شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٤٦٠ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٤٦٠ مدخلة

تنفيذ عقارى — 1935

  • ١٦٤ تنفيذ عقارى . نزع ملكية . قاضى البيوع . مدى اختصاصه . استئناف حكمه . متى يجوز . — إن المنازعات أمام قاضى البيوع إما أن تكون خاصة باجراءات المرافعات من حيث الشكل واما أن تكون خاصة بالموضوع ، ففى الحالة الأولى يكون قاضى البيوع غير مختص إلا بنظر المنازعات الخاصة ببطلان الاجراءات الحاصلة بعد تعيين يوم البيع أى ببطلان إجراءات المرافعات من حيث الشكل وحكمه فى ذلك غير قابل للاستئناف لأن من أهم واجباته تصحيح الإجراءات القانونية السابقة على البيع ، ولكن إذا ما صدر حكم بالبيع ووجد عيب فى نفس الحكم من حيث عدم استيفائه الشروط القانونية فانه يجوز استئناف هذا الحكم فى ظرف خمسة أيام من تاريخ صدوره . وفى الحالة الثانية وهى الخاصة بالموضوع فان القاضى يكون بين أمرين : الأول — اما ان يحيل الدعوى على المحكمة المختصة للفصل فيها اذا كان النزاع جديا أو يأمر بالبيع اذا لم يكن جديا . الثانى — وهو حالة ما اذا ترافع أمامه الخصوم كأن طلب أحدهما البيع أو منعه وطلب الآخر الاستمرار فى البيع ، ففى هذه الحالة يجب عليه أن يفصل فى هذا النزاع وذلك باصدار أمر إما بايقاف البيع أو منعه أو الاستمرار فيه ، ومثل هذا الأمر يجوز استئنافه ويترتب على استئناف الأمر الصادر بالبيع استئناف حكم مرسى المزاد نفسه . — (١٦٥/٧)

    استئناف مصر١٩٣٥/٣/٢٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٦٥ قسمة بين الدائنين (توزيع) . تقديم الطلب والمستندات . ميعاده . تقديم المستندات بعد الميعاد . شرطه . — إن الرأى الأكثر موافقة لروح التشريع فى تفسير المادتين ٥١٥ و ٥١٦ من قانون المرافعات — وهما الخاصتان بميعاد تقديم الطلب والمستندات المتعلقة بتوزيع النقود — هو أنه يكتفى بتقديم الطلب المتعلق بتوزيع النقود فى ظرف الشهر المنصوص عليه فى المادتين المذكورتين على أن يشير فيه الطالب الى محل وجود سند الدين اذا لم يكن تحت يده بشرط أن يقدمه قبل فتح التوزيع . إذ أنه ظاهر من نص المادة ٥١٦ السالفة الذكر أن المنع قاصر على الطلبات لا على سندات الدين ، وحكمة ذلك ظاهرة وهى المساواة بين الدائنين وعدم ضياع حقوق من توجد عندهم ظروف لم تمكنهم من إيداع مستنداتهم فى الميعاد المذكور خصوصا إذا كانت البيانات التى دونوها فى طلباتهم بشأن مستنداتهم صحيحة ومطابقة للواقع . — (٢٣٧/١٠)

    استئناف مصر١٩٣٥/٥/٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تهديد — 1935

  • ١٦٦ تهديد شفوى بواسطة شخص آخر . القصد الجنائى . معناه . استنتاجه من شهادة شاهدين مرءوسين للمجنى عليه . موضوعى . — لا يشترط قانونا لتطبيق الفقرة الثالثة من المادة ٢٨٤ من قانون العقوبات أن يكلف المتهم الوسيط صراحة تبليغ عبارات التهديد الى الشخص المقصود تهديده بل يكفى لذلك أن يثبت أن نية المتهم كانت ظاهرة فى أن يصل التهديد الى علم المجنى عليه بطريق الوسيط . فإذا أثبت الحكم أن المتهم تفوه بعبارات التهديد بالقتل أمام شخصين مرءوسين للمجنى عليه وأن المتهم يعلم علم اليقين أنهما بحكم مركزهما سيبلغان حتما المجنى عليه عبارات التهديد وكان هذا الذى أثبته الحكم يؤدى الى ظهور نية المتهم فى إيصال عبارات التهديد للمجنى عليه بواسطة مرءوسيه كان ذلك كافيا لتوفر ركن القصد الجنائى فى جريمة التهديد الشفوى بواسطة شخص آخر . والقول بأن شهادة الشاهدين لا تفيد ثبوت هذه النية قول فيه مصادرة لحق محكمة الموضوع فى استنتاج ما استنتجته من هذه الشهادة الأمر الذى تملكه محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فيه لمحكمة النقض . — (١٢٨/٦)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/١/٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

جمارك — 1935

  • ١٦٧ جمارك . اللجنة الجمركية . قراراتها . المعارضة فيها . المحكمة المختصة بنظر هذه المعارضة . — إن المفهوم من النص الفرنسى للمادة ٣٣ من لائحة الجمارك الصادرة فى سنة ١٩٠٩ أن الشارع اعتبر كل جمرك فى جهة من جهات القطر وحدة قانونية قائمة بذاتها ، لها دائرة اختصاص إدارية Ressort administratif تتولى عملها فيها ، وهى بذاتها دائرة اختصاص قضائية لها Ressort juridictionnel تحكم فيما يقع داخل حدودها من حوادث التهريب ، وأن المعارضة فى قراراتها انما تكون فى وجهها هى بإعلان يرسل اليها فى شخص رئيسها وهو أمين جمركها ، دون مصلحة عموم الجمارك ومدير عموم الجمارك اللذين لهما مجرد الاشراف على الجمارك المختلفة المنتشرة فى نواحى القطر ولكن لا اختصاص لهما بمقتضى اللائحة لا فى ضبط حوادث التهريب ولا فى المعاقبة عليها . وإذا كان الأصل الأصيل أن المدعى عليه لا يجاب إلا أمام المحكمة الواقع محله فى دائرة اختصاصها وضح يقينا أن عبارة "le tribunal de commerce du ressort" معناها المحكمة التجارية التابعة لها دائرة الجمرك المدعى عليه فى المعارضة والتى بها محل أمينه الممثل له فيها . — (٣٧/٢)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/١٢/٢٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

جنسية — 1935

  • انظر: اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص ٥٨ و ٥٩

  • ١٦٨ جنسية . وصفها . هى من المعانى المفردة البسيطة وفرع عن السيادة — إن الجنسية هى من المعانى المفردة البسيطة التى لا تحتمل التخليط ولا التراكب وهى فرع عن السيادة Souvraineté ولازم من لوازمها وللسيادة وحدانية يهدمها الاشراك والتخليط . فالقانون الدولى ما كان يعرف شيئا اسمه جنسية عثمانية مصرية ولا عثمانية عراقية أو حجازية أو سورية ولا يعرف الآن شيئا اسمه جنسية فرنسية تونسية أو فرنسية جزائرية ولا اسمه جنسية انجليزية اسكتلندية . — (٢٠٩/٩)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٥/٥/١٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٦٩ جنسية . مصر . عهد تبعيتها للدولة العثمانية لم تكن لها شخصية مستقلة قائمة بذاتها . لها استقلال داخلى . وضع الحكومة المصرية قوانين بشأن التوظف وحقوق الانتخاب والقرعة العسكرية . صفة تلك القوانين . تقريرها أهلية خاصة . — إن مصر كانت تابعة للدولة العثمانية ولم يكن لها شخصية دولية مستقلة قائمة بذاتها ولا جنسية دولية خاصة بل كانت شخصيتها الدولية فانية فى شخصية الدولة العثمانية وعلاقاتها الخارجية بيد تلك الدولة ، إلا مقدارا يسيرا خاص ليدها فى بعض الشؤون التجارية وغيرها وكانت جنسيتها هى الجنسية العثمانية وقانون جنسيتها فى علاقاتها بالدول الأجنبية هو قانون الجنسية العثمانية غير أن مصر وهى جزء من بلاد الدولة العثمانية تابع لها دوليا قد كان لها استقلال داخلى فكان لها جيش خاص وكان لها نظام خاص للتشريع والادارة والقضاء . وقد وضعت الحكومة المصرية قوانين تبين من هم العثمانيين الذين لهم التمتع فى مصر بحق التوظف وبالحقوق السياسية ومن عليهم الخدمة فى جيشها وتلك القوانين جميعا لا شأن لها البتة بجنسية المصريين المعتبرة فى العلاقات الدولية وصفتها أنها قوانين تقرر أهلية capacité خاصة للعثمانيين الذين تتوافر فيهم شروط خاصة أو تقرر تكليفا خاصا على العثمانيين الذين تتوافر فيهم شروط خاصة فكل شخص من العثمانى الجنسية لا تتوافر فيه تلك الشروط الخاصة لا تحصل له تلك الأهلية الخاصة ولا يلتزم بهذا التكليف الخاص مهما يكن قد استوطن مصر استيطانا لم يبلغ فى مدته حد المشروط . — (٢٠٩/٩)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٥/٥/١٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حالة المتهم العقلية — 1935

  • ٣٤٦ حالة المتهم العقلية . تقديرها موضوعى . — اذا تعرضت محكمة الموضوع لحالة المتهم العقلية فذكرت ما تحققته منها وهو انه كان وقت اقترافه جرمه مالكا لقواه العقلية وان ماشربه من الخمر لم يفقده شيئا من صوابه فلا شك أن تقديرها هذا متعلق بالموضوع ولا سلطان لمحكمة النقض عليه . — (٢٥/٢)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/١٠/٢١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حجز — 1935

  • ١٧٠ حجز . قانون الخمسة أفدنة . امرأة متزوجة . لا تحترف الزراعة بنفسها . اعتبارها من صغار المزارعين . — إن القانون رقم ٩ لسنة ١٩١٣ وضع لحماية الملكية الصغيرة متى كان صاحبها زارعا يعتمد فى حياته على الزراعة سواء زرعها بنفسه أو بواسطة غيره ، أما إذا كان يباشر بجانب الزراعة عملا تجاريا وكان هذا العمل هو المعول عليه فى رزقه أكثر مما يعول على الزراعة فلا يحمى القانون ملكية مثل هذا الشخص . على أنه بالنسبة للمرأة المتزوجة فوجوب نفقتها على زوجها لا يمكن أن يسمى مورد رزق لها يتغلب على اعتبارها زارعة وبالتالى يفقدها حماية هذا القانون ، لأن المعول عليه فى حماية القانون أو عدم حمايته للزارع ما يباشره من الأعمال ذات الإنتاج بجانب الزراعة فإن كانت أعمالا صغيرة القيمة فهو مع ذلك زارعا وإلا فهو تاجر ولا تدخل نفقة المتزوجة فى أى نوع من هذين النوعين . — (١١٨/٥)

    استئناف مصر١٩٣٥/٣/٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٧١ قانون عدم جواز الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة . المبالغ المحكوم بها بسبب جناية أو جنحة المراد بها فى هذا القانون . — إن عبارة "مبالغ محكوم بها بسبب جناية أو جنحة" الواردة فى الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم ٤ لسنة ١٩١٣ الخاص بعدم جواز الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة إنما يراد بها "التضمينات المدنية" وهذه لا تشمل الغرامات المحكوم بها فى جنحة أو جناية . لذلك لا يجوز التنفيذ على الأملاك الزراعية الصغيرة طبقا لهذا القانون للحصول على جزء من غرامة محكوم بها فى جنحة إحراز مواد مخدرة . — (١٩٠/٨)

    استئناف أسيوط١٩٣٥/٥/١٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حجز ما للمدين لدى الغير — 1935

  • أنظر : قاضى الأمور المستعجلة ٢٣٩

  • ١٧٢ حجز ما للمدين لدى الغير . محضر . تحصيل الدين . عدم إيداعه خزانة المحكمة . دفعه للدائن المحجوز عليه إضرارا بالدائن الحاجز . مسئولية المحضر فى ذلك . — متى كان القانون يفرض على المحجوز لديه إيداع الدين فى خزانة المحكمة عند مطالبته من دائنه بالدفع قبل الحكم بصحة الحجز فلا شك أن المحضر الذى يكون حائلا بينه وبين عدم تمكينه من الإيداع ويمكن الدائن المحجوز عليه من استلام دينه إضرارا بالدائن الحاجز ومع علمه بالحجز يكون قد ارتكب خطأ يستوجب معه إلزامه بتعويض الضرر الذى أصاب الحاجز من جراء هذا الخطأ . — (١٨٩/٨)

    استئناف مصر١٩٣٥/٤/٢٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٧٣ حجز ما للمدين لدى الغير . إعلانه . أثره . — أنه وإن كان من المسلم به قانونا أن الحجز التحفظى على ما للمدين لدى الغير لا يجعل أموال المدين المحجوزة تحت أمر القضاء كما فى الحجز التنفيذى إلا بعد صيرورته تنفيذيا ، أى بعد صدور الحكم بصحته إلا أن إعلان حجز ما للمدين لدى الغير يحبس دين المحجوز عليه لوفاء دين الحاجز ويمنع المحجوز لديه من الدفع لدائنه وإذا طالب المدين المحجوز عليه مدينه المحجوز لديه بالدفع فيكون ذلك الدفع بايداع الدين بخزينة المحكمة لا بالدفع لنفس المدين كما يجوز للمحجوز لديه الإيداع من غير أن يطالبه أحد إما بطريق التخصيص أو بغير طريق التخصيص سواء فى ذلك توقع تحت يديه حجز واحد أو جملة حجوزات ، وعلى كل حال فان المدين المحجوز لديه لا يلزم بدفع الدين مباشرة لدائنه كما أنه لا يجبر على دفعه للحاجز إلا بعد الحكم بصحة الحجز وبشرط ألا يكون قد توقع تحت يده حجوزات أخرى . والسبيل الوحيد لإخلاء مسئولية المدين المحجوز لديه هو الإيداع فى خزانة المحكمة على ذمة المدين والدائنين الحاجزين . — (١٨٩/٨)

    استئناف مصر١٩٣٥/٤/٢٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حراسة قضائية — 1935

  • ١٧٤ حراسة قضائية . ماهيتها . — إن الحراسة لم تشرع فى الأصل كوسيلة للضغط بها على المدين لإرغامه على سداد دينه وإنما هى إجراء تحفظى الغرض منه تلافى الخطر الذى يهدد العقار أو المنقول المطلوب وضع الحراسة عليه من بقائه تحت يد من فى حوزته . — (٤٣/٢)

    استئناف مصر١٩٣٤/١١/١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٧٥ حراسة قضائية . عدم ذكر القانون لشروطها على سبيل الحصر . القضاء بها متروك لتقدير القاضى . — إنه وإن كان القانون ينص فى الأصل لتعيين حارس قضائى على توفر شرطين أساسيين أحدهما وجود نزاع والثانى وجود خطر ، إلا أنه من المقرر قانونا أن هذين الشرطين ليسا على سبيل الحصر وأن تعيين الحارس متروك لتقدير القاضى ، فمتى رأى ضرورة لتعيينه للمحافظة على حقوق أولى الشأن عينه ولو لم يكن هناك دعوى مطروحة أمام المحكمة بشأن العين أو الحق المتنازع عليه . فالنزاع فى ريع الأرض وعدم ميسرة واضع اليد كافيان لتحقيق ركن الخطر فى دعوى الحراسة ، وكذلك اذا كانت مصالح أحد الأشخاص مهددة بالخطر أو هناك حقوق تعذر تحصيلها فانه يجوز تعيين حارس . — (٤٣/٢)

    استئناف مصر١٩٣٤/١١/١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حريق عمد — 1935

  • ١٧٦ حريق عمد . القصد الجنائى فى الجريمة المنصوص عنها فى المادة ٢١٧ ع . متى يتحقق . — إن القصد الجنائى فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٢١٧ من قانون العقوبات يتحقق بمجرد وضع الجانى للنار عمدا فى المكان المسكون أو المعد للسكنى أو فى أحد ملحقاته المتصلة به قانونا ، فمتى ثبت للقاضى أن الجانى تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة . والقانون لم يشترط أن تتجه نية الجانى مباشرة الى إحراق نفس المنزل المسكون ، لأن القصد الجنائى فى هذه الجريمة يتحقق بمجرد تعمد وضع النار . والعمد هنا معناه مجرد توجه الإرادة اختيارا إلى وضع النار فى المكان أيا كان الباعث عليه ، أى سواء أكان القصد الأول من ذلك هو مجرد إحراق المكان ذاته أم كان وضع النار وسيلة لتحقيق قصد آخر كالحصول على قيمة الأشياء المؤمن عليها . — (١٢٦/٦)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/١/٢١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حساب — 1935

  • ٣٧١ حساب . دعوى أصلية . دعوى فرعية . ارتباط الدعويين ببعضهما . متى تعتبر الأسباب كافية . — اذا رفع أحد طرفى الخصومة دعوى بمبلغ يقول إنه هو نتيجة حساب ورفع [الطرف] الآخر دعوى فرعية ادعى فيها أن نتيجة الحساب هى ما ذكره هو فى دعواه هذه فتكون الدعويان مرتبطتين ببعضهما والمسألة [مسألة] حساب بين الطرفين متى بحثته المحكمة ووضعت لها نتيجته فلا محل للقول بأن الحكم لم [يبحث] موضوع الدعوى الفرعية ولم يذكر أسباب قضائه فيها . — (٢٣/٥)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٥/٣/٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حق التقاضى — 1935

  • ١٧٧ دعوى التعويض المبنية على إساءة استعمال حق التقاضى . أركانها . شروط توافرها . — إن أركان دعوى التعويض المبنية على إساءة استعمال حق التقاضى لا تتوافر بمجرد خسارة الدعوى وإنما برفعها بسوء نية وبقصد النكاية والإضرار بالخصم لا بقصد الوصول إلى حق متنازع فيه ، كما أن رفع الدعوى دون التحقق من كسبها لا يكون ركن الخطأ الموجب للمسئولية والتعويض ولا يصح قانونا فى هذه الحالة افتراض سوء النية ، بل يجب على من يدعيه إثباته عن طريق علم رافع الدعوى ببطلانها . — (٢١٧/٩)

    قنا الجزئية١٩٣٥/٨/١٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حق الدفاع — 1935

  • أنظر : إجراءات جنائية ٣٩ ؛ نقض جنائى ٣١٥ — ٣١٨

  • ١٧٨ حق الدفاع . اكتفاء المحامى بالإحالة على دفاع متهم آخر . حكمه . — إذا تناولت المرافعة الدفاع عن متهم أسوة بمتهم آخر . وكان من حق المحامى أن يحيل اليها ما دام لم يكن لديه من جديد يبديه عن موكله . فقد كان فى وسع المتهم إبداء ما لديه من أوجه الدفاع عن نفسه . فاذا هو لازم جانب السكوت ولم يقل شيئا أكثر مما ورد على لسان المحامى بمرافعته التى أحال عليها . فما اللوم فى ذلك إلا عليه وليس فى اكتفاء المحكمة بما قاله المحامى أى اخلال بحق الدفاع ما دامت هى لم تحل بينه و بين إبداء ما يريد من القول دفاعا عن موكله . — (٨٤/٤)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/١٢/١٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٧٩ حق الدفاع . طلب إجراء التحقيق . رفضه مع بيان علة الرفض . عدم اعتباره إخلالا بحق الدفاع . — إن محكمة الموضوع لاتكلف قانونا اذا لم تر إجابة المتهم لطلب من طلبات التحقيق بأكثر من بيان علة عدم موافقتها على هذا الطلب ومتى كانت هذه العلة مقبولة عقلا فلا يعد رفضها للطلب إخلالا بحق الدفاع . — (١٠٩/٥)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/١/١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حكم — 1935

  • ٣٢٣ حكم . دفاع شرعى . توافره . سكوت الحكم عن الرد عليه . عيب مبطل للحكم . — إذا كانت محكمة الموضوع — بعد أن أوضحت رأيها فى حادثة جناية قتل وصورتها على الوجه الذى يتوفر معه حق الدفاع الشرعى — لم تقل هل كان لهذا الدفاع أو لم يكن له فى نظرها تأثير فى تقدير الجزاء فلا شك فى أن عدم افصاح المحكمة عن رأيها فى هذا الصدد موجب للتأويل إذ يجوز أن تكون المحكمة قد رأت فى هذا الدفاع الشرعى تجاوزا لا يعفى من العقوبة عملا بالمادة ٢١٥ عقوبات ورأت فى آن واحد أن لا محل لاعتبار المتهم معذورا فيما وقع منه فهو إذن غير جدير بأن تعامله بالرفق الذى يخوله لها القانون بمقتضى ما جاء فى المادة ذاتها كما يحتمل أيضا أن تكون المحكمة قد قضت فى الدعوى غافلة عن تقدير هذا الظرف فأوقعت بالمتهم عقوبة الجناية المقترفة فى حين أنها لو فطنت له لكان من الجائز أن تراعى فى الجزاء مالها من الحق فى النزول به حتى عقوبة الحبس . ولا ريب فى أن هذا التأويل الذى يسمح به سكوت المحكمة عن إبداء رأيها فى واقعة الدفاع التى استظهرتها يوجد بالحكم غموضا يزعزع الأساس القانونى الذى بنى عليه ومن ثم يكون الحكم معيبا ويتعين نقضه . — (١٨١/٨)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/١/١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٢٤ حكم . ذكر مادة قانون العقوبات . خطأ مادى . لا بطلان . — مجرد الخطأ المادى فى ذكر المادة المنطبقة على الواقعة لا يكون سببا لنقض الحكم متى كان هذا الخطأ لم يؤد الى أقل لبس فى المحاكمة ففى دعوى إقراض بربا فاحش أسس الاتهام فيها على المادة ٢٩٤ المكررة من قانون العقوبات وترافع الدفاع على أن هذه المادة هى المادة المطلوب تطبيقها ولكن ذكر الحكم أن المادة المنطبقة هى المادة ٢٩٤ عقوبات وسها عن ذكر كلمة “المكررة” لا يقبل الطعن فى هذا الحكم بمقولة أنه أخطأ فى تطبيق القانون . — (١١٠/٥)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/١/١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٢٥ حكم . ذكر الوقائع والأدلة وحكم القانون فى ذلك . لا عبرة بما يذكر فى ديباجة الحكم أو فى ختامه . مصاريف الدعوى . معنى سكوت الحكم عنها . — ما دام الحكم قد أحاط بأطراف القضية فذكر وقائعها والأدلة القائمة فيها والرأى الذى استخلصته المحكمة بشأنها وحكم القانون فى ذلك فقد أدت المحكمة واجبها ، ولا يصح بعد ذلك محاسبتها على ما ذكرته أو لم تذكره فى ديباجة حكمها او فى ختامه ، إذ الأمر فى ذلك لا يعدو أن يكون تعللا بالقشور دون اللب . وهو ما لا يمكن أن يعتبر طعنا جديا لنقض الحكم . والسكوت عن الأشارة الى مصاريف الدعوى الجنائية معناه انه لم يحكم بشىء منها . — (٥/١)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/١١/١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٢٦ حكم . عدم بيان قيمة المسروق . لا أهمية لذلك . — لا يعيب الحكم عدم بيان قيمة المسروق لأنها ليست عنصرا من عناصر جريمة السرقة . — (٢٢١/١٠)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٥/٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٦٤ حكم . وجوب اعلانه للمحكوم عليه لإمكان سريان مواعيد الطعن . جواز التنازل عن الاعلان . تنفيذ الحكم اختيارا . اعتباره قبولا لما قضى به . عدم جواز الطعن فيه بالنقض . — ان من يجب أن يعلن اليه حكم كيما يبتدئ ميعاد ما يكون له من حق فى الطعن فيه يجوز له أن يتنازل صراحة أو دلالة عما يجب على خصمه وأن يعفيه من هذا الاعلان . فاذا صدر من محكمة الاستئناف حكم يقضى بالزام الحكومة بأن تدفع مبلغا معينا على سبيل التعويض لموظف أحيل الى المعاش بغير حق قبل بلوغه السن القانونية ودفعت الحكومة هذا المبلغ فعلا للمحكوم له وأخذت منه ايصالا فان ذلك يدل على أن الحكومة أعفت خصمها من اعلان الحكم لها اعفاء نهائيا أرادت به تسوية مركزها منه ومركزه منها بما يحقق لكل منهما الاستقرار والطمأنينة . وكل هذا يعد رضاء بالحكم يسقط حق الحكومة فى الطعن فيه بعد ذلك بطريق النقض بحجة أن الحكم المذكور لم يكن قد أعلن لها الى وقت العمل بالقانون الجديد . — (٤٢/٢)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٤/١/١٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حكم (تسبيبه) — 1935

  • أنظر : خيانة أمانة ١٨٨ ؛ نقض مدنى ٣٧١ — ٣٨٧

حكم تمهيدى — 1935

  • ١٨٠ حكم تمهيدى قطعى . عدم قبول المحكوم ضده هذا الحكم . عدم إعلانه . اعتباره غير نهائى . — إن الحكم التمهيدى القطعى لايمكن أن يكون نهائيا إلا اذا قبله المحكوم عليه قبولا صريحا أو سقط حق الاستئناف فيه ، وحق استئنافه لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه كما هى القاعدة العامة فى مثله من الأحكام . فاذا صدر حكم تمهيدى من المحكمة الابتدائية بتعيين خبير لتقدير الريع و بمسئولية أحد الخصوم عن هذا الريع لمدة معينة ثم تبين أن المحكوم ضده لم يعلن بهذا الحكم ولم يقبله بدليل أنه احتفظ لنفسه أمام الخبير بحقه فى الاستئناف فان هذا الحكم لايصبح نهائيا قبل إصدار محكمة الاستئناف حكمها فى الموضوع . — (١٨٤/٨)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٥/٤/٢٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حكم جنائى — 1935

  • ١٨١ عقوبة الإعدام . بيان طريقته فى الحكم . عدم وجوبه . — ليس فى قانون العقوبات المصرى سوى طريقة واحدة للإعدام وهى الاعدام شنقا فيكفى أن ينص فى الحكم على نوع العقوبة التى أرادت المحكمة تطبيقها ، أما طريقة تنفيذ تلك العقوبة فأمر زائد على الحكم ، والمرجع فيه إلى النصوص الخاصة ببيان المعنى القانونى لكل عقوبة من العقوبات وطريقة تنفيذ كل منها . — (٣٢/٢)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/١١/٢٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٨٢ حكم جنائى . إغفال ذكر سن المتهم . متى يجوز ؟ — لاتأثير لإغفال الحكم سن المتهم إذا كانت الجريمة التى يحاكم من أجلها لاتتأثر عقوبتها حتما بصغر سنه على فرض أنه صغير . وخصوصا اذا كان المتهم لايدعى أن سنه الحقيقية تجعله غير مسئول قانونا عما يرتكبه من الجرائم . — (٨١/٤)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/١٢/١٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حمل السلاح — 1935

  • أنظر : إحراز وحمل السلاح .

حوالة — 1935

  • ١٨٣ حوالة . محال عليه . حقه فى الدفوع قبل المحال . نزاع فى الدين المحال به . حق المحال عليه فى حبسه . — للمدين المحال عليه قانونا أن يتمسك بأوجه الدفوع قبل المحال ، لأن المحال يحل محل المحيل فى علاقته بالدين ، اذ أنه يتلقى منه الدين كما هو ، فكما أنه ينتفع بجميع حقوق المحيل كذلك يتأثر بجميع الدفوع التى كان يحق للمدين المحال عليه أن يحتج بها على المحيل . كما أن قبول المدين بالحوالة لايسقط حقه فى الدفوع لأن المحال عليه يصبح مدينا للمحال بالقدر والوصف الذين كانا مدينا بهما للمحيل . ولا يفيد هذا القبول أن المحال عليه رضى ضمنا بانقاص حقوقه أو بالتنازل عنها . فاذا كان الدين المحال به هو باق لثمن عقار متنازع على جزء منه فان من حق المحال عليه أن يتمسك بهذا النزاع الذى لايمكنه من وضع يده على الأرض المتنازع عليها وأن يحبس ذلك الباقى طبقا للمادة ٣٣١ من القانون المدنى . — (٧٢/٣)

    شبين الكوم الابتدائية١٩٣٤/٨/٢٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٨٤ إحالة . الإحالة التامة والإحالة الناقصة . متى تعتبر الإحالة التامة استبدالا ؟ — الإحالة نوعان : إحالة تامة Délégation parfaite وهى تعتبر بمثابة الاستبدال اذا كان المحال اليه قد أبرأ ذمة مدينه الأول اكتفاء بالمدين الجديد و إحالة ناقصة Délégation imparfaite وهى التى لايبرئ الدائن فيها ذمة مدينه الأول وهو المحيل بل يبقى المحيل ملزما قبل المحال اليه وهو دائنه وفى هذا الحالة يصبح للدائن مدينان مدينه الأصلى وهو المحيل ومدينه الجديد وهو المحال عليه . — (٩٧/٤)

    بندر المنصورة الجزئية جنحة مدنية١٩٣٤/١٢/٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٨٥ حوالة مدنية . بيع أطيان . تحرير سند دين بالثمن . جعل القرض سببا للدين . تحويل السند . صورية السبب . عدم جواز الاحتجاج بها ضد المحال إليه . حسن النية . — ليس للمدين فى حوالة مدنية أن يقيم الدليل فى وجه المحتال على صورية السبب الظاهر فى ورقة الدين متى كان المحتال يجهل المعاملة السابقة التى أخفى سببها عليه و يعتقد أن السبب الظاهر حقيقى وكان المدين لم يدفع بعلم هذا المحتال للسبب الحقيقى وقت احتياله بالدين ، لأن إخفاء السبب الحقيقى تحت ستار السبب المنتحل لا يمكن الاحتجاج به على غير المتعاقدين ، ومنهم المحتال . فاذا اشترى شخص من آخر أطيانا وحرر على نفسه بالثمن سندا تحت الإذن ذكر فيه على غير الحقيقة أن سبب الدين هو القرض ، وأن للدائن حق تحويل الدين لمن يشاء بدون توقف على رضائه أو على رضاء شخص آخر قبل بورقة مستقلة عن سند الدين أن يكون ضامنا للدين بالتضامن ثم حول الدائن هذا الدين الى شخص آخر وأقر فى صيغة التحويل بأن قيمة السند وصلته نقدا فى مقابل التحويل وقبل المدين وضامنه هذه الحوالة دون أن يحتجا فى وجه المحال إليه بصورية سبب الدين و بعلمه بأن سببه الحقيقى هو بيع أطيان لا القرض فلا يجوز لهما بعد ذلك أن يحتجا بصورية سبب الدين فى وجه المحال إليه الذى لا علاقة له مطلقا بالأطيان المبيعة ؛ بل هو رجل حسن النية وجد دينا سببه القرض فاشتراه وقبل المدين وضامنه أن يكون دائنا لهما ولم يبديا عند قبولها ما يشعر بأن السبب المذكور فى السند هو سبب غير حقيقى . — (١٣٧/٦)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٥/٤/١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

خبير — 1935

  • ١٨٦ خبير . تقدير أقواله . سلطة محكمة الموضوع . — للمحكمة الاستغناء فى حكمها عن رأى الخبير اكتفاء بما تستخلصه هى من الوقائع على اعتبار أنها هى الخبير الأعلى فيما يعرض أمامها من المسائل الفنية . — (٢٥/٢)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/١٠/٢١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٢٧ خبير . ندبه بناء على طلب المتهم . مناقشة تقريره بواسطة المتهم أمام محكمة الموضوع . الاعتراض على طريقة تعيينه لأول مرة أمام محكمة النقض . لا يجوز . — اذا لم يبد المتهم أى اعتراض لدى محكمة الموضوع على طريقة تعيين خبير ولا على كفاءته الفنية بل جاءت مرافعته بعد تقديم التقرير مقصورة على مناقشة موضوع هذا التقرير وبيان ما رآه فيه من أوجه النقص ، فليس له بعد ذلك أن يثير مثل هذه الاعتراضات لأول مرة أمام محكمة النقض ، لا سيما اذا كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن محامى المتهم هو الذى طلب احتياطيا إحالة الأوراق على قلم الطبيب الشرعى الذى أسس خصيصا لهذا الغرض فقضت المحكمة وفقا لرغبته بندب أحد رجال قلم الطب الشرعى المختصين بتحقيق ومضاهاة الخطوط لإعادة عملية المضاهاة ومن ثم لا يكون للمتهم على أى حال وجه للتضرر مما تم من الإجراءات فى هذا الصدد . — (١٧٧/٨)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٣/٢٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

خيانة الأمانة — 1935

  • ١٨٧ نية الغش . مسألة موضوعية . — من الثابت المقرر أن نية الغش وهى أهم ركن من أركان جريمة التبديد إنما هى مسألة موضوعية بحتة لقاضى الموضوع تقديرها بحسب مايقدم لديه من الدلائل ، ومتى قرر أنها حاصلة للأسباب التى بينها فى حكمه فلا رقابة لمحكمة النقض عليه اللهم إلا اذا كان العقل لا يتصور إمكان دلالة هذه الأسباب عليها . — (٢٨/٢)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/١٠/٢٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٨٨ تبديد . حارس . استصداره أمرا ببيع الشىء المحجوز و إيداع ثمنه بالخزانة . مجرد عدم الإيداع لا يكفى لإثبات التبديد . — اذا استصدر الحارس أمرا من القاضى ببيع الشىء المحجوز و إيداع ثمنه بخزانة المحكمة ، فان مجرد مخالفة هذا الأمر من جهة إيداع الثمن بالخزانة لايفيد بذاته ارتكابه جريمة التبديد ، بل لابد أن يثبت أن هذه المخالفة قد أملاها عليه سوء القصد ونجم عنها الضرر بمستحق المبلغ . فاذا تمسك الحارس بأنه صرف المبلغ فى وجوه لا مفر منها . فمن الواجب على المحكمة أن تحقق دفاعه لكى تستوثق من توفر سوء القصد عنده ، فاذا هى لم تفعل كان حكمها قاصر الأسباب وتعين نقضه . — (٢٠/٢)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/١٠/٢٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٨٩ رد المبلغ بعد تمام الجريمة . لا يخلى من المسئولية . — إذا دفع المتهم للمجنى عليه المبلغ المبدد فلا يصبح هذا الظرف سببا للطعن ، اذ دفعه المبلغ بعد وقوع الجريمة وتمام تحقيقها لا يخليه من مسئوليتها . — (٨٣/٤)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/١٢/٢٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٩٠ وكيل بنك . استلامه بعد خروجه مبالغ على ذمة البنك من عملائه . مسئوليته . — إذا كان المتهم وقت استلامه مبلغا من أحد عملاء البنك قد خرج من خدمته فهذا الخروج لا يمنع من أن صاحب المبلغ أرسله اليه على اعتقاد منه أنه لا يزال فى خدمة البنك وأنه طلب اليه فعلا أن يستعمل المبلغ فى أمر معين هو إرساله للبنك . فالمتهم فى هذا الوقت يعتبر وكيلا للمجنى عليه بلا أجرة كما كان فى اعتقاد هذا المجنى عليه وكيلا للبنك ولا شك أن اختلاسه للمبلغ سواء اعتبر وكيلا للمجنى عليه أو للبنك فيه خيانة أمانة يعاقب عليها بالمادة ٢٩٦ من قانون العقوبات فهذا التحديد لاشأن للمتهم به ، اذ الاختلاس وقع منه على كل حال سواء أكان المجنى عليه هو البنك أم كان صاحب المبلغ . — (٨٣/٤)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/١٢/٢٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق123456789101112التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا