الفهارس الهجائية
٤٩٠ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤٩٠ مدخلة
تعديل وصف التهمة — 1936
١٠١ تغيير المحكمة، فى الحكم بالعقوبة، وصف الأفعال المبينة فى أمر الاحالة بغير سبق تعديل فى التهمة . متى يكون جائزا . — لمحكمة الموضوع الحق قانونا فى الحكم على المتهم بدون سبق تعديل فى التهمة بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة الموجهة عليه فى أمر الاحالة إما لعدم اثبات بعض الأفعال المسندة اليه وأما لما يظهر من الأفعال التى يثبتها الدفاع . وهـذا الحق تخوله الفقرة الثانية من المادة ٤٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات . فاذا قدم الطاعن للمحكمة بصفته فاعلا أصليا فى جناية قتل عمد مع سبق الاصرار على أساس أن الطلقات النارية التى أحدثها بالمجنى عليه سببت مع الاصابات الرضية الأخرى الوفاة فتبين لها أن تلك الطلقات النارية لم تحدث الوفاة وأن الوفاة نشأت عن ضربات رضية أحدثها متهمون آخرون مجهولون كانوا مع الطاعن فنزلت المحكمة بالطاعن من جريمة القتل العمد إلى جريمة الاشتراك فيه وهى إذ فعلت ذلك لم تغير فى الوقائع المنسوبة للطاعن والتى كانت موضوع المحاكمة كما أنها لم تسوىء مركزه بهذا التبديل فلا يكون حكمها مستوجبا النقض بحجة اخلاله بحقوق الدفاع . — (١٧٦/٨)
١٠٢ جريمة . تقديمها للمحكمة بوصف خاص . عدم صحة هذا الوصف . واجب المحكمة فى القضاء طبقا للوصف الصحيح . القضاء بالبراءة . شروطه . — إنه مما لا شك فيه أن على قاضى الموضوع أن يبحث الوقائع المطروحة أمامه من جميع نواحيها وأن يقضى فيما يثبت منها لديه ولو كان فى ما يثبت من هذه الوقائع يستلزم نعته بوصف آخر غير ما بين فى صيغة الاتهام أو تطبيق مادة قانونية أخرى خلاف التى طلب الاتهام معاقبة المتهم بموجبها فليس له إذن أن يقضى بالبراءة فى دعوى قدمت له بوصف معين إلا بعد تقليب وقائعها على جميع الوجوه القانونية والتحقيق من أنها لا تقع تحت أى وصف قانونى كان من أوصاف الجرائم المعاقب عليها قانونا – وكل ذلك مع مراعاة حقوق الدفاع من حيث عدم الخروج عن الوقائع المعروضة ومن حيث وجوب لفت نظر الدفاع إلى ما يراه من وصف جديد . — (٩٩/٥)
تعطيل الصحف — 1936
انظر : صحافة
تعهدات — 1936
انظر : نقض فى المواد المدنية ٣٥٨
١٠٣ ارث . أحكامه من النظام العام . الاتفاق على ما يخالفها باطل بطلانا مطلقا . — أحكام الارث من النظام العام فقد قضت المادة ٢٦٣ من القانون المدنى على أن "بيع الحقوق فى تركة انسان على قيد الحياة باطل ولو برضاه" وهذا الحظر عام شامل لكافة العقود التى يطلق عليها (pactes sur successions futures) وهى نوعان : (١) تعاقدات بشأن تركة الغير و(٢) تعاقدات بشأن تركة المتعاقد كأن يتصرف صاحب التركة حال حياته من طريق التعاقد مع الغير على جعل هذا الغير وارثا له مع كونه غير وارث شرعا أو أن يهب المورث وارثه شيئا أبان حياته فى مقابل أن يتعهد الوارث بالتنازل من الآن عن حق المطالبة بنصيبه فى الميراث بعد موت الواهب وهو المورث أو أن يتفق شخصان فى عقد على أن يرث كل منهما الآخر اذا مات قبله فكافة هذه العقود على اختلاف أنواعها باطلة لإخلالها بالنظام العام والتحيل بها باطل كذلك بطلانا مطلقا لا تلحقه الاجازة ويحكم به القاضى من تلقاء نفسه . — (١٤١/٦)
١٠٤ تعاقد عديم الأهلية . بطلانه . قيام المتعاقد معه ذى الأهلية بوفاء التعهد . استفادة عدم الأهلية من هذا الوفاء . أثرها . — تنص المادة ١٤١ من القانون المدنى على أن مجرد عدم الأهلية موجب لبطلان المشارطة ولو لم يكن فيها ضرر ومن استحصل على بطلان المشارطة لعدم أهليته لا يكون ملزما الا برد قيمة المنفعة التى استحصل عليها بتنفيذ المشارطة من المتعاقد معه ذى الأهلية؛ والمقصود بالمنفعة ما يكون المتعاقد قد حصل عليه من الفائدة عن طريق مركزه القانونى فى المشارطة والعقد لا من صلته الشخصية بالخصوم . — (١٤٤/٦)
١٠٥ حالة الاضطرار . عدم اعتبارها من الاكراه . أثرها فى صحة التعاقد . — ان حالة الاضطرار لا تدخل فى باب الاكراه القانونى لعدم توفر ركن "ارتكاب الاكراه عمدا بقصد انتزاع القبول" فلا محل للقياس عليه لتقرير البطلان لأنها لا تؤثر على التعاقد، وان كان قبول العاقد تحت تأثيرها مشوبا بالشبه والشكوك فان أثر ذلك أن تخفض الالتزامات الباهظة إلى الحد المناسب . — (٦٧/٣)
١٠٦ شرط الوفاء عند المقدرة . حكمه . — إن شرط السداد عند المقدرة هو شرط صحيح قانونا لأن تحقيقه لا يتوقف على إرادة المدين بل على ظروف وأحوال خارجة عن إرادته، وقد اعترف القانون بصحة هذا الشرط فى المادة ٤٧٥ من القانون المدنى الأهلى . — (٤٣/٢)
١٠٧ عقد . سببه، اغفال ذكره، أثره . — من المبادئ المقررة إن عدم ذكر السبب فى العقد ليس معناه عدم وجوده إذ يصح أن يكون السبب موجودا وقائما رغم إغفال ذكره فى العقد أو التلميح الى ما يحدده ويقيده . ففى عقود التبرعات لا يتصور انعدام السبب لأن سبب الالتزام فيها هو نية التبرع (animus donandi) — (١٤١/٦)
١٠٨ وفاء بشرط المقدرة . تحديد ميعاده . دفع المدين باعساره الدائم غير جائز . سلطة المحكمة فى تحديد هذا الميعاد . — يتبين من مراجعة نص المادة ٤٧٥ مدنى أن الشارع قد سوى بين عدم تعيين ميعاد للوفاء وبين حالة الاتفاق على أن يكون الوفاء عند المقدرة وجعل للقاضى حق التدخل بين الدائن والمدين لتحديد ميعاد للوفاء فى الحالتين . وان رغبة الشارع فى تحديد ميعاد للوفاء فى حالة اشتراطه عند المقدرة تقطع على المدين طريق التحدى باعساره الدائم وطلب الحكم بعدم قبول دعوى المطالبة اذا ما رفعت عليه وهو ما زال معسرا . وتحديد هذا الميعاد أمر متروك لتقدير القاضى يفصل فيه بناء على ما يتبين له من ظروف الدعوى وملابساتها . — (٤٣/٢)
تعويض — 1936
انظر : نقض فى المواد المدنية ٣٥٠
١٠٩ سرقة . شروع فيها ليلا . ادعاء المجنى عليها مدنيا . الحكم لها بتعويض نظير الاعتداء عليها وازعاجها . دون تطبيق المادة ٢٠٦ . لا نقض . — اذا حكمت المحكمة الجنائية بتعويض للمدعية بالحق المدنى نظير الجريمة المرفوع بها الدعوى وهى شروع المتهمين فى سرقة منزلها، ونظير تعديهم عليها عند ضبط أحدهم متلبسا بجريمته، وأثبت الحكم أنها ادعت مدنيا قبل جميع المتهمين نظير ما نالها من الضرر بسبب الاعتداء عليها وازعاجها من اقتحام المتهمين عليها منزلها ليلا فلا خطأ فيما فعلته المحكمة من الحكم بالتعويض نظير ذلك لارتباط الفعلين باعتبار أن ما وقع على المجنى عليها من أذى كان نتيجة للجريمة المرفوع بها الدعوى ولا يصح الطعن على هذا الحكم لقضائه بالتعويض عن الاعتداء دون تطبيق المادة ٢٠٦ عقوبات اذ لم تكن المحكمة فى حاجة للنص على هذه المادة لأن جريمة الضرب لم ترفع بها الدعوى العمومية . — (٨٢/٤)
١١٠ مسئولية مدنية . تعويض . سلطة محكمة الموضوع فى تقديره . أساسه . حده . — ان ما يطلبه المدعون بالحق المدنى وما تقضى به المحاكم من التعويض لا ينظر فيه البتة الى ما سبق أن قدره الورثة فى طلبهم لدى لجنة الاعفاء، إذ العبرة فى ذلك إنما تكون بالطلبات الختامية أمام محكمة الموضوع كما لا ينظر الى نصيب هؤلاء فى الميراث، وإنما المعول عليه فى تقدير ما يحكم به تعويضا لهم هو ما أصاب كل واحد منهم من الضرر المادى والأدبى وتقدير هذا التعويض من حق المحكمة وحدها فى حدود تلك الطلبات الختامية بلا معقب لقضائها فى ذلك على الاطلاق . — (١٥٠/٧)
تفتيش — 1936
انظر : تلبس ١٢٦
١١١ تفتيش البوليس . رضاء صاحب المنزل أو من ينوب عنه فى غيبته . زوجة صاحب المنزل أو خليلته . اعتبارها وكيلة عنه . صحة التفتيش الذى يجرى بإذنها . — التفتيش الذى يجريه رجال البوليس فى منزل بغير إذن النيابة، ولكن باذن صاحب المنزل أو من ينوب عنه فى غيبته هو تفتيش صحيح قانونا وكل ما ترتب عليه من الإجراءات صحيح أيضا . فاذا أذنت سيدة بالمنزل لضابط البوليس بالتفتيش على إعتبار أنها زوجة صاحب المنزل فانها تعتبر قانونا وكيلته والحائزة للمنزل فعلا فى غيبة صاحبه، ولها أن تأذن بدخوله، ولا فرق فى هذا المقام بين أن تكون هذه المرأة زوجة شرعية لصاحب المنزل أو خليلة له فقط فهى تملك فى الحالين حق الإذن لرجال البوليس بالدخول ما دامت هى الحائزة فعلا للمنزل فى الفترة التى تم فيها التفتيش . — (١٥٢/٧)
١١٢ تفتيش متهم . اجراؤه بمعرفة خفير . رضاء المتهم . أثره . — إن التفتيش الذى يجريه الخفير بناء على طلب المتهم وبرضاه يكون صحيحا . وليس للمتهم أن يدفع بعد ذلك ببطلان هذا التفتيش لحصوله من شخص لا يعتبر من رجال الضبطية القضائية ولا يملك قانونا أن يتولى التفتيش بنفسه . — (٢٨/٢)
تقادم مسقط — 1936
انظر : اجارة ٣١
١١٣ تقادم . الترك الموجب لعدم سماع الدعوى شرعا . ماهيته . — إن قاعدة الشريعة الاسلامية فى الترك الموجب لعدم سماع الدعوى هى ترك الدعوى بالعين مع قيام مقتضاها من غصب الغير للعين وتعديه عليها وإنكار حق مالكها . — (٢٠٨/٩)
١١٤ دعوى الوقف . عدم سماعها بمضى ٣٣ سنه . وجوب قيام مقتضى الدعوى فى هذه المدة من غصب الغير للعين أو انكار للحق . — إن قاعدة الشريعة الاسلامية فى الترك الموجب لعدم سماع الدعوى هى ترك الدعوى بالعين مع قيام مقتضى الدعوى من غصب الغير للعين وتعديه عليها وإنكار حق مالكها . أما مجرد ترك العين وإهمالها مهما يطل الزمن من غير أن يتعرض لها أحد أو يغتصبها وينكر حق مالكها فانه لا يترتب عليه البتة لا فى الشريعة الاسلامية ولا فى غيرها من الشرائع لاسقوط حق ملكيتها ولا منع سماع الدعوى لها لو تعرض لها متعرض بعد زمن الاهمال المديد . — (٢٠٩/٩)
١١٥ تقادم . رفع الدعوى لمحكمة غير مختصة اختصاصا نوعيا . قاطع للتقادم . — إن رفع دعوى نزع الملكية لمحكمة غير مختصة اختصاصا نوعيا قاطع لمدة التقادم . وتسرى مدة الستين يوما الواجب فيها رفع الدعوى من يوم صدور حكم عدم الاختصاص . — (١٦٧/٧)
١١٦ تقادم . ريع الأعيان المغتصبة وريع الوقف . سقوط الحق بمضى ١٥ سنة . — ان المادة ٢١١ من القانون المدنى الأهلى نصت على أن المرتبات والفوائد والمعاشات والأجر وبالجملة كافة ما يستحق دفعه سنويا أو بمواعيد أقل من سنة يسقط الحق فى المطالبة به بمضى خمس سنوات هلالية . ويفهم من عبارة هـذه المادة أنه يشترط لانطباقها أن يكون قد تحدد للاستحقاق ميعاد سنة أو أقل، أما اذا لم يكن قد تحدد للاستحقاق موعد معين أو كان موعد يتجاوز السنة فالمادة لا تنطبق، كما يشترط أيضا أن يكون المبلغ المستحق نفسه معينا من قبل ومعلوم المقدار، وعلى هذا لا تنطبق المادة ٢١١ المذكورة على المبالغ التى تطلب كريع أو غلة لم يعين مقدارها مقدما، ولم يحدد لأدائها موعد معلوم سواء جاء هذا التحديد من طريق الاتفاق أم من أى طريق قانونى آخر، ولا على ريع الأعيان المغتصبة أو ريع الوقف الذى تحت يد الناظر، فان حق المستحق فى مطالبة ناظر الوقف بالريع لا يسقط بمضى خمس سنوات بل بمضى خمس عشرة سنة هلالية . — (٧٠/٣)
١١٧ مدة وضع اليد المكسبة لملكية الوقف . شرط التمسك بذلك . استيفاء وضع اليد للشروط القانونية المقررة لاكتساب الملكية بوضع اليد . — إن ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرد الاهمال مدة ثلاث وثلاثين سنة بل انها تستمر حاصلة لجهة الوقف مالم يكسبها أحد بوضع يده وضعا مستوفيا جميع الشروط المقررة قانونا لاكتساب ملكية العقار بوضع اليد . — (٢٠٨/٩)
١١٨ مقاول . المبالغ المستحقة له . سقوط حقه فيها بمضى ١٥ سنة . مدى تطبيق المادتين ٢٠٩ و٢١١ من القانون المدنى . عدم انطباقها على المقاول . — إن المقصود بعبارة "المبالغ المستحقة للخدمة ماهية لهم" وهى الواردة فى المادة ٢٠٩ من القانون المدنى الأهلى انما هى أجور العمال التى يتقاضونها يوميا أو كل أسبوع حسب مقطوعية العمل، اذ يفرض القانون فى حالتهم أنهم لا يستطيعون السكوت عن المطالبة بها مدة طويلة، فلا يسرى حكم هـذه المادة على المقاولين . ولا يسرى عليهم أيضا حكم التقادم المنصوص عليه فى المادة ٢١١ من القانون المدنى لأنهم ليسوا من طبقة العمال الذين يتقاضون أجورهم فى مواعيد منتظمة، إذ هم يقدمون العمل ومواد البناء ويظلون مسئولين عن خلل البناء مدة عشر سنين، فيسرى عليهم حكم التقادم الطويل بحيث لا يسقط حقهم الا بسكوتهم عن المطالبة به أكثر من خمس عشرة سنة . — (١٦٥/٧)
تقادم مكسب — 1936
١١٩ تحكير . حصوله بعقد شرعى على يد القاضى الشرعى أو بعقد عرفى من ناظر الوقف . محتكر منازعته فى الملكية لناظر الوقف . استناده على وضع يده بسبب التحكير . عدم جوازه . — سواء اكان التحكير قد تم بعقد شرعى على يد القاضى الشرعى أم كان قد تم بعقد عرفى من ناظر الوقف فقط دون توسيط القاضى الشرعى فان المحتكر ليس له فى أية الصورتين أن ينازع ناظر الوقف فى الملكية مؤسسا منازعته على مجرد وضع يده، ما دام هو لم يستلم العين الا من ناظر الوقف، ولم يضع يده عليها الا بسبب التحكير مستوفيا هذا التحكير صيغته أو غير مستوف . بل عليه أن يذعن الى كون الحيازة القانونية هى لناظر الوقف الذى سلمه العين ثم ان كان له وجه قانونى فى ملكيته تلك العين غير وضع يده بسبب التحكير، فله أن يداعى ناظر الوقف من بعد ويستردها منه، وشأن المحتكر فى ذلك كشأن المستأجر والمستعير والمودع لديهم وكل متعاقد آخر لم يضع يده على العين الا بسبب وقتى من هذا القبيل . — (٨٧/٤)
١٢٠ (أ) تقادم . التملك بمضى المدة الطويلة . وضع اليد بسبب وقتى غير أسباب التمليك . عدم صلاحيته للتمسك به . (ب) تغيير السبب الوقتى . إزالة الصفة الوقتية لوضع اليد . اظهار نية التملك . جواز التمسك بوضع اليد . (ج) الواقف المستحق للوقف والناظر عليه . وضع يده بسبب وقتى . عدم تملكه للعين بمضى المدة الطويلة . — (أ) ان القاعدة التى تقررها المادة ٧٩ من القانون المدنى صريحة فى أن لا سبيل لمن وضع يده بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك المعروفة الى أن يكسب، لا هو ولا ورثته، الملك بوضع اليد مهما تسلسل التوريث وطال الزمن . (ب) وضع اليد بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك لا يعتبر صالحا للتمسك به الا اذا حصل تغيير فى سببه يزيل عنه صفته الوقتية . والمفهوم من قواعد التملك بمضى المدة الطويلة ومن باقى الأصول القانونية أن هـذا التغيير لا يكون الا باحدى اثنتين : أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين من شخص يعتقد هو أنه المالك لها والمستحق للتصرف فيها أو أن يجابه ذو اليد الوقتية المالك للعين مجابهة ظاهرة صريحة بصفة فعلية أو بصفة قضائية أو غير قضائية تدل دلالة جازمة على أنه مزمع انكار الملكية على المالك والاستئثار بها دونه . (ج) حكم المادة ٧٩ من القانون المدنى يسرى على الواقف المستحق للوقف والناظر عليه وعلى ورثته من بعده مهما تسلسل توريثهم وطال وضع يدهم ولا يستطيع أيهم أن يمتلك العين بالمدة الطويلة الا بعد أن يغير صفة وضع يده على النحو السالف الذكر . — (٢٠٩/٩)
١٢١ المحتكر كالمستأجر والمستعير والمودع لديه . وضع يده بسبب وقتى . عدم تملكه للعين بمضى المدة الطويلة . — ليس للمحتكر أن ينازع ناظر الوقف فى الملكية مؤسسا منازعته على مجرد وضع يده مادام هو لم يستلم العين ولم يضع يده عليها الا بسبب التحكير لأن شأن المحتكر كشأن المستأجر والمستعير والمودع لديهم وكل متعاقد آخر لم يضع يده على العين الا بسبب وقتى من هذا القبيل . — (٢٠٩/٩)
١٢٢ وضع اليد بسبب التحكير . انفساخ عقد التحكير . عدم تأثيره على صفة وضع اليد . لا تقادم . — ان انفساخ عقد التحكير لعدم دفع الأجرة ثلاث سنين أمر اذا كان الشرعيون قرروه، فما ذلك الا ابتغاء مصلحة الوقف دون مصلحة المحتكر، فالذى يتحدى له هى جهة الوقف ان ارادته . وهـذا على كل حال لا شأن له بكون ابتداء وضع اليد انما كان خاصا بسبب التحكير الذى هو سبب موقت مهما انفسخ عقد التحكير . — (٨٦/٤)
١٢٣ تقادم . وضع اليد بسبب التحكير . عدم جواز التقادم . — لا شبهة فى أن ابتداء وضع يد المحتكر هو بهذا السبب المعلوم وهو التحكير له لا تمليكه العين، فمركزه واضح كل الوضوح أنه مما ينطبق عليه نص المادة ٧٩ من القانون المدنى التى تنص على عدم امكان ثبوت ملكية العقار "لمن كان واضعا يده عليه بسبب معلوم غير أسباب التمليك سواء كان ذلك السبب مبتدأ منه أو سابقا ممن آلت منه اليه"، والمادة المذكورة اذا كانت ذكرت من بعد أنه "على ذلك لا تحصل الملكية بوضع اليد للمستأجر والمنتفع والمودع عنده والمستعير ولا لورثتهم من بعدهم" فهذا الذكر ليس واردا بها على سبيل الحصر بل واضح أنه على سبيل التمثيل فقط، على أن المحتكر ليس فى الواقع سوى مستأجر وليس بين عقد الإيجار وعقد التحكير من فارق سوى كون المحتكر له حق البقاء والقرار مادام يدفع أجرة الأرض المحتكرة، وهذا الفارق لا شأن له فى صفة وضع يده من جهة كونه مؤقتا أو غير مؤقت، بل ان أقصى ما ينتج عن هذا الفارق هو أن للمحتكر حق الانتفاع العينى بالأرض والمنتفع لا يملك بالمدة لوروده صراحة فى ذلك النص . — (٨٦/٤)
١٢٤ وضع اليد بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك . أثره . وضع يد الواقف المستحق والناظر على الوقف وورثته . متى يصح التمسك به لاكتساب ملكية العين الموقوفة ؟ — ان المادة ٧٩ من القانون المدنى صريحة فى أن لا سبيل لمن وضع يده بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك المعروفة الى أن يكسب لا هو ولا ورثته الملك بوضع اليد مهما تسلسل التوارث وطال الزمن وحكم هـذه المادة يسرى على الواقف المستحق والناظر على الوقف وعلى ورثته من بعده مهما تسلسل توريثهم وطال وضع يدهم ولا يستطيع أيهم أن يمتلك العين بالمدة الطويلة الا بعد أن يغير صفة وضع يده بما يغير به قانونا . — (٢٠٨/٩)
١٢٥ وقف . ملكية الوقف . شروط سقوطها . — ان ملكية الوقف لا تسقط بمجرد الاهمال فقط مدة ٣٣ سنة بل انها تستمر حاصلة لجهة الوقف مالم يكسبها أحد بوضع يده ٣٣ سنة وضعا مستوفيا جميع الشرائط المقررة قانونا لاكتساب ملكية العقار بوضع اليد . — (٨٦/٤)
تقليد المسكوكات — 1936
انظر : نقض فى المواد الجنائية ٣٠٠
تلبس — 1936
انظر : زنا ٢٠٣
١٢٦ تبليغ العمدة . انتقاله إلى محل الحادثة وإسراعه فى تفتيش منزل المتهم . اعتبار هـذا التفتيش واقعا فى حالة التلبس . — إذا بلغ العمدة بحادثة قتل عقب حصولها فبادر بالحضور للمحل الذى به جثة القتيل وتحقق من حصول الجريمة فأسرع فى تفتيش منزل المتهم، اعتبر هذا التفتيش واقعا فى حالة التلبس. ولا يزيل عن الجريمة صفة التلبس عدم انتقال العمدة إلى محل الحادثة إلا بعد وقوعها بساعة أو ساعتين ما دام أن الثابت أن العمدة بادر بالحضور لمحل الواقعة عقب اخطاره مباشرة وشاهد آثار الجريمة وهى لا تزال بادية . — (١٢٢/٦)
١٢٧ تفتيش متهم والقبض عليه . حصولهما من غير رجال الضبطية القضائية وبدون أمر النيابة . جوازهما . — ان المادة ٧ من قانون تحقيق الجنايات نصت على أنه يجب على كل شخص فى حالة تلبس الجانى بالجريمة وفى جميع الأحوال المماثلة لها، أن يحضر الجانى أمام أحد أعضاء النيابة العمومية أو يسلمه لأحد مأمورى الضبطية القضائية أو لأحد رجال الضبط بدون احتياج لأمر بضبطه، وذلك إذا كان ما وقع منه يستوجب القبض عليه احتياطيا . فاذا لحظ مخبران وجود قطعة حشيش مع متهم فأمسكاه كل من جهة وأمسكه ثانيهما من فمه فرمى قطعة الحشيش المضبوطة على الأرض فالتقطاها فان المتهم يكون حينئذ فى حالة تلبس بجريمته فضبطهما اياه واستخراج قطعة الحشيش من فمه لهما ما يبررهما قانونا، فالمخبران باعتبارهما من أفراد الناس قد قاما طبقا للمادة المذكورة بعمل صحيح قانونا عند ضبطهما الطاعن وهو فى حالة تلبس بجريمة إحراز الحشيش . كما أن القول بأن تفتيش شخص الجانى مثله كمثل تفتيش المنازل المحرم حصوله قانونا بمعرفة أحد أفراد الناس لا محل له إذ لا علاقة بين الأمرين، ولكل حالة حكمها الخاص فى القانون وخاصة ان إخراج المخبرين قطعة الحشيش — فى مثل هذه الحالة — من فم المتهم له ما يسوغه وهو منعه من محاولة ازدراد جسم الجريمة . — (١٢١/٦)
١٢٨ تلبس . جريمة احراز حشيش . صورة لتحققه فيها . — إن مشاهدة أحد رجال الضبطية القضائية لمتهم وهو يحاول اخفاء قطعة حشيش فى حجره وضبطه فى الحال وأخذها من يده بالقوة وسقوط نقود عالق بها مادة الحشيش عندئذ، يعتبر تلبسا بجريمة احراز الحشيش . — (١٩٤/٩)
١٢٩ حق القبض والتفتيش الشخصى . جوازهما . — التلبس بالجريمة يجيز لرجال البوليس ولكل فرد حق القبض على الشخص المتلبس طبقا للمادة السابعة من قانون تحقيق الجنايات التى نصت على أن من واجب كل شخص شاهد الجانى متلبسا بالجريمة أن يحضره أمام أحد أعضاء النيابة أو يسلمه لأحد مأمورى الضبطية القضائية أو لأحد رجال الضبط بدون احتياج لأمر بذلك إذا كان ما وقع منه يستوجب القبض عليه احتياطيا . وتفتيش الجانى الواقع فى هذه الحالة صحيح قانونا لأن التفتيش الشخصى من توابع القبض بل ومن مستلزماته . — (١٩٤/٩)
١٣٠ تلبس. رجال الضبطية القضائية. محاولة المتهم اخفاء جسم الجريمة. تفتيشه وضبط جسم الجريمة. اعتبارها حالة تلبس. — إذا رأى رجال الضبطية القضائية المتهم وهو يسرع إلى داخل الدكان و يقف بجوار الموقد و يلقى فيه شيئا فأدركوا أنه إنما أراد اخفاء جسم الجريمة وسارعوا إلى ضبطه وضبطوه فعلا فتكون هذه الحالة من حالات التلبس المنصوص عليها قانونا والتى تبيح لرجال الضبطية القضائية حق القبض والتفتيش (مادة ١٨ من قانون تحقيق الجنايات). — (١٣٠/٦)
تنفيذ عقارى — 1936
١٣١ تنبيه نزع الملكية. تسجيله. أثره. — يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية غل يد المدين عن التصرف فى ملكه. فكل تصرف يقع بعد ذلك التسجيل لا يكون له حجية قبل الدائن العادى الذى أعلن المدين بورقة التنبيه. — (١٢٠/٥)
١٣٢ تنبيه نزع الملكية. المعارضة فيه. إعلانها فى المحل المختار. جوازه. — نصت المادة ٥٤٨ مرافعات وهى الخاصة بطريقة رفع المعارضة فى التنبيه — على وجوب رفعها فى مدة الخمسة عشر يوما التالية لإعلان ورقة التنبيه بتكليف الخصم على حسب الأصول المعتادة بالحضور أمام المحكمة الجزئية أو الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها المحل الذى عينه الدائن فى التنبيه أى المحل الذى أوجبت المادة ٥٣٨ مرافعات على الدائن تعيينه فى البلدة الكائنة بها المحكمة المختصة بالنظر فى نزع الملكية. وخلو هذه المادة من النص على جواز الاعلان للمحل المختار أو المحل الأصلى سواء بسواء كما جاء فى بعض المواد الأخرى كالمادة ٣٣٢ مرافعات وغيرها قد يفهم منه أن القانون أراد أن يكون إعلان المعارضة لنفس الخصم أو لمحل اقامته طبقا للمادة ٦ مرافعات باعتبار أنها دعوى جديدة ومستقلة عن دعوى نزع الملكية. ودعوى المعارضة وان كانت دعوى مستقلة من جهة أنها قد ترفع إلى محكمة غير المحكمة المختصة بنظر دعوى نزع الملكية. إلا أنه لا شك من جهة أخرى فى أنها مترتبة على دعوى نزع الملكية ومتفرعة عنها ومرتبطة بها ارتباطا موضوعيا جعل القانون يقضى (فى المادة ٥٥١ مرافعات) بايقاف اجراءات التنفيذ حتما متى رفعت المعارضة فى الميعاد المنصوص عليه وفى هذا الارتباط ما يسوغ القول بصحة إعلان المعارضة إذا حصل للدائن فى المحل الذى اختاره فى التنبيه تنفيذا لحكم القانون. — (٩١/٤)
١٣٣ تنفيذ عقارى. دعوى نزع ملكية. الحكم بنزع الملكية. تنازل نازع الملكية الأصلى عن إجراءات البيع. حق أرباب الديون المسجلة فى الاستمرار فى إجراءات البيع رغم التنازل. — ان لأرباب الديون المسجلة — الذين لهم حقوق على العين المراد بيعها والذين أدخلوا فى دعوى نزع الملكية — الحق فى الاستمرار فى إجراءات البيع إذا ما تخلى عنها نازع الملكية الأصلى، ومن ثم فدفع المدين للدين وتقرير الدائن بالتنازل عن الاجراءات لا يمنعان أرباب الديون المسجلة من الاستمرار فى إجراءات البيع للاستيلاء على ديونهم كما هو مفهوم المادة ٥٩٣ مرافعات. — (٢١٣/٩)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

