شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٤٩٠ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٤٩٠ مدخلة

التماس إعادة النظر — 1936

  • ٧٠ التماس . سببه . ظهور أوراق قاطعة فى الدعوى كانت محجوزة بفعل الخصم . شرطه . حجز الأوراق المنسوب للخصم . شرطه . حجزها بمعرفة الغير . شرطه . قيام الدليل عليه . — ان الفقرة الرابعة من المادة ٣٧٢ مرافعات تنص على أنه "اذا استحصل ملتمس الاعادة من بعد الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كانت محجوزة بفعل الخصم الآخر" وهذا النص صريح فى وجوب توفر شرطين أساسين (١) أن تكون الأوراق قاطعة فى الدعوى (٢) أن تكون محجوزة بفعل الخصم الآخر على أنه لا يشترط قانونا أن يكون حجز المستند حاصلا بفعل الخصم نفسه بل يصح أن يكون بفعل أى شخص آخر خاضع لإرادته أو شريك له فى الاخفاء انما يجب فى هذه الحالة أن يقدم الدليل الكافى على أن حاجز المستند قد حجزه اطاعة لأمر الخصم أو بطريق التواطؤ معه . — استئناف مصر ١٩٣٦/١/٢٢ (١١٥/٥)

    استئناف مصر١٩٣٦/١/٢٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٧١ سبب الالتماس . غش . شروطه . — إن الغش — الذى يكون سببا للالتماس — هو عبارة عما يصدر من الخصم أثناء المرافعة من اقوال كاذبة أو طرق احتيالية يفاجأ بها الخصم الآخر على غرة منه أثناء المرافعة وهو يجهل حقيقتها ويكون من شأن تلك الاقوال الكاذبة أو الطرق الاحتيالية التأثير فى عقيدة القاضى عند تكوين رأيه فى الدعوى بحيث أنه لولا أخذه بها واستناده اليها أو تأثره بها لما صدر منه لحكم على الصورة التى صدر بها، فيجب إذن ان يتوفر فى الغش أمران أساسيان (١) تقرير واقعة كاذبة على اعتبار أنها صحيحة أو استعمال طرق احتيالية لإخفاء حقيقة الامور عن القاضى (٢) وأن يكون الخصم الاخر أثناء المرافعة جاهلا كذب الواقعة وعلى غير بينة من الطرق الاحتيالية ولم تنكشف له حقيقة الامر فى هذا كله الا بعد الحكم فى الدعوى . — استئناف مصر ١٩٣٦/١١/٢٢ (١١٥/٥)

    استئناف مصر١٩٣٦/١١/٢٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٧٢ ميعاده الالتماس . سريانه من تاريخ العلم بالغش والحصول على الأوراق المحجوزة . اقامة الدليل على هذا التاريخ . عبء الاثبات . وجوبه على الملتمس . نوع هذا الدليل . كتابى . — ان المادة ٣٧٤ مرافعات تجعل ميعاد الالتماس مبتدئا من تاريخ ظهور الغش والأوراق المحجوزة، ولا جدال قانونا فى أنه يجب على الملتمس تقديم الدليل على أنه رفع التماسه فى ظرف الثلاثين يوما التالية لعلمه بالغش أو لحصوله على الأوراق المحجوزة، وانه وإن كان نص المادة ٣٧٤ مرافعات أهلى لم يعين نوع هذا الدليل إلا أنه لا موجب لمخالفة ما نص عليه التشريع الفرنسى فى المادة ٤٨٨ مرافعات المأخوذ منه التشريع المصرى ولا لمخالفة التشريع المصرى نفسه المعمول به بالمحاكم المختلطة فى المادة ٤٢٦ مرافعات الذى قضى بأن يكون هذا الدليل كتابيا . — استئناف مصر ١٩٣٦/١/٢٢ (١١٥/٥)

    استئناف مصر١٩٣٦/١/٢٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

انتهاء حرمة ملك الغير — 1936

  • انظر : منع حيازة بالقوة ٢٦٣

ايقاف التنفيذ — 1936

  • ٧٣ إلغاؤه . بيان الأسباب . عدم وجوبه . — إن المحكمة الاستئنافية ليست ملزمة قانونا بيان الأسباب التى دعتها الى إلغاء وقف التنفيذ خلافا لما يجب اتباعه من تبيان أسباب وقف التنفيذ عند الحكم به عملا بنص المادة ٥٢ من قانون العقوبات . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/٤/٦ (١٢٨/٦)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/٤/٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

بطريركية — 1936

  • ٧٤ مواريث . بطريركية . مال لم يظهر له وارث . تصرف البطريركية بتسليم ذلك المال الى غير وارث لتصفيته وتسليمه لصاحب الحق فيه . غير جائز . مسئولية البطريركية عن هذا التصرف باعتبارها شخصا معنويا فى القانون الخاص . — ان البطريركية ليست جهة حكم ولا جهة ضبط لمال لم يظهر له وارث بل إن ذلك من خصائص وزارة المالية بصفتها بيت المال، فتصرف البطريركية بتناول النقود وتسليم التركة الى من لا يرث بحال ليسلمها لذى الحق فيها، هو تصرف غير مشروع من أساسه ولا يدخل إطلاقا فى حدود سلطتها باعتبارها شخصا معنويا من أشخاص القانون العام و إذا فهى مسئولة عن هذا التصرف باعتبارها شخصا معنويا فى القانون الخاص . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/٤/٢ (١٨٤/٨)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/٤/٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

بطلان المرافعة — 1936

  • ٧٥ طلبه . قبوله من جميع الأخصام بقطع النظر عن سبب إيقاف المرافعة أو انقطاعها . — ان المادة ٣٠٠ مرافعات تقرر حكما خاصا للانقطاع أو الايقاف هو عدم سقوط الحق فى الدعوى لمجرد الانقطاع أو الايقاف Interruption ou suspension ثم جاءت بعد ذلك المادة ٣٠١ تعطى لكل من الأخصام حق طلب بطلان المرافعة إذا استمر الانقطاع ثلاث سنين وإذا كانت عبارة المادة ٣٠١ هى فى الحق تعقيب على المادة ٣٠٠ فان هذه المادة تشير بلفظ "الأخصام" الى خصوم الدعوى جميعا سواء أكانوا أصليين أم كان بعضهم ممن يهمه تمشيتها بحسب العبارة الأخيرة من المادة ٢٩٩ الخاصة بالانقطاع أو تغيير الحالة أو الصفة . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٥/٦/٦ (٦٣/٣)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/٦/٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٧٦ قطع مدة البطلان . لا يكون إلا باجراء من إجراءات المرافعة الصحيحة فى الخصومة ذاتها . — إن المادة ٣٠١ من قانون المرافعات توجب حتما فيما يعتبر قاطعا قانونا لمدة بطلان المرافعة أن يكون إجراء من إجراءات المرافعة الصحيحة فى الخصومة ذاتها أى مقصودا به المضى فى الخصومة وموجها ممن يكون عليه متابعة السير فيها الى خصمه الذى يحق له طلب الحكم ببطلان المرافعة لاسقاط هذه الخصومة عنه فلا تنقطع هذه المدة بالاجراءات التى لا يمكن اعتبارها قانونا أنها من إجراءات الخصومة ولو كانت إجراءات قانونية فى ذاتها كالاجراءات المتعلقة بتغيير حالة الخصم أو عزله من الوظيفة المتصف بها ولا بالأعمال غير القضائية كالانذارات والرسائل ومفاوضات الصلح الجارية . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٥/٦/٦ (٦٣/٣)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/٦/٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

بلاغ كاذب — 1936

  • انظر : نقض فى المواد الجنائية ٣١١ ،

  • ٧٧ وقائعه . عدم اشتراط كذبها برمتها . — لا يشترط لتوقيع العقاب فى جريمة البلاغ الكاذب أن تكون جميع الوقائع التى تضمنها البلاغ مكذوبة برمتها بل يكفى أن يكون المبلغ قد كذب فى بعضها أو شوه الحقائق أو أضاف اليها أمورا صبغتها بصبغة جنائية أو أغفل ذكر بعض أمور يهم ذكرها أو أسند أمورا إلى المبلغ ضده على وجه التشكيك أو الظن أو الاحتمال . ولو كان الأمر على غير ذلك لاستطاع كل مبلغ أن يدس فى بلاغه كل ما شاء من الأمور الشائنة المعاقب عليها ضمن أشياء صحيحة ويفر بذلك من العقاب . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٦/٦/١٥ (٢٠٠/٩)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٦/٦/١٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

بيع — 1936

  • انظر : استئناف فى المواد المدنية ٦٤ ؛ نقض فى المواد المدنية ٣٤٨

  • ٧٨ جزء من أطيان مرهونة . حبس جزء من ثمنها بقدر ما يخصها فى دين الرهن برضا البائع . مطالبة البنك المشترى بما تبقى من دين الرهن بصفته حائزا للأطيان . ثبوت علم المشترى بحقيقة دين الرهن قبل الشراء . — اذا اشترى شخص جزءا من أطيان مرهونة للبنك العقارى وحبس لديه برضا البائع جزءا من الثمن بقدر ما يخص الأطيان التى اشتراها فى دين الرهن ليدفعه فورا للبنك المذكور أو ليحل فيه محل البائع له وكان يعلم بحقيقة مقدار المتبقى من دين الرهن على جميع الأطيان المرهونة وبما اتخذه البنك من إجراءات لاستيفاء دينه قبل إقدامه على الشراء فلا يحق له الرجوع على البائع اذا طالبه البنك بصفته حائزا للأرض المبيعة بأزيد مما حبس من الثمن لأن مثل هذا البيع حكمه أن لا ضمان فيه اذا طالب البنك المشترى بصفته حائزا للعقار ولا تطبق عليه فى هذه الحالة أحكام القانون المدنى الواردة فى باب ضمان المبيع عند استحقاقه للغير . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/٢/٢٠ (١٧٧/٨)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/٢/٢٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٧٩ بيع العقار أو المنقول . عدم دفع الثمن . امتياز البائع . شرطه فى العقار أو المنقول . — إن الفقرة السابعة من المادة ٦٠١ مدنى انما تخول للبائع امتيازا فيما لو كان المبيع قد بقى فى ملكية المشترى اذا كان منقولا . أما اذا كان عقارا فان للبائع حق الامتياز على الثمن اذا سجل البيع على الوجه الصحيح وعلى شرط أن يكون منصوصا عليه فى عقد البيع . — دمياط الجزئية ١٩٣٦/١/٣٠ (٢٤/١)

    دمياط الجزئية١٩٣٦/١/٣٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٨٠ حق الارتفاق . حقوق الارتفاق الطبيعية أو القانونية لا تستلزم فسخ العقد . حق الارتفاق المترتب على مراسيم نزع الملكية أو تعديل خطوط التنظيم . اعتباره من حقوق الارتفاق الطبيعية أو القانونية . — إن حق الارتفاق الموجب لفسخ عقد البيع هو ما كان من حقوق الارتفاق الحقيقية التى قررها القانون المدنى أما حقوق الارتفاق الأخرى وهى المعبر عنها بلغة الفقه بأنها حقوق ارتفاق طبيعية أو حقوق ارتفاق قانونية Légales مثل الحق المترتب على مراسيم نزع الملكية أو مراسيم تعديل خطوط التنظيم فليست من حقوق الارتفاق الحقيقية التى تستلزم فسخ عقد البيع، لأن الحقيقة أن مثل هذه الحقوق هى قيود لحق الملك تخضع لها جميع الأملاك فى أى يد كانت، وتعتبر معلومة لجميع الناس من تاريخ صدور المراسيم التى تقررها . فلو اشترى شخص عينا قد صدر مرسوم بنزع ملكيتها من قبل شرائه أو مرسوم بتعديل خط تنظيم يدخل بعضها فى الشارع قبل هذا الشراء، فليس له أن يدعى بأن ذلك من حقوق الارتفاق الموجبة لفسخ عقد الشراء . — استئناف مصر ١٩٣٥/٥/١٢ (١٩/١)

    استئناف مصر١٩٣٥/٥/١٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٨١ صدور البيع من وصى بغير إذن المجلس . بطلان ليس من النظام العام . تصححه الإجازة . — إن القيد المفروض على الأوصياء بمقتضى المادة ٢١ من قانون المجالس الحسبية القاضى بوجوب استئذان المجلس الحسبى عن التصرفات الواردة بهذه المادة ومنها البيع ليس من النظام العام، ويستفاد من نصوص المواد ١٣١ و ١٣٢ و ٢٥٨ مدنى أن هذا البطلان نسبى تلحقه الاجازة . — طهطا الجزئية ١٩٣٦/٢/١٧ (٧٢/٣)

    طهطا الجزئية١٩٣٦/٢/١٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٨٢ بيع . عدم تسجيل العقد . ترتب حق عينى على العين المبيعة بفعل البائع . نزع ملكيتها . حق المشترى فى الضمانة . — إن عقد البيع سواء أكان مسجلا أم غير مسجل يلزم البائع بأن يمكن المشترى من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة فاذا لم يقم البائع بتنفيذ هذا التعهد أو لم يتمكن من القيام به واستحقت العين المبيعة أو نزعت ملكيتها لسبب ترتب حق عينى عليها وقت البيع أو لنشوء هذا الحق بفعل البائع بعد تاريخ العقد فانه يجب عليه رد الثمن مع التضمينات طبقا لما تقضى به المادتان ٣٠٠ ، ٣٠٤ من القانون المدنى ولا يسقط حق الضمان عن البائع إلا إذا اشترط عدم الضمان وكان المشترى عالما وقت الشراء بسبب الاستحقاق أو اعترف أنه اشترى ساقط الخيار . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/٢/١٣ (١٦٠/٧)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/٢/١٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٨٣ عدم دفع الثمن . تسليم المبيع للمشترى اختيارا . أثره . حق البائع فى فسخ البيع . لا حق له فى استرداد المبيع . لا حق له فى توقيع حجز استحقاقى . — إن تسليم البائع للشىء المبيع باختياره للمشترى قبل حصوله على الثمن المستحق له يمنعه من استرداد المبيع كما يمنعه من توقيع حجز استحقاقى عليه وكل ما له هو حق الحصول على حكم بفسخ البيع أو بما لم يدفع من الثمن . — دمياط الجزئية ١٩٣٦/١/٣٠ (٢٤/١)

    دمياط الجزئية١٩٣٦/١/٣٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٨٤ بيع . عقد عرفى . تنازل من المشترى لآخر قبل التسجيل وقبل دفع باقى الثمن . إهمال المشترى الجديد فى القيام بواجباته . إفلاس البائع الأصلى . أثره . — إذا باع شخص عينا بعقد عرفى وقبل أن يسجل المشترى العقد وقبل أن يدفع بقية الثمن باع العين الى آخر أحله محله فى جميع الاشتراطات المدونة فى عقده مع البائع الأصلى وأهمل المشترى الجديد عرض الباقى من الثمن على البائع الأصلى فى يوم استحقاق هذا الباقى كما أهمل مطالبة البائع الأصلى بتحرير عقد بيع نهائى بالصفقة حتى حكم باشهار إفلاس البائع الأصلى فان هـذا الإهمال لا يجعل للمشترى الثانى وجها فى الرجوع على البائع له بأى شىء . — (٦٦/٣)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/٦/٢٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٨٥ فسخ . عقد متقابل الالتزام . اشتماله على شرط فاسخ . خضوع الشرط لتقدير القاضى . شرط . اعتباره ملزما للقاضى . — ان الشرط الذى يجيز للمشترى طلب الفسخ إذا ما ظهرت على العين المبيعة حقوق اختصاص ، إن هو إلا ترديد لما قرره فقه القانون من أن عدم قيام أحد طرفى العقد المتقابل الالتزام بما التزم به يسمح للطرف الآخر بطلب فسخ العقد ، وهو ما يسمى بالشرط الضمنى الفاسخ (Pacte Commissoire tacite) وهو لا يلزم القاضى وإنما هو خاضع لتقديره فله ألا يحكم بالفسخ ويمكن الملتزم بالوفاء بما تعهد به حتى بعد رفع الدعوى بطلب الفسخ ، ولا يعتبر الشرط شرطا فاسخا صريحا يقتضى الفسخ حتما إلا اذا كانت صيغته دالة على وقوع الفسخ حتما وبغير حاجة إلى تنبيه ولا إنذار . — (١٨٥/٨) — انظر : استئناف فى المواد المدنية ٦٤ ؛ نقض فى المواد المدنية ٣٤٨

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/٤/٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تبديد — 1936

  • انظر : اختلاس أشياء محجوز عليها ٤٤ ؛ خيانة أمانة ١٦٨

تحقيق — 1936

  • انظر : اثبات فى المواد الجنائية ٥

  • ٨٦ اجراءات التحقيق . نيابة عمومية . قرار الحفظ . متى يمنع من العود الى رفع الدعوى العمومية . — إن قرار الحفظ الذى يمنع بمقتضى المادة ٤٢ تحقيق جنايات من العود الى اقامة الدعوى العمومية إلا اذا ألغى النائب العام هذا القرار فى مدة الثلاثة الشهور التالية لصدوره أو اذا ظهرت أدلة جديدة قبل انقضاء المواعيد المقررة لسقوط الحق فى اقامة الدعوى ، هذا القرار هو الذى يصدر من النيابة على أثر تحقيق تكون قد أجرته بنفسها أو بواسطة أحد مأمورى الضبطية القضائية بناء على انتداب تصدره خصيصا لهذا الغرض . أما ما عدا ذلك من التحقيقات الادارية التى يجريها البوليس فى بلاغ ما سواء من تلقاء نفسه أو على أثر احالة الأوراق اليه من النيابة فلا يعتبر تحقيقا بالمعنى القانونى مما يمنع النيابة من العود لرفع الدعوى بعد حفظها إذ تلك المحاضر ليست إلا محاضر جمع استدلالات لا تقوم مقام التحقيق المقصود بالمادة ٤٢ تحقيق جنايات سالفة الذكر . — (١٩٩/٩) — انظر : اثبات فى المواد الجنائية ٥

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٦/٦/١٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تحكيم — 1936

  • ٨٧ شرط التحكيم المطلق . بطلانه فى فرنسا فقها وقضاء . جوازه فى مصر طبقا لنص المادة ٧٠٢ مرافعات : — إن شرط التحكيم المطلق المعبر عنه فى اصطلاح الفقه الفرنسى clause compromissoire والمقصود به الاتفاق مقدما على حسم كل المنازعات التى تنشأ عن عقد بطريق التحكيم بدون تحديد مواطن النزاع باطل فى فرنسا فقها وقضاء – مادامت مشارطة التحكيم لا تعين موضوع النزاع ولا أسماء المحكمين باستثناء حالة عقود التأمينات البحرية لوجود نص فى القانون يبيحها ولكنه جائز فى مصر بمقتضى المادة ٧٠٢ من قانون المرافعات . — (١٦٦/٧)

    مصر الابتدائية١٩٣٦/١/٢٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تدليس — 1936

  • انظر : نقض فى المواد المدنية ٣٤٩ و٣٥٦

تركة — 1936

  • انظر : عقود ١٠٤

تزوير — 1936

  • ٨٨ تزوير . استعمال ورقة مزورة . شرطه . — الاستعمال المعاقب عليه قانونا فى جريمة التزوير هو استعمال ورقة تكون فى ذاتها مزورة تزويرا يعاقب عليه القانون . فاذا كانت الفواتير التى يحررها مستخدم فى شركة يدون فيها بيانات وهمية لا تزوير فيها، فاستعمالها بواسطة تقديمها لاعتمادها غير معاقب عليه قانونا . — (١٢/١)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٦/٢٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٨٩ إقرارات كاذبة . التسمى فى محضر باسم آخر لا وجود له . لا تزوير . التسمى فى محضر باسم شخص موجود لحقه ضرر . تزوير فى أوراق رسمية . — لا عقاب على الاقرارات الكاذبة التى تصدر من المتهم دفاعا عن نفسه فى تهمة نسبت اليه ولو دونت هذه الاقرارات فى محضر، وذلك بناء على ما للمتهم من كامل الحرية فى ابداء الدفاع الذى يراه لصالحه وعدم إلزامه بتقرير وقائع تثبت التهمة عليه ولأن محضر استجواب المتهم أعد فقط لإثبات ما يقرره من طرق الدفاع لا حقيقة ما يقرره . فاذا أخفى متهم شخصيته أثناء استجوابه وتسمى باسم آخر فانه لا يعد مزورا، انما اذا تسمى باسم شخص موجود لحقه ضرر من هذا التسمى فانه بذلك يرتكب جريمة تزوير فى أوراق رسمية سواء أوقع على المحضر أم لم يوقع مادام الموظف الذى حرره مختصا بتحريره، ولا يعتبر تسمى المتهم باسم الغير داخلا فى دائرة حقوق الدفاع الا اذا كانت نتيجة ذلك قاصرة على دفع التهمة، أما إذا حصل ضرر لذلك الغير فقد خرج المتهم من دائرة الدفاع إلى التزوير . وعلى ذلك اذا تسمى متهم فى محضر تحر باسم شخص معلوم وترتب على ذلك أن أنذر هذا الشخص المعروف إنذار مشبوه طبقا لقانون المتشردين والمشتبه فيهم ثم اضطر للذهاب الى مركز البوليس لاستلام الانذار وللنيابة للمعارضة فيه ثم للنيابة مرة أخرى لتحقيق معارضته والنظر فيها ودفع نفقات الذهاب والاياب فضلا عن تعطيل أعماله وبقائه فى حالة اشتباه أمام الجمهور فترة من الزمن لحين رفع الانذار فكل ذلك فيه أضرار أدبية ومادية تلحق به وتوقع الذى تسمى باسمه احتماء فى استقامته وعدم وجود سوابق له تحت طائلة العقاب بتهمة التزوير اذا ما توفرت باقى الأركان . — (٦٨/٣)

    جنايات أسيوط١٩٣٥/١٢/١٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٩٠ إقرارات كاذبة فى أوراق تحقيق الشخصية . التسمى فيها باسم كاذب لشخص معلوم أو غير معلوم . تزوير فى ورقة رسمية . — الاقرارات الكاذبة الخاصة بالبيانات التى يمليها طالب الرخصة فى أوراق تحقيق الشخصية معاقب عليها فاذا انتحل الطالب اسما كاذبا سواء أكان هذا الاسم لشخص معلوم أو لشخص غير معلوم كان فعله مستوجبا للعقاب لأن اسم طالب الرخصة من البيانات الجوهرية التى أعدت ورقة تحقيق الشخصية لإثباتها ولأن هذه الورقة من المحررات الرسمية التى يجب أن تتمتع بالثقة العامة فاذا حدث إخلال بهذه الثقة تحقق الضرر ولزم العقاب . — (٩٥/٤)

    مصر الابتدائية١٩٣٥/١٠/٢٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٩١ تزوير ختم احدى جهات الحكومة . العبرة فيه بالختم نفسه لا بالجهة المأذونة باستعماله . تقليد هذا الختم واستعماله . جناية تزوير . — ان العبرة فى تزوير الأختام وما ماثلها مما نصت عليه المادة ١٧٤ من قانون العقوبات ليست بالجهة المأذونة باستعمال الختم انما هى بالختم المقلد نفسه فمتى كان هذا الختم صادرا من جهة حكومية لأجل أن يستعمل فى أغراض معينة سواء بمعرفة رجال الحكومة أنفسهم أو غيرهم ممن هى تعهد إليهم باستعماله كانت جريمة تقليد الختم جناية تزوير معاقبا عليها بالمادة آنفة الذكر وكان استعماله جناية كذلك طبقا للمادة المذكورة . — (٥٠/٣)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/١١/١٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٩٢ صورة شمسية لعقد بيع رسمى . تغيير الأرقام الموجودة بهامشها . اعتباره تزويرا فى ورقة رسمية . — إن تغيير بعض أرقام الرسوم الموجودة بهامش الصورة الشمسية لعقد بيع رسمى وجعلها تخالف الأرقام الأصلية الموجودة على الأصل المأخوذ عنه هذه الصورة، يعد تزويرا فى ورقة رسمية لا تزويرا فى محرر عرفى . إذ لا نزاع فى أن هذا التأشير صادر أصلا من موظف عمومى مختص . — (١٠/١)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٦/١٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٩٣ عريضة دعوى . التوقيع عليها باسم مزور ثم إعلانها . تزوير فى ورقة رسمية . — إن التوقيع على عريضة دعوى باسم مزور يعد تزويرا ماديا بوضع امضاء مزور ولو كان الامضاء لشخص مجهول وهذا التزوير وان وقع قبل الاعلان يعد تزويرا فى ورقة رسمية لأن اعلان الورقة بفعل المتهم يعطيها الصفة الرسمية وتنسحب تلك الصفة على جميع الاجراءات السابقة . — (٨٠/٤)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٦/١/٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٩٤ إقرارات كاذبة فى محاضر التحقيق . التسمى فيها باسم كاذب لشخص . لا عقاب . التسمى فيها باسم كاذب لشخص معلوم إضرارا به . تزوير معاقب عليه . — لا عقاب على الاقرارات الكاذبة التى يمليها المتهم فى محاضر التحقيق لأن هذه المحاضر إنما أعدت لإثبات دفاعه صحيحا كان أو كاذبا فاذا تسمى باسم كاذب لشخص خيالى فلا عقاب عليه، وأما إذا انتحل اسما كاذبا لشخص معلوم وكان الغرض هو الإضرار به كان فعل المتهم مستوجبا للعقاب . — (٩٥/٤)

    مصر الابتدائية١٩٣٥/١٠/٢٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٩٥ تقليد . لا يشترط أن يكون بشكل خاص أو بالغا حد الاتقان . انخداع الجمهور به . كفايته . — ان القانون لم يشترط أن يكون التقليد بشكل خاص أو بالغا حد الاتقان بحيث يصعب على الشخص الفنى تمييزه عن الختم الحقيقى بل يكفى أن يكون التقليد بحيث أنه يكفل رواج الشىء المقلد فى المعاملة والتداول بين الناس . وانخداع الجمهور به كاف لتوفر ركن الجريمة دون اقتضاء أى شرط آخر . — (٥٠/٣)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/١١/١٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٩٦ سند دين . تسليمه من الدائن للمدين للتأشير بخطه على ظهره بما يفيد استلام الدائن جزءا من الدين . اعتبار المدين موكلا من الدائن فى اجراء هـذا التأشير . تغيير الحقيقة فيه بزيادة المبلغ المسلم . تزوير معنوى معاقب عليه . — انه وان كان صحيحا أن التأشير الذى يحصل على ظهر سند الدين بما يفيد براءة ذمة المدين ويعتبر حجة على الدائن يجب أن يكون بخط الدائن نفسه وأن التأشير المحرر بخط المدين لا يكون حجة على الدائن؛ إلا أنه من المتفق عليه أن التأشير الحاصل بخط وكيل الدائن يكون حجة على الدائن، فاذا سلم الدائن سند الدين الى المدين ليؤشر على ظهره بسداد جزء من الدين فكأنه وكله فى هذه الحالة باجراء هذا التأشير نيابة عنه ويكون ما يحرره المدين عندئذ حجة على الدائن ومن هنا يتأتى الضرر لأن كل ما يحرره المدين بطريق الوكالة عن الدائن يلتزم به الدائن نفسه باعتباره حاصلا باذنه وينبنى على ذلك انه اذا أشر المدين بأكثر مما أراد الدائن التأشير به فان هـذا يعد تزويرا معنويا من المدين بتغيير اقرار أولى الشأن منطبقا على المادتين ١٨١ و١٨٣ عقوبات . — (١٧٣/٨)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٦/٥/٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٩٧ عريضة الدعوى . التوقيع عليها بإمضاء مزور . اعتباره تزويرا فى ورقة عرفية قبل اعلانها وتزويرا فى ورقة رسمية بعد اعلانها . — اذا كان التوقيع على عريضة دعوى بامضاء مزور قبل اعلانها يعد تزويرا فى ورقة عرفية فلا نزاع فى أن هذا التزوير العرفى ينقلب الى تزوير رسمى بعد اعلان العريضة بمعرفة المحضر بناء على طلب مرتكب التزوير . — (٥٣/٣)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/١٢/٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٩٨ فواتير بالتخليص على بضائع . تغيير الحقيقة فيها . تدوين بيانات عن نقود مدعى بصرفها كذبا . لا تزوير . لا عقاب . — المستخدم فى شركة – الذى يكلف بالتخليص على بضائع والذى اعتاد أن يكتب فواتير "بونات" يبين فيها البضائع التى يخلص عليها وقيمة ماصرفه فى هذا الشأن ويقدمها لرئيسه فيعتمدها وبهذا الاعتماد يصرف المبالغ المدونة بها من خزانة الشركة – لا يكون عرضة للعقاب بتهمة التزوير اذا ثبت أنه كان يدون بيانات فى هذه الفواتير كلها وهمية لا حقيقة لها . اذ أن هذه الفواتير "البونات" ليست الا كشوفا يحررها هذا المستخدم بنفسه عن نقود يدعى كذبا أنه صرفها فى التخليص على بضائع وهمية وتغيير الحقيقة فى هذه الكشوف لا عقاب عليه قانونا لأنها من صنع المستخدم ولا تصلح لأن تكون أساسا للمطالبة بحق ما ما دامت بطبيعتها عرضة للمراجعة والتمحيص . — (١٢/١)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٦/٢٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تسجيل — 1936

  • ٩٩ التسجيل نفسه هو الناقل للملكية . الايجاب والقبول لا تأثير لهما فى هـذا الصدد . سوء النية والتواطؤ لا يمنعان من صحة واستقامة منطق نص القانون . — التسجيل نفسه هو الناقل للملكية وأن مجرد الايجاب والقبول لا تأثير له فى هـذا الصدد بل ان الملكية تبقى على ذمة المتصرف إلى حين تسجيل العقد فينقلها التسجيل ذاته للمتصرف اليه والنتيجة المنطقية لهذا أن المتصرف اليه ليس له فى الفترة التى تمضى من تاريخ التعاقد الى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها . فالمتصرف الذى مازال مالكا فى تلك الفترة إذا تصرف لشخص آخر فانه يتصرف فيما يملكه ملكا تاما فاذا أدرك هذا الشخص الآخر وسجل عقده قبل تسجيل عقد المتصرف اليه الأول فقد خلصت له بمجرد تسجيله تلك الملكية العينية التى لم يتعلق بها حق ما للأول فاذا سجل الأول عقده بعد ذلك فان تسجيله لا يصادف محلا يرد عليه ولا ملكية ينقلها بل يكون تسجيلا لغوا وعملا حابطا معدوم الأثر . وهذا النظر هو منطق نص المادة الأولى من قانون التسجيل ولا يمنع البتة من صحته واستقامته أن يكون المتصرف والمتصرف اليه الثانى تواطآ أو لم يتواطآ لأنه لا ملكية للمتصرف اليه الأول تكون سلبت بهذا التواطؤ وانما الذى سلبه التواطؤ هو مجرد أمله فى الامتلاك فى المستقبل والآمال ليست حقوقا يحتج بها على الغير . — (١٣٢/٦)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/١٢/١٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تشكيل المحكمة — 1936

  • انظر . نقض فى المواد الجنائية ٢٨٣

تضامن — 1936

  • ١٠٠ مدينون متضامنون . مطالبة أحدهم بكامل التعويض المدنى . جوازه . دعوى الضمان الفرعية . رفعها من المدين المتضامن على المدين الأصلى أثناء نظر دعوى التعويض الأصلية . جوازه . — إن حكم المدينين المتضامنين فى دين واحد أنه يجوز إلزام أى واحد منهم بوفاء جميع الدين للدائن (المادة ١٠٨ مدنى) على أن يكون لمن قام بالوفاء حق الرجوع على باقى المدينين كل بقدر حصته (المادة ١١٥ مدنى) . فمن مصلحة المدين الذى رفعت عليه دعوى تعويض بالتضامن مع مدين آخر أن يقاضى فى نفس الوقت ذلك المدين الآخر ويطلب إلى المحكمة فى حالة الحكم عليه بذلك الدين أن تقضى له بحق الرجوع على المدين الآخر بكافة ما يحكم به عليه هو إذا كان لديه من الأسباب مايقتضى عدم ملزوميته هو شخصيا بشىء من الدين ومصلحته فى ذلك محققة لا احتمالية فقط لأن رفع الدعوى عليه بادئ الأمر بصفته مدينا متضامنا مع المدين الآخر معناه التزامه شخصيا فى النهاية بجزء من الدين سواء اختار الدائن التنفيذ عليه هو بما حكمت به المحكمة ثم رجع هو على زميله المدين بحصته فيما حكم به أو كان الدائن قد اختار التنفيذ على المدين الآخر ثم رجع هـذا المدين الآخر على المدين الأول بحصته فيما حكم به طبقا لحكم المادة ١١٥ مدنى وهـذه المصلحة المحققة من أول الأمر هى التى تبيح لذلك المدين الرجوع على زميله المدين فى نفس الوقت الذى رفعت فيه دعوى التعويض الأصلية على المدينين معا والمطالبة بالحكم له على المدين الآخر بكل ما يحكم به عليه . — (١٩٣/٩)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٦/٥/٢٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تعديل وصف التهمة — 1936

  • انظر : حق الدفاع ١٥٩

« السابق12345678910111213التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا