعى به عن الأعمال الزائدة عن المقاولة ورأى أيضا أن ما ادعى صدوره من صاحب العمل من قبول اثبات الزيادة بالبينة غير حقيقى . كان قضاء الحكم فى هذه المسائل سليما قانونا ، ولا محل للطعن فيه لخطأ فى تطبيق القانون أو لقصور فى التسبيب . — (١٨٧/٩)
اثراء بغير سبب — 1937
٧ إثراء بغير سبب . تحسينات أجريت بملك الغير . شروط إلزام المالك بقيمتها . — إن التحسينات التى يلزم بها المالك لمن قام بها فى أرضه هى التى تعمل بحسن نية ، بمعنى أن من يقوم بها يكون معتقدا أنه مالك للأرض الواضع اليد عليها ، أما إذا ثبت العكس فيعتبر سيئ النية و يكون ملزما بناء على طلب المالك بإزالة ما أحدثه على مصاريفه بدون أن يكون له حق الرجوع على المالك بما أوجده من التحسينات فى العين . — (١٧٥/٨)
٨ دعوى الإثراء على حساب الغير أو دعوى الفضولى . شروط . قبولها . — إن محل تطبيق نظرية الإثراء بغير سبب على حساب الغير ودعوى الفضولى هو “ أن يكون الإثراء بغير سبب من الأسباب القانونية وأن يكون عمل الفضولى لحساب المالك لا لحسابه الخاص لغرض الوصول إلى الانتفاع بالعين شخصيا . فمستأجر الأرض الذى يجرى تحسينات بها ويقيم مبان ويغرس أشجارا بقصد تسهيل وسائل الاستغلال والاستعمال الشخصى رغم الحظر الصريح عليه فى عقد الإيجار بعدم إجراء شىء من ذلك إلا بأمر المالك يكون ملزما بإزالة ما أحدثه بدون أن يكون له حق الرجوع على المالك بما أوجده من التحسينات فى العين المؤجرة . — (١٧٥/٨)
اجارة — 1937
انظر : اختصاص المحاكم بوجه خاص ٢٠ ، حق الحبس ١٤٢ ، وقف ٣٥٩
٩ إجارة . اتفاق المتعاقدين على مضاعفة الأجرة إذا خالف المستأجر أحد شروط العقد . عدم اعتبار زيادة الأجرة فى هذه الحالة تعويضا . — إذا اتفق المتعاقدان فى عقد الإيجار على أنه لا يجوز للمستأجر أن يزرع قطنا أو قصبا فى أكثر من ثلث الأرض المؤجرة ولا أن يكرر زراعتها فى بقعة واحدة وأنه إذا خالف المستأجر هذا الالتزام كان ملزما بأن يدفع للمؤجر ضعف الأجرة المتفق عليها فان زيادة الأجرة هذه المتفق عليها عند حصول المخالفة لا يصح اعتبارها تعويضا بالمعنى الدقيق المقصود من هذا التعبير ، لأن هذا الاعتبار يتنافى مع اتفاق الطرفين اللذين قصدا أن يكون حكم هذه الزيادة كحكم الأجرة نفسها وللمؤجر حق اقتضائها مع الأجرة المتفق عليها بمجرد حصول المخالفة . — (١٥٥/٧)
١٠ إجارة الأشياء . المنقولات الشاغلة للعين المؤجرة . ملكيتها للزوجة . حق امتياز المؤجر عليها . — الامتياز القانونى المنصوص عنه فى الفقرة السادسة من المادة ٦٠١ مدنى يشمل جميع المنقولات الشاغلة لمنزل المؤجر سواء أكانت للزوج المستأجر أم للزوجة . — (١٧٩/٨)
١١ إجارة . إجارة أعيان موقوفة . أجر المثل فيها . ماهيته . اعتبار وقت التعاقد أساسا لتقديره . الزيادة الطارئة على الأجر بعد التعاقد . لا يعتد بها . — إن أجر المثل فى الأعيان الموقوفة إنما يعتبر فى وقت العقد فلا يعتد بالزيادة الطارئة عليه بعد ذلك ولا يضر التغيير فيه لأن المستأجر ملك المنفعة فى وقت محدود بأجر مخصوص وليس من العدل مراعاة صالح الوقف فى حالة الزيادة بينما لا يراعى صالح المستأجر فى حالة النقص (٢٠) . — (١٣٨/٦)
١٢ اجارة أعيان موقوفة . تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليها . تأجير العين الموقوفة . شرطه . عدم وجود غبن فاحش . تأجير العين بغبن فاحش . أثره . — جرى القضاء على الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية فيما يختص بأحكام إجارة الوقف ، وتقضى هذه الأحكام ألا يكون فى أجرة العين الموقوفة غبن فاحش بحيث إذا أجرها المتولى بغبن يتجاوز الخمس نقصا فى أجر المثل فالإجارة فاسدة و يلزم المستأجر إتمام أجر المثل ودفع ما نقص منه فى المدة الماضية من حين العقد . — (٩٣٨/٦)
١٣ إجارة . إجارة من الباطن . انقضاء عقد الإجارة الأصلى . انقضاء عقد الإجارة من الباطن تبعا له . — ينقضى عقد الإجارة من الباطن حتما بانقضاء عقد الإجارة الأصلى حتى ولو كان فى الأصل لا ينقضى بمقتضى الشروط التى اشتمل عليها لأنه إنما قام على العقد الأصلى فلا يتسنى له البقاء بعد زواله دون اتفاق جديد مع المالك إذ المعلول يدور مع علته وجودا وعدما وليس يؤثر على هذه القاعدة أن يكون التأجير من الباطن مأذونا به من المالك أو أن يكون المستأجر من الباطن قد وفى جميع التزاماته لمن أجر اليه فهذا كله لا يمنع المالك من المطالبة بفسخ الإجارة الأصلية إذا ما وقع إخلال بها و بفسخها تفسخ الإجارة من الباطن تبعا لها . — (١١٨/٥)
١٤ إجارة . تعرض الغير للمستأجر . مطالبة المستأجر للغير بالتضمينات . متى تجوز ومتى لا تجوز . — ليس للمستأجر إلا حق شخصى وليس له أى حق عينى على الشىء المؤجر . ومتى تقرر ذلك فانه إذا حصل تعرض من الغير للمستأجر فى الشىء المؤجر فلا يمكن للمستأجر أن يطالب المتعرض مباشرة بالتضمينات الناشئة عن ذلك إذا كان التعرض مبنيا على سبب قانونى أيا كان . أى إذا ادعى المتعرض حقا على الشىء المؤجر يستند عليه فى تعرضه حتى ولو كان هذا الادعاء ظاهر البطلان . وإنما له فقط الرجوع على الغير مباشرة دون تدخل المؤجر فى حالة ما إذا كان التعرض الواقع من الغير ماديا فقط أى لا يستند على أى حق شرعى وحصل أثناء انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ففى هذه الحالة فقط للمستأجر أن يرجع مباشرة و باسمه الشخصى على المتعرض و يطالب منه تعويض الضرر الذى أصابه و يكون أساس الرجوع عليه فى العادة الجريمة أو شبه الجريمة المدنية التى ارتكبها المتعرض ولا شأن لعقد الإيجار فى ذلك . — (٧٠/٢)
١٥ مدين . تأجيره أرضه . جوازه . إثبات صورية الإجارة . لا تعتبر الإجارة كالبيع فى إثبات الصورية . — غير ممنوع على أى انسان أن يستأجر أرضا من شخص مكبل بالديون متى كان الايجار جديا ولم يقم أى دليل على التواطؤ بين المؤجر والمستأجر لأن الايجار يكون حجة على الغير بثبوت تاريخه ولا يمكن اعتبار التأجير كالبيع الحاصل اضرارا بالدائن تؤخذ عليه صوريته بمجرد القرائن البسيطة وإلا لامتنعت المعاملات وخشى كل مستأجر أن يستأجر أرضا من مدين ولو كانت إجارته صحيحة كما أنه غير ممنوع على المالك المدين أن يؤجر أطيانه لينتفع بها خصوصا إذا كانت حالته المالية لا تسمح له بتكاليف الزراعة و إلا لكان ذلك حجر عثرة فى سبيل استغلال الأعيان ولأن التأجير لا يخرج العين من ملكية المدين و يمكن للدائن أن يحجز تحت يد المستأجر على الايجار . — (١٩/١)
إجراءات فى المواد الجنائية — 1937
انظر : شهود ٢١٧ ، قاضى الاحالة ٢٣٩ ، نقض فى المواد الجنائية ٣٠١ و ٣٠٣
١٦ استجواب . متهم . طلبه الى المحكمة استجوابه . معارضة محامى المتهم فى هذا الطلب . إجابة المحكمة طلب المتهم واستجوابه . لا بطلان . — إن نص المادة ١٣٧ من قانون تحقيق الجنايات صريح فى أن طلب الاستجواب موكول إلى المتهم شخصيا فهو صاحب الشأن الأصلى فى الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة . أما مهمة المحامى فهى معاونة المتهم فى الدفاع بتقديم جميع الأوجه التى يراها فى مصلحته سواء كانت متعلقة بالموضوع أو بالقانون . فإذا ما أصر المتهم بالرغم من معارضة محاميه أو نصحه اليه على أن يتقدم للمحكمة بدفاع أو بطلب استجواب عن أمور يرى من مصلحته الكشف عنها كان على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه وتستمع إلى أقواله وتستجوبه فيما طلب الاستجواب عنه . — (١٢٥/٦)
١٧ نقض . جنحة . طلب التأجيل للاستعداد . رفضه . انسحاب المحامى لا تأثير له على صحة الإجراءات . — انسحاب المحامى بعد رفض طلبه التأجيل فى قضية جنحة للاستعداد لا تأثير له على صحة الإجراءات لأنه ليس من الواجب حضور محام فى الجنحة إذ يكفى أن يدافع المتهم عن نفسه . — (٢٠٨/١٠)
أحداث متشردون — 1937
١٨ تشرد . أحداث متشردون . ارتكاب المتشرد جريمة خلاف التشرد . توقيع عقوبة الجريمة الجديدة أو الاكتفاء بعقوبة التشرد . حق المحكمة فى الخيار بينهما . ارتكاب المتشرد جريمة التشرد وحدها . وجوب قصر العقاب على تهمة التشرد وحدها . — إن حق تغيير التهمة و بالتالى العقوبة المخول للمحكمة بمقتضى المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم ٢ سنة ١٩٠٨ بشأن الأحداث المتشردين إنما يكون استعماله فى حالة ما إذا وجهت إلى المتشرد الذى لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة كاملة تهمة عن جريمة أخرى ارتكبها خلاف التشرد فللقاضى فى هذه الحالة : إما توقيع عقوبة الجريمة المسندة إلى المتهم أو الاكتفاء بعقوبة التشرد إذا توفرت لديه شروطه فإذا كانت التهمة الموجهة لحديث السن هى التشرد فقط باحدى صوره المبينة فى القانون المذكور فليس للمحكمة فى هذه الحالة الا توقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون وهى إرسال المتهم إلى إصلاحية الأحداث المتشردين . — (٤٧/٢)
إحراز حشيش — 1937
انظر : مواد مخدرة ٢٧٦ و ٢٧٧
أحوال شخصية — 1937
١٩ ديانة . تغيير المذهب . توافر المظاهر الخارجية الرسمية لهذا التغيير . وجوب قصر بحث المحكمة على النتائج المترتبة على هذا التغيير طبقا لأحكام شريعة الأقباط الأرثوذكس . استصدار الزوجة حكم نفقة من المجلس الملى . اعتناق الزوج مذهب الروم الأرثوذكس . استصداره حكما من المحكمة الشرعية بتطليق زوجته طلاقا بائنا بينونة كبرى وحكما آخر باسقاط نفقتها . استصداره من المجمع المقدس لمذهب الأروام الأرثوذكس حكما بفسخ زواجه بها . حصوله على تصريح من غبطة بطريرك الأروام الأرثوذكس بالتزاوج من غيرها . زواجه بالمدعية . حصول الزوجة الجديدة على حكم شرعى بتقرير نفقة لها . طلب تنفيذه . عدم جواز بحث محكمة الموضوع وراء الباعث للمدعى عليه فى سلوكه . — إن الاعتقاد الدينى مسألة نفسية محضة لا يمكن لأية جهة قضائية البحث فيها إلا من طريق المظاهر الخارجية الرسمية فاذا ما غير إنسان دينه أو مذهبه فلا يخضع من وقت التغيير إلا لأحكام هذا الدين الجديد ولا ينبغى أن ينظر القضاء أيا كانت جهته إلا فى توفر تلك المظاهر الخارجية الرسمية لاعتناق هذا الدين أو هذا المذهب فاذا كانت متوافرة وجب عليه قصر بحثه على النتائج المترتبة على هذا التغيير طبقا لأحكام ذلك الدين أو المذهب الجديد و ينبنى على هذه القاعدة القانونية أنه لا يصح التحدى من أحد الزوجين قبل الآخر بأن له حقا مكتسبا فى استبقاء عروة الزوجية قائمة طبقا للقانون الذى كان يحكم به قبل تغيير مذهبه . فإذا ثبت من وقائع الدعوى أن المدعى عليه فى الطعن بعد أن تزوج من زوجته السابقة وفقا لأحكام شريعة الأقباط الأرثوذكس حصلت ضده من المجلس الملى على حكم شرعى بتقرير نفقة لها ثم اعتنق مذهب الروم الأرثوذكس واستصدر من المحكمة الشرعية حكما باثبات تطليقه لزوجته السابقة طلاقا بائنا بينونة كبرى ثم حكما آخر باسقاط نفقتها ثم استصدر من المجمع المقدس لمذهب الأروام الأرثوذكس حكما بفسخ زواجه بها ثم حصل على تصريح له من غبطة بطريرك الأروام الأرثوذكس بالتزوج من غيرها فتزوج من المدعية التى حصلت بعد ذلك على حكم شرعى بتقرير نفقة لها عليه وهو الحكم المطلوب تنفيذه فى الدعوى فما كان لمحكمة الموضوع أن تبحث وراء الباعث للمدعى عليه على سلوكه هذه المسالك وعما إذا كان تواطأ مع زوجته الجديدة على استصدار حكم من المحكمة الشرعية بتقرير نفقة لها لأن ذلك متعلق بشعوره النفسى الذى فرغ من إظهاره رسميا باعتناقه مذهبا جديدا وزواجه زواجا شرعيا جديدا بعد فسخ زواجه الأول وليس لأحد سلطان عليه فيه والدستور قد كفل له فيه الحرية المطلقة . — (٤٣/٢)
اختصاص المحاكم (بوجه خاص) — 1937
٢٠ اختصاص . إيجار . عدة عقود إيجار . المطالبة بالمبلغ الناشئ عنها . كيفية تعرف المحكمة المختصة . — إذا كان المبلغ المطلوب ناشئا عن عدة عقود إيجار فيجب لمعرفة المحكمة المختصة اعتبار مقدار الأجرة السنوية فى كل عقد على حدة دون الجمع بينها ، فاذا وجدت دون نصاب القاضى الجزئى كانت له ولاية الفصل فى القضية مهما كان المبلغ المطلوب فيها ، و إن زادت الأجرة السنوية فى أحدها على نصابه كانت المحكمة الابتدائية هى المختصة بالفصل إذا كان المبلغ المطلوب أزيد من نصاب القاضى الجزئى ، وذلك لأن كل عقد من هذه العقود يصح موضوعا لدعوى مستقلة . فاذا اقتضت سهولة التقاضى أو ضرورة تصفية الحساب بين طرفى الدعوى الجمع بين هذه العقود فى عريضة واحدة فليس لكلا الاعتبارين المذكورين أى أثر فى تغيير المحكمة المختصة أصلا بالفصل فى موضوع الخصومة ، وكل ما يترتب عليهما من أثر هو تخويل المحكمة المختصة حق الفصل فى الطلبات الناشئة عن هذه العقود بحكم واحد . — (٢٢/١)
٢١ اختصاص . محاكم الاستئناف . تحديد مناطق اختصاصها . تعلقه بالنظام العام . — إن تحديد اختصاص محاكم الاستئناف بالنسبة للرقابة على أحكام المحاكم الابتدائية هو أمر متعلق بالنظام العام لا يجوز للمتخاصمين الاخلال به ولهم حق الدفع به فى أى حالة كانت عليها الدعوى وللمحكمة حق الحكم به من تلقاء نفسها . — (٩٠/٤)
٢٢ اختصاص . محاكم الاستئناف . حكم تمهيدى . قضاؤه بقبول الاستئناف شكلا . عدم إثارة مسألة الاختصاص من قبل . عدم اعتباره فاصلا فى مسألة الاختصاص . — الحكم التمهيدى الصادر من محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا لا يصح أن يعتبر فاصلا ولو ضمنيا فى مسألة الاختصاص لأن مسألة الاختصاص لم تثر أمام هذه المحكمة من قبل ولأن الشرائط الشكلية الواجب توافرها لقبول الاستئناف لا تشمل اختصاص المحكمة . — (٩٠/٤)
٢٣ اختصاص . دكريتو ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ ، تحديده محاكم مخصوصة للقضايا التى ترفع على الحكومة . عدم تقييده الحكومة برفع قضاياها أمام محاكم مخصوصة . المحكمة المختصة بنظر المعارضة فى تنبيه نزع الملكية هى نفس المحكمة المختصة بالفصل فى دعوى نزع الملكية . — إن دكريتو ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ حدد محاكم مخصوصة للقضايا التى ترفع على الحكومة . وأما القضايا التى ترفع منها فلم يقيدها بشأنها فلها الحرية التامة فى رفعها أمام المحكمة المختصة بنظرها حسب قانون المرافعات . والمقصود بالدعاوى التى ترفع على الحكومة هى الدعاوى التى يطلب فيها طلبات ضدها وأما الدعاوى الفرعية أو الدعاوى التابعة لدعاوى أصلية فلا شك أنها ترفع أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية . فاذا عينت الحكومة محلا مختارا فى ورقة تنبيه نزع الملكية هو قلم قضاياها الموجود فى البلدة الكائن بها المحكمة المختصة بالنظر فى دعوى نزع الملكية ، فان المعارضة فى ذلك التنبيه تكون أمام تلك المحكمة دون سواها لأن المعارضة المذكورة تعتبر دفعا لدعوى نزع الملكية يجب رفعها أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية . — (١٧١/٨)
٢٤ اختصاص . قاعدة قاضى الموضوع هو قاضى الدفوع . مدى تطبيقها . تقديم طلب خارج عن اختصاص المحكمة الجزئية . إيقاف النظر فى الدعوى الأصلية لحين الفصل فى هذا الطلب من المحكمة المختصة . — إن القاعدة القائلة بأن قاضى الموضوع هو قاضى الدفوع ليست على اطلاقها . إنما حالتها فى الدفوع التى تعترض قاضى الموضوع ولا يمكنه الفصل فى الدعوى قبل الفصل فيها وتكون داخلة فى اختصاصه لأن هناك فرقا بين طلبات مدع فى دعواه وما قد تتناوله هذه الطلبات من الفصل فى مسائل أخرى . فاختصاص المحاكم بالنسبة لدرجاتها مبنى على قيمة ما يطلبه كل مدع فى دعواه . فاذا تناولت هذه الطلبات مسألة أو مسائل ليست من اختصاص القاضى المطروح أمامه النزاع فانه يوقف السير فى الدعوى حتى يفصل القاضى المختص فى هذه المسألة أو المسائل . — (١٣٩/٦)
اختصاص المحاكم بوجه عام — 1937
٢٥ اختصاص . أصل الوقف . معناه . — ان ما اشتملت عليه المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية من النص على أن “ ليس لهذه المحاكم — أى المحاكم الأهلية — أن تنظر فى المسائل المتعلقة بأصل الأوقاف ” إنما قصد به منعها من نظر المنازعات المتعلقة فقط بأركان عقد الوقف وما يتصل بها من شروط صحته ، فالمنازعات المتعلقة بعقد الوقف من أى ناحية أخرى هى من صميم اختصاص المحاكم الأهلية دون غيرها إلا ما نزعت من اختصاصها بنص صريح كمسائل الاستحقاق والنظر وغيره . — (٢١٦/١٠)
٢٦ اختصاص . مسألة صدور الوقف فى مرض الموت . عدم تعلقها بأركان الوقف أو شروط صحته . مرض الموت ليس سببا من أسباب فقد الأهلية . اختصاص المحاكم الأهلية . — إن مسألة صدور الوقف فى مرض موت الواقف لا تتعلق بركن الوقف ولا بأى شرط من شروط صحته ، إذ قد صح إجماع أهل الشرع على أن التصرف الحاصل فى مرض موت المتصرف هو تصرف صحيح لازم ولكنه موقوف وما دام الأمر كذلك فالطعن على الوقف بصدوره فى مرض موت الواقف هو نزاع لا يتعلق بأصل الوقف وتكون المحاكم الأهلية مختصة بنظره دون غيرها . وفضلا عن ذلك فان القانون نص على أن الحكم فى الأهلية للتصرف فى جميع العقود (ومنها عقود الاسقاط كالوقف) يكون على مقتضى أحكام الأحوال الشخصية والمراد هنا بالأهلية أهلية الأداء ، وليس هنا خلاف فى أن أحكام الأحوال الشخصية المقتضى مراعاتها فى أهلية الواقف هى أحكام الشريعة الاسلامية ، ومن المجمع عليه عند الفقهاء وغيرهم أن أسباب فقد الأهلية الذى يشوب صحة التصرف فقدانا تاما أو ناقصا محددة وليس من بينها مرض الموت . — (٢١٦/١٠)
٢٧ اختصاص المحاكم . وقف . شرط الواقف . تقديم الحساب سنويا الى لجنة خاصة . مدلوله . قيام نزاع بين الناظر والمستحق على الحساب . اختصاص المحاكم الأهلية بالفصل فيه . الاحتجاج بالشرط المذكور لرفع النزاع من اختصاص المحاكم لا يجوز . — اذا اشترط الواقف فى حجة الوقف أن يقدم الناظر حسابا سنويا الى لجنة تشكل من أعضاء لينظروا جميعا الحساب ، فهذا الشرط من الواقف لا ينزع ولاية الحكم من المحاكم المختصة فيما يقوم بين المستحق وناظر الوقف من نزاع على حساب نصيبه فى الوقف ولا هو يجعل لمثل الهيئة المنصوص عليها فى كتاب الوقف ولاية الحكم فى صحة ما يقدمه لها الناظر من الحساب إذ أنه من المسلم به ان ليس للواقف أن ينزع بارادته اختصاص ولاية محكمة و يعطيه الى هيئة أخرى لا صفة لها مطلقا فى القضاء فان القضاء يوليه الشارع نفسه لمن يرى أن يوليه إياه . — (١٦٩/٨)
٢٨ اختصاص . وقف . اشهاد . استناده على اتفاق بين الواقف وآخرين على اخراج نفسه من الوقف بماله من الشروط العشرة وادخالهم فيه فى نظير الحصول منهم على أعيان ونقود . تنفيذ ذلك من جهته وعدم تنفيذه من جهة الآخرين . طلب الواقف من المحاكم الأهلية ابطال الاشهاد والاتفاق المبنى عليه . عدم اختصاص المحاكم الأهلية بالنظر فى ذلك . — المحاكم الأهلية غير مختصة بالنظر فى ابطال الاشهاد الصادر من واقف باخراج نفسه من الوقف وادخال غيره مكانه ذلك لأن هذا الأمر مما يمس أصل الوقف الذى تختص به المحاكم الشرعية طبقا للمادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية فاذا اتفق واقف على أن يتنازل عن حصته فى الشروط العشرة و إدخال آخرين مكانه على أن يملكوه فى نظير ذلك أعيانا و يعطوه فرق القيمة ونفذ من جانبه هذا الاتفاق بأن حرر الاشهاد اللازم ولم ينفذوه من جانبهم فرفع الواقف دعوى أمام المحكمة الابتدائية يطلب فيها إبطال هذا الاتفاق لانعدام السبب أو لوقوعه تحت تأثير الغش و بالتالى إبطال الاشهاد الذى تم من جهته فانه لا يجوز للمحاكم الأهلية أن تقضى فى موضوع الدعوى ذلك لأن النزاع الذى يطرحه الواقف أمامها ينصب مباشرة و بالذات على اشهاد الوقف سواء من جهة سببه أو من جهة الغش الذى تأثر به حتى عمل الاشهاد . ولأن إبطال الاشهاد سواء كان مطلوبا من المحاكم الأهلية بصفة أصلية أو بصفة تبعية لا تختص بالنظر فيه لتعلقه بأصل الوقف الممتنع من نظره بمقتضى المادة ١٦ من لائحة ترتيبها . — (٩٣/٤)
٢٩ وقف . اختصاص . دعاوى الاستحقاق فى الوقف . اختصاص المحاكم الشرعية بها أصلا . متى تكون من اختصاص المحاكم الأهلية ؟ . — الاستحقاق فى أصل الوقف يتصل بشرط من شروط الوقف ، والمحاكم الأهلية ممنوعة من أن تفسر أية عبارة من عبارات كتاب الوقف متى كانت غامضة وكان تفسيرها على وجه دون آخر يعطى حقا أو يهدر حقا ، بل كل هذا من اختصاص المحاكم الشرعية وحدها ، أما المحاكم الأهلية فلا تقضى باستحقاق مستحق إلا إذا كان واضحا من كتاب الوقف ولا نزاع فيه بينه و بين الناظر لا من جهة أصله ولا من جهة مقداره . فاذا لم يكن مدعى الاستحقاق معينا باسمه فى كتاب الوقف بل إن وظيفته هى التى كانت سنده فى المطالبة بالاستحقاق على زعم أن عبارة كتاب الوقف عن استحقاق موظفيه تشمل هذه الوظيفة وتشمله شخصيا بالتبع وكان تأويل كتاب الوقف فيما يتعلق بهذه المسألة الأولية محل نزاع بينه وبين جهة الوقف ، فالمحاكم الأهلية غير مختصة بالفصل فيها ، ويتعين عليها فى هذه الحالة بعد أن رفضت الدفع بعدم الاختصاص أن توقف الفصل فى المسألة الأولية حتى يقضى فيها نهائيا من المحكمة الشرعية المختصة بالفصل فيها . — (٤١/٢)
٣٠ اختصاص . أوامر مصلحة الجمارك بتنفيذ الغرامات الجمركية . عدم اعتبارها أوامر إدارية . خضوعها لمراقبة القضاء . اختصاص المحاكم الأهلية بالنظر فيها . — الأوامر الصادرة من مصلحة الجمارك بتنفيذ الغرامات الجمركية لا تعتبر أوامر إدارية ، ومن ثم فإن المحاكم الأهلية غير ممنوعة من تفسيرها أو إيقاف تنفيذها ، لأن اختصاص اللجان الجمركية بالفصل فى جرائم التهريب الجمركية ليس اختصاصا إداريا بل هو فى الواقع اختصاص قضائى خاضع لمراقبة القضاء . — (١٧٦/٨)
٣١ اختصاص . قرارات اللجان الجمركية . المحكمة التجارية هى المختصة بالفصل فى إشكالات تنفيذها . — المحكمة التجارية المختصة بنظر المعارضة فى قرارات اللجنة الجمركية هى المختصة بالفصل فى جميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه القرارات . — (١٧٦/٨)
٣٢ اختصاص . اختصاص المحاكم الأهلية . مناطه — إن مناط اختصاص المحاكم الأهلية إنما هو بصفة مبدئية كون خصوم الدعوى مصريين أو أجانب غير خاضعين لقضاء المحاكم المختلطة ، فكلما تحققت هذه الصفة فى الخصوم تحقق اختصاص المحاكم الأهلية ، و إنه ما دامت الدعوى القائمة أمام المحاكم الأهلية مرددة بين وطنيين فلا يجوز للمحكمة أن تتخلى عن اختصاصها لمجرد أن لأحد الخصوم دعوى ضمان ضد أجنبى لا يستطاع احضاره أمامها . — (٤٢/٢)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

