شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٤٩٠ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٤٩٠ مدخلة

نقض فى المواد المدنية — 1936

  • ٣٦٣ التقرير بالطعن . إعلان الطعن . ميعاده . عدم مراعاة هذا الميعاد . أثره . بطلان الطعن . تاريخ التقرير بالطعن . عدم ذكره فى إعلان الطعن . أثره . لا بطلان . — إن بطلان الطعن الذى ترتبه الفقرة الأولى من المادة ١٧ من قانون إنشاء محكمة النقض منصب على عدم حصول إعلان الطعن للمطعون ضده فى الخمسة عشر يوما التالية ليوم حصول التقرير بالطعن فى قلم كتاب المحكمة ، وهذا هو الحكم الجوهرى المسوقة تلك المادة لبيانه ، فكلما تحقق أن هذا الإعلان قد وصل فعلا للمطعون ضده فى الميعاد المذكور فالطعن صحيح شكلا ، وكلما تحقق أنه لم يصل إلا بعد مضى هذا الميعاد فالطعن باطل شكلا . ولكن إذا خلت صورة إعلان التقرير — سهوا — من تاريخ تقرير الطعن ، مع استيفائها هى والأصل لكافة البيانات الواجب ذكرها فى أوراق المحضرين ، فان ذكر هذا التاريخ فيها وعدم ذكره لا شأن له بالحكم الوارد بالمادة ١٧ المذكورة و إغفال ذكر هذا التاريخ لا يؤثر على صحة الطعن ما دام الإعلان قد حصل فى الميعاد . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٥/١١/٧ (١٠٩/٥)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/١١/٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٦٤ نقض . حكم استئنافى . إلغاؤه الحكم الابتدائى . عدم أخذه بأدلة الحكم الابتدائى دون بيان الأسباب . عدم تقديم صورة من الحكم الابتدائى . رفض الطعن . — إن الطعن المبنى على أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم الابتدائى دون أن تبين سببا لعدم الأخذ بالأدلة التى اعتمد عليها ذلك الحكم يستلزم أن يقدم الطاعن صورة من الحكم الابتدائى لتعلم محكمة النقض ما هى أدلته التى لم ترد عليها محكمة الاستئناف ، ولا اعتداد بالطعن إذا لم يقدم تلك الصورة . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٥/١٠/٣١ (٨٦/٤)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/١٠/٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٦٥ خبرة . بطلان أعمال الخبير . الدفع به ابتداء أمام محكمة النقض والإبرام . عدم قبوله . — إذا كان وجه الطعن منصبا على اعتماد الحكم المطعون فيه على تقرير خبير مبنى على أعمال باطلة ولم يظهر ما يدل على أن الطاعن اعترض على أعمال الخبير عند مباشرته العمل فى الدعوى أو أنه طعن بعد ذلك لدى محكمة الموضوع فى هذه الأعمال طالبا بطلانها فمثل هذا الطعن لا يكون مقبولا لقيامه على أسباب جديدة لا يصح عرضها ابتداء على محكمة النقض . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/٥/١٤ (٢٢٣/١٠)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/٥/١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٦٦ نقض . دعوى أصلية . دعوى ضمان فرعية . المدعى فى الدعوى الأصلية لم يطلب الحكم على المدعى عليه فى دعوى الضمان الفرعية بصفة احتياطية . طعنه فى الحكم الصادر فى دعوى الضمان . عدم قبوله . — إذا كان الطعن موجها إلى أسباب الحكم الصادر فى دعوى ضمان فرعية مرفوعة من المدعى عليه فى الدعوى الأصلية على آخرين لم يطلب المدعى فى الدعوى الأصلية ( الطاعن ) الحكم بصفة احتياطية بطلباته قبلهم ، فمثل هذا الطعن لا يكون مقبولا من المدعى فى الدعوى الأصلية لأن الدعوى الأصلية لا يمكن أن تتداخل فى دعوى الضمان الفرعية تداخلا يجعل الطعن فى الحكم الصادر فى دعوى الضمان طعنا فى الدعوى الأصلية دون أن يوجه المدعى فى الأخيرة طلباته الى المدعى عليهم فى دعوى الضمان بصفة احتياطية . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/٥/١٤ (٢٢٣/١٠)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/٥/١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٦٧ طعن . ميعاده . نزاع غير قابل للتجزئة . تقديم طعن بعد الميعاد من أحد الخصوم . تقديمه فى الميعاد من باقى الخصوم . قبول الطعن بالنسبة للجميع . وجوبه . الدفع بعدم قبول الطعن . لا مصلحة لا قبول . — متى كان النزاع غير قابل للتجزئة كان لأحد الطاعنين — اذا رفع طعنه بعد الميعاد — أن يستفيد من طعن الباقين الذى قدم فى الميعاد القانونى ، ولا يكون للمطعون ضده مصلحة فى الدفع بعدم قبول الطعن ، ويتعين رفض هذا الدفع والتقرير بأن الطعن بالنسبة لجميع الطاعنين مقبول شكلا لرفعه صحيحا فى الميعاد . فاذا كان الثابت أن الدعوى رفعت ابتداء ضد شخص معين وأنه فى أثناء السير فيها توفى وحل محله ورثته فوجه المدعون طلباتهم بعد ذلك ضد التركة مشخصة فى هؤلاء الورثة ، وأن الحكم الابتدائى صدر بإلزام هؤلاء الورثة بأن يدفعوا من تركة مورثهم ما قضى به لمصلحة المدعين ، ولدى الاستئناف صدر الحكم بالتأييد . فما دام أن الإجراءات التى اتخذت والحكم الذى صدر كانا ضد الورثة جميعا باعتبارهم ممثلين للتركة دون ان يطالب كل وارث منهم بنصيبه فى الدين بنسبة ما آل إليه فى الميراث ، بل اعتبرت التركة هى المسئولة وحدها عن الدين المطالب به ، فيكون النزاع القائم غير قابل للتجزئة . وذلك لأنه سواء أكان هذا النزاع موجها ضد جميع الورثة أم كان موجها ضد بعض منهم فما دام الحق المطالب به هو هو فى الحالتين والدعوى مرفوعة على التركة والحكم الذى صدر سينفذ على هذه التركة ، فان الوارث الحاضر فى الدعوى يعتبر منتصبا خصما عن باقى الورثة وتكون النتيجة سواء أحكم بقبول الطعن أم برفضه واحدة بالنسبة لجميع الورثة ، ومن ثم فيكون لأحد الورثة الطاعنين — الذى قدم طعنه بعد الميعاد — أن يستفيد من طعن باقى الورثة المقدم فى الميعاد القانونى . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/٢/٦ (١٥٧/٧)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/٢/٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٦٨ نقض . عدم جواز الطعن به بصفة فرعية . ميعاده . يبدأ من تاريخ إعلان الحكم للطاعن بناء على طلب خصمه لا من تاريخ إعلان الحكم بناء طلب الطاعن . — لا ينبغى قياس الطعن بالنقض على الطعن بالاستئناف ، وذلك لأن من يعلن الحكم القابل للاستئناف فان له دائما ، متى استأنف المعلن اليه ، أن يستأنف هو أيضا بصفة فرعية ولو سبق قبوله للحكم ، فلا خطر عليه من أن يكون الإعلان ساريا بالنسبة له كسريانه بالنسبة للمعلن اليه ، أما الطعن بطريق النقض فانه محظور أن يقدم بصفة فرعية بل هو لا يكون إلا بصفة أصلية دائما . وإذن فلو فرض أن من أعلن الحكم كان له وجه حق للطعن فيه ولكنه أمسك عن الطعن على أمل أن خصمه المعلن اليه لا يطعن ثم أتى هذا المعلن اليه فقرر بالطعن فى آخر يوم من الميعاد مثلا فان هذا المطعون ضده لا يستطيع أن يعمل أى طعن بصفة أصلية لأن الميعاد بالنسبة له يكون قد انقضى . وهذه نتيجة فيها من الضرر ما لا يمكن الإقرار عليه ثم هى تضطر كل من صدر له حكم نهائى ببعض طلباته وكان يريد الاكتفاء به وعدم تحمل مشاق أخرى فى الخصومة اعتمادا على أن خصمه المعلن اليه لن يطعن — تضطره إلى المبادرة إلى الطعن ، وفى هذا إكراه للناس على التخاصم الذى قد لا يريدونه . ومن أجل هذا يتعين فى مسألة الطعن بطريق النقض الأخذ بقاعدة أنه لا يجوز أن يفترض للانسان أنه يسد الطريق على نفسه بعمل نفسه Nul ne se forclos soi nême وعلى ذلك يكون ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ إعلان الحكم للطاعن بناء على طلب خصمه لا من تاريخ إعلان الحكم بناء على طلب الطاعن . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٥/٦/٢٠ (٦٥/٣)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/٦/٢٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٦٩ طعن مبنى على مخالفة الحكم لقواعد الإثبات . رفعه لأول مرة أمام محكمة النقض . عدم قبوله . — عدم ممانعة الخصم فى إثبات العدول عن التشارك أو فسخ الشركة بالقرائن يسقط حقه فى الطعن لأول مرة أمام محكمة النقض بمخالفة الحكم لقواعد الإثبات . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/١/٩ (١٣٥/٦)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/١/٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٧٠ نقض . ميعاد استئناف دعوى الاستحقاق الفرعية . مواعيد الطعن فى الأحكام . اعتبارها من النظام العام . جواز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض . شرط ذلك . — إن مواعيد الطعون فى الأحكام المحددة فى القانون هى من النظام العام فانقضاؤها يسقط الحق فى تلك الطعون ويمكن التمسك بهذا السقوط على أية حالة كانت عليها الدعوى . وحتى يمكن التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بأى سبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام يجب أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب والحكم فى الدعوى على موجبه ، فاذا تبين أن هذه العناصر كانت تنقصها فلا سبيل لا للدفع بهذا السبب ولا لإثارته من محكمة النقض نفسها . فاذا ادعى الطاعن أنه رفع دعوى استحقاق فرعية وأن المحكمة قبلت استئناف الحكم الصادر فيها بعد فوات الميعاد وطلب نقض الحكم الاستئنافى ، والحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد القانونى ، وكان الثابت أن محكمة الموضوع ما كان فى وسعها أن تتبين جميع الشروط الخاصة بدعوى الاستحقاق الفرعية تعين رفض هذا الوجه . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/٥/٢١ (٢٣٢/١٠)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/٥/٢١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٧١ وجوب اشتمال تقرير الطعن على تفصيل الأسباب التى بنى عليها . الغرض من ذلك . — غرض الشارع من إيجاب اشتمال تقرير الطعن فى الحكم على تفصيل الأسباب التى بنى عليها الطعن إنما هو تمكين المطعون ضده من الوقوف على حدود الطعن وماهية وجوهه حتى يتيسر له الإسراع فى تحضير دفاعه وجمع المستندات التى يراها لازمة لتأييد هذا الدفاع ويكفى لتحقق هذا الغرض أن يضمن الطاعن تقريره بيانا لموضوع الدعوى ووجوه الطعن فى الحكم الصادر فيها . ولا يعيب هذا البيان أن يكون موجزا اذا كان كافيا لفهم كنه الطعن وكان بمثله يستطيع المطعون ضده تحضير أوراقه وتهيئة دفاعه . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٥/٥/٣٠ (١٨/١)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/٥/٣٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٧٢ حكم . قبوله وتنفيذه من الخصم المحكوم عليه بغير تحفظ ما . الطعن فيه . عدم جوازه . — إذا ظهر من خطابات الطاعن لخصمه المطعون ضده ومن عدم قيام هذا الخصم المحكوم له بإعلان الحكم للطاعن تمهيدا لتنفيذه ومن استمهاله خصمه المطعون ضده ورجائه فى عدم اتخاذ إجراءات جبرية ضده وقيامه هو بدفع المحكوم عليه به كله على دفعات ثم تسلمه الصورة التنفيذية مؤشرا عليها بالتخالص و إقراره فى خطاب منه بدفعه المحكوم به من أصل وفائدة ومصاريف بغير تحفظ ما — اذا ظهر من كل ذلك أن الطاعن قد قبل الحكم المطعون فيه قبولا نهائيا ونفذه راضيا به فهذا القبول يجعل الحكم المطعون فيه غير قابل للطعن . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٥/١١/٧ (١٠٧/٥)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/١١/٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٧٣ نقض . الأحكام الاستئنافية للأحكام الجزئية . لا نقض لمخالفتها للقانون . الأحوال التى يجوز النقض فيها استثناء . — لا يجوز الطعن أمام محكمة النقض والابرام فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية على اعتبار أنها مخالفة للقانون إلا إذا كانت القضية من قضايا وضع اليد أو كانت صادرة فى مسألة اختصاص عينى أو متعلق بوظائف القضاء أمام المحاكم الأهلية طبقا للمادة ١٠ من قانون محكمة النقض والإبرام . — نقض (الدائرة المدنية والتجارية) ١٩٣٦/١/١٦ (١٥٣/٧)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٦/١/١٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٧٤ حكم حاز قوة الشىء المحكوم فيه . حكم نهائى مخالف . يجوز النقض . — تطبيقا للمادة ١١ من قانون إنشاء محكمة النقض يجوز الطعن بالنقض فى أى حكم نهائى أيا كانت المحكمة التى أصدرته — فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشىء المحكوم فيه ، إذ أن قوة الأحكام النهائية وما لها من حرمة تأبى أن يطرح النزاع المقضى فيه نهائيا من جديد أمام المحاكم . — نقض (الدائرة المدنية والتجارية) ١٩٣٦/١/١٦ (١٥٣/٧)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٦/١/١٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٧٥ حكم صادر من محكمة ابتدائية فى استئناف مرفوع لها عن حكم جزئى . أوجه لا مساس لها بالاختصاص . عدم جواز الطعن فيه . — إذا كان الحكم المطعون فيه صدر من محكمة ابتدائية فى استئناف مرفوع لها عن حكم قضت فيه محكمة جزئية وكانت أوجه الطعن فيه مردها جميعا اما بطلان الحكم لقصور فيه وعيب فى الاستناد و إما الخطأ فى القانون فى نقطة لا علاقة لها بالاختصاص فيكون غير جائز الطعن فيه أمام محكمة النقض . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/٥/٧ (٢٢٢/١٠)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/٥/٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٧٦ نقض . دعوى وضع اليد . الأحكام الصادرة فيها من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية . الطعن فيها أمام محكمة النقض . استناده على خلو الحكم من الأسباب . لا يجوز . — الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية فى قضايا وضع اليد هى مما لا يجوز الطعن فيها بالبطلان لخلوها من الأسباب . لأن المادة العاشرة من قانون محكمة النقض قد قصرت حالات الطعن فى هذه الأحكام على حالة مخالفة القانون فقط . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٥/١١/١٤ (١١٠/٥)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/١١/١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

هبة — 1936

  • ٣٧٧ هبة الدين . تعهد بدين . تسليم التعهد للموهوب له . هبة باطلة . — إن تسليم سند الدين الموهوب لا يعتبر قبضا. فإقرار الزوج فى ورقة عرفية بأن فى ذمته لزوجته مبلغا ما وتسليم هذا التعهد للزوجة يجعل الهبة ناقصة شرط القبض بحيث تقع باطلة وتسليم ورقة الهبة لا يقوم مقام تسليم المبلغ الموهوب . — طنطا الابتدائية ١٩٣٥/٧/٣ (١٤١/٥)

    طنطا الابتدائية١٩٣٥/٧/٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٧٨ هبة الديون . حصولها بغير عقد رسمى . متى يجوز ؟ — من المتفق عليه فقها أن هبة الديون بغير عقد رسمى لا تقع إلا فى إحدى حالات ثلاث : (١) تحويل السندات القابلة للتحويل ، وهذا يدخل فى الهبات المستترة (٢) تسليم السندات التى لإذن حاملها (٣) حالة الإبراء من الدين الثابت فى الذمة والصادر من الدائن للمدين بتسليم سند الدين إليه . — طنطا الابتدائية ١٩٣٦/٧/٣ (١٤١/٦)

    طنطا الابتدائية١٩٣٦/٧/٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٧٩ هبة المنقول . حصولها بغير عقد رسمى . متى يجوز؟ — من المقرر قانونا أن هبة المنقول كالثابت سواء بسواء لا بد من حصولها بعقد رسمى وإنما استثنى من ذلك حالة تسليم المنقول للموهوب إليه أو حصول الهبة فى المنقول والعقار فى صورة عقد آخر بشرائطه المصححة له قانونا . — طنطا الابتدائية ١٩٣٥/٧/٣ (١٤١/٦)

    طنطا الابتدائية١٩٣٥/٧/٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

هتك عرض — 1936

  • انظر : نقض فى المواد الجنائية ٣١٠ و ٣١٧

  • ٣٨٠ تعريفه . فعل فاضح . الحد الفاصل بينهما . — إن جريمة هتك العرض تستلزم ملامسة للجسم يكون للعورة شأن فيها ، سواء من ناحية من وقعت عليه الجناية أو من ناحية مقارفها فمن الناحية الأولى يدخل ضمن هتك العرض كل فعل مخل بالحياء يستطيل الى عورة المرء ويخدش فيه عاطفة الحياء ومن الناحية الثانية يشمل هتك العرض كل ملامسة تصيب جسم المجنى عليه ولو فى غير عورة إلا أنها مع ذلك تعتبر خادشة لحيائه العرضى بسبب ما صاحبها من فحش ويكون ذلك حيث يقع اللمس بعورة من عورات اللامس . فإذا كان المتهم لم يمسس جسم المجنى عليها وكل ما وقع منه لا يتعدى رفع الملابس إلى ما فوق ركبتيها ، فهذا العمل لا يعد هتكا للعرض بالمعنى السابق إيراده إلا أنه مع ذلك يظل فعلا فاضحا مخلا بالحياء ويخدش من المجنى عليها ومن غير المجنى عليها حياء العين ، فهو بهذا الوصف يقع تحت طائلة المادة "٢٤١" من قانون العقوبات . — جنايات قنا ١٩٣٦/٩/١٩ (٢٣٦/١٠)

    جنايات قنا١٩٣٦/٩/١٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٨١ ثدى المرأة . عورة . — كل مساس بما فى جسم المجنى عليها من عورات يعد هتك عرض لما يترتب عليه من الإخلال بالحياء العرضى . ولا شك أن ثدى المرأة هو من العورات التى تحرص دائما على عدم المساس بها فإمساكه بالرغم منها وبغير إرادتها يعتبر هتك عرض . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٥/٦/٣ (٢٦/٢)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٦/٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٨٢ طبيعة الأفعال المكونة له . — اذا قرص المتهم المجنى عليها فى فخذها فلا ريب أن هذا الفعل هو هتك عرض لأنه مخل بالحياء إلى حد الفحش وفيه مساس بجزء من جسم المجنى عليها يعتبر عورة من عوراتها . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٦/٥/١١ (١٧١/٨)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٦/٥/١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

هيئة قضائية — 1936

  • ٣٨٣ تشكيلها بكيفية جديدة . الأمر أو القانون القاضى بذلك . تاريخ نفاذ كل منهما . — إن الأمر أو القانون القاضى بتشكيل هيئة قضائية بكيفية جديدة لا يكون نافذا ولا معمولا به إلا من تاريخ هذا التشكيل فعلا بوجود هذه الهيئة وقيامها طبقا لهذا الأمر أو القانون ، وما دام أن هذا الأمر أو هذا القانون لم ينفذ فعلا فتستمر الهيئة القضائية القديمة وتكون أحكامها هذه صحيحة قانونا . — استئناف مصر ١٩٣٦/١٢/١٠ (١٨٧/٨)

    استئناف مصر١٩٣٦/١٢/١٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

وراثة — 1936

  • ٣٨٤ حكم المحكمة الشرعية بمنع تعرض . تأسيسه على القضاء بثبوت الإرث المبنى على النسب . حكم موضوعى بالوراثة . — حكم المحكمة الشرعية القاضى بمنع التعرض فى بعض التركة اذا كان مؤسسا على ما قضى به من ثبوت الإرث المبنى على النسب فانه يعتبر حكما موضوعيا بالوراثة — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/٥/٢١ (٢٢٨/١٠)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/٥/٢١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

وصف التهمة — 1936

  • انظر حق الدفاع ١٥٩

وصى — 1936

  • انظر : بيع ٨٢ ؛ مجالس حسبية ٢٤٩ ، ٢٥٠

  • ٣٨٥ حساب . تقديمه للجهة المختصة . المناقشة فيها وتقرير نتيجتها النهائية . طلب الرجوع للمناقشة فى عموم أقلام الحساب . عدم جواز ذلك . لطلب تصحيح ما وقع فيها من خطأ عملياته الحسابية . أقلام خاصة من أقلام الحساب . الطعن فيها لقيامها على غلط مادى أو تدليس أو تزوير . جوازه . ورود هذا المعنى فى الحكم . لا تناقض . رفض الطعن . — إن طلب الحساب من جديد اذا كان محظورا بعد أن قدم الحساب مرة أولى للجهة المختصة واذا كان محظورا أيضا الرجوع للمناقشة فى عموم أقلامه بعد أن حصلت تلك المناقشة مرة أولى وتقررت نتيجته النهائية تقريرا هو حجة على طرفيه ، فان من غير المحظور قانونا الرجوع للحساب المعتمد لتصحيح ما يكون وقع فى أرقامه من خطأ عملياته الحسابية أو للطعن فى أقلام خاصة بعينها من أقلامه تكون قائمة على غلط مادى أو تدليس أو تزوير . فاذا كان هذا المعنى هو الذى أرادته محكمة الاستئناف فى حكمها لم يكن فى حكمها تناقض لا من النوع الذى يسقطها جميعا ويجعل الحكم كأنه غير مسبب فيكون داعيا لنقضه ، بل ولا من أى نوع آخر ولو بسيط من أنواع التناقض . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٥/١٢/٥ (١١٣/٥)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/١٢/٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٨٦ حساب . متولى أمر عديم الأهلية . تقديمه الحساب للمجلس الحسبى . مطالبته بتقديم الحساب مرة أخرى أمام القضاء . عدم جوازه . — إن متولى شأن عديم الأهلية متى قام بواجبه من تقديم الحساب السنوى أو النهائى للمجلس الحسبى فقد سقط عنه واجب تقديم الحساب ، ولا يمكن مطالبته مرة أخرى لدى القضاء بتقديم هذا الحساب . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٥/١٢/٥ (١١٣/٥)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/١٢/٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٨٧ دين محمل على العين التى ورثها القاصر . اتفاق الوصى على سداده من دين القاصر على الدائن المرتهن . عدم استئذانه من المجلس الحسبى . جواز الاتفاق . — اذا انتقل إلى القاصر دين محمل على العين التى ورثها ، فاتفق الوصى مع الدائن على قضاء هذا الدين من دين لنفس القاصر على الدائن المرتهن للعين الموروثة وكان هذا الإجراء لمصلحة جلية ظاهرة جناها القاصر ، صح هذا الاتفاق ولو كان بغير استئذان المجلس الحسبى ، لأن استئذانه فى عملية هذا الاتفاق ليس مما يحتمه قانون المجالس الحسبية إذ أن مثل هذه العملية ليست من المحظورات التى حصرها ذلك القانون من بيان ما لا يجوز للوصى إجراؤه . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/١/٣٠ (١٥٦/٧)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/١/٣٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٨٨ وصيان أو وكيلان . اشتراط التصرف مجتمعين . تصرف أحدهما بإجازة الآخر أو إذنه . تصرف نافذ . — إن المقرر شرعا وقانونا أن أحد الوكيلين أو أحد الوصيين المشروط لهما فى التصرف مجتمعين اذا تصرف بإذن صاحبه أو بإجازته نفذ تصرفه . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٥/١٢/١٩ (١١٤/٥)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/١٢/١٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

وصية — 1936

  • ٣٨٩ وصية . سند صادر من المورث لأحد الورثة . الطعن فيه من الورثة الآخرين بأنه تصرف إنشائى على صورة تصرف إقرارى بقصد إنشاء وصية . جواز إثبات مطاعن الورثة بكل طرق الثبوت . — إذا كان مدار النزاع أن الورثة يطعنون على السند الذى تستمسك به الوارثة بأنه تصرف إنشائى من المورث أخرجه فى صيغته على صورة تصرف إقرارى بقصد إنشاء وصية للوارثة ، فان حق الورثة فى هذا مستمد من الشريعة الإسلامية التى قد جعلت للوارث إبان حياة مورثه حقا فى ماله يحجر به ذلك المورث عن التصرف بالوصية لوارث وأن هذا الحق يظل نائما ولا يتمكن فى الوجود ويكون له أثر إلا بعد وفاة المورث ، وعندئذ تبرز بقيام هذا الحق شخصية الوارث منفصلة تمام الانفصال عن شخصية المورث فى كل ما يطعن به هذا على تصرفات ذلك الماسة بحقه . وفى هذه الحالة تجرى أحكام القانون فى شأن الأجنبى من المورث ويحل للوارث إثبات مطاعنه بكل طرق الثبوت ، إذ شخصيته منفصلة تماما عن المورث الذى مس حقه بتصرفه بالإيصاء لوارث آخر . فاذا أثبت الورثة أمام المحكمة بأدلة موضوعية أخذت بها أن السند المتنازع عليه هو وصية لوارث غير نافذة شرعا لعدم إجازتها من سائر الورثة ، فلا محل للطعن فى حكمها . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/٢/٢٧ (١٧٦/٨)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/٢/٢٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

وضع اليد — 1936

  • انظر : نقض فى المواد المدنية ٣٦٠ و ٣٧٧

  • ٣٩٠ حيازة وضع اليد المتقطع بنية الحيازة على سبيل الاستمرار . طبيعة العين لا تسمح بأكثر من ذلك . كفايته لتوافر الحيازة بركنيها المادى والأدبى . — اذا كانت طبيعة العين أو الظروف المحيطة بطريقة استغلالها لا تسمح بأكثر من وضع يد متقطع فان اقتران وضع اليد على هذه الصورة بنية الحيازة على سبيل الاستمرار كلما تهيأت أسبابها يكفى لتوفر الحيازة بركنيها المادى والأدبى . فاذا طبقت المحكمة الاستئنافية هذه القاعدة القانونية على ظروف دعوى وخلصت من هذا الى القول بثبوت حيازة المجنى عليه للعين موضوع النزاع فهذا القدر مما تفصل فيه محكمة الموضوع نهائيا وما دام قد أسس على قاعدة قانونية سليمة فليس فى وسع محكمة النقض التعرض له بحال . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٥/١٠/٢٨ (٢٩/٢)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/١٠/٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

وقف — 1936

  • انظر : أسباب التملك ٤٨ ؛ تقادم مسقط ١١٧ و ١١٨ ؛ تقادم مكسب ١٢٦ ؛ قاضى الأمور المستعجلة ٢٢٩

  • ٣٩١ وقف . استدانة الناظر مال بدل بإذن من القاضى لصرفه فى شؤون الوقف . صرفه فى شؤونه الخاصة . ضمانه من ماله الخاص . — اذا استدان ناظر الوقف مال البدل بقرار من القاضى لصرفه فى شؤون معينة ثم أنفقه فى شؤونه الخاصة حق عليه ضمانه فاذا مات مجهلا له كان دينا فى تركته . — مصر الابتدائية ١٩٣٥/٤/٢٢ (٩٤/٤)

    مصر الابتدائية١٩٣٥/٤/٢٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٩٢ مسئولية ناظر الوقف قبل المستحقين . تقديم حساب . الادعاء بعدم صدق الحساب المقدم منه . عبء إثباته . — إن مسئولية ناظر الوقف قبل المستحقين تنحصر فى تقديم الحساب لهم مؤيدا بمستنداته وفى توزيع فائض الريع عليهم وفق القواعد المتقدمة قل ما يصيب أحدهم منه أو كثر ، فاذا ضاق الفائض عن دفع مرتباتهم كاملا فعلى من يدعى عدم صدق الناظر فى حسابه أن يقيم هو الدليل على دعواه . ومن غير المفهوم بل ومن قلب الأوضاع القانونية فى الإثبات أن يكلف الناظر فى هذه الحالة بإقامة الدليل على أن الريع هو بالضيق الذى يقول به قولا مؤسسا على حسابه المؤيد بالمستندات . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/١/٥ (١٣ ٤٦)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/١/٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٩٣ وقف . موت الناظر مجهلا مال بدل . وجوب ضمان تركته — إذا مات ناظر الوقف مجهلا مال بدل استلمه فلا خلاف بين الفقهاء الشرعيين فى وجوب ضمان تركته — مصر الابتدائية ١٩٣٥/٤/٢٢ (٩٤/٤)

    مصر الابتدائية١٩٣٥/٤/٢٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٩٤ أخذ شىء بغير حق . استحقاق فى وقف . حق عينى . ثمرته هى المال الذى يقبضه المستحق من الناظر . خطأ فى اعتبار شخص مستحقا . رد الحق العينى على كل حال . ثمرته لا ترد إلا فى حالة سوء النية . — إن المادتين ١٤٥ و ١٤٦ من القانون المدنى لا غموض فى عباراتهما ولا إبهام حتى تحتاج أية منهما لجهد فى التفسير وإنما تطبيقهما يقتضى حتما التفريق بين الشىء المأخوذ بدون حق وبين ثمرته ، فان لكل حكما . إذ الشىء المأخوذ واجب الرد على كل حال . أما الثمرة فواجبة الرد إذا كان آخذ الشىء قد أخذه بسوء نية عالما أن لا حق له فيه أما إذا كان أخذه إياه وقع بسلامة نية فلا رد للثمرة . فاذا ثبت أن مورث المدعى عليهم كان قد أخذ أصل الاستحقاق فى الوقف ، أى حق الانتفاع العينى ووضع يده عليه بواسطة ناظر الوقف وأنه إنما فعل ذلك وهو معتقد بكل سلامة نية أن ذلك الحق حقه (بأن كان سنده فى هذا الاعتقاد كتاب الوقف نفسه) . فالقانون يقضى بأن لا مسئولية عليه فيما يكون حصل عليه من الريع لأن حكم الريع هو عدم وجوب رده متى كان آخذ الشىء المنتج للريع قد أخذه بسلامة نية غير عالم بعدم استحقاقه له كما هو مقتضى المادة ١٤٦ من القانون المدنى وإنما الواجب رده هو حق الانتفاع المذكور . وذلك بمقتضى المادة ١٤٥ من القانون المدنى . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٥/٨/١٣ (٨٥/٤)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/٨/١٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٩٥ وقف . الاستحقاق فى الوقف . طبيعته . حكمه المستحق فى الوقف . حقوقه وواجباته . خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية . — إن الاستحقاق فى الوقف هو حق انتفاع (Usufruit) يرتبه الواقف على أعيان الوقف وأن حق الانتفاع سواء أكان مطلقا أم كان مقيدا بالاستعمال الشخصى أو بمجرد السكنى (كالمشار اليه بالمادة ١٤ من القانون المدنى) له أحكام مقررة بذلك القانون ابتداء من المادة ٢٠ غير أنه يلاحظ من جهة أخرى أن المادة ١٩ من القانون المدنى نفسه قررت مبدئيا بأنه "يراعى فيما يكون لصاحب الانتفاع من الحقوق وفيما يترتب عليه من الواجبات شروط العقد المترتب عليه حق الانتفاع" فاذا كان العقد المترتب عليه حق الانتفاع هو عقد وقف وكانت عقود الوقف تجرى عليها أحكام الشريعة الإسلامية من جهة تعيين مدى حقوق المستحقين وما يكون لهم من التصرفات فى الأعيان المستحقين فيها وتعيين مدى حقوق نظار الوقف وما يجوز لهم من التصرفات وما لا يجوز فأحكام الشريعة الإسلامية وما قيدتها به اللوائح الحكومية هى وحدها التى يكون اليها المرجع فى بيان حكم البناء الذى يقيمه الناظر والمستحق الوحيد على أصل أعيان الوقف ومن ثم فلا محل لتطبيق المادة ٦٥ من القانون المدنى على حالة العمارة التى ينشئها الناظر والمستحق الوحيد على أرض الوقف من مال نفسه . — نقض (الدائرة المدنية والتجارية) ١٩٣٥/١٢/١٢ (١٣١/٦)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٥/١٢/١٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٩٦ غلة الوقف . الاستحقاق فيها . مناطه . الحكم على الناظر بأن يدفع مستقبلا مبلغا معين المقدار . عدم جوازه . — الاستحقاق فى غلة الوقف منوط بطلوعها وبمعرفة صافيها بعد المصاريف الضرورية ولا يجوز البتة الحكم سلفا على ناظر الوقف بأن يدفع فى المستقبل مرتبا معين المقدار لاحتمال أن الحساب قد لا ينتج شيئا يمكن دفع هذا المرتب منه أو قد لا ينتج إلا صافيا ضئيلا لا يمكن معه إلا دفع جزء ضئيل من المرتب . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٥/١٠/١٢ (١٣١/٦)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/١٠/١٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٩٧ وقف . البناء فى دار الوقف . حالاته . حكمها . — إن فقهاء الشرع الإسلامى يفرقون فى حكم البناء فى دار الوقف بين ما إذا كانت الدار موقوفة للسكنى وبين ما إذا كانت معدة للاستغلال ، فان كانت موقوفة للسكنى فحكمهم فيها أنها إذا احتاجت للعمارة فعمارتها على مستحق سكناها ، فان بناها من ماله كان البناء ملكا له ولورثته من بعده (مادة ٢٧ من مرشد الحيران و ٤٣٥ من قانون العدل والإنصاف) ولا تفريق عندهم بين ما اذا كان مستحق السكنى ناظرا للوقف أو غير ناظر إنما يشترط أن تكون العمارة ضرورية وغير زائدة عما كانت عليه الدار زمن الواقف وإلا فالبانى متبرع لا حق له ولا لورثته فى شىء من هذه الملكية . أما إذا كانت الدار موقوفة للاستغلال فان المكلف بملاحظتها وصيانتها وعمارتها واستخراج غلتها إنما هو الناظر ولا تدخل فى هذا للمستحقين وأنه مهما يكن الناظر هو المستحق الوحيد للغلة فان صفته فى الاستحقاق لا شأن لها فى شىء من ذلك ، بل صفته فى النظارة هى وحدها المعتبرة فى هذا الخصوص . وحكم العمارة التى يجريها الناظر المستحق الوحيد بمال نفسه مرجعه إلى القواعد الشرعية الخاصة بتصرفات النظار وهو يتحصل فى أنها متى كانت ضرورية يترتب على تأخيرها ضرر بين بالأعيان وليس للوقف مال فى يد الناظر وجب عليه استئذان القاضى الشرعى فى الاقتراض ، فاذا لم يتمكن من الاستئذان خشية التأخير والضرر وأنفق من مال نفسه فى تلك العمارة الضرورية فان له الرجوع فى مال الوقف بما أنفق بشرط أن يكون ما صرفه هو مصرف المثل وأن يكون عند الإنفاق قد أشهد على أنه ينوى الرجوع على الوقف وإلا اعتبر متبرعا ولا رجوع له . أما متى كانت العمارة غير ضرورية أو كانت زائدة على الصفة التى كانت عليها الأعيان فى زمن الواقف فلا بد من استئذان القاضى الشرعى فى الاستدانة ومن رضاء المستحقين بها أيضا ، فان أنفق فى العمارة من مال نفسه دون استئذان القاضى اعتبر متبرعا ولا رجوع له على الوقف بما أنفق سواء أشهد على نية الرجوع أو لم يشهد . — نقض (الدائرة المدنية والتجارية) ١٩٣٥/١٢/١٢ (١٣١/٦)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٥/١٢/١٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق12345678910111213التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا