الفهارس الهجائية
٤٦٠ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤٦٠ مدخلة
خيانة الأمانة — 1935
١٩١ تبديد . تسليم المتهم شيئا فى عهدته للغير لبيعه وشراء شىء آخر بثمنه . تحقق جريمة الاختلاس بذلك . — تسليم المتهم القمح الذى كان فى عهدته للغير لبيعه وشراء أشولة بثمنه يعتبر بمثابة تصرف المالك فى ملكه وبه تتحقق جريمة الاختلاس . — (٢٢٥/١٠)
١٩٢ تبديد . تحول نية الحيازة المؤقتة الى نية التملك . اعتبار الجريمة تامة . — إن العبرة فى جريمة الاختلاس والتبديد إنما هى فى تحول نية الحيازة المؤقتة عند الأمين إلى نية التملك وليس من شرائط هذا التحول أن يتصرف المتهم فى الشىء المختلس بالبيع أو النقل أو غير ذلك . فبمجرد ثبوت التغيير الطارئ على نية الحيازة تعتبر واقعة التبديد جريمة تامة . — (٢٢٥/١٠)
دعوى (إيقافها) — 1935
١٩٣ إيقاف الدعوى . الدفع بعدم وجود صفة . مسألة متعلقة بالأحوال الشخصية . متى يجوز للمحكمة المدنية الفصل فى الدفع بغير إيقاف الدعوى . — إن الدفع بعدم وجود صفة للمستأنف لأنه غير وارث هو من المسائل الأولية المتعلقة بالأحوال الشخصية فيجب الفصل فيها قبل الفصل فى الموضوع . وقد جرى القضاء عند طرح مسألة من هذه المسائل على إيقاف الدعوى حتى تفصل فيها الجهة المختصة اذا كان النزاع فيها جديا و يستلزم معلومات شرعية دقيقة يتعذر على القاضى المدنى الفصل فيها ولم يتقدم اليه من الأدلة والمستندات ما يكفى لحل المسألة بدون إحالة على قاضى الأحوال الشخصية . ولكن إذا كان النزاع فى المسألة الشرعية غير جدى ولا يستوجب معلومات شرعية دقيقة وتقدم للقاضى مستندات أمكنه من الاطلاع عليها الاقتناع بحل هذه المسألة حلا موافقا لشريعة المتخاصمين فلا محل لإيقاف الدعوى . — (٢٣٦/١٠)
دعوى إثبات الحالة — 1935
١٩٤ أمر إدارى . دعوى إثبات الحالة . قبولها . — إن دعوى إثبات الحالة لا تخرج عن كونها مجرد وصف حالة قائمة لتكون فيما بعد دليلا يصح وزنه وتقدير آثاره القانونية فى دعوى الموضوع ، فلا يمكن القول بأن فى قبولها مساسا بالأمر الإدارى من حيث حصانته المنوه عنها بالمادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية . ولا يهم أن يكون نتيجة قبول هذه الدعوى فض أختام وضعتها الإدارة على محل بمقتضى قرار أصدرته على أن تعاد كما كانت بعد إثبات الحالة طالما أن جوهر هذا الأمر هو تعطيل تشغيل هذا المحل لا وضع الأختام فى ذاته . — (٢٤٠/١٠)
دعوى التزوير — 1935
انظر : إثبات فى المواد المدنية ٢٣
١٩٥ دعوى التزوير الفرعية . مناط قبولها . وجوب أن يكون لها أثر منتج فى الدعوى . (المادة ٢٨٢ من قانون المرافعات) — لا تقبل دعوى التزوير الفرعية وتبحث أدلتها إلا بعد بحث المحكمة لما يكون للادعاء بالتزوير من أثر فى الدعوى الأصلية ، حتى إذا وجدته منتجا قبلت دعوى التزوير و بحثت أدلتها . فإذا رفع ورثة شخص كان مستحقا فى وقف دعوى على المستحق من بعد مورثهم طالبين قيمة أنصبائهم فى الغلة التى ظهرت قبل وفاة المورث . فدفع المستحق الدعوى بتقديم عقود يقول بأنها عقود إيجار صادرة له من مورث المدعين تاريخ استحقاق الأجرة فيها بعد الوفاة . فطعن المدعون بالتزوير فى هذه العقود لتغيير تاريخ استحقاق الأجرة بجعله بعد تاريخ الوفاة فحكمت بأنه سواء أكان استحقاق الإيجار قبل تاريخ الوفاة أو بعده فإن الإيجار من استحقاق المورث لوفاته بعد ظهور الغلة ويكون هذا الريع تركة يرثها ورثته ورفضت المحكمة قبول دعوى التزوير لأنها عقيمة الإنتاج فى الدعوى كان حكمها صحيحا لا عيب فيه . — (١٣٩/٦)
١٩٦ دعوى تزوير سند . ختم مطموس . أثره . عدم قبول دعوى التزوير . — إذا طعن بالتزوير فى الختم المبصوم به على سند ما وكانت البصمة الموقع بها على هذا السند مطموسة بحيث يتعذر قراءتها لا بالعين المجردة ولا بعدسة مكبرة كانت دعوى التزوير فى هذه الحالة غير منتجة وكان السند فى حكم الخالى من التوقيع ولا ينتج أى أثر قانونى وتعين عدم قبول دعوى التزوير لعدم الفائدة منها . — (١٩٣/٨)
دعوى الجنحة المباشرة — 1935
أنظر : قوة الشئ المحكوم فيه ٢٥٦
دعوى منع التعرض — 1935
أنظر : استئناف فى المواد المدنية ٨٣
دفاع — 1935
٣٢٨ دفاع . تصحيح محكمة أول درجة للوقائع دون لفت نظر الدفاع . عدم اعتراض المتهم أمام المحكمة الاستئنافية . عدم قبول النقض . — اذا صححت محكمة أول درجة فى حكمها الوقائع على الصورة التى ثبتت لها من الأوراق ومن التحقيقات التى أجرتها هى نفسها ولم يبد المتهم أمام المحكمة الاستئنافية أى اعتراض أو احتجاج على هذا التصحيح ، بل سار الدفاع بعكس ذلك على أساس التصحيح المذكور ، فلا يقبل وجه الطعن المبنى على أن محكمة أول درجة قضت بادانة المتهم بناء على واقعة لم توجه اليه إطلاقا بل خطرت لها بعد المداولة دون لفت الدفاع اليها . — (٢٠٢/٩)
٣٢٩ دفاع . حق المتهم بجناية فى وجود من يدافع عنه . خطة الدفاع . حرية المحامى فى ترتيبها . الاقتصار على طلب الرأفة فى حالة الاعتراف . جوازه . — لا نزاع فى أن المبدأ الذى قررته المادة ١٩٨ من قانون تحقيق الجنايات والمادتان ٢٥ و ٢٦ من قانون تشكيل محاكم الجنايات من ضرورة وجود من يساعد المتهم بجناية فى المدافعة عنه هو مبدأ أصيل جوهرى يترتب على إغفاله بطلان جميع الاجراءات كما أنه لا نزاع فى أن الدفاع الذى يتولاه من يندب له يجب أن يكون دفاعا حقيقيا لا شكليا ولكن الأخذ بهذا المبدأ لا يترتب عليه الزام المدافع عن المتهم باتخاذ خطة معينة فى الدفاع عنه بل له أن يرتب هذا الدفاع طبقا لما يراه لمصلحة المتهم . فله فى حالة ما إذا كان المتهم معترفا صراحة بجريمته أن يقتصر على طلب الرأفة دون أن يعتبر مقصرا فى واجب الدفاع . — (١٧٩/٨)
٣٣١ دفاع المتهم أنه مصاب بصرع خفى . طلب عرضه على الطبيب الشرعى . رفض هذا الطلب . قول المحكمة بأن المتهم ارتكب جريمته وهو متمتع بكامل قواه العقلية والجسمانية يعتبر ردا وافيا — إذا طلب الدفاع أمام المحكمة الجنائية عرض المتهم على الطبيب الشرعى لفحصه إذ هو مصاب بصرع خفى فرفضت هذا الطلب وردت عليه بأنها “ترى من ظروف الدعوى وحالة المتهم وأقواله فى التحقيقات أنه كان ولم يزل فى حالة طبيعية تامة متمتعا بكامل قواه العقلية والجسمانية وأنه ارتكب جريمته وهو على هذه الحال بعد تفكير وترو هادئ وأن لا محل لما أبداه الدفاع أو طلبه فى هذا الشأن” كان هذا ردا وافيا لا محل للاعتراض عليه ويكون الحكم قد نفى بذلك ضمنا ما ذهب إليه الدفاع من أن المتهم كان مدفوعا إلى فعلته بعارض فجائى . — (١٨٠/٨)
٣٤٧ دفاع . رفعه أمام محكمة الدرجة الأولى . عدم التمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية . عدم قبوله أمام محكمة النقض . — الدفاع الذى لا تأخذ به محكمة الدرجة الأولى ولا يصر عليه المتهم أمام محكمة الدرجة الثانية لا يجوز رفع أمره أمام محكمة النقض والابرام لسقوط الحق فى التمسك به بالسكوت عنه أمام المحكمة الاستئنافية . فاذا أشار الطاعن أمام المحكمة الجزئية إلى أن فى محضر الحجز تزويرا ولكنه وقف عند حد القول ولم يطعن فى ذلك المحضر الرسمى بأى مطعن قانونى مقبول . فأهملت المحكمة أقواله . وعند نظر القضية أمام المحكمة الاستئنافية لم يشر بكلمة إلى مسألة التزوير التى يدعيها — فلا يقبل منه التحدث من جديد أمام محكمة النقض عن وقوع ذلك التزوير المزعوم بعد ان أضاع على نفسه فرصة الادعاء به بطريقة مجدية أمام محكمة الموضوع . — (١٤٦/٧)
دفاع شرعى — 1935
١٩٧ متى يجب على المحكمة أن تفرد له ردا خاصا ؟ — التمسك بحق الدفاع الشرعى الذى يستوجب من قبل القضاء الموضوعى ردا خاصا يقتضى أن يكون الجانى معترفا بالجريمة الواقعة منه اعترافا صريحا لا لبس فيه ، ومتمسكا فى الوقت ذاته بأن ضرورة الدفاع عن النفس أو المال هى التى ألجأته إلى اقتراف ما صدر منه . فإذا لم يكن تمسك الجانى بحالة الدفاع إلا من باب الفرض الجدلى وليس تمسكا صريحا بظرف كان لمن وجد فيه حق رعاية القانون ، كانت المحكمة فى حل من ألا تقرر للدفاع الشرعى ردا خاصا اكتفاء باستعراض الوقائع على حقيقتها واستخلاص ماتراه منها لمعاملة المتهم بمقتضاه . — (٣٥/٢)
١٩٨ التمسك به . وجوب اعتراف المتهم بالحادثة مع تبيان الظروف التى دفعته إلى إتيان ما أتاه . إنكاره . أثره . — إن التمسك بظرف الدفاع عن النفس لا يستقيم إلا مع الاعتراف بالحادثة مع تبيان الظروف التى دفعت الفاعل إلى إتيان ما أتاه دفاعا عن نفسه أو نفس غيره ، أو عن ماله أو مال غيره . فإذا ظل المتهم منكرا ما وقع منه لم يبق للدفاع الشرعى أساس يقوم عليه إلا فى حالة ما إذا كانت ظروف الواقعة نفسها ناطقة بوجود حالة الدفاع عن النفس ، أو المال وعندئذ يجوز للمحامى عن المتهم أن يلفت المحكمة إلى هذه الظروف ، بل و يكون للمحكمة أن تستظهر هذه الظروف من تلقاء نفسها وتبنى عليها حكمها . — (١٩٩/٩)
١٩٩ دفاع شرعى . تقدير توافر شروطه . أمر موضوعى . — إن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير توافر شروط الدفاع الشرعى عن النفس أو المال والفصل فيه موضوعى لايصح التحدث فيه أمام محكمة النقض . — (١٩٩/٩)
دفاع موضوعى — 1935
٣٤٨ دفاع موضوعى . ابداؤه أمام محكمة النقض لأول مرة . عدم جوازه . — إن الدفاع الموضوعى يجب إبداؤه والتمسك به أمام محكمة الموضوع فان سكت المتهم عن هذا الدفاع فى جميع أدوار المحاكمة الموضوعية فلا يجوز له إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض فاذا دفع لأول مرة أمام محكمة النقض بأن المحضر لم يتوجه للمكان الطبيعى لإجراء البيع وان القانون لا يحتم نقل الأشياء المحجوزة الى غير المكان المقرر إجراء البيع فيه كان ذلك دفاعا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة النقض . — (١٠٤/٥)
دفاع هام — 1935
٣٣٠ دفاع هام . سكوت الحكم عن الرد عليه . بطلانه . — اذا قدم الدفاع عن المتهم دفترا خاصا بتأشير الداورية للمتهم “على التمام” وكان الغرض من تقديم هذا الدفتر إثبات أن المتهم كان مراقبا بمنزله ليلة الحادثة ولا يمكنه ارتكاب الجريمة المنسوبة اليه ومع ذلك لم يشر الحكم الى هذا الدفاع الهام بأية إشارة ولم يبين ما اذا كان فى إمكان المتهم — مع ثبوت صحة ما أثبت فى الدفتر — ارتكاب الجريمة التى وقعت فى بلدة أخرى خلاف بلدته . فسكوت الحكم عن الرد على هذا الدفاع وعن تحقيقه يعيب الحكم ويبطله . — (١٢٣/٦)
دفوع — 1935
أنظر : اجراءات فى المواد الجنائية ٤٧ و ٤٨
دين — 1935
٢٠٠ شرط السداد "إذا سمحت ظروف المدين" أو "عند الميسرة" أو "عند تحسن الحالة المالية وقدرته على السداد" . أثره . — إذا اشترط المدين فى عقد الرهن الدفع "إذا سمحت له ظروفه" أو "عند الميسرة" أو "عند تحسن الحالة المالية وقدرته على السداد" فقياسا على ما جاء بالمادة ٤٧٥ مدنى أهلى المقابلة للمادة ١٩٠١ مدنى فرنسى الواردة فى باب العارية يكون للدائن الحق فى أن يطلب رد العارية أو الدين متى أراد ، غير أنه يكون للقاضى الحق فى أن يمنح المدين أجلا للسداد . ويبنى القاضى تقديره لهذا الأجل على ما يظهر له من الظروف والأحوال التى تعرض عليه ، أو بعبارة أخرى تكون مهمة المحكمة قاصرة مبدئيا على تحقيق ما إذا كان المدين قادرا على الدفع من عدمه ، فإذا ماثبت أنه قادر عليه تنظر فى ملزوميته بالدين دون إمهاله ؛ واذا ظهر أنه معسر تمهله فى الدفع مدة تختلف قصرا وطولا حسبما يظهر لها من ظروف الأحوال فى التحقيق . — (٢٣٩/١٠)
ربا فاحش — 1935
أنظر : شروع ٢١٩
٢٠١ الحكم على المتهم . استمراره فى الاستيلاء على الفوائد الربوية . محاكمته عن هذه الواقعة . — إذا صدر حكم على المتهم فى جريمة الإقراض بالربا الفاحش فهذا الحكم لا يمنع من محاكمته مرة أخرى بتهمة استمراره على تقاضى فوائد ربوية عن نفس القرض بعد صدور الحكم الأول ، ولا قيمة لدفاع المتهم من أن الحكم يشمل واقعة هذا القرض وأن العبرة فى تاريخ جريمة الاعتياد على الإقراض بفوائد فاحشة إنما يكون بتاريخ الاتفاق عليه لأن هذه الجريمة تعتبر مستمرة طالما أن المقرض يتقاضى الفوائد غير القانونية . — (١٥١/٧)
٢٠٢ ارتهان الدائن أرض المدين نظير مبلغ الدين . قبض فوائد ربوية تحت ستار الإيجار . تصفية الحساب بواسطة المحكمة المدنية . لا تأثير له على الجريمة . — إذا ارتهن الدائن أرض مدينه نظير مبلغ الدين وجرى على اقتضاء فوائد ربوية عن دينه تزيد على الحد الأقصى المباح قانونا تحت ستار الإيجار ثم طرح أمر هذا القرض على المحكمة المدنية فصفت الحساب بمعرفتها فلا تأثير لهذه التصفية (التى وضعت الأمور فى نصابها قهرا عنه) على جريمة الإقراض بالربا الفاحش التى ارتكبها الدائن بالاتفاق عليها و بتقاضى الفوائد الربوية فعلا . — (١٥١/٧)
٢٠٣ ربا فاحش . الركن المادى للجريمة . — الركن المادى لجريمة الاعتياد على إقراض نقود بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا يتحقق بمجرد الإقراض مقابل تلك الفائدة الربوية ، ولا يشترط لتوافر هذا الركن أن يستولى المقرض فعلا على الفائدة المذكورة — فإذا أغفل الحكم بيان هذا الاستيلاء فلا بطلان . — (١٥٤/٧)
٢٠٤ إقراض بفائدة تربو على الحد القانونى . قرض ربوى لم يتكرر حصوله . انتهاز فرصة احتياج المقترض . لا جريمة . — إن القرض الربوى الواحد الذى لم يتكرر ، والحاصل بتأثير الحاجة دون انتهاز فرصة ضعف المقترض أو هوى نفسه ، لا يدخل فى حكم المادة ٢٩٤ مكررة من قانون العقوبات بفقراتها الثلاث . فاذا استغل المتهم حالة احتياج المجنى عليه وحصل منه بمقتضى كمبيالة على فائدة تربو على الحد القانونى ، فان هذه العملية فى حد ذاتها و بمفردها لا تكون جريمة ما ، ولا تقع تحت طائلة المادة ٢٩٤ مكررة فقرة أولى من قانون العقوبات التى يشترط لتطبيقها أن يكون الجانى قد استعان على إتمام الصفقة بضعف المجنى عليه العقلى أو الخلقى أو هوى نفسه وشهواته — (١٩٢/٨)
رد القضاة — 1935
٢٠٥ اعتياد المتهم على طلبه توصلا لتأجيل الفصل فى الدعوى . استبدال القاضى المطلوب رده بقاض آخر . حصول ذلك عقب تقديم طلب الرد مباشرة . جوازه . تقرير التلخيص . قراءته بمعرفة القاضى المنتدب . لا مخالفة فى ذلك للقانون . — إذا اعتاد المتهم على التحايل على تأجيل الفصل فى الدعوى بطلب رد أحد القضاة ثم التنازل عن هذا الطلب عقب صدور قرار المحكمة بالتأجيل فيجوز لها ، علاجا لهذه الحالة ، أن تندب فى الحال أحد القضاة ليكمل هيئة المحكمة إذا تقدم من المتهم طلب برد أحد أعضائها . وللقاضى المنتدب فى هذه الحالة الحق فى أن يقرأ تقرير التلخيص الذى كان قد أعده القاضى المنسحب دون أن يكون فى ذلك أية مخالفة للمبادئ القانونية . لأن غرض الشارع من تلاوة تقرير التلخيص هو أن تلم الهيئة قبل سماع المرافعة فى القضية وقبل المداولة فيها بوقائع الدعوى ومجرياتها وذلك من واقع التقرير الذى يكون قد أعده من قبل أحد القضاة ولم يشترط القانون أن يتلى التقرير حتما بمعرفة القاضى الذى أعده لتعذر ذلك فى بعض الأحوال . — (١٧٢/٨)
٢٠٦ الفقرة الثامنة من المادة ٣٠٩ مرافعات . شرط تطبيقها . — إن الفقرة الثامنة من المادة ٣٠٩ مرافعات توجب ، إذا ما أريد الاستناد اليها ، أن يتوفر شرط أساسى هو الحكم بميل لأسباب قوية قد تدفع بالقاضى اليه ، وهذه الأسباب متروك تقديرها للقاضى نفسه . — (٢١٦/٩)
٢٠٧ نظر المعارضة فى أمر الحبس الاحتياطى . لا يعتبر إبداء لرأى القاضى . — نظر المعارضة فى أمر الحبس الاحتياطى والتقرير باستمراره أو بالإفراج لا يعتبران إبداء للرأى فى موضوع الدعوى إلا إذا أبدى القاضى عند نظر المعارضة أسبابا يظهر منها رأيه فى الدعوى . — (٢١٦/٩)
٢٠٨ أوجه الرد المبينة بالمادة ٣٠٩ مرافعات . ورودها على سبيل الحصر . — أوجه الرد التى ينص عليها القانون فى المادة ٣٠٩ مرافعات إنما وردت على سبيل الحصر بحيث لا يقبل التوسع فيها أو القياس عليها . — (٢١٦/٩)
رهن — 1935
٢٠٩ بيع العين المرهونة . سداد المشترى لدين الرهن . إبطال عقد البيع . حق المشترى فى الرجوع على الدائن . — إذا قام المشترى لعين مرهونة بسداد دين الرهن الذى عليها ثم أبطل عقد البيع لصدوره من غير مالك فللمشترى حق الرجوع على الدائن المرتهن بما دفعه له لزوال السبب الذى حصل الدفع من أجله ولا يصح للدائن المرتهن فى هذه الحالة التمسك بنص المادة ١٤٨ من القانون المدنى . — (٧١/٣)
سب — 1935
٢١٠ سب علنى . توجيهه الى موظف عمومى بسبب عمل غير متعلق بأداء الوظيفة . وجوب تطبيق الفقرة الأولى من المادة ٢٦٥ عقوبات . — إذا كان السب العلنى موجها الى موظف عمومى بسبب غير متعلق بأداء وظيفته فشروط انطباق الفقرة الثالثة فى المادة ٢٦٥ عقوبات غير متوفرة . وفى هذه الحالة يجب تطبيق الفقرة الأولى من المادة المذكورة . — (٦٠/٣)
سبق الاصرار — 1935
أنظر : اثبات فى المواد الجنائية ٣
سرقة — 1935
٢١١ الشروع فيها . معناه . تسلق جدار منزل ملاصق والصعود إلى سطحه . اعتبار ذلك أعمالا تنفيذية . مداهمة المتهمين قبل السرقة . حكمه . — إن الشروع فى عرف المادة ٤٥ من قانون العقوبات الأهلى هو "البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا وقف أو خاب أثره لأسباب لادخل لإرادة الفاعل فيها" فلا يشترط ، بحسب هذا التعريف لتحقق الشروع ، أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادى للجريمة ، بل يكفى أن يبدأ بتنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادى ومؤد اليه حتما لكى يعتبر أنه شرع فى ارتكاب الجريمة و بعبارة أخرى يكفى أن يكون الفعل الذى باشره الجانى هو الخطوة الأولى فى سبيل ارتكاب الجريمة وأن يكون بذاته مؤديا حالا ومن طريق مباشر إلى ارتكابها ؛ مادام قصد الجانى من مباشرة هذا الفعل معلوما ثابتا . فتسلق المتهمين جدار المنزل الملاصق للمنزل الذى كانوا ينوون سرقته وصعودهم إلى سطحه لاتفسير له إلا أنهم دخلوا فعلا فى دور التنفيذ وأنهم قطعوا أول خطوة من الخطوات المؤدية حالا ومن طريق مباشر إلى ارتكاب السرقة بحيث يصبح عدولهم بعد ذلك باختيارهم عن مقارفة الجريمة أمرا غير محتمل ، ويجب اعتبار هذا الفعل الذى ارتكبوه إلى حين مداهمتهم شروعا فى جريمة السرقة . — (٣٦/٢)
٢١٢ سرقة . اعتبار ناقل الأشياء المسروقة فاعلا أصليا . لاخطأ فى ذلك . — اذا كانت مهمة المتهم — فى حادثة سرقة — نقل الأشياء المسروقة وهو من الأفعال المكونة للجريمة ، فهو فاعل أصلى ولا يمكن نسبة الخطأ الى الحكم إذ اعتبره كذلك ولم يعتبره شريكا . — (٢٢١/١٠)
٢١٣ ظروف مشددة . شركاء . حمل أحد المتهمين سلاحا . عدم علم الشركاء به . تشديد العقوبة عليهم بسببه . استعمال حامل السلاح سلاحه فى جرح أو قتل . وجوب مؤاخذة الشركاء بهذا الفعل . — إن ظرف حمل السلاح ظرف مادى يؤخذ به جميع الشركاء ، وتشدد عليهم العقوبة بسببه ولو لم يثبت أنهم كانوا يعلمون به أو أنهم اتفقوا على حمله ، و إذا استعمل حامل السلاح سلاحه فى جرح أو قتل وجبت مؤاخذة جميع الشركاء بهذا الفعل ، على اعتبار أنه نتيجة محتملة للجريمة الأصلية المتفق على ارتكابها ، وذلك عملا بأحكام المادة ٤٣ من قانون العقوبات . — (٣٦/٢)
٢١٤ سرقة بإكراه . الإكراه المنصوص عنه فى المادة ٢٧١ ع . مداه . التهديد باستعمال السلاح . اعتباره إكراها . — إن المادة ٢٧١ من قانون العقوبات ولو لم تذكر التهديد باستعمال السلاح فى ارتكاب السرقة صراحة وتعده بمنزلة الإكراه فان فى إشارتها إلى الإكراه إطلاقا ما يكفى لأن يندمج فيه كل وسيلة قسرية تستعمل لغل يد المجنى عليه عن المقاومة والحيلولة بينه و بين منع الجانى عن اقتراف جريمته . فإذا سلم قاضى الإحالة فى قراره بأن الجانى هدد المجنى عليه بسكين كان يحملها فى يده و بما كان بهذا التهديد بالسلاح من الأثر الفعال فى وقف المجنى عليه عن اللحاق بالمتهم وضبط المسروق منه كان من المتعين عليه أن يتصرف فى الحادثة على اعتبار أنها جناية منطبقة على المادة ٢٧١ من قانون العقوبات . فإذا خالف ذلك بأن قرر أن الواقعة جنحة منطبقة على المادة ٢٧٤ فقرة رابعة وسادسة من قانون العقوبات على اعتبار أن ما وقع من المتهم كان بدون إكراه فانه يتعين نقض قراره وإعادة القضية إليه للتصرف فيها على هذا الأساس . — (١٣٣/٦)
٢١٥ سرقة . سرقة المنازل . منزل معد للسكنى وغير مسكون فعلا . كفاية ذلك لتشديد العقاب . — إن القانون لم يشترط لتشديد العقاب على السرقات التى تقع فى المنازل أن يكون المنزل مسكونا فعلا ، بل يكفى أن يكون معدا للسكنى فقط (المادة ٢٧٠ فقرة رابعة والمادة ٢٧٤ فقرة أولى من قانون العقوبات) . — (١٥٣/٧)
٢١٦ المادة ٢٧٣ عقوبات . مدى تطبيقها . — إن المادة ٢٧٣ من قانون العقوبات ليست خاصة بسرقة المنازل ولذلك لم تتعرض لبيان الشروط الواجب توافرها فى المنزل المسروق . و إنما هى تنص إطلاقا على حكم السرقات التى ترتكب ليلا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ . — (١٥٣/٧)
٢١٧ سرقة . حمل أحد السارقين سلاحا . لا يشترط علم الآخرين . — لا يشترط قانونا لتطبيق المادة ٢٧٣ عقوبات أن يثبت علم جميع المتهمين بحمل أحدهم سلاحا وقت السرقة بل يكفى فقط أن يثبت وجود السلاح مع أحدهم ولو كان يجهله الآخرون . — (٢٢١/١٠)
شاهد — 1935
٣٣٢ شاهد . طلب سماعه أمام محكمة أول درجة . رفضه . عدم التمسك بهذا الطلب أمام المحكمة الاستئنافية . عدم جواز النقض المبنى على رفض المحكمة الابتدائية . — فى حالة نظر الدعوى من درجتين العبرة هى بالطلبات التى تبدى أمام المحكمة الاستئنافية . إذ هذه الطلبات هى وحدها التى تكون محل نظر لدى هذه المحكمة لا غيرها مما تقدمها . وعلى ذلك يتعين رفض الطعن المبنى على أن محكمة أول درجة لم تجب طلب المتهم الخاص بسماع شاهد مع أنها اعتمدت على أقواله التى لم تسمعها ، إذا ثبت أنه لم يتمسك به أمام المحكمة الاستئنافية واكتفى محاميه بأن التمس من المحكمة تأديبه جسمانيا بدلا من إرساله إلى الاصلاحية . — (١٢٧/٦)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

