شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٤٦٠ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٤٦٠ مدخلة

تزوير — 1935

  • ١٣٢ استعمال الأوراق المزورة . متى يتحقق . تقديم كمبيالة مزورة لبنك لخصمها . تقديمها كدليل نفى أثناء التحقيق بمعرفة النيابة . اعتبار ذلك استعمالا لمحرر مزور . — يتحقق استعمال الورقة المزورة إطلاقا بتقديم المحرر المزور للانتفاع به فيما أعد له وبناء على ما تقدم يعد مرتكبا لجريمة استعمال الأوراق المزورة : (أ) من يقدم كمبيالة مزورة لبنك من البنوك لخصمها . (ب) من يقدم محررا مزورا أثناء التحقيق الذى تباشره النيابة ليكون المحرر المذكور مستندا له فى دفع التهمة الموجهة اليه . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٥/٣/٤ (١٧٢/٨)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٣/٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تسبيب الأحكام — 1935

  • ٣٧٠ تسبيب الأحكام . مستندات الخصوم وتقرير خبير الدعوى وشهادات الشهود . استخلاص الواقع منها . كفاية الأسباب . صحة الحكم . — إذا استعرضت محكمة الاستئناف مستندات الخصوم وتقرير خبير الدعوى وشهادات الشهود ورجحت من ذلك ما اطمأنت إلى ترجيحه ثم قضت فى الدعوى على حاصل فهم الواقع فيها ووضعت فى حكمها من الأسباب ما فيه الكفاية كان حكمها صحيحا وتعين رفض الطعن . — (٦٧/٣)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/٤/٢١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٧٢ تسبيب الأحكام . أدلة . سلطة قاضى الموضوع فى تحصيل فهم الواقع منها . تكييف هذا الفهم بحكم القانون وتطبيق أحكام القانون . خضوع قاضى الموضوع فيه لرقابة محكمة النقض . وجوب التسبيب الكافى . — إذا كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة له ، وفى وزن هذه الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر ، فان خضوعه لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم بحكم القانون وفى تطبيق ما ينبغى تطبيقه من أحكام القانون يحتم عليه أن يسبب حكمه التسبيب الكافى لتمكين محكمة النقض من إجراء هذه الرقابة . فان قصر حكمه عن ذلك فعجزت هذه المحكمة عن التقرير بنفى المدعى به من مخالفة القانون أو من الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله نقضت الحكم لخلوه من الأسباب الموضوعية أو لعدم قيامه على أساس قانونى صحيح . فاذا بنيت دعوى التعويض المرفوعة على الحكومة وعلى بعض موظفيها على أساس أنهم ارتكبوا أفعال عسف منافية للحرية ومخالفة للقانون العام، وقضت محكمة الموضوع بالتعويض بناء على أن الإدارة قد خالفت اتفاقا معينا، فانه يحتمل أن يكون لحكمها سند قانونى مؤسس على عنصر واقعى لم تذكره فى أسبابه كما يحتمل أن لا يكون له سند البتة. ومتى جاز هذا أو ذاك أصبحت الأسباب التى بنى عليها الحكم أما ناقصة وأما غير منتجة، وهذا الابهام مما يعجز محكمة النقض من مراقبة الخطأ المدعى به فى تطبيق القانون لأنها أصبحت لا تدرى معه أهناك وقائع عسف مخالفة للقانون العام كما زعم المدعى فيستحق عليها تعويضا، أم أن هناك فقط مخالفة اتفاق قد لا يستحق عليها تعويضا، ولا شك أن لكل من هاتين الصورتين حكما قانونيا يخالف حكم الصورة الأخرى. — (١٥/١)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٤/١١/٢٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تسول — 1935

  • ١٣٣ تسول . المناداة بوفاء النيل . مشروعيتها . — المناداة بوفاء النيل عمل خال من كل معنى أراد القانون تحريمه بقانون منع التسول ولا يصح نعته بالعمل غير الشريف وإنما هو من العادات الأهلية والتقاليد القومية التى لا غبار عليها البتة والتى يجب العمل على المحافظة عليها وتشجيعها استبقاء للروح القومية . — نقض (الدائرة الجنائية) ٩٣٥/١/٢٨ (١٣٠/٦)

    نقض (الدائرة الجنائية)٩٣٥/١/٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٤ تسول . السؤال الخاص الذى يوجهه شخص لانسان تربطه به صلة شخصية . حكمه . — لم يقصد الشارع بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٣ أن يعاقب عن السؤال الخاص الذى يوجهه السائل إلى قريب أو صهر أو صديق أو أى إنسان آخر تربطه به صلة شخصية حتى ولو كان الطلب حاصلا فى مكان عام وإنما قصد الشارع أن يعاقب الاستجداء العام أى الموجه إلى الجمهور بصفة عامة . — طنطا الابتدائية ١٩٣٤/٥/٢ (٤٩/٢)

    طنطا الابتدائية١٩٣٤/٥/٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تعدد الجرائم — 1935

  • ١٣٥ تعدد الجرائم . وجود الارتباط وعدمه مسألة موضوعية . — ٢ — إذا طلب المتهم ضم قضية مخالفة إلى قضية جنحة على اعتبار أن الجريمتين اللتين هما موضوع القضيتين ناشئتان عن فعل واحد وبحثت المحكمة هذا الطلب ورأت أن لا محل لإجابته فقد فصلت بذلك فى أمر موضوعى ليس فيما قررته بشأنه أية مخالفة للقانون . — نقض (دائرة جنائية) ١٩٣٥/١/١٤ (١١٠/٥)

    نقض (دائرة جنائية)١٩٣٥/١/١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تعذيب المتهمين — 1935

  • ١٣٦ تعريفه . من هو المتهم المعنى بالمادة ١١٠ ع . — إن القانون لم يعرف المتهم فى أى نص من نصوصه فيعتبر متهما كل من وجهت اليه تهمة من أية جهة كانت ولو كان هذا التوجيه حاصلا من المدعى المدنى وبغير تدخل النيابة وإذن فلا مانع قانونا من أن يعتبر الشخص متهما أثناء قيام رجال الضبطية القضائية بمهمة جمع الاستدلالات التى يجرونها طبقا للمادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات ما دامت قد حامت حوله شبهة أن له ضلعا فى ارتكاب الجريمة التى يقوم أولئك الرجال بجمع الاستدلالات فيها . ولا مانع قانونا من وقوع أحد أولئك الرجال تحت طائلة المادة ١١٠ من قانون العقوبات اذا حدثته نفسه بتعذيب ذلك المتهم لحمله على الاعتراف أيا كان الباعث له على ذلك . اما التفرقة فى قيمة الحجة بين الاعتراف الذى يدلى به المتهم فى محضر تحقيق يجرى على يد المحكمة المختصة والاعتراف الذى يدلى به فى محضر البوليس فلا عبرة به فى هذا المقام ما دام القاضى الجنائى غير مقيد — بحسب الأصل — بالأخذ بنوع معين من الدليل وما دامت له الحرية المطلقة فى استمداد الدليل من أى مصدر فى الدعوى يكون مقتنعا بصحته . ولا يمكن القول بأن الشارع إذ وضع نص المادة ١١٠ من قانون العقوبات انما أراد بها حماية نوع معين من الاعترافات ، لأن ذلك يكون تخصيصا بغير مخصص ولا يتمشى مع عموم نص المادة المذكورة . — (٣/١)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/٦/١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تعهدات — 1935

  • ١٣٧ تعويض . مقدار التضمين المتفق عليه . تقدير المحكمة . — اذا ثبت للمحكمة أن مقدار التضمين المتفق عليه فى العقد جائر وغير متناسب مع الضرر فللمحكمة تقدير التعويض حسب ما يظهر لها من ظروف الدعوى . — (٤٧/٤)

    بنى سويف الابتدائية١٩٣٤/٧/٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٨ تضمين . عبارة "عدم الوفاء" الواردة بالمادة ١٢٣ مدنى . المقصود منها . — انه وان كانت المادة ١٢٣ مدنى صريحة فى أنه اذا كان مقدار التضمين فى حالة عدم الوفاء مصرحا به فى العقد فلا يجوز الحكم بأقل منه ولا بأكثر إلا أن المقصود من عبارة عدم الوفاء هو عدم الوفاء الكلى . لا الجزئى . — (٤٧/٤)

    بنى سويف الابتدائية١٩٣٤/٧/١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٩ عقد بدل . تأخر أحد الطرفين فى تسليم العين للطرف الآخر . استحقاق التعويضات . شرطه . التكليف بالوفاء . — إذا تأخر المدعى عليه فى تسليم أطيان للمدعى — كان واجبا عليه تسليمها له بمقتضى عقد بدل — فإنه يكون قد قصر فى ت[نفيذ] ما يوجبه عليه العقد والتأخير فى التسليم هو تق[صير] تعاقدى يأخذ حكمه القانونى . وحكم القا[نون] فى ذلك وارد بالمادة ١١٩ من القانون الم[دنى] وهو إيجاب التضمينات على المدين المقصر […] بالمادة ١٢٠ التى تقضى بأن تلك التضمينا[ت] لا تكون مستحقة إلا بعد تكليف المتعهد بالو[فاء] تكليفا رسميا . وهذه القاعدة العامة هى نف[س] القاعدة الواردة فى باب البيع فى المادة […]٨ عند تأخر البائع عن تسليم المبيع . تلك الم[ادة] التى يسرى حكمها على المقايضات بمقت[ضى] مفهوم المادة ٣٦٠ الواردة فى باب المعاوض[ة] فاذا اعتبرت المحكمة تقصير المدعى عليه فى تنفيذ ع[قد] البدل بالتسليم خطأ فعليا ([f]aute délictuelle) كالاغتصاب فأوجبت التضمين عليه من ي[وم] حصول ذلك الفعل الذى أسندته الى تار[يخ] العقد فإن حكمها هذا يكون مخالفا للقانون […] — (١٨٢/٨)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/٤/١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٠ أهلية . وجوب أن يكون للمقر أهلية التصر[ف] فيما أقر به . لا تشترط أهلية المقر له . هل يشتر[ط] قبول المقر له . — ان الأهلية التى تشترط لصحة الأقرا[ر] هى أهلية المقر للتصرف فيما أقر به أما المقر [له] فلا يشترط فيه أهلية ما بل يجوز الاقرار للص[بى] غير المميز والمجنون . كما أن الأقارير لا تستل[زم] قبول المقر له وانما ترتد برده فقط . — (…٣٤/١٠)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٥/٥/٢٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تعويض — 1935

  • أنظر حق التقاضى ١٧٧

  • ٣٤٥ تعويض . رفضه بناء على تقديرات موضوعية لا عيب . — اذا بنى رفض التعويض على تقديرات موضوعية فلا شأن لمحكمة النقض بذلك ، — (٥٢/٣)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/١١/١٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تفتيش المنازل — 1935

  • ١٤١ تفتيش المنازل . تفتيش ضابط منزل متهم . وجوب علم الضابط بصدور الإذن ممن يملكه . عدم الإشارة للإذن فى المحضر . حكمه . — يجب على ضابط البوليس الذى يتولى التفتيش أن يكون عالما بالإذن الصادر اليه بذلك ممن يملكه قانونا لكى يجئ تفتيشه على أساس صحيح . وعدم الإشارة الى الإذن بمحضر ضبط الواقعة لا يؤدى وحده الى أن الضابط لم يكن عالما بالإذن وقت إجراء التفتيش إذ العلم بالإذن لا يتنافى قط مع عدم الإشارة اليه فى المحضر ، بل قد يحدث أن الضابط المندوب للتفتيش يحصل فعلا على الإذن باجراء هذا التفتيش وينفذه بدون أن يشير اليه فى محضره سهوا على خلاف ما يقضى به واجب العمل ، وعندئذ يكون تفتيشه قد جاء صحيحا رغم عدم الإشارة اليه فى محضر ضبط الواقعة . — (٥٦/٣)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/١٢/٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٢ حرمة المنازل . رجال الضبطية القضائية . دخولهم بالحيلة الى منزل المتهم . تقديم المتهم المادة المخدرة لهم برضاه . احتجاجه ببطلان الإجراءات . عدم جوازه . — اذا كان الثابت بالحكم أن رجال البوليس قد دخلوا منزل المتهم بالحيلة وأن ضبط المادة المخدرة فى منزل المتهم لم يكن نتيجة تفتيش غير قانونى . بل إن المتهم نفسه هو الذى قدم المادة المخدرة بارادته ومحض اختياره فلا يسوغ له التعلل بعد ذلك ببطلان الإجراءات ارتكانا على دخول رجال الضبطية القضائية مسكنه فى غير الأحوال التى نص عليها القانون ، إذ لا علاقة بين هذا الأمر وبين ضبط المادة المخدرة بالكيفية المتقدمة . — (١٠٥/٥)

    نقض (دائرة جنائية)١٩٣٤/١٢/٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٣ دخول بيت مسكون . ضرورة الحصول على إذن من السلطة القضائية . تعيين المتهم فى هذا الإذن . وجوبه . — إن محكمة النقض والإبرام قضت بصورة ثابتة ومستمرة بأن المادة ٥ من قانون تحقيق الجنايات صريحة فى عدم جواز دخول بيت مسكون بدون أمر من السلطة القضائية إلا فى أحوال نصت عليها تلك المادة كما قضت بأن دخول المنازل بدون هذا الأمر جريمة منطبقة على المادة ١١٢ من قانون العقوبات . ولا يتحقق الضمان الذى أراده الشارع لحرمة المساكن إلا إذا كان الإذن صادرا بشأن تفتيش منزل متهم معين ، فاذا لم يتحقق هذا الشرط فلا يمكن اعتبار الإذن إذنا جديا يتسنى معه إجراء التفتيش بوجه قانونى . — (١٥٠/٧)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٢/١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٤ تفتيش . تفتيش منازل الأشخاص الذين صدر اليهم إنذار من البوليس . قيوده . مخالفة هذه القيود . بطلان . الدفع بهذه المخالفة . جواز إبدائه فى أية حالة كانت عليها الدعوى . — إن كان صحيحا أن المادة ٢٩ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ نصت على أن أحكام المادة ٢٣ من قانون تحقيق الجنايات تطبق على الأشخاص الذين صدر إليهم إنذار البوليس ، إلا أنه يجب عند تطبيق المادة ٢٣ المذكورة مراعاة كافة القيود المنصوص عليها فيها ، وقد أوجبت هذه المادة ، عند إجراء التفتيش ، حضور عمدة البلد أو نائبه وأحد المشايخ وفى إيجاب القانون حضور هذين الشخصين عند قيام مأمور الضبطية القضائية بالتفتيش فى هذه الحالة ما يدل على أن القانون أراد أن يحوط حرمة المساكن بما يمكن من الضمانات فحكم القانون متعلق إذن بالنظام العام ويترتب على مخالفته بطلان الإجراءات حتما بغير حاجة إلى تمسك المتهم بهذا البطلان ، بل يجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يسقط الحق فى التمسك به بالسكوت عن إبدائه قبل سماع شهادة الشهود بل يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى . — (١٥٧/٧)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٣/٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٥ ضابط بوليس . تعرضه لحرية أى شخص بالقبض والتفتيش بدون مسوغ . مخالفته للقانون . التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . جوازه . التفتيش بالرضاء . حكمه . — اذا تعرض ضابط البوليس لحرية أى شخص بالقبض عليه وتفتيشه بدون مسوغ قانونى فان فعله هذا يكون ذا مساس شديد بحق من حقوق الأفراد المقدسة ، بل ومعاقبا عليه قانونا ومن ثم يجوز التمسك بهذه المخالفة للقانون ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، أما اذا كان التفتيش بالرضاء فلا وجه للاعتراض عليه . — (٢٠٣/٩)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٤/١٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٦ رجال الضبطية القضائية . المواطن التى يجيز لهم القانون التفتيش فيها بغير اذن من النيابة . يجب أن يكون مأمور الضبطية قد شاهد بنفسه الجانى متلبسا بجريمته . لا يكفى أن يكون قد تلقى نبأ التلبس من طريق الرواية . — إن قانون تحقيق الجنايات لا يبيح لمأمورى الضبطية القضائية دخول منازل المتهمين وتفتيشها بغير إذن من النيابة الا فى حالة تلبس الجانى بالجناية وفى الحالة الخاصة المنصوص عليها فى المادة ٢٣ من ذلك القانون ، ولكى يمكن القول بتوفر شرط التلبس الذى يفسح لمأمورى الضبطية القضائية فى سلطات التحقيق التى فصلها الباب الثانى من الكتاب الأول من قانون تحقيق الجنايات ومنها دخول منزل المتهم وتفتيشه بغير حاجة إلى استئذان النيابة يجب أن يكون مأمور الضبطية القضائية قد شاهد بنفسه الجانى وهو فى إحدى حالات التلبس التى عددتها المادة ٨ من قانون تحقيق الجنايات وليس يكفى لاعتبار حالة التلبس قائمة تبيح لمأمور الضبطية القضائية الاستمتاع بتلك السلطات الواسعة المبينة فى الباب الثانى من الكتاب الأول من قانون تحقيق الجنايات أن يكون ذلك المأمور قد تلقى نبأ التلبس من طريق الرواية عمن شاهده على حين ألا يكون قد شاهد هو بنفسه صورة من صوره المنصوص عليها فى المادة الثامنة السالف ذكرها و إلا لاستحال الأمر إلى إمكان اثبات التلبس بشهادة الشهود وهو لا يجيزه أحد من رجال القانون إلا فى باب الزنا إذ اتفقوا على أنه ليس من الضرورى أن يشاهد الشريك متلبسا بالجريمة بواسطة أحد مأمورى الضبطية القضائية بل يكفى أن يشهد بعض الشهود برؤيتهم إياه فى حالة تلبس بجريمة الزنا وذلك لتعذر اشتراط المشاهدة فى هذه الحالة بواسطة مأمورى الضبطية القضائية . — (٢٢٧/١٠)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٥/٢٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تقادم مسقط — 1935

  • أنظر ترك المرافعة ١١٦

  • ١٤٧ دين . مفاوضات عنه . قطعها لمدة التقادم . شروطها . — المفاوضات بين الدائن والمدين لا تقطع مدة التقادم الا اذا أدت الى اعتراف المدين خلالها اعترافا يمكن اعتباره تنازلا منه عن التمسك بالتقادم . — (١٩/١)

    استئناف مصر١٩٣٤/٤/٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٨ الاجراءات القاطعة للتقادم . شروطها . — الأجراءات القضائية لا تقطع المدة الا اذا كانت صادرة من صاحب الحق الذى يدعى عليه بسقوط حقه بالتقادم . — (١٩/١)

    استئناف مصر١٩٣٤/٤/٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٩ تقادم . قاعدة الشريعة الإسلامية فى الترك الموجب لعدم سماع الدعوى . — إن قاعدة الشريعة الإسلامية فى الترك الموجب لعدم سماع الدعوى ليست ترك العين وإهمالها بل ترك الدعوى بالعين مع قيام مقتضى الدعوى من غصب الغير للعين وتعديه عليها وإنكار حق مالكها . وهذه القاعدة صاغتها المادة ٣٧٥ من لائحة المحاكم الشرعية المعمول بها الان بالنص الاتى "القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها وعدم العذر الشرعى له فى عدم إقامتها إلا فى الإرث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعى وهذا كله مع الانكار للحق فى تلك المدة" أما مجرد ترك العين أو اهمالها مهما يطل الزمن من غير أن يتعرض لها أحد أو يغتصبها وينكر حق مالكها فيها فإنه لا يترتب عليه البتة لا فى الشريعة الإسلامية ولا فى غيرها من الشرائع لا سقوط حق ملكيتها ولا منع سماع الدعوى بها لو تعرض لها متعرض بعد زمن الإهمال المديد . — (١٨٣/٨)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/٤/١٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تقادم مكسب — 1935

  • ١٥٠ نقض . وضع يد أولاد الواقف على العين بنية التملك عقب قسمة أجروها بينهم . مجرد تصرفهم بالبيع لأولادهم المستحقين بعدهم فى الوقف . عدم اعتبارهما قانونا مغيرين لسبب وضع اليد . خطأ المحكمة فى ذلك موجب للنقض . — مجرد وضع يد أولاد الواقف على العين بنية الملك عقب قسمة أجروها بينهم ثم مجرد تصرفهم بالبيع لأولادهم المستحقين بعدهم فى الوقف لا شىء فيهما يمكن اعتباره مغيرا لسبب وضع يدهم الذى لا يخرج عن الوراثة أو عن الاستحقاق فى الوقف . فاذا ادخلت محكمة الموضوع مدة وضع يد أولاد الواقف فى مدة الثلاث والثلاثين سنة بغير أن يكون فى الدعوى منهم ما يصح اعتباره قانونا أنه قد غير وضع يدهم الأصلى الذى كان هو الوراثة أو الاستحقاق فى الوقف فانها تكون قد أخطأت فى تطبيق المادة ٧٩ من القانون المدنى ويكون حكمها متعين النقض . — (٩١/٤)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٥/٢/٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥١ حسن النية . وقت تقديره . — إن حسن النية وعدمه فى التقادم يقدر عند ابتداء وضع اليد ، فلا تأثير لسوء النية العارض بعد ذلك على مدة التقادم . — (١٤٣/٦)

    أسيوط الابتدائية١٩٣٤/٩/٢٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥٢ مدة وضع اليد المكسبة لملكية الوقف . — من المبادئ الثابتة الآن فقها وقضاء أن مدة وضع اليد المكسبة لملكية الوقف هى ثلاث وثلاثون سنة مطلقا أى لا خمس سنوات ولا خمس عشرة سنة . — (١٨٣/٨)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/٤/١٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥٣ أراضى الحكومة غير المزروعة . تملكها بوضع اليد . شروطه . — إن اذن الحكومة الذى قضت الفقرة الأولى من المادة ٥٧ من القانون المدنى الأهلى بوجوب الحصول عليه لوضع اليد على الأراضى غير المزروعة ليس واجبا فى الحالة المبينة فى الفقرة الثانية من هذه المادة . فمن زرع أرضا من أراضى الحكومة غير المزروعة أو بنى عليها أو غرس فيها يصير مالكا ملكا تاما بمجرد تمام الزرع أو الغرس أو البناء غير أن حقه فى الملكية يسقط بعدم الاستعمال مدى خمس سنوات فى ظرف الخمس عشرة سنة التالية لبدء وضع اليد . على أن تفسير الفقرة الثانية المذكورة على هذا النحو ليس معناه أن كل أرض يجوز تملكها بمجرد زرعها أو غرسها أو البناء فيها ، لأن الشارع لم يرد بهذا النص غير الحث على استثمار الأرض ، ولهذا فلا يصلح للتملك بالطرق سالفة الذكر الا الأرض البور وحدها ، أما غيرها من الأراضى سواء كانت أرضا زراعية صالحة أو كانت أرضا معدة للبناء فلا يجوز تملكها بمجرد البناء أو الزرع أو الغرس ويستلزم هذا التفسير بقاء الحكومة مالكة للارض البور غير المزروعة إلى أن يتم استصلاحها وزرعها وغرسها أو البناء عليها ، وللحكومة — ما دام واضع اليد لم يتم استصلاح الأرض وغرسها وزرعها أو البناء عليها — أن تعترض على وضع يده وأن تحول إذا شاءت بينه وبين تملك الأرض . — (٢٤/١)

    اسكندرية الابتدائية (الجلسة المدنية)١٩٣٤/٥/١٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥٤ تقادم . وضع اليد بسبب وقتى غير أسباب التمليك . وضع يد الواقف الذى هو مستحق للوقف وناظر عليه . متى يصح التمسك به ؟ — تقرر المادة ٧٩ من القانون المدنى قاعدة أن لا سبيل لمن وضع يده بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك المعروفة فى أن يكسب لا هو ولا ورثته الملك بوضع اليد مهما تسلسل التوريث وطال الزمن . وهذه القاعدة الصريحة لا يمكن الإخلال بها ولا اعتبار وضع اليد صالحا للتمسك به إلا إذا حصل تغيير فى سببه يزيل عنه صفته الوقتية . وهذا التغيير لا يكون إلا بإحدى اثنتين : أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين عن شخص من الأغيار يعتقد هو أنه هو المالك لها والمستحق للتصرف فيها أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة ظاهرة صريحة بصفة فعلية أو بصفة قضائية أو غير قضائية (judiciaire ou extrajudiciaire) تدل دلالة جازمة على أنه مزمع انكار الملكية على المالك والاستئثار بها دونه . فالواقف الذى هو مستحق للوقف وناظر عليه لا يمكن أن يكون وضع يده إلا بصفة وقتية من قبل أنه منتفع أو مدير لشؤون العين بالنيابة عن جهة الوقف . فحكم المادة ٧٩ من القانون المدنى يسرى بداهة عليه وعلى ورثته من بعده مهما تسلسل توريثهم وطال وضع يدهم . ولا يستطيع أيهم أن يمتلك العين بالمدة الطويلة إلا بعد أن يغير صفة وضع يده على النحو السالف الذكر . — (٩١/٤)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/٢/٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥٥ تقادم . تبادل . الشرط الفاسخ الضمنى . وضع اليد بسبب قابل للفسخ . مبدأ سريان التقادم . — إن وضع اليد بسبب قابل للفسخ لا يكسب الملك طالما كان سبب الفسخ قائما . فاليد المكسبة للملك لا تتأتى الا بعد تحقق الشرط الفاسخ . الأمر الذى لا يحصل فى حالة الشرط الفاسخ الضمنى الا بقضاء القاضى . فاذا سلم أحد العاقدين عقاره للمتعاقد معه فى مقابل عقار تعهد هذا الأخير بتسليمه اليه ، ولم ينفذ هذا الأخير ذلك التعهد ، فان وضع يد هذا الأخير لا يكسب الملك ، لأنه إنما جاء لسبب قابل للفسخ ، لقيام الشرط الفاسخ الضمنى المفهوم فى جميع العقود المتبادلة الالتزام . (Contrat Synallagmatiques) — (١٢١/٥)

    ميت غمر الجزئية١٩٣٤/٣/٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥٦ تقادم . انقطاع المدة . أحوالها ورودها على سبيل الحصر . — إن أسباب انقطاع المدة المقررة للتملك بوضع اليد مبينة على سبيل الحصر فى المادة ٨٢ من القانون المدنى ، وهى على نوعين وهما : (١) اذا ارتفعت اليد ولو بفعل شخص أجنبى ، ويعبر عن هذا النوع بالانقطاع الطبيعى ، (٢) اذا طلب المالك استرداد حقه ، بأن كلف واضع اليد بالحضور للمرافعة أمام المحكمة أو نبه عليه بالرد تنبيها رسميا مستوفيا للشروط اللازمة ويعبر عن هذا النوع بالانقطاع المدنى . — (١٤٣/٦)

    أسيوط الابتدائية (حكم استئنافى)١٩٣٤/٩/٢٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥٧ تقادم . دعوى ميراث شرعية . رفعها على غير واضع اليد . عدم اعلانه . تدخله . لا يقطع مدة التقادم . — ان تدخل واضع اليد الذى لم يعلن فى دعوى ميراث شرعية رفعت من المنازع لواضع اليد فى الملكية على الغير ، لا يقطع عليه مدة التقادم . — (١٤٣/٦)

    أسيوط الابتدائية (حكم استئنافى)١٩٣٤/٩/٢٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥٨ تقادم . ايقاف التقادم . زوجية . متى توقف التقادم . النص على سوء العلاقة بين الزوجين . اعتباره مبررا لسريان التقادم بالنسبة للديون التى لأحدهما على الآخر . — الشارع المصرى قد استقى أحكام التقادم من التشريع الفرنسى . وهذا التشريع نص على إيقاف التقادم فى حالتين وردت الأولى منهما بالمادة ٢٢٥٢ ونص على الثانية بالمادة ٢٢٥٣ . وقد نقل الشارع المصرى حكم المادة الأولى وأغفل الثانية الخاصة بعدم سريان التقادم بين الزوجين . ومهما يكن من أمر هذا الاغفال فليس ثمت ما يمنع من الأخذ بالمادة الفرنسية الثانية حيث يسمح المقام بالأخذ بها ولو أنه لا يوجد شبيه لها فى القانون المصرى ، وذلك على اعتبار أنها تقرر قاعدة اجتماعية سامية لا تصطدم مع العدالة التى هى حكمة الإيقاف فى جميع مظاهره ولأن واجبات الزوجية والرغبة فى دوام روابطها على أحسن ما تكون قد تحول دون مقاضاة أيهما للآخر لما فى المقاضاة من أضرار أدبية لا تخفى . على أنه لا وجه للأخذ بهذه المادة اذا كان فى الظروف الخاصة بالزوجين ما يسوغ فى بعض الأحايين إهمال الأخذ بها كما فى الحالة التى تنشأ فيها الزوجية مفككة العرى مقوضة الأساس لأن كلا من الزوجين يستطيع والحالة هذه القيام بأعمال من شأنها قطع التقادم دون أن تحدث هذه الأعمال أثرا فيما بينهما من علاقة . — (١٦٩/٧)

    المنشية الجزئية١٩٣٤/١/٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥٩ وضع يد مكسب . استيفاء شروطه . تقديره . موضوعى . — إن مجرد مناقشة الحكم من جهة ما أثبته من وقائع وضع اليد وتقديره أنها غير مستوفية لما يشترطه القانون حتى تكون موصلة لاكتساب الملكية مسألة تتعلق بالوقائع ولا محل لعرضها على محكمة النقض . — (٢٠٧/٩)

    نقض (الدائرة المدنية التجارية)١٩٣٥/٥/١٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٦٠ تقادم . دعوى . اعلانها أمام محكمة لا وظيفة لها فى الفصل فيها . عدم قطع مدة التقادم . — الاعلان أمام محكمة لا وظيفة لها فى الفصل فى الدعوى لا ينبنى عليه قطع مدة التقادم ، والمحكمة الشرعية ممنوعة بمقتضى لائحة ترتيبها من الفصل فى ملكية الأموال . فلا ينبنى على رفع دعوى ثبوت الوراثة أمامها قطع مدة التقادم . — (١٤٣/٦)

    أسيوط الابتدائية١٩٣٤/٩/١٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تقرير أسباب الطعن — 1935

  • ٣٥٦ تقرير أسباب الطعن . تقديمه الى قلم الكتاب بعد الميعاد . متى يعتبر مقبولا شكلا . — التقرير بأسباب الطعن الذى يقدم لمأمور السجن قبل فوات المواعيد القانونية المقررة للطعن فى الأحكام ليوقع عليه محكوم عليه ثم يرسله الى قلم كتاب المحكمة أو يرده الى مقدمه ليتخذ بشأنه الإجراءات اللازمة يعتبر أنه قدم فى الميعاد القانونى ولو طرأ بعد ذلك ما تسبب عنه تأخير توقيع المسجون على التقرير أو تأخير ارساله الى قلم الكتاب حتى فاتت المواعيد القانونية . — (١٧١/٨)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٢/١٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تقرير الأسباب — 1935

  • ٣٥٥ تقرير الأسباب . تقديمه الى السجن فى آخر ميعاد الطعن . حكمه . — مأمور السجن يعتبر بحسب المادة الثالثة من الأمر العالى الصادر فى ٢٤ مايو سنة ١٩٠١ قائما مقام قلم كتاب المحكمة فى تلقى التقارير الجنائية التى يرفعها المحكوم عليهم وواجب مأمور السجن أن يحصل على توقيع المحكوم عليه يوم ورود تقرير الأسباب . — (٨٥/٤)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/١٢/٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تلبس — 1935

  • انظر : تفتيش المنازل ١٤٦

  • ١٦١ ضابط بوليس ازاء حالة تلبس . ضبط المتهم والتحقيق بشأنها . جوازه . — اذا ضبط البوليس مادة مخدرة (حشيشا) فى ملابس متهم أصبح إزاء حالة تلبس يحق له معها قانونا أن يضبطه ويجرى بشأنها التحقيق الذى تقتضيه . — (٢٠٣/٩)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٤/١٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٦٢ تلبس . حالاته . ورودها فى المادة ٨ من قانو[ن] تحقيق الجنايات على سبيل الحصر . لا ي[جوز] خلق حالات جديدة غيرها . — إن حالات التلبس واردة فى المادة ٨ م[ن] قانون تحقيق الجنايات على سبيل الحصر ف[لا] يملك القاضى خلق حالات تلبس جديدة غ[ير] الحالات التى ذكرها القانون بالنص . — (…٢٧/١٠)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٥/٢٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تنفيذ عقارى — 1935

  • ١٦٣ توزيع . الدائنون المرتهنون . التنبيه علي[هم] بتقديم طلباتهم . اعلانه فى المحل المعين بور[قة] تسجيل الرهن . عدم حصول الاعلان ع[لى] هذا الوجه . بطلان الاجراءات . — تقضى المادة ٥١٥ من قانون المرافعات الوارد[ة] فى باب قسمة الغرماء بوجوب التنبيه ع[لى] المداينين الحاجزين بتقديم طلباتهم وبأنه يجب أن يعلن هذا التنبيه اليهم شخصيا أو فى المحل المعين بورقة الحجز . وهذا المبدأ يجب أن يسر[ى] بحسب مفهوم المادة ٨٦١ على اجراءات التوز[يع] بحسب درجات المداينين وعدم مراعاة هذ[ا] الاجراء تستوجب الحكم حتما ببطلان الاجراءات . وبناء على ما تقدم يجب على المحكمة التى يوكل اليها أمر الفصل فى المعارضة فى قائمة التوز[يع] المؤقتة أن تقضى ببطلان هذه القائمة وما سبقه[ا] من الاجراءات متى ثبت أن التنبيه على المعارض[…] لم يتم وفق ما يقضى به القانون . — (…٢٨/٦)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٥/٤/١٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق123456789101112التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا