شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٤٩٠ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٤٩٠ مدخلة

تنفيذ عقارى — 1936

  • ١٣٤ دعوى نزع الملكية. ميعادها القانونى. سقوطها من قبيل التقادم. — إن ميعاد التسعين يوما المشار إليه بالمادة ٥٣٩ مرافعات أهلى لرفع دعوى نزع الملكية يتكون فى الواقع من شطرين. ثلاثين يوما لا يصح فيها رفع الدعوى وستين يوما تليها يصح فيها رفعها. والسقوط الذى يترتب على عدم رفعها فى بحر التسعين يوما من تاريخ التنبيه هو من قبيل التقادم. — (١٦٧/٧)

    طنطا الابتدائية١١/٤/١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٥ قسمة بين الغرماء. سندات تنفيذية وسندات عادية. دخول أربابها فى قائمة التوزيع. المساواة بينهم. حكم غيابى بالمديونية. سقوطه بعدم التنفيذ. أثره. دخول حامله فى التوزيع. جوازه. — إن للدائنين حق الدخول فى قسمة المبالغ المودعة على ذمة مدينهم وذلك بالتطبيق للمادة ٥١٥ مرافعات سواء كانت سنداتهم تنفيذية أو عادية وليس لحاملى السندات التنفيذية حق أولوية على أرباب السندات العادية إذ أن تقرير هذا الحق يتعارض مع القانون الذى نص على مراتب الامتياز وليس ذلك منها. فإذا كان بيد الدائن حكم غيابى صدر ضد مدينه ولكنه سقط لعدم تنفيذه فى خلال الستة الشهور جاز للدائن الدخول فى قائمة توزيع المبالغ المودعة على ذمة المدين إذ أن الدين الذى له فى ذمته لا يسقط بسقوط الحكم ومن ثم يتعين قبوله فى القائمة بدينه الثابت فى سند المديونية والتوزيع على الدائنين بنسبة ديونهم مع إبقاء نصيب أرباب السندات العادية بالخزينة حتى تصبح تنفيذية. — (٩٦/٤)

    الأقصر الجزئية١٥/١٢/١٩٣٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٦ استئناف. مزاد. المزاد الأول والثانى. شروط السير فيهما. قاضى البيوع. سيره فى المزاد الثانى بدون طلب الدائن طالب البيع أو غيره من أرباب الديون المسجلة. استئناف حكمه. جوازه. — إن المادة ٥٨٤ من قانون المرافعات تقضى فى المزاد الذى يحصل بعد التقرير بزيادة العشر بأن هذا المزاد «يحصل ويقع البيع على حسب الأوجه المقررة فى حق البيع الأول» والمادة ٥٦٩ الخاصة بكيفية عمل المزاد الأول تقضى بأن «المزايدة تحصل بمعرفة القاضى بناء على طلب الدائن الذى طلب البيع أو غيره من أرباب الديون المسجلة عند الاقتضاء». فالمزاد الثانى كالمزاد الأول لا يسير فيه القاضى من تلقاء نفسه، بل سيره فيه موقوف على طلب الدائن طالب البيع أو غيره من أرباب الديون المسجلة، بحيث إن لم يطلبه أحد من هؤلاء فواجبه إيقاف البيع وأرباب الشأن من بعد وما يريدون. أما أن يجرى المزاد و يوقع البيع من تلقاء نفسه مع عدم وجود طلب من صاحب الحق القانونى فيه، فان حكمه يقع باطلا لعدم استيفائه شرطا أساسيا من الشروط المقررة، و يصح استئنافه كما هو حكم المادة ٥٨٦ مرافعات. — (٦٤/٣)

    نقض (الدائرة المدنية)٦/٩/١٩٣٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٧ قسمة بين الغرماء. قائمة التوزيع. المناقضة فيها. الدائنون الذين يجب إعلانهم للتقديم فى التوزيع (٥١٥ و٦٣٢ مرافعات). الحكومة. دائنة ممتازة. التنبيه عليها طبقا للمادة ٥١٥. عدم وجوبه. ميعاد المناقضة (٥١٦ مرافعات). تقيد الحكومة به. سقوط حقها بفوات مدة المناقضة. — نص القانون فى المادة ٥١٥ مرافعات فى باب القسمة بين الغرماء على أن من يجب التنبيه عليهم بالتقديم هم الدائنون الحاجزون كما نص فى المادة ٦٣٢ مرافعات فى باب التوزيع بحسب الدرجات على أن من يعلن هم أرباب الديون المسجلة المذكورون بشهادة الرهون، أما من عدا هؤلاء من الدائنين فلم يوجب القانون التنبيه عليهم مكتفيا بالإعلان الذى يعلق فى لوحة الإعلانات بالمحكمة طبقا للمادة ٥٢٩ مرافعات، فإذا مضى شهر من تاريخ آخر إعلان للدائنين الحاجزين والمسجلين فلا يقبل من أحد مطلقا تقديم طلب بعد ذلك بل يسقط حقه فى التقديم نهائيا مهما كانت صفته أو صفة دينه ممتازا كان أم عاديا، حاجزا أم غير حاجز لأن القانون ينص صراحة فى المادة ٥١٦ مرافعات على عدم قبول طلبات من أحد بعد مضى الميعاد المذكور، ولم يستثن القانون من السقوط سوى حالة الدائن المسجل قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية الذى لم يحصل التنبيه عليه لتقديم طلبه. ولما كانت الحكومة لا تدخل ضمن الدائنين المذكورين فى المادتين ٥١٥ و٦٣٢ مرافعات، فالتنبيه عليها بالتقديم غير واجب، ولكنها باعتبارها دائنة ممتازة مقيدة بالميعاد المنصوص عليه فى المادة ٥١٦ مرافعات مثلها مثل بقية الدائنين إطلاقا لنص المادة ٥١٦ وعدم استثنائه فى المادة ٦٤٠ مرافعات سوى الدائن المسجل قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية الذى لم يحصل التنبيه عليه، فإذا فوتت على نفسها الميعاد المنصوص عليه فى القانون سقط حقها نهائيا فى المناقضة فى قائمة التوزيع. أما القول بأنها غير مقيدة بالمواعيد القانونية فهو قول لا سند له من القانون. — (٢١٦/٩)

    طنطا الابتدائية٢٥/٤/١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٨ نزع الملكية. تسجيل التنبيه. أثره. اعتبار نازع الملكية (غيرا) من المشار اليهم بالمادة ٢٢٨ مدنى. التصرفات الصادرة قبل التسجيل. الاحتجاج بها. شرطه. — ان تسجيل تنبيه نزع الملكية لا ينشئ للدائن العادى نازع الملكية حقا عينيا على العقار يجيز له باعتباره (غيرا) أن يتمسك بعدم تسجيل التصرفات الصادرة من المدين قبل تسجيل التنبيه بل كل ما فى الأمر أن هذا الدائن يصبح بهذا التسجيل (غيرا) من المشار اليهم بالمادة ٢٢٨ من القانون المدنى الذين لا يصح الاحتجاج عليهم بالعقود العرفية إلا متى كان تاريخها ثابتا رسميا. فمتى كان التصرف العرفى له تاريخ ثابت سابق على تسجيل التنبيه فإنه يكون نافذا على الدائن العادى نازع الملكية مانعا له من التنفيذ على العين المتصرف فيها، ولا يجوز له طلب إبطاله إلا إذا أثبت حصوله بالتواطؤ بين المتصرف والمتصرف له اضرارا بحقوقه. — (٦٢/٣)

    نقض (الدائرة المدنية)٦/٦/١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٩ نزع ملكية. وجوب رفع الدعوى فى خلال تسعين يوما من تاريخ التنبيه. إيقاف سريان هذه المدة بسبب المعارضة. — فى حالة المعارضة فى تنبيه نزع الملكية لا يبدأ ميعاد التسعين يوما التى يجب رفع دعوى نزع الملكية فى خلالها إلا بعد فوات خمسة عشرة يوما تالية لاعلان الحكم النهائى الصادر فى المعارضة. — (٢٠/١)

    استئناف أسيوط١٩/٥/١٩٣٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

جبانات — 1936

  • انظر : منافع عامة ٢٥٩ و ٢٦٠ و ٢٦١

جرائم النشر — 1936

  • انظر : حرية الرأى ١٤٦ — ١٥١

  • ١٤٠ شروع. اشتراك عدة متهمين فى كتابة وطبع منشور يتضمن تحبيذ نظام الحكم السوفيتى. الاتفاق على أن يتولى بعض المتهمين مهمة النشر. ضبط هؤلاء الآخرين قبل إلصاق المنشور بالشوارع. اعتبار ذلك شروعا بالنسبة لجميع المتهمين. — إذا أعد متهم وزملاؤه منشورا يتضمن تحبيذا لمذهب يرمى إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية بالقوة أو الارهاب أو بوسائل أخرى غير مشروعة كنظام الحكم السوفيتى. وطبع المتهمون ذلك المنشور ثم عمدوا إلى فريق منهم بعملية النشر فخرج هذا الفريق بسيارة إلى الشوارع ومعهم نسخ المنشور وزجاجة الغراء يبغون بها الصاق تلك النسخ على الجدران ثم وقف فعلهم لأسباب لا دخل لارادتهم فيها كضبطهم بمعرفة البوليس ومعهم نسخ المنشور وزجاجة الغراء. فما وقع منهم جميعا إلى حين الضبط يعتبر شروعا فى ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من قانون العقوبات حتى من كان منهم بعيدا عن محاولة النشر لأنه أتى عمدا عملا من الأعمال المكونة للجريمة باشتراكه مع الآخرين فى كتابة المنشور وطبعه واعداده للنشر وتسليمه فعلا لبعض زملائه للقيام بإلصاقه. وهذا العمل المسند اليه ينطبق على المادة ١٥١ مع المادتين ٤٥ و٤٦ من قانون العقوبات. — (٥٥/٣)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٦/١٢/١٩٣٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤١ نشر أفكار ثورية مغايرة لمبادئ الدستور الأساسية. منشور يتضمن تحبيذ نظام الحكم السوفيتى. وقوعه تحت حكم النصين القديم والجديد من قانون العقوبات. — إذاعة منشور يتضمن تحبيذ نظام الحكم السوفيتى كما يتضمن دعاية للمذهب الشيوعى وحضا للعمال على اعتناق هذا المذهب عمل يقع تحت نص الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من قانون العقوبات فى صيغتها القديمة كما يقع أيضا تحت نص التعديل الأخير الذى أدخل على المادة المذكورة بالقانون رقم ٩٧ سنة ١٩٣١ وبالقانون رقم ٣٨ سنة ١٩٣٥ ولو لم ينصح صاحب المنشور باستعمال القوة بل ولو صرح بأنه لا يشير باستعمال القوة لأن النظام السوفيتى أو المذهب الشيوعى كما هو مطبق فى روسيا يقوم على أساس استيلاء العمال مباشرة على مقاليد الأحكام فى الدولة اذ كانت تعتبر كل وسيلة أخرى لبسط النظام الشيوعى غير فعالة — (٥٥/٣)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٦/١٢/١٩٣٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

جريمة مستمرة — 1936

  • انظر : ربا فاحش ١٩٦

حجر — 1936

  • ١٤٢ أهلية. تصرفات السفيه السابقة على الحجر إذا تحقق سوء النية. — إذا تبين من ظروف الدعوى أن المتصرف له كان يعلم سفه المحجور عليه والإجراءات الجارية لتوقيع الحجر عليه. أو تبين أن تصرفات المحجور عليه لسفه قبل صدور قرار الحجر قد وقعت بسوء نية أى بطريق التواطؤ بينه و بين من تعاقد معه فان هذه التصرفات كلها تكون باطلة. — (٢١/١)

    استئناف مصر٣٠/٥/١٩٣٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حجز — 1936

  • انظر : دعوى المدين ١٩١

  • ١٤٣ حجوز تحفظية. حالاتها. ورودها فى المواد ٦٦٨ وما بعدها مرافعات على سبيل الحصر. الاتفاق عليها فى غير حالاتها. لا يجوز. اعتبارها من النظام العام. — إن الحجوز التحفظية مبينة فى المواد ٦٦٨ وما بعدها من قانون المرافعات على سبيل الحصر، ومن ثم فلا يصح ايقاع الحجز التحفظى إلا فى الأحوال المعينة، ولا يجوز منح هذا الحق حتى مع الاتفاق الصريح من الطرفين لدائن غير الدائنين المتوفرة فيهم الشروط الواردة فى المواد المذكورة كما أن تعداد هذه الحجوز وتبيينها انما هو من النظام العام الذى لا تجوز مخالفته بحال. — (٢٤/١)

    دمياط الجزئية (جلسة مدنية)٣٠/١/١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٤ حجز ما للمدين لدى الغير. الدين الواقع الحجز بموجبه. وجوب كونه محقق الوجود، معين المقدار، حالا. الحجز بموجب دين متنازع فيه أو غير مقر به. وجود الدليل الحاضر عليه. جوازه. — من المقرر قانونا أنه لجواز التنفيذ يجب أن يكون الدين محقق الوجود Certaine ومعين المقدار liquide وحالا exigible ومعنى محقق الوجود وحال أن يكون ثابتا فى ذمة المدين حالا لا دينا احتماليا أو معلقا على شرط لم يتحقق بعد و يكون ثابتا فى ذمة المدين متى كان بيد الدائن المستند الحاضر على وجوده ولا يشترط أن يكون خاليا من النزاع أو مقرا به لأن هذا يجعل التنفيذ تحت رحمة المدين، وان كل نزاع من جهته يكون كافيا لمنع التنفيذ أو إلغائه وهذا ما لم يقصده المشرع. وقد أجاز الشارع فى المادة ٤١٣ من قانون المرافعات للقاضى أن يقدر الدين مؤقتا فى الأمر الذى يصدره بوضع الحجز إذا كان الدين غير معين المقدار. — (١٦٣/٧)

    استئناف مصر١٩/٩/١٩٣٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٥ قانون الخمسة الأفدنة. عدم جواز الحجز على صغار الملاك. غرامة. لا تمنع من حماية هذا القانون. — نصت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم ٤ لسنة ١٩١٣ الخاص بعدم جواز توقيع الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة على (أنه لا يصح التمسك بهذا القانون فى الدعاوى التى ترفع بالمطالبة بمبالغ محكوم بها بسبب جناية أو جنحة) والمقصود بهذه العبارة التعويضات المدنية المترتبة على وقوع جناية أو جنحة سواء أقضى بها للحكومة أم لفرد من الناس فلا تدخل الغرامة تحت مدلولها وعلى ذلك لا يجوز نزع الملكية تنفيذا لحكم بالغرامة إذا كان المحكوم عليه من صغار المزارعين الذين تنطبق عليهم المادة الأولى من القانون السالف ذكره. — (٢٣٣/١٠)

    نقض (الدائرة المدنية)٢٨/٥/١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حراسة قضائية — 1936

  • انظر : قاضى الأمور المستعجلة ٢٢٩

حرية الرأى — 1936

  • ١٤٦ دستور. مادة ١٥. إيقاف الجزء الاخير منها لا يعيد المادة ١٣ من قانون المطبوعات. نص المادة ١٤ من الدستور. — إن إيقاف الجزء الأخير من المادة ١٥ من الدستور لا يترتب عليه وحده عودة العمل فى جميع الأحوال بالمادة ١٣ من قانون المطبوعات لأنه فضلا عن أن هذه المادة قد ألغيت بصدور الدستور فان المادة ١٤ من الدستور تنص على أن حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك فى حدود القانون، وما دامت هذه المادة باقية لم توقف ضمن ما أوقف من مواد الدستور وهى تكفل حرية الرأى فى حدود قانون العقوبات فانه لا يتفق عودة العمل بالمادة ١٣ من قانون المطبوعات مع ما نصت عليه المادة ١٤ من الدستور. — (٧١/٣)

    مصر الابتدائية١٤/٣/١٩٣٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٧ دستور. المادة ١٦٧ منه. إبقاء كل القوانين السابقة على صدور الدستور نافذة. شروط ذلك. — إن كل ما أراده الشارع من المادة ١٦٧ من الدستور هو النص على إبقاء كل القوانين السابقة نافذة بشرط عدم تعارضها مع مبادئ الحرية والمساواة التى كفلها الدستور أما باقى القوانين فانها تكون ملغاة (لا موقوفة) لتعارضها مع الدستور وهذا التعارض هو الالغاء الضمنى وهو ما لم يكن الشارع فى حاجة الى النص عليه إذ أن هذا الإلغاء قد يشمل بعض نصوص قانون دون البعض الآخر كما حصل فى قانون المطبوعات سنة ١٨٨١ والقوانين الغير متعارضة مع الدستور هى التى عبر عنها بأنها تكون نافذة. — (٧١/٣)

    مصر الابتدائية١٤/٢/١٩٣٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٨ قانون المطبوعات. الغاؤه بصدور الدستور. قانون العقوبات. تطبيقه دون غيره على الصحف. — منذ صدور الدستور المصرى فى سنة ١٩٢٣ أصبح قانون العقوبات هو القانون الوحيد الذى يطبق على الصحافة والصحافيين لأنه بصدور الدستور قد ألغى من قانون المطبوعات كل ما يتعارض مع حرية الرأى وحرية الصحافة اللتين يكفلهما الدستور. — (٧١/٣)

    مصر الابتدائية١٤/٢/١٩٣٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٩ تعطيل الصحف من الأعمال الادارية للحكومة. خضوع ذلك لسلطة القضاء عند طلب تعويضات. التعطيل فى ظروف استثنائية. مخالفته القانون العام. — إن تعطيل الصحف لا يدخل فى قسم السيادة العامة التى للحكومة ولا فى قسم الأعمال الخاصة بادارة الحكومة لأموالها و إنما يعتبر من الأعمال الادارية الخاضعة لسلطة القضاء اذا كانت أساسا لطلب تضمينات لمخالفتها للقوانين. ولا محل للقول بأنه ما دام قد وقع التعطيل فى ظروف استثنائية فانه يخرج بذلك عن سلطة القضاء ولو وقع مخالفا للقانون لأن الظروف الاستثنائية التى تبرر مخالفة القانون العام وتدخل فى دائرة السيادة العامة يجب أن تكون منظمة بعمل تشريع فى الدولة صاحبة السيادة حتى يكون الاجراء قانونيا وطالما لم يصدر مثل هذا التشريع فيجب احترام القانون العام الجارى به العمل و إلا لابتلعت الهيئة التنفيذية جميع الاختصاصات القضائية المنظمة فى الدولة باسم ما لها من سيادة عامة وهو ما لم يمكن التسليم به. — (٧١/٣)

    مصر الابتدائية١٤/٢/١٩٣٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥٠ قانون المطبوعات من القوانين الجزائية. وجوب صدور قانون ينص على عودة العمل بنظام المطبوعات أو على ترتيب العقوبات. — لما كان من المقرر ألا جريمة بغير قانون ولا عقوبة بغير نص، وما دام لم يصدر قانون ينص على عودة العمل بنظام المطبوعات الذى كان معمولا به قبل صدور الدستور أو على ترتيب العقوبات التى كانت تطبق على الجرائم فى ذلك الوقت. ولما كان من المقرر أن قانون المطبوعات هو من القوانين الجزائية التى يجيز فيها المشرع للسلطة الادارية حق تقرير الوقائع والحوادث الداعية إلى تطبيقه وتوقيع العقاب على من يستحقه بصفة نهائية فلا يمكن أن يترتب على إيقاف حكم الجزء الأخير من المادة ١٥ من الدستور عودة العمل بهذا القانون الجزائى بغير تشريع جديد. — (٧١/٣)

    مصر الابتدائية١٤/٢/١٩٣٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥١ صحافة. حرية الصحافة. نص المادة ١٥ من الدستور. منع الرقابة والانذار والوقف والالغاء إداريا للصحافة. مدى ذلك. — أراد المشرع من وضع المادة ١٥ من الدستور الغاء كل سلطة للادارة تبيح تعطيل أو إلغاء الصحف إلا فى حالة واحدة وهى الحملات التى توجه إلى أساس الهيئة الاجتماعية كحظر الدعوة البلشفية، ولذلك فإن المادة ١٣ من قانون المطبوعات الصادر فى سنة ١٨٨١ والتى كانت تبيح للادارة تعطيل الصحف و إنذارها فى جميع الأحوال أصبحت بعد صدور الدستور قاصرا مفعولها على حالة حظر الدعوة البلشفية أما فيما عدا ذلك فلا وجود لها من الناحية القانونية لتعارضها مع المبادئ التى قررها الدستور. — (٧١/٣)

    مصر الابتدائية١٤/٣/١٩٣٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حشيش — 1936

  • ١٥٢ حشيش. زراعته. انتاج الزراعة حشيشا. جواز محاكمة الزارع مرتين : الأولى بتهمة مخالفة الأمر العالى الصادر فى ١٠ مارس سنة ١٨٨٤ والثانية بجنحة احراز الحشيش. — إن الأمر العالى الصادر فى ١٠ مارس سنة ١٨٨٤ المعدل بالأمرين العاليين الصادرين فى ٢٨ مايو سنة ١٨٩١ و ٨ يوليه سنة ١٨٩٤ وبالقانون نمرة ٩ الصادر فى ٢٧ فبراير سنة ١٩٠٥ الخاص بمنع زراعة الحشيش بالقطر المصرى جعل العقوبة المالية على مجرد زراعة الحشيش بغض النظر عما إذا كانت هذه الزراعة قد أنتجت ثمرها أم لا فإذا قدم من خالف هذا الأمر بزراعته حشيشا للجنة الجمركية المختصة وحكمت عليه بالغرامة من أجل ذلك فإن هذا لا يمنع من تقديمه مرة أخرى للمحكمة الجنائية لمحاكمته على إحراز مادة الحشيش التى نتجت من هذه الزراعة. — (١٤٧/٧)

    نقض (الدائرة الجنائية)٢٠/٤/١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حق الاختصاص — 1936

  • ١٥٣ حق الاختصاص. صدوره بعد تسجيل التنبيه. حكمه. — حق الاختصاص كالرهن كلاهما من الأثقال والقيود التى توضع على ملك المدين لمصلحة دائنيه. فحماية طالب التنفيذ تكون ناقصة إذا اقتصرت على منع التصرف ومنع الرهن ولم تشمل منع حق الاختصاص، ومن ثم لا يكون لصاحب هذا الحق بعد تسجيل التنبيه أى حق فى قسمة المبالغ الحاصلة من البيع، وذلك تطبيقا لنص المادة ٥٥٧ مرافعات التى تقصر تخصيص ثمن العقار للدائن الطالب ولمن أعلن المدين بورقة التنبيه. — (١٢٠/٥)

    الأقصر الجزئية١٤/١١/١٩٣٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥٤ طالب الاختصاص. البيانات الواجب عليه ذكرها. وجوب توافر الصدق وحسن النية فى ذكرها. اخفاء بعض هذه البيانات. صدور أمر الاختصاص بناء على بيانات غير صحيحة. اعتبار الاختصاص مشوبا بسوء النية. عدم اعتباره سندا صحيحا. تسجيله فى هذه الحالة لا يفيد حكمه قانونا. — إن فى نصوص القانون المدنى وقانون المرافعات الخاصة بحق الاختصاص وكيفية الحصول عليه اشارات كافية تدل على إيجاب الصدق وحسن النية على طالب الاختصاص فيما يجب ذكره من البيانات خاصا به هو ومدينه ودينه وعقارات مدينه وقيمتها وذلك حتى إذا أصدر رئيس المحكمة أمره بالاختصاص أصدره عن بينة وحتى إذا رفض يكون رفضه كذلك عن بينة و يكون له هو أن يعارض فى الأمر و يختصم مدينه، فاذا أخفى طالب الاختصاص عن رئيس المحكمة ما يعلمه من أن بعض العقار الذى أراد الاختصاص به قد باعه مدينه من قبل بعقد عرفى ثابت تاريخه رسميا قبل قانون التسجيل وقبل نشوء حقه فى الدين وذكر فى عريضته أن هذا البعض هو ملك مدينه، فان عمله هذا يعتبر منطويا على سوء النية، ومتى كان الاختصاص مشوبا من أساسه بسوء النية فلا يمكن اعتباره سندا ثابتا صحيحا ولا اعتبار تسجيله مفيدا لحكمه قانونا فى حق أصحاب الحقوق العينية الأخرى. — (٢٢٩/١٠)

    نقض (الدائرة المدنية)٢١/٥/١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حق الانتفاع — 1936

  • انظر : وقف ٣٩٥

حق الدفاع — 1936

  • ١٥٥ تقديم مذكرة من المدعى المدنى. عدم تبليغها للمتهم. إخلال بحق الدفاع. نقض. — إن تقديم مذكرة من أحد الخصوم بدفاعه بغير اطلاع خصمه عليها فيه اخلال بحق الدفاع لما ترتب عليه من عدم تمكين الخصم الذى لم يعلن من مناقشة الخصم الآخر فيما أدلى به من البيانات الواردة فى تلك المذكرة. فاذا رخصت المحكمة للمدعى المدنى بتقديم مذكرة فى الفترة التى حجزت فيها القضية للحكم فقدمها فعلا وأرفقت بأوراق الدعوى من غير أن تبلغ للمتهم ثم أصدرت المحكمة حكمها كان حكمها معيبا ووجب نقضه. — (٣٤/٢)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٨/١١/١٩٣٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥٦ جنحة. انصراف محامى المتهم بعد تنبيه المحكمة بأن له أن ينصرف. حكم. صدوره بعد دفاع المتهم عن نفسه دون أن يشير الى أن له محاميا. لا اخلال بحق الدفاع. — ليس من المحتم قانونا حضور محام فى قضايا الجنح عن المتهم، اذ يكفى أن يدافع هو فيها عن نفسه، فمتى ثبت أنه كان حاضرا بنفسه وعند ما سئل عن التهمة أنكرها ودافع عن نفسه ولم يشر إلى أن له محاميا أمامها انصرف عقب تنبيهه من المحكمة بأن له أن ينصرف لأن القضية ستؤجل لوجود قضية أخرى أمامها قد تستغرق الجلسة كلها، وأيدت المحكمة الحكم المستأنف من المتهم بعد أن سمعت دفاعه، لم يكن من جانب المحكمة أى إخلال بحق الدفاع وليس للمتهم أن يتضرر من عدم تأجيل المحكمة الدعوى من تلقاء نفسها إذ هو الملزم بالحرص على مصلحته فى حالة كهذه وكان من واجبه هو، إذا أراد، أن ينبه المحكمة إلى تمسكه بحضور المحامى عنه فإذا لم يفعل فلا يلومن إلا نفسه. — (٢١٩/١٠)

    نقض (الدائرة الجنائية)٢٦/١٠/١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥٧ حضور أكثر من محام واحد عن متهم فى جناية. تغيب أحدهم فى إحدى الجلسات المحاكمة. الاكتفاء بمن حضر منهم. جوازه. لا اخلال. — إن ما يقتضيه القانون هو وجوب حضور محام عن كل متهم فى جناية فاذا كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الجنائية أنه كان لكل من المتهمين أكثر من محام واحد للدفاع عنه وأن هؤلاء المحامين قد حضروا فى جميع جلسات المحاكمة واشتركوا فى مناقشة الشهود والمرافعة فلا يعيب اجراءات المحاكمة أن أحد المحامين كان غائبا فى الجلسة الأولى إذ مهمة الدفاع قد أديت طبقا للقانون بمن حضر من المحامين عن المتهمين وتوفر بذلك الشرط الذى يتطلبه القانون ولم يقع من محكمة الموضوع أى اخلال به. — (٣٢/٢)

    نقض (الدائرة الجنائية)١١/١١/١٩٣٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥٨ حكم. طلب فتح باب المرافعة. رفضه بدون أسباب. لا إخلال بحق الدفاع. لا عيب. — إذا كان الثابت أن المحكمة أفسحت المجال للمتهمين لأن يدلوا بكل ما لديهم من دفاع فلا يصح بعد ذلك أن يقبل منهم القول بأنها لم تسمع دفاعهم. وعدم إجابة المحكمة طلب فتح باب المرافعة لا يعد إخلالا بحق الدفاع اذا كان هذا الدفاع قد انتهى بانتهاء المرافعة وتأجيل النطق بالحكم فى الدعوى لأسبوعين مع التصريح بتقديم مذكرات فى العشرة الأيام الأولى إذ للمحكمة حينئذ أن تهمل مثل هذا الطلب ولا مطعن على حكمها إذا هى لم ترد عليه سلبا أو إيجابا فإذا لم يقدم المتهمون مذكرتهم فى الميعاد المضروب لهم فاللوم واقع عليهم وحدهم. — (١٢٩/٦)

    نقض (الدائرة الجنائية)٢٠/٤/١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥٩ تغيير التهمة من اشتراك فى قتل عمد بالاتفاق والمساعدة الى قتل عمد. عدم تنبيه الدفاع الى هذا التغيير. إخلال بحقوق الدفاع. نقض. — إذا قدم متهم للمحاكمة مع آخرين على أساس أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة فى قتل شخص عمدا مع سبق الإصرار وفى أثناء المحاكمة ثبت للمحكمة أن ركن سبق الإصرار غير متوفر وأن أولهم هو الذى أطلق على المجنى عليه عيارين ناريين أصابه أحدهما فادانته على أساس أنه القاتل وحده طبقا للمادة ١٩٨ عقوبات و برأت باقى المتهمين من التهمة فانها بذلك تكون قد عدلت التهمة المنسوبة للمتهم من اشتراك فى قتل بطريق الاتفاق والمساعدة الى قتل عمد بدون سبق اصرار فاذا لم تكن قد نبهت الدفاع إلى هذا التغيير فانها تكون قد أخلت بحقوق الدفاع لأنها أضافت على التهمة عنصرا جديدا لم يكن محل دفاع ولم يكن يتوقعه المتهم وهذا الاخلال يستلزم نقض الحكم. — (١٩٧/٩)

    نقض (الدائرة الجنائية)٨/٦/١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حكر — 1936

  • انظر : تقادم مكسب ١١٩ / ١٢١ / ١٢٢ / ١٢٣

حكم — 1936

  • انظر : نقض فى المواد الجنائية ٣١٤؛ نقض فى المواد المدنية ٣٢٥

حكم (تسبيب) — 1936

  • انظر : نقض فى المواد الجنائية ٣١١ — ٣١٤؛ نقض فى المواد المدنية ٣٣٦ — ٣٤٢

  • ١٦٠ حكم. خطأ فى تسبيبه. لا يقتضى من محكمة الاستئناف الحكم بالبطلان. — من القواعد الثابتة أن لا يحكم ببطلان الحكم شكلا إلا إذا لم تتوافر الشروط المقررة فى قانون المرافعات لصحة الأحكام — أما الخطأ فى الأسباب سواء أكان فى الوقائع أو فى القانون فلا يوجب البطلان، فان محكمة الاستئناف التى هى محكمة موضوعية لها بل عليها أن تتدارك بنفسها خطأ الأسباب أيا كان نوعها دون حاجة بها إلى الحكم بالبطلان. — (٦٧/٣)

    استئناف مصر١٢/١/١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حكم تمهيدى — 1936

  • ١٦١ عدم تقيد المحكمة بدلالته. — إن القانون لا يقيد محكمة الموضوع بأن تحكم فى الدعوى لمصلحة من يشعر حكمها التمهيدى — الذى تكون قد أصدرته من قبل — بأنها ستحكم له فى أصل الدعوى. — (١٨٣/٨)

    نقض (الدائرة المدنية)٢/٤/١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حكم غيابى — 1936

  • ١٦٢ تنفيذه على أحد المحكوم عليهم بالتضامن. قطع سريان مدة التقادم المسقطة للحكم بالنسبة لباقى المدينين. مناط وموضع بحث ذلك. — إنه و إن كان هناك خلاف بين شراح القانون وأحكام المحاكم فى هل التنفيذ على أحد المحكوم عليهم بالتضامن يمنع سقوط الحكم الغيابى الصادر على الآخرين أم لا، إلا أن مناط ذلك وموضع بحثه يرجع إلى حالة ما اذا حصل التنفيذ فى مدى الستة الأشهر التالية لتاريخ صدور الحكم الغيابى والتى بمضيها يسقط هذا الحكم و يصبح باطلا بقوة القانون أى بدون أن يلتزم المحكوم عليه غيابيا برفع دعوى بطلب البطلان و إنما له دون غيره الحق فى التمسك بهذا البطلان عند ما يتخذ ضده أى إجراء من إجراءات التقاضى أو التنفيذ تكون مبنية على هذا الحكم أما فى حالة حصول التنفيذ على بعض المحكوم عليهم بعد مضى هذه المدة فإن الاجماع يكاد يكون مستقرا على عدم سريانه على من حكم عليهم منهم غيابيا لسقوط الحكم بالنسبة لهم بقوة القانون كما سبق بيانه. — (١١٨/٥)

    شبين الكوم الابتدائية٢١/١/١٩٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حيازة — 1936

  • انظر : وضع اليد ٣٩٠

خبير — 1936

  • ١٦٣ الأمانة المقدرة له. الأمر الصادر بصرفها أو بزيادتها. عدم جواز المعارضة فيه. — ان الأمر الصادر بزيادة أمانة الخبير على عريضة أحد الخصوم لا يعتبر أمرا قضائيا تجوز المعارضة فيه. و إنما هو أمر ادارى لا تجوز المعارضة فيه والذى يعزز هذا التفسير ما هو وارد فى المادة ٢٥٨ من قانون المرافعات المختلط اذ نصت صراحة على أن الأوامر الصادرة بصرف الأمانة أو بزيادتها لا تجوز المعارضة فيها ولا يجوز بحال تطبيق قواعد أوامر التقدير عليها لأن أوامر تقدير الأتعاب أوامر قضائية. — (٢١١/٩)

    استئناف مصر١٢/٩/١٩٣٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق12345678910111213التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا