الفهارس الهجائية
٤٩٠ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤٩٠ مدخلة
خبير — 1936
١٦٤ رد الخبراء. ميعاد الرد. طلب الرد بعد الميعاد. عدم قبوله. — ان ميعاد اعلان الرد الذى نص عليه القانون فيما يختص بمن تعينه المحكمة من أهل الخبرة هو — بحسب المادة ٢٣٨ من قانون المرافعات الأهلى — ثلاثة أيام بعد يوم التعيين اذا كان الحكم بالتعيين صادرا فى مواجهة الأخصام وثلاثة أيام من بعد يوم اعلان ذلك الحكم اذا كان صادرا فى حالة الغيبة، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصبح الحكم الصادر بتعيين الخبراء انتهائيا و يجب تنفيذه ومن ثم يتعين رفض طلب الرد الذى يقدمه أحد الخصوم بعد الميعاد القانونى. أما القول بأن الشارع المصرى — اذ نقل المادة ٢٣٨ مرافعات من القانون الفرنسى وتعمد اغفال الفقرة الأخيرة منها الخاصة بالنص على البطلان فى حالة تجاوز الميعاد المذكور — قد قصد التسامح مع طالب الرد وجعله فى حل من عدم مراعاة الميعاد المذكور فقول لا يستقيم مع ما تصدرت به المادة ٢٣٨ مرافعات أهلى من وجوب مراعاة هذا الميعاد. — (٢٣٤/١٠)
خلع — 1936
١٦٦ الخلع أو الطلاق فى مقابل مال تدفعه الزوجة . جوازه فى الشريعة . اختلاف الحكم فى القضاء الفرنسى . تعليله . — لا نزاع فى أن الشريعة الإسلامية أجازت الخلع والطلاق مقابل مال تدفعه الزوجة للزوج ، إذن تعتبرهما سببا جائزا لتعهد الزوجة بدفع مقابل من المال كما تعتبرهما محلا صحيحا للتعاقد عليهما ، فالقول بعدم مشروعية السبب أو بعدم صحة المحل اعتراض على التشريع ذاته لا يمنع من سريان أحكامه ، ولا محل للقول بأن السبب فى الخلع غير مشروع قياسا على أحكام المحاكم الفرنسية التى تقضى ببطلان سمسرة الزواج و بطلان اتفاق الزوجين على الانفصال أو على الطلاق نظير مقابل من المال ، لأن القياس هنا قياس مع الفارق . — استئناف مصر ١٩٣٦/١/١٢ (٦٧/٣)
١٦٧ مقابل الخلع . تدخل القضاء فيه بالتعديل . جوازه . — يجوز للقضاء شرعا وقانونا النظر فى مقابل الخلع والنزول به إلى الحد المناسب لظروف وملابسات الدعوى . — استئناف مصر ١٩٣٦/١/١٢ (٦٧/٣)
خلف خاص — 1936
١٦٥ مشترى. اعتباره كذلك. سريان تصرفات الأصيل (البائع) السابقة على الشراء عليه. عدم سريان التصرفات اللاحقة. شرط سريان التصرفات السابقة عليه. — ان المشترى يعتبر من الخلف الخاص بالنسبة لتصرفات البائع السابقة على التصرف الذى حصل له و يعتبر من الغير بالنسبة للتصرفات اللاحقة له، كما أنه يعتبر من الغير بالنسبة للتصرفات التى تضره ولو كانت سابقة على التصرف الحاصل له. وعلى هذا تكون ايصالات تسديد الأجرة المحررة على البائع لمستأجر العين المبيعة منه والتى يكون تاريخها العرفى سابقا للبيع حجة على المشترى ولو لم يثبت تاريخها رسميا قبل تاريخ عقده، إلا اذا أثبت المشترى أن تاريخها العرفى غير صحيح. — (٢٣٦/١٠)
خيانة الأمانة — 1936
انظر : إثبات فى المواد الجنائية ١٥
١٦٨ تبديد . العقود المختلطة بين البيع والايجار Location Vente . تكييفها القانونى . نية المتعاقدين . تصرف المشترى فى الشىء المستأجر قبل أن تنتقل اليه الملكية . اعتباره مبددا . — لمعرفة التكييف القانونى الصحيح للعقود المختلطة بين البيع والايجار المعبر عنها بالفرنسية Location vente يجب استظهار نية المتعاقدين من ثنايا نصوصها ، فاذا تبين من بحثها أنه لم يدفع جزء يذكر من قيمة الشىء وقت التعاقد وأن الأقساط الشهرية المشروط دفعها تتناسب مع وصف الايجار ، وأن الطرفين اشترطا صراحة عدم انتقال ملكية الشىء المؤجر حتى يقوم المستأجر بتنفيذ شروط العقد ، واختارا إلى أن تحقق هذه الشروط أحكام عقد الايجار لتنظيم العلاقة بينهما ، فيجب فى هذه الحالة احترام إرادة المتعاقدين واعتبار العقد بينهما إيجارا ابتداء مقترنا ببيع معلق على شرط موقف هو قيام المستأجر بالاشتراطات المدونة بالعقد ، فاذا تصرف فى الشىء المؤجر قبل أن تنتقل اليه ملكيته اعتبر مبددا له وعوقب وفقا لنص المادة ٢٩٦ عقوبات . ولا ينفى وصف الايجار فى هذه الحالة اشتمال العقد على قيمة الشىء المؤجر ، لأن هذا البيان مفيد فى تحديد قيمة ضمان المستأجر فى حالة هلاك الشىء المؤجر بخطئه أو تقصيره كما لا يتعارض مع الوصف السابق ذكره كون مجموع أقساط الايجار المتفق على دفعها فى مدة العقد يعادل ثمن الشىء المؤجر لأن مثل هذا العقد يحتمل الوصفين : الاجارة ابتداء والبيع انتهاء ، و ينطوى فى ظاهره على شىء من المغامرة . — مصر الابتدائية ١٩٣٥/١٠/٢٠ (١٤٢/٦)
١٦٩ تبديد . نية الاختلاس . وجود حساب بين الوكيل والموكل . تصفيته . مسألة مدنية . وجوب الفصل فيها . خضوعه للمحكمة الجنائية — إن مجرد وجود حساب بين الوكيل والموكل لا يستلزم حتما نفى جريمة التبديد ولا نية الاختلاس ، إذ أن من الواجب على المحكمة التحقق من نتيجة الحساب والقيام بنفسها بفحص هذا الحساب وتصفيته بالطرق القانونية حتى تستطيع بعد ذلك أن تحكم فى موضوع التهمة المرفوعة أمامها بالإدانة أو بالبراءة لأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٦/١٠/٢٦ (٢٢٠/١٠)
١٧٠ جريمة خيانة الأمانة . سقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية عنها . مبدؤه . وقوع التبديد بالفعل . عجز الأمين عن رد الأمانة عند مطالبته . شرط اعتباره مبدأ لسقوط الحق فى إقامة الدعوى . — إن القاعدة العامة فى سقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية هى أن يكون مبدأ هذا السقوط تاريخ وقوع الجريمة بالذات بحيث لا يؤثر فى ذلك جهالة المجنى عليه بوقوعها ، وليست جريمة خيانة الأمانة بمستثناة من هذه القاعدة . وتطبيقا لذلك لا يعد عجز الأمين عن رد الأمانة مبدأ لسقوط الدعوى إلا إذا لم يقم الدليل على حصول التبديد من قبل . فاذا رهن شخص سوارا مودعا لديه على سبيل الأمانة بغير علم المودع وثبت حصول الرهن فى تاريخ سابق على تاريخ عجز المودع لديه عن الوفاء عند المطالبة ، ومضت المدة القانونية المسقطة للدعوى العمومية قبل المودع لديه من تاريخ الرهن حتى البدء فى التحقيق سقط حق النيابة فى رفع الدعوى العمومية قبله ، ولا يعترض على ذلك بأن رهن المصاغ بغير علم المجنى عليه لا يمكن قانونا أن يعد تاريخا للتبديد الذى يجب أن يكون هو تاريخ المطالبة والعجز عن الوفاء إذ لا يمكن القول بذلك إلا اذا لم يقم الدليل على حصول التبديد من قبل . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٦/٥/٤ (١٦٩/٨)
١٧١ عقد . تسليمه على سبيل الوديعة . رفع المتهم دعوى بمقتضاه . اعتبار ذلك تبديدا ولو كان العقد باسم المتهم . — إن رفع المتهم دعوى بمقتضى عقد سلم اليه على سبيل الوديعة يعتبر تبديدا ولو كان العقد باسمه . فاذا دفع المتهم أمام المحكمة بأن العقد كان باسمه وأثبت الحكم أنه تسلمه على سبيل الأمانة فخان هذه الأمانة بأن رفع به دعوى باسمه زاعما أنه لم يكن بالخزانة التى سلمت اليه وأنه كان تحت يده طول الوقت وأن ما وجد بالخزانة إنما كان صورة منه ، فلا محل للطعن فى حكمها بأنه لم يرد على الدفع المذكور ، لأن فى هذا الذى أثبته الحكم ما يكفى للتدليل على ثبوت اختلاس السند ولو كان باسمه ، إذ إن المتهم غير حيازته الناقصة لهذا السند إلى حيازة كاملة بنية التملك بالادعاء كذبا أن ما استلمه هو صورة السند لا الأصل و برفع الدعوى به باسمه . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٦/١٠/٢٦ (٢٢١/١٠)
دستور — 1936
انظر : حرية الرأى ١٤٧
دعوى ابطال تصرفات المدين — 1936
١٧٢ الدعوى البوليصية . أركانها . — إذا استخلصت محكمة الاستئناف من وقائع الدعوى ما استدلت منه على إعسار المدين المتصرف وسوء نيته ونية المتصرف له وتواطؤهما على الاضرار بالدائن وطابقت ما ثبت لديها من ذلك على المعانى القانونية لأركان الدعوى البوليصية وهى كون دين رافع الدعوى سابقا على التصرف المطلوب إبطاله وكون هذا التصرف أعسر المدين وكون المدين والمتصرف له سيئ النية متواطئين على الاضرار بالدائن فوجدت بهذه المطابقة أن تلك الأركان متوافرة قانونا ثم حكمت بابطال التصرف كان حكمها سديدا وافى الأسباب . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/٤/١٦ (٢٠٤/٩)
دعوى الاستحقاق — 1936
١٧٣ دعاوى الاستحقاق ودعوى نزع الملكية . رفع الأولى لمنع السير فى الثانية . تعرف الجزء الواجب نزع ملكيته والجزء المدعى استحقاقه . وجوبه . — إن دعاوى الاستحقاق التى ترفع لمنع السير فى دعوى نزع الملكية يجب فيها تصفية المقدار الواجب نزع ملكيته و بيان ما إذا كان الجزء المدعى استحقاقه يجب نزع ملكيته أم لا يجب وهذا يقتضى من محكمة الموضوع أن تحقق أمر هذا الجزء بالطرق القانونية حتى إذا ثبت لها بعد التحقيق سواء بطريق الخبرة أو بغيره أنه داخل فى المنزوع ملكيته وأن تسجيلات نزع الملكية وقعت عليه فتستخرجه بذاته متى كان لصاحبه حق فيه وتمحو ما توقع عليه من التسجيلات وإن وجدت أنه خارج عن المنزوعة ملكيته رفضت الدعوى أو حكمت بعدم قبولها . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/٦/٦ (٦٢/٣)
١٧٤ دعوى الاستحقاق الفرعية . مناطها . اختلافها عن الدعاوى المعتادة ودعوى الاستحقاق الأصلية — إن دعوى الاستحقاق الفرعية قد وضع لها المشرع نظاما خاصا يختلف فى أحكامه عن نظام الدعاوى المعتادة الخاضعة لقواعد المرافعات وطرق الطعن المعتادة ، فقد أورد أحكامها فى المواد ٥٩٤ و ٥٩٥ و ٥٩٦ و ٥٩٧ و ٥٩٨ و ٥٩٩ وقضى فى المادة ٦٠٠ بأن لا تقبل المعارضة فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى بالاستحقاق وأن ميعاد استئنافه هو عشرة أيام من تاريخ اعلانه . و إذا كانت جميع هذه النصوص تقرر لدعوى الاستحقاق الفرعية أحكاما خاصة تغاير القواعد العامة الواجب العمل بها فى دعوى الاستحقاق الأصلية وجب عدم الخروج عن أحكامها . والمستفاد من هذه الأحكام أن الشارع لم يرد مجانبة القواعد العامة فى دعوى الاستحقاق الفرعية إلا لأن هذه الدعوى برفعها أثناء اجراءات البيع وقبل مرسى المزاد وبجواز التقرير من أجلها بإيقاف هذه الإجراءات ينبغى الإسراع فيها ، ولذا يجب أن يكون المناط فى اعتبارها دعوى استحقاق فرعية هو رفعها فى أثناء اجراءات نزع الملكية وقبل مرسى المزاد وقيام رافعها بدفع الأمانة المقررة بالمادة ٥٩٧ من قانون المرافعات وتقرير قاضى البيوع بإيقافها ، إذ لا يجوز عقلا اعتبارها من الدعاوى الفرعية فى دعوى الغير باستحقاق العقار إلا إذا أثرت فى اجراءات البيع فعلا بوقفها . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/٥/٢١ (٢٣٢/١٠)
دعوى الاسترداد — 1936
١٧٥ طبيعتها . دعوى موضوعية بحتة . عدم اعتبارها من اشكالات التنفيذ . — إن القول بأن دعاوى الاسترداد هى نوع من اشكالات التنفيذ هو فى الواقع قياس لا يتفق مع طبيعة هذه الدعوى من كونها دعوى موضوعية بحتة ينظرها قاضى الموضوع بخلاف الإشكال فينظر أمام قاضى الأمور المستعجلة ويبنى على ذلك أن دعوى الاسترداد ترفع أمام المحكمة المختصة بحسب الأصول المعتادة . — شبين الكوم الابتدائية ١٩٣٦/٣/٢٨ (١٩٢/٨)
دعوى التزوير — 1936
١٧٦ الطعن بالتزوير . ادعاء الطاعن أن مورثه لا ختم له . إعادة طعنه على اعتبار أن مورثه لم يوقع بنفسه بالختم أو أنه قد حصل تزوير فى العقد . جوازه . حكم . اقتصاره على اثبات صحة بصمة الختم . الطعن فيه بطريق النقض . عدم جوازه . — اذا طعن أحد الخصوم بالتزوير فى ورقة على اعتبار أن مورثه المنسوب له التوقيع على عقد ما لا ختم له مطلقا فلا مانع قانونا من أن يعيد طعنه على اعتبار أنه مع تسليمه بأن بصمة الختم الموقع به على ذلك العقد صحيحة فان مورثه لم يوقع بنفسه بهذا الختم عليه أو أنه قد حصل تزوير فى العقد بالمحو والكشط والتحشير فى جزء منه . واذن فلا يقبل الطعن بطريق النقض المقدم منه متى ثبت أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر على اثبات صحة بصمة الختم دون التعرض لمسألة التوقيع به على العقد بمعرفة مورثه ، لأن حقه فى الطعن أمام محكمة الموضوع فى التوقيع على العقد بمعرفة مورثه وفى الطعون الأخرى التى لم تقدم لمحكمة الموضوع لا يزال محفوظا فى هذه الحالة فلا مصلحة له فى الطعن أمام محكمة النقض . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/٢/١٣ (١٥٩/٧)
١٧٧ الأدلة التى تقبل فى دعوى التزوير . تعيينها موضوعى . طريقة فحص هذه الأدلة . حرية قاضى الموضوع فى ذلك . لا رقابة لمحكمة النقض . — ان القانون — إذ نص بالمادة ٢٨٢ مرافعات على ألا تقبل المحكمة من الأدلة فى دعوى التزوير إلا ما يكون متعلقا بها وجائز القبول بالنظر لاثباتها و بالنظر لما يترتب على الثبوت بالنسبة للحكم فى الدعوى الأصلية — لم يرسم طريقا لبيان ما يكون من الأدلة متعلقا بدعوى التزوير وجائز القبول وما ليس كذلك و إنما ترك تقدير هذا الأمر لقاضى الموضوع بحسب ما يراه وسلطته فى ذلك لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام أن تقديره لما كان من الأدلة متعلقا بدعوى التزوير وما هو غير متعلق بها كان مبنيا على دلائل مقبولة عقلا . كذلك لم يقيد القانون قاضى الموضوع فى كيفية فحص الأدلة و إنما أطلق له الحرية فى ذلك فله أن يفحص كل دليل على انفراد كما له أن يفحص الأدلة جملة لاستظهار الرأى الذى يطمئن اليه . فاذا ذكرت محكمة الموضوع فى حكمها أن الختم الموقع به على الورقة المدعى بتزويرها هو ختم المدعية ثم بحثت أدلة التزوير المقدمة من المدعية واستخلصت من بحثها بأدلة مقبولة عقلا أنها غير منتجة فى الدعوى كان رأيها فى هذا لا معقب عليه . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/٤/٩ (٢٠٢/٩)
١٧٨ جواز اثبات وقائع دعوى التزوير بكافة الطرق . تمسك خصم بعقد ثبت تزوير تاريخه يصح أن يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة لصالح خصمه . — وقائع دعوى التزوير يجوز اثباتها بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة والقرائن وفضلا عن ذلك فان تمسك الخصم بعقد ثبت تزوير تاريخه يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز لخصمه أن يستدل بالبينة والقرائن لإقناع المحكمة بصحة نظريته . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٥/٥/١٦ (١٣/١)
١٧٩ رفعها مباشرة أمام القاضى الجنائى . سلطة القاضى فى تكوين اعتقاده دون التقيد بدليل معين . — ان القانون الجنائى لم يحدد دليلا معينا فى دعاوى التزوير ، فللمحكمة أن تكون اعتقادها بدون التقيد بدليل معين ، فاذا صدر حكم جنائى بادانة المتهم فى دعوى تزوير مرفوعة مباشرة أمام القاضى الجنائى ، وتمسك المتهم — للطعن فى هذا الحكم — بقضاء النقض المدنى الخاص بحالة انكار التوقيع بالختم مع الاعتراف ببصمته ، تعين رفض هذا الطعن . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٦/١/١٣ (٩٨/٥)
١٨٠ الطعن بالتزوير قاصر على التاريخ فقط . جواز الحكم برد و بطلان الورقة كلها . — الطعن بتزوير تاريخ الورقة ليس مقصودا لذاته فقط بدون أى نتيجة تترتب على ثبوته و إلا كان ضربا من العبث . بل مدعى التزوير إنما يرمى الى ما يستفيده بثبوت تزوير التاريخ من صدق نظريته التى دفع بها هذه الورقة . فاذا قبلت المحكمة من الأدلة ما يختص بتزوير تاريخ عقد ما ثم حكمت بعد ذلك برد العقد كله و بطلانه . فليس فى ذلك تجاوزا منها لحدود الدعوى المطروحة عليها . لأنه متى ثبت تزوير التاريخ أمكن بالتالى أن تثبت نظرية الطاعن التى يدفع بها العقد . وأمكن بناء على ذلك القول بأن باقى ما فى العقد قد نقل عن الحقيقة التى كان يصدق عليها وقت تحريره الى حقيقة أخرى لم تكن موجودة فى التاريخ المزور وأنه لذلك يكون العقد كله باطلا . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٥/٥/١٦ (١٣/١)
دعوى الجنحة المباشرة — 1936
انظر : دعوى مدنية ١٨٧
دعوى الحراسة — 1936
١٨١ شروطها . اثباتها . عبء الاثبات . وجوبه على طالب الحراسة . — ان دعوى الحراسة يجب أن يتوفر فيها نزاع وخطر محقق من ابقاء العين أو الشىء تحت يد من هو تحت يده وأن يكون حق طالب الحراسة على الشىء المتنازع فيه لا يقل عن حق واضع اليد فى طبيعته وفى قوة ثبوته وزيادة على ما ذكر يجب على طالب الحراسة أن يثبت هذه الأمور جميعها وليس على واضع اليد أن يثبت اقتداره . — استئناف مصر ١٩٣٥/١٢/١٨ (٢١٢/٩)
دعوى الضمان — 1936
انظر : نقض فى المواد المدنية ٣٦٦
دعوى الغلط — 1936
١٨٤ حساب . طلب الاعادة على الحساب Revision de Compte عدم مشروعيته . وجوب التمييز بينه و بين دعوى تصحيح الخطأ . — ان طلب الاعادة على الحساب من جديد هو طلب يأباه القانون . فاذا اتفق مقاول فى عقود المقاولات على عمل المقاس والحساب النهائى بعد إتمامها ، وتنفذ هذا الاتفاق بعمل المقاس والحساب فعلا وتوقع عليه بالاعتماد فقد انقضت مسئولية كل عاقد عنه وأصبح هو ونتيجته حجة نهائية ملزمة للطرفين . وعدم امكان اعادة الحساب من جديد بعد عمله مرة أولى اذا كان لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين المصرية كما ورد النص عنه بالمادة ٥٤١ من قانون المرافعات الفرنسى ، إلا أنه أمر مفهوم بالضرورة من أصول القانون التى تمنع تقاضى الالتزام مرتين . ويختلف طلب الاعادة على الحساب عن دعوى تصحيح الخطأ فى ذات الأرقام المثبتة بالحساب ، ذلك الغلط الذى يجوز تصحيحه متى كان ظاهرا فى الأرقام الثابتة فى الكشوف المعتمدة من قبل أو متى كانت أرقام هذه الكشوف قد نقلت خطأ من ورقة أخرى معترف بها أو كانت غير مطابقة لأرقام ثابتة قانونيا . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٥/١١/٧ (٨٩/٤)
١٨٥ غلط . معناه . دعوى الغلط . شروطها . — ان معنى الغلط يقتضى حتما بصفة عامة أن يكون المتعاقد قد صدر منه الرضا وهو غير عالم بحقيقة الشىء المرضى عنه ، بحيث لو كان عالما بحقيقته لما رضى . فدعوى الغلط تستلزم حتما على الأقل من جانب مدعيها عدم علمه بالحقيقة وعدم رضائه لو كانت الحقيقة منكشفة له قبل حصوله . فإذا لم يدع الطاعن عدم علمه قبل التوقيع على الحسابات النهائية المتنازع فيها بخطأ المقاس المؤسسة هى عليه ، بل ادعى أنه استكره على التوقيع على تلك الحسابات ، وأثبتت محكمة الاستئناف أن دعوى الإكراه هذه مختلقة ، فالمسألة تؤول إلى أنه مع علمه قبل التوقيع على الحسابات بخطأ المقاسات فإنه مع ذلك وقع عليها مختارا . والتوقيع بهذه المثابة لا يجعل للموقع أدنى وجه للرجوع فى شىء من الحساب ، بل هو مرتبط به تمام الارتباط فدعواه غير جائزة السماع . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٥/١١/٧ (٨٩/٤)
١٨٦ مقاول . قوائم تفصيلية لكميات العمل التى قام بها . كشوف حسابات نهائية مستخلصة من تلك القوائم . توقيع المقاول على تلك القوائم والكشوف . تحديه بوقوع الغلط المحسوس فى الأعمال التى قام بها . اعتبار ذلك دعوى لإعادة المقاس و إعادة الحساب من جديد . وجوب رفضها . — إذا كانت كشوف الحساب النهائية المعتمدة من المقاول عن المقاولات هى خلاصة قوائم تفصيلية ، وكانت هذه القوائم موقعا عليها من المقاول ومهندسه ، وتحدى المقاول بوقوع الغلط المحسوس فى الأعمال التى قام بها ، تعين عدم قبول تلك الدعوى ، ما دامت أنها ليست فى حقيقتها سوى إعادة المقاس أو إعادة الحساب من جديد Revision de compte — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٥/١١/٧ (٨٩/٤)
دعوى المدين — 1936
انظر : إجارة ٣٣
١٨٩ دعاوى المدين . الأحكام الصادرة فيها . استئنافها بمعرفة الدائن . شروطه . — لا يشترط لكى يرفع الدائن استئنافا عن حكم صادر ضد مدينه أن يكون هذا المدين قد أهمل قصدا أو سهوا فى رفعه أو بعبارة أخرى ألا يكون المدين قد رغب فى التنازل عن استعمال حقه بالسكوت عنه . — استئناف مصر ١٩٣٦/١/٢٢ (١١٦/٥)
١٩٠ دعاوى المدين . حق الدائن فى رفعها . مدى هذا الحق . طعن الدائن فى الأحكام الصادرة ضد مدينه . جوازه . — لا جدال قانونا عملا بحكم المادة ١٤١ مدنى فى أن للدائن حق التقاضى باسم مدينه فى جميع الدعاوى المتعلقة بأمواله التى يصح الحجز عليها واستيفاء ديونه منها وهذا الحق ليس قاصرا على رفع دعاوى المطالبة بحقوق المدين بل يتعداه إلى رفع جميع الطعون فى الأحكام الصادرة ضده فى دعاوى متعلقة بأمواله . — استئناف مصر ١٩٣٦/١/٢٢ (١١٦/٥)
١٩١ دائن محكوم له بالدين . رفعه الدعوى باسمه ولمصلحته على مدين مدينه للحكم له بدينه . عدم جواز ذلك . كيفية اقتضاء الدين فى هذه الحالة . حجز ما للمدين لدى الغير . — الدائن الذى حكم له بدينه على مدينه لا يجوز له أن يرفع دعواه باسمه ولمصلحته هو على مدين مدينه ليحكم له بالمبلغ الذى حكم له به من قبل على المدين — لأن هذه الدعوى غير مقبولة إذ يشترط فى الدعوى التى يصح رفعها من الدائن على مدين مدينه أن يرفعها باسم مدينه ليحكم لمدينه هذا على مدين المدين وليكون المحكوم به حقا للمدين يتقاسمه دائنوه قسمة غرماء . والدائن فى هذه الحالة ( الذى حكم له بدينه على مدينه و يريد اقتضاءه من مدين مدينه ) ليس له أن يرفع مثل هذه الدعوى بل له أن يحجز على ما يكون لمدينه من مال تحت يد الغير حجزا تنفيذيا فإذا لم يقر المحجوز لديه بالدين غشا أو تدليسا كان له أن يرفع عليه دعوى الإلزام التى خول له القانون حق رفعها عليه ليحكم له بدينه تعويضا طبقا لما تقضى به أحكام المادة ٤٢٩ من قانون المرافعات . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/٤/١٦ (٢٠٦/٩)
١٩٢ دين الدائن . إثباته بمقتضى حكم . غير ضرورى . — لا يشترط قانونا أن يكون دين الدائن الذى يستعمل حق مدينه فى دعاويه (الغير الشخصية) دينا ثابتا بمقتضى حكم . — استئناف مصر ١٩٣٦/١/٢٢ (١١٦/٥)
١٩٣ سند الدائن . كفايته فى إثبات صفة الدائن . المنازعة فى صحة هذه الصفة . جوازه بمعرفة الخصم . عبء الإثبات . وجوبه على الخصم . — متى رفع دائن دعوى باسم مدينه عملا بالمادة ١٤١ مدنى فانه يكفى أن يقدم سنده المثبت لدينه فى ذمة المدين حتى يصح اعتباره بادئ ذى بدء صاحب صفة فى استعمال حق مدينه ، ويجوز للخصم أن ينازع فى المديونية وأن يثبت عدم صحتها حتى تسقط عن المدعى صفة الدائن التى يستند اليها فى دعواه ، وعليه فى هذه الحالة أن يقدم الدليل المؤيد لدعواه . — استئناف مصر ١٩٣٦/١/٢٢ (١١٦/٥)
دعوى شرعية — 1936
١٨٢ دعوى مدنية . ارتباطها بدعوى شرعية . طلب الإيقاف بناء على ذلك . سلطة المحكمة فى اجابته أو رفضه . — لا يصح للمحاكم الأهلية أن توقف الدعوى لكل ادعاء يقوله الخصم و يطرحه على القضاء الشرعى وإلا لما وصل مستحق الى استحقاقه لأن مثل هذه الادعاءات لا حد لها . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/١/٥ (١٣٤/٦)
دعوى عمومية — 1936
انظر : ارتباط الجرائم ٤٥ ؛ خيانة أمانة ١٧٠
١٨٣ قاضى الاحالة . قراره بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية . معارضة المدعى المدنى وحده فيه . تحرك الدعوى العمومية . — إن معارضة المدعى المدنى وحده فى قرار قاضى الاحالة الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية أمام أودة المشورة تحرك الدعوى العمومية أيضا . فاذا قبلت غرفة المشورة المعارضة وأحالت الدعوى على محكمة الجنايات تنظر هذه الدعويين العمومية والمدنية معا لا المدنية فقط — ذلك لأن الشارع بالمادة ١٢ ج من قانون تشكيل محاكم الجنايات قد وضع المدعى المدنى والنائب العمومى فى هذا الشأن على قدم المساواة إذ قال فى المادة المذكورة : للنائب العمومى وللمدعى المدنى الطعن بطريق المعارضة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة أودة مشورة فى كل أمر صادر من قاضى الاحالة بأن لا وجه لاقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة وتفصل أودة المشورة فى القضية المذكورة ... فاذا قبلت المعارضة فى الأمر الصادر من قاضى الاحالة بأن لا وجه لاقامة الدعوى تحيل المحكمة القضية على النيابة العمومية لاجراء اللازم قانونا إذا كانت القضية جنحة أو مخالفة . أما اذا كانت جناية فتتبع فيها الاجراءات المقررة لقاضى الاحالة . والذى يؤكد ذلك أن القانون لم ينص هنا على أن طعن المدعى المدنى وحده يكون قاصرا على حقوقه المدنية فقط كما قال صراحة فى المادتين ١٧٦ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات فى الطعن بطريق الاستئناف والطعن بطريق النقض . — جنايات أسيوط ١٩٣٥/١١/٢٣ (١٣٩/٦)
دعوى مدنية — 1936
١٨٧ عدم جواز رفع دعوى الجنحة المباشرة بعد اختيار الطريق المدنى . شروطه . — نصت المادة ٢٣٩ من قانون تحقيق الجنايات على أنه "إذا رفع أحد طلبه إلى محكمة مدنية أو تجارية لا يجوز له أن يرفعه إلى محكمة جنائية بصفة مدع بحقوق مدنية" فإذا رفع المدعى المدنى دعوى جنحة مباشرة أمام المحكمة الجنائية وثبت أن موضوع تلك الدعوى هو طلب تعويض عما أصابه من الضرر بسبب تصرفات المدعى عليهم وما استعملوه معه من الطرق الاحتيالية التدليسية وأن نفس المدعى قد سبق أن رفع دعوى أمام المحكمة المختلطة موضوعها وسببها هما نفس موضوع وسبب دعوى الجنحة المباشرة المذكورة وأن الخصوم متحدون فى كلتا الدعويين تعين الحكم بعدم قبول دعوى الجنحة المباشرة . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٦/٣/٢٢ (١٢٥/٦)
١٨٨ متى يتم رفعها ؟ تأثير حكم الشطب عليها . — يتم رفع الدعوى طبقا لنص المادة ٣٣ مرافعات بمجرد تكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة بإعلان صحيفتها إليه على يد محضر . وشطب الدعوى لا يترتب عليه بطلان تلك الصحيفة . — بنى سويف الابتدائية ١٩٣٧/١/٩ (٢١٤/٩)
دعوى منع التعرض — 1936
١٩٤ دعوى منع التعرض . حق ارتفاق . نية التملك . ضرورتها لاكتساب الحق . — إذا استخلصت المحكمة الاستئنافية فى دعوى منع التعرض أن مرور المدعى على الطريق المتنازع عليها لم يكن بنية التملك أى أنه لم يضع يده على هذا الحق وضعا ينتهى لاكتسابه بمضى المدة وقررت أن ذلك هو الشرط الأول لقبول دعوى منع التعرض ممن يدعيه وأن دعوى المدعى ودعوى من أشركهم معه تكون اذن غير مقبولة ، سلم حكمها من الخطأ فى القانون ما دامت تلك المحكمة بعد أن سلمت للمدعى وشركائه بمروره المادى من هذا الطريق انتقلت الى بحث ما كان لهم من نية فيه فوصلت فى بحثها هذا الى عدم توافر وجود هذا الركن القانونى فى الدعوى واكتفت بالاعتماد عليه فى قضائها برفضها . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٥/١٢/٥ (٩٠/٤)
دعوى نزع الملكية — 1936
انظر : تقادم مسقط ١١٦ ؛ تنفيذ عقارى ١٣٤
دعوى وضع اليد — 1936
١٩٥ الأملاك العامة . عدم جواز تملكها بوضع اليد . الاستناد الى مستندات الملكية للتحقق من توافر شروط وضع اليد . جوازه . — إن الدفع المقدم من الحكومة فى دعوى وضع اليد ، بأن الأرض المتنازع على وضع اليد عليها من المنافع العامة التى لا تسمع فيها دعوى وضع اليد ، هو من الدفوع التى لا تغير طبيعة الدعوى ولا تجعل دعوى وضع اليد دعوى ملكية ذلك لأن من شروط قبول دعوى منع التعرض أن يكون العقار مما يجوز تملكه بوضع اليد ومما يجوز فيه وضع اليد بنية التملك فقاضى دعوى وضع اليد ملزم قانونا ببحث توافر هذا الشرط فى العقار المتنازع على وضع اليد عليه و ببحث غيره من الشروط الأخرى ، فاذا بحث القاضى فى توافر هذا الشرط ورجع فيه إلى المستندات فانما يكون ذلك فقط ليستخلص منه ما يعينه على وصف وقائع وضع اليد مدة السنة السابقة لرفع الدعوى فاذا تجاوز فى حكمه هذا القدر كان جامعا بين الدعويين وكان حكمه باطلا مخالفا لنص المادة ٢٩ من قانون المرافعات . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/٥/١٤ (٢٢٧/١٠)
دفوع — 1936
انظر : نقض فى المواد المدنية ٣٦٠
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

