شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٤٩٠ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٤٩٠ مدخلة

طلاق — 1936

  • انظر مسئولية مدنية ٢٢٥

عاهة مستديمة — 1936

  • انظر : نقض فى المواد الجنائية ٢٩٠

  • ٢٢٦ عاهة مستديمة . عبارة ”يستحيل برؤها“ . عدم ضرورة ذكرها فى الحكم . لا نقض . — يكفى للمحكمة أن تذكر فى حكمها أن ”العاهة مستديمة“ دون ذكر عبارة ”يستحيل برؤها“ ذلك لأن فى مجرد وصف كون العاهة مستديمة ما يفهم منه حتما أن البرء منها مستحيل والمادة ٢٠٤ من قانون العقوبات لم تشترط فى العاهة أمرين مستقل أحدهما عن الآخر ، وانما هى اشترطت أمرا واحدا أن تكون العاهة غير قابلة للشفاء . — (٥٦/٣)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/١٢/٣٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

عقوبة مبررة — 1936

  • انظر : نقض فى المواد الجنائية ٢٨٥ و ٢٩٠

غش البضائع — 1936

  • ٢٢٧ غش البضائع . وجوب التمييز بين طرق الغش المنصوص عنها فى المادة ٣٠٢ وطرق الاحتيال المنصوص عنها فى المادة ٢٩٣ عقوبات . بيع مادة فى ظاهرها سكر وحقيقتها تراب مغطى بطبقة من السكر . انطباق المادة ٣٠٢ عقوبات . الاستعانة بأوراق أو بالغير على تأييد الغش . نصب . — ان طرق الغش المقصودة فى المادة ٣٠٢ عقوبات تختلف عن طرق الاحتيال المشار إليها فى المادة ٢٩٣ ، فى أن الأولى تقع على الشىء إما بتغيير فى تركيبه أو بابداله بغيره أو باخفاء حقيقته بإلباسه شكلا ظاهرا مغايرا لها ، أما الثانية فتقع على الشخص نفسه بإيهامه بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو بغير ذلك من الطرق المبينة فى المادة ٢٩٣ عقوبات . فاذا اقتصر غش المتهم على خلط السكر المبيع للمجنى عليه بالتراب ، دون الالتجاء لوسائل احتيالية أخرى للتأثير بها فى نفسه بقصد حمله على تصديق ادعائه الكاذب بخصوص جنس المبيع ، كان عقابه منطبقا على المادة ٣٠٢ عقوبات . أما إذا استعان على تأييد غشه بأوراق قدمها للمشترى أو بأشخاص آخرين آزروه فى احتياله انقلبت جريمته نصبا معاقبا عليه بالمادة ٢٩٣ عقوبات . — (١٤٣/٦)

    مصر١٩٣٥/١٠/٢٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

غش المأكولات — 1936

  • انظر : نقض فى المواد الجنائية ٣٢٠

غش المصوغات — 1936

  • ٢٢٨ لا يعتبر جريمة إلا بتمام صفقة البيع . وجوب العقاب على الجريمة التامة دون الشروع . ظهور الغش أثناء اجراءات البيع . — لا يصبح العقاب المنصوص عليه فى المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات واجبا إلا اذا تمت للمجنى عليه صفة المشترى وذلك بتمام صفقة البيع لأن القانون لا يعاقب فى هذه الصورة إلا ”من يغش المشترى“ فاذا ظهر الغش أثناء الاجراءات التى يتوقف عليها تمام التعاقد واستحال اتمام الصفقة بظهور ذلك الغش كان الأمر شروعا فقط فى ارتكاب الجريمة ولم يبق محل للعقاب لأن الشروع فى الجنح لا عقاب عليه إلا بنص صريح ولا نص على عقابه فى المادة سالفة الذكر . — (٥٢/٣)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/١٢/٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قاضى الأمور المستعجلة — 1936

  • ٢٢٩ تعيين حارس قضائى على أعيان وقف لتنفيذ حكم بدين على ناظر الوقف . يدخل فى اختصاص قاضى الأمور المستعجلة . — إن تعيين حارس قضائى على أعيان وقف هو الوسيلة الوحيدة لتنفيذ حكم بدين على ناظر الوقف الذى لا مال ظاهرا له سوى حصته التى يستحقها فى ريع هذا الوقف ما دام الحجز على يد الناظر نفسه غير مفيد وما دام الحجز التنفيذى المباشر على غلة الوقف وحاصلاته غير جائز لا هو ولا الحجز تحت يد مستأجرى أعيانه وهذه الوسيلة متعلقة بالتنفيذ وهى وسيلة مستعجلة فهى بمقتضى نص المادة ( ٢٨ ) مما يدخل فى اختصاص قاضى المواد المستعجلة فاذا كان المطلوب فى الدعوى هو تعيين حارس قضائى ليستلم عينا موقوفة ويستغل ريعها ويدفع منه للمدعية قيمة نفقة محكوم بها على الواقف الذى هو الناظر والمستحق الوحيد فى الوقف ويودع الباقى بخزانة المحكمة حتى تنتهى دعوى الحساب المنظورة بين الطرفين ، ورافعة هذا الطلب أدخلت فى الدعوى زوجة هذا الناظر لأنه أشهد على نفسه إشهادا شرعيا نقل به اليها الاستحقاق فى النظر على هذه العين الموقوفة وفى ريعها فهذا الطلب يدخل فى اختصاص قاضى المواد المستعجلة . — (١٣٣/٦)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/١٢/١٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٣٠ خطأ القاضى المستعجل فى تقديره الموضوعى أو فى تصرفه القانونى مع ثبوت اختصاصه . الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض . لا يجوز . — مهما يكن من خطأ القضاء المستعجل بدرجتيه الابتدائية والاستئنافية فى تقديره الموضوعى أو فى تصرفه القانونى فى الموضوع مع كون اختصاصه ثابتا فان سبيل إصلاح هذا الخطأ الواقع فى حكمه ليس هو الطعن بطريق النقض والابرام مادام هذا الحكم صادرا استئنافيا من محكمة ابتدائية وما دام أنه لا يعتبر من هذه الجهة صادرا فى مسألة اختصاص مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض طبقا للمادة العاشرة من قانون محكمة النقض . — (١٣٣/٦)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/١٢/١٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٣١ مأمورية قاضى الأمور المستعجلة . مدى سلطته . — إن النص الفرنسى للمادة ٢٨ من قانون المرافعات أكثر انضباطا ودقة من النص العربى وهو أدل على مراد الشارع . والمراد بهذا النص هو : ( أولا ) إن مأمورية قاضى الأمور المستعجلة ليست هى تفسير الأحكام والعقود الواجبة التنفيذ ولا الفصل فى أصل الحق ، بل إن مأموريته هى إصدار حكم وقتى بحت يرد به عدوانا باديا للوهلة الأولى من أحد الخصمين على الآخر أو يوقف مقاومة من أحدهما للآخر باديا للوهلة الأولى أنها بغير حق أو يتخذ إجراء عادلا يصون به موضوع الحق أو دليلا من أدلة الحق . ( ثانيا ) إنه إذا كان هذا القاضى فى بعض الصور لا يستطيع أداء مهمته إلا إذا تعرف معنى الحكم أو العقد الواجب التنفيذ أو تناول موضوع الحق لتقدير قيمته فلا مانع يمنعه من هذا ولكن تفسيره أو بحثه فى موضوع الحق وحكمه بعد هذا التفسير أو البحث لا يحسم النزاع بين الخصمين لا فى التفسير ولا فى موضوع الحق بل لا يكون إلا تفسيرا أو بحثا عرضيا عاجلا يتحسس به ما يحتمل لأول نظرة أن يكون هو وجه الصواب فى الطلب المعروض عليه ، ويبقى التفسير أو الموضوع محفوظا سليما يتناضل فيه ذوو الشأن لدى جهة الاختصاص . — (١٣٣/٦)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/١٢/١٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٣٢ قاضى الأمور المستعجلة . مساس حكمه بموضوع الحق . لا يبطله ولا يؤثر على موضوع الحق : — إن مساس قاضى الأمور المستعجلة بموضوع الحق حتى لو حصل ليس مما يسلب ذلك القاضى اختصاصه ويبطل حكمه وإنما يكون تزيدا إما اضطراريا أو غير اضطرارى وعلى كلتا الحالتين يبقى به موضوع الحق محفوظا سليما يتناضل فيه ذوو الشأن لدى جهة الاختصاص . — (٢٢٢/١٠)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/٥/٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قانون جديد — 1936

  • انظر : هيئة المحكمة ٣٨٣

قتل خطأ — 1936

  • ٢٣٣ حكم . نسبة الخطأ للمتهم . لا سند له من وقائع الدعوى . قبول النقض . — إذا أثبت الحكم فى تهمة قتل خطأ أن المتهم — وهو قائد سيارة — لم يباعد فى سيره بينه وبين الترام وأن هذا الخطأ أنتج الحادثة كما أنه أثبت فى موضع آخر من أسبابه أنه مر بجانب الترام دون أن تقع مصادمة بين عربته وبينه فهذا يفيد أنه كان متباعدا عن الترام بالقدر الواجب مراعاته فلا محل لمؤاخذته على أساس أنه لم يباعد بينه وبين الترام أكثر مما كان ويتضح من ذلك أن ما نسبه الحكم المطعون فيه الى الطاعن من خطأ لا سند له من وقائع الدعوى وتكون الواقعة الثابتة بالحكم المذكور لا عقاب عليها . — (١٠٣/٥)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٦/٢/١٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قتل عمد — 1936

  • انظر : نقض فى المواد الجنائية ٢٩٢

قذف — 1936

  • ٢٣٤ قذف . سب . طعن فى الأعراض . معناه . — إن الفقرة الثانية من المادتين ٢٦٥ و ٢٦٢ من قانون العقوبات شددت عقاب الساب والقاذف إذا تضمنت ألفاظ السب أو القذف طعنا فى الأعراض . وقد ورد الطعن فى الأعراض فى النسخة الفرنسية فى كلتا المادتين بتعبير واحد هو الطعن فى شرف العائلات ( l'honneur des familles ) وإذن يجب أن يكون الطعن فى الأعراض ماسا بالكيان العائلى جارحا للأسرة خادشا لناموسها . فاذا كانت الألفاظ عالقة بشخص الرجل وحده ولا تتناول المساس بشرف عائلته تعين تطبيق الفقرة الأولى من المادة ٢٦٥ عقوبات دون الثانية . — (١٤٨/٧)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٦/٤/٢٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٣٥ قذف . تعلقه بقرارت ادارية . إثبات أو نفى وجه المصلحة العامة فى هذه القرارات . جوازه . حرية المحكمة فى تقدير الاعتبارات التى أملت صدور هذه القرارات . — لا يمنع قيام أى قرار إدارى فى أمر معين من إمكان اثبات أن هذا القرار لم تلاحظ فيه المصلحة العامة وأنه قصد به المحاباة وخدمة الأشخاص وأنه مخالف للقوانين وليست المحاكم مقيدة عند تقدير هذه القرارات فى قضايا القذف بالأخذ بالاعتبارات أو التأويلات التى تدلى بها الجهة التى أصدرت تلك القرارات لأن القانون لم يقيد حق القاذف فى الاثبات بأى قيد فيجوز له إثبات صحة وقائع القذف بكل الطرق القانونية . — (١٦٠/٥)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٦/٢/١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قرار الحفظ — 1936

  • ٢٣٧ نيابة عمومية . قرار الحفظ . توقيعه من المحقق . شرط واجب . شروع المحقق فى إصداره ثم العدول عنه . لا يكسب المتهم أى حق فيه . — إن المتهم لا يمكن أن يكتسب حقا لمجرد شروع المحقق فى التفكير فى إصدار قرار لصالحه بالحفظ لأن العبرة بما انتهى إليه الرأى وبما استقر عليه المحقق فى قراره . ولن يكون القرار محترما ونافذا طبقا للقانون ما لم يذيله المحقق بامضائه فاذا هو وضع مسودة القرار ثم عدل عنها أو شرع فى تدبيج أسباب لقرار جال بخاطره ثم امتنع عن إتمامه فان هذا التصرف من جانبه لا يعد نهائيا . — (٣٥/٢)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/١١/٢٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قرار تحضيرى — 1936

  • ٢٣٦ سلطة المحكمة فى العدول عنه . — للمحكمة العدول عن قرار تحضيرى اتخذته إذا كان فى القضية ما يغنى عن تنفيذه . فاذا كانت المحكمة قد قررت — بعد أن حجزت القضية للحكم — باعادة هذه القضية للمرافعة لمناقشة خبراء فى تقريرهم بحضور طرفى الخصومة وفى الجلسة التى كانت محددة لمناقشة هؤلاء الخبراء طلب المحامى عن أحد طرفى الخصومة الفصل فى الدعوى بحالتها لأنها صالحة للحكم ولا محل لمناقشته وصمم على طلباته ولم يعترض على ذلك الطرف الآخر فانه يجوز للمحكمة العدول عن هذا القرار لأنه قرار تحضيرى وفى القضية ما يغنى عن تنفيذه . — (٩٣/٤)

    استئناف مصر١٩٣٦/١/٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قسمة — 1936

  • ٢٣٨ ضمان المتقاسم . أثره . — إن القسمة توجب ضمان المتقاسمين بعضهم للبعض عند استحقاق الغير لكل حصة أحدهم أو بعضها بسبب سابق على القسمة إلا أنه من المبادئ المتفق عليها بين الشراح والمحاكم سواء فى مصر أم فى فرنسا أن هذا الضمان لا يترتب عليه إلغاء القسمة وإنما يترتب عليه تعويض فقط لمن أصابه الضرر . — (١١٧/٥)

    طنطا الابتدائية١٩٣٦/١/١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٣٩ قسمة . طبيعتها . أثرها . — إن القسمة مقررة لا منشئة فكل حصة وقعت فى نصيب أحد الشركاء تعتبر أنها كانت دائما ملكا له قبل القسمة وبعدها . ويعتبر أنه لم يملك غيرها من الأموال التى قسمت . — (١١٧/٥)

    طنطا الابتدائية١٩٣٦/١/١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قسمة بين الغرماء — 1936

  • انظر : تنفيذ عقارى ١٣٦ و ١٣٧

قصد جنائى — 1936

  • انظر : نقض فى المواد الجنائية ٣٠٣

قوة الشىء المحكوم فيه — 1936

  • ٢٤٠ دعوى بفسخ عقد البيع مع التعويض لتأخر البائع عن تنفيذ ما التزم به من عمل ما يلزم لتسجيل العقد . دعوى ثانية ببطلان العقد مع التعويض لاستحالة تنفيذ العقد . اختلاف فى السبب والموضوع . — إذا كان موضوع الدعوى الأولى هو التقرير بفسخ العقد ثم رد ما دفع من الثمن مع التعويض . وسببها تأخر البائع عن تنفيذ ما التزم به فى العقد من عمل ما يلزم لتسجيله . وكان موضوع الدعوى الثانية هو التقرير ببطلان نفس العقد لانعدام محله قانونا ورد ما دفع من الثمن مع التعويض وسببها هو استحالة تنفيذ العقد مادام المحل الوارد عليه منعدما قانونا لبيع المبيع جبريا — فلا شك أن السبب والموضوع كلاهما بهذه المثابة مختلف فى الدعوى الأولى عنه فى الثانية وعليه فلا محل للدفع بقوة الشىء المحكوم فيه . — (٣٨/٢)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/٥/٣٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٤١ قوة الشىء المحكوم فيه . شرط الاحتجاج بها . — لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها . — (١٣٥/٦)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/١/٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قيم — 1936

  • انظر : مجالس حسبية ٢٤٩ ، وصى ٣٨٥ — ٣٨٦

لجان جمركية — 1936

  • ٢٤٢ متهم بالتهريب . عدم ضبط الشىء المهرب . الحكم بالغرامة . لا يجوز . — لا يجوز للجنة الجمركية فى حالة عدم ضبط الشىء المهرب أن تقضى على المتهم برد قيمته ما دام لا يوجد نص فى اللائحة الجمركية يبيح لها الحكم بالغرامة فى هذه الحالة إذ من المقرر قانونا أن لا عقوبة إلا بنص واذا كانت المصادرة مستحيلة لعدم ضبط الشىء المهرب فالغرامة ممنوعة أيضا لعدم النص عليها قانونا فى هذه الحالة . — (١١٩/٥)

    مصر الابتدائية١٩٢٦/٢/١٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٤٣ لجنة جمركية . ميعاد المعارضة فى قراراتها . مبدأ سريانه . — لا يسرى ميعاد الخمسة عشر يوما المنصوص عليه فى الفقرة السادسة من المادة ٣٣ من لائحة الجمارك للمعارضة فى قرار اللجنة الجمركية ابتداء من تاريخ إرسال القرار المعارض فيه إلى الحكومة التى ينتمى اليها المعارض إلا إذا قام رئيس اللجنة الجمركية بتحرير القرار المعارض فيه عقب صدوره بوقت مناسب وأرسله إلى الحكومة التى ينتمى اليها المعارض فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الخامسة من المادة السالف ذكرها . — (١١٩/٥)

    مصر الابتدائية١٩٣٦/٢/١٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

متشردون ومشتبه فيهم — 1936

  • ٢٤٤ تشرد . إنذار البوليس . خضوعه للقواعد العامة الخاصة بالتنفيذ . قرار وزير الحقانية الصادر فى ١٦ فبراير سنة ١٩٢٤ عديم الأثر . خروجه عن حدود السلطة المخولة لوزير الحقانية . — إن قانون التشرد فضلا عن أنه لم يستثن إنذارات البوليس من أحكام القواعد العامة الخاصة بالتنفيذ ، فإنه لم يخول وزير الحقانية إضافة أحكام جديدة لهذا القانون . وكل ما نص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة منه وفى المادة ٣٤ هو تكليف وزيرى الحقانية والداخلية بإصدار قرارات بما يريانه ضروريا من الأحكام لتنفيذ القانون ولبيان الإجراءات الخاصة بالطعن فى إنذار البوليس ، وظاهر أن تقرير شمول إنذار البوليس بالنفاذ المؤقت رغم جواز الطعن فيه لا يدخل ضمن إجراءات الطعن ولا إجراءات تنفيذ القانون بل هو حكم أصيل يجب أن يصدر به قانون خاص ، ومن ثم يكون قرار وزير الحقانية الرقيم ١٦ فبراير سنة ١٩٢٤ المعدل فى ٣١ أغسطس سنة ١٩٣٣ الذى يقضى بأن انذار البوليس واجب النفاذ من يوم صدوره رغم أنه قابل للطعن عديم الأثر فى هذا الشأن لخروجه عن حدود السلطة المخولة لوزير الحقانية . — (٧٩/٤)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٦/١/٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٤٥ تشرد . انذار البوليس . متى يكون نافذا ونهائيا . — إن المادة الثالثة من قانون التشرد رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ نصت على أنه إذا تبين للبوليس أن شخصا فى حالة تشرد استدعاه لكى يسلمه إنذارا صريحا بأن يغير فى مدى عشرين يوما أحوال معيشته التى تنافى القانون وتجعله فى حالة التشرد والا قدم للقضاء لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى المادة السادسة ، كما نصت على أنه يجوز لمن يفترض فيه التشرد أن يطعن فى قرار البوليس أمام النيابة ، وعلى النيابة بعد عمل تحقيق عند الاقتضاء أن تؤيد الانذار الصادر من البوليس أو تلغيه ، ويترتب على ذلك قانونا أن انذار البوليس لا يكون نافذا الا إذا أصبح نهائيا إما بعدم الطعن فيه فى الميعاد القانونى وإما بتأييده من الجهة المختصة ، وذلك لأنه من المبادئ العامة أن الأحكام والقرارات لا تكون نافذة إلا اذا كانت نهائية ، ولا يستثنى من ذلك الا ما نص عليه القانون بصفة خاصة ، ولم يرد فى أحكام قانون التشرد ما يخالف تلك المبادئ العامة . — (٧٩/٤)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٦/١/١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٤٦ جريمة التشرد شرط تحققها . إنذار البوليس . الطعن فيه لدى النيابة . تأييده . تقديم المنذر للمحاكمة قبل مضى عشرين يوما من تاريخ التأييد . عدم جوازه . — إن جريمة قيام حالة التشرد لا تقع إلا إذا لم يغير الشخص المنذر أحوال معيشته المخالفة للقانون فى مدى عشرين يوما من تاريخ صيرورة الانذار نهائيا . فاذا تسلم المنذر انذار البوليس ثم طعن فيه لدى النيابة فأيدته ، ثم لم تمهله إلا ثمانية أيام من تاريخ تأييد الانذار خلافا لما يقضى به القانون من تحديد تلك المهلة بعشرين يوما ، فان الحكم الذى يدين الطاعن على هذا الأساس يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه وبراءة المنذر مما نسب إليه . — (٧٩/٤)

    نقض الدائرة الجنائية١٩٣٦/١/٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٤٧ المراقبة الخاصة . أحوالها . حكمتها . — قد استقر رأى محكمة النقض على أن المراد بعبارة ”المراقبة الخاصة“ هو ما أرادته المادة السادسة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ فى فقرتها الرابعة أى المراقبة التى يوضع فيها الشخص المراقب فى جهة يعينها وزير الداخلية ويكون الغرض من وصف هذه المراقبة بكلمة ”الخاصة“ هو تمييزها عن المراقبة العادية التى يترك فيها للمحكوم عليه اختيار الجهة التى ينوى الاقامة فيها مدة المراقبة . ومما هو جدير بالملاحظة أن المشرع المصرى فى جميع أدوار التشريعات الخاصة بالمتشردين والمشتبه فيهم كان كلما اختار أن يقضى بالمراقبة كعقوبة أصلية تخير لذلك المراقبة التى يقضيها المحكوم عليه فى جهة تعينها له الحكومة أى ”المراقبة الخاصة“ وأنه لم ينص مطلقا على المراقبة العادية كعقوبة أصلية . ولاختيار المراقبة الخاصة كعقوبة أصلية دون المراقبة العادية حكمة ظاهرة لأنها تؤدى غرضين فى آن واحد ففيها معنى اعتقال الشخص وابعاده عن مسكنه وذويه وهو المعنى المستفاد من الحبس كما أن فيها معنى وضع المحكوم عليه تحت ملاحظة البوليس . ففى الحكم بالمراقبة الخاصة الغناء عن الحكم بالحبس كعقوبة أصلية ثم الحكم بالمراقبة كعقوبة تكميلية ، لذلك كان من المعقول أن يقضى بها باعتبارها عقوبة أصلية . أما المراقبة العادية فلا غناء فيها عن العقوبة الأصلية . — (١٢٦/٦)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٦/٣/٣٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٤٨ نقض جنائى . اشتباه وتشرد . مراقبة . حكم محكمة أول درجة بالمراقبة العادية بدل المراقبة الخاصة المنصوص عنها فى المادة ٩ من قانون المتشردين والمشتبه فيهم . استئناف المتهم دون النيابة . واجب المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم . قضاؤها بالغائه وبراءة المتهم . لا يجوز . نقض الحكم . — إن المراقبة الخاصة المنصوص عنها فى المادة التاسعة من قانون التشرد ليست فى الواقع إلا نوعا من أنواع المراقبة فاذا ما قضى حكم ابتدائى على متهم عاد لحالة الاشتباه بعد انذاره بالمراقبة العادية لمدة سنة فى حين أنه كان من الواجب الحكم بالمراقبة الخاصة طبقا للمادة التاسعة المذكورة فلا يمكن القول بأن المحكمة قضت فى هذه الحالة بعقوبة لم تقرر قانونا بل الواجب على المحكمة الاستئنافية وقد استأنف المتهم لديها هذا الحكم — إذا رأت أن تهمة مخالفة المتهم لموجب إنذار الاشتباه ثابتة عليه — أن تقضى بتأييد الحكم المستأنف القاضى بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة ما دامت النيابة لم تستأنف هذا الحكم ، أما إذا قضت بالغائه وبراءة المتهم فانه يتعين نقض حكمها ومعاقبة المتهم بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة . — (١٢٧/٦)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٦/٣/٢٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مجالس حسبية — 1936

  • انظر : وصى ٣٨٦ .

  • ٢٤٩ الأوصياء والقامة ووكلاء الغائبين . اجازة المجالس الحسبية لأعمالهم واعتمادها الحساب . اعتبار ذلك حجة على عديمى الأهلية . — إذا كان من مصلحة عديمى الأهلية أن تتولى جهة حكومية كالمجالس الحسبية مراقبة أعمال من يتولون أمورهم والنظر فى حساباتهم فان لهؤلاء المتولين أيضا كل الحق فى الحصول أولا بأول على ما يثبتون به قيامهم بأعمالهم على الوجه المرضى ، حتى يطمئنوا ويأمنوا على أن عديم الأهلية لن ينازعهم لا هو بعد استكمال أهليته ، ولا من يتولى أمره من بعدهم فى حسن قيامهم بتلك الواجبات ، وهذا النظر العادل هو الذى تقوم عليه فعلا مهمة المجالس الحسبية ، فيما يتعلق بمراقبة الأوصياء والقامة والوكلاء والنظر فى حساباتهم ، فمتى نظرت عمل أيهم وأجازته ، ومتى فحصت حساب أيهم واعتمدته ، فان إجازتها للعمل واعتمادها للحساب ، يعتبران حجة نهائية للمتولى ، يحتج بها على عديم الأهلية كأنها صادرة منه وهو ذو أهلية تامة ، ولو كان فى هذا أدنى شك لما قبل أحد أن يتولى شأن عديم الأهلية ولما كان اختصاص المجالس الحسبية فى هذا الصدد ومشقتها فى فحص الحساب إلا عبثا فى عبث . — (١١٣/٥)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/١٢/٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٥٠ عديمو الأهلية . الأوصياء والقامة ووكلاء الغائبين مراقبة أعمالهم وفحص حساباتهم . اختصاص المجالس الحسبية بذلك . — إن المادة الثالثة من المرسوم بقانون الصادر فى ١٣ أكتوبر سنة ١٩٢٥ بخصوص ترتيب المجالس الحسبية نصت على أن تلك المجالس ”تنظر دون غيرها“ فى أمور ذكرتها ومنها ”مراقبة أعمال الأوصياء ووكلاء الغائبين والنظر فى حساباتهم“ والمادة ١١ منه أوجبت على هؤلاء المتولين استئذان المجلس فى التصرفات الماسة من قرب أو من بعد برؤوس أموال عديمى الأهلية ، والمادة ٢٤ أوجبت عليهم ”أن يقدموا حسابهم بوجه التفصيل فى آخر كل سنة إلى المجلس الحسبى التابعين له ، وأن تكون حساباتاهم مرفقا بها جميع المستندات المؤيدة لها ، كما أوجبت عليهم تقديم الحسابات النهائية إلى المستحقين أو إلى المتولين الذين يعينون للإدارة بدلهم وأن يكون ذلك أمام المجالس الحسبية“ ، وليست المادتان ٢١ و ٢٤ سوى تنفيذ للمادة الثالثة ، وكل هذه المواد واضحة الدلالة فى أن مراقبة أعمال الأوصياء والقامة والوكلاء وفحص حساباتهم لا يختص به سوى المجالس الحسبية دون مجالس الطوائف التى كان لها مشاركته فى هذا الاختصاص من قبل ودون المحاكم العادية أيضا . — (١١٣/٥)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/١٢/٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٥١ مجلس حسبى . قراراته . شروط جواز العدول عنها . استئنافها . — يؤخذ من نص المادة ٢٥ من اللائحة التنفيذية للمجالس الحسبية انه يشترط لجواز عدول المجلس الحسبى عن قرار أصدره توافر شرطين : (١) أن تستجد أسباب تستدعى تعديل القرار (٢) ألا يكون تعلق حق للغير بالقرار المراد العدول عنه ، وإذا فقد هذان الشرطان أو أحدهما فلا سبيل لتعديل قرار المجلس الحسبى إلا بطريق الاستئناف فيما لو كان القرار المراد العدول عنه من القرارات الجائز استئنافها . — (٧٢/٣)

    طهطا الجزئية١٩٣٦/٢/١٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٥٢ قرارات المجالس الحسبية فى مسائل الحساب . لامحل لاثارة بحث حيازتها لقوة الشىء المحكوم فيه . اعتماد المجالس الحسبية للحساب . اعتبار ذلك تتميما لاتفاق رسمى بين عديم الأهلية . الحالة هى محله و بين وليه . أثر ذلك . نتيجة الحساب ملزمة لعديم الأهلية ولوليه . الدين الثابت من نتيجة الحساب . عدم تسديده وديا من أحدهما للآخر . اختصاص المحاكم العادية بالحكم به . — إن ماشاع عادة من أن قرارات المجالس الحسبية فى مسائل الحساب تحوز قوة الشىء المحكوم فيه أو لاتحوز ، إنما هو اثارة بحث لامحل له فى صورة ما إذا كان المجلس اعتمد الحساب نهائيا ، ذلك بأن المجالس الحسبية لا تصدر أحكاما بالمزومية حتى يكون لها قوة الشىء المحكوم فيه أولا يكون وإنما هى عقب فحصها للحساب إذا اعتمدته فان اعتمادها يكون تتميما لاتفاق رسمى بين عديم الأهلية الحالة هى محله بقوة القانون من جهة و بين وليه من جهة أخرى وهذا الاتفاق هو وحده الذى يحتج به كل طرف من طرفيه على الآخر ككل العقود والاتفاقات . أما نتيجة هذا الاتفاق إذا كانت موجبة لدين على عديم الأهلية أو على وليه ، فان هذا الدين إن لم يسدد وديا من أحدهما للآخر فالمحاكم العادية هى التى تحكم به تنفيذا لذلك الاتفاق . — (١١٣/٥)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/١٢/٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مجرمون أحداث — 1936

  • انظر : أحداث مجرمون .

مجلس الشيوخ — 1936

  • ٢٥٣ اختصاص الأعمال البرلمانية . شمولها جميع الأعمال التشريعية والإدارية المتعلقة بشئون المجلسين . قرار من مجلس الشيوخ . حرمانه أحد أعضائه من مزايا العضوية ومنها المكافأة . عدم اختصاص المحاكم بالنظر فيه . — تشمل الأعمال البرلمانية الخارجة عن اختصاص المحاكم الأهلية جميع الأعمال التشريعية وكذا الإدارية المتعلقة بشؤون المجلسين سواء أكانت صادرة من أحدهما أو من أحدى اللجان بهما أو من رئيسهما أو من بعض أعضائهما بمقتضى سلطة وظائفهم . فالقرار الصادر من مجلس الشيوخ بحرمان أحد أعضائه من مزايا العضوية ومن ضمنها المكافأة هو من صميم الأعمال البرلمانية التى لا ولاية للمحاكم عليها . — (١٩٠/٨)

    مصر الابتدائية١٩٣٦/٢/١٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

محام — 1936

  • انظر : استئناف ٦٢ ، نقض فى المواد المدنية ٣٥١ .

« السابق12345678910111213التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا