الفهارس الهجائية
٤٦٠ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤٦٠ مدخلة
شركات — 1935
٢١٨ شركات المحاصة . إثبات وجودها . جوازه بالبينة . — إن القانون التجارى المصرى وان نص على أن شركات المساهمة والتضامن والتوصية لا يقبل إثبات وجودها إلا بالكتابة فانه أعفى شركات المحاصة من هذه القيود وغيرها من القيود والأوضاع المقررة لسائر الشركات وقرر بجواز إثباتها بواسطة ابراز الدفاتر والمخاطبات . وان عدم النص فى المادة ٦٣ من القانون التجارى المصرى على جواز الاثبات بالبينة لا ينهض دليلا على أن الشارع المصرى أراد العدول عن هذا الطريق من الاثبات مخالفا فى ذلك القانون الفرنسى إذ التعبير فى المادة المذكورة لم يأت بصفة النهى والمنع حتى يقصر الاثبات على ما ورد فيها مما يستخلص منه أن ما نصت عليه المادة ٦٣ جاء على سبيل البيان لا على سبيل الحصر والالزام يضاف الى ذلك أن شركات المحاصة تقوم بأعمال تجارية هى بطبيعتها مما يجوز إثباته بالبينة فمن تحصيل الحاصل أن ينص على ذلك . — (٢٢٨/١٠)
شروع — 1935
أنظر : قتل عمد ٢٤٥ و ٢٤٦
٢١٩ شروع فى جنحة . لاعقاب إلا بنص . كمبيالة لم يوقع عليها . شروع فى الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش . لاعقاب . — إذا اتهم شخص باقراض نقود بفائدة تزيد على الحد القانونى حالة كونه اعتاد على ذلك ، وكان موضوع الواقعة المدعى بأنها تكون حالة الاعتياد هو تحرير كمبيالة تشتمل على فوائد ربوية فاحشة ولم يتم التوقيع عليها ، تعين عدم عقاب المتهم ، لأن هذه الكمبيالة تعتبر مجرد شروع فى عمل لو تم لتكونت به حالة اعتياد على اقراض بربا فاحش معاقب عليه ، ومجرد الشروع فى هذه الحالة لاعقاب عليه ، إذ لاعقاب على الشروع فى الجنح إلا بنص . — (١٩٢/٨)
شفعة — 1935
٢٢٠ تعدد الجيران . تجزئة العقار المشفوع . متى تجوز . — إن الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من قانون الشفعة و إن كان ظاهرها عدم تجزئة العقار المشفوع إلا أن فقه الشريعة الاسلامية — مصدر الشفعة — يجيز التجزئة خصوصا إذا كانت مصلحة الجيران تقضى بذلك مما يجعل للمحكمة صاحبة التقدير فى الأفضلية مخرجا للعدل والإنصاف بين الجيران . فاذا تبين لها أن مصلحتهم فى هذه التجزئة فضلا عن تجزئة العقار بطبيعته و بحكم استغلاله وتراضى طلاب الشفعة على هذه التجزئة ووضوح قصد كل منهم من الانتفاع بجزء منه قضت بالتجزئة . — (١١٩/٥)
٢٢١ بيع أموال القاصر بواسطة الوصى المأذون له بالبيع من المجلس الحسبى . جواز الشفعة . — البيع الصادر من الوصى بناء على إذن المجلس كأى بيع يقع من الأفراد تجوز فيه الشفعة إذ لافرق بين البيعين إلا أن الوصى مراقب بالمجلس الحسبى محافظة على أموال القصر . — (١٩١/٨)
٢٢٢ الأحوال التى تمنع فيها الشفعة . — نصت المادة ٣ من قانون الشفعة على حالتين فقط تمنع فيهما الشفعة : وهما حالة البيع لعدم إمكان القسمة بين الشركاء عينا وحالة نزع الملكية قهرا وهو مايؤخذ منه إمكان الشفعة فى حالة بيع عقار القاصر بالمزاد بمعرفة المحاكم . — (١٩١/٨)
٢٢٣ شفعة . عقار القاصر . علم الشفيع بتصريح المجلس الحسبى ببيعه . حكمه . العبرة بحصول البيع . — لايؤخذ الشفيع بعلمه بموافقة المجلس الحسبى على بيع عقار لقاصر إذ العبرة بوقت حصول البيع . — (١٩١/٨)
شهادة الزور — 1935
٢٢٤ شهادة الزور . تغيير الحقيقة فى بعض وقائع الشهادة . حكمه . مسألة موضوعية . — لا يلزم لاعتبار الشهادة شهادة زور أن تكون مكذوبة من أولها الى آخرها بل يكفى أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة فى بعض وقائع الشهادة وبهذا التغيير الجزئى تتحقق المحاباة التى هى أمارة سوء القصد وتقدير شهادة الشاهد وتمييز طيبها من خبيثها أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به . — (١٢/١)
٢٢٥ شهادة الزور . توجيه التهمة فى الجلسة التى وقعت فيها بدون ذكر المادة . حكمه . — إذا وجهت النيابة تهمة شهادة الزور إلى شاهد فى نفس الجلسة التى وقعت فيها هذه الجريمة ، دون ذكر المادة . فسألته المحكمة عن التهمة الموجهة اليه فأجاب بأن كلامه الذى قاله اليوم هو الحقيقة و بعد ذلك أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبته . كان هذا الإجراء صحيحا لأنه مطابق لما نصت عليه المادة ٢٣٧ من قانون تحقيق الجنايات فى قولها (إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة يحكم فيها فى نفس تلك الجلسة بعد سماع أقوال النيابة العمومية) وليس فى نص تلك المادة ما يوجب على النيابة أو المحكمة ذكر المادة المطلوب تطبيقها . — (١٢/١)
شهادة شاهد — 1935
٣٥٠ شهادة شاهد . الأخذ ببعض أقواله وطرح الباقى . جوازه . — مما لا شك فيه أن لمحكمة الموضوع فى المواد الجنائية كامل السلطة وتمام الحرية فى الأخذ بما يرتاح اليه ضميرها من بعض أقوال شاهد بالذات وأن تطرح جانبا مالا تطمئن الى صدقه من أقوال أخرى لنفس ذلك الشاهد . فاذا كانت المحكمة الاستئنافية بعد أن سمعت ما قرره أحد الشهود أمامها رأت أن ما قرره لا يتفق وما سبق أن شهد به فى التحقيق وكرره مرارا لدى المحكمة الابتدائية فلم تطمئن اليه وعولت على ما سبق أن شهد به فى هذا الصدد فى التحقيقات الأولية وأمام المحكمة الابتدائية وقضت بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه فلا مطعن على قضائها . — (١٧٨/٨)
شهود — 1935
أنظر : اثبات فى المواد الجنائية ٦ و ١٤ — ١٨ ؛ استئناف فى المواد الجنائية ٧١
صلح — 1935
٢٢٦ صلح التراضى — اعتباره ابراء من الدين — وجوب تطبيق قواعد القانون المدنى . — ٢ — إن المقصود بالصلح مع المفلس المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة ٣٤٩ من قانون التجارة هو الصلح القضائى المحرر بين المفلس و بين دائنيه باتحاد رأى أكثرهم والذى ينفذ فى حق جميع الدائنين بمجرد التصديق عليه من المحكمة وهو المعبر عنه فى الفقه الفرنسى Le concordat judiciaire فلا يسرى حكمها على صلح التراضى Le concordat amiable بل تسرى على عقد الصلح المذكور بالنسبة لما تضمنه من تنازل الدائن لمدينه عن بعض دينه وتأثير هذا التنازل على مركز كفلائه فى الدين وشركائه فيه أحكام الابراء من الدين المنصوص عليها فى القانون المدنى . — (١٤٤/٦)
ضبطية قضائية — 1935
٢٢٧ الضبطية القضائية . مقارنة أعمالها بأعمال السلطة القضائية . مسئولية الحكومة عنها . — لا يمكن قياس أعمال رجال الضبطية القضائية على أعمال القاضى من جهة تقرير عدم مسئوليتهم عن خطئهم لأنه فضلا عن عدم توفر مبدأ حجية الأحكام بالنسبة لرجال الضبطية القضائية فان أعمال البوليس المتشعبة والمتعددة ليس لها صفة ولاية القضاء بل إن وظيفتهم ادارية محضة خصوصا عند قيامهم بواجب منع ارتكاب الجرائم فالحكومة مسئولة عن خطأ رجال الضبطية القضائية أو تجاوزهم حدود القانون . — (١١٦/٥)
ضرب — 1935
٢٢٩ ضرب . عجز عن الأعمال الشخصية . مدته . الأخذ بشهادة الطبيب المعالج . جوازه . الأخذ بمدة الإقامة بالمستشفى . غير ضرورى . — إذا أثبتت المحكمة فى حكمها صراحة أن المجنى عليه فى حادثة اعتداء بالضرب عجز عن أعمال الشخصية واحدا وخمسين يوما بشهادة الطبيب المعالج كان ذلك كافيا لتطبيق المادة ٢٠٥ عقوبات . والقول بأن مدة الإقامة بالمستشفى هى التى يمكن اعتبارها وحدها مدة العجز عن أداء الأعمال الشخصية قول غير جدير بالاعتبار إذ للمحكمة حق الأخذ بما يقرره الطبيب المعالج فى هذا الصدد ولو كان المصاب يعالج خارج المستشفى . — (١٧٠/٨)
ضرب وجرح — 1935
٢٢٨ ضرب . سبق الاصرار . معناه . توافره . تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٢٠٥ عقوبات . الحكم بالغرامة . خطأ فى تطبيق القانون . — اذا أثبتت المحكمة فى حكمها أن الاعتداء بالضرب حصل من المتهمين بعد ترو وتفكير فانه مما لاشك فيه أن فى هذا التروى وذلك التفكير أجلى بيان لمعنى سبق الاصرار المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة ٢٠٥ عقوبات . فاذا أثبتت المحكمة توافر ظرف سبق الاصرار بالنسبة لجميع المتهمين وطبقت فى حقهم المادة ٢٠٥ فقرة ثانية من قانون العقوبات ولكنها حكمت على أحدهم بالغرامة فقط فانها تكون بذلك قد أخطأت فى تطبيق القانون إذ كان من المتعين عليها معاملة هذا المتهم أسوة بباقى المتهمين ومعاقبته بالحبس لا بالغرامة إذ الفقرة الثانية من المادة المذكورة لا تقضى إلا بعقوبة الحبس دون الغرامة . — (١٧٠/٦)
طرق عمومية — 1935
٢٣٠ طرق عمومية . اختطاط شوارع فى ملك خاص . تركها للمرور العام زمنا طويلا . يفيد التنازل عن المطالبة بالثمن . — إن اختطاط شوارع فى ملك خاص وتركها للمرور العام ومرور الأعوام الطويلة فيه ما يفيد التنازل فى الواقع عن كل مطالبة بأى ثمن لهذه الشوارع يمكن أن توجه على الجهة الحكومية التى تريد تولى شؤون الصرف عليها . — (٢٠٨/٩)
٢٣١ شوارع عامة . ملكية الحكومة لها . مدى ما للملاك الواقعة أملاكهم عليها من حقوق . — ليس للملاك من الحقوق المكتسبة إلا ما تقرره لهم القوانين فان كان ملكهم واقعا على شوارع عامة فمدى حقهم منحصر فى تمكينهم من الوصول اليه بمطلق الحرية وفى تمتيعهم بما هو ضرورى من النور والهواء . أما الجهة الحكومية القوامة على الشوارع العامة فان حقها فى تعديلها وفى إلغائها هو حق أصيل ثابت لها تأخذ به كلما أرادت على شرط واحد هو أن تمكن أولئك الملاك من حقهم المنحصر فيما تقدم وهو الوصول الى ملكهم بمطلق الحرية وتمتيعهم بما هو ضرورى من النور والهواء . — (٢٣١/١٠)
طعن — 1935
٣٣٣ طعن . استناده إلى نقص فى وصف التهمة . وجوب إبدائه أولا والتمسك به لدى القضاء الموضوعى — وجه الطعن المبنى على نقص فى وصف التهمة يجب إبداؤه والتمسك به لدى القضاء الموضوعى فى الوقت المناسب فاذا لم يفعل الطاعن ذلك ولازم السكوت فقط ، سقط حقه فى أن يثيره لدى محكمة النقض لأول مرة عملا بالمادة ٢٣٦ من قانون تحقيق الجنايات . — (٢٢٥/١٠)
طعن فى الأحكام الجنائية — 1935
٣٥٧ طعن فى الأحكام الجنائية . رفعه من المحكوم عليه شخصيا أو من الوكيل الخاص أو من الولى . — من المبادئ الثابتة أن الطعن فى الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصيا أو ممن يوكله توكيلا خاصا لهذا الغرض . ومما لا نزاع فيه أن الولى وكيل جبرى مطلق عن ولده القاصر بحكم القانون Mandataire Legal Obligatoire ينظر فى القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس أو بالمال فله أن يرفع بهذه الصفة بطريق النقض وغيره فى الأحكام التى تصدر على قاصره . — (١٣٢/٦)
عقوبة — 1935
انظر : مسئولية جنائية ٢٧٠ نقض جنائى ٣٥١ — ٣٥٢
٣٥١ عقوبة . تقديرها موضوعى . — تقدير العقوبة أمر يرجع الى رأى محكمة الموضوع ولا يصح أن يكون محلا للمناقشة أمام محكمة النقض . — (٥/١)
٣٥٢ عقوبة . سلطة محكمة الموضوع فى تقديرها تبعا لظروف الدعوى . مخالفة محكمة الدرجة الثانية لمحكمة الدرجة الأولى فى تقدير هذه الظروف . عدم إلزام محكمة الدرجة الثانية بابداء أسباب هذه المخالفة . — إن تقدير العقوبة من حق محكمة الموضوع الفصل فيه بما تراه تبعا لظروف الدعوى ، ولا مانع من أن تكون وجهة نظر المحكمة الاستئنافية مخالفة لوجهة نظر المحكمة الابتدائية فيما يختص بتقدير هذه الظروف ، فاذا رأت المحكمة الاستئنافية — خلافا لما ذهبت اليه محكمة أول درجة — أن المتهم غير جدير بالشفقة ، كان ذلك من صميم اختصاصها ، وهو تقدير العقوبة بحسب ما تراءى لها من ظروف الدعوى دون أن تكون ملزمة بأن تبدى الأسباب التى حدت بها الى مخالفة محكمة أول درجة فى وجهة نظرها . — (٢٢٤/١٠)
عقود — 1935
انظر : بيع ١٠٠ نقض مدنى ٢٩٦
٢٣٢ عقد . فسخه لخطأ أحد العاقدين . لا محل للتعويض . الدفع بحكم البراءة لأثبات عدم الخطأ . موضوعى . عدم قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض . — إن فسخ العقد بسبب خطأ أحد العاقدين لا يجعل لهذا العاقد الحق فى المطالبة بتعويض كما هو مقتضى القانون . والدفع — لأثبات عدم الخطأ — بحكم البراءة فى المخالفة التى ترتب عليها فسخ العقد هو من الدفوع المتعلقة بالموضوع كما أن عدم الدفع بذلك الحكم لدى محكمة الاستئناف يترتب عليه عدم قبوله لدى محكمة النقض لجدة السبب . — (٣٨/٢)
عود — 1935
٢٣٣ عود . متى تطبق المادة ٥٠ ع والمادة الأولى من القانون رقم ٥ سنة ١٩٠٨ بشأن المجرمين المعتادين على الإجرام . — إن نص المادة ٥٠ من قانون العقوبات صريح فى أن العائد فى الجرائم المبينة بها لا يستحق عقوبة الأشغال الشاقة المنصوص عليها فيها إلا إذا كانت جريمته الأخيرة تامة لا مجرد شروع فاذا كانت الجريمة الأخيرة شروعا فى إحدى الجرائم المبينة بالمادة المذكورة أمكن تطبيق المادة الأولى من القانون رقم ٥ لسنة ١٩٠٨ بشأن المجرمين المعتادين على الإجرام إذا توفرت شروطها . — (٨/١)
غاروقة — 1935
٢٣٤ عقد الغاروقة . زواله . أثره . اعتباره عقد رهن — ان الغاروقة لم تكن تعقد قانونا إلا عن الأراضى الخراجية لأن الحائزين لهذه الأراضى ما كانوا يملكون فيها إلا حق المنفعة فقط أما الرقبة والتصرف فيها فكانتا مملوكتين للحكومة ومن ثم لم يكن لهؤلاء الحائزين أن يرهنوا هذه الأراضى رهنا حيازيا لأن من طبيعة هذا الرهن احتمال بيع الأرض المرهونة إذا لم يقم المدين بسداد الدين والأرض غ[ير] مملوكة للراهن بل للحكومة كما سبق ذكره فلا يمكن إذن بيعها . غير أنه صدر فى ٣ سبتمبر سنة ١٨٩٦ أمر عال باعتبار جميع الأراضى بالقطر المصرى أرض ملك وبذلك أصبح الحائز للأرض مالكا لحق المنفعة والرقبة معا وترتب على زوال التفرقة بين الأراضى الخراجية وأراضى الملك "العشورية" أن الغاروقة التى وضعت فى الأصل للأراضى الخراجية زالت ولم يبق لها أثر بصفتها عقدا خاصا فاذا ما أنشئ عقد غاروقة وجب اعتباره عقد رهن خاضعا لقواعد الرهن وذلك بزوال الغاروقة بانتهاء عهد الأراضى الخراجية . — (٢٣٩/١٠)
غرامة — 1935
انظر مواد مخدرة ٢٩٥
٢٣٥ تنفيذ الأحكام . حكم جنائى . غرامة محكوم بها بموجبه . تنفيذها بالإكراه البدنى . مدى إبراء ذمة المحكوم عليه . الباقى من الغرامة . جواز التنفيذ به على أملاك المحكوم عليه . — إن قانون تحقيق الجنايات — بعد أن نص فى المادة ٢٦٧ منه على أن مدة الإكراه البدنى لا يجوز أن تزيد عن أربعة عشر يوما فى مواد المخالفات ولا عن تسعين يوما فى مواد الجنح والجنايات — قد نص فى المادة ٢٧٠ منه على أن المحكوم عليه الذى نفذ الإكراه البدنى عليه "يبرأ من الغرامة باعتبار عشرين قرشا عن ثلاثة الأيام الأولى وعشرة قروش عن كل يوم بعدها" مما يفيد أن تنفيذ الإكراه البدنى لا يبرئ ذمة المحكوم عليه من الغرامة إلا بالقدر المنصوص عليه فى المادة ٢٧٠ المذكورة وأنه إذا بقى شئ منها بعد عمل الحساب طبقا لهذه المادة فيصبح التنفيذ بالباقى على أملاكه . — (١٩٠/٨)
قاضى الإحالة — 1935
انظر : اجراءات فى المواد الجنائية ٤٢
٢٣٦ قراره باحالة دعوى الجناية إلى محكمة الجنح . طريق الطعن فيه . — إن قرار قاضى الإحالة باحالة نظر الجناية إلى القاضى الجزئى متى رأى أن الفعل المعاقب عليه قد اقترن بأحد الأعذار المنصوص عليها فى المادتين ٦٠ و ٢١٥ من قانون العقوبات أو بظروف مخففة من شأنها تبرير تطبيق عقوبة الجنحة طبقا للمادة الأولى من قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ ، هذا القرار له قوة الشئ المحكوم فيه لأنه يكسب المتهم حقا باحالته إلى محكمة الجنح لتطبيق عقوبة الجنحة عليه . وقد رسم القانون طريقة الطعن فيه فأجاز للنائب العمومى وحده الطعن فيه بطريق المعارضة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة غرفة المشورة بتقرير يعمل فى قلم كتاب المحكمة فى ظرف عشرة أيام كاملة من تاريخ القرار فاذا لم يطعن فيه النائب العمومى فى المدة المذكورة يصبح نهائيا . ولا يجوز لقاضى الإحالة الرجوع فيه لأنه استنفد سلطته بشأنه كما لا يجوز للمحكمة التى أحيلت عليها الدعوى بموجب هذا القرار أن تقضى بعدم اختصاصها . — (٤/١)
٢٣٧ قاضى الإحالة . اعتباره الواقعة المحالة عليه جنحة قراره بعد ذلك بأن لا وجه لاقامة الدعوى العمومية . مخالفته للقانون . — إذا تقدمت لقاضى الاحالة قضية جناية ضرب أفضى إلى موت وأثبت فى قراره ما يفيد اعتبار الواقعة جنحة ضرب داخلة تحت حكم المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات ثم قرر بعد ذلك بأن لا وجه لاقامة الدعوى العمومية يكون قد خالف القانون وكان الواجب عليه إعادة القضية إلى النيابة العامة لاجراء اللازم قانونا عن هذه الجنحة عملا بنص المادة ١٢ من قانون تشكيل محاكم الجنايات . — (٢٠٥/٩)
قاضى الأمور المستعجلة — 1935
أنظر : اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص ٥١
٢٣٨ عدم تقيده حرفيا بطلبات الخصوم . شروطه . — يجوز لقاضى الأمور المستعجلة القضاء فى إجرائه المستعجل بغير طلبات الأخصام بشرط عدم المساس بالموضوع وبأن يكون ما حكم به لا يزيد عن الطلبات المذكورة بل يدخل فيها تبعا ومع مراعاة مصلحة الخصوم ومجمل كل ذلك انه لا يلزم قانونا بالتقيد حرفيا بما طلبه الأخصام أمامه . — (٩٤/٤)
٢٣٩ اختصاصه فى حالة نظر حجز ما للمدين لدى الغير . مداه . تخالص . براءة الذمة . عدم اختصاصه فى الفصل فيها . — من المقرر فقها وقضاء أن قاضى الأمور المستعجلة يختص فقط فى القضاء بعدم تأثير حجوز ما للمدين لدى الغير التحفظية أو التنفيذية اذا ما كان الفصل فيها لا يمس الموضوع أو أصل الحق : أى اذا كانت باطلة بطلانا جوهريا لا يحتمل شكا أو تأويلا كأن تكون توقعت بدون سند أو بغير إذن من القاضى فى حالة عدم وجود سند أو مع وجود سند مؤكد لدين متنازع على ترتبه فى الذمة أو فى حالة عدم ذكر السند أو أمر القاضى فى العريضة أو حالة عدم اخبار المحجوز عليه فى بحر مدة ثمانية أيام من تاريخ توقيع الحجز بحصوله وطلب تثبيته (فى الحجوز التحفظية) أو فى حالة توقيعه على مالا يجوز الحجز عليه ويكون فى هذه الحالة الحجز غير مرتب حق للحاجز ويعتبر فقط عقبة مادية يمكن للقاضى المستعجل الحكم بعدم تأثيرها على أحقية المحجوز على دينه فى الصرف . أما الفصل فى حصول التخالص وعدمه وبراءة الذمة وعدمها اذا ما توقعت الحجوز المذكورة صحيحة وبنى طلب رفعها على مقتضى هذا النزاع . فهو من اختصاص قاضى الموضوع اذ الفصل فيها يتطلب معرفة أصل الدين المحجوز والمبالغ المسددة والباقية . والقضاء على مقتضى ذلك هو فصل فى أصل الحق لا يدخل فى وظيفته . — (٩٥/٤)
قتل — 1935
٣٥٣ قتل . نية القتل . مسألة موضوعية . — إن توفر نية القتل أمر متعلق بالموضوع ولمحكمة الجنايات أن تقرر فيه ما تراه بحسب ما تستخلصه من وقائع الدعوى . — (٨٥/٤)
قتل عمد — 1935
٢٤٠ قتل مع سبق الإصرار . اصابة شخص غير المقصود بالقتل . حكمه . مسألة موضوعية . — يعتبر القتل مقترنا بسبق الإصرار ولو أصاب القاتل شخصا غير الذى صمم على قتله لأن ظرف سبق الإصرار حالة قائمة بنفس الجانى وملازمة له سواء أصاب الشخص الذى أصر على قتله أم أخطأ وأصاب شخصا غيره . وما دامت محكمة الموضوع قد اقتنعت بتوفر سبق الإصرار وأثبتت ذلك فى حكمها بعبارة جلية ومعقولة فانها تكون قد فصلت بذلك فى مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض فيها . — (١٢/١)
٢٤١ قتل عمد . اقترانه أو ارتباطه بجناية أخرى . شروطه . — لا يشترط لتطبيق الفقرة الثانية من المادة ١٩٨ من قانون العقوبات أن يكون قد مضى بين جناية القتل عمدا والجناية الأخرى التى تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها قدر معين من الزمن بدليل أن من الصور التى ذكرها القانون صورة ما إذا اقترنت جناية القتل بجناية أخرى ، ولا خفاء فى أن معنى الاقتران المصاحبة الزمنية وهى لا تتطلب أن يكون بين الجنايتين أى فارق زمنى على الاطلاق . — (٣٢/٢)
٢٤٢ قتل عمد . اقترانه بجريمة أخرى . توقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة . لا وجوب لتعيين عقوبة كل من الجريمتين . — متى اقتنعت محكمة الموضوع بأن ما وقع من المتهم وزملائه كان اشتراكا فى قتل اقترنت به جناية أخرى وطبقت المادتين ١٩٨ فقرة ثانية و ١٩٩ عقوبات وأوقعت بالمتهمين بوصفهم شركاء فى القتل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المخولة بالمادة ١٩٩ المذكورة فليس هناك مع هذا التطبيق الصحيح من داع لأن تعرض محكمة الموضوع للنظر فى عقوبة كل من الجرمين وتعيين ما أرادت تطبيقه منهما لأن العقوبة واحدة عنهما معا . — (٧٩/٤)
٢٤٣ قتل عمد . المادة ١٩٨ ع . مدى تطبيقها . — قد يفيد ظاهر عبارة الشطر الأخير من المادة ١٩٨ من قانون العقوبات حصول الجريمتين من شخصين مختلفين ، إلا أنه لا نزاع فى أن النص يتناول أيضا حالة ما اذا وقعت الجناية والجنحة من شخص واحد . — (٢٠٤/٩)
٢٤٤ قتل . تطبيق الشطر الأخير من المادة ١٩٨ ع . ارتباط الجنحة بالجر[يم]ة . — إن الرابطة التى يجب توفرها طبقا للمادة ١٩٨ من قانون العقوبات فى الحالة الواردة بشطرها الأخير تنحصر فى أن يكون القتل قد وقع بقصد المساعدة على الهرب بعد ارتكاب جنحة أو على التخلص من عقوبتها . — (٢٠٤/٩)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

