شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٤٦٠ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٤٦٠ مدخلة

بلاغ كاذب — 1935

  • ٩٧ اشتراك فيه . مناط تحققه . — سواء أكان المتهم شريكا بالتحريض فى تقديم البلاغ الكاذب فقط أو فيه وفى الأقوال التى وردت على لسان المبلغ فى التحقيق الذى حصل بعد التبليغ فان العبرة هى بالبلاغ الذى ثبت كذبه ويكفى إذن لتكوين جريمة الاشتراك أن يكون التحريض مقصورا عليه دون سواه مما تلاه من الأقوال فى التحقيق . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٤/٦/١١ (٢/١)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/٦/١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٩٨ القصد الجنائى . ماهيته . تقدير توافره أمر موضوعى . — يجب لتوفر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى تبلغ عنها مكذوبة وبقصد الإضرار وأن الشخص المبلغ عنه برئ مما نسب إليه وتقدير توفر القصد الجنائى من عدمه يرجع إلى محكمة الموضوع التى لها الحق المطلق فى استظهاره من الوقائع المعروضة عليها . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٤/٦/١١ (٦/١)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/٦/١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

بيع — 1935

  • أنظر : مجالس حسبية ٢٦٣ و ٢٦٤

  • ٩٩ بيع عقار القاصر . اعتباره من مسائل الأحوال العينية . قواعد الشريعة الإسلامية الخاصة بالغبن . عدم جواز تطبيقها على هذا البيع . — لا تطبق قواعد الشريعة الإسلامية الخاصة بالغبن الفاحش فى المسائل الخاصة ببيع عقار الصغير بيعا باتا لأن هذه المسائل من الأحوال العينية لا من الأحوال الشخصية فهى تتعلق بمال القاصر لا بشخصه ولا بأهليته . — استئناف مصر ١٩٣٥/١/٣ (١١٧/٥)

    استئناف مصر١٩٣٥/١/٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٠٠ عقود الاشتراك فى المياه والغاز والكهرباء هى عقود بيع وجوب تحمل البائع (المجلس البلدى) مصاريف إيصالها للمشترك . الاتفاق على عكس ذلك . جوازه . — إن عقود الاشتراك فى المياه أو الغاز أو الكهرباء هى عقود بيع لا إيجار ، وبناء على ذلك يجب أن يتحمل البائع (المجلس البلدى) جميع المصاريف التى يستلزمها إيصال المياه أو الغاز أو الكهرباء إلى محل المشترى (المشترك) ومنها أجرة العداد وهو أداة القياس ، غير أن الاتفاق على عكس ذلك جائز قانونا لعدم مخالفته للنظام العام ، والتعاقد على هذا الأساس ليس فيه شئ يعيب الرضاء أو يجعل إرادة المشترك فى حكم العدم كما أنه لا يعتبر شرطا إستبداديا . — قنا الجزئية ١٩٣٥/٨/١٣ (٢١٧/٩)

    قنا الجزئية١٩٣٥/٨/١٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٠١ بيع صورى . الاحتجاج بالصورية على الغير الحسن النية . غير جائز . — لا يصح الاحتجاج بالصورية على الغير الذى تعاقد بحسن نية مع المالك الظاهر ، إذ له أن يتمسك بالبيع كما لو كانت الصورية غير موجودة ويعتبر من الغير من حصل على حقوق عينية من المالك الظاهر . فاذا اشترى شخص حسن النية عقارا من آخر ثم شرع أحد دائنى البائع الأول فى نزع ملكيته من هذا العقار واستند فى ذلك إلى أن عقد البيع الذى آلت بموجبه الملكية لهذا البائع هو عقد صورى ، وهذا يستوجب الحكم ببطلان عقد البيع الثانى فان هذا القول لا يقبل منه لأن الصورية المدعاة لا تأثير لها على المشترى حسن النية ولا يصح الاحتجاج بها ضده . وله أن يتمسك بعقد البيع الصادر له ممن آلت اليه الملكية بموجب العقد الصورى كما لو كانت هذه الصورية غير موجودة . — استئناف أسيوط ١٩٣٥/٥/٩ (١٦٦/٧)

    استئناف أسيوط١٩٣٥/٥/٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٠٢ العيوب الخفية . دعوى الضمان . ابتداء ميعاد رفعها . علم المشترى بالعيب الخفى . المراد به . — إن علم المشترى بالعيوب الخفية الذى يبتدئ به ميعاد رفع دعوى الضمان إنما هو العلم الأكيد بتلك العيوب . فإذا حصلت محكمة الاستئناف من الأوراق ومن التحقيقات التى أجرتها المحكمة الابتدائية تحصيلا واقعيا ، أن المشترى ما كان يعلم عند تحريره خطابه الذى أرسله للبائع أن البذور التى اشتراها منه معيبة بعيب قديم خفى يستلزم فسخ البيع ورد الثمن وإلزام البائع بما قد يلزمه قانونا من التضمينات ، وأنه لم يعلم به إلا من تقرير خبير دعوى إثبات الحالة ، وبعد أن حصلت فهم هذا الواقع فى الدعوى قاسته بالعلم المراد فى المادة ٣٢٤ من القانون المدنى ، فلم تر المشترى قد تأخر فى رفع دعوى التعويض عن ميعاد وجوب رفعها فحكمت برفض الدفع بسقوط تلك الدعوى ، وقررت أن العلم المراد للشارع فى المادة المذكورة هو العلم الحقيقى دون العلم بالتشكيك فلا محل للطعن فى حكمها . — نقض (الدائرة المدنية والتجارية) ١٩٣٥/٣/٢٨ (١٣٦/٦)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٥/٣/٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٠٣ الثمن . شروطه . الاتفاق فى العقد على تعهدات مالية مقابل الثمن . جوازه . — إنه وإن كان يشترط فى البيع أن يكون الثمن حقيقيا ونقديا إلا أنه إذا ثبت أن الثمن النقدى المسمى فى العقد يستر فى الحقيقة تعهدات مالية التزم المشترى بالوفاء بها فان مثل هذا الاتفاق يكون صحيحا ونافذا وإن اختلفت المحاكم والشراح فى تأويله فيعتبره البعض عقد بيع ويعتبره البعض الآخر عقدا غير معين Contrat innommé تنطبق عليه قواعد التعهدات العامة . فيلتزم بمقتضاه البائع بنقل ملكية العين المبيعة مقابل وفاء المشترى بما تعهد به . فاذا باع شخص عينا لآخر فى مقابل تعهد هذا الأخير بالقيام بالصرف من ماله على الدعاوى الخاصة بهذه العين . واستخلاصها من راهنيها أو واضعى اليد عليها كان تنفيذ هذا التعهد من جانب من تعهد به وفاء منه بالمقابل المتفق عليه ووجب احترام العقد واعتباره تعهدا صحيحا جائزا قانونا يلتزم بموجبه البائع بنقل ملكية العين موضوع العقد . — مصر الابتدائية ١٩٣٥/٥/٦ (١٦٧/٧)

    مصر الابتدائية١٩٣٥/٥/٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٠٤ تسجيل . انتقال ملكية المبيع به . بيع العقار مرتين . تسجيل المشترى الثانى لعقده . أفضليته على المشترى الأول الذى لم يسجل عقده . علم المشترى بالبيع السابق . عدم تأثيره . تدليس . إفساده للتصرفات الإقرارية دون الإنشائية . — إن قانون التسجيل قد رمى فيما رمى إليه أن يكون انتقال الملكية مرتبطا ومقترنا بالتسجيل ، فمن اشترى بعقد مسجل يفضل من اشترى بعقد سابق ولكنه غير مسجل حتى ولو كان يعلم بسابقة صدور هذا العقد ، لأنه إنما اشترى من شخص يستطيع أن يملكه ما باع ، بخلاف المشترى الذى لم يسجل فليس له إلا حقوق شخصية قبل البائع قد يصح أن يتوصل الى التنفيذ بها إذا لم يتعلق بالمبيع حق عينى مسجل ، وإلا فان هذه الحقوق تستحيل الى دين نقدى شأنه شأن غيره من الديون العادية . وعبارة المذكرة الايضاحية لقانون التسجيل تشير فى غير لبس الى أن الشارع أراد عامدا أن يقصر النص على التدليس وحسبانه مفسدا للتصرفات على التصرفات المقررة للحقوق العينية دون المنشئة لها . ووجه الحكمة فى هذه التفرقة أن التصرف الإنشائى لا يكاد يمس بطبيعته حقا عينيا محفوظا بتسجيل سابق أما التصرفات الإقرارية فتستند أحكامها من فسخ وبطلان وزوال الى ما قبل التلفظ بها وقد تقع أحيانا تدليسا وإضرارا بالغير ولذا سمح الشارع باثبات ما داخلها من التدليس . — استئناف أسيوط ٩٣٥/١/٣ (٩٢/٤)

    استئناف أسيوط٩٣٥/١/٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٠٥ بيع عقار القاصر . حصول البيع بغبن الفاحش أثره . — يفهم من نص المادتين ٣٢٦ و ٣٣٧ من القانون المدنى أن بيع الولى لمال القاصر بغبن فاحش يعطى الحق فى طلب تكملة الثمن لا فى طلب بطلان العقد بشرط أن يكون الغبن زائدا عن خمس ثمن المبيع وأن ترفع الدعوى بطلب تكملة الثمن قبل مضى سنتين من بلوغ القاصر سن الرشد أو من تاريخ وفاته . أما اذا باشر القاصر البيع بنفسه فيكون له الحق عند وجود الغبن الفاحش فى رفع إحدى دعويين هما دعوى بطلان التصرف لعدم الأهلية ودعوى تكملة الثمن . — استئناف مصر ١٩٣٥/١٠/٣ (١١٧/٥)

    استئناف مصر١٩٣٥/١٠/٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٠٦ بيع البضائع والأمتعة . عدم تسليم العين المبيعة فى الميعاد والمحل المتفق عليه . قياسه بعدم دفع الثمن فى الميعاد المحدد . أثره . فسخ العقد بلا حاجة الى تنبيه رسمى . — فى بيع البضائع والأمتعة اذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن واستلام المبيع يكون البيع مفسوخا حتما اذا لم يدفع الثمن فى الميعاد المحدد بدون احتياج الى تنبيه رسمى . وهذه الحالة كما تنطبق على حالة التأخير فى دفع الثمن تنطبق أيضا بطريق القياس على حالة ما اذا لم يسلم البائع العين المبيعة فى الميعاد والمحل المتفق على التسليم فيه لأن هذا البيع يستوجب فيه سرعة التنفيذ من حيث التسليم والتسلم لما يكون فيه من تعهدات خطيرة قد يترتب على عدم تنفيذها تعويضات جسيمة . — استئناف مصر ١٩٣٥/٣/٢١ (١٤٠/٦)

    استئناف مصر١٩٣٥/٣/٢١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٠٧ بيع . اتفاق المتعاقدين . تأخير أحدهما فى تنفيذ تعهده . حق الطرف الآخر فى الفسخ أو طلب التنفيذ . وجوب التنبيه الرسمى . — أنه من المقرر قانونا أن البائع يجب عليه أن يسلم المبيع فى المحل المتفق على التسليم فيه وأن المشترى يجب عليه أن يدفع الثمن عند تسلم المبيع اذا لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك وفى حالة تأخير أحد المتعاقدين عن تنفيذ ما تعهد به يكون للمتعاقد الآخر الحق أما فى فسخ البيع أو تنفيذ التعهد وذلك بعد وضع خصمه فى موطن التأخير بالتنبيه عليه رسميا لتنفيذ التعهد . — استئناف مصر ١٩٣٥/٣/٢١ (١٤٠/٦)

    استئناف مصر١٩٣٥/٣/٢١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٠٨ اشتراط البائع أن عدم دفع القسط الأول يجعل البيع لاغيا دفع القسط الأول من الثمن . عدم دفع باقى الأقساط . هل يفسخ البيع لذلك ؟ — إذا اشترط البائع أن عدم دفع القسط الأول يجعل البيع لاغيا فان ذلك ليس معناه أن القسط الأول اذا دفع ولم تدفع باقى الأقساط يكون البائع محروما مما يخوله له القانون من طلب فسخ البيع عند عدم دفع المتأخر من الثمن بل إن هذا الحق ثابت له بنص القانون وباق له من غير أى اشتراط فى العقد بخصوصه وأنه مادام لازال باقيا جزء من الثمن لم يدفع لغاية صدور الحكم فالفسخ الذى يطلبه البائع هو من حقوقه ويتعين اجابته اليه . — نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٥/٥/٢ (١٨٧/٨)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/٥/٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٠٩ ولى . بيعه لعقار الصغير . اشتراطه استرداد المبيع مقابل رد الثمن مع تعويض يخفى رهن عقارى . بطلان العقد . — إذا باع الولى عقارا للقاصر المشمول بولايته وأخذ على المشترى ورقة ضد غير مسجلة فى نفس التاريخ الذى تم فيه عقد البيع جاء فيها أن للبائع حق استرداد المبيع اذا رد الثمن مضافا اليه مبلغا معينا بصفة تعويض على أن يتم كل ذلك فى ميعاد تحدد بالاتفاق بينهما فان هذه الورقة وإن دلت على أن العقد هو عقد بيع وفائى الا أن المقصود بها هو إخفاء رهن عقارى لاشتمالها على رد الثمن مع تعويض فيكون العقد باطلا سواء بصفته بيعا وفائيا أو بصفته رهنا وذلك طبقا لنص المادة ٣٣٩ من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٢٣ — استئناف مصر ١٩٣٥/١/٣ (١١٧/٥)

    استئناف مصر١٩٣٥/١/٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١١٠ بيع الأملاك الأميرية . متى يتم . — ان نص الفقرة السادسة من المادة الثانية من لائحة بيع الأملاك الأميرية صريح فى أن بيع الأملاك الأميرية بالممارسة ، فيما عدا الأراضى المبينة بالفقرات الخمس الأولى من المادة الثانية من تلك اللائحة ، تتولاه مصلحة الأملاك الأميرية لا وزارة المالية . ولهذه الأخيرة فقط ابداء الرأى فى حصول البيع من عدمه بصفتها الجهة الرئيسية المهيمنة على تصرفات مصلحة الأملاك . وعبارة "بحسب ما تستصوبه نظارة المالية" تؤيد هذا التفسير ، أى أن الوزارة لها أن تأمر مصلحة الأملاك فى اجراء البيع أو عدم اجرائه ، فرأيها هو النهائى ، فإذا رأت البيع تولته بلا شك مصلحة الأملاك فإذا أتمت مصلحة الأملاك المباحث والاجراءات المنصوص عليها فى اللائحة رجعت الى وزارة المالية للتصديق على البيع نهائيا ، طبقا للمادة ١٨ من تلك اللائحة فاذا صدقت الوزارة على البيع أعلن بذلك المشترى كتابة لدفع باقى الثمن أن لم يكن سدده من قبل ثم يحرر عقد البيع . — استئناف مصر ١٩٣٤/٥/٣٠ (٢٠/١)

    استئناف مصر١٩٣٤/٥/٣٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١١١ بيع ملك الغير . اسناد البائع الملكية لنفسه . اسنادها لمالكها . أجازة المالك اللاحقة . أثرها فى الحالتين . بيع الأب عقار القاصر . شروط انعقاده . توقف نفاذه على وجود مصلحة للقاصر . — من المقرر شرعا أن من يبيع ملك غيره على أنه ملك لنفسه فبيعه باطل ولا تلحقه الاجازة لعدم انعقاده أصلا ، إنما ينعقد موقوفا على إجازة مالكه اذا باعه على أنه ملك لغيره ، وولاية الأب على ولده الصغير وان كانت تخوله حق بيع عقار قاصره إلا أنها لا تخرجه عن القاعدة العامة السابق ذكرها ويجب لانعقاد هذا البيع أن يقرر الولى أنه يبيع ملك ابنه ، والفارق الوحيد بينه وبين غيره أن ولايته تقوم مقام إجازة المالك الحقيقى فى الأحوال الأخرى ، وقد جرى القضاء الأهلى والمختلط على عدم اقرار تصرفات الولى فى مال قاصره إلا اذا كانت حاصلة لمصلحة ذلك القاصر . — (استئناف مصر ١٩٣٤/٥/٢٣ (٤٤/٢))

    استئناف مصر١٩٣٤/٥/٢٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

بيع وفاء — 1935

  • ١١٢ ولى . بيعه لعقار مملوك للقاصر . اشتراطه استرداد المبيع فى فترة معينة اذا رد الثمن . اعتبار العقد بيعا وفائيا . — اذا باع ولى القاصر عقارا مملوكا لصغيره وأخذ على المشترى ورقة ضد غير مسجلة تحررت فى نفس التاريخ الذى حصل فيه عقد البيع وجاء فيها أن للبائع حق استرداد العين المبيعة خلال مدة معينة إذا رد الثمن وأن للمشترى حق التصرف فى المبيع إذا مضت المدة بدون أن يبدى الولى رغبته فى الاسترداد وذلك بغير تنبيه ولا إنذار فان ورقة الضد وإن كانت منفصلة عن العقد الا أنها تجعله بالنسبة للمتعاقدين عقد بيع وفائى لا بيعا باتا بمعنى أنه إذا مضت المدة ولم يرد البائع الثمن للمشترى أصبح المبيع ملكا خالصا لهذا الأخير وله أن يتصرف فيه بكافة التصرفات . وأما بالنسبة لغير المتعاقدين فان ورقة الضد لا يمكن الاحتجاج بها عليه طالما كانت غير مسجلة . فالغير الذى يشترى من هذا المشترى الذى أخذت عليه ورقة الضد يعتبر أنه اشترى من مالك ظاهر وشراؤه صحيح متى كان حسن النية سواء مضت المدة أو لم تمض . — استئناف مصر ١٩٣٥/١/٣ (١١٧/٥)

    استئناف مصر١٩٣٥/١/٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١١٣ بيع وفاء . بيع عقار القاصر بيعا وفائيا . قواعد الغبن الفاحش . عدم جواز تطبيقها على هذا العقد . — لا يجوز تطبيق قواعد الغبن الفاحش على عقد البيع الوفائى الصادر من ولى القاصر للغير عن جزء من أملاك القاصر وذلك سواء أكان العقد عقد بيع وفائى حقيقة أو كان المقصود به إخفاء رهن عقارى . وذلك لأن للبائع فى العقد الأول استرداد المبيع اذا رد الثمن فى الميعاد ولأن المشترى فى العقد الثانى ليس له أى حق عينى على العين وإنما له دين عادى وبذلك ينتفى حصول أى ضرر للقاصر من جراء تصرفات وليه فى ماله لإمكان استرداد العين المبيعة فى الحالتين . — استئناف مصر ١٩٣٥/١/٣ (١١٧/٥)

    استئناف مصر١٩٣٥/١/٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تبديد — 1935

  • أنظر : بيع ١٠٩ ، خيانة الأمانة ١٩١

  • ٣٤٤ تبديد . سلطة محكمة الموضوع فى تكوين عقيدتها . — لمحكمة الموضوع تمام الحرية ومطلق السلطة فى ابتناء عقيدتها على أى أساس فى الدعوى تراه جديرا بالتعويل عليه . فاذا استنتجت المحكمة وقوع جريمة التبديد — المنسوب الى الحارس — من عجز المحصولات المسلمة اليه على سبيل الوديعة لحراستها ، ومن وقائع الدعوى وشهادة الشهود ، واستخلصت من هذا كله أن المحصولات المحجوز عليها لا يمكن أن تهبط الى القدر الذى يدعيه الحارس مهما انتاب الزراعة من الآفات السماوية ، وكان هذا التقدير لا يتنافى مع العقل ولا مع المنطق ثم قضت بادانة المتهم ، فلا يكون هنالك محل بعد ذلك للاعتراض على هذا الحكم ولا سبيل للطعن عليه فيما انتهى اليه . — (١٠٣/٥)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/١٢/٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تحضير — 1935

  • أنظر : أبطال المرافعة ١ ، ٢

تحقيق الخطوط — 1935

  • ٣٦٩ تحقيق الخطوط . انكار التوقيع . عدم قبول التوقيع بالختم المعترف به . عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو توقيع الغرامة على المنكر فى هذه الحالة . — عدم قبول انكار التوقيع بالختم المعترف به لا يسيغ الحكم بصحة الورقة المنكورة ولا بتوقيع الغرامة على المدافع بهذا الضرب من الانكار لأن الحكم بصحة الورقة لا يكون — كما هو صريح نص المادة ٢٧١ من قانون المرافعات — الا فى حق الدفاع بالانكار المنصب على ذات الختم أو ذات الكتابة أو ذات الامضاء والذى يقبل وينظر موضوعا ويجرى فيه التحقيق بالطريق المرسوم فى القانون أو بغيره من الطرق القانونية التى يراها القاضى . ثم يتبين بعد التحقيق ان انكار ذات الختم أو ذات الكتابة أو ذات الامضاء هو انكار غير صحيح . كما أن الحكم بالغرامة لا يتوقع بحسب نص المادة ٢٧٢ من قانون المرافعات الا اذا حكمت المحكمة بصحة الورقة . والحكم بصحتها ممتنع فى صورة عدم قبول الدفاع بانكار التوقيع بالختم مع الاعتراف به واذن فالغرامة لا يمكن توقيعها فى تلك الصورة لانتفاء شرط توقيعها . فاذا قضت محكمة الموضوع بصحة ايصال منكور التوقيع عليه بالختم المعترف به وقضت بالغرامة كان قضاؤها فى ذاته مخالفا للقانون . — (٢٠٦/٩)

    نقض (دائرة مدنية وتجارية)١٩٣٥/٤/٢٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تحقيق جنائى — 1935

  • ١١٤ متهم . استجوابه . تحريمه . متى يجوز ؟ — ان تحريم الاستجواب الوارد فى المادة ١٣٧ من قانون تحقيق الجنايات مقرر لمصلحة المتهم نفسه فله أن يتنازل عن هذا الحق بطلبه استجوابه أو باجابته اختيارا عن الأسئلة التى توجهها اليه المحكمة كما أن له الحق — اذا شاء — فى الامتناع عن الإجابة أو الاستمرار فيها ولا يعد قانونا هذا الامتناع قرينة ضده فاذا لم تجد محكمة الجنايات من جانب المتهم امتناعا ولا من جانب الدفاع عنه اعتراضا على مناقشته وألقت على المتهم بعض أسئلة للاستيضاح منه عن بعض نقط فى الدعوى فأجاب عنها راضيا مختارا فلا يكون ثمت مخالفة لنص المادة ١٣٧ سالفة الذكر — نقض (الدائرة الجنائية) ٩٣٥/٥/٦ (٢١٩/١٠)

    نقض (الدائرة الجنائية)٩٣٥/٥/٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تحكيم — 1935

  • ١١٥ مشارطة التحكيم المفوض فيها بالصلح . شروط صحتها . الرضا الضمنى بالتحكيم . عدم جوازه . — إن المادة ٧٠٥ من قانون المرافعات توجب أن يكون عدد المحكمين المفوضين بالصلح وترا ، وأن يذكروا بأسمائهم فى مشارطة التحكيم أو فى ورقة سابقة عليها وهذا النص ينتفى معه جواز القول بامكان تعيين بعض المحكمين فى المشارطة وتوكيل هذا البعض فى تعيين آخرين من بعد[…] وحكم هذه المادة هو من النظام العام ، فمخالفته موجبة لبطلان المشارطة بطلانا مطلقا ، لا يزيله حضور الخصوم أمام المحكمين الذين لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة المذكورة . والمادة ٧١١ من قانون المرافعات إذ أوجبت ، من جهة ، أن عقد التحكيم يكون بالكتابة ، وإذ أفادت المادة ٧٠٥ مرافعات ، من جهة أخرى ، أن أسماء المحكمين ووترية عددهم تكون فى نفس المشارطة أو فى ورقة سابقة عليها ، فان ذلك يفيد قطعا أن التحكيم المفوض فيه بالصلح هو بخصوصه — على الأقل — لا يجوز فيه الرضاء الضمنى . — نقض (الدائرة المدنية التجارية) ١٩٣٤/١٢/٢٠ (١٧/١)

    نقض (الدائرة المدنية التجارية)١٩٣٤/١٢/٢٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

ترك المرافعة — 1935

  • ١١٦ ترك المرافعة أثره فى التقادم . — وان كان القانون المصرى لم ينص فى صراحة على أن ترك المرافعة يترتب عليه عدم انقطاع مدة التقادم كما قرر القانون المدنى الفرنسى فى المادة ٢٢٤٧ فانه لا نزاع فى أن هذه القاعدة مقررة ومتفق عليها علما وقضاء . ويؤيدها ما جاء فى المادة ٣٠٥ من قانون المرافعات الأهلى من أن الترك يلغى المرافعة ويترتب على هذا النص بطبيعة الحالة أن تعتبر الاجراءات التى حصلت فى الدعوى قبل تركها كأن لم تكن فتعود الحالة بين الخصوم الى ما كانت عليه قبل رفع الدعوى . — استئناف مصر ١٩٣٤/٤/٢٨ (١٩/١)

    استئناف مصر١٩٣٤/٤/٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تزوير — 1935

  • ١١٧ تزوير فى محرر رسمى . دفتر مذكرات عدادى الفحم بمصلحة السكة الحديد . لا يعد محررا رسميا . اعتباره قرينة لإثبات التزوير فى محرر رسمى . — دفتر مذكرات العدادين الخاص بقيد الفحم عند وروده للمخزن بعربات السكة الحديد هو عبارة عن مسودة يدون فيها ما يراد إثباته بدون تدقيق أو فحص . وهذا مما يزيل عنه صفة المحرر الرسمى ومن ثم لا يكون حجة على المتهم إنما لا يمنع ذلك من اعتباره بمثابة قرينة أو مقدمة ثبوت مادام أن البيانات الواردة به أثبتت للوصول الى إخفاء حقيقة بارتكاب تزوير فى دفتر رسمى معتمد ألا وهو دفتر أورنيك نمرة ١٢٨ الخاص باثبات هذه البيانات على صحتها . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٥/١/١٤ (١٠٦/٥)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/١/١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١١٨ تزوير فى محرر رسمى . سوء النية . موضوعى — مسألة حسن النية أو سوئها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلا نهائيا . فمتى قالت تلك المحكمة إن التهمة ثابتة على المتهم فمعنى ذلك أنها رجحت جانب سوء القصد عنده وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراجعتها فيما قررته بهذا الشأن . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٥/١/١٤ (١٠٦/٥)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/١/١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١١٩ تزوير . تزوير ورقة رسمية . مناط رسمية الورقة . العمدة موظف عمومى . — إن مناط رسمية الورقة أن يكون محررها موظفا عموميا مكلفا بتحريرها بحكم وظيفته ، وعلى موجب ما تقضى به القوانين واللوائح ولا شبهة فى أن العمدة موظف عمومى يجب عليه تنفيذ أوامر الوزارات التى تبلغها إليه المديرية عن طريق المأمور طبقا لنص المادة الرابعة من قانون العمد الصادر فى ١٦ مارس سنة ١٨٩٥ . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٥ / ٢ / ٤ (١٤٨/٧)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٢/٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٢٠ تزوير . شهادة الوفاة . ورقة رسمية . اختصاص العمد بتحريرها . — إن المنشور الصادر من وزارة الداخلية بتاريخ ٦ يوليه سنة ١٩٣٢ قد أسبغ على العمد الاختصاص بتحرير شهادات الوفاة ، وجعل لكل شهادة من هذا القبيل ، تحرر بناء على طلب ذوى الشأن لتقديمها لأقلام التسجيل ، صبغة رسمية . فاذا نسب صدور تلك الشهادة الإدارية من العمدة ، وتصدق عليها من المركز ، وقدمت لقلم التسجيل وسجل بمقتضاها العقد ، اعتبرت ورقة رسمية ويعتبر ما وقع فيها من التزوير تزويرا فى محرر رسمى . — نقض : (الدائرة الجنائية) ١٩٣٥/٢/٤ (١٤٨/٧)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٢/٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٢١ تزوير . عريضة الدعوى . التوقيع عليها بامضاء مزور لشخص مجهول . يعد ارتكابا لجريمة التزوير . — تتحقق جريمة التزوير اذا استعان المتهم فى تصوير دعواه بوضع إمضاء مزورة على عريضة الدعوى سواء أكان الإمضاء المزور منسوبا لشخص مجهول أو لشخص معروف . — نقض : (الدائرة الجنائية) ١٩٣٤/١٢/٣١ (١٠١/٥)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/١٢/٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٢٢ عريضة الدعوى . التوقيع عليها بامضاء مزور . اعتباره تزويرا فى أوراق عرفية قبل إعلانها وتزويرا فى أوراق رسمية بعد إعلانها . — إن التوقيع على عريضة الدعوى بامضاء مزور قبل الإعلان هو من قبيل التزوير فى الأوراق العرفية ولكن هذا التزوير ينقلب الى تزوير رسمى بعد قيام المحضر باعلان العريضة لأن العبرة بما تؤول اليه هذه العريضة وقد اكتسبت صفة المحررات الرسمية بفعل مرتكب التزوير وسعيه لدى قلم المحضرين لإعلانها وحصول ذلك الإعلان فعلا بناء على طلبه . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٤/١٢/٣١ (١٠١/٥)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/١٢/٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٢٣ تزوير . ورقة ممضاة على بياض . خطفها . ملؤها بسند دين . اعتبار ذلك تزويرا . — إن ملء الورقة الممضاة على بياض بسند دين أو مخالصة أو بغير ذلك من السندات التى يترتب عليها ضرر لصاحب الامضاء قد أفرد له القانون حكما خاصا فى المادة ٢٩٥ من قانون العقوبات فرق فيه بين ما اذا كان صاحب الامضاء قد سلم الورقة الممضاة امانة الى من حرر عليها ذلك السند فيما بعد . وبين ما اذا كان الشخص الذى ملأ الورقة الممضاة على بياض لم يستلمها أمانة من صاحب الامضاء وإنما حصل عليها بأية طريقة أخرى — وفى هذه الحالة نص القانون على أن مالئ الورقة يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير . فاختطاف ورقة ممضاة على بياض وملؤه بسند دين يعد بحكم المادة ٢٩٥ عقوبات تزويرا مما يعاقب عليه بالمادة ٢٩٥ من قانون العقوبات — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٥/١/٢٨ (١٢٢/٦)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/١/٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٢٤ تزوير . الدفاتر التجارية . التزوير الواقع فيها اعتباره تزويرا فى محرر عرفى . وجوب العقاب عليه . التزوير الحاصل فى دفاتر اللوكاندات . النص عليه بصفة خاصة . لا يعفى من العقاب أصحاب الدفاتر التجارية الأخرى . — أنه وان كان الشارع المصرى رأى أن ينص بنص خاص فى المادة ١٨٦ من قانون العقوبات على عقاب أصحاب اللوكاندات وما يشابهها الذين يقيدون الأشخاص الساكنين عندهم بأسماء مزورة وهم يعلمون ذلك فليس معنى هذا مطلقا أن الشارع أراد اعفاء أصحاب الدفاتر التجارية الأخرى — وهى أهم بكثير من دفاتر اللوكاندات — من العقاب على ما يقع فى دفاترهم من التزوير . فهذا التزوير يقع حتما تحت أحكام المادة ١٨٣ من قانون العقوبات التى نصت على عقاب التزوير الحاصل فى المحررات العرفية اطلاقا ومن بينها الدفاتر التجارية . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٥/٢/٤ (١٣١/٦)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٢/٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٢٥ تزوير . ترك بيانات مما يجب أن يتضمنه المحرر . اعتبار ذلك تزويرا . — الرأى القائل بأن التزوير بطريق الترك لا عقاب عليه هو رأى غير سديد على اطلاقه اذ يجب ألا يقصر النظر على الجزء الذى حصل تركه وانما يجب أن ينظر أيضا الى ما كان يجب أن يتضمنه المحرر فى مجموعه فاذا ترتب على الترك تغيير فى مؤدى هذا المجموع اعتبر ذلك تغييرا للحقيقة وبالتالى تزويرا معاقبا عليه . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٥/٢/٤ (١٣١/٦)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٢/٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٢٦ محررات عرفية . بصمة . استعمالها فى المحررات أمر شائع معروف . اقرارها قانونا . — ان استعمال بصمة الأصابع فى المحررات بدل الختم أو الامضاء أمر شائع معروف يتعامل بها الجمهور كما تتعامل بها مصالح الحكومة مع الأفراد وقد أقرت المحاكم المدنية الأهلية والمختلطة هذا العرف إذ هى تأخذ ببصمة الأصبع كدليل على شخصية المتعاقد قياسا على الختم أو الامضاء كما أقره الشارع نفسه فى القانون رقم ٢٠ الصادر فى سنة ١٩١٣ بجعل بعض عقود عرفية تحت مراقبة محاكم الأخطاط فقد سوى هذا القانون فى عدة مواضع منه طابع الابهام بالامضاء والختم فللبصمة حرمة وللمحرر المذيل بها حجية فيما سطر من أجله والعبث بها عبث بالثقة العامة . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٥/٣/٢٥ (١٧٦/٨)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٣/٢٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٢٧ التزوير فى المحررات العرفية . التوقيع على محرر مثبت لالتزام . نسبته كذبا لشخص آخر . اعتبار ذلك تزويرا بطريق الانتحال والاصطناع . — إن من يبصم بأصبعه أو أصبع غيره على محرر وينسب كذبا تلك البصمة لشخص آخر إنما ينتحل شخصية ذلك الشخص الآخر . والانتحال طريقة مستقلة من طرق التزوير المادى التى نصت عليها المادة ١٧٩ من قانون العقوبات . ومن جهة أخرى فان من ينشئ محررا مثبتا لتعهد أو التزام وينسبه الى غير محرره بأن يبصم ذيله ببصمة ينسبها كذبا الى هذا الغير يعد مزورا بطريق الاصطناع وهو من طرق التزوير المنصوص عليها قانونا ولا يطعن فى ذلك أن البصمة فى ذاتها لا يمكن أن تكون مزورة لأن التزوير فى هذه الحالة ليس تزويرا بوضع بصمة مزورة وإنما هو فى نسبة البصمة الصحيحة زورا الى غير صاحبها كما هو الحال تماما فى نسبة الإمضاء الصحيح أو الختم الصحيح زورا إلى غير صاحبهما فى حالة توافق الأسماء ولا نزاع فى قيام التزوير فى الحالتين الأخيرتين . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٥ / ٣ / ٢٥ (١٧٦/٨)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٣/٢٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٢٨ التزوير فى المحررات العرفية . التوقيع ببصمة أصبع ونسبة البصمة لغير صاحبها . وجوب النظر إلى الجريمة من الوجهة الشخصية . بذل المزور ما فى وسعه لخدع من يتعامل معه . كفايته لتحقيق الجريمة . — إن القول بعدم وجود جريمة فى نسبة البصمة لغير باصمها لأنها لا تنبئ فى الواقع إلا عمن بصم بها دون غيره — يستند فى الحقيقة إلى استحالة الجريمة نفسها فى هذه الحالة لأسباب موضوعية (Objectives) مستمدة من طبيعة البصمة ولكن المعول عليه الآن هو أن ينظر للجريمة من الوجهة الشخصية (Subjective) فإذا ثبت أن المزور عمل كل ما فى وسعه أن يعمله ليصل إلى خدع من يتعامل معه حق عليه العقاب بصرف النظر عما إذا كان يمكنه أن يحقق غرضه الجنائى أم لا . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٥/٣/٢٥ (١٧٦/٨)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٣/٢٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٢٩ تزوير . إمضاءات مزورة . لا يشترط تعمد تقليد الإمضاء الحقيقية . وضع اسم المزور عليه على المحرر . كفايته . — لا يشترط فى جريمة التزوير أن يتعمد المزور تقليد إمضاء المزور عليه ، بل يكفى لتوفر هذه الجريمة أن يضع المزور اسم المزور عليه على المحرر ولو بطريقة عادية لا تقليد فيها ما دام قصده الإيهام بأن ذلك المحرر صادر عن ذلك الشخص المزور عليه . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٥/٤/٨ (٢٠١/٩)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٤/٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٠ شهادة وفاة . تحريرها بمعرفة حلاق صحة . فى بلد ليس بها مكتب للصحة . تزويره فيها . تزوير فى ورقة رسمية . — إن ما أراده الشارع فى المادة ١٦ من القانون رقم ٢٢ لسنة ١٩١٢ الخاص بالمواليد والوفيات هو الترخيص لمندوب الصحة (أى حلاق الصحة) فى القرى التى لا يوجد بها مكاتب صحة بأن يأذن بدفن الميت بعد أن يكون قد قام بمعاينته وتحقق من أن وفاته عادية وهو ما يحرر عنه نموذج خاص معروف بشهادة إثبات الوفاة . فالشهادة التى من هذا النوع هى إذن ورقة معاينة يختص بتحريرها حلاق الصحة بحسب ما هو منصوص عليه فى المادة السادسة عشرة من ذلك القانون وكل تزوير يقع فيها منه يعد تزويرا فى أوراق رسمية . فاذا ذكر حلاق الصحة فيها أنه كشف على الميت وأثبت أنه توفى بمرض العادة فى تاريخ معين على حين أن الوفاة والمعاينة كانتا حصلتا فى زمن سابق على هذا التاريخ وجب اعتبار الواقعة جناية تزوير فى ورقة رسمية من اختصاص حلاق الصحة تحريرها . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٥/٥/١٣ (٢٢٣/١٠)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٥/١٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣١ تزوير استعمال التزوير . تاريخ البدء فى التحقيق فيهما . عدم ذكره فى الحكم يوجب نقضه . — إذا لم يبين الحكم تاريخ البدء فى التحقيق الجنائى فى جريمتى التزوير والاستعمال لمعرفة ما إذا كانت المدة المسقطة لرفع الدعوى قد مضت أم لا ، فإن فى هذا النقص فى البيان ما يعيب الحكم ويوجب نقضه . — نقض (الدائرة الجنائية) ٩٣٣/١١/٢٦ (٥٥/٣)

    نقض (الدائرة الجنائية)٩٣٣/١١/٢٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق123456789101112التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا