الفهارس الهجائية
٤٩٠ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤٩٠ مدخلة
وقف — 1936
٣٩٨ الإذن بخصومة الناظر . وكالة المحامى عن المأذون بالخصومة . أجر المحامى . — الإذن بخصومة الناظر هو جزء من الولاية على الوقف استمدها المأذون بها من صاحب الولاية العامة عليه فأصبح بذلك صاحب ولاية خاصة تلقاها من صاحب الولاية العامة فى التفويض الصادر له بذلك . وتكون وكالة المحامى عن المأذون بالخصومة هى وكالة عن جهة الوقف ويكون أجره عليها . — استئناف مصر ١٩٣٥/١١/١٤ (٤٥/٢)
٣٩٩ تجهيل غلته . معنى التجهيل شرعا . — إن المقصود شرعا بتجهيل غلة الوقف هو أن يموت الناظر دون بيان مقدارها ولا أوجه صرفها ولم توجد فى تركته ، فاذا أمكن تعيين مقدارها بسند محرر على الناظر أو بمراجعة دفاتر الوقف أو بأى طريق آخر من طرق الإثبات المقبولة قانونا فقد انتفى التجهيل . — مصر الابتدائية ١٩٣٥/٤/٢٢ (٩٤/٤)
٤٠٠ حكم التجهيل فى رأى القضاء الشرعيين . — اختلف الفقهاء الشرعيون فى حكم التجهيل فبعضهم فرق بين غلة الوقف الخيرى والغلة المستحقة لأشخاص معينين فأفتى بعدم الضمان فى الحالة الأولى وبوجوبه فى الحالة الثانية وبعضهم أفتى بالضمان فى الحالة الثانية بشرط مطالبة المستحقين الناظر قبل وفاته . — مصر الابتدائية ١٩٣٥/٤/٢٢ (٩٤/٤)
٤٠١ كتاب الوقف . اعتباره سندا رسميا . عدم وجود حكم شرعى يتعارض مع مضمونه . وجوب تنفيذ مضمونه . — إن كتاب الوقف ، ذلك السند الرسمى ، يجب احترامه وتنفيذه بما فى الإمكان ووفق المقرر شرعا وعقلا طالما أن من يعارض فيه لم يستحضر فعلا حكما شرعيا نهائيا يقضى بسقوط ذلك الاستحقاق أو بسقوط ولاية من يتولى إنفاقه . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/١/٥ (١٣٤/٦)
٤٠٢ كتاب الوقف . المرتبات المقررة فيه . عدم اعتبارها ديونا على جهة الوقف . أثره . — المرتبات التى تتقرر بكتاب الوقف ليست ديونا مرصدة على جهة الوقف مما لا يسقط بالإعسار ومما تتجمد ويتربص بها إلى وقت اليسار فتؤدى كاملة — وإنما هى تبرعات تستحق كاملة فى كل سنة يسعها جميعا صافى الريع وتسقط برمتها الى غير عودة فى كل سنة لا يفيض فيها من الريع شىء بعد المصاريف الضرورية ، وفى كل سنة يضيق الفائض — بعد المصاريف الضرورية وبعد أداء ما يأمر الشرع أو الواقف بتقديمه من المرتبات على غيره — على أن يسع باقيها جميعا ، فأرباب هذا الباقى يشتركون جميعا فى هذا الفائض كل بنسبة أصل مرتبه المعين بكتاب الوقف . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/١/٥ (١٣٤/٦)
٤٠٣ نقض . وقف . التحسينات والإضافات المدخلة عليه . المطالبة بقيمتها المادة ٤٤١ من قانون العدل والإنصاف . تطبيق المادة ٦٥ مدنى بدلا منها . لا خطأ . لا نقض . — إن المادة ٤٤١ من قانون العدل والإنصاف لم تخرج فى أحكامها عما جاء فى الفقرة الأولى من المادة ٦٥ من القانون المدنى ، وذلك لأن شروط انطباق هذه المادة أساسها الغصب كما هو وارد فى نص المادة ٤٤١ من قانون العدل والإنصاف . فاذا دفع المدعى عليه دعوى المدعى — بأن لا حق له فى المطالبة بقيمة التحسينات والإضافات التى أدخلها على العين الموقوفة أثناء وضع يده عليها لأن يده يد غصب ومن ثم فلا يستحق طبقا للمادة ٤٤١ من قانون العدل والإنصاف إلا قيمة البناء مرفوعا أو الغراس مقلوعا . وجاء حكم محكمة ثانى درجة قاضيا برفض الدفع لعدم توافر شروط المادة ٦٥ من القانون المدنى الواجبة التطبيق فلا محل للطعن فى حكمها لخطئه فى تطبيق القانون بحجة أن الواجب كان يقضى بتطبيق المادة ٤٤١ من قانون العدل والإنصاف طالما أن المشرع فى المادة السابعة من القانون المدنى لم يمس الأحكام المقررة من قبل بالنسبة للوقف وهى أحكام الشريعة الغراء لا محل للطعن فى الحكم ما دام أن الشرط الأساسى لانطباق كل من المادتين — وهو توافر نية الغصب فى واضع اليد على العين الموقوفة — واحد ، وما دام أن المحكمة قد نفت نية الغصب عن واضع اليد واعتبرته حسن النية . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/٥/٧ (٢١٠/٩)
وكالة — 1936
انظر : وصى ٣٨٩
٤٠٤ أتعاب الوكيل . تعديلها بمعرفة المحكمة . جائز — إن مدى قيام الوكيل بعمله ونتيجته والظروف المستقبلة من العوامل التى تدخل فى تقدير أتعابه عنها ، فلا يمنع الموكل — دفعه أجرة أول سنة — من طلب تخفيضها بسبب الظروف الاقتصادية التى تستجد بعد التوكيل . — استئناف مصر ٩٣٦/١٢ (٦٧/٢)
٤٠٥ تجاوز الوكيل حدود توكيله . عدم مسئولية الموكل عن تصرفات الوكيل الخارجة على تلك الحدود . — إن تجاوز الوكيل حدود توكيله لا يجعل الموكل مسئولا عن عقد عقد خروجا على تلك الحدود . وعلى من يتعاقد مع الوكيل أن يتحرى صفة من تعاقد معه وحدود تلك الصفة ، فاذا قصر فعليه تبعة تقصيره ولا دخل لحسن نيته أو سوئها فى هذا الصدد . فعقد الإيجار الصادر من أحد حراس ثلاثة على أعيان وقف مشترط فى عقد تعيينهم للحراسة عدم انفراد أحدهم بأى عمل ، وإلا كان باطلا ، لا يكون ملزما لجهة الوقف لخروجه على حدود عقد الوكالة الصادر من ناظر الوقف إلى الحراس على أعيانه . وعلى من تعامل مع ذلك الحارس تقع تبعة تقصيره فى عدم تحريه صفة من تعاقد معه وحدود تلك الصفة ولا عبرة بحسن النية أو سوئها فى هذا الصدد . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/٥/١٤ (٢٢٦/١٠)
٤٠٦ وفاة الموكل . أعمال الوكيل التى قام بها بغير علم منه بوفاة الموكل . صحتها . — إن المجمع عليه قضاء أن الوكالة وإن كانت تنتهى بوفاة الموكل ، إلا أن أعمال الوكيل التى قام بها بغير علمه بوفاة الموكل تظل صحيحة . وكذلك إذا كانت مأمورية الوكيل تنحصر فى تحصيل مبلغ مستحق الأداء على مدين ذلك الموكل فان الوكالة تبقى قائمة إلى النهاية . — بنى سويف الابتدائية ١٩٣٧/١/٩ (٢١٤/٩)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

