شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٤٩٠ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٤٩٠ مدخلة

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — 1936

  • انظر : مجالس حسبية ٢٥٠ — مجلس الشيوخ ٢٥٣

  • ٣٦ الأعمال البرلمانية لا رقابة للمحاكم عليها. — إن الأعمال البرلمانية على اختلاف صورها لا رقابة للمحاكم عليها. — (١٩٠/٨)

    مصر الابتدائية١٩٣٦/٢/١٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٧ أوامر إدارية. مناط تطبيق المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية. إجراءات البيع الادارى. جواز الطعن فيها أمام المحاكم. إجراءات التنفيذ الادارى. اختصاص المحاكم بالنظر فى إلغائها. — إن الأوامر الادارية المحظور على المحاكم التصدى لها بايقاف أو إلغاء أو تأويل طبقا للمادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية، هى الأوامر التى تصدرها الحكومة فى سبيل المصلحة العامة وفى حدود القانون بصفتها صاحبة السلطة العامة أو السيادة العليا، مثل فرض المال على الأطيان الزراعية، أما إجراءات البيع الادارى فليست من هذا النوع من الأوامر لأنها عبارة عن نظام خاص وضعه المشرع ليسهل على الحكومة تحصيل ما يتأخر لدى الأفراد من الأموال الحكومية وهو نظام أكثر اختصارا وأقل نفقة من نظام قانون المرافعات، وقد أحاطه المشرع بسياج من الضمانات تشبه فى دقتها الضمانات التى أحيطت بها إجراءات نزع الملكية القضائية بالنسبة لجميع ذوى الشأن ومن ضمنهم المدين، فكما يحق لهذا المدين أن يطعن فى إجراءات البيع القضائى إذا وقعت فيها مخالفة للقانون، كذلك يجب أن يكون للمدين المنزوعة ملكيته إداريا الحق فى الطعن فى إجراءات البيع الادارى الباطلة وتوجيه طعنه ضد الدائن نازع الملكية والراسى عليه المزاد، كما هو الواقع فى جميع الأحوال التى تتخذ فيها إجراءات التنفيذ الادارى، كحالة تحصيل نفقة محكوم بها من الجهة المختصة مثلا فان وجدت المحاكم أية مخالفة فى هذا الاجراء للقواعد الموضوعة ألغته والا أقرته لأن هذه القواعد وضعت لحماية المدين، وليس من العدل ولا من المنطق إقرار هذا الاجراء مع ثبوت الاخلال بهذه القواعد والاكتفاء بالحكم بالتضمينات الناشئة عن هذا الاخلال. — (٢٢٤/١٠)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/٥/١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٨ اختصاص. لائحة المواليد. عدم اختصاص المحاكم بتغيير الاسم. — إن قياس حالة تغيير الاسم بحالة تصحيحه هو قياس مع الفارق لأن التصحيح يفترض وقوع خطأ مادى ناتج عن إهمال أو سهو عند قيد الاسم بمعرفة الموظف المختص باجرائه، بخلاف التغيير فهو يفترض أن الاسم المطلوب تغييره قيد أصلا على صحة، واختصاص المحاكم مقصور فى هذا الشأن على إجراء تصحيح القيد "Rectification" الذى أباحته المادة ٢١ من لائحة المواليد، أما تغيير الأسماء المثبتة أصلا على صحة فى دفاتر المواليد فخارج عن ولاية القضاء لما يترتب عليه من العبث بدفاتر المواليد المحررة بمعرفة موظفين مختصين بتحريرها تنفيذا للائحة المواليد. — (٢٣٨/١٠)

    مصر الابتدائية١٩٣٦/١٠/٢٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٩ نظرية الصالح الأجنبى — وجود حق اختصاص لصالح أجنبى على العين المطلوب نزع ملكيتها لا يحول دون اختصاص المحاكم الأهلية بنظر دعوى نزع ملكية بين وطنيين. — دعوى نزع ملكية العقار بين وطنيين لا تخرج عن اختصاص المحاكم الأهلية ولو كان لأجنبى حق اختصاص مسجل على العين، لأن القضاء قد استقر على أن نظرية الصالح الأجنبى أو الصالح المختلط يجب أن لا يقام لها وزن إلا فى حدود المادة ١٣ من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة التى تنص على أن مجرد إنشاء رهن عقارى لمنفعة أحد الأجانب يجعل المحاكم المختلطة مختصة بالنظر فى صحة الرهن وفى جميع ما يترتب عليه بما فى ذلك البيع الجبرى وتوزيع ثمنه. فحق الاختصاص المسجل لصالح أجنبى على العين المطلوب نزع ملكيتها ليس حق رهن ولا يصح التذرع بالقياس والتأويل لتوسيع دائرة اختصاص المحاكم المختلطة على حساب اختصاص المحاكم الأهلية. — (٩٢/٤)

    استئناف أسيوط١٩٣٥/١١/٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٠ حكم صادر من محكمة مختلطة. تنفيذه. متى تكون أقلام محضرى المحاكم الأهلية مختصة به والمحاكم الأهلية مختصة بنظر إشكالات ذلك التنفيذ ؟ — ليس هناك مانع فى القوانين المصرية يمنع أقلام المحضرين بالمحاكم الأهلية من تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المختلطة متى كان طرفا التنفيذ من الأهالى وكان الصالح الأجنبى فيه منعدما. وتكون المحاكم الأهلية فى هذه الحالة مختصة بالفصل فى إشكالات هذا التنفيذ بشرط ألا تتعرض لتفسير الحكم المختلط أو لصحته وبطلانه باعتباره حكما فاصلا فى خصومة، وذلك تطبيقا للشطر الأول من المادة ٣٨٦ من قانون المرافعات الأهلى، على أساس أن الإجراءات الوقتية المتعلقة بالاستمرار فى التنفيذ أو بايقافه لا تمس أصل الدعوى أى أصل الحق المتنازع عليه. — (١١٨/٥)

    شبين الكوم الابتدائية١٩٣٦/١/١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤١ أحكام وقف المريض مرض الموت. اعتبارها من أصل الوقف. متى يجوز للمحاكم الأهلية النظر فى مثل هذه الأحكام. — إن أحكام وقف المريض مرض الموت هى من الأحكام الدقيقة فى الشريعة الإسلامية وليس من مأمورية المحاكم الأهلية البحث فيها ولا تطبيقها، بل ذلك من مأمورية المحاكم الشرعية فان دعوى الوارث ببطلان وقف مورثه لحصوله فى مرض الموت هى من الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الأهلية بمقتضى المادة ١٦ من لائحة ترتيبها، لأن النزاع فيها منصب على مسألة هى من أشد المسائل تعلقا بأصل الوقف. ولا يجوز للمحكمة الأهلية أن تتدخل إلا بعد أن تنظر المحكمة الشرعية فى الأمر وتبين ما إذا كانت دعوى الوارث صحيحة أم لا وإن كانت صحيحة فما هو بالتحديد والتعيين المقدار الباطل فيه الوقف، وما هو بالتحديد والتعيين حق ذلك الوارث فى هذا المقدار، وما هو بالتحديد والتعيين حقه الذى قد يكون له فى ريع المقدار الباقى من الوقف، ذلك المقدار الذى يعتبر فيه الوقف صحيحا ولكنه يعتبر أيضا تركة بالنسبة لهذا المورث، وله ريع حصته فيه بصفته وارثا كأن هذا المقدار لم يوقف فمتى فصلت المحكمة الشرعية فى هذا وبينت بحكم منها مبلغ حق الوارث فى ملكية ما الوقف باطل فيه ومبلغ ما قد يكون حقا له كوارث فى ريع ما لم يبطل فيه الوقف. فهذا الحكم الذى تصدره المحكمة الشرعية بعد أن تكون طبعا قدرت بنفسها أو بواسطة الخبراء قيمة التركة وعرفت ما ينبغى لها أن تحكم به وما لا ينبغى مما هو جميعه من شؤونها هى — هذا الحكم يصبح سندا رسميا للوارث مقررا لحقوقه وإذا ما وقعت له من بعد منازعة فى حقوقه هذه فهنالك فقط تتدخل المحكمة الأهلية لإقراره عليها تنفيذا لذلك السند الرسمى. — (٤١/٢)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/٦/٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٢ أحكام وقف المريض مرض الموت. عدم اختصاص المحاكم الأهلية بنظرها. نظام عام. — إن عدم اختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعاوى الخاصة ببطلان الوقف لحصوله فى مرض الموت هو عدم اختصاص متعلق بالنظام العام القاضى باستقلال كل سلطة قضائية، بما هو داخل فى ولايتها وبعدم اعتداء سلطة منها على ما فى ولاية الأخرى. — (٤١/٢)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/٦/٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٣ حكم المحكمة الشرعية فيما اذا كانت العين تابعة أو غير تابعة للوقف. حيازته قوة الشىء المحكوم فيه. عدم جواز نظر نزاع متعلق بهذا الشأن أمام المحاكم الأهلية بعد الحكم الشرعى. — إن بحث المحكمة الشرعية فيما إذا كانت عين تابعة لوقف أو غير تابعة له هو بحث داخل فى اختصاصها، فاذا خرجت من هذا البحث إلى أن العين تابعة للوقف فلا يمكن للمحكمة الأهلية أن تسمع نزاعا فى هذا الشأن الذى سبق أن نظرته المحكمة الشرعية فى حدود اختصاصها وفحصته من كل جهة بكافة الطرق الشرعية ويكون حكم المحكمة الشرعية فى هذا الشأن قد حاز قوة الشىء المحكوم فيه. — (١٨٨/٨)

    استئناف مصر١٩٣٥/١١/١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اختلاس أشياء محجوز عليها — 1936

  • ٤٤ تبديد . حجز إدارى وفاء للمال . أرض على الشيوع . حراسة أحد الملاك . دفع نصيبه من المال . تصرفه فى المحصول يعتبر تبديدا . — إن ما ينتج من الأطيان المشتركة كلها أو بعضها ضامن لسداد ما يتأخر عليها من الأموال ولا شأن للحكومة بما يقع بين الورثة من اتفاق على قسمة عرفية أو أى اتفاق آخر لا يزيل قانونا بالنسبة للحكومة حالة الاشتراك والشيوع . فاذا عين أحد الشركاء فى أرض حارسا على المحصول الذى توقع الحجز عليه لسداد الأموال الأميرية وتصرف فى هذا المحصول برغم ما يفترض فيه من العلم بأن كتلة الأطيان وما تغله من محصول ضامنة لسداد كامل المتأخر، فانه يعتبر مبددا ولو كان المحصول المحجوز عليه ناتجا من جزء من الأرض يقع فى نصيب هذا الحارس بموجب عقد قسمة عرفية لم تخطرها الحكومة ولو كان قبل تصرفه هذا قد سدد نصيبه فى الأموال التى توقع من أجلها الحجز . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٥/٤/٢٢ (٣/١١) .

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٤/٢٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٥ نقض جنائى . حكم . اتهام شخص غيابيا بجناية تعذيب وحبس وجنحة الضرب واستعمال القسوة . ثبوت وقوع الجريمتين منه لغرض واحد وارتباطهما معا . الحكم عليه غيابيا بالعقوبة الأشد طبقا للمادة ٢/٣٢ عقوبات . حضور المتهم بعد ذلك . تقديمه لمحكمة الجنايات مرة أخرى بنفس الوصف والوقائع . الحكم عليه بعقوبة واحدة عن التهمتين طبقا للمادة ٢/٣٢ عقوبات . صحة الحكم . الطعن على الحكم بحجة سقوط الحق فى رفع الدعوى العمومية بالنسبة للجنحة . محل تطبيق المادة ٥٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات المعدلة بالقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٣٤ — إذا قدم متهم غيابيا لمحكمة الجنايات بتهمة ارتكابه جناية التعذيب والحبس وجنحة الضرب واستعمال القسوة مع أشخاص مجنى عليهم لغرض الإساءة اليهم فأثبتت المحكمة فى حكمها الغيابى وقوع الجريمتين منه وأنهما ارتكبتا لغرض واحد وأنهما مرتبطتان ببعضهما بحيث لا تقبلان التجزئة وقضت عليه بالعقوبة المقررة لجناية الحبس والتعذيب عن الجريمتين عملا بالفقرة الثانية من المادة ٣٢ عقوبات، ولما حضر المتهم قدم مرة ثانية لمحكمة الجنايات لنظر القضية من جديد بوصفها ووقائعها الأولى فأثبتت المحكمة وقوع الجريمتين منه كما أثبتت أنه ارتكبهما لغرض واحد وأنهما مرتبطتان ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة واعتبرتهما جريمة واحدة وعاقبت المتهم عنهما بعقوبة واحدة مراعية فى ذلك العقوبة المقررة لأشد الجريمتين وهى جناية الحبس والتعذيب طبقا للمادة ٣٢ فقرة ثانية عقوبات كان حكمها هذا صحيحا لا غبار عليه ولا محل للتحدث بسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية بالنسبة للجنحة أو بقيام حق المتهم فى المعارضة فيها طبقا للمادة ٥٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات المعدلة بالقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٣٤ لأن جريمة الجنحة لم يعد لها استقلال ذاتى إذ أنها اندمجت فى الجناية وأصبحت الجريمتان جريمة واحدة هى جريمة الحبس والتعذيب، وهذه باعتبارها جناية تجرى عليها الأحكام والإجراءات المقررة للجنايات من ناحية سقوط العقوبة بمضى المدة ومن ناحية بطلان الحكم الغيابى إذا حضر المحكوم عليه أو قبض عليه، أما المادة ٥٣ المعدلة المذكورة فمحل تطبيقها إنما هو عند صدور حكم بعقوبة خاصة عن جنحة رفعت مع الجناية لمحكمة الجنايات أى عند عدم تطبيق المحكمة للمادة ٣٢ فقرة ثانية عقوبات . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٦/٦/١٥ (٢١٧/١٠)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٦/٦/١٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

أسباب الإباحة — 1936

  • ٤٦ موظف عمومى . اعفاؤه من العقوبة عن جريمة ارتكبها تنفيذا لأمر . شروطه . إطلاق النار على المشتبه فيهم . وجوب عدم الالتجاء إليه الا بعد التيقن من وجود شبهات . — إن المادة ٥٨ من قانون العقوبات تشترط لتبرير الفعل الواقع من الموظف فوق أن يكون حسن النية وجوب تثبته وتحريه من ضرورة التجائه الى ما وقع منه ووجوب اعتقاده مشروعية عمله على أن يكون هذا الاعتقاد مبنيا على أسباب معقولة . فاذا ثبت أن ما وقع من المتهم كان عن طيش ولم يكن منبعثا عن أسباب معقولة فاستناده إلى التعليمات الإدارية التى تسوغ لرجال الخفر إطلاق النار على المشتبه فيهم لا يعفيه من العقاب لأن هذه التعليمات مستمدة من روح القانون ولا تبيح استعمال السلاح إلا بعد التيقن من أن للشبهة محلا وبعد استنفاذ وسائل الارهاب والتهديد التى قد تعين على القبض على المشتبه فيهم بغير حاجة إلى استعمال السلاح . — نقض الدائرة الجنائية ١٩٣٥/٣/١١ (٤٩/٣)

    نقض الدائرة الجنائية١٩٣٥/٣/١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

أسباب الملكية — 1936

  • ٤٧ اضافة الملحقات للملك . طمى النهر . شروط اضافته للمالك الملاصق . — يشترط فى طمى النهر الذى يسرى عليه حكم المادة ٦٠ من القانون المدنى أن يظهر فوق أعلى منسوب لمجرى النهر وقت فيضانه العادى وأن يكون ملتصقا بأرض المالك الواقعة على ساحل النهر وأن يتكون بالتدريج و بطريقة غير محسوسة دون أن يكون لأعمال الحكومة دخل فى تكوينه . — مصر الابتدائية ١٩٣٥/٣/٢٣ (٤٦/٢)

    مصر الابتدائية١٩٣٥/٣/٢٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٨ الالتزامات والأواسى . حل الالتزامات . فائض الالتزام حق شخصى . بقاء وقف الأواسى . — الأراضى التى كانت تعطى للملتزمين بصفة أواسى ويكونون قد أوقفوها قبل أن يحل المغفور له محمد على باشا والى مصر الالتزامات والرزق الموقوفة وغير الموقوفة تبقى موقوفة مهما انحلت الالتزامات وعوض عنها بفائض الالتزام لأن الفائض لم يكن إلا حقا شخصيا رتب لأصحاب الالتزامات نظير الفائدة التى كانت تعود عليهم من تحصيل الضرائب بخلاف الأواسى التى كانت تعطى لهم ولعائلاتهم . — استئناف مصر ١٩٣٥/١١/١٤ (١٨٨/٨)

    استئناف مصر١٩٣٥/١١/١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

استرداد — 1936

  • ٦٥ حق استرداد الحصة الشائعة فى تركة بعد بيعها . شروطه . اذا كان المبيع جزءا معينا فى تركة لا يجوز استرداده . — إن المادة ٤٦٢ من القانون المدنى إنما وضعت لحالة خاصة هى حالة الشركاء فى ملك على الشيوع إذا باع أحدهم حصته فى كل الملك أو بعض حصته فى كل الملك للغير فللشركاء استرداد لهذه الحصة دفعا للأجنبى من الدخول بينهم وتعرف أسرار الشركة أو التركة . فاذا كان المبيع جزءا معينا من حق للبائع مع آخرين لا يصح طلب استرداده طبقا للمادة المذكورة إذ ليس هناك من ضرر يلحق بالشركاء فى التركة من ذلك البيع المفرز لأن حلول المشترى محل البائع فى ذلك القدر لا يستلزم إطلاع هذا المشترى على شىء من الأسرار، هذا فضلا عن أن باقى التركة لا زال موجودا على ذمة جميع الورثة . — الأقصر الجزئية ١٩٣٦/٥/٢٣ (١٦٨/٧)

    الأقصر الجزئية١٩٣٦/٥/٢٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

استئناف فى المواد الجنائية — 1936

  • ٤٩ التقرير المنصوص عنه فى المادة ١٨٥ تحقيق جنايات . وجوب تقديمه من أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف . تلاوة بعضه من القاضى الذى وضع التقرير . إكمال تلاوته من قاض آخر . جوازه . — إن كل ما أوجبه القانون فى المادة ١٨٥ من قانون تحقيق الجنايات هو أن يقدم أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريرا عن القضية، وأن يتلى هذا التقرير عند البدء فى نظر الدعوى، ولم يفرض القانون على القاضى المقرر تلاوته بنفسه ما دام أن هذه التلاوة حصلت بحضوره . فمتى تلا القاضى الذى وضع تقريرا عن القضية بعض هذا التقرير ثم أكمل تلاوته قاض آخر من أعضاء تلك الدائرة كانت الاجراءات من هذه الناحية صحيحة . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٥/١٢/٢ (٧٣/٤)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/١٢/٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٠ دعوى . اجراءات . إقفال باب المرافعة . تقديم طلبات بعد ذلك . شروط قبولها . — للمحكمة أن تشرع فى المداولة من وقت تقرير إقفال باب المرافعة فى الدعوى، والمذكرات التى تقدم بعد ذلك يجب ألا تتضمن طلبات تتجاوز ما سبق إبداؤه فى المرافعة الشفوية أمام المحكمة إلا إذا قبلها الخصم صراحة أو رد عليها فى مذكرته بما يفيد قبولها ضمنا لأنه وحده صاحب المصلحة فى الاعتراض عليها . ولا يجوز بحال من الأحوال للمدعى أن يمنح لنفسه بطريق الحيلة حقا لم يكن له من تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى، فاذا زاد المدعى قيمة طلباته فى مذكرته المعلنة لخصمه بعد تأجيل النطق بالحكم فى الدعوى واعترض خصمه على هذه الزيادة ولم يكن لها مبرر سوى جعل نصاب الدعوى قابلا للاستئناف كان للمحكمة الاستئنافية الحق فى إغفال هذه الزيادة عند تقدير النصاب الحقيقى للدعوى . — مصر الابتدائية ١٩٣٦/٥/٣١ (٢١٥/٩) .

    مصر الابتدائية١٩٣٦/٥/٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥١ استئناف . رفعه بعد الميعاد . قوة قاهرة مانعة من سريان مدة الاستئناف المقررة قانونا . — إن القوة القاهرة مانعة من سريان مدة الاستئناف المقررة قانونا، فاذا حكم على متهم ابتدائيا وغيابيا فى تهمة مسندة إليه فعارض فى ذلك، وفى جلسة المعارضة صدر الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لعدم حضوره، فاستأنف هذا الحكم بعد اثنى عشر يوما من صدوره فقضت المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلا لتقديمه بعد الميعاد القانونى، وكان الواقع أن المتهم كان محبوسا فى السجن فى اليوم الذى كان محددا لنظر المعارضة وبقى إلى أن قدم استئنافه وظل فى هذه المدة جاهلا صدور حكم فى معارضته وما كان فى استطاعته الذهاب للمحكمة فى اليوم المحدد لها لأن النيابة لم تطلب من السجن إرساله للمحكمة فى اليوم المذكور ونظام السجون يقضى بأنه لا يجوز إرسال مسجون لحضور الجلسات إلا اذا ورد للسجن كتاب من النيابة بذلك، فيبين من هذا أنه كانت هناك قوة قاهرة خارجة عن إرادة المسجون منعته من الذهاب للمحكمة فى اليوم الذى حدد لنظر المعارضة والعلم بصدور حكم فيها فلم يستأنفه فى الميعاد القانونى . ومن ثم يكون الاستئناف المقدم منه مقبولا شكلا ولو أنه قدم بعد الميعاد القانونى . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٦/٢/١٧ (١٠٤/٥)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٦/٢/١٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٢ استئناف . محكمة استئنافية . تغييرها وصف التهمة . اضافة وقائع جديدة . اعتبار ذلك حرمانا للمتهم من درجة من درجات التقاضى . — من المقرر أنه إذا جاز للمحكمة الاستئنافية أن تغير وصف التهمة مع ابقاء الوقائع على حالها فليس لها أن تعدل التهمة باضافة وقائع جديدة لم يسبق اسنادها الى المتهم حتى ولو لفتت نظر الدفاع الى هذا التعديل الجديد لأن فى ذلك على كل حال حرمانا للمتهم من درجة من درجات التقاضى . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٥/١٢/٢ (٥١/٣)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/١٢/٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٣ نيابة عمومية . أسباب الاستئناف الواردة بتقريرها . عدم التقيد بها لدى المحكمة الاستئنافية . — إذا بنت النيابة استئنافها فى تقريرها على أن صحيفة سوابق المتهم لم ترد وأنه ربما يتبين منها عند ورودها أنه عائد فان ذلك لا يقيدها ولا يمنعها لدى المحكمة الاستئنافية من أن تطلب التشديد حتى فى حالة ما إذا اتضح من صحيفة سوابق المتهم بعد ذلك خلوها من السوابق لأن القانون لا يقيد النيابة فى هذه الحالة بالأسباب الواردة فى تقريرها . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٦/٦/١٥ (٢٠٠/٩)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٦/٦/١٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

استئناف فى المواد المدنية — 1936

  • انظر : نقض فى المواد المدنية ٣٧٠

  • ٥٤ تجاوز ميعاده . حجز الأوراق . شروطه . — لا يشترط قانونا فى حجز الأوراق أن تكون محبوسة تحت يد الخصم نفسه بل يكفى أن تكون محجوزة بفعله كأن يكون مخفيها تابعا للخصم أو عاملا بإرادته أو شريكا له فى الاخفاء . — استئناف مصر ١٩٣٦/١/٢٢ (١١٦/٥)

    استئناف مصر١٩٣٦/١/٢٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٥ حكم ابتدائى . إعلانه . ميعاد الاستئناف . عدم سريانه إلا بين من أعلنوا الحكم ومن أعلن إليهم . استثناء حالة عدم التجزئة وحالة التضامن . — إن آثار إعلان الأحكام بين الخصوم لا تكون إلا بين من أعلن الحكم ومن أعلن له سواء تعدد المحكوم لهم أو المحكوم عليهم، وذلك فيما عدا حالة عدم التجزئة أو حالة التضامن المفيدة قانونا توكيل بعض المتضامنين للبعض فى عمل ما هو من مصلحة جميعهم . فاذا اعتمدت محكمة الاستئناف، فى حكمها الصادر بعدم قبول الاستئناف، على جواز الاكتفاء باعلان الحكم من أحد المحكوم لهم للمحكوم عليه واعتبار من أعلن له الحكم معلنا منهم أجمعين ومتمكنا بذلك من إجراء الاستئناف فى الميعاد القانونى بحيث إذا رفع استئنافه ضد من لم يعلنه بالحكم كان هذا الاستئناف غير مقبول شكلا لرفعه بعد الميعاد تعين نقض حكمها . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٥/٦/٢٠ (٨٣/٤)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/٦/٢٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٦ فوات ميعاد الاستئناف . ظهور أوراق قاطعة فى الدعوى . اعتبار تاريخ ظهورها مبدأ لسريان ميعاد الاستئناف . إقامة الدليل على ظهورها فى هذا التاريخ . وجوبه على المستأنف . نوع هذا الدليل . إثباته بالكتابة . وجوبه . إثباته بالبينة غير جائز . — إن المادة ٣٥٩ مرافعات تجعل ميعاد الاستئناف فى حالة ظهور أوراق قاطعة مبتدئا من يوم ظهور تلك الأوراق، ولا جدال قانونا فى أن المستأنف هو الملزم بإقامة الدليل على ظهور تلك الأوراق فى التاريخ الذى يدعيه كمبدأ لسريان ميعاد الاستئناف، وإنه وإن كان القانون الأهلى قد خلا من النص على نوع هذا الدليل إلا أنه يجب على المحكمة أن تأخذ بالدليل الكتابى وحده فى هذه المسألة المتعلقة بحساب ميعاد حدده القانون بالأيام ورتب على فواته نتائج خطيرة فلا يصح الأخذ فى هذا الحساب بالتقديرات أو الاحتمالات التى لا يخلو منها بتاتا الاثبات بالبينة . — استئناف مصر ١٩٣٦/١/٢٢ (١١٦/٥)

    استئناف مصر١٩٣٦/١/٢٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٧ ميعاد الاستئناف . تجاوزه . أوراق قاطعة فى الدعوى محجوزة بفعل الخصم . ظهورها . جواز الاستئناف . — لا جدال فى أن من حق المدين أن يرفع استئنافا رغما من سبق إعلانه بالحكم وسكوته عن الاستئناف مدة تجاوزت الميعاد القانونى له متى كان أساس هذا الاستئناف ظهور أوراق قاطعة فى الدعوى كانت محجوزة بفعل الخصم . — استئناف مصر ١٩٣٦/١/٢٢ (١١٦/٥)

    استئناف مصر١٩٣٦/١/٢٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٨ دعوى تزيد قيمتها عن ١٥٠ جنيها . نظرها أمام القاضى الجزئى فى ظل قانون ١٩٢٥/٢/٢٥ . عدم احالتها على المحكمة الكلية بعد صدور القانون رقم ١٢ سنة ١٩٣٠ . نظر الاستئناف أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية . — ان القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٣٠ لم ينص من جهة على حكم الدعوى التى لم يأمر فيها القاضى الجزئى سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم باحالتها على المحكمة الابتدائية المختصة ولم يمس من جهة أخرى ما عرف من قواعد المرافعات من أن قواعد الاختصاص المتعلق بقيمة الدعوى ليس من النظام العام ولذلك يكون حكم القانون أنه اذا لم يحل القاضى الجزئى الدعوى التى أصبح الاختصاص فيها للمحكمة الابتدائية الى هذه المحكمة الأخيرة ولم يطلب منه أحد هذه الاحالة ثم أصدر حكمه فى موضوع الدعوى فلا ينبغى اعتبار حكمه أنه صادر من محكمة غير مختصة — وعلى ذلك لا يكون استئنافه أمام محكمة الاستئناف بل أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة محكمة استئنافية . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٥/٤/١٨ (٣٧/٢)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/٤/١٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٩ حكم تمهيدى . استئنافه . طلب الخصوم إلغاءه والفصل فى موضوع الدعوى . فصل محكمة الاستئناف فى الموضوع لصلاحيته لذلك . جوازه . — إن المادة ٣٧٠ من قانون المرافعات تجيز لمحكمة الاستئناف اذا حكمت بابطال الحكم التمهيدى المستأنف، أن تطلب الدعوى الأصلية وتحكم فيها متى كانت صالحة للحكم . فاذا كان كل من الخصمين قد قدم للمحكمة الابتدائية طلباته فى موضوع الدعوى، واستأنف الحكم التمهيدى الصادر فى الدعوى، طالبا إلغاءه والحكم فى موضوعها، فرأت محكمة الاستئناف هذا الموضوع صالحا للفصل ففصلت فيه فلا محل للطعن فى حكمها . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٥/٦/٢٠ (٦١/٣)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/٦/٢٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦٠ الدفع بعدم الاختصاص المركزى أمام محكمة الدرجة الأولى . الحكم فى الدفع وفى الموضوع . استئناف هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف التى هى محكمة الدرجة الثانية بالنسبة للمحكمة المتنازع فى اختصاصها والمحكمة المدعى باختصاصها . التمسك بعد الاختصاص . لا مصلحة . لا جواز . — إنه متى صدر حكم فى دفع بعدم الاختصاص المركزى وفى الموضوع معا واستؤنف هذا الحكم وكانت محكمة الاستئناف هى محكمة الدرجة الثانية بالنسبة للمحكمة التى أصدرت الحكم وبالنسبة للمحكمة التى يدعى باختصاصها بنظر الدعوى فان هذا الاستئناف ينقل الدعوى برمتها أصلا وفرعا من المحكمة الابتدائية التى كان اختصاصها محل نزاع الى محكمة الاستئناف التى لا نزاع فى اختصاصها، ولمحكمة الاستئناف هذه النظر فى موضوعها مهما تكن المحكمة التى رفعت الدعوى من أول الأمر اليها غير مختصة وما دام الأمر كذلك فان هذا النقل تنقطع به المصلحة فى التمسك بعدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٥/٦/٦ (٤٢/٢)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/٦/٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦١ رفع الدعوى من المدعى بصفته الشخصية . الحكم له ابتدائيا بما يدعيه بهذه الصفة . ثبوت أن الحق المدعى به هو لوقف وليس للمدعى . طلب المدعى من المحكمة الاستئنافية السير فى الدعوى على اعتباره ناظرا للوقف . عدم جواز ذلك . — اذا رفع المدعى دعواه بصفته الشخصية وحكم له ابتدائيا بهذه الصفة فليس له — اذا ثبت أنه لا يملك شخصيا شيئا من المدعى به وأن الملك لوقف هو ناظر عليه — أن يطلب من المحكمة الاستئنافية تغيير صفته وأن تسير فى الدعوى على اعتباره ناظرا للوقف . وذلك لأن تغيير المدعى لصفته لدى الدرجة الاستئنافية معناه الاقرار بأن الحكم الابتدائى الذى أضاف الحق للمدعى بصفته التى ادعى بها وهى صفته الشخصية هو حكم خاطئ وبأن كل الاجراءات التى تمت لدى المحكمة الابتدائية اجراءات خاطئة لا قيمة لها، وبأن شخصا غير شخص المدعى كان هو صاحب الحق الذى رفعت بسببه الدعوى وبأن هذا الشخص الآخر الذى لم يحضر قط أمام المحكمة الابتدائية ولم يدع لديها بشىء، يريد أن يبدأ بدعواه لدى الدرجة الاستئنافية، هذا هو معنى تغيير الصفة من جانب المدعى ولا شك أن البدء بالدعوى لدى محكمة الدرجة الثانية غير جائز لمخالفته لنظام درجات التقاضى واختصاص كل منها واخلاله بحق الدفاع . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٥/١١/١٤ (١١١/٥)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/١١/١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦٢ محام . توكيل لاحق لرفع الاستئناف . أثره فى صحة الاستئناف وقبوله . — لا يمكن أن يعتبر أن المحامى الذى لم يحرر له التوكيل الا من بعد تاريخ اعلان الورقة — التى جعل مكتبه هو المحل المختار فيها لذى الشأن — هو محام لم تكن له صفة فى عمل الورقة وأن يقال بناء على هذا الاعتبار أن الورقة محررة من غير ذى صفة وأن صاحب الشأن فيها لم يحررها بل يجب أن تعتبر تلك الأوراق صادرة فعلا من ذوى الشأن فيها منتجة لكل آثارها، وغاية الأمر أن صاحب الشأن إن لم يحضر بنفسه يوم الجلسة أو لم يرسل عنه وكيلا ثابتة وكالته بالطريقة القانونية سواء أكان هو المحامى الذى حرر الورقة واتخذ فيها مكتبه محلا مختارا لذى الشأن فى الورقة أم كان محاميا آخر خلافه — فان المعول الوحيد عليه فى حفظ حقوق الخصوم هو ما خوله القانون لهم من حق طلب ابطال المرافعة، أما الطعن فى صفة المحامى لحضوره أول مرة من غير توكيل واعتبار أن فقده صفة النيابة ينسحب الى وقت تحرير الورقة واعلانها وأن يستنتج من ذلك أن صاحب الشأن لم يشترك فى الورقة ولم يرم بها فكل هذا تجاوز فى الاستدلال ضار بحقوق الناس لما فيه من التدخل بغير موجب فى علاقة ذوى الشأن بوكلائهم — تلك العلاقة التى لا يجوز للقضاء التدخل فيها الا فى صورة انكار ذى الشأن لوكالة وكيله . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٥/٤/١٨ (٣٧/٢)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/٤/١٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦٣ نصاب الاستئناف . تحديده بقيمة الطلبات الختامية . — ان العبرة فى تحديد قيمة نصاب الاستئناف للدعوى المحكوم فيها هى بقيمة الطلبات الختامية التى تبدى فى آخر جلسة قبل تقرير المحكمة اقفال باب المرافعة فى الدعوى عملا بالمادة ٣٤٩ مرافعات التى تنص على أن التقدير يكون على مقتضى آخر طلب مقدم من الأخصام للمحكمة عند شروعها فى المداولة فى الحكم . — مصر الابتدائية ١٩٣١/٥/٣١ (٢١٥/٩) .

    مصر الابتدائية١٩٣١/٥/٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦٤ استئناف . مزاد . طلب عدم إجراء المزاد الثانى . تقديمه من المدين والدائن طالب البيع . تخطى قاضى البيوع لهذا الطلب . استئناف حكمه . ابتناء الاستئناف على هذا التخطى . خطأ المستأنف فى تكييف الوقائع الخاصة بهذا التخطى . جواز الاستئناف . تكييف هذا التخطى . مسألة قانونية . — اذا استأنف المدين حكم المزاد الثانى، وتمسك فى استئنافه بتخطى قاضى البيوع لما طلبه هو والدائن طالب البيع الراسى عليه المزاد الأول، من عدم إجراء المزاد الثانى، وغفل عن ناحية التكييف الصحيح للوقائع التى عرضها فى استئنافه بشأن هذا التخطى — بأن أتى للمسألة من طريق آخر هو أن مقرر الزيادة عند ما رأى الدائن والمدين اتفقا على عدم إجراء البيع قد طلب هو استمرار البيع فالقاضى إذا أمر بالبيع ثم حكم به يكون قد نظر فى مسألة موضوعية غير متعلقة بالاجراءات وهى كون إيقاف البيع واجبا أو هو غير واجب وقضى فيها ضمنا بعدم وجوب الايقاف وهو إذ قضى فيها هذا القضاء الضمنى لم يبين أسباب قضائه فحكمه بالبيع المترتب على هذا القضاء الضمنى هو حكم غير صحيح — فان خطأ المستأنف فى هذا التكييف لا يمنع من قبول استئنافه، وتكييف ذلك التخطى هو مسألة قانونية ولمحكمة النقض أن تتبينه وأن تطبق عليه حكم القانون . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٥/٦/٦ (٦٤/٣) .

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/٦/٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اعتراف — 1936

  • انظر نقض فى المواد الجنائية ١٤٩

إعلان الأوراق — 1936

  • ٦٦ المحل المختار . بطلان الإعلان الحاصل فيه ليس من النظام العام . جواز التنازل عنه صراحة أو ضمنا . — البطلان المترتب على حصول الاعلان فى المحل المختار بدلا من حصوله لنفس الخصم أو فى محل إقامته لا علاقة له بالنظام العام ويجوز التنازل عنه صراحة أو ضمنا . — استئناف مصر ١٩٣٣/١٢/٩ (٩١/٤)

    استئناف مصر١٩٣٣/١٢/٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦٧ إعلان خصم فى شخص النيابة . مدى التحريات التى تسبق هذا الاعلان . — إن تقدير كفاية التحريات التى تسبق الاعلان للنيابة أمر يرجع لظروف كل مسألة على حدتها . فاذا حاول خصم إعلان خصومه بالحكم فى محل إقامتهم المعروف لديه فلم يفلح إذ أجيب المحضر بأنهم غير مقيمين بذلك المحل وعينت له محال إقامتهم الجديدة فذهب المحضر بناء على هذه الاجابة لتلك المحال فلم يجدهم فيها أيضا فاضطر الخصم الى التوجه بالاعلان للنيابة وأعلن فى شخصها خصومه فيكون الاعلان الحاصل للنيابة فى هذه الدعوى قد سبقته من التحريات عن محال اقامة المعلنين ما هو كاف وإذن يكون اعلان ذلك الحكم للخصوم صحيحا . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/١/١٦ (١٣٨/٦)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/١/١٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦٨ إعلان بواسطة مندوب محضر . ضرورة توقيع شاهدين على أصله وصورته . الغرض منه . تحقق هذا الغرض فعلا بدون توقيع الشاهدين . لا بطلان . — ان الغرض الذى رمى إليه الشارع من وجوب توقيع الشاهدين على الصورة والأصل معا فى حالة تولى مندوب محضر الاعلان إنما هو ضمان إيصال الاعلان إلى شخص المعلن إليه بحيث لو ثبت أن هذا الغرض تحقق فى الواقع فلا وجه ولا معنى للتمسك ببطلان مثل هذا الاعلان . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٦/٥/١٨ (١٧٤/٨)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٦/٥/١٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اقرار — 1936

  • ٦٩ اقرار . حكمه . صحته ولو كان خاليا من ذكر سببه . بيع . اقرار المشترى أن الأطيان المشتراه هى ملك لوالده . حكم . اعتباره أن عقود المشترى جدية وإن الاقرار اللاحق صحيح . لا تناقض . — إن الاقرار إنما يعتبر دليلا تقدم الاستحقاق عليه فى زمن سابق فيكون صحيحا ولو كان خاليا من ذكر سببه السابق عليه . فاذا أقر المشترى على نفسه بأن الأرض التى اشتراها والمكلفة باسمه هى ملك لوالده واعتبرت محكمة الاستئناف أن عقود شراء تلك الأطيان جدية كما اعتبرت فى الوقت ذاته إن الاقرار اللاحق لها صحيح وحجة على المقر ولو لم يذكر سببه فلا محل للطعن فى حكمها بالتناقض لأنه يبين من هذا أن المحكمة لم تعتبر الاقرار المذكور سببا من الأسباب الناقلة للملك بل اعتبرته كما ينبغى أن يعتبر قانونا دليلا تقدم الاستحقاق عليه فى زمن سابق وهذا حق لأن الاقرار ليس سببا لمدلوله ولذا كان حكمه ظهور ما أقر به المقر لا ثبوته ابتداء . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/٢/٦ (١٥٨/٧)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/٢/٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

إكراه — 1936

  • انظر : نقض فى المواد المدنية ٣٥٨

التزامات — 1936

  • انظر : تعهدات .

التزامات وأواسى — 1936

  • انظر : أسباب الملكية ٤٨

« السابق12345678910111213التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا