شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٤٩٠ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٤٩٠ مدخلة

ربا فاحش — 1936

  • انظر : اثبات فى المواد الجنائية ٦ و ٩ ؛ سرقة ٢٨٥

  • ١٩٦ اعتباره جريمة مستمرة تتجدد كلما استولى المقرض على فوائد ربوية . مبدأ التقادم . — إن جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش تعتبر جريمة مستمرة تتكرر وتتجدد كلما استولى المقرض على الفوائد الربوية — فاذا كان الدين مقسطا وظل المتهم يتسلم الأقساط فان مدة سقوط الجريمة تحتسب من تاريخ استيلاء المتهم على آخر فائدة ربوية لا من تاريخ الإقراض المكون للعادة . — بندر المنصورة الجزئية ١٩٣٥/٢/٥ (٤٨/٢)

    بندر المنصورة الجزئية١٩٣٥/٢/٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٩٧ جريمة الاعتياد على الربا الفاحش . دخول المقترض مدعيا مدنيا فى الدعوى العمومية . عدم قبوله . — يشترط لقبول الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية أن يكون الضرر المشكو منه ناشئا مباشرة عن جناية أو جنحة أو مخالفة ، فاذا كان مصدر الضرر فعلا لا يعده القانون جريمة ، فلا يجوز أن يكون أساسا لدعوى مدنية أمام المحاكم الجنائية . واذن فليس للمقترض أن يدخل مدعيا مدنيا أمام المحاكم الجنائية ليطالب بتعويض الضرر الناشئ عن الاقتراض بفائدة تزيد عن الحد الأقصى الجائز الاتفاق عليه ، لأن هذا الإقراض ليس جريمة ، وانما الجريمة فى الاعتياد على الإقراض بفائدة تزيد عن ذلك الحد ، وهذا الاعتياد المعاقب عليه لا يمكن أن يكون مصدر الضرر للمقترض ، لأنه وصف معنوى ملازم للقرض ولا علاقة له البتة بالضرر الذى يصيب المقترض من عملية الإقراض المادية . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٥/٦/١٠ (١١/١)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٦/١٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٩٨ فائدة ٩ ٪ . دفعها مقدما . اعتبارها فوائد ربوية . — إن دفع الفائدة مقدما أمر غير قانونى لأن الفائدة يجب دفعها فى آخر المدة لا فى أولها . فاذا كان القرض ماية جنيه بفائدة ٩ ٪ لمدة سنة ودفعت مقدما ، فان احتساب هذه الفائدة على حقيقتها فى هذه الحالة يجعلها أكثر من تسعة فى الماية سنويا وهى الحد الأقصى المقرر للفائدة القانونية و بذلك تكون فائدة ربوية تدخل تحت نص المادة ٣٢/٩٤ مكررة من قانون العقوبات . — بندر المنصورة الجزئية ١٩٣٥/٢/٥ (٤٨/٢)

    بندر المنصورة الجزئية١٩٣٥/٢/٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

رشوة — 1936

  • ١٩٩ طاه بملجأ تابع لمجلس مديرية . اعتباره مكلفا بخدمة عمومية . — اذا شرع متهم فى تقديم رشوة الى طاه مستخدم فى ملجأ تابع لمجلس المديرية يتناول مرتبا شهريا وتجرى عليه الأنظمة واللوائح الخاصة بذلك المجلس ، للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته وهو عدم التبليغ عن الأنواع الرديئة التى يقدمها المتهم الآخر وجبت معاقبته بالمادتين ٩٦ و ٣٠ من قانون العقوبات ، لأن المادة ٩٠ من قانون العقوبات نصت صراحة على أن المأمورين والمستخدمين أيا كانت وظيفتهم والخبيرين "وكل انسان مكلف بخدمة عمومية" يعتبرون كالموظفين . ولا محل للطعن بأن هذا الطاهى ليس من وظيفته استلام المواد الغذائية التى وقعت بسببها الرشوة وأن ذلك من اختصاص لجنة خاصة ليس هو من أعضائها ، لأنه وإن كان ليس بعضو فى اللجنة المخصصة لاستلام المواد الغذائية إلا أنه مما لا ريب فيه أن لهذا الطاهى صفة فى مثل هذه الحالة لا يستطاع انكارها ، فهو الذى بحكم وظيفته أول من يدرك ما عليه تلك المواد من جودة أو رداءة وعليه أن ينبه اللجنة المذكورة و يرشدها الى حقيقة الأمر كلما اقتضت الحال ذلك . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٦/١/٦ (٥٩/٣)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٦/١/٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

رهن عقارى — 1936

  • ٢٠٠ الحائز للعقار . انذاره . المعارضة فى هذا الانذار . جوازها . — وان كان القانون المصرى الأهلى والمختلط لم ينص على المعارضة فى انذار الحائز لعقار إلا أنها جائزة ، ولكنها لا توقف التنفيذ وتترك لتقدير المحكمة من حيث نظرها بالطرق المعتادة أو المستعجلة كما يتراءى لها . — بندر المنصورة الجزئية ١٩٣٦/١/١٣ (٢٣٩/١٠)

    بندر المنصورة الجزئية١٩٣٦/١/١٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٠١ الحائز للعقار . تعريفه . — الحائز للعقار هو من يملك العقار المرهون من المدين وسجل عقد تمليكه بعد تسجيل الرهن أو حق الاختصاص ، فاذا كان عقده مسجلا من قبل تسجيل الرهن أو الاختصاص فهو المالك و يعتبر الرهن أو الاختصاص باطلا . — بندر المنصورة الجزئية ١٩٣٦/١/١٣ (٢٣٩/١٠)

    بندر المنصورة الجزئية١٩٣٦/١/١٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٠٢ قاعدة عدم تجزئة الرهن . ماهيتها . جواز التنازل عنها . — إن قاعدة عدم تجزئة الرهن العقارى غريبة عن أحكام الشريعة الاسلامية وهى ليست من مستلزمات حق الرهن بل يرى بعض شراح القانون أنها ليست من طبيعته أيضا و إنما هى وليدة إرادة المتعاقدين الضمنية فللدائن المرتهن أن يتنازل عن التمسك بها صراحة أو ضمنا . — مصر الابتدائية ١٩٣٥/٥/٦ (٤٧/٢)

    مصر الابتدائية١٩٣٥/٥/٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

زنا — 1936

  • ٢٠٣ تلبس . معناه فى حالة الزنا . — لا يشترط فى التلبس الدال على الزنا أن يشاهد الزانى وقت ارتكاب الفعل أو عقب ارتكابه ببرهة يسيرة بل يكفى لقيام التلبس أن يثبت أن الزانية وشريكها قد شوهدا فى ظروف لا تجعل مجالا للشك عقلا فى أن الجريمة قد ارتكبت فعلا ، على أنه اذا دلت الوقائع على أن المتهم بالزنا وجد فى المحل المختص للحريم من منزل الزوج وهو مسلم فهذا دليل من الأدلة التى نصت المادة ٢٣٨ عقوبات على قبولها فى أن تكون حجة على الشريك المتهم بالزنا . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٥/١٢/٢ (٣٦/٢)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/١٢/٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٠٤ زنا . دعوى عمومية . شرط رفعها . شريك . استفادته من عدم امكان محاكمة الزوجة بعد التطليق . رفع الدعوى العمومية على الشريك بوصف أنه دخل منزل المجنى عليه بقصد ارتكاب جريمة . عدم جوازه . — لما كان لجريمة الزنا حكم خاص فى القانون وهو عدم امكان رفع الدعوى العمومية بها ألا بطلب الزوج قبل تطليق زوجته . وكان للشريك من جهة أخرى أن يستفيد من عدم امكان محاكمة الزوجة . أصبح من المتعين أنه اذا امتنع رفع الدعوى العمومية على الزوجة بسبب التطليق استفاد الشريك من نتائج عدم محاكمة الزوجة بناء على مبدأ عدم جواز التجزئة بين محاكمة الشريك والزوجة . وهو ما يستلزم أيضا ألا يعاقب الشريك فى مثل هذه الحالة حتى على وصف أنه دخل منزلا بقصد ارتكاب جريمة فيه لما تقتضيه هذه الجريمة الأخيرة من البحث فى القصد الجنائى والخوض تبعا لذلك فيما وقع بين الزوجة وشريكها مما لا يجوز النظر فيه الا بناء على طلب الزوج وقيام رابطة الزوجية وقت الشكوى . ومتى ثبت أن المدعى المدنى قد أضاع حقه فى طلب محاكمة زوجته بتطليقها كان المفهوم من اصراره على اتهام المتهم بدخوله منزله بقصد ارتكاب جريمة مجرد تحايل على القانون توصلا لمحاكمة الشريك عما وقع منه بوصف آخر لا يغير من حقيقة الأمر شيئا . و ينبنى على ذلك عدم جواز رفع الدعوى العمومية ضد المتهم بتهمة دخوله منزل المجنى عليه بقصد ارتكاب جريمة فيه وعدم قبول الدعوى المدنية من المجنى عليه اذ أن الدعوى المدنية تابعة للدعوى العمومية . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٥/١٢/٢٣ (٧٤/٤)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/١٢/٢٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

سب — 1936

  • انظر : قذف ٢٣٤

سبق الاصرار — 1936

  • انظر : نقض فى المواد الجنائية ٣٠٢

سرقة — 1936

  • ٢٠٥ أكفان الموتى وملابسهم وحليهم المودعة معهم فى القبور . ليست مالا مباحا . الشروع فى اختلاسها . شروع فى سرقة معاقب عليه . — إن الأكفان والملابس والحلى وغيرها من الأشياء التى اعتاد الناس إيداعها القبور مع الموتى إنما هى مملوكة لورثة هؤلاء وقد خصصوها لتبقى مع جثث أهليهم لما وقر فى نفوسهم واستقر فى ضمائرهم من وجوب اكرامهم فى أجداثهم على هذا النحو الذى رأوه موقنين بأن لا حق لأحد فى العبث بشىء مما أودع . وعلى ذلك فهذه الأشياء لا يمكن بحال ما عدها من قبيل المال المباح تملكه بالاستيلاء عليه واذا فالشروع فى اختلاس شىء مما هو متروك مع الموتى يعد شروعا فى سرقة معاقبا عليه قانونا . — النقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٦/٤/٦ (١٤٥/٧)

    النقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٦/٤/٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٠٦ العثور على أشياء فاقدة . حبسها بنية التملك . عدم مضى المدة المحددة لتسليمها أو التبليغ عنها . لا يمنع من تحقق هذه الجريمة . — إن المادة الأولى من قانون الأشياء والحيوانات الضائعة وان كانت قد حددت لمن يعثر على شىء أو حيوان ضائع مدة معينة لتسليمه أو للتبليغ عنه إلا أنها نصت فى آن واحد فى فقرتها الأخيرة على أنه إذا حبس هذا الشىء بنية امتلاكه بطريق الغش فتقام الدعوى الجنائية المقررة لمثل هذه الحالة أى دعوى السرقة و يجوز رفع هذه الدعوى ولو لم تمض هذه المدة المحددة للتسليم أو التبليغ . — (٧٦/٤)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/١٢/٢٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

سوء استعمال الحق — 1936

  • ٢٠٧ سوء استعمال الحق . شرط تحققه . — إن استعمال الحق بقصد جلب منفعة شخصية لصاحبه أمر شرعى لا غبار عليه ولو أدى إلى ضرر الغير . أما إذا كان القصد من استعمال الحق هو مجرد الاضرار بالغير فهو غير مباح قانونا لأن قصد الاضرار بذاته سبب غير شرعى يجرد الحق من مشروعيته . — (١٤٠/٦)

    استئناف مصر١٩٣٦/١/٢٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

شركة — 1936

  • انظر : إثبات فى المواد المدنية ٢٥

  • ٢٠٨ شركات . شرط صحتها . قيامها طبقا للأوضاع القانونية . قيام شركة فعلية . جوازه . حقوق الشريك فى هذا النوع من الشركات . — إنه وإن كان الأصل فيما عدا شركة المحاصة أن الشركات لا تكون صحيحة إلا طبقا للأوضاع التى نص عليها القانون وأن شركة المحاصة تثبت بتقديم الدفاتر والخطابات ( مادة ٦٣ تجارى ) إلا أن هذه الأحكام القانونية لا تمنع من إمكان قيام شركة فعلية بين اثنين أو أكثر وترتيب ما يقتضيه ذلك من النتائج سواء فى علاقة الشركاء بعضهم ببعض أم فى معاملاتهم مع الغير ، فللشريك فى الشركة التجارية الفعلية ( Société de fait ) أن يطالب بحقوقه الناتجة من أعمالها وأن يثبت من أجل ذلك وجودها فى الماضى بكافة طرق الاثبات القانونية بما فى ذلك القرائن والبينة . — (١٧٠/٨)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٦/٥/١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٠٩ شركة تضامن . قيامها على الاعتبار الشخصى . أسباب انقضائها . اشتراط الشركاء استمرار الشركة رغم وفاة أحدهم . جوازه . قصر نفاذ الشرط على ورثة الشريك المتوفى دون ورثة ورثته . وجود عديم الأهلية بين ورثة الشريك غير مانع من صحة الشرط . حق المجلس الحسبى فى تصفية مال عديم الأهلية رغم الشرط . ( المادة ٢٣ من قانون المجالس الحسبية ) . — للاعتبار الشخصى فى شركة التضامن المقام الأول فتنقضى بوفاة أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بافلاسه ولو كان لها أجل محدد ، على أنه يجوز للشركاء أن يتفقوا على استمرار الشركة فى حالة وفاة أحدهم أما بين باقى الشركاء فقط أو بينهم وبين ورثة الشريك المتوفى — دون ورثة ورثته — ولو كان من بينهم عديم الأهلية ، ويكون للمجلس الحسبى فى هذه الحالة بمقتضى المادة ٢٣ من قانونه الأمر بتصفية مال عديم الأهلية وسحبه أو استمرار وجوده بحسب ما يراه من المصلحة . — (١٦٦/٧)

    مصر الابتدائية١٩٣٦/١/٢٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

شروع — 1936

  • انظر : جرائم النشر ١٤٠ ، نقض فى المواد الجنائية ٣٠٥

  • ٢١٠ سرقة . شروع . نقل الشىء من حيازة صاحبه ليس شرطا لازما لتحقق الشروع . — لا يشترط فى تحقق جريمة الشروع فى السرقة أن يتمكن الانسان من نقل الشىء من حيازة صاحبه إلى حيازته الشخصية بل قد يتوفر الشروع فى السرقة ولو لم تمس يد السارق شيئا مما أراد سرقته . فإذا كان الثابت فى الحكم أن المتهم قد نقل الشىء المختلس من جهة إلى أخرى داخل ورشة مثلا وأن هذا النقل قد صاحبته ملابسات دلت بها محكمة الموضوع أن الغرض منه إنما كان بقصد السرقة — كوجود المتهم بالورشة بعد انتهاء وقت العمل واختفائه وضبط المسروق بجانبه — فهذه الوقائع لا تعتبر مجرد أعمال تحضيرية بل هى أفعال مؤدية مباشرة وفى الحال إلى تنفيذ جريمة السرقة وبها تتوافر أركان الشروع فيها واثباتها على هذه الصورة يجعل الحكم صحيحا ولا موجب لنقضه . — (٨١/٤)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٦/١/٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

شريك — 1936

  • انظر : زنا ٢٠٤

شفعة — 1936

  • انظر : نقض فى المواد المدنية ٣٣٣

  • ٢١١ بيع العين بعد تقديم طلب الشفعة وتسجيله . الدعوى تقام على المشترى الأول . المادة ٩ من قانون الشفعة . — إن المادة التاسعة من قانون الشفعة التى تقضى بأن العين الجائز أخذها بالشفعة إذا باعها مشتريها قبل تقديم طلب ما بالشفعة وتسجيله لا تقام دعوى أخذها بالشفعة إلا على المشترى الثانى بالشروط التى اشترى بها ، تدل بمفهوم المخالفة على أنه إذا باعها مشتريها بعد تقديم طلب الشفعة وتسجيله تقام دعوى أخذها على المشترى الأول بالشروط التى اشترى بها . — (٢٣٩/٢)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/٦/٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢١٢ البيوع الحاصلة بطريق المزاد العلنى التى لا يجوز الأخذ بالشفعة فيها . البيوع التى تصرح المجالس الحسبية للأوصياء والقامة باجرائها . جواز الأخذ بالشفعة فيها . — ان الشارع فى المادة ٣ من قانون الشفعة لا يعنى بالبيوع الحاصلة بطريق المزاد العلنى إلا البيوع التى تباشرها الجهة القضائية أو الادارية المختصة طبقا لقواعد واجراءات معينة قانونا تضمن العلانية والطمأنينة الكافيتين لحماية ذوى الحقوق ثم توقعها حتما لمن يرسو عليه المزاد ، وبناء على ذلك فان البيوع التى تصرح المجالس الحسبية للأوصياء والقامة باجرائها ليست من نوع البيوع التى نصت عليها المادة المذكورة ولا مانع من الشفعة فيها . — (١٧٨/٨)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/٢/٢٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢١٣ الثمن الوارد بعقد البيع . ادعاء الشفعاء صوريته . ثبوت صحته . قضاء المحكمة الابتدائية بأحقيتهم للشفعة بالثمن الوارد بعقد البيع . صحة حكمها . — إذا بيع العقار المشفوع وطلب الشفعاء أخذه بالشفعة بالثمن الحق ونازعوا فى الثمن الوارد بعقد البيع وادعوا صوريته ، فانه وان لم يظهر من وقائع الدعوى أنهم طلبوا على سبيل الاحتياط الحكم بأحقيتهم لأخذ العقار بالشفعة بأى ثمن آخر تثبت صحته ، إلا أن هذا الطلب متعين افتراضه لدخوله تحت عموم طلب الشفعة بالثمن الحق ، إذ أن الشفعة هى حق تملك العقار المبيع ولو جبرا على المشترى بما قام عليه من الثمن والمؤن ، وما الثمن الحق عند الاختلاف عليه إلا ما يثبت لدى المحكمة أنه كذلك ، فمتى قضت المحكمة الابتدائية بأحقية الشفعاء للشفعة بالثمن الوارد بالعقد بعد أن ثبت لديها أنه الحق صح حكمها . — (١٨٦/٨)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/٤/٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢١٤ وجوب إعلان الرغبة فى الأخذ بها لكل من البائع والمشترى . الاكتفاء باعلان أحدهما مبطل للاعلان . — الشفعة حق استثنائى خصه الشارع بقيود لا يجوز التساهل فيها وأحاطه بروابط وإجراءات لا يصح إغفالها ومن هذه الاجراءات ما أوجبته المادة ١٤ من قانون الشفعة على الشفيع من إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة لكل من البائع والمشترى فاذا خالف الشفيع هذا النص ولم يوجه إعلان رغبته للبائع والمشترى معا واكتفى بتوجيهه لأحدهما فقط فان إعلانه يكون باطلا . — (٢٢/١)

    استئناف مصر١٩٣٥/١٠/٢٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

شهادة الزور — 1936

  • ٢١٥ بيان الوقائع المتعلقة بكذب الشهادة . لا لزوم لبيان وقائع الجناية التى أديت الشهادة من أجلها . — إذا أفاضت محكمة الموضوع فى تبيان الوقائع المتعلقة بكذب شهادة متهم بشهادة زور وجاء ما أوردته فى هذا الصدد واضحا جليا مؤديا الى ما وصلت إليه من نتيجة ففى هذا ما يكفى لسلامة حكمها إذ ليس يطلب منها فوق ذلك أن تعرض لوقائع الجناية نفسها التى أديت الشهادة من أجلها وتذكر منها ما لم تكن بحاجة إليه للفصل فيما هو معروض عليها للحكم فيه . — (١٠/١)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٦/١٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢١٦ الشرط الواجب توفره لتطبيق العقوبة . إصرار الشاهد على أقواله حتى نهاية الدعوى وإقفال باب المرافعة فيها . — من المقرر قانونا لتوقيع عقوبة شهادة الزور أن يبقى الشاهد مصرا على ما أدلى به من أقوال فى شهادته . ومعنى الاصرار ألا يكون قد عدل عن أقواله حتى نهاية الدعوى وإقفال باب المرافعة فيها . فاذا كان عدوله قد حصل بعد ذلك فلا تأثير لذلك على الجريمة إذ باقفال باب المرافعة تكون جريمة شهادة الزور قد تمت فعلا . — (٣١/٢)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/١١/١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢١٧ شريك فى جريمة معفى من العقوبة قانونا . أداؤه شهادة غير مطابقة للحقيقة . وجوب توقيع عقوبة شهادة الزور عليه . — إن الشريك فى الجريمة المعفى من العقوبة قانونا متى دعى للشهادة وأداها بعد حلف اليمين يجب عليه أن يؤدى شهادته طبقا للحقيقة فإذا لم يفعل وجب توقيع عقوبة شهادة الزور عليه متى توافرت أركانها ، ذلك لأن إعفاءه من العقوبة يجعله فى مركز لا تتعارض فيه مصلحته الشخصية مع واجبه وهو أداء الشهادة على وجهها الحقيقى . — (٣١/٢)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/١١/١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

شهود — 1936

  • انظر : اثبات فى المواد الجنائية ١١ — ١٣ ، نقض فى المواد الجنائية ٣٠٤ و ٣٠٦ و ٣٠٨

  • ٢١٨ إعلان أسمائهم للمتهم قبل الجلسة . اغفال هذا الاعلان . لا بطلان . — إذا كان القانون أوجب إعلان أسماء الشهود للمتهم قبل الجلسة بثلاثة أيام فانه لم يرتب على إغفال هذا الإعلان أى بطلان ، وكل ما فى الأمر فى مثل هذه الصورة هو أن تمكن المحكمة صاحب الشأن من إدحاض شهادة الذين يسمعون بغير إعلان سابق . — (٢٧/٢)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٦/١٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢١٩ شاهد . طلب سماعه لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية . سلطة المحكمة فى قبول الطلب أو رفضه . — إذا طلب المتهم لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية سماع شاهد لم يسبق سماعه أمام محكمة أول درجة ورفض طلبه فليس له أن يطعن أمام محكمة النقض بأن المحكمة الاستئنافية لم تلتفت إلى ما طلبه . إذ أنها ليست ملزمة باجراء تحقيق أو سماع شهود إلا إذا رأت ضرورة لذلك . — (٢٨/٢)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/١٠/٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٢٠ شهود نفى . وجوب إعلانهم وإعلان أسمائهم للنيابة قبل الجلسة . التقصير فى اتباع هذه الإجراءات . طلب التأجيل لإعلان شهود نفى . رفض المحكمة لهذا الطلب . جوازه . — إعلان شهود النفى يجب قانونا أن يسبق جلسة المحاكمة وأن تعلن أسماء الشهود للنيابة ( المادة ١٨ وما يليها من قانون تشكيل محاكم الجنايات ) ومؤدى ذلك أن التقصير فى اتباع هذه الإجراءات التى رسمها القانون يجعل محكمة الجنايات فى حل من رفض طلب التأجيل الذى يبديه المتهم يوم الجلسة لإعلان شهوده . — (١٠/١)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٦/١٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

صحافة — 1936

  • انظر : حرية الرأى ١٤٦ و ١٤٧

صلح — 1936

  • ٢٢١ قبول أحد المتصالحين فيه للالتزام بشىء للآخر . صيرورة هذا الالتزام التزاما مدنيا لا يمكن الرجوع فيه . — إذا قبل أحد المتعاقدين فى عقد الصلح الالتزام بشىء قبل الطرف الآخر ، فان مثل هذا الصلح جدير بالاعتبار ويصلح لأن يكون أساسا للمطالبة بما ورد فيه ، ولا يملك الملتزم الرجوع فيه لأنه أصبح التزاما مدنيا وجب عليه تنفيذه . — (١٥٤/٧)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٦/١/٢٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

ضرب وجرح — 1936

  • انظر : نقض فى المواد الجنائية ٣١٥

  • ٢٢٢ إصابة شخص غير المقصود ضربه . توفر ركن العمد . — إذا كان وجه الطعن هو أن المتهمة ما كانت تقصد ضرب المجنى عليه ، بل جاء الضرب بغير عمد ونشأ عنه عادة مستديمة ، إذ أرادت المتهمة أن تضرب شخصا آخر فأصابت السكين يد المجنى عليه ، كان هذا الطعن فى غير محله ، لأن ما أثبته الحكم من أن المتهمة أرادت أن تضرب شخصا فأصابت آخر لا ينفى توفر ركن العمد فى تلك الجريمة إذ العبرة بالنية لا بشخص المجنى عليه . — (٧٧/٤)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/١٢/٣٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٢٣ القصد الجنائى . اتيان الجانى الفعل وهو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة المجنى عليه . لا عبرة بالباعث . — إن القصد الجنائى فى جرائم الضرب أو الجرح البسيط وجرائم الضرب المفضى الى الوفاة أو الى العاهة المستديمة يتحقق متى تعمد الجانى فعل الضرب أو إحداث الجرح وهو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث على ارتكاب ذلك الفعل ولو كانت شريفة فاذا ثبت من الوقائع أن الجانى لم يتعمد الجرح وأنه أتى فعلا لا يترتب عليه عادة الجرح ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن اعتباره محدثا لهذا الجرح عن عمد وارادة وانما يكون مسئولا جنائيا عن خطئه فى احداث هذا الجرح . — (٨/١)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٥/٢٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٢٤ عاهة مستديمة . لا يشترط لوجودها أن يكون العجز فى العضو المصاب بنسبة معينة . — لم يشترط القانون فى المادة ٢٠٤ عقوبات أن يكون العجز الطارئ على العضو المصاب بنسبة معينة والأمر فى ذلك متروك تقديره لقاضى الموضوع يبت فيه بما يستبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب عنه . — (١/١)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٤/٢٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

ضمان — 1936

  • ٢٢٥ ضامن عديم الأهلية . اعتباره متبرعا ولو استفاد من الضمان بحكم صلته الشخصية للمضمون . — الضمان من عقود التبرع فلا يتصور معه قيام منفعة للضامن مستمدة من مركزه القانونى على النحو الوارد فى المادة ١٣١ مدنى ولا عبرة بما يكون قد عاد اليه من النفع بحكم صلته الشخصية بالخصوم . — (١٤٤/٦)

    الوايلى الجزئية١٩٣٦/١/٢٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق12345678910111213التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا