شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٤٩٠ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٤٩٠ مدخلة

نقض فى المواد الجنائية — 1936

  • ٢٨٤ حكم . تأجيل النطق . تعدده . أثره لا بطلان . — إن تأجيل النطق بالحكم أكثر من مرة لا يعيب الحكم عيبا جوهريا اذ المادة ١٧١ من قانون تحقيق الجنايات لم تنص على البطلان فى حالة تعدد التأجيل . — (٣٦/٢)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/١٢/٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٨٥ حكم . تهمة الاقراض بالربا الفاحش . عدم قيام الدليل على حصول بعض القروض الواردة فيها . اسناد المحكمة للمتهم حصول قرضين آخرين . أثره . كفاية الأدلة الأخرى لتحقيق وقوع جريمة الربا الفاحش . عدم تجاوز العقوبة المقررة قانونا . لا نقض . — إذا ثبت من الحكم أن بعض القروض الواردة فى التهمة لم يقم عليها دليل ، وأن المحكمة أسندت للمتهم من تلقاء نفسها حصول قرضين آخرين لم تجعلهما النيابة أساسا فى الاتهام ولم يتناول الدفاع مناقشتهما ، كان ذلك الحكم معيبا من هذه الناحية . إلا أنه إذا أثبت أن القروض الأخرى العديدة المسندة للمتهم والتى أثبت الحكم حصولها فيها الدليل الكافى لوقوع جريمة الربا الفاحش بجميع عناصرها فانه لا يبقى محل لنقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز الحد المقرر لجريمة الإقراض بربا فاحش . — (٧٣/٤)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/١٢/٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٨٦ حكم . جناية قتل تقدمتها جناية سرقة والأولى نتيجة محتملة للثانية . السهو فى الحكم عن ذكر المادة ٤٣ ع مع إثبات المسئولية الجنائية الاحتمالية . لا عيب . لا نقض . — إذا ظهر من الوقائع الثابتة بالحكم أن متهمين اقترفا مع آخرين جريمة سرقة حالة كون الأول يحمل سلاحا قتل به المجنى عليه على أثر السرقة وأن جريمة القتل كانت نتيجة محتملة لتلك السرقة التى تضافر الجانون على ارتكابها وأن محكمة الجنايات قد طبقت على هذه الوقائع المادة ١٩٨ فقرة ثانية عقوبات بالنسبة للمتهم الأول والمادة المذكورة مع المادتين ٤٠ فقرة ثانية وثالثة و ٤١ عقوبات بالنسبة للثانى وقالت فى تلخيصها التهمة التى ثبتت لها أن جريمة القتل نتيجة محتملة لجريمة السرقة ولكنها سهت عند التطبيق القانونى عن ذكر المادة ٤٣ عقوبات الخاصة بالمسئولية الجنائية الاحتمالية فان هذا السهو فى الاشارة إلى المادة المذكورة لا يعيب الحكم ولا يستلزم نقضه ما دامت المادة المقررة للعقوبة وهى المادة ٢/١٩٨ عقوبات مذكورة صراحة فى الحكم . — (٣٢/٢)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/١١/١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٨٧ حكم . عبارة الحكم تؤدى إلى انتفاء نية القتل . تطبيق المواد ٤٥ و ٤٦ و ١٩٨ عقوبات . خطأ قانونى . لا تأثير لهذا الخطأ فى العقوبة التى أنزلتها المحكمة على المتهمين . لا مصلحة لا قبول . — إذا كان مؤدى عبارة الحكم هو نفى نية القتل لدى المتهمين إلا أن الحكم لما عرض للتطبيق القانونى اعتبر نية القتل متوفرة لديهم وطبق عليهم المواد ٤٥ و ٤٦ و ١٩٨ عقوبات وكان الواجب مع انتفاء نية القتل اعتبار ما وقع من المتهمين مجرد إحداث جروح بالمجنى عليهم وتطبيق المادة التى تقتضيها نتيجة هذه الجريمة إلا أن هذا الخطأ فى الحكم جاء عديم التأثير فى العقوبة التى أنزلتها المحكمة بالمتهمين بأن طبقت المادة ٣٢ عقوبات على ما رأته من الارتباط بين ما أسند إلى المتهمين من أفعال وحكمت عليهم بالعقوبة الأشد وهى الخاصة بجريمة الاشتراك فى القتل ، ففى هذه الحالة لا مصلحة للمتهمين فى طلب نقض الحكم . — (١٩٥/٩)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٦/٦/٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٨٨ دفاع . طلب جوهرى . إغفال الرد عليه . عيب مبطل . — إذا تقدم الدفاع بطلب استدعاء كبير الأطباء لمناقشته فى نقطة جوهرية فأغفلت محكمة الموضوع هذا الطلب الجوهرى فلم تشر إليه فى حكمها لتقول فيه كلمتها فان فى هذا الإغفال ما يعيب الحكم و يوجب نقضه . — (٦٠/٣)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٦/١/٢٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٨٩ دفاع جوهرى . إغفال الرد عليه مبطل للحكم . — إذا أبدى المتهم لدى المحكمة الاستئنافية دفاعا وإن كان موضوعيا إلا أنه جوهرى ينبنى عليه — لو صح — هدم التهمة المسندة إليه فمن واجب المحكمة أن تعرض لبحثه وأن ترد عليه إثباتا أو نفيا ، فاذا خلا الحكم من ذلك ولم يرد فيه ما يفيد لا صراحة ولا تلميحا أن المحكمة عرضت فعلا لهذا البحث فلا نزاع فى أن إغفالها هذا موجب لبطلان ذلك الحكم ونقضه — (٦/١)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٥/١٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٩٠ ضرب . عاهة مستديمة . وجوب تطبيق المادة ١/٢٠٤ عقوبات . تطبيق الحكم للمادة ١/٢٠٠ عقوبات . أثره . العقوبة المقضى بها لا تجاوز العقوبة المنصوص عنها فى المادة ٢٠٤ . لا نقض — إذا كانت الواقعة الثابتة فى الحكم هى الضرب الذى نشأت عنه عاهة مستديمة وطبقت المحكمة المادة ١/٢٠٠ من قانون العقوبات على هذه الواقعة فهذا خطأ لأن المادة الواجب تطبيقها هى المادة ١/٢٠٤ من قانون العقوبات . ولكن لا يترتب على هذا الخطأ نقض الحكم ، بل يكفى تصحيح هذا الخطأ القانونى وتطبيق المادة ١/٢٠٤ من قانون العقوبات ، ولا مصلحة للطاعن فى التمسك بهذا الوجه ، لأن العقوبة المقضى بها لا تتجاوز العقوبة المنصوص عليها فى تلك المادة بل تقل عنها كثيرا . — (٧٧/٤)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/١٢/٣٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٩١ عدم التوقيع على الحكم قبل إقفال دور الانعقاد أو عدم تحريره وقت النطق به . لا بطلان . — إن مخالفة نص المادتين ٥١ من قانون تشكيل محاكم الجنايات و ٩١ من قانون المرافعات لا يعيب الحكم ولا يستلزم نقضه . إذ لم تقض هاتان المادتان بالبطلان فى حالة عدم التوقيع على الحكم قبل إقفال دور الانعقاد أو فى حالة عدم تحريره وقت النطق به . وكل ما يريده الشارع من نص المادتين المذكورتين هو الحرص على الإسراع فى تحرير أسباب الأحكام وتوقيعها . — (١٤٦/٧)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٦/٤/٢٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٩٢ قتل بالتسميم . إغفال محكمة الموضوع ذكر نية القتل . نقض . — إن جريمة القتل بالتسميم هى كجريمة القتل بأية وسيلة أخرى يجب أن تتثبت فيها محكمة الموضوع من أن الجانى كان فى عمله متنويا القضاء على حياة المجنى عليه فان سكت الحكم عن إبراز هذه النية كان مشوبا بقصور يعيبه و يوجب نقضه . — (٦ /٣)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٦/١/٢٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٩٣ مواد مخدرة . تهمة تسهيل تعاطى المخدر . القصد الجنائى . استنتاجه من شهادة شهود لا تسمح عقلا باستنتاجه . ابتناء الحكم على غير أساس . نقض — إذا استنتجت المحكمة من شهادة الشهود توفر القصد الجنائى فى تهمة تسهيل تعاطى المخدر ، وكانت شهادتهم التى استندت إليها فى حكمها لا تسمح عقلا بالاستنتاج الذى خلصت اليه ، وكانت الوقائع الثابتة بالحكم غير معاقب عليها ، يكون حكمها فيما يتعلق بهذه التهمة قد جاء على غير أساس ، وتتعين براءة المتهم منها — (١٧٥/٨)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٦/٥/١٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٩٤ اثبات . اعتراف . سلطة المحكمة فى تقديره . موضوعى . — إن تقدير قيمة الاعتراف ومبلغ صلاحيته لأن يتخذ دليلا على المعترف أمر متعلق بسلطة محكمة الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به . — (١٠٥/٥)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٦/٢/١٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٩٥ اثبات . أقوال الشاهد . الأدلة والقرائن المستخلصة من وقائع الدعوى . سلطة محكمة الموضوع فى تقدير ذلك . — إن تقدير محكمة الموضوع لأقوال شاهد فى إحدى مراحل الدعوى أو تقديرها لبعض الأدلة والقرائن المستخلصة من وقائع الدعوى فى غير تعسف ولا تحريف ، كل ذلك من المسائل الموضوعية مما لا سلطان لمحكمة النقض عليه . — (٩٨/٥)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٦/١/١٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٩٦ اثبات أقوال متهمين بعضهم على بعض . سلطة المحكمة فى تقدير تلك الأقوال . — لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها من جميع عناصر الدعوى ومن بينها أقوال المتهمين بعضهم على بعض . — (٢١٨/١٠)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٦/٦/١٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٩٧ إثبات . مستندات . تقدير المحكمة لقيمتها . موضوعى . — إن تقدير المحكمة لقيمة المستندات والأدلة المقدمة لها فى دعوى جنائية يعتبر أمرا موضوعيا من شأنها وحدها الفصل فيه ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٦/٤/٢٠ (١٤٩/٧)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٦/٤/٢٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٩٨ نقض . أدلة . تقديرها . مسألة موضوعية . لا رقابة لمحكمة النقض . — محكمة الموضوع هى صاحبة الحق فى تقدير الدليل واستخلاص ما تطمئن اليه سواء أكان ذلك فى قضايا القذف أو غيرها ولا رقابة عليها فيها اللهم إلا اذا كانت الوقائع التى استخلصت منها نتيجة ما وصلت اليه لا تنتجه عقلا . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٦/٢/١٤ (١٠٦/٥)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٦/٢/١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٩٩ تبديد . سوء النية . سلطة محكمة الموضوع فى تقديرها . — ان سوء النية وحسنها مسألة موضوعية ، فاذا فصلت فيها محكمة الموضوع مستظهرة سوء نية المتهم فى تبديد الأوراق التى سلمت اليه على سبيل الوكالة مستندة إلى أدلة تؤدى الى ما استخلصته منها فلا يجوز بعد ذلك اثارة هذا الأمر أمام محكمة النقض .

  • ٣٠٠ تقليد المسكوكات . اعفاء متهم من العقوبة طبقا للمادة ١٧٣ عقوبات . تقدير شروطه . موضوعى . اعتراف متهم على آخر سهل القبض عليه . عدوله عنه . لا قيمة له . — مما لا ريب فيه أن الفصل فى أمر تسهيل القبض على باقى مرتكبى الجنايات المذكورة فى المادتين ١٧٠ و ١٧١ عقوبات — وهى العبارة الواردة بآخر المادة ١٧٣ عقوبات — هو من أخص خصائص قاضى الموضوع وله فى ذلك التقدير المطلق الذى لا معقب عليه ، فاذا قررت المحكمة صراحة فى حكمها أن الاعتراف الذى صدر من متهم بتقليد ضرب المسكوكات المتداولة فى البلاد قانونا كان السبيل الوحيد للوصول إلى المزيف الأصلى وضبطه ولولا اعترافه هذا لوقف التحقيق عنده واقتصر الأمر على محاكمته بتهمة ترويج العملة المزيفة وأنه لذلك يجب إعفاؤه من العقوبة طبقا للمادة ١٧٣ عقوبات ، فانها بذلك تكون قد استعملت حقها فى التقدير ولم تخطئ فى تطبيق القانون ، وعدول المتهم عن اعترافه لا قيمة له إذ ليس من مستلزمات الاعتراف فى مثل هذه الحالة أن يصر عليه المعترف الى النهاية بل يكفى أن ينتج الاعتراف ثمرته وهى تسهيل القبض على باقى الجناة حتى ولو عدل عنه بعد ذلك . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٦/٢/١٧ (١٠٢/٥)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٦/٢/١٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٠١ نقض . دفاع شرعى . سلطة محكمة الموضوع فى تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء . — حق الدفاع الشرعى هو استعمال القوة اللازمة لرد الاعتداء ، وتقدير تلك القوة اللازمة لرد الاعتداء أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بحسب الوقائع المعروضة عليها فلها أن تقرر ما اذا كان المتهم أثناء استعماله حق الدفاع الشرعى قد تعدى بنية سليمة حدود هذا الدفاع أو أنه كان فى حدوده فاذا ما ثبت لها أنه تجاوزه بنية سليمة كان لها أن تعده معذورا وتعامله طبقا للمادة ٢١٥ عقوبات . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٥/٥/٦ (٤/١)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٥/٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٠٢ نقض . سبق الاصرار . طرق اثباته . موضوعى . — إذا كان مبنى الطعن أن المحكمة اعتمدت فى اثبات سبق الاصرار على اعتراف مكذوب تعين رفضه لتعلقه بالموضوع إذ أن هذا الطعن دائر حول مناقشة الأدلة التى أخذت بها محكمة الموضوع . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٦/٢/١٧ (١٠٥/٥)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٦/٢/١٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٠٣ نقض . سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص القصد الجنائى . لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك . — اذا استخلصت محكمة الموضوع القصد الجنائى من وقائع الدعوى فانها فيما تستخلصه انما تعالج أمرا موضوعيا لا شأن لمحكمة النقض به . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٥/٦/٣ (٩/١)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٦/٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٠٤ نقض . سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أقوال الشهود . — تقدير محكمة الموضوع لأقوال الشهود وأخذها بما تطمئن اليه منها أمر موضوعى وما تراه محكمة الموضوع فى ذلك هو القول الفصل الذى لا محل لمناقشته لدى محكمة النقض . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٥/٦/١٧ (٢٧/٢)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٦/١٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٠٥ شروع . العوامل التى تؤدى الى وقف العمل أو خيبة أثره . سلطة محكمة الموضوع فى تقديرها . لا رقابة لمحكمة النقض . — تقدير العوامل التى تؤدى الى وقف العمل أو خيبة أثره لأسباب خارجة عن إرادة الجانى هو أمر متعلق بالوقائع يفصل فيه قاضى الموضوع بغير رقابة عليه من جانب محكمة النقض . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٥/٦/١٧ (٢٥/٢)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٦/١٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٠٦ شهود . تناقض أقوالهم . سلطة محكمة الموضوع فى التقدير . — إن الطعن بأن المحكمة اعتمدت على أقوال الشهود مع أنها متناقضة تناقضا يجعلها غير صالحة لإثبات التهمة ليس فى الحقيقة إلا مصادرة لمحكمة الموضوع فى تقديرها لشهادة الشهود ، وفى استخلاص الحقيقة مما يدلون به أمامها وهو أمر تملكه وحدها ولا رقابة عليها فيه لمحكمة النقض . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٥/١٢/٣٠ (٧٧/٤)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/١٢/٣٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٠٧ نقض . سن المتهم . سلطة قاضى الموضوع فى تقديره . معارضة المتهم أو ولى أمره فى ذلك التقدير لأول مرة أمام محكمة النقض . عدم جوازها . — إن تقدير سن المتهم أمر موضوعى يفصل فيه القاضى بناء على الأوراق الرسمية أو على رأى أرباب الفن أو بحسب تقديره الشخصى (المادة ٦٧ من قانون العقوبات) ، فاذا ترك المتهم أو ولى أمره لمحكمة الموضوع تقدير السن ولم يعترض على هذا التقدير لا فى دور المحاكمة الابتدائية ولا فى دور المحاكمة الاستئنافية ولم يقدم للمحكمة ما بيده من أوراق رسمية تثبت خلاف ما قدرته ، فليس له أن يعارض فى هذا التقدير لأول مرة أمام محكمة النقض . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٥/٥/١٣ (٥/١)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٥/١٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٠٨ نقض . شهادة . سلطة محكمة الموضوع فى تقديرها . — لقضاء الموضوع الحق المطلق فى تقدير شهادة أى شاهد والأخذ بها إذا اطمأن اليها دون خضوع فى ذلك لرقابة محكمة النقض . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٥/٤/٢٢ (١/١)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٤/٢٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٠٩ نقض . نية المتهم . إثباتها . سلطة محكمة الموضوع فى تقديرها . لا رقابة لمحكمة النقض . — إن ما يكون قد أثبته الحكم خاصا بحسن نية المتهم يعد فصلا فى مسألة موضوعية من اختصاص محكمة الموضوع وحدها ، فلا يجوز بعد ذلك أن يعرض هذا الأمر على محكمة النقض بحجة أن الوقائع غير صحيحة وأن المتهم لم يكن يعتقد صحتها وأنه يقصد التشهير لتعلق كل ذلك بتقدير الوقائع التى عرضت على محكمة الموضوع . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٦/٢/١٤ (١٠٦/٥)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٦/٢/١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣١٠ هتك عرض . اكراه . استنتاج حصوله من شهادة الشهود وأقوال الطبيب الشرعى . سلطة محكمة الموضوع فى ذلك . — إذا كان الثابت فى الحكم أن الطبيب الشرعى قرر بامكان حصول دوار للمجنى عليها فى جريمة هتك العرض من البخور الشديد الذى استعمله المتهم للتأثير على أعصابها ، فاستخلصت المحكمة من ذلك ومما شهد به الشهود أن هذا الدوار ولو أنه لم يصل لحد فقد الصواب ، كان من شأنه فقدان قوة مقاومة المجنى عليها وسلب رضاها فهذا الاستخلاص هو من اختصاص محكمة الموضوع من غير أن يكون عليها رقيب فى ذلك كما أنه لا جناح عليها فى الاستدلال بشهادة الشهود على وقوع القوة لأنه حق خوله القانون اياها . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٦/١/٦ (٧٨/٤)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٦/١/٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣١١ نقض فى المواد الجنائية . تسبيب الأحكام . بلاغ كاذب . خلو الحكم من بيان الجهة التى قدم إليها البلاغ . خلوه من التدليل على سوء القصد . عدم الرد على خطابات التحقيق . قصور مبطل . — إذا أيد الحكم الاستئنافى حكما ابتدائيا أخذ بأسبابه فى تهمة بلاغ كاذب وتبين أن هذا الحكم الأخير غفل عن ذكر الجهة التى قدم إليها البلاغ مع أنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب ، وكان يتعين ذكرها فى الحكم . كما أنه فى معرض التدليل على سوء قصد المتهمين اكتفى بأن قال إنه ثابت " من الضغائن المعترف بها بين المتهمين والمدعين بالحق المدنى " . وفضلا عن هذا فان الحكم غفل عن الرد على طلب تحقيق تقدم به الدفاع فان هذا القصور فى البيان وفى الرد على طلبات التحقيق مما يعيب الحكم عيبا جوهريا يستوجب نقضه . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٥/١٢/٣٠ (٥٧/٣)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/١٢/٣٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣١٢ نقض . تسبيب الأحكام . حكم استئنافى ألغى حكما ابتدائيا قضى ببراءة متهم . عدم رده على أسباب الحكم الابتدائى والارتكان إلى تقارير الخبراء وحدها . قصور مبطل . — إن من الواجب على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت ما قضت به محكمة أول درجة أن يكون حكمها مشتملا على ما يصلح أن يعد تفنيدا لوجهة نظر هذه المحكمة الأخيرة ، وليس فى الارتكان الى تقارير الخبراء وحدها ما يغنى عن الرد على ما استند اليه الحكم الابتدائى من الوقائع والقرائن لأن هذه التقارير ليست سوى رأى فنى لا علاقة له بالأدلة الأخرى التى يجب وضعها فى ميزان التقدير حتى يقتنع المحكوم ضده بأن المحكمة عنيت بدرس ما تمسك به من محتويات الحكم المستأنف وأبدت فيه رأيها القاطع . فاذا ما ألغت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائى القاضى ببراءة المتهم من تهمة التزوير واستندت فى حكمها الى تقرير خبير ندبته هى لكونه جاء موافقا لتقريرى أهل الخبرة السابقين وضربت صفحا عن الوقائع والعناصر التى استعرضتها المحكمة الجزئية والتى كانت وحدها عمادها فى تكوين اعتقادها فلم تشر اليها بشىء ما لا تصريحا ولا تلميحا فلا شك فى أن حكمها لا يكون مبنيا على أساس قويم ، واذن يكون لهذا النقض مستحق النقض . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٥/١١/١٨ (٢٣/٢)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/١١/١٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣١٣ تسبيب الأحكام . دفاع . حالة المتهم العقلية . سلطة محكمة الموضوع . استعراض الدفاع للوقائع التى استدل بها على جنون المتهم . رفض هذا الدفع بعبارة مبهمة . نقض . قبوله . — انه وإن كان الفصل فى حالة المتهم العقلية من المسائل الموضوعية التى من خصائص محكمة الموضوع دون غيرها ، إلا أنه من الواجب عليها قانونا أن تبين الأسباب التى بنت عليها حكمها فى ذلك بيانا كافيا لا إجمال فيه . فاذا استعرض الدفاع الوقائع التى استدل بها على ما ذهب إليه من جنون المتهم وقت ارتكاب الجريمة وطلب إحالته الى المستشفى لفحص قواه العقلية ، فاقتصار المحكمة فى رفض هذا الدفاع على قولها إن سلامة عقل المتهم ثابتة من التحقيق ومناقشته لا يمكن اعتباره سببا مقنعا ، لأن هذا القول جاء بعبارة مبهمة ومن غير بيان تفصيلى . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٦/٢/١٧ (١٠٠/٥)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٦/٢/١٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣١٤ تسبيب الأحكام . محكمة استئنافية . إلغاء وقف التنفيذ . عدم بيان أسبابه . لا نقض . — إن المحكمة الاستئنافية غير ملزمة ببيان الظروف التى قد تدعوها الى إلغاء وقف التنفيذ حتى فى حالة ما إذا كانت وجهة نظرها فى التشديد جاءت مخالفة لوجهة نظر محكمة الدرجة الأولى . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٦/٦/١٥ (٢٠٠/٩)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٦/٦/١٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣١٥ نقض فى المواد الجنائية . ضرب نشأ عنه عجز عن الأعمال مدة تزيد عن ٢٠ يوما . وفاة المجنى عليه قبل مضى ٢٠ يوما . تطبيق المادة ٢٠٥ ع دون المادة ٢٠٦ ع استنادا الى تقدير الطبيب . جوازه . لا نقض . — اذا كان الحكم قد أثبت وفاة المجنى عليه قبل مضى عشرين يوما من تاريخ وقوع جريمة الضرب التى أسندت للمتهمين وأن المحكمة مع هذا اعتبرت هذه الجريمة منطبقة على المادة ٢٠٥ عقوبات استنادا الى أن الضربات التى وقعت على المجنى عليه كانت تقتضى علاجه وعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما كما دل عليه الكشف الطبى فلا جناح على المحكمة فى ذلك لأنه من المفروض عليها فى تطبيق القانون أن تتبين مدة العجز عن الأعمال الشخصية كى يتسنى لها تطبيق المادة ٢٠٦ أو المادة ٢٠٥ عقوبات على واقعة الضرب التى ثبتت لديها ولا سبيل لها فى ذلك عند وفاة المجنى عليه عقب الواقعة إلا الرجوع الى تقدير الطبيب . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٥/١٢/٢٣ (٧٥/٤)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/١٢/٢٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣١٦ نقض فى المواد الجنائية . مسئولية مدنية . ضرب أفضى الى موت . عدم معرفة مَن من المتهمين أحدث الضربة المميتة . تطبيق المادة ٢٠٥ ع عليهم أخذا بالقدر المتيقن . الحكم عليهم متضامنين بتعويض عن الوفاة . لا نقض . — إذا أقامت النيابة الدعوى العمومية على متهمين بتهمة ضربهم آخر ضربا أفضى الى موته ثم ثبت للمحكمة أنهم هم الذين ضربوا المجنى عليه وأنهم أحدثوا به إصابات عديدة ومن بينها ضربة واحدة هى التى أفضت الى موته ، ولم يعرف بطريقة قاطعة من الذى أحدثها منهم ولذلك أعفتهم من مسئولية الضرب الذى سبب الوفاة ، وأخذتهم بالقدر المتيقن من الضرب الذى وقع منهم فحكمت عليهم بأقصى العقوبة المبينة بالمادة ٢٠٥ عقوبات وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لورثة المجنى عليه تعويضا عن الضرر الذى ترتب عن الوفاة على اعتبار أن الضربة التى أحدثت الوفاة شائعة بينهم وأنها كانت إحدى نتائج فعل حصل منهم جميعا وهو الإيذاء الذى اتحدت إرادتهم على إيقاعه بالمجنى عليه فنشأت عنه وفاته ، فقد أصابت المحكمة فى هذا لأن المتهمين فى هذه الحالة ولو أنه لم يتيسر للمحكمة مؤاخذتهم جنائيا بالمادة ٢٠٠ عقوبات للسبب المتقدم بيانه إلا أنهم يعتبرون مسئولين مدنيا بطريق التضامن عن هذا الضرر طبقا للمادتين ١٥٠ و ١٥١ من القانون المدنى ولا يكون فى الحكم الصادر على هذا النحو أى عيب يوجب نقضه . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٥/١٢/٢٣ (٧٥/٤)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/١٢/٢٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣١٧ هتك عرض . اكراه . حصوله ماديا وأدبيا معا . اثبات ذلك فى أسباب الحكم . لا تناقض . — إذا كانت أسباب الحكم الجنائى دالة على أن المحكمة استخلصت من وقائع الدعوى وشهادة الطبيب الشرعى أن القوة التى وقعت من المتهم على المجنى عليها فى جريمة هتك العرض كانت مادية وأدبية وكان من شأنها سلب رضا المجنى عليها فليس فى ذلك تناقض فى الحكم لأنه لا مانع عقلا من أن تحصل القوة من الطريق المادى والأدبى معا وليس فى ذلك مخالفة للقانون . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٦/١/١ (٧٨/٤)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٦/١/١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣١٨ نقض . واجب محكمة الموضوع فى الرد على دفاع المتهم . هذا الواجب لا يلزمها بالرد على كل جزئية من جزئيات الدفاع . — محكمة الموضوع ليست ملزمة بالرد على كل جزئية من جزئيات دفاع المتهم . بل يكفى أن يظهر من حكمها الأسباب التى أدت بصفة عامة إلى عدم الأخذ بهذا الدفاع . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٥/١/٢١ (٢/١)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/١/٢١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣١٩ ضرب . وصف السكين المستعملة . عدم وجوب بيانه فى الحكم . — إن وصف السكين المستعملة فى ارتكاب جريمة الضرب ليس من الأركان الجوهرية التى يجب بيانها فى الحكم وإلا كان باطلا . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٥/١٢/٣٠ (٧٧/٤)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/١٢/٣٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٢٠ نقض جنائى . حكم تسبيبه . اتهام شخص بعرضه خلا مغشوشا . الحكم ببراءته . عدم بيان الحكم لنوع الخل المضبوط ونسبة حامض الخليك فيه . قصور مبطل . — إذا اتهمت النيابة شخصا بعرضه للبيع خلا مغشوشا بتقليل حامض الخليك به عن الحد الأدنى المصرح به مع علمه بذلك وطلبت معاقبته طبقا للمادة ٣٠٢ عقوبات فحكمت المحكمة ببراءته ولم يبين الحكم ما إذا كان الخل المضبوط أو المرفوعة بشأنه الدعوى خلا طبيعيا أم صناعيا كما لم يبين نسبة حامض الخليك فيه واكتفى بالقول بأنها أقل من ٤ ٪ وقطع مع ذلك بعدم وجود غش فى هذا الخل مع أن هذا الخل لو كان طبيعيا لوجب اعتباره خلا مغشوشا لنزول النسبة فيه عن الحد الأدنى الواجب توفره فى الخل الطبيعى . أما لو كان صناعيا فمن الواجب التثبت من نسبة حامض الخليك فيه لمعرفة ما إذا كان حافظا لمميزات الخل وصالحا للاستعمال عرفا أم فاقدا لهذه المميزات فيكون خلا مغشوشا كان هذا الحكم ناقص البيان ووجب نقضه . — نقض (الدوائر الجنائية) ١٩٣٦/٤/١٧ (١٥١/٧)

    نقض (الدوائر الجنائية)١٩٣٦/٤/١٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

نقض فى المواد المدنية — 1936

  • انظر : إثبات فى المواد المدنية ١٦ و ٢٠ و ٢٦

  • ٣٢١ تعويض . الحكم به بالتضامن على ثلاثة لتوافقهم بغير حق على تعطيل صرف مبلغ لمن يستحقونه . عدم تبيان الحكم عناصر هذا التوافق ومن تسبب بخطئه فى تعطيل الصرف . دفاع أحد المحكوم عليهم بعدم وجود خطأ من جانبه . اغفال المحكمة تحقيق دفاعه . قصور مبطل . واجب المحكمة . إثبات أركان الخطأ المستوجب للتعويض تطبيقا للمادة ١٥١ مدنى . — اذا حكم ابتدائيا واستئنافيا بالتعويض المدنى على ثلاثة بالتضامن لأنهم اتحدوا وتوافقوا بغير حق على معاكسة المحكوم لهم وتعطيل صرف مبلغ لهم كان مودعا على ذمتهم من المشترى منهم ولم يعن كلا الحكمين الابتدائى والاستئنافى ببيان الوقائع التى استخلص منها عناصر اتحاد المحكوم عليهم وتوافقهم على المعاكسة وتعطيل صرف المبلغ المودع بخزانة المحكمة ولم يبين من منهم الذى تسبب بخطئه فى تعطيل صرفه خصوصا وأن أحدهم (الطاعن) كان يستظهر على خصومه بأنه لم ينذر المشترى (وهو الذى أودع المبلغ على ذمة ذوى المصلحة فيه) بعدم دفع باقى الثمن للبائعين المحكوم لهم بالتعويض ولا أنه حجز عليه بذمة المشترى وكان يقول بأن البائعين هم الذين حولوا باقى الثمن الى آخر رفع عليهم دعوى بالمطالبة بهذا المبلغ لدى المحكمة المختلطة وأوقع حجزا تحت يد المشترى وفاء للمبلغ المطلوب وأن هذا المشترى هو الذى أودع بنفسه المبلغ على ذمة ذوى المصلحة فيه ، كان على المحكمة أن تحقق دفاعه هذا وتقضى فى الدعوى على ما يثبت من نتيجته مستظهرة أركان الخطأ المستوجب للتعويض بالتطبيق للمادة ١٥١ من القانون المدنى وإذ هى لم تفعل ذلك فان حكمها يكون مشوبا بقصور يجعله قابلا للنقض بالنسبة للتعويض المقضى به . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٦/٠/٢١ (٢٢٨/١٠)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٦/٠/٢١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٢٢ حكم . أخذه بنظرية قانونية لم تتردد فى دفاع الخصم . لا تأثير لذلك على صحة الحكم . — محكمة الموضوع فى حل من أن توجه الوقائع الثابتة أمامها التوجيه القانونى الذى تراه وعلى ذلك لها الحق فى اتخاذ نظرية قانونية من غير أن تتردد هذه النظرية فى دفاع الخصم . — نقض (الدائرة المدنية والتجارية) ١٩٣٦/١/٢٣ (١٥٤/٧)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٦/١/٢٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق12345678910111213التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا