الفهارس الهجائية
٤٩٠ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤٩٠ مدخلة
(غير ظاهرة — رأس المدخلة ٢٠٦ من PDF 63) — 1936
انظر : تعويض ١١٠ ، شروع ٢١١
آثار — 1936
١ رخصة الاتجار بالآثار. عدم تقييدها بأى قيد زمنى. مسئولية مصلحة الآثار فى سحب رخصة الاتجار بالآثار وعدم تجديدها. وجوب التعويض لصاحب الرخصة. — ليس لمصلحة الآثار أن تسحب رخصة الاتجار فى الآثار من المرخص له بها إذ أن هذه الرخصة يجب أن تكون مطلقة من كل قيد زمنى، فاذا أعطيت اليه موقوتة فيجب أن يعتبر أن هذا القيد معدوم، وبناء على هذا اذا أخذت مصلحة الآثار الرخصة من التاجر المرخص له بها لتجديدها ثم امتنعت عن تسليمها اليه وانتهت بسحبها منه نهائيا فإنها تتحمل بذلك مسئولية خطئها فى سحب الرخصة منه وما يترتب على هذا السحب من سلب طمأنينته فى الاتجار، واعتباره متجرا فى العاديات بغير رخصة، وبذلك يتعرض لمهاجمة محله فى كل لحظة فلا يطمئن له التجار ولا غواة العاديات فى شراء ما عنده مما يسبب ضررا يجب على مصلحة الآثار تعويضه. — (٢٠١/٩)
إثبات فى المواد الجنائية — 1936
انظر : تحقيق ٨٧ — نقض فى المواد الجنائية ٢٩٤ — ٢٩٨
٢ إجراءات فى المواد الجنائية. طلب انتقال المحكمة لمعاينة مكان الجريمة. سلطة المحكمة فى ندب خبير لاجراء المعاينة وإيضاح نقطة فنية بدلا من انتقالها. — إذا طلب المتهم انتقال المحكمة لمعاينة مكان الجناية لاثبات بطلان الاتهام، فبدلا من انتقالها انتدبت خبيرا وحددت له مأموريته، فليس فى ذلك أى بطلان ولا تنازل عن ولاية القضاء، لأن للمحكمة الحق قانونا فى ندب أى خبير لايضاح نقطة فنية معينة. — (١٤٩/٧)
٣ الأخذ بأقوال محامى متهم على متهم آخر، لا يجوز. — إنه وان جاز قانونا الأخذ بأقوال متهم على متهم آخر فانه مما لا يجوز مطلقا الأخذ بأقوال محامى متهم على متهم آخر، ما دامت هذه الأقوال لم تصدر من المتهم نفسه لا فى التحقيق ولا أمام المحكمة، وما دام هذا المحامى لم يؤد أقواله هذه بصفة شاهد. — (٥٤/٣)
٤ اعتراف فى المواد الجنائية. تجزئته. جوازها. — لمحكمة الموضوع أن تجزئ اعتراف متهم فتولى بعضه ثقة وتلتفت عن البعض الآخر مما لا ترتاح لتصديقه، ولذا يكون من سلطة تلك المحكمة المطلقة أن تؤاخذ متهما باعترافه عن جريمة قتل مع سبق الاصرار دون أن يتعارض ذلك مع ما رأته من عدم تصديقه فيما قاله عن اشتراك آخرين معه فى القتل. — (١٩٨/٩)
٥ تحقيق. متهم. عدم حضوره. جواز الحكم فى غيبته بعد الاطلاع على الأوراق. عدم طلبه سماع البينة أمام الدرجة الثانية. حق المحكمة الاستئنافية فى الاكتفاء بمراجعة الأوراق. لا نقض. — إن محكمة أول درجة بقضائها فى الدعوى بناء على ما هو مدون بأوراقها فى حالة غياب المتهم لم تعمل إلا ما هو من حقها بمقتضى المادة ١٦٢ من قانون تحقيق الجنايات، وهو الاكتفاء بمراجعة الأوراق دون إجراء تحقيق جديد بمعرفتها، وكذلك الحال بالنسبة لمحكمة الدرجة الثانية إذ هى غير مكلفة أيضا عند نظرها الدعوى أن تقرر من تلقاء نفسها سماع البينة (مادة ١٨٦ من قانون تحقيق الجنايات) ولذا فقد كان على المتهم نفسه وهو على بينة من أن شاهد الإثبات لم يسمع لدى محكمة أول درجة أن يطلب من المحكمة الاستئنافية استدعاءه لتأدية الشهادة لديها فاذا هو قصر فيما كان من حقه فليس له أن ينعى على أحد نتيجة هذا التقصير. — (١٢٢/٨)
٦ جريمة قائمة على أساس مدنى. أثر ذلك. — مهما يقل من الوجهة المدنية من وجوب الاحتياط فى قبول شهادة الشهود لاثبات عكس الأمر الثابت بالدليل الكتابى فى حالة الادعاء بحصول اتفاق مخالف للقانون، فلا شىء من ذلك يحول فى المسائل الجنائية دون جواز إثبات الجريمة بكافة وسائل الاثبات ولو كانت قائمة على أساس مدنى، ما دام ذلك الأساس المدنى يعتبر من الوجهة الجنائية ركنا من أركان الجريمة — كعقد الإقراض فى جريمة الربا الفاحش — وما دام القاضى الجنائى غير مقيد فى تكوين اعتقاده بقواعد إثبات خاصة. — (١٣٦/٦)
٧ دفاع. الرد على جزئياته. لا إلزام. — المحكمة ليست ملزمة بالرد على كل جزئية من جزئيات الدفاع، فاذا ما اقتنعت بثبوت التهمة من شهادة شهود الإثبات التى أيدتها التقارير والمعاينة ولم تعول على إنكار المتهم ولا على ما أبدى من دفاع ولا على ما شهد به شهود نفيه، ففى ذلك الرد الكافى على دفاع الطاعن من تلفيق التهمة. — (١٤٩/٧)
٨ دفاع. عدم تحقيقه لإمكان الفصل فى الدعوى بدونه. موضوعى. — المحكمة ليست ملزمة باجابة طلب الدفاع والانتقال لمحل الواقعة لعمل تجربة عما ذكره شهود الاثبات، إذا كانت ترى هى أن الانتقال لا ضرورة له، وأنها يمكنها الفصل فى الدعوى بدونه، ورأيها فى ذلك يعد فصلا فى أمر موضوعى تملك وحدها حق تقديره ولا رقابة عليها فيه. — (١٤٩/٧)
٩ ربا فاحش. طبيعته. اثباته. التفرقة بينه وبين خيانة الأمانة. أثر هذه التفرقة من حيث الاثبات. — لا نزاع فى جواز اثبات الجرائم على اختلاف أنواعها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال الا ما استثنى بنص خاص كالحالة الواردة فى المادة ٢٣٨ عقوبات، وليست جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها فى المادة ٢٩٦ عقوبات بشاذة عن هذه القاعدة فواقعة الاختلاس أو التبديد — وهى التى تتكون منها الجريمة المعاقب عليها بالمادة المذكورة — يجوز اثباتها دواما بكافة الطرق القانونية. أما اذا كان عقد الائتمان الذى تفرعت عنه واقعة الاختلاس أو التبديد غير ثابت مبدئيا فلا يجوز بطبيعة الحال اثباته أمام المحكمة الجنائية الا بنفس الطريقة التى يجوز اثباته بها أمام المحكمة المدنية. وذلك لأن واقعة الائتمان فى ذاتها واقعة مدنية صرف فضلا عن أنها واقعة قائمة بذاتها ومستقلة عن واقعة الاختلاس أو التبديد بل وسابقة عليها فى الترتيب الزمنى فاذا احتاج الأمر الى اثباتها أمام القضاء الجنائى يجب أن يجرى عليها فى ذلك من القواعد ما يجرى على نظائرها أمام القضاء المدنى. أما عقد الاقراض بربا فاحش فيعتبر فى جملته واقعة واحدة هى التى يتكون منها الفعل الجنائى المعاقب عليه بمقتضى المادة ٢٩٤ مكررة من قانون العقوبات ومتى كان الأمر كذلك وجب أن يجرى عليها فيما يتعلق بالاثبات ما يجرى على نظائرها من المسائل الجنائية ويجوز اذن اثباتها واثبات الاعتياد عليها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة ولو زادت قيمة القرض عن ألف قرش. — (١٢٣/٦)
١٠ سلطة المحكمة الجنائية فى تكوين عقيدتها. تحقيقات البوليس. أقوال المجنى عليه فيها. الأخذ بها مع عدم حلفه اليمين. جوازه. — ان للمحكمة الجنائية مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها من جميع العناصر الموجودة فى الدعوى بما فيها تحقيقات البوليس ولا سبيل للنعى على حكمها من أنه أخذ بأقوال المجنى عليه فى تحقيق البوليس مع عدم حلفه اليمين. — (٧٥/٤)
١١ شهادة الشهود. سلطة المحكمة فى تقديرها. حق المحكمة فى أن تأخذ بالقول الذى تراه موافقا للحقيقة اذا تعددت أقوال الشاهد. حقها فى أن تجزئ شهادته وتأخذ بالشطر الذى تراه. — اذا تعددت أقوال الشاهد كان لمحكمة الموضوع الحق فى أن تأخذ من هذه الأقوال القول الذى تراه موافقا للحقيقة. كما أن لها لتكوين عقيدتها أن تجزئ القول الواحد للشاهد فتأخذ منه بالشطر الذى تراه وتنبذ الشطر الآخر الذى لا ترتاح اليه وهى فى هذا كله حرة لا تخضع لرقابة محكمة النقض. — (٣/١)
١٢ شهود. أقوالهم الثابتة بالتحقيق الابتدائى. مخالفتها أمام المحكمة. سلطة محكمة الموضوع فى الأخذ بأيهما. — ان لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى أن تأخذ من أقوال الشهود ما تراه أولى بالتصديق وتطرح ما عداه من الأقوال سواء منها ما قيل بالجلسة وما قيل فى التحقيق الابتدائى مادام لها مطلق الحرية فى أن تستقى اعتقادها من أى مصدر فى القضية لا فرق فى ذلك بين ما سطر فى أوراق التحقيق وما أدلى به أمامها بالجلسة. — (١٠٥/٥)
١٣ شهود. سلطة المحكمة فى سماع أى شاهد ترى ضرورة سماعه. مداها. — اذا كلفت المحكمة وكيل النيابة بالانتقال لحضور معاينة خبير وصرحت له بسماع من يرى لزوم سماعهم من الشهود ثم سمعت أقوال هؤلاء الشهود بالجلسة فليس فى ذلك أى بطلان لأن للمحكمة الحق قانونا فى طلب سماع أى شاهد ترى ضرورة سماعه. — (١٤٩/٧)
١٤ ضابط البوليس. قيامه من تلقاء نفسه وفى ظروف خاصة دون أن يستطيع الحصول على اذن النيابة باثبات أقوال متهم فى محضر. اعتباره محضرا رسميا على أساس أنه جمع استدلالات. جواز ذلك. — لا مانع يمنع ضابط البوليس من القيام من تلقاء نفسه وفى ظروف تستدعى السرعة ولم يكن فى وسعه أن يتصل فيها بالنيابة ويتلق اذنها، لا مانع يمنعه من أن يثبت ما سمعه من متهم من تصريحات أدلى بها فجأة وعلى غير انتظار فى محضره كما أنه لا خطأ فى اعتبار هذا المحضر رسميا لأنه صادر من موظف مختص بتحريره على أساس أنه جمع استدلالات وتقدير هذه الاستدلالات موكول لمحكمة الموضوع. — (١٩٥/٩)
١٥ عقد وديعة تزيد قيمته عن ألف قرش. جواز اثباته بالبينة اذا وجد مانع من الحصول على سند كتابى. تقدير المانع من اختصاص محكمة الموضوع وحدها. — المادة ٢١٥ من القانون المدنى تبيح قبول الاثبات بالبينة فى حالة وجود مانع لدى صاحب الحق من الحصول على سند بالكتابة من غريمه. ومما لا نزاع فيه أن المانع كما يكون ماديا يجوز أن يكون أدبيا. والتقدير فى ذلك على كل حال لمحكمة الموضوع. فاذا رأت فى قضية ما، لعلاقة الأخوة بين الطرفين ولاعتبارات شتى أوردتها فى حكمها توفر هذا المانع الأدبى المسوغ للاثبات بالبينة، فلا معقب على ما رأته فى هذا الشأن. — (٩/١)
إثبات فى المواد المدنية — 1936
انظر : نقض فى المواد المدنية ٣٤٦ و٣٤٧ و٣٧٠
١٦ التحقيق بالبينة. سلطة محكمة الموضوع فى إجابة الطلب. مداها. — إن محكمة الموضوع ليست ملزمة باجابة الخصوم الى طرق التحقيق التى يطلبونها. وكل ما هى ملزمة به أن تبين فى حكمها لم رفضت الاحالة الى التحقيق. — (٢٠٥/٩)
١٧ أوراق رسمية. حجيتها. عدم جواز الطعن فى الوقائع الحاصلة أمام الموثق إلا بالتزوير. جواز إثبات ما يخالف الوقائع الأخرى بالطرق العادية. — الأوراق الرسمية تكون حجة على المتعاقدين بالنسبة للوقائع الثابتة فيها والتى حصلت أمام الموثق الى أن يثبت تزويرها أما الوقائع الأخرى التى يثبتها الموثق بناء على ما يقرره الخصوم والتى لم تقع فى حضور الموثق فيجوز إثبات ما يخالفها بالطرق العادية بغير حاجة الى الطعن بالتزوير. — (٢١/١)
١٨ دفاتر تجارية. جواز الحكم على التاجر بتقديمها فى المواد المدنية. — يجوز للمحكمة فيما نصت عليه المادة ١٨ من القانون التجارى أن تأمر التاجر بتقديم representer دفاتره التجارية فى منازعة مدنية لتستخرج منها ما يتعلق بهذه المنازعة. — (٢١/١)
١٩ محررات عرفية. صدورها من مورث الى أحد ورثته. حجيتها بالنسبة لباقى الورثة. القرينة التى تضمنتها المادة ٢٢٨ مدنى. تمسك الوارث بها. شرطه. — الأصل أن الوارث يعتبر خلفا لمورثه وعلى ذلك تكون المحررات العرفية الصادرة من المورث حجة عليه. إلا أن هناك حالات يكون فيها الوارث من الغير بالنسبة للتصرفات الصادرة من مورثه. ففى هذه الحالات لأجل أن يستفيد الوارث — باعتباره من الغير — بالقرينة الواردة فى المادة ٢٢٨ مدنى التى تمنع الاحتجاج بالمحررات غير الرسمية على غير المتعاقدين الا اذا كان تاريخها ثابتا ثبوتا رسميا، يجب عليه أن يثبت أنه من الأغيار الذين خول لهم القانون التمسك بهذه القرينة لا أن يفرض نفسه فرضا فى مركز الغير ويتمسك بهذه القرينة بغير اثبات ما يدعيه. فاذا طعن ورثة فى سند صادر من مورثهم لزوجته اعتمادا على أن السند تحرر فى مرض الموت فهم فى هذا الوضع وان كانوا يعتبرون من الغير بالنسبة للتصرف الصادر من مورثهم فى مرض موته الا أنهم فى طعنهم هذا يكونون فى مركز المدعين ومن ثم فقد وجب عليهم أن يثبتوا أن التصرف المطعون فيه وقع فعلا فى مرض الموت. — (٦٩/٣)
٢٠ دليل كتابى. تسلم مبلغ. قيام المانع الأدبى من أخذ كتابة على المستلم أو من ادراج المبلغ فى محضر الجرد. تقديره موضوعى. — اذا اعتمدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائى الذى قرر بأن المبلغ المسلم للمدعى عليه هو أمانة اختلسها وأن سكوت المدعية على المدعى عليه وعدم ادراجها المبلغ بمحضر حصر التركة عند الحجر على المورث أو وفاته هو لأسباب بررت بها هذا السكوت وانها أسباب تجوز على مثل المدعية لبساطتها ولصلة قرابتها بالمدعى عليه الذى كان قيما على مورثها، فقول المحكمة الابتدائية هذا الذى اعتمدته محكمة الاستئناف يفيد أنه كانت هناك أسباب شخصية وأدبية مانعة للمدعية من أخذ كتابة عليه باستلامه المبلغ ومن إدراجها إياه فى محضرى الجرد اللذين حصل احدهما بعد الحجر وثانيهما بعد الوفاة. ومسألة قيام المانع الأدبى من أخذ الكتابة عند لزومها هى مسألة لقاضى الموضوع القول الفصل فيها. — (١١٢/٥)
٢١ سندات. تقدير قيمتها. سلطة محكمة الموضوع. عدم جواز مناقضة نصوصها الصريحة. — اذا كان القانون يجعل من حق محكمة الموضوع تقدير قيمة المستندات فلا يسمح لها بمناقضة نصوصها الصريحة. — (١٣٤/٦)
٢٢ تركة. ما يخلفه المورث وما يستولى عليه الوارث من عقار أو منقول أو نقد. اعتبار ذلك من الوقائع. جواز اثباته بالبينة. العمل القانونى التعاقدى. وجوب اثباته بالدليل الكتابى. — ان ما يخلفه مورث ما لورثته مما كان فى حيازته ماديا من عقار أو منقول أو نقد وكذلك استيلاء وارث ما على شىء من مال التركة عقارا كان أو منقولا أو نقدا كل ذلك من قبيل الوقائع التى لا سبيل لاثباتها الا بالبينة، انما الذى يطلب فيه الدليل الكتابى هو العمل القانونى التعاقدى الذى يراد أن يكون حجة على شخص ليس عليه أو على من هو مسئول قانونا عنهم دليل كتابى يدل عليه. — (١٤/١)
٢٣ ادعاء الغش أو الاكراه أو الخطأ أو مخالفة سبب الالتزام للنظام العام. جواز إثبات ذلك بالبينة أو القرائن. — من يدعى الغش أو الاكراه أو الخطأ أو يدعى أن سبب الالتزام المسند له مخالف للنظام العام أو الآداب يجوز أن يثبت ما يدعيه من ذلك بالبينة أو القرائن مهما كانت قيمة العقد المطعون فيه بواحد من هذه العيوب. — (٢١/١)
٢٤ مشارطات. تفسيرها. الاستعانة بالبينة والقرائن. جوازه. — يجوز للمحاكم الأخذ بالبينة وقرائن الأحوال فى تفسير المشارطات اذا رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ضرورة لاستجلاء الغامض من أمر هذه المشارطات والكشف عن المعنى الصحيح الذى توخاه العاقدان فيها ولها أن تسمع لهذه الغاية أقوال من يأتى به الطرفان من شهود ولا جناح عليها فى ذلك اذ أن هذا الحق مخول لها قانونا. — (٧٠/٣)
٢٥ شركة. التفاسخ الضمنى. استنتاجه من وقائع مسلم بها من الطرفين. جوازه. موضوعى. — إذا كانت القرائن التى استفادت منها محكمة الاستئناف أن الشركة قد فسخت عقب صدورها مرددة بين الطرفين ومسلما بها منهما وانما كان كل طرف يؤولها لتوافق وجهة نظره، فلا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الإثبات باعتمادها على القرائن فى إثبات التفاسخ الضمنى بين الشركاء. — (١٣٥/٦)
٢٦ إثبات. استجواب الخصوم. تكليف خصم بتقديم ورقة ما. امتناعه عن تقديمها. حق محكمة الموضوع فى الحكم لمصلحة من يترجح لديها أنه المحق، اعتمادها فى ذلك على أسباب معقولة. كفايته. لا رقابة لمحكمة النقض. — فى حالة امتناع الخصم المقتضى استجوابه عن أسئلة مبنية على وقائع متعلقة بالدعوى وجائزة القبول أو فى حالة تخلفه عن الحضور لاستجوابه. قد أطلق القانون لمحكمة الموضوع النظر فيما يحتمله ذلك الامتناع (المادة ١٦١ مرافعات) ولم يوجب عليها أن تحكم بأن هذا الامتناع مما يؤذن باثبات الوقائع المبنية عليها الأسئلة بالبينة (المادة ١٦٢ مرافعات) وعليه إذا كانت محكمة الموضوع قد كلفت الخصم بتقديم ورقة ما فلم يقدمها لعدم وجودها عنده فان لها أن تحكم فى موضوع الدعوى لمصلحة أى الخصمين يترجح لديها أنه هو المحق. وبحسبها أن تكون قد دونت فى حكمها حجج الطرفين واعتمدت فى ترجيح ما رجحته منها على أسباب مقبولة معقولة ليكون حكمها بعيدا عن رقابة محكمة النقض. لأن الاجتهاد فى ذلك كله داخل فى فهم الواقع فى الدعوى مما لا شأن فيه للقانون. — (١٨٣/٨)
٢٧ إثبات التعهدات. الأوراق غير الرسمية. أساس حجيتها. سلامة الرضاء المتبادل من العيوب المفسدة له. تقدير القرائن والأدلة التى يطعن بها على الورقة غير الرسمية. موضوعى. — ان الأوراق غير الرسمية وإن كانت بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى حجة بين المتعاقدين إن لم يحصل إنكار الكتابة أو الامضاء إلا أن أساس هذه الحجية سلامة الرضاء المتبادل من كل عيب والغش من الأسباب الموجبة لعدم صحة الرضاء ولمحكمة الموضوع القول الفصل فى تقدير القرائن والأدلة التى يسوقها أحد الخصوم فى الدعوى طعنا على الورقة المنسوبة له فان رأتها جدية ووجدتها كافية حكمت فى الدعوى على أساسها وإن كانت غير كافية أمرت بالتحقيق فيها، أما إذا كانت هذه القرائن وهذه الأدلة غير جدية أغفلتها وحكمت فى الدعوى على أساس المادة ٢٢٧ المتقدم ذكرها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك. — (٢٣٠/١٠)
إجارة — 1936
٢٨ حق المستأجر فى طلب الفسخ أو تنقيص الأجرة بسبب التعرض الحاصل له. وجوب التفرقة بين التعرض القانونى والتعرض المادى. التعرض القانونى يبيح طلب الفسخ اطلاقا. أما التعرض المادى فلا يبيح هذا الطلب الا إذا كان واقعا قبل التسليم. — التعرض الذى يخول للمستأجر — فيما نصت عليه المادة ٣٧٤ مدنى — حق طلب فسخ عقد الإيجار أو تنقيص الأجرة هو التعرض القانونى الذى يعتمد على ادعاء بحق متصل بالعين الموجرة أما التعرض المادى فلا يضمنه المؤجر ولا يسأل عنه الا اذا كان حاصلا قبل التسليم. — (٢٣/١)
٢٩ إيجارات الأطيان عن سنة ١٩٢٩ — ١٩٣٠ الزراعية. تأجيل المطالبة بخمس الإيجار طبقا للقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٣٠. شرطه. الإعفاء من خمس الإيجار طبقا للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٣١. إطلاقه بلا شرط. — إن المرسوم بقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٣٠ الصادر بتاريخ ٢ ديسمبر سنة ١٩٣٠ والخاص بتأجيل المطالبة بخمس أجرة الأطيان المستحقة عن سنة ١٩٢٩ — ١٩٣٠ الزراعية إلى أول سبتمبر سنة ١٩٣١ إذا كان قد نص فى العبارة الأخيرة من مادته الأولى على ما يفيد صراحة أن الانتفاع بالمهلة التى يمنحها مشروط بأن يكون المستأجر لسنة ١٩٢٩ — ١٩٣٠ الزراعية (المعطاة بخصوصها هذه المهلة) مستأجرا أيضا للسنة التالية وهى سنة ١٩٣٠ — ١٩٣١ الزراعية إلا أن القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٣١ الصادر بتاريخ ٢٦ يوليه سنة ١٩٣١ إذ منع مطالبة المستأجر بذلك الخمس قد جاء بهذا المنع مطلقا خاليا عن الشرط المذكور وليست عبارة الاحتفاظ الواردة بصدر مادته الأولى وهى «مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم رقم ٥٣ لسنة ١٩٣٠» راجعة البتة إلى ما بالمادة الأولى من هذا المرسوم من وجوب مراعاة ذلك الشرط، بل هى راجعة إلى أحكام أخرى كعدم إمكان المطالبة قبل أول سبتمبر سنة ١٩٣١ بالمتأخر من أجرة السنتين السابقتين على سنة ١٩٢٩ — ١٩٣٠ الزراعية مما هو مشار إليه فى المادة الأولى المذكورة. — (١٠٩/٥)
٣٠ عقود ايجار عن سنتى ١٩٣٠ — ١٩٣١ و١٩٣١ — ١٩٣٢. شروط انطباق قوانين تخفيض الايجارات عليها (القانون رقم ٣٢ سنة ١٩٣٢). — ان العلة فى التمييز بين عقود الايجار المبرمة قبل سنة ١٩٣٠ الزراعية وبين التى أبرمت فى السنة المذكورة ناشئة عن أن الملابسات التى كانت قائمة فى هذه السنة ومن قبل كان من شأنها التأثير فى تقدير فية الايجار بين المتعاقدين فى سنة ١٩٣٠ تأثيرا يجعلها بالبداهة مناسبة للحالة القائمة فلم يكن حريا بالمشرع أن يعنى بها بخلاف العقود التى أبرمت فى السنة السالفة فان مبرميها كانوا فى حل من تصور قرب انتهاء الأزمة وعودة الأمور الى نصابها فلم يحتاطوا للمستقبل ولم يقدروه تقديرا رائده الحذر والاحتياط. والمعنى المستفاد لزوما من ورود نص المادة الأولى من القانون رقم ٣٢ سنة ١٩٣٢ على الوجه الذى وردت به عقب الجدل الذى قام بمجلس النواب حول مدى انطباق تخفيض الايجار هو قصر التخفيض على العقود التى أبرمت فى سنة ١٩٢٩ ودخلت فى نطاقها ايجارات سنة ١٩٣٠ — ١٩٣١ الزراعية وهذا هو المنطق الصحيح الذى يجب الانصياع له والأخذ بحكمه ويرجح هذا التفسير الحوار الذى دار بمجلس الشيوخ بشأن هذا القانون. ويتبين من مناقشات المجلسين أن حقيقة الغرض من القيد الذى اشتملت عليه قوانين تخفيض الايجارات أن يكون عقد الايجار عن سنتى ١٩٣٠ — ١٩٣١ و١٩٣١ — ١٩٣٢ قد أبرم فى سنة ١٩٢٩ أو ماقبلها. — (١٦٤/٧)
٣١ إيجار. تقادم. الاتفاق على تعويض عن مخالفة المستأجر لالتزاماته مقدر تقدير الأجرة ومستحق استحقاقها. معناه. إنزال التعويض منزلة الأجرة قدرا واستحقاقا وتكرارا. أثره. سقوطه بالتقادم الخمسى. — ان القانون المدنى إذ نص فى المادة ٢١١ على أن المرتبات والفوائد والمعاشات والأجر هى مما يسقط الحق فى المطالبة به بمضى خمس سنوات وإذ عطف على هذه الأنواع قوله «وبالجملة كافة ما يستحق دفعه سنويا أو بمواعيد أقل من سنة» قد دل بذلك على أن مناط الحكم فى هذا النوع من التقادم هو كون الالتزام مما يتكرر ويستحق سنويا أو بمواعيد أقل من سنة ويكون تكراره واستحقاقه دوريا مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات. فاذا أقر المستأجر فى عقد الإيجار أنه إذا زرع أكثر من ثلث الأرض قطنا أو كرر الزراعة القطنية فيما سبقت زراعته قطنا يكون ملزما بمثل الأجرة وجعل فيه كذلك لنظارة الوقف حق خصم ما يجب من ذلك التعويض من كل مبلغ دفعه أو يدفعه المستأجر ووقع الاتفاق على أن يسرى هذا الحكم ويتكرر فى سنى الإيجار فإن الظاهر من هذا العقد أن الطرفين أنزلا التعويض عن زراعة الأرض قطنا فى أكثر من ثلثها وتكرار الزراعة القطنية فيما سبق زرعه بها قطنا منزلة الأجرة قدرا واستحقاقا وتكرارا، ومتى قام بالالتزام التعويضى المترتب على مخالفة المستأجر لالتزاماته الأصلية وصف كونه مقدرا تقدير الأجرة ومستحقا استحقاقها ودائرا معها عن مدة الإيجار فقد جاز عليه حكم السقوط بالتقادم الخمسى سقوط الأجر تطبيقا للمادة ٢١١ مدنى. — (١٨٠/٨)
٣٢ إجارة سابقة على سنة ١٩٣٠. سنة ١٩٣١ زراعية. المقصود بهذه العبارة. — إن المقصود بعبارة «سابقة على سنة ١٩٣٠-١٩٣١ زراعية» الواردة بعد لفظ «إجارة» فى المادة الأولى من القانون رقم ٣٢ سنة ١٩٣٢ هو أن تكون هذه الإجارة قد سبقت فى سريانها سنة ١٩٣٠ — ١٩٣١ الزراعية، لا أن يكون تاريخ إبرام العقد قد تم قبل بدء السنة المذكورة. ويؤيد هذا الرأى المناقشة التى حدثت بمجلس الشيوخ فى صدد هذا القانون وما أدلى به مندوب الحكومة أمامه عما قصده الشارع من تلك العبارة. فاذا كان العقد خاصا بمدة تبدأ من سنة ١٩٣٠ — ١٩٣١ الزراعية فلا يستفيد المستأجر من التخفيض المنصوص عليه فى القانون المشار إليه ولا عبرة بتاريخ إبرام العقد. — (١٨٩/٨)
٣٣ الدعوى المباشرة التى يرفعها المتنازل له عن حقوق الايجار على المؤجر. شروطها. الحكم بفسخ عقد الإيجار. عدم جواز رفع الدعوى المباشرة. — الدعوى المباشرة (Action Directe) التى يجوز للمتنازل له عن حقوق الاجارة رفعها على المؤجر الأصلى هى التى يطالبه بها بالحقوق التى تنوزل له عنها من مثل تسليم العين المؤجرة وغير ذلك من التزامات المؤجر، فاذا كان قد قضى فى الاجارة نهائيا بالفسخ فى مواجهة المستأجر والمتنازل له وأعيدت العين إلى المؤجر ورجع المتنازل له على المتنازل بما كان دفعه معجلا من الايجار وبما استحقه بسبب الفسخ فلا يجوز للمتنازل له أن يضمن المؤجر الأصلى. — (٢٠٦/٩)
اجراءات فى المواد الجنائية — 1936
انظر : شهود ٢١٨ و ٢١٩ — نقض فى المواد الجنائية ٢٨٢ — ٢٨٤
أحداث مجرمون — 1936
٣٤ حكم صادر بالتأديب الجسمانى. استئنافه من النيابة. جوازه. — إن المتهم الحديث السن المحكوم عليه بالتأديب الجسمانى هو الذى منع وحده من الاستئناف بمقتضى المادة ٢٤٣ من قانون تحقيق الجنايات، وأما حق النيابة العامة فى الاستئناف فهو لاشك باق لها بموجب المبادئ العامة، ولا يمكن حرمانها منه إلا بموجب نص صريح، وهذا النص لا وجود له على الإطلاق. — (١٢٤/٦)
أحوال شخصية — 1936
انظر : خلع ١٦٦ ، ١٦٧
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص — 1936
٣٥ الدعاوى المرفوعة على الحكومة. ديكريتو ١٨ مايو سنة ١٨٩٢. وجود مدعى عليهم آخرين مع الحكومة. سريان الديكريتو فى هذه الحالة. — إن الامتياز الممنوح للحكومة بمقتضى دكريتو ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ مطلق لا قيد فيه، ولا محل للتفريق بين ما إذا كانت الحكومة مدعى عليها وحدها أو معها آخرون وإلا لانتفت حكمة تشريع هذا القانون. — (١٩٢/٨)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

