شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٤٩٠ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٤٩٠ مدخلة

نقض فى المواد المدنية — 1936

  • ٣٢٣ نقض . حكم . استخلاصه من وقائع صحيحة منتجة له قانونا . صحته . اشتماله بعد ذلك على بحوث خاطئة أو ترجع إلى وقائع وفترة من الزمن غير المتنازع عليها . لا يعيب الحكم . لا نقض . — إذا استخلصت محكمة الاستئناف حكمها من وقائع صحيحة لا نزاع فيها وكانت بطبيعتها منتجة منطقيا للتقدير الذى أدت إليه وكان التوجيه القانونى الذى طبقته على هذه الوقائع وعلى نتيجتها سليما فلا يعيب الحكم ما يكون قد ورد فى صدره من بحوث قبل إيراد الرأى السليم — الذى كان ضمن ما اعتمدت عليه المحكمة — مهما كانت هذه البحوث خاطئة أو ترجع إلى وقائع وفترة من الزمن غير الفترة المتنازع عليها . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/٢/٢٠ (١٦١/٧)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/٢/٢٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٢٤ حكم . خطأ مادى . عدم جواز الطعن . — إذا كان وجه الطعن قائما على مجرد خطأ مادى انزلق إلى الحكم المطعون فيه بأن ذكرت محكمة الاستئناف أنه ثبت لديها من الأوراق والحكم التمهيدى الذى تأخذ هى بأسبابه أن بيعا صدر من شخص وهى تريد أن تتكلم عن البيع الصادر من ورثته بعد وفاته ، فان هذا الطعن لا يعتد به . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٥/١٠/٣١ (٨٦/٤)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/١٠/٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٢٥ حكم . دعوى حساب . اعتبار أحد الخصوم تاجرا . بيان أسباب ذلك فى الحكم . اعتبار الدعوى تجارية والأخذ فيها بالدفاتر التجارية والقرائن . جوازه . صحة الحكم . — إذا اعتبرت المحكمة أحد الخصوم تاجرا وبينت فى حكمها لم اعتبرته كذلك طبقا لنص المادتين الأولى والثانية من قانون التجارة ، ثم حققت دعوى الحساب المقامة منه على أساس التصفية التى أجراها خبير الدعوى وفصلت فى حكمها الدلائل والقرائن التى استندت عليها فى اعتماد هذه التصفية من عقد اتفاق بين المدعى والمدعى عليه ومن أقوال وكيل المدعى أمام الخبير وقيامه بدفع الفروق التى طلبت منه ومن دفاتر المدعى عليه وعدم تقديم المدعى دفاتره التجارية اعتصاما منه بغير حق بأنه غير تاجر — إذا فعلت المحكمة ذلك — فإنها لا تكون قد خالفت القانون لأن الدعوى تجارية ويصح الأخذ فيها بالقرائن والدفاتر التجارية وبالأقوال والأعمال التى يطمئن إليها قاضى الموضوع ، ويكون حكمها صحيحا لا غبار عليه إذ استقام على أسباب وافية كافية مقنعة . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/٤/٢٣ (٢٠٧/٩)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/٤/٢٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٢٦ حكم . شروط صحته . عدم الرد على كل تفصيلات الدفاع . حكمه . — إن محكمة الموضوع ليست ملزمة بأن ترد على كل تفصيلات الدفاع المقدم ، ما دام حكمها قد قام على أساس صحيح من الوقائع ، وما دام التوجيه القانونى لما استخلصته من تلك الوقائع استخلاصا صحيحا هو توجيه سليم لا عيب فيه . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/٢/٢٧ (١٧٩/٨)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/٢/٢٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٢٧ حكم . مستندات الدعوى . تحريف الثابت ماديا ببعضها . السهو عن البعض الآخر . نقض الحكم . — إذا حرفت محكمة الاستئناف الثابت ماديا ببعض مستندات الدعوى وسهت عن البعض الآخر فهذا التشويه لبعض المستندات والسهو عن البعض الآخر يستوجب نقض الحكم الصادر منها على هذا الأساس . فاذا قررت المحكمة فى حكمها أن أحد الوصيين قد انفرد بالعمل وحده فى عملية شراء سندات لحساب القصر المشمولين بوصايته ولم يشرك معه الوصية الثانية مع أنه غير مأذون بالانفراد ، وأنه لا محل للقول بأن المجلس الملى أجاز هذه العملية بجلسة معينة فى تاريخ معين لأن محضر هذه الجلسة خال من مثل هذه الاجازة والمحكمة لا تعتد بغير هذا المحضر الرسمى من الأوراق . ثم تبين لمحكمة النقض أن محكمة الاستئناف قد حرفت الثابت ماديا ببعض مستندات الدعوى وسهت عن كشف حساب مقدمة صورته من الوصية نفسها شامل لقيمة السندات التى اشتراها الوصى ولكوبوناتها التى كانت تقبضها هذه السيدة كما سهت عن محضر جلسة قرر فيه المجلس الملى اعتماد هذا الحساب مبدئيا وفيه هذا المشترى وعن محضر جلسة أخرى متعلق بهذا الشراء بالذات ودال بصفة حتمية على اطمئنان ذلك المجلس للموافقة عليه ، على خلاف ما قررت بشأن هذا المحضر نفسه من حيث خلوه من هذه الاجازة كان فى هذا التشويه وهذا السهو ما يستوجب نقض الحكم . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٥/١٢/٩ (١١٤/٥)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/١٢/٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٢٨ دفع . ابتناؤه على مستندات جديدة . سكوت المحكمة عن الرد عليه . عيب مبطل للحكم . — إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف وسكتت عن الرد على ما تقدم لها من المستندات الجديدة التى ربما يكون لها تأثير فى نتيجة الدعوى فان سكوتها هذا يجعل حكمها معيبا يتعين نقضه . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/٢/٦ (١٥٧/٧)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/٢/٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٢٩ دفوع فرعية . ضمها إلى الموضوع . جوازه . الدفع بعدم الاختصاص . الغرض من النص على جواز ضمه إلى الموضوع . — لا نص فى القانون المصرى يمنع المحكمة من ضم الدفوع الفرعية أيا كان نوعها إلى الموضوع والحكم فيها بحكم واحد . أما النص الوارد فى المادة ١٣٥ مرافعات على اجازة ضم الدفع الفرعى بعدم الاختصاص إلى الموضوع والفصل فيهما بحكم واحد ، فقد أراد به الشارع رفع شبهة عدم جواز هذا الضم فى حالة الدفع بعدم الاختصاص مخالفا فى ذلك ما نص عليه فى القانون الفرنسى الذى منع جواز الضم فى هذه الحالة فقط دون غيرها . وكذلك النص الوارد بالمادة ٢٤٠ من قانون تحقيق الجنايات لا علاقة له بضم الدفوع الفرعية إلى الموضوع ، إذ أن المسائل التى نصت المادة المذكورة على الحكم فيها فى الحال هى المسائل التى تحدث عرضا فى الجلسة عند نظر الدعوى كالمعارضة فى سماع شهادة شاهد أو جعل الجلسة سرية وغير ذلك من المسائل . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٥/١٢/٢ (٧٣/٤)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/١٢/٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٣٠ سبب جديد . دفع بالتواطؤ . طرحه لأول مرة أمام محكمة النقض . لا يجوز . — ان الدفع بالتواطؤ هو سبب جديد لا يجوز طرحه لمحكمة النقض والابرام ولأول مرة لأنه ليس سببا قانونيا صرفا من جهة ، ولأن قوامه من جهة أخرى أمور واقعية لم تحققها محكمة الموضوع من قبل فالطعن المبنى على الدفع بالتواطؤ يكون غير مقبول . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/٦/٦ (٦٢/٣)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/٦/٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٣١ نقض فى المواد المدنية . طلب تحقيق . حالة كونه الوسيلة الوحيدة فى الاثبات . رفضه ضمنيا لا يجوز . قبول الطعن . — ان فى رفض المحكمة طلب التحقيق رفضا ضمنيا مصادرة للخصم فى وسيلته الوحيدة فى الإثبات التى هى حق له لا يسوغ قانونا حرمانه منه . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/١/٥ (١٣٤/٦)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/١/٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٣٢ نقض . عدم جواز ابداء سبب جديد . التمسك بوضع اليد يعتبر سببا جديدا . — إذا لم يكن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بوضع اليد المكسب للملك بمضى المدة الطويلة أو القصيرة فلا يقبل منه هذا الدفع أمام محكمة النقض لأنه سبب جديد لا يجوز إبداؤه أمامها لأول مرة . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٥/٥/٣٠ (١٧/١)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/٥/٣٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٣٣ علم الشفيع بالبيع . مصادرة . علم محامى الشفيع بالبيع . اعتباره مضافا إلى قرائن ودلائل أخرى قرينة على علم الشفيع الشخصى . جوازه . صحة الحكم . لا نقض . — إذا اعتمدت محكمة ثانى درجة فى قضائها برفض طلب الشفعة فى المقدار المبيع ، على أن الشفيع قد علم شخصيا بحصول البيع وسكت عن طلب الشفعة فيما بيع حتى انقضت المواعيد القانونية ، وعنيت المحكمة بسرد المصادر والدلائل والقرائن التى أوجدت عندها العقيدة بقيام هذا العلم الشخصى وكان من ضمن تلك القرائن علم محامى الشفيع . ذلك العلم الذى كان له أثره فى تكوين اعتقاد المحكمة مضافا إلى سائر الدلائل لا منفردا بنفسه ، كان حكمها الذى اعتمدت فى اصداره على علم الشفيع نفسه لا على علم وكيله سليما من الخطأ فى القانون . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/٥/٢١ (٢٣١/١٠)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/٥/٢١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٣٤ مستند . محضر صلح . تقديمه للمحكمة . لا ضرورة لرصده فى الحكم . — حسب محكمة الموضوع أن يبحث مستندا ما قدم لها تقديما صحيحا ليعتبر ملحقا بالحكم وجزءا منه بغير حاجة لرصده بنصه كله أو بعضه . وعلى ذلك فالقول بضرورة رصد محضر فى الحكم لتعرف روح المتعاقدين فيه وتقدير ألفاظه وشروطه بمعرفة محكمة النقض والابرام قول لا يعد مطعنا شكليا يعيب الحكم . — نقض (الدائرة المدنية والتجارية) ١٩٣٦/١/٢٣ (١٥٤/٧)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٦/١/٢٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٣٥ حكم استئنافى . إحالته فى بيان الوقائع على الحكم الابتدائى . أثر ذلك . — لا يمكن بحال أن يعيب الحكم الاستئنافى أن يحيل فى بيان الوقائع على ما ورد فى الحكم الابتدائى وخاصة إذا كان ذلك الحكم الاستئنافى قد أسهب وفصل الوقائع تفصيلا ، وأن عبارة الإحالة وإن وردت فيه فإنما كان ذلك لتبيان مصدر ما ذكره من الوقائع . — نقض (الدائرة المدنية والتجارية) ١٩٣٦/٢٣/١ (١٥٤/٧)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٦/٢٣/١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٣٦ أسباب الحكم . تأسيسه على قاعدة قانونية سليمة . التزيد فيه . وقوع خطأ فى هذا التزيد . لا يعيب الحكم . — إذا تزيدت محكمة الاستئناف بما لا يؤثر فى صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة فهذا التزيد مهما جاء فيه من خطأ لا يعيب الحكم ولا يستوجب نقضه . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/٤/٢ (١٨٤/٨)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/٤/٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٣٧ تسبيب الأحكام . استئناف . دفاع . تسليم نازع الملكية أمام محكمة أول درجة بأن ما ينزع ملكيته هو غير ما هو وارد بعقد رافع دعوى الاستحقاق . وجوب رد محكمة الاستئناف بأسباب خاصة على هذا الدفاع . — إذا ثبت أن نازع الملكية قرر فى مذكرته أمام محكمة أول درجة أن الأطيان التى نزع ملكيتها هى غير الأطيان الواردة بعقد رافع دعوى الاستحقاق ، وأغفلت محكمة الاستئناف تسبيب الحكم من هذه الناحية ، فعدم تسبيب حكمها فى ذلك معيب له ، لأن التسليم من نازع الملكية بأن ما ينزع ملكيته هو غير ما هو وارد بعقد رافع دعوى الاستحقاق يقتضى — إن كان — قبول دعوى الاستحقاق ، فكان يجب على محكمة الاستئناف أن تقول كلمتها فيه خصوصا إذا كانت محكمة أول درجة قد استندت فى حكمها الذى ألغته محكمة الاستئناف على هذا التسليم واعتبرته حجة على صحة دعوى الاستحقاق ، وخلو الحكم المطعون فيه من الأسباب الخاصة بهذا الدفاع يقتضى نقضه كليا . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/٥/٢١ (٢٣٢/١٠)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/٥/٢١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٣٨ حكم . تسبيبه . الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه . التمسك به لدى محكمة الاستئناف . رفضه ضمنيا بدون أسباب . قصور مبطل للحكم . — إذا تمسك الخصوم لدى محكمة الاستئناف بحكم قالوا عنه إنه حائز لقوة الشىء المحكوم فيه وأن الحكم المستأنف جاء مخالفا له فى جزء مما قضى به ولكن محكمة الاستئناف لم تعبأ بهذا الدفع ورفضته ضمنا بغير أن تبين فى حكمها الأسباب التى اعتمدت عليها فى القضاء بهذا الرفض فان حكمها يقع باطلا لخلوه من الأسباب ويتعين نقضه نقضا جزئيا مقصور الأثر على أجزاء الحكم المطعون فيه التى كانت محلا للدفع بقوة الشىء المحكوم فيه . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٥/١٠/٢٤ (٨٨/٤)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/١٠/٢٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٣٩ تسبيب الأحكام . دفع جديد أمام محكمة الاستئناف . إغفال الرد عليه . وجه للنقض . طلب أو دفاع . متى يجب الرد عليه بأسباب خاصة . — يجب على محكمة الموضوع أن تجيب على كل طلب أو دفاع بأسباب خاصة ما دام هذا الطلب أو وجه الدفاع قد طلب الفصل فيه طلبا جازما ومن شأنه أن يكون فحصه مما يجوز أن يتغير به وجه الرأى فى الحكم . فاذا قدم دفع جديد أمام المحكمة الاستئنافية فاكتفت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون الرد على الدفع الجديد كان حكمها قابلا للنقض . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/١/١٦ (١٣٦/٦)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/١/١٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٤٠ تسبيب الأحكام . دفوع . استئناف . قصر طلب المستأنف عليه على تأييد الحكم المستأنف . عدم تمسكه بدفوعه التى رفضتها محكمة أول درجة . الطعن فى الحكم الاستئنافى لعدم رده على تلك الدفوع . عدم جوازه . — إذا دفع المشترى دعوى الشفعة بدفوع أخذت محكمة أول درجة بواحد منها ورفضت الدفوع الأخرى وحكمت برفض دعوى الشفعة فاستأنف الشفيع حكمها واقتصر المشترى المستأنف عليه على طلب تأييد الحكم المستأنف ، فليس له أن يطعن فى حكم محكمة الاستئناف لسكوته عن تلك الدفوع ، لأنه ما كان لها أن تبحث فى دفوع لم يتمسك بها أمامها خصوصا إذا كانت لا تمس النظام العام . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/٥/١٤ (٢٢٥/١٠)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/٥/١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٤١ حكم . تسبيبه . فوائد . رفض طلبها . عدم بيان السبب . قصور معيب . نقض الحكم من هذه الناحية . — اذا سكتت المحكمة عن الحكم بالفوائد المطالب بها عن مبلغ دين حكمت به وشفعت هذا السكوت برفض ما عدا ما حكمت به من الطلبات وكان قضاؤها برفض هذه الفوائد لم يعلل فى أسباب حكمها بأى تعليل مع وجوب ذلك كان الحكم معيبا من هذه الناحية أى من ناحية قصوره عن تسبيب شق منه نص عليه فى منطوقه إذا لم يكن من سبيل لاستخلاص أسباب ضمنية للقضاء بهذا الشق من الأسباب الأخرى المتعلقة بما قضى به . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/٣/١٩ (١٨٢/٨)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/٣/١٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٤٢ تسبيب الأحكام . كفاية الأسباب . الرد على كل حجج الخصوم . — إن المحكمة ليست ملزمة بأن ترد فى أسباب حكمها على كل حجة يسوقها أحد الخصوم لتعزيز وجه دفاعه فى النزاع ما دامت قد دونت فى حكمها الأسباب الكافية التى تقيم حكمها عليها . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/١/٦ (١٣٧/٦)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/١/٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٤٣ تسبيب الأحكام . دعوى استرداد ما دفع بغير حق . دفع جزء من الأجرة لناظر الوقف تنفيذا لعقد الإيجار الأول . تحرير عقدى إيجار جديدين . بيان المحكمة أن تحريرهما لم يكن إلا لستر اتفاق قصد منه تمكين ناظر الوقف من اغتيال حق الوقف والمستحقين . رفض طلب الاسترداد . صحة الأسباب والنتيجة . — إذا استخلصت محكمة الموضوع فى حكمها من أقوال المدعى ودفاعه أن عقدى الإيجار الجديدين المحررين بينه وبين المدعى عليه ناظر الوقف لم يكن تحريرهما فى الواقع إلا سترا لاتفاق تم بين ناظر الوقف والمستأجر على إنقاص أجرة أطيان الوقف وزيادة أجرة الوابورين المملوكين للناظر وترك الفرق بين هاتين الأجرتين والأجرتين المذكورتين فى العقدين الجديدين للناظر شخصيا وليكون للأخير من تحرير هذين العقدين الجديدين ما يؤيده من اغتيال هذا الفرق لنفسه ، وهو حق الوقف ومستحقيه ، وقررت أن المبلغ الذى دفعه المستأجر إلى ناظر الوقف إنما كان دفعه باعتباره جزءا من الأجرة التى التزم دفعها بموجب عقد الإيجار الأول وأن هذا الدفع يبقى صحيحا وقائما ولو اتفق بعد ذلك مع ناظر الوقف على جعله لناظر الوقف شخصيا كان بحسبها هذا ليقع حكمها برفض طلب رد ما دفع صحيح الأسباب كما هو صحيح النتيجة قانونا . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/١/٦ (١٣٧/٦)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/١/٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٤٤ نقض . تناقض الأسباب . متى يعتبر سببا موجبا للنقض ؟ — تناقض الأسباب لا يبطل الحكم إلا إذا كانت أسبابه متهادمة متساقطة لا شىء فيها باق يمكن أن يعتبر قواما لمنطوق الحكم . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٥/٥/٣٠ (١٧/١)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/٥/٣٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٤٥ نقض . التناقض المفسد للأحكام . صورتاه . تناقض بين أسباب الحكم التمهيدى والحكم القطعى . لا نقض . — التناقض الذى لا يفسد الأحكام هو الذى يحدث فى إحدى صورتين : الأولى أن يكون واقعا فى أسباب الحكم الواحد بذاته بحيث لا يمكن أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه ، إذ فى هذه الحالة يكون الحكم كأنه خال من الأسباب ، والثانية أن يصدر حكم على خلاف حكم سابق ولكن يشترط فى هذه الحالة أن يكون الحكم السابق حكما نهائيا فاصلا فى الموضوع المتنازع فيه بين الطرفين . ثم إن محكمة النقض حين تجد هذا الشرط متحققا فإنها تأمر بإلغاء الحكم الثانى وتصرح بأن الحكم الأول هو الواجب النفاذ . فإذا كان التناقض واقعا بين أسباب حكم تمهيدى صادر فى الدعوى وبين أسباب حكم آخر قطعى فلا محل للتحدى بهذا النوع من التناقض . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٥/١١/١٤ (١١٢/٥)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/١١/١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٤٦ إثبات . دليل مقدم فى الدعوى . تقديره موضوعى . دليل حدد القانون حجيته . واجب القاضى الأخذ به فى حدودها . — لقاضى الموضوع أن يأخذ بالدليل المقدم له إذا اقتنع به وأن يطرحه إذا تطرق الشك إلى وجدانه فيه لا فرق بين دليل وآخر إلا أن تكون للدليل حجية معينة قد حددها القانون فعندئذ يكون على القاضى أن يأخذ به فى حدود هذه الحجية — على أن حق القاضى فى تفسير الدليل وتحديد معناه لا شبهة فيه ولهذا كانت له السلطة التامة فى تفسير تقريرات الخصوم وتقدير ما إذا كان يمكن اعتبارها اعترافا ببعض الوقائع أم لا ، فإذا أمكن اعتبارها كذلك قدر بسلطته ما إذا كان يجب اعتبار هذه الوقائع ثابتة فى الدعوى أم لا . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/٣/١٩ (١٨٢/٨)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/٣/١٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٤٧ إثبات . سلطة قاضى الموضوع فى استخلاص واقعة الدعوى . مداها . — لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل والمستندات المقدمة له تقديما صحيحا وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه منها وفى استخلاص ما يرى أنه هو واقعة الدعوى دون أن يكون لمحكمة النقض أية رقابة عليه فى ذلك ولو أخطأ فى نفس الأمر ، لأن خطأه يكون فى فهم الواقع فى الدعوى لا فى فهم حكم القانون فى هذا الواقع ومحكمة النقض لا تنظر إلا فى مسائل القانون . ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا صورة واحدة هى أن يثبت القاضى مصدرا للواقعة التى يستخلصها يكون وهميا لا وجود له أو يكون موجودا ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلا استخلاص الواقعة منه كما فعل هو . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/٣/١٩ (١٨٢/٨)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/٣/١٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٤٨ بيع . ضمان البائع . تنازل المشترى عنه . استنتاجه من الوقائع الثابتة . موضوعى . — إذا أوردت محكمة الاستئناف فى حكمها جملة أمور تدل على أن المشترين قد تنازلوا فعلا عن دعوى الضمان قبل البائع لهم فان ما تثبته المحكمة من ذلك هو تقدير موضوعى فى شأن من الشؤون التى تملكها وهو فى ذاته تقدير منتزع من وقائع ثابتة والعقل يقبله . وتكييف هذا التقدير وكذلك النتيجة التى ترتبت عليه من رفض دعوى الضمان هو تكييف واستنتاج صحيح . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٥/٦/٢٠ (٨٤/٤)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/٦/٢٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٤٩ تدليس . تدليس سلبى . أركانه . ضرورة اشتماله على ركن العمد وسوء النية . تقرير توافر هذه الأركان من عدمه . خضوعه لرقابة محكمة النقض . — إن من أركان التدليس على ما عرفته به المادة ١٣٦ من القانون المدنى كون ما استعمل فى الخدع حيلة وكون هذه الحيلة غير مشروعة قانونا وكلا الركنين ينبئان عن العمد وسوء النية ، ومراقبة التكييف فى هذين الركنين على الأقل من خصائص محكمة النقض بغير شبهة ، و بناء على ذلك تكون محكمة الاستئناف قد أخطأت حقا — عند تكييفها حاصل فهم الواقع فى الدعوى — فيما ذهبت اليه من عدم وجوب توافر سوء النية فى التدليس السلبى ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/٢/٢٠ (١٦٢/٧)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/٢/٢٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٥٠ نقض . تعويض . قيمته وتفصيل حسابه . سلطة محكمة الموضوع . — إن قيمة التعويض وتفصيل حسابه متى وضح تأسيسه فى الحكم مما يدخل فى اختصاص محكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض . فاذا ذكرت تلك المحكمة أن التعويض مستحق من تاريخ الإنذار بتنفيذ التعهد واعتبرت هذا الإنذار دليلا على وقوع الضرر من تاريخ صدوره ثم جرت فى الحساب على طريقة الخبير الذى ندب فى الدعوى بشىء من التيسير لمصلحة الطاعن تعين رفض الطعن فى حكمها . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٥/١١/٧ (١٠٨/٥)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/١١/٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٥١ توكيل محام . اعتباره وكيلا عن أحد الخصوم . موضوعى . — إن محكمة الاستئناف إذا حصلت واقعيا أن محاميا كان وكيلا عن أحد طرفى الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى وكذا أمامها . فما حصلت من ذلك لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه ما دامت لم تخطئ فى تكييف هذا الحاصل بالمعنى القانونى للوكالة فى الخصومة . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/١/١٦ (١٣٨/٦)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/١/١٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٥٢ نقض . حكم . استخلاص المحكمة له من قرائن واقعية . مسألة موضوعية . لا نقض . — اذا استخلص الحكم من قرائن واقعية تبيح عقلا أن المشترى كان يعلم من قبل بحق الارتفاق الذى يشكو منه وأنه على هذا لا حق له فى طلب الفسخ بناء على هذا السبب كما لا حق له فى المطالبة بتخفيض الثمن ، فليس لمحكمة النقض أن تراقب ما استخلصته محكمة الموضوع استخلاصا معقولا من قرائن واقعية . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/٤/٢ (١٨٥/٨)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/٤/٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٥٣ نقض . حكم . تفسيره عبارة بصحيفة الدعوى . سلطة محكمة الموضوع . — إذا كان محل البحث أمام محكمة الاستئناف فهم مدلول عبارة أوردها المستأنف فى صحيفة دعواه خاصة بعرض الشفيع الثمن والملحقات وهل كانت تفيد عرض الثمن فقط ، كما رأت محكمة أول درجة ، أو تفيد عرض الملحقات كذلك ، فرأت فيها محكمة الاستئناف أنها تفيد عرض الثمن والملحقات ، فان ما استخلصته محكمة الاستئناف من فهم مدلول هذه العبارة لا يخضع لرقابة محكمة النقض . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/٥/١٤ (٢٢٥/١٠)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/٥/١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٥٤ دفع . دفع بعدم حجية تقرير خبير أو ببطلانه . ابداؤه أمام محكمة الموضوع . وجوبه . إغفال ذلك أمام محكمة الموضوع . أثره . تقديم الدفع أمام محكمة النقض . لا يجوز . — إن الدفع الذى يبديه الخصم بأن تقرير خبير ما ليس بحجة عليه لأنه لم يكن طرفا فى الدعوى التى تعين فيها هذا الخبير ، أو أن تقرير خبير ثان باطل لأنه خرج عن المأمورية التى رسمتها المحكمة له فى حكمها ، إذ قدر من نفسه التعويض الواجب فأخذت به المحكمة فى حين أنه لم يكلف بذلك ، أو لأنه لم يتعرض لمسألة التعويض فى محضر أعماله ولم يعرضها على بساط البحث أمام طرفى الخصومة ليدلى كل برأيه فيها — هذا الدفع يجب أن يحصل أمام محكمة الموضوع وعدم إبدائه أمام المحكمة التى حصل بمعرفتها ندب الخبير أو أمام المحكمة التى حصلت أمامها مناقشة تقرير هذا الخبير قبل الخوض فى موضوع هذا التقرير يسقط الحق نهائيا فى التمسك بهذا الدفع أمام محكمة النقض ما دام هو لا يتعلق بالنظام العام و يجعل إبداءه أمام محكمة النقض سببا جديدا غير مقبول . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/١/٣٠ (١٥٥/٧)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/١/٣٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٥٥ سلطة محكمة الموضوع فى تحصيل فهم الواقع من الأوراق . تناقض بين ما هو ثابت فى ورقة مقدمة وبين ما حصلته المحكمة فى فهمها للواقع . سبب للنقض . — التناقض الواقع بين ما عولت عليه المحكمة فى حكمها فى فهم الواقع من ورقة مقدمة لها وبين الثابت فى هذه الورقة أمر يعيب الحكم ويبطله ، وعلى ذلك إذا أثبتت محكمة الموضوع فى حكمها أن ورقة من الأوراق المقدمة لها لا تحمل توقيعا من الخصم المتمسك ضده بهذه الورقة وجاء حكمها متأثرا فى تقرير حجية الورقة بهذا الاعتبار وكان الواقع الثابت من الورقة يناقض ذلك وينفيه فان حكمها بهذا يكون معيبا واجبا نقضه . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٥/٥/٢٣ (١٥/١)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/٥/٢٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٥٦ نقض . طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات طعن بالصورية والتدليس . سلطة محكمة الموضوع فى تقدير هذا الطلب . — اذا طعن فى عقد بالصورية أو التدليس وطلب الطاعن إحالة الدعوى الى التحقيق لإثبات طعنه بالبينة فنفت المحكمة التدليس والصورية واعتمدت فى ذلك على تحقيقات مقدمة لها فانها بذلك تكون أولا قد رفضت طلب الإحالة إلى التحقيق لظهور عدم حاجتها اليه واكتفائها بما هو بين يديها من عناصر الدعوى ثانيا قد حكمت فى الدعوى على موجب حاصل فهمها لها مما لا مراقبة فيه لمحكمة النقض . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٥/٦/٦ (٤٠/٢)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/٦/٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٥٧ عقد . استخلاص نية العاقدين من ظروف الدعوى . مسألة موضوعية . — إن محكمة الموضوع إذ تحصل من ظروف الدعوى وملابساتها أن العقد الذى يفيد بصيغته البيع والشراء وقبض الثمن وتسليم المبيع ، هو عقد ساتر لتبرع مضاف إلى ما بعد الموت وتذكر القرائن التى استدلت بها على ذلك وتعتمد على دلالتها وتكون هذه الدلالة مقبولة عقلا لا تعتبر إلا أنها قد حصلت فهم الواقع بالدعوى من دليل مقبول ينتجه عقلا وهى إذ تقوم بوظيفتها هذه لا رقابة عليها لمحكمة النقض . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٥/٦/٦ (٤٢/٢)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/٦/٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٥٨ مشارطات . إكراه . شرط الإكراه المبطل للرضا وللمشارطات . حصول الخوف المبطل للرضا وللمشارطات . سلطة محكمة الموضوع فى تقديره . — إن تحقق الإكراه المبطل للرضا وللمشارطات مشروط بأن يكون من نتيجته حصول خوف شديد يضطر الإنسان بسببه أن يقر بقول ما لم يرض به حقا ، وحصول هذا الخوف أو عدم حصوله إنما هو من الوقائع التى لقاضى الموضوع وحده القول الفصل فيها . فاذا تناولت محكمة الاستئناف ما ادعاه المقاول من أن وزارة المواصلات استكرهته على التوقيع على كشوف حساب مقاولات وأوردت من الأدلة ما ينفى هذا الادعاء ، وانتهت بقولها إن دعوى الإكراه ليست إلا دعوى مختلقة لتبرير منازعة المقاول للوزارة فيما تم الاتفاق عليه من قبل ، فليس لمحكمة النقض إلا أخذ قولها فى هذا الصدد قضية مسلمة . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٥/١١/١٧ (٨٩/٤)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/١١/١٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٥٩ وضع اليد . نية واضع اليد . سلطة محكمة الموضوع فى التعرف عليها من عناصر الدعوى . — لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التعرف على نية واضع اليد من جميع عناصر الدعوى . وقضاؤها فى ذلك لا يكون خاضعا لرقابة محكمة النقض ما دامت هذه العناصر تفيد عقلا تلك النتيجة التى استفادتها ، وما دامت هى تدون فى حكمها تلك العناصر التى اعتمدت عليها . واذا كانت محكمة الموضوع فى تكييفها ما حصلته من نية واضع اليد لم تخطئ ما قصده القانون بنية التملك فحكمها صحيح لا غبار عليه . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٥/١٢/٥ (٩٠/٤)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/١٢/٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٦٠ أسباب جديدة . الدفع بعدم إعلان صحيفة الاستئناف إعلانا صحيحا . طرحه لأول مرة أمام محكمة النقض . عدم جوازه . — الدفع بعدم إعلان صحيفة الاستئناف إعلانا صحيحا يجب التمسك به أمام محكمة الاستئناف فاذا ثبت أن الطاعنين لم يثيروه أمامها اعتبر وجها جديدا ولا يقبل منهم أن يطرحوه لأول مرة أمام محكمة النقض . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/٥/١٤ (٢٢٥/١٠)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/٥/١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٦١ نقض . أسباب جديدة . عدم جواز إبدائها لأول مرة أمام محكمة النقض . — إذا بيع العقار المشفوع وطلب الشفعاء أخذه بالشفعة بالثمن الحق لا الثمن الوارد بعقد البيع فقضت المحكمة الابتدائية بأحقيتهم للشفعة مقابل دفعهم الثمن الوارد بالعقد ، ولم ينع الشفعاء أمام محكمة الاستئناف على هذا الحكم أنه أخطأ بالحكم لهم بما لم يطلبوا ، فتحديهم بعد ذلك أمام محكمة النقض بهذا الخطأ فى الحكم الابتدائى وفى الحكم الاستئنافى المؤيد له يكون تحديا بسبب جديد ولذلك يكون غير مقبول قانونا . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/٤/٢ (١٨٦/٨)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/٤/٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٦٢ تقديم إحدى الصورتين المطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه . جواز قبول الطعن . — إن تقديم الطاعن لكل من الصورتين المطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه فى الميعاد المبين بنص المادة ٢٨ من قانون محكمة النقض ليس من الإجراءات الجوهرية التى تستوجب مخالفتها عدم قبول الطعن شكلا . وإنما هو إجراء قصد به توفير العناصر اللازمة لجعل القضية صالحة للحكم فى موضوع الطعن بحيث إن إحدى الصورتين إذا كانت هى وحدها المقدمة فقط فى الميعاد فانه يكون للمحكمة أن تقضى بقبول الطعن شكلا وتلزم الطاعن بمصاريف صورة أخرى من الحكم إذا أمسك عن تقديم تلك الصورة الأخرى . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٥/٥/٣٠ (١٨/١)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/٥/٣٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق12345678910111213التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا