الفهارس الهجائية
٤٩٠ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤٩٠ مدخلة
مراقبة البوليس — 1936
انظر : متشردون ومشتبه فيهم ٢٤٧ و ٢٤٨
مسئولية مدنية — 1936
انظر : تضامن ١٠١ ، تعويض ١١١ ، سوء استعمال الحق ٢٠٧ ، نقض فى المواد الجنائية ٣١٦
٢٥٤ إحالة ضابط إلى الاستيداع . رفض إعادته الى الخدمة . عدم أحقيته فى التعويض . — إن القول بأن الاستيداع حالة مؤقتة لا يصح قانونا أن تزيد مدته على ثلاث سنوات وفقا للأمر العالى الصادر فى ٢٢ سبتمبر سنة ١٨٨١ ، قد ألغاه الأمر العالى الصادر فى ١١ أكتوبر سنة ١٨٨٢ ولم يصدر من ذلك الوقت إلى الآن أى قانون أو أمر عال خاص باستيداع ضباط الجيش يبين الأحوال التى يصح أن يحالوا فيها إلى الاستيداع وما يجب أن تكون مدته وإنما ترك الأمر لرأى وزارة الحربية ولما تقترحه لجنة الضباط المشكلة بمقتضى المرسوم الرقيم ٢١ يناير سنة ١٩٣٥ المختصة بالنظر فى تعيين الضباط أيا كانت درجتهم وترقيتهم و إحالتهم على الاستيداع أو المعاش ورفتهم ، ولم يبين هذا المرسوم الأحوال التى يصح أن يحال فيها الضابط إلى الاستيداع ولا مدته ، وينتج من ذلك أنه إذا رفضت وزارة الحربية إعادة ضابط إلى الخدمة العاملة بعد أن كانت أحالته على الاستيداع فإن هذا الضابط لا يكون له الحق فى طلب التعويض بسبب هذا الرفض . — (١٨١/٨)
٢٥٥ الطلاق فى الشريعة الاسلامية . مشروعيته . مداها . — إن الطلاق فى الشريعة الإسلامية غير ممنوع بل هو جائز حتى لمجرد الرغبة فى الخلاص من الزوجة ، فهو حق مطلق لا تترتب عليه أية مسئولية سوى الحقوق التى يخولها الشرع للمطلقة من حيث المهر ونفقة العدة الخ حتى لو كان الطلاق بلا سبب . — (١٤٠/٦)
٢٥٦ مسئولية طبيب . مدى هذه المسئولية . خضوعها للقواعد العامة . اشتراط ثبوت خطأ من جانب الطبيب . — مسئولية الطبيب تخضع للقواعد العامة متى تحقق وجود خطأ مهما كان نوعه سواء كان خطأ فنيا أو غير فنى جسيما أو يسيرا ولهذا فإنه يصح الحكم على الطبيب الذى يرتكب خطأ يسيرا ولو أن هذا الخطأ له مسحة طبية ظاهرة ولا يتمتع الطبيب بأى استثناء وفقط يجب على القاضى أن يتثبت من وجود هذا الخطأ وأن يكون هذا الخطأ ثابتا ثبوتا كافيا لديه . وعليه أن يستعين برأى الخبراء للتحقق من وجود الخطأ . — (٩٣/٤)
مقاول — 1936
٢٥٧ مقاول . صفته . وجوب الرجوع إلى عقد الاتفاق لمعرفة ما إذا كان مقاولا أم أجيرا . — لتعرف الصفة الحقيقية للمقاول يجب فحص عقد الاتفاق بينه و بين صاحب المبنى وتحقيق الصفة التى اتخذها فى هذا العقد ، أهى صفة المقاول أم الأجير العادى . — (١٦٥/٧)
ملكية — 1936
٢٥٨ منقولات . ما يشتريه الزوج لزوجته منها أثناء الزوجية . حكمه . ما يشتريه والدها لها . حكمه . — إنه إذا كانت أحكام الشريعة الغراء تقضى بأن كل ما يشتريه الزوج لزوجته وقت قيام الزوجية من مصوغات ومنقولات يعتبر ملكا لها وهدية منه لزوجته فمن باب أولى متى كان المشترى هو الأب بحكم حدبه على ابنته وعطفه عليها وعدم استقامة الفكرة التى ترمى إلى أن تسليمها الأشياء إنما هو من باب العارية وهو أمر يتنافى مع العرف والذوق العام . — (٢٤/١)
منافع عمومية — 1936
٢٥٩ أملاك عامة . أراضى الجبانات . تخصيصها لدفن موتى المسلمين . أثره . تملكها بوضع اليد . لا يجوز . — تدل الفتاوى الشرعية وخرائط الحملة الفرنسية وجرانت باشا ومصلحة المساحة على أن سفح جبل المقطم بالحدود المبينة فى مرسوم الجبانات الصادر فى ١٠ فبراير سنة ١٩٢٤ خصص من قديم الزمان لمنفعة عامة هى دفن موتى المسلمين فيه و يترتب على هذا التخصيص أن تصبح تلك الأراضى من الأملاك العامة فلا يجوز تملكها بوضع اليد عليها مهما طالت مدته عملا بالفقرة الحادية عشرة من المادة التاسعة من القانون المدنى التى تنص على اعتبار كافة الأموال الأميرية المنقولة أو الثابتة المخصصة لمنفعة عمومية بالفعل أو بمقتضى قانون أو أمر من ضمن ما تشمله الأملاك الأميرية . — (١٩١/٨)
٢٦٠ أراضى الجبانات المشغولة بمساكن . النص على عدم الدفن فيها . الأراضى التى ينطبق عليها هذا النص . — إن نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من مرسوم الجبانات الصادر فى ١٠ فبراير سنة ١٩٢٤ الذى أخرج الأراضى المشغولة بمجموعات المساكن الواقعة حول مسجدى الامام الشافعى والامام الليث من التخصيص للدفن إنما ينطبق على الأراضى التى كان قائما عليها مساكن وقت صدور هذا المرسوم فلا يسرى على الأراضى التى أقيمت عليها مساكن بعد تاريخ صدوره . — (١٩١/٨)
٢٦١ جبانات . مرسوم الجبانات . المادة الثالثة . الغرض منها . حق الامتلاك الخاص الوارد فيها . معناه . قصره على المبانى دون الأراضى . — إن نص المادة الثالثة من مرسوم الجبانات الصادر فى ١٠ فبراير سنة ١٩٢٤ ليس من شأنه تحويل بعض أراضى الجبانات المخصصة لمنفعة عامة إلى أملاك حرة بدليل أن الحكومة احتفظت فى الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا المرسوم بجميع حقوقها على هذه الأراضى وإنما قصد به بصفة عامة عدم نزع ملكية المبانى المقامة فى منطقة الجبانات من الأفراد حسنى النية دون أن يعطوا التعويض العادل نظير مبانيهم ، والمقصود بحق الامتلاك الخاص الوارد فى تلك المادة إنما هو ملكية هذه المبانى دون ملكية الأراضى المقامة عليها تلك المبانى إذ من غير المعقول أن تصبح أراضى الجبانات القديمة ملكا خاصا بوضع اليد عليها مهما طالت مدته مع احتفاظ الحكومة بحقوقها فيها باعتبارها من المنافع العامة . — (١٩١/٨)
٢٦٢ مجرى النهر أو فراشه . تحديده . — يتحدد فراش النهر أى مجراه الذى يعتبر من المنافع العمومية ، وفقا لنص الفقرة الخامسة من القانون المدنى الأهلى ، بالمنسوب الذى تصل إليه أعلا مياه النهر فى وقت الفيضان العادى أو المتوسط فى عدة سنين ما عدا التى يكون فيها العلو أو الانخفاض استثنائيا . — (٤٦/٢)
منع حيازة بالقوة — 1936
٢٦٣ دخول عقار بقصد منع الحيازة بالقوة . إثبات محكمة الجنح وضع يد المجنى عليه على العقار . مسألة موضوعية . عدم جواز بحثها أمام محكمة النقض . — إذا قررت محكمة الجنح ثبوت وضع اليد للمجنى عليه وأن المتهم بدخوله العقار على الصورة التى دخله بها يعد معتديا على حيازته وقاصدا منعها بالقوة ، فانها تكون قد فصلت فى مسألة موضوعية ولا وجه للخوض من جديد أمام محكمة النقض فى بحث من منهما واضع اليد على العقار . — (٢٩/٢)
مواد مخدرة — 1936
انظر : نقض فى المواد الجنائية ٢٩٣
٢٦٤ احرازها . القصد الجنائى فيها . معناه . الباعث على ارتكاب الجريمة . لا قيمة له . — إن القصد الجنائى وهو الركن الأدبى لجريمة إحراز الجواهر المخدرة هو علم الشخص بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة المحظور احرازها . فاذا تقدم المتهم إلى مركز البوليس وقدم للضابط قطعة من الحشيش معترفا له بأنه أحرزها وأنه فعل ذلك رغبة منه فى القبض عليه وحبسه لخلاف عائلى بينه و بين أخيه فيكون القصد الجنائى متوفرا فى هذه الحالة اذ المفهوم مما توضح أن المتهم قد حاز الحشيش قصدا وهو يعلم أنه من الجواهر المخدرة الممنوع احرازها ولا يلتفت الى الباعث على ارتكاب الجريمة وهو غرضه من الوصول الى حبسه ليدخل الحزن على أخيه . — (٥٨/٣)
٢٦٥ جريمة عدم إمساك الدفتر الخاص بقيدها . القصد الجنائى . افتراض وجوده . طبيب . قيد المواد المخدرة بدفتر المرضى . وجوب العقاب . — إن القصد الجنائى فى جريمة عدم إمساك الدفتر الخاص المبصوم بختم مصلحة الصحة العمومية لقيد الوارد والمنصرف من المواد المخدرة مفترض وجوده بمجرد الاخلال بحكم المادة ٢٦ من قانون المخدرات ، ولا يشفع فى الجريمة المذكورة الاعتذار بسهو أو نسيان أو أى عذر آخر دون الحادث القهرى ، إذ يستفاد من المناقشات التى دارت بالبرلمان بشأن المادة المذكورة أن غرض الشارع من التشديد فى وجوب إمساك الدفتر الخاص هو مراقبة الجهات والأشخاص المرخص لهم بإحراز المخدرات فى كيفية تصرفهم فيها حتى يمتنع التلاعب فيها بقدر المستطاع . فاذا أدانت المحكمة الطبيب لعدم إمساكه الدفتر الخاص فلا محل للطعن فى حكمها بأن الطبيب دون المواد المخدرة ما ورد منها وما انصرف فى دفتر المرضى ما دامت المحكمة قد استبانت عدم استيفائه لما يشترطه القانون من جهة ختمه بختم مصلحة الصحة العمومية وتخصيصه للمواد المخدرة ( مادة ٢٦ ) فوق ما به من نقص فى بيان الوارد والمنصرف . — (١٧٥/٨)
٢٦٦ حيازتها . وضع يد المتهم عليها على سبيل التملك والاختصاص . كفاية ذلك لاعتباره محرزا . — لا يشترط لاعتبار الشخص حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا ماديا للمادة المضبوطة بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون وضع يده على الجوهر المخدر على سبيل التملك والاختصاص Possession ولو كان المحرز للجوهر شخصا آخر نائبا عنه وذلك تطبيقا للمعنى المقصود قانونا فى المادة ( ٣٥ ) من قانون المواد المخدرة . — (٣٠/٢)
٢٦٧ الفقرتان ٣ و ٤ من المادة ٣٥ من قانون المخدرات . مدى تطبيقهما . — إن الفقرة الثالثة من المادة ٣٥ من قانون المخدرات مقصورة على التجار . أما الفقرة الرابعة فقد جاءت عامة ومحيلة إلى المواد الثلاث جميعا التى أوجبت إمساك الدفتر الخاص ( المواد ١٨ و ٢٦ و ٣٠ ) ويستفاد من نصها ومن المناقشات البرلمانية التى دارت بشأن القانون أن إمساك الدفتر الخاص واجب لا محيص عنه والعقاب على التفريط فيه أمر لا مفر منه بدون اقتضاء أى شرط آخر فى هذا التفريط . — (١٧٥/٨)
مواريث — 1936
انظر : تعهدات ١٠٣
٢٦٨ أحكام الشريعة الاسلامية . بسريانها على المصريين غير المسلمين . اتفاق الورثة على غير ذلك . اثره — إن القاعدة الأساسية فى مواريث المصريين غير المسلمين أنها تجرى وفق أحكام الشريعة الاسلامية ، مالم يتفق الورثة الذين تعترف هذه الشريعة بوراثتهم ويتراضوا على غير ذلك ، والقانون الصادر فى ١٤ مايو سنة ١٨٨٣ بترتيب مجالس طائفة الأقباط الأورثذكس و بيان اختصاصاتها لا يشذ عن تلك القاعدة ، بل إن المادة ١٦ منه وهى التى أشارت لمسألة المواريث لم ينص على أن الحكم فيها يكون حسب الشريعة المسيحية ، بل كل ما فى الأمر أنها نصت على ما يفيد اختصاص تلك المجالس بالحكم فى الوراثة متى قبل كل الورثة اختصاصها أما أن يكون حكمها فيها بحسب شريعة أخرى غير الاسلامية فان عبارة المادة لا يفهم منها هذا ، بل لا بد من أن يتفق كل الورثة على ذلك فيعمل باتفاقهم الذى هم أحرار فيه ماداموا يكونون أهلا للتصرف فى حقوقهم . — (١٦/١)
٢٦٩ مواريث . قاعدة لا تركة إلا بعد سداد الدين . المقصود منها . — ما يقصده فقهاء الشرع من أن لا تركة إلا بعد سداد الدين أن الوارث الذى يأخذ عينا من تركة مورثه يلزم بدفع دينه بنسبة ما أخذه . — (٤٧/٢)
٢٧٠ قوانين المواريث . تطبيقها على ما يخلفه المورث من الملك حين وفاته . تصرفات المورث فى أملاكه حال حياته تحايلا على قوانين الميراث . اعتبارها صحيحة مالم تكن مشوبة بوجه من أوجه البطلان . — إن التحايل على قوانين المواريث لا يكون سببا لإبطال العقود غير المشوبة فى ذاتها بوجه من أوجه البطلان لأن قوانين المواريث لا تطبق إلا على ما يخلفه المتوفى من الأملاك حين وفاته أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته بسبب من أسباب التصرفات القانونية فلا حق للورثة فيه ولا سبيل لهم إليه ولو كان المورث قد قصد حرمانهم أو إنقاص أنصبتهم وهذا هو الحال فى الوقف والهبة والوصية والبيع ، والشريعة الإسلامية ، التى تطبق أحكامها على مسائل المواريث — لا تتعرض مطلقا لتصرفات الصحيح الكامل الأهلية ولو أدت إلى تعديل أنصبة ورثته عما تكون لو لم تقع تلك التصرفات فطالما كان الإنسان سليما غير محجور عليه فلا سبيل إلى نقض تصرفاته ولا تقييدها ولا يبدأ التقييد إلا إبتداء من مرض الموت إذ هنا فقط يتعلق حق الورثة بأملاك مورثهم على اعتبار أنها أصبحت غير لازمة له فى حياته ولذلك اتخذ الفقهاء مقياسا لصحة تصرفات المريض و بطلانها مراعاة احتياجاته الدينية والدنيوية فللأولى أجازوا له الوصية تقربا إلى الله تعالى وفى الثانية سهلوا له المعاملات مع الأجانب وتشددوا معه فى تعامله مع الورثة ، أما التسهيل مع الأجانب فلانتفاء الشبهة ولاقتضاء الضرورة وأما التشدد مع الورثة فلوجود الشبهة ولانتفاء الضرورة بإمكان الاستغناء عن التعامل مع الورثة بالتعامل مع الأجانب . — (٢٣٥/١٠)
مواليد — 1936
٢٧١ مواليد . تغيير الاسم . عدم اعتباره حقا من حقوق الفرد . عدم وضع المشرع المصرى نظاما لتغيير الأسماء لا يترتب عليه إباحة تغييرها . — وإن كان للوالدين مطلق الحرية فى اختيار اسم ولدهما قبل قيده فى دفتر المواليد ، إلا أنه بمجرد حصول هذا القيد يصير الاسم المقيد علما على صاحبه تتعلق به حقوق هذا الشخص كما تترتب عليه واجبات سياسية وقانونية للغير ، فاسم الشخص من دلائل إثبات شخصيته و يتصل بنسبه وتتعلق به حقوقه الانتخابية وحقه فى التوظيف بمصالح الحكومة والمهن الحرة وحقه الميراثى واستحقاقه فى وقف أو بمقتضى وصية . وواجبه نحو وطنه فى الخدمة العسكرية ، ولذلك حرم الشارع الفرنسى تغيير اسم الشخص وأجاز تغيير اسم العائلة فقط بقيود معينة ولم يعتبر هذا التغيير حقا للفرد وإنما اعتبره منحة إذ جعل إجابة طلب التغيير أو رفضه من اختصاص السلطة الإدارية العليا ولا شأن للمحاكم فيه . وعدم وضع المشرع المصرى نظاما لتغيير الأسماء ليس معناه إباحة حق تغييرها لأن تغيير الاسم بعد قيده على صحة ليس حقا من حقوق الفرد وإنما هو منحة من السلطة الإدارية العليا . — (٢٣٨/١٠)
موظف عمومى — 1936
انظر : أسباب الإباحة ٤٦
موظفون — 1936
انظر : مسئولية مدنية ٢٥٤
٢٧٢ معاش . وزير مفوض . عدم تمتعه بالامتياز الممنوح للوزراء بمقتضى قانون المعاشات . — إن الامتياز الخاص الممنوح للوزراء فى قانون المعاشات وهو تحديد النهاية العظمى لمعاشهم بألف وخمسمائة جنيه خلافا لباقى الموظفين ليس ناتجا عن تفوق مرتباتهم بل عن طبيعة وظيفتهم فلا يكفى أن يتساوى بعض الموظفين مع الوزراء فى المرتب ليكون لهم كل الامتيازات الخاصة بالوزراء وما دام أن قانون المعاشات الصادر فى سنة ١٩٠٩ أو فى سنة ١٩٢٩ لم يجعل هذا المعاش الخاص إلا للوزراء فلا يمكن أن يمنح للوزراء المفوضين بحجة أن الحكومة قد سوت بينهما فى المرتبات لأن الامتياز للوظيفة لا للمرتب . والوزراء المفوضون باعتبارهم مرءوسين لوزير الخارجية لا تتعادل وظائفهم مع وظيفة وزراء الدولة كما أن هناك فوارق عدة بين الوظيفتين فى طريقة التعيين والعزل وفى نظام أسبقية الدرجات فهم لذلك ليسوا من طبقة الوزراء بل من طبقة سائر الموظفين . — (٤٤/٢)
نزع الملكية — 1936
انظر : تنفيذ عقارى ١٣١ و ١٣٢ و ١٣٧
نزع ملكية للمنفعة العامة — 1936
انظر : منافع عامة ٢٦١
٢٧٣ تقدير الأملاك المطلوب نزع ملكيتها . عمل سلطة . خروجه عن سلطان القضاء . — إذا طلب المالك استرداد ما يدعى أن الحكومة نزعت ملكيته زيادة عن المنفعة العامة فكأنما يطلب تعديل مرسوم نزع الملكية أو إلغائه إلغاء جزئيا وهذا الطلب فضلا عن أنه لا يمكن الحاقه فى معارضة ترفع عن تقدير ثمن ما تنزع ملكيته جبرا للمنفعة العامة فإنه خارج قطعا عن دائرة السلطة القضائية طبقا لقواعد الفصل بين السلطات . — (٢٠٣/٩)
نشر أفكار ثورية — 1936
انظر : جرائم النشر ١٤١
نصب — 1936
٢٧٤ نصب . اتخاذ اسم الكاذب وصفة كاذبة . الاستيلاء على جهاز راديو . ثبوت تهمة النصب والاحتيال . — إذا تسمى شخص باسم غير اسمه وكان برفقته شخص آخر ، وأفهم الاثنان المجنى عليه بأن أولهما فى احتياج الى جهاز راديو وأنه شخص معروف وصاحب مقهى لها عنوان معلوم فاستكتبه المجنى عليه عقدا موصوفا بعقد إيجار ووقع عليه أولهما بالاسم الذى انتحله والآخر بصفته ضامنا . فان هذه الطرق هى طرق احتيالية فاذا توصل بها المتهمان الى الاستيلاء على جهاز الراديو من المجنى عليه اعتبرت تهمة النصب والاحتيال ثابتة قبلهما . — (١٤٢/٦)
٢٧٥ نصب . الطرق المبينة بالمادة ٢٩٣ع : التصرف فى مال ثابت أو منقول . رهن منقولات مسروقة تأمينا لمبلغ . وجوب عقاب الراهن . وقوع أو عدم وقوع ضرر على المرتهن . لا أهمية له . — إن المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات نصت على معاقبة كل من استولى من الغير على نقود أو ما شاكلها بالطرق التى بينتها المادة ، ومن بينها التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه . ويبين بجلاء من هذا النص أن العقاب هو عن مجرد حصول التصرف فى مال الغير على نقود أو غيرها عن طريق هذا التصرف بصرف النظر عما إذا كان هذا الضرر قد وقع على الطرف الآخر فى التعاقد أو على صاحب الشىء الواقع فيه التصرف . فاذا توصل شخص بطريق الاحتيال الى الاستيلاء على مبلغ من آخر وذلك بأن رهن لديه بعض منقولات مسروقة تأمينا للمبلغ حالة كون هذه المنقولات غير مملوكة له فإنه بذلك يرتكب الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٢٩٣ع . ولا محل للقول بأن المرتهن لم تقع عليه جريمة لأن ما دفعه دينا سيرد له إما ببيع المرهون أو بدفع قيمة الرهن من مالك المنقولات إذ أن أركان الجريمة تعتبر متوافرة فى هذه الحالة ولو لم يلحق المرتهن ضرر بسبب اقتضائه قيمة القرض من المجنى عليه بعد وقوع الجريمة . — (١٩٦/٩)
نفقة — 1936
٢٧٦ نفقة بين غير المسلمين . نظرها أمام هيئتهم الدينية المعترف بها رسميا . — إنه طبقا للفرمانات والمنشورات المعمول بها يكون القضاء بالنفقة بين غير المسلمين من اختصاص الهيئة الدينية المعترف بها رسميا التى يتبعها الأخصام . — (١٨٧/٨)
نقض فى المواد الجنائية — 1936
انظر : اثبات فى المواد الجنائية ٧ و ٨ و ١٣ ؛ ضرب وجرح ٢٢٢ ؛ عاهة مستديمة ٢٢٦
٢٧٧ ارتباط الجرائم . طلب المتهم معاملته بالمادة ٢/٣٢ عقوبات . تقديم هذا الطلب لأول مرة أمام محكمة النقض . عدم جوازه . — إذا لم يطلب المتهم إلى محكمة الموضوع معاملته بالمادة ٢/٣٢ من قانون العقوبات فليس له ان يقدم هذا الطلب بعد ذلك لمحكمة النقض لفوات أوان الكلام فيه . — (٩٧/٥)
٢٧٨ نقض . شكوى المتهم من تصرف النيابة . رفعها لأول مرة إلى محكمة النقض . عدم جوازه . — إذا لم يعرض المتهم على محكمة الموضوع شكواه من تصرف النيابة معه فليس له أن يرفع هذه الشكوى بعد ذلك لأول مرة إلى محكمة النقض — (٩٧/٥)
٢٧٩ طلب . رفضه من المحكمة الابتدائية . عدم تجديد الطلب أمام المحكمة الاستئنافية . سقوط الحق فى التمسك به أمام محكمة النقض . — إذا تقدم المتهم للمحكمة الجزئية بطلب كاستدعاء مدير البنك لمناقشته فى أقواله فرفضته ثم لم يجدد هذا الطلب أمام المحكمة الاستئنافية فليس له أن يشكو بعد ذلك الى محكمة النقض من اغفال محكمة الموضوع لطلبه . — (٩٧/٥)
٢٨٠ تقصير ادارة السجن فى الحصول على تقرير بالطعن من متهم رغم تكليفها بذلك من قريب له . قبول الطعن حتى لا يضار المتهم بهذا التقصير . — إذا أعد قريب لمتهم أسباب الطعن بالنقض وأرفقها بعريضة قدمها للنيابة والتمس فيها إحالتها على السجن للتوقيع عليها من المتهم مع الحصول منه على تقرير بطعنه فأعادت ادارة السجن الأسباب موقعا عليها من المتهم وأغفلت أمر التقرير فلم تذكر عنه شيئا فإن هذا الاغفال لا يضار به المتهم و يتعين اعتباره كأنه قرر فعلا بالطعن و بالتالى يتعين قبول طعنه شكلا . — (١/١)
٢٨١ ميعاد تقديم أسباب الطعن . حكم القانون . وجوب احترامه وتنفيذه . عدم ختم الحكم فى الميعاد . أثره . — إن المادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات توجب على الطاعن تقديم أسباب طعنه مع التقرير بالطعن أو عقبه ، وأن يكون ذلك فى ميعاد ثمانية عشر يوما كاملة بعد صدور الحكم ، وإلا كان جزاء المقصر سقوط حقه فى الطعن ، وحكم القانون هذا يجب احترامه وتنفيذه حتى لو كان السبب الوحيد الذى يستطيع المحكوم عليه تقديمه هو عدم ختم الحكم فى الميعاد ، ذلك السبب الذى ينبنى عليه إعطاء ميعاد جديد ، إذ مما لا شك فيه أن فى تقديم هذا السبب فى الميعاد دليلا على أن الطاعن كان حريصا على احترام القانون وأنه مصر على السير فى مطعنه ، ولا يمكن أن يكون وثوقه من الحصول على ميعاد جديد سببا لإهدار حكم القانون . — (٧/١)
٢٨٢ إجراءات فى المواد الجنائية . استجواب المحكمة لبعض المتهمين . اعتراض البعض الآخر على هذا الاستجواب . لا بطلان . — ليس لمتهم أن يتمسك ببطلان إجراءات المحكمة لاستجوابها متهمين أخرين معه لم يمانعوا فى هذا الاستجواب إذ صاحب الشأن فى ذلك هو المتهم المستجوب نفسه دون غيره . — (٢١٨/١٠)
٢٨٣ إجراءات فى المواد الجنائية . تشكيل المحكمة الجنائية . حضور أحد أعضائها فى دعوى مدنية خاصة بتزوير سند . جلوسه بعد ذلك فى الدعوى الجنائية . عدم اعتراض الدفاع عليه . تقديم الاعتراض بعد ذلك لمحكمة النقض . عدم جوازه — اذا كان رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم الجنائى فى جريمة تزوير سند قد سبق أن حضر فى الدعوى المدنية الخاصة بالسند المحكوم بتزويره وكان المتهم لم يعترض أمام محكمة الموضوع على اشتراك رئيس الدائرة فى الفصل فى الدعوى ولم يرده طبقا للقانون إذا كان لديه وجه لذلك بل كان الثابت فى محضر جلسة المحاكمة الجنائية يدل على عكس ذلك إذ جاء فيه أن المحامين قالوا " إن ليس لديهم أى اعتراض فى أن تنظر هذه الهيئة القضية ولو أن حضرة الرئيس حضر فى إحدى الجلسات " ، فليس للمتهم بعد ذلك أن يرفع هذا الأمر لمحكمة النقض بحجة أن القاضى ألم بموضوع الدعوى المدنية وأنه كون له رأيا فيها الأمر الذى يكون مانعا له من نظر الدعوى الجنائية ، والقول بأن للمتهم حق رفع الأمر إلى محكمة النقض لأنه من النظام العام قول غير صحيح إذ له قانونا قبول قضاء القاضى مهما كان أبدى من رأى فى الدعوى — على أن مجرد حضور القاضى فى إحدى الجلسات التى مرت بها الدعوى لا يؤخذ منه إبداء الرأى فيها . — (١٠١/٥)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

