شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٤٦٠ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٤٦٠ مدخلة

قتل عمد — 1935

  • ٢٤٥ شروع فى قتل . إطلاق عيار نارى بنية القتل . عدم موت المجنى عليه . حكمه . — اذا أطلق المتهم عيارا ناريا على المجنى عليهما وأصابهما وكان ذلك بنية القتل ، ولم يفض ذلك الى موت المجنى عليهما فالوصف القانونى له هو أنه شروع فى قتل سواء أكان عدم موت المجنى عليهما ناشئا عن إسعافهما بالعلاج أم عن سبب آخر لا دخل لإرادة الجانى فيه . — (١٢/١)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/١٠/٢٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٤٦ شروع فى قتل . وضع زئبق فى أذن شخص بنية قتله . عدم وجود جروح فى أذنه . لا محل للقول باستحالة الجريمة . — وضع الزئبق فى أذن شخص بنية قتله هو من الأعمال التنفيذية لجريمة القتل بالسم . ما دامت تلك المادة المستعملة تؤدى فى بعض الص[ور] الى النتيجة المقصودة منها ، فاذا لم تحدث الو[فاة] عُد العمل شروعا فى قتل لم يتم بسبب خار[ج] عن إرادة الفاعل ووجب العقاب . فاذا حكمت محكمة الجنايات ببراءة الم[تهم] لاستحالة الجريمة لعدم وجود جروح بأذن المج[نى] عليه يكون الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون لأن وجود الجروح فى الأذن وعدم وجود[ها] هو ظرف عارض لا دخل لإرادة الجانى في[ه] ولا محل للقول باستحالة الجريمة طالما أ[ن] المادة المستعملة تصلح فى بعض الحالا[ت] لتحقيق الغرض المقصود منها . — (١٩٧/٩)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٤/٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قذف — 1935

  • ٢٤٧ عبارات قذف صريحة . إعفاء النيابة م[ن] إثبات توفر القصد الجنائى لدى المتهم . — يجب على النيابة طبقا للقواعد العامة أن تثبت توفر القصد الجنائى لدى القاذف ، إلا أ[نها] تعفى من ذلك اذا كانت عبارات القذف م[ن] الصراحة والوضوح بحيث يكون من المفروض علم القاذف بمدلولها وبأنها تمس سمعة المجنى عليه أو تستلزم عقابه ولكن يبقى للمتهم حق إدحاض هذه القرينة المستخلصة من وضوح ألفاظ المقال وإثبات عدم القصد الجنائى فيما كتب . — (١/١)

    نقض (الدائرة الجنائية)٩٣٤/٦/١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٤٨ تصريح لوزير فى مجلس النواب . نسبة الكذب وعدم النزاهة للوزير بسببه . اعتبارها قذفا . — يعتبر قذفا فى حق موظف عمومى وصف التصريح الذى يدلى به وزير فى مجلس النواب بأنه غير صحيح وأن الوزير أراد به كسب عطف الجمهور مع أن هذا العمل لا يتفق مع النزاهة السياسية . — (١/١)

    نقض (الدائرة الجنائية)٩٣٤/٦/١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٤٩ قذف . القصد الجنائى . ماهيته . — القصد الجنائى فى جرائم القذف هو علم القاذف بأن ما أسنده إلى المقذوف من شأنه لو صح ، أن يلحق بهذا الأخير ضررا ماديا أو أدبيا . — (١/١)

    نقض (الدائرة الجنائية)٩٣٤/٦/١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قسمة — 1935

  • ٢٥٠ تسجيل . عقود قسمة التركات بين الورثة الصادرة قبل قانون التسجيل . عدم وجوب تسجيلها . عقود القسمة الواردة على عقارات مشتركة غير آيلة بطريق الإرث . وجوب تسجيلها . — إن الصحيح المراد بالمادة ٦١٠ من القانون المدنى كما يدل عليه موطنها أنها إنما وضعت لغرض واحد هو إمكان احتجاج الوارث الحقيق ، بمجرد ثبوت وراثته ، على التصرفات العقارية الصادرة من الوارث الظاهر أو من أحد الورثاء ولو كانت مسجلة وإمكان احتجاج الوارث على تصرفات مورثه الصادرة فى مرض موته مثلا ولو كانت مسجلة . ومتى علم هذا أمكن القول بأن حقوق الوارث فى عقارات مورثه سواء قبل القسمة أو بعدها هى حقوق آيلة بطريق الإرث ، فهى حجة على الغير الذى تصرف له فيها وارث آخر تصرفا مسجلا ولو كانت تلك الحقوق مفرزة بقسمة وكان عقد القسمة غير مسجل ، كما أمكن القول بأن هذا المفهوم يخصص نص المادة ٦١٢ ويجعل عقود القسمة الواجبة التسجيل بمقتضاها هى العقود الواردة على عقارات مشتركة غير آيلة من طريق الإرث ، ولا يعمل بهذه النظرية إلا فيما كان من عقود قسمة التركات صادرا قبل سنة ١٩٢٤ ، أما الصادر منها بعد السنة المذكورة فتسرى عليه أحكام قانون التسجيل الجديد المفيدة إيجاب تسجيل عقود القسمة العقارية مطلقا حتى تكون حجة على الغير . — (٢٣٠/١٠)

    نقض الدائرة المدنية والتجارية١٩٣٥ — ٥ — ٣٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قوة الشىء المحكوم به — 1935

  • ٢٥١ شروط الدفع بذلك . تزوير مخالصة . — يشترط لصحة الدفع بقوة الشىء المحكوم به فى المسائل الجنائية : ( أولا ) أن يكون هناك حكم جنائى نهائى سبق صدوره فى محاكمة جنائية معينة ( ثانيا ) أن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التى يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد فى الموضوع واتحاد فى السبب واتحاد فى أشخاص رافعى الدعوى والمتهم أو المتهمين المرفوعة عليهم الدعوى : ووحدة الموضوع تتوافر فى كل القضايا الجنائية ، لأن الموضوع فى كل قضية جنائية هو طلب عقاب المتهم أو المتهمين المقدمين للمحاكمة . أما اتحاد السبب فيكفى فيه أن يكون بين القضيتين ارتباط لا يقبل التجزئة Indivisibilité برغم اختلاف الواقعة فى كل منهما ، كأن تكون القضية المنظورة هى دعوى ارتكاب تزوير فى مخالصة وتكون القضية الصادر فيها الحكم المقول بأنه حائز لقوة الشىء المحكوم فيه هى دعوى الشهادة زورا على صحة هذه المخالصة ويكون هذا الحكم المراد الاحتجاج به قد برأ الشاهد تأسيسا على اقتناع المحكمة بأن المخالصة صحيحة لا تزوير فيها ، مما يجعل القول بعد ذلك بتزوير المخالصة متناقضا مع حكم البراءة النهائى السابق . وأما وحدة الأشخاص فتكون موفورة فيما يتعلق بالمتهمين متى ثبت أن أحدهم — سواء أكان فاعلا أصليا أم شريكا — كان ماثلا فى القضية التى صدر فيها الحكم النهائى بالبراءة مثلا وأن براءته لم تكن مبنية على أسباب شخصية خاصة به . ففى هذه الصورة يمتنع أن يحاكم من جديد هذا الذى كان ماثلا فى القضية السابقة وذلك بديهى — كما تمتنع محاكمة زملائه ، سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء من أجل الواقعة بعينها أو من أجل أية واقعة أخرى تكون مرتبطة بالأولى ارتباطا لا يقبل التجزئة . — (٢٧/٢)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/١٠/٢٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٥٢ الأحكام الصادرة من جهات الأحوال الشخصية . متى تكون لها قوة الشىء المحكوم فيه ؟ — الأحكام الصادرة من جهات الأحوال الشخصية تحوز قوة الشىء المحكوم فيه اذا صدرت فى حدود ولايتها القضائية . — (٧٠/٣)

    مصر الابتدائية٩٣٤/٢/٢٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٥٣ أسباب الحكم . منطوقه . — إنه من المبادئ الثابتة قانونا أنه ولو أن أسباب الحكم لا تحوز قوة الشىء المحكوم فيه كالمنطوق إلا أنه يمكن اعتبارها مكملة للمنطوق وخصوصا اذا كانت منسجمة معه ولا يوجد فيها ما يخالفه . — (٧٣/٣)

    الزقازيق الابتدائية٩٣٤/١١/٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٥٤ قوة الشىء المحكوم فيه نهائيا . وحدة الموضوع . مناط تحقيقها . — إن الواجب الرجوع اليه لمعرفة ما إذا كان هناك شىء محكوم فيه نهائيا أم لا إنما هو ما كان أصلا موضوع الاتهام ، وبعبارة أخرى الواقعة التى أقيمت أولا من أجلها الدعوى العمومية ، وذلك بصرف النظر عما يكون قد ورد عرضا فى سياق الاتهام من الوقائع والعناصر الأخرى التى لابست تلك الواقعة الأصلية وأحاطت بها ، إذ أن ما لا يجوز قانونا هو أن الدعوى بعد أن تكون رفعت عن واقعة معينة وبوصف معين يعاد رفعها — بعد حكم البراءة — عن نفس هذه الواقعة بوصف جديد . ولكن إذا كانت الواقعة الأصلية قد لابستها واقعة أخرى تكون جريمة مستقلة عن الجريمة الأولى فان الحكم الأول لا يمنع من رفع الدعوى عن الواقعة الأخرى . فاذا رفعت الدعوى على شخص بتهمة اشتراكه فى سرقة باكراه وحكم ببراءته من السرقة فانه يجوز أن ترفع عليه الدعوى من جديد بتهمة إخفاء أشياء مسروقة ولو أن الواقعة التى كان يصح أن يستفاد منها اقترانه لجريمة الإخفاء قد ذكرتها النيابة العمومية فى سياق مرافعتها فى قضية السرقة ، إلا أنه مما لا ريب فيه أيضا أن هذه الواقعة فضلا عن إمكان تكوينها لجريمة أخرى مستقلة عن الجريمة الأولى كل الاستقلال فانها لم تكن وقتئذ موضوع الاتهام على الإطلاق ولم تذكرها النيابة العامة إلا على سبيل مجرد الاستدلال بها على صحة تهمة السرقة باكراه ، كما وأن المحكمة من جهتها لم تعرض لها إلا بهذه الصفة نفسها أى كدليل قدمته لها النيابة . — (١٤٧/٧)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/١/٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٥٥ اتحاد الموضوع . الخلاف عليه . استنتاج محكمة الاستئناف من العناصر الواقعية إن الموضوع مختلف . مسألة موضوعية . — إذا كان الخلاف بين طرفى الخصومة واقعا على كون الأرض المتنازع عليها فى الدعوى المنظورة داخلة ماديا وواقعيا فى حدود الأرض التى كان متنازعا عليها فى دعوى سابقة صدر الحكم فيها ، وكانت محكمة الموضوع قد حددت فى حكمها ما حكمت فيه المحكمة فى الدعوى السابقة وحددت أيضا ما يلى ذلك وهو موضوع الدعوى المنظورة ، ثم استنتجت من العناصر الواقعية أن الموضوع غير الموضوع أى أن الأرض غير الأرض ، وحصلت فهمها فى هذا الخلاف من العناصر المختلفة المقدمة لها وذكرت فى أسباب حكمها الاعتبارات التى اعتمدت عليها فلا محل للنعى على حكمها بالخطأ فى ذلك والاستناد فيه الى ما كان أمام محكمة الموضوع من تقارير الخبراء ومحاضر الانتقال لأن كل ذلك لا اتصال له بالقانون . — (١٦٢/٧)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٤/١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٥٦ دعوى . اختيار المدعى المدنى الطريق المدنى . دعوى الجنحة المباشرة . رفعها بعد الدعوى المدنية . الدفع بعدم قبولها . الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . شروط قبول الدفعين . — اذا دفع المتهم بعدم قبول دعوى الجنحة المباشرة لسبق اختيار المدعى المدنى الطريق المدنى قبل رفعه الدعوى المباشرة أو بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل نهائيا فى الدعوى المدنية ، فإنه يشترط لقبول أى الدفعين على السواء أن تكون الدعوى التى سبق رفعها هى عين الدعوى التى رفعت بعد ذلك وقدم فيها هذان الدفعان ، ولا تتحقق هذه العينية الا إذا اتحدت الدعويان من حيث الموضوع والأخصام والسبب ، كما يشترط أيضا لقبول الدفع الثانى المبنى على سبق الفصل فى الدعوى أن تتحقق المحكمة من صحة سبق صدور حكم حا[ئز] لقوة الشىء المحكوم فيه . فاذا كانت الدعوى الأولى هى دعوى معارضة فى تنبيه نزع الملكية سبق للمدعى بالحق المدنى أن رفعها إلى المحكمة المختلطة وكان موضوعها طلب بطلان التنبيه — وسببها ادعاء صورية عقدى رهن ، فانها لا تمنع من قبول الدعوى الثانية التى يرفعها المدعى أمام المحاكم الأهلية بطريق الجنحة المباشرة — والتى يكون موضوعها طلب الحكم بتعويض مدنى وسببها ما يدعيه رافعها من أنه مجنى عليه فى جريمتى نصب وربا فاحش لأنه ليس بين هاتين الدعويين اتحاد لا من حيث الموضوع ولا من حيث السبب . — (٢١٨/١٠)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٤/٢٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قيام الدليل — 1935

  • ٣٦٧ قيام الدليل على قبول الحكم ضمنا . الطعن فيه بطريق النقض . عدم قبوله . — اذا تبين أن قبول أحد الأخصام ضمنا للحكم أمر واضح فلا سبيل الى العدول عن هذا القبول ، والطعن فيه بعد قبوله يكون نكثا لعهد أصبح متفقا عليه والقانون لا يقر ذلك . فاذا تقدمت لمحكمة النقض إيصالات تدل على أن وزارة الأوقاف قبضت الحكر السنوى عن سبع سنين تنفيذا للحكم دون أى تحفظ من قبلها على الطعن فيه كان فى ذلك الدليل المقنع على أنها قد اعتبرت الحكم المذكور حكما محددا لعلاقة الطرفين تحديدا نهائيا . — (٢١١/٩)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٥/٥/٢٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

كفالة — 1935

  • ٢٥٧ كفالة . مدينون متضامنون . إبراء الدائن مدينيه المتضامنين من التضامن . أثره . حق الكفيل فى الرجوع عليهم متضامنين بما دفعه للدائن . — للكفيل الرجوع على المكفولين المدينين بالتضامن بما دفعه عنهم ويحل محل الدائن فى جميع حقوقه قبلهم ويستعملها طبقا لنصوص عقد الدين وما يتعلق به وبموافقة النصوص القانونية . فإذا دفع أحد المدينين المتضامنين ، بأنه ما دام أن الدائن قد أبرأه من التضامن واد[عى] أنه دفع أكثر مما يخصه فى الدين ، فليس للكفيل الرجوع عليه بما دفعه للدائن ، تعين رفض هذا الدفع ، لأن إبراء الدائن مدينيه المتضامنين من التضامن لا يكون له حكم إلا بين الدائن ومدينيه المتضامنين ولا أثر له على المركز القانونى لكفلاء هؤلاء المدينين من حيث الأحكام القانونية الناشئة من عقد الكفالة ما دام أنها قائمة ، لأن للدائن فى حالة تضامن مدينيه الحق فى أن يجمعهم فى المطالبة بالدين أو مطالبتهم به منفردين ، وله حق تقسيم الدين عليهم رضى الكفلاء أو لم يرضوا ، وهذا التقسيم لا يسقط الكفالة عن الكفلاء ولا يغير شيئا من أحكامها القانونية بالنسبة للدائن ، لأن كفالتهم قامت على تعهدهم بضمان دين على مدينين بالتضامن هم متضامنون معهم فيه فوجب أن تستمر قائمة كذلك حتى وفاء الدين بأجمعه ما دام أن الدائن لم يتنازل عن حقوقه الناشئة عن هذه الكفالة . على أن الحقيقة القانونية فى حالة الكفلاء المتضامنين مع المدينين المتضامنين هى أن الجميع بالنسبة للدائن يعتبرون مدينين بالتضامن ، أما عن علاقتهم القانونية فيما بينهم فعلاقة الكفلاء مع المدينين هى علاقة كفيل بمكفول تجرى عليهم أحكام الكفالة كما تجرى على الكفلاء المتضامنين فيما بينهم أحكام التضامن كذلك الحال فيما بين المدينين المتضامنين . — (٢١٢/٩)

    استئناف مصر١٩٣٤/٢/١٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٥٨ كفالة . دفع الكفيل جزءا من الدين . حقه فى الرجوع على المدين . المقصود بالفقرة الأخيرة من المادة ٥٠٥ مدنى . — نصت المادة ٥٠٥ مدنى على أن للكفيل الذى دفع الدين عند حلول الأجل الرجوع على المدين بجميع ما أداه ويحل محل الدائن فى حقوقه وبعد أن قررت هذا الحكم القانونى ذكر[ت] حكما آخر جاءت عبارته العربية غير مطابقة تما[ما] لقصد الشارع ، والصواب فى ذلك النص الفرنس[ى] فالنص العربى هو (لكن لا يجوز المطالبة بعد استيفاء الدائن دينه بتمامه إذا كان الكفي[ل] لم يدفع إلا جزءا من الدين) . فكلمة المطا[لبة] الواردة فى هذا النص قد تشعر بأنها راجعة [إلى] المدين ، فلا يصح للكفيل مطالبته بما دف[عه] عنه وهو ما لم يرده الشارع — أما النص الفرنس[ى] فترجمته الحقيقية هى : "لكن لا يجوز (أى الكفيل) أن يستعمل [e]xercer هذه الحقوق أى حقوق الدائن التى حل مح[لها] فيها بالدفع إلا بعد استيفاء الدائن دينه بتما[مه] إذا كان الكفيل لم يدفع إلا جزءا من الدين وغنى عن البيان أن عدم جواز استعمال الكفي[ل] حقوق الدائن لا يتنافى مع رجوع هذا الكفيل ع[لى] المكفول بما دفعه عنه . على أن المقصود من هذه الفقرة الأخير[ة] ليس تقرير حق للدين وجعله فى مأمن من عد[م] رجوع الكفيل عليه فى حالة الدفع الجزئى للدي[ن] إنما وضعت هذه الفقرة لمصلحة الدائن فق[ط] وهو صاحب الحق الوحيد فى التمسك بها دو[ن] غيره فى الحالة التى يكون فيها استعمال الكفيل لهذه الحقوق ضارا بحق الرهن العقارى ونحو[ه] من التأمينات الأخرى ، لأنه لو أبيح للكفيل استعمال هذه الحقوق فى حالة دفع جزء من الدي[ن] فانه يزاحم الدائن فى هذه التأمينات وهو ما [لم] يرده الشارع ، فجعل للدائن المرتبة الأولى ف[ى] هذه التأمينات على أن يليه الكفيل فيها بمقدا[ر] ما دفعه من الدين بحيث اذا لم يوف التأمين إلا الباقى من الدين فلا حق للكفيل فى مشاركته في[ه] . — (٢١٢/٩)

    استئناف مصر١٩٣٤/٢/١٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٥٩ كفالة . دفع الكفيل عن المدينين المتضامنين . حقوق الكفيل . — إن المادة ١١٥ مدنى خاصة برجوع أحد المدينين المتضامنين على باقيهم بما أداه عنهم من الدين ، والمادة ٥٠٦ مدنى خاصة برجوع أحد الكفلاء المتضامنين فيما بينهم بما يخص كل واحد منهم فى الدين الذى دفعه عن المدين . أما دعوى الكفيل الذى دفع عن المدينين فينطبق عليها حكم المادة ٥٠٥ مدنى القاضية بأن الكفيل يحل محل الدائن فيما دفعه من الدين عن المدينين وله الرجوع عليهم بالتضامن الذى للدائن لأن حق التضامن ليس من الحقوق التى يتضرر الدائن من حلول الكفيل محله فيها . — (٢١٢/٩)

    استئناف مصر١٩٣٤/٢/١٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

لا مصلحة لا قبول — 1935

  • ٣٣٥ لا مصلحة لا قبول . — لا يقبل الطعن إذا لم توجد مصلحة فى إثارته فاذا حكم على الحارس وشريكه المتهم معه باختلاس الأشياء المحجوزة وطعن الشريك وحده فى الحكم مستندا فى ذلك على أن أركان الحراسة غير متوفرة فلا يقبل طعنه لأنه إذا كان ثمت طعن على صحة قيام الحراسة فالذى له مصلحة فى إثارة هذا الطعن هو الحارس لا غيره . أما الطاعن فإنه إذا فرض وكان ثمت محل للشك فى مسئوليته طبقا للمواد ٢٩٦ و ٤٠ و ٤١ من قانون العقوبات التى أدين بمقتضاها فهو مسئول على كل حال بمقتضى المادة ٢٨٠ عقوبات . — (١٠٤/٥)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/١٢/٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

متشردون ومشتبه فيهم — 1935

  • ٢٦٠ اشتباه . إنذار . طريق الطعن فيه . التمسك بعدم توقيعه من المشتبه فيه . عدم جوازه . — إنذار المشتبه حجة بما فيه ولا يمكن الطعن فيه إلا بالتزوير لأنه ورقة رسمية صادرة من موظف رسمى ، وليس للمشتبه فيه أن يتمسك بعدم توقيعه على الإنذار ، إذ القانون حتم تسليمه اليه ولم يحتم ضرورة توقيعه عليه . — (١٤٢/٦)

    الزقازيق الابتدائية (حكم استئنافى)١٩٣٤/١٢/١٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٦١ انذار الاشتباه . لا يسقط بمضى المدة . — لم تحدد المادة التاسعة من قانون المتشردين والأشخاص المشتبه فيهم مدة معينة لسقوط إنذار الاشتباه بل جاء نصها عاما دالا بنفسه على عدم قابلية هذا الإنذار للسقوط بمضى المدة — (١٧٣/٨)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٣/٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٦٢ اشتباه . انذار المشتبه فيه . ملاحظة البوليس له . مداها . وجوب التمييز بينها وبين معاملة الموضوعين تحت المراقبة . اساءة استعمال الإدار[ة] لحقها . مسئوليتها . وقائع معاملة البوليس للمنذر . جواز اثباتها بالبينة . — ان ملاحظة البوليس للمشتبه فيه بعد إنذاره يجب أن تكون بسيطة وبعيدة عن المساس بحرية المنذر فى أعماله وأحواله المعيشية والتجارية حتى لا تعطل عليه شيئا منها ، طالما أنه لم يسر فى طريق الجريمة ولم توجد قبله قرائن خطيرة على ارتكاب جنحة ما أو على شروع فيها طبقا لما نصت عليه المادة ٢٢٩ من قانون المتشردين والمشتبه فيهم ، وليس الإدارة أن تتمادى فى إساءة معاملة المنذر مشبوها حتى تجعله فى حكم المراقب مع أن المنذر مشبوها لا يوضع تحت المراقبة إلا بحكم يصدر عليه . وللحاكم أن تقرر الحد الضابط الذى يجوز للإدارة أن تستعمل حقها فى نطاق مداه ، عند ملاحظة المشتبه فيه الذى لم يصدر عليه حكم بوضعه تحت مراقبة البوليس والى أى حد لا يجوز لها أن تتجاوزه وإلا كانت مسئولة . والوقائع الخاصة بمعاملة البوليس للمنذر هى وقائع مادية يجوز قانونا اثباتها بالبينة . — (١٤٢/٦)

    الزقازيق الابتدائية (حكم استئنافى)١٩٣٤ ١١/١٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مجالس حسبية — 1935

  • ٢٦٣ بيع عقار القاصر بالمزاد . أمام المجلس الحسبى . عدم جوازه . — تنص المادة ٦١٤ مرافعات على أن تباع عقارات القاصر المأذون ببيع عقاره بالمزايدة على ثمن تقدره محكمة المواد الجزئية أو المحكمة الابتدائية ... الخ ولو أراد الشارع أن تتولى المجالس الحسبية البيع بالمزاد لجاء لها بمثل هذا النص أو أعطاها هذا الحق بدل المحاكم . — (١٩١/٧)

    استئناف أسيوط٩٣٥/٥/١٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٦٤ جهة ادارية . مباشرة المجالس الحسبية البيع بالمزاد العلنى . أثره قانونا . — مع التسليم فرضا بأن المجالس الحسبية جهات ادارية فان القانون لم يصرح لهذه المجالس ببيع أموال القصر بالمزاد ولم يرتب اجراءات لذلك كما صرح دكريتو ٣ فبراير سنة ١٨٩٢ للحكومة ببيع أملاك الميرى بالمزاد . — (١٩١/٨)

    استئناف أسيوط٩٣٥/٥/١٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

محاكمة — 1935

  • ٣٣٦ محاكمة فاعل أصلى مع شركاء له فى جناية قتل مع سبق الإصرار . ترجيح المحكمة أنه كان متربصا مع آخر للمجنى عليه وأطلق أحدهما عيارا عليه . عدم التحقق أيهما الذى أطلقه . أخذ المتهم بالقدر المتيقن وانزاله إلى صف الشركاء لفاعل مجهول . الحكم فى القضية دون تنبيه الدفاع لذلك . عدم تسوىء لمركز المتهم . لا وجه للشكوى من هذا التعديل . — إذا قدمت النيابة متهما مع آخرين للمحاكمة على اعتبار أنه فاعل أصلى والباقين شركاء له فى جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد وعند نظر الدعوى أمام المحكمة ترجح لديها أن هذا المتهم كان متربصا للمجنى عليه مع آخر وأطلق أحدهما عليه العيار الذى أصابه ولم يتحقق لديها أيهما الذى أطلقه فأخذت بالقدر المتيقن بالنسبة للمتهم وأنزلته إلى صف الشركاء لفاعل مجهول دون تنبيه الدفاع إلى ذلك فليس فى هذا تسوىء لمركز المتهم لأنه لم يغير شيئا من الوقائع الخاصة به ، بل هو أدى إلى تحسين [مركزه] فبعد أن كانت المادة المطلوب تطبيقها عليه هى المادة ١٩٤ وعقوبتها الإعدام طبقت المحكمة عليه وعلى شركائه المادة ١٩٩ التى تبيح استبدال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الإعدام فلا وجه للشكوى من هذا التعديل الذى لم يضار به أحد . — (١٨٦/٩)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٤/١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

محام — 1935

  • انظر : نقض مدنى ٣٨٨

محضر التفتيش — 1935

  • ٣٥٩ محضر التفتيش . بطلانه . اعتراف أحد المتهمين بجريمته . عدم استفادته من طعن متهم آخر . — إذا كان أحد المتهمين معترفا فى جميع أدوار التحقيق وأمام المحكمة الابتدائية بأنه هو الذى باع المادة المخدرة للمرشد فحالته إذن قائمة بذاتها ولا يمكن أن يستفيد من بطلان محضر التفتيش وما دام هو لم يقدم تقريرا بأسباب طعنه فطعنه إذن غير مقبول شكلا . — (٢٢٧/١٠)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٥/٢٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

محضر تفتيش — 1935

  • ٣٥٨ محضر تفتيش . اعتباره أساس الادانة . تقديم أحد الطاعنين تقريرا بأسباب طعنه مبنى على بطلان هذا المحضر . استفادة الطاعن الآخر من هذا الطعن . — أنه وان لم يبن أحد الطاعنين طعنه على محضر التفتيش أو لم يقدم تقريرا بأسباب طعنه الا أنه يستفيد من السبب المقدم من طاعن آخر ما دام محضر التفتيش المطعون فيه هو أساس ادانة الطاعنين . — (٢٢٧/١٠)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٥/٢٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

محكمة الموضوع — 1935

  • ٣٥٤ محكمة الموضوع . تقدير قوى المتهم العقلية . مسألة موضوعية . لا رقابة لمحكمة النقض . — مما لا يحتمل نزاعا أن محكمة الموضوع هى الخبير الأعلى فى كل ما يستدعى خبرة فنية وأنها متى قدرت أن حالة معينة لا تقتضى عرضا على الطبيب الاخصائى لأن ظروف الحادثة تشير بذاتها الى الرأى الواجب الأخذ به فى هذه الحالة فإنها تكون بذلك قد فصلت فى أمر موضوعى لا إشراف لمحكمة النقض عليه . — (١٨٠/٨)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٤/١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

محلات مقلقة للراحة — 1935

  • ٢٦٥ المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة . محالج . تعديل كيفية تشغيله كليا . أمر ادارى بايقاف تشغيله . حق المحاكم فى إلغائه . قصر حق الادارة على تحرير محضر مخالفة ضد المخالف . — إذا نقل محل من المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة من مكانه الى مكان آخر أو أحدث فيه تغيير من شأنه تعديل كيفية التشغيل تعديلا كليا يتعلق بالراحة وبالصحة وبالأمن العام مما هو مذكور فى المادة ٤ فقرة أخيرة من الأمر العالى الصادر سنة ٩٠٤ فكل ما للادارة فى هذه الحالة لا يعدو تحرير محضر مخالفة ضد المخالف الذى يستمر على تشغيل المحل وإحالته الى المحكمة المختصة للفصل فيه وذلك طبقا للمادة ٦ من الأمر العالى رقم ١٣ سنة ١٩٠٤ الخاص بالمحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والمادة ٨ من لائحة ٢٩ أغسطس سنة ١٩٠٤ المرفقة به فاذا أصدر المدير أمرا بايقاف تشغيل محلج بناء على حصول تعديل فى كيفية التشغيل تعديلا كليا مما هو مبين فى المادة الرابعة سالفة الذكر يعتبر هذا الأمر صادرا من موظف لا يملك إصداره ويكون هذا الأمر باطلا للحاكم أن تلغيه . — (٢٤٠/١٠)

    مصر الابتدائية١٩٣٥/٥/١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مدع مدنى — 1935

  • انظر : إجراءات فى المواد الجنائية ٤٣

مراقبة البوليس — 1935

  • ٢٦٦ الحكم بها كعقوبة أصلية . مبدأ تنفيذها . — اذا كانت المراقبة محكوما بها كعقوبة أصلية فهى واجبة التنفيذ فورا دائما لأنها فى هذه الحالة لا تصدر الا ضد المتشرد الذى تكرر منه العود الى التشرد أو المشتبه فيه اطلاقا وكلاهما سابق انذاره حتما . — (٢١/١)

    اسكندرية الابتدائية (جلسة الجنح)١٩٣٣/١١/١٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٦٧ الحكم بالمراقبة كعقوبة تبعية أو تكميلية . مبدأ تنفيذها . — المراقبة المحكوم بها كعقوبة تبعية أو تكميلية لا يبتدئ تنفيذها من تاريخ انقضاء مدة العقوبة الأصلية المقيدة للحرية فحسب بل من تاريخ صيرورة الحكم الصادر بها نهائيا . ويستثنى من ذلك الحكم الصادر بها فى حالة التشرد أو الاشتباه فانها تكون فى هذه الحالة واجبة التنفيذ فورا بنص القانون ويبتدئ تنفيذها بمجرد انقضاء العقوبة الأصلية . — (٢٢/١)

    اسكندرية الابتدائية (جلسة الجنح)١٩٣٣/١١/١٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٦٨ مراقبة البوليس . مدى سلطة المحكمة فى النص على مبدأ التنفيذ . — إن المادة ٢٤ — من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٣٣ وان قضت بأن مدة المراقبة تبدأ من اليوم المحدد فى الحكم الا انه ليس مقتضى هذا التسليم باطلاق سلطة المحكمة فى التحديد وانما هذه السلطة مقيدة بالنصوص العامة المتعلقة بالتنفيذ وبالنصوص الأخرى . — (٢٢/١)

    اسكندرية الابتدائية (جلسة الجنح)١٩٣٣/١١/١٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مسئولية جنائية — 1935

  • ٢٦٩ تعاطى الخمر لارتكاب الجريمة . أثره . — ليست محكمة الموضوع فى حاجة أن تتعرض لمقدار تأثير الخمر فى صواب المتهم اذا تحققت أنه تعاطاها بمحض اختياره واستعدادا لارتكاب الجريمة ثم أقدم على ما كان قد عقد النية عليه وأعد له العدة من قتل المجنى عليه إذ ليس لسكره فى هذه الحالة تأثير قانونى فى مسئوليته الجنائية ( مؤدى مادة ٥٧ من قانون العقوبات ) . — (٢٥/٢)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/١٠/٢١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٧٠ [ج]ريمة . ارتكابها من عدة متهمين . تحديد المسئولية لكل منهم . توزيع العقاب عليهم . مسألة موضوعية . — ان تحديد المسئولية الجنائية لكل من المتهمين فى جريمة واحدة وتوزيع العقوبات عليهم بنسبة ذلك ، أمر موكول لتقدير محكمة الموضوع لا تسأل عنه حسابا ولا شأن لمحكمة النقض به . — (٣٤/٢)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/١٠/٢٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٧١ مسئولية جنائية . حالة المتهم العقلية وق[ت] ارتكاب الجريمة . سلطة محكمة الموضو[ع فى] تقديرها . ادعاء المتهم بأنه تعتريه نو[ب] عصبية . عدم تعويل المحكمة على ذلك . لا نق[ض] . — تقدير مسئولية المتهم وقت ارتكاب الجر[يمة] من المسائل الموضوعية التى تختص [مح]كمة الموضوع وحدها بالفصل فيها دون أن ي[كون] لمحكمة النقض أية رقابة عليها فيها . فاذا ادعى المتهم أن له أطوارا وأنه ارتك[ب] الجريمة وهو فى غير وعيه فلم تعول المحكمة [على] قوله هذا واستنتجت من مجموع ظروف الدعو[ى] أنه كان وقت ارتكاب الجريمة فى حالته الطبيع[ية] وأنه ارتكبها وهو مطمئن وبعد ترو وتف[كير] وحكمت بناء على ما تقدم بادانته فان تقدير[ها] يعتبر نهائيا ولا رقابة عليها فيه لمحكمة النقض . — (١٧٩/٨)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٤/١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مسئولية مدنية — 1935

  • ٢٧٢ حرية الأفراد . الحجر عليها فى غير الأحوال المنصوص عليها فى القوانين . الاستناد فى ذلك على ظروف استثنائية . عدم جوازه . وجوب الحكم بالتعويض . — لا يجوز للحكومة أن تدفع مسئوليتها عن الحجر على حرية فرد من الأفراد بحجزه فى أحد أقسام البوليس فى غير الأحوال المنصوص عليها فى القانون بالاستناد إلى أن هذا الحجز قد وقع فى ظروف استثنائية . لأن هذه الظروف الاستثنائية يجب أن تكون منظمة بتشريع تصدره الدولة . وما دام أن هذا التشريع لم يصدر فيجب احترام القانون العام الجارى العمل به . فالقبض على شخص وحجزه بالبوليس نحو ثلاثين ساعة هو عمل مخالف للقانون وموجب لتقرير المسئولية والحكم بالتعويض وذلك إذا كان هذا العمل قد وقع فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون تحقيق الجنايات وبدون أن يعمل تحقيق مع الشخص الذى قبض عليه وبدون أن تسمع أقواله أو يحرر محضر يثبت فيه التبليغ عن الواقعة والدلائل التى يمكن الاستناد عليها فى إثبات التهمة وبدون أن تبلغ النيابة فى الوقت المناسب طبقا للقانون . — (١١٦/٥)

    استئناف مصر١٩٣٢/١٢/١٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٧٣ مسئولية مدنية . انتفاء المسئولية عن الخادم . أثره بالنسبة للمخدوم . — انتفاء المسئولية عن الخادم ينفيها أيضا عن المخدوم فوزارة المعارف وهى فى مركز السيد من ناظر المدرسة لا مسئولية عليها طالما أن مسئولية الناظر قد انتفت . — (٥٣/٣)

    نقض (الدائرة الجنائية)٩٣٤/١١/١٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٧٤ حادثة اصابة أحد التلاميذ فى لعبة الطريدة . قيام ضابط المدرسة بواجب مراقبة التلاميذ . لامسئولية . — إن مهمة ضابط المدرسة أن يجتهد قدر المستطاع من كف أسباب الحوادث ومنع هذه الحوادث قبل وقوعها ، اذا كانت لها مقدمات تدل على أن وقوعها لا محيص عنه . ولا يمكن أن يفرض فيه أو يفرض عليه أن يتنبأ بالحوادث قبل وقوعها ، إذ من المفاجآت السريعة ما يغلب حذر الرقيب . فإذا ثبت أن ضابط المدرسة كان موجودا بالفعل بغرفته المطلة على الحوش الذى يتريض فيه التلاميذ وقت حصول إصابة أحدهم فى لعبة الطريدة ؛ وأنه قام بما تقتضيه وظيفته من واجب مراقبة التلاميذ أثناء هذه الفترة ، فلا يمكن تحميله مسئولية على استحالة إمكانه رد تلك الحادثة مادامت المراقبة حازمة وسديدة لا تفريط فيها ولا تهاون . — (١٤٥/٦)

    الزقازيق الابتدائية١٩٣٥/٥/٢٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٧٥ مسئولية عن فعل الغير . افتراض الخطأ . جواز إثبات عدم الخطأ . — وان كان الأصل وجوب افتراض الخطأ ابتداء فى كافة الحوادث التى يسأل فيها الشخص عن فعل الغير ، لأن وقوع الحادث يعتبر فى ذاته قرينة على الإخلال بواجب الرقابة والملاحظة ، الا أن للمربى أن يدرأ عن نفسه المسئولية بإثبات أنه قام بما تقتضيه وظيفته من واجب الرقابة الحازمة ، وأنه لم يفرط فى هذه المراقبة . وأنه ما كان يستطيع منع الحادث المطلوب من أجله التعويض حتى مع الرقابة الشديدة . — (١٤٥/٦)

    الزقازيق الابتدائية١٩٣٥/٥/٢٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٧٦ مسئولية عن فعل الغير . وجوب افتراض الخطأ ابتداء . — يجب افتراض الخطأ ابتداء فى كافة الحوادث التى يسأل فيها الشخص عن فعل الغير لأن وقوع الحادث يعتبر فى ذاته قرينة على الإخلال بواجب الرقابة والملاحظة . — (٥٣/٣)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/١١/١٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق123456789101112التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا