الفهارس الهجائية
٤٦٠ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤٦٠ مدخلة
استئناف فى المواد الجنائية — 1935
٧١ شهود . عدم سماعهم أمام المحكمة الاستئنافية . لا إخلال بحق الدفاع . — المحكمة الاستئنافية انما تستمد عقيدتها من واقع ما هو مدون فى أوراق الدعوى وهى غير مكلفة أصلا بسماع شهود ولا باجراء تحقيقات جديدة الا اذا رأت هى لزوم ذلك لتنوير ما غمض من ظروف الدعوى ، فاذا اقتنعت بما هو وارد فى الأوراق ولم تر محلا بعد هذا لسماع شهود أو إجراء تحقيق جديد فهى حرة فيما رأته فى هذا الشأن . — (١٩٤/٩)
٧٢ طلب ضم قضية لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية رفضه . أثره . — إن المحكمة الاستئنافية غير مكلفة بحسب الأصل باجراء أى تحقيق جديد الا اذا رأت هى لزوما له ، فاذا لم يسبق للدفاع عن المتهم أن طلب من محكمة الدرجة الأولى ضم قضية أخرى ورفضت تلك المحكمة إجابته الى ذلك فليس له أن يكلف المحكمة الاستئنافية لأول مرة ضم تلك القضية إذ أن لها أن تكتفى بما هو مسطور فى الأوراق التى بين يديها وأن تبنى عليه حكمها . — (٢٠٠/٩)
٧٣ المتهم هو المستأنف الوحيد دون النيابة . تعدد العقوبات . ارتباط التهمتين ببعضهما : تطبيق المادة ٣٢ عقوبات . وجوب القضاء على المتهم بعقوبة واحدة . — اذا تراءى للمحكمة الاستئنافية أن التهمتين مرتبطتان ببعضهما وأن هناك محلا لتطبيق المادة ٣٢ من قانون العقوبات وكان المتهم هو المستأنف الوحيد للحكم الابتدائى دون النيابة العامة فانه يتعين عليها ألا تقضى على هذا المتهم الا بعقوبة واحدة أى باحدى العقوبتين المقضى بهما ابتدائيا اذ جاءت كلتاهما متساويتين لا أن تضم هاتين العقوبتين وأن تجعل من مجموعها هذه العقوبة الواحدة . — (١٢٥/٦)
٧٤ موضوع الدعوى . عدم سبق الفصل فيه من محكمة الدرجة الأولى . قصر طلب المستأنف على قبول نظر الدفوع . فصل المحكمة الاستئنافية فى الموضوع . عدم جوازه . — اذا كان موضوع الاستئناف مقصورا على النظر فى قبول الدفعين بعدم قبول دعوى الجنحة المباشرة لسبق اختيار رافعها الطريق المدنى قبل رفعه لها — و بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها — أو عدم قبولها ، وكان موضوع الدعوى معلقا أمام المحكمة الابتدائية الى حين الفصل فى الدفع من المحكمة الاستئنافية ، ولم يقف الحكم الاستئنافى عند حد قبول الدفع ، بل جاوز ذلك الى الفصل فى موضوع الدعوى ببراءة المتهم مما نسب اليه من غير أن تعرض المحكمة لموضوع الدعوى — فحكمها بالبراءة قائم على غير أساس . وليس للمحكمة الاستئنافية الجنائية على كل حال أن تتصدى لموضوع الدعوى قبل أن تقول محكمة الدرجة الأولى كلمتها فيه ، لأن ذلك يحرم المتهم من احدى درجتى التقاضى وليس فى قانون تحقيق الجنايات نص يبيحه . — (٢١٨/١٠)
٧٥ استئناف . الدليل القانونى على حصوله . — الدليل القانونى على حصول الاستئناف هو التقرير الذى يحرره موظف قلم الكتاب مبينا فيه حضور صاحب الشأن أمامه وطلبه إثبات رفع الاستئناف عن الحكم الذى يتظلم منه ، فاذا لم يتبع الكاتب هذا الوضع الذى رسمه القانون فى المادة ١٧٨ من قانون تحقيق الجنايات يكون الإجراء معدوما لا أثر له ولا يغنى عن ذلك مايكون قد أثبته من البيانات الأخرى التى قد تدل على نية رفع الاستئناف . فالتأشير من النيابة على الرول أو على ملف القضية ، أو فى الكشف المرسل للرياسة برغبة استئناف حكم معين غير كاف لاعتبار هذا الاستئناف قائما . — (١٠/١)
٧٦ استئناف . رفعه . — إن المادة ١٧٨ تحقيق جنايات صريحة صراحة لاغموض فيها فى أن الاستئناف يحصل و يعتبر قائما بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المستأنف ، وهذا التقرير يحصل ممن رفع الاستئناف فان كان المحكوم عليه فيجب عليه الحضور بنفسه أو موكله لقلم كتاب المحكمة ليقرر أمام الكاتب المختص بالاستئناف . و إن كان من النيابة فيجب أن يكون التقرير بالصفة المذكورة أيضا وليس فى نص المادة مايمكن أن يفهم منه أنه يكفى التقرير شفها فى الجلسة أو فى قلم الكتاب بالاستئناف لهذا يكون التأشير على الرول أو على ملف القضية أو الكشف المرسل للرياسة غير كاف لاعتبار الاستئناف قائما لأن ذلك يخالف الشكل الذى حددته المادة ١٧٨ من قانون تحقيق الجنايات من حصوله بورقة رسمية أمام الكاتب المختص . — (١١/١)
٧٧ حكم غيابى . المعارضة فيه من المتهم . إستئنافه من النيابة . متى يعتبر استئناف النيابة قائما رغم المعارضة . — إن قضاء محكمة النقض قد استقر فعلا على أن استئناف النيابة للحكم الغيابى يظل قائما إذا تأيد هذا الحكم بعد المعارضة فيه . أما إذا تعدل الحكم أو قضى بالبراءة وجب تجديد الاستئناف إذا رأت النيابة لزوما لذلك . — (٩٨/٥)
استئناف فى المواد المدنية — 1935
٧٨ دعوى إيجار . تغيير أساسها وطلب اعتبارها مطالبة بمقابل انتفاع . طلب ذلك لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . الدفع بعدم جوازه . عدم الأخذ بهذا الدفع . الحكم فى الدعوى على الأساس الجديد . مخالفة القانون . — متى كانت الدعوى فى أساسها هى دعوى إيجار فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقبل تغيير أساسها واعتبارها أنها مطالبة بمقابل الانتفاع على الرغم من أن الخصم لفت نظرها إلى عدم جواز هذا التغيير . لأنه من قبيل الطلبات الجديدة التى لايصح إبداؤها لأول مرة لدى محكمة الاستئناف . فاذا طلب أحد الخصوم — فى دعوى إيجار ولأول مرة أمام محكمة الاستئناف — اعتبار الدعوى مطالبة بمقابل انتفاع . فاعترض خصمه على تغيير السبب وطلب عدم قبوله وتمسك بدفاعه هذا ، ولكن محكمة الاستئناف — رغم ذلك — اعتبرت الدعوى دعوى مطالبة بمقابل انتفاع وقضت فيها بما يدل على أنها قبلت تغيير سبب الدعوى مع اختلاف حكم القانون فى الدعويين فان حكم محكمة الاستئناف على هذا الأساس يكون مخالفا للقانون و يتعين نقضه . — (١٥٩/٧)
٧٩ الدفع بعدم وجود صفة . الحكم برفضه . لاسبيل للطعن فيه إلا بالاستئناف . — إن الدفع بعدم وجود صفة ليس من طرق الدفاع و إنما هو من الدفوعات الفرعية التى لايجوز إبداؤها فى الاستئناف بعد الحكم برفضها إلا بطريق الاستئناف الأصلى أو الفرعى اذا كان باب الاستئناف لا زال مفتوحا . فلا سبيل اذن للطعن على الحكم الذى يصدر فيها إلا بطريق الاستئناف الأصلى أو الفرعى . — (٢٣٦/١٠)
٨٠ اختصاص . دفع فرعى . الحكم فى الدفع . استئناف الموضوع أثره على الحكم فى الدفع . — من المقرر قانونا أن الحكم الذى يصدر فى الدفع بعدم الاختصاص هو حكم قطعى اذا لم يقبله المحكوم عليه يجب أن يستأنفه استئنافا خاصا فى الميعاد القانونى بدون انتظار استئناف الحكم الذى يصدر فى الموضوع لأن استئناف الحكم الذى يصدر فى الموضوع لايترتب عليه طبقا للمادة ٣٦٢ من قانون المرافعات الا استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية التى سبق صدورها الا الأحكام القطعية ولأن دخول المحكوم عليه فى الموضوع يعتبر قبولا منه للحكم الصادر فى الدفع الفرعى ومسقطا لحقه فى الاستئناف . — (١٨٩/٨)
٨١ استئناف فرعى . شروط قبوله ( المادة ٣٥٧ من قانون المرافعات ) . — إن المادة ٣٥٧ من قانون المرافعات صريحة فى أن المستأنف ضده له أن يطلب استئناف الحكم ما دامت المرافعة قائمة فى محكمة الاستئناف ولم يترك المستأنف دعواه فيه ولا يمنع استئناف ضده من ذلك سبق قبوله للحكم لأن قبوله معلق على قبول خصمه . وكل ما يتقيد به طالب الاستئناف الفرعى هو أن تكون الطلبات المراد استئنافها كانت محل نزاع أمام محكمة أول درجة سواء فصل فيها أو لم يفصل فيها وسواء حصل عنها استئناف أصلى أو لم يحصل . — (٢٣٦/١٠)
٨٢ استئناف . شكله من حيث جواز قبوله . اعتباره من النظام العام . — إن الفصل فى شكل الاستئناف من حيث جواز قبوله من عدمه من النظام العام فيجوز للمحكمة أن تفصل فيه من تلقاء نفسها — (١٦٥/٦)
٨٣ دعوى منع التعرض . ذكر الحكم خطأ فى أسبابه أنها دعوى مستعجلة . ميعاد استئنافه — اذا كانت المحكمة الجزئية بعد أن ذكرت فى أسباب حكمها أن الدعوى هى دعوى منع تعرض (Action possessoire) قد جاءت فوصفتها بأنها دعوى مستعجلة فان هذا الوصف يكون حشوا غريبا عن حقيقة موضوع الدعوى ولا يكون له عمل ولا تأثير فى منطوق الحكم . ومتى كان الأمر كذلك فان استئناف مثل هذا الحكم يكون ميعاده هو الميعاد القانونى المقرر فى المادة ٣٥٣ من قانون المرافعات ( أى ثلاثين يوما ) لا ذلك الميعاد الأخير القصير الذى نصت عليه المادة ٣٥٥ بشأن الأحكام الصادرة فى الدعاوى المستعجلة المشار اليها فى المادة ٢٨ من قانون المرافعات . — (٨٨/٤)
٨٤ استئناف قيده قبل الجلسة بثمان وأربعين ساعة . كيفية احتساب هذا الميعاد . — يحتسب الميعاد المنصوص عنه فى المادة ٣٦٣ من قانون المرافعات التى توجب قيد الاستئناف قبل الجلسة بثمان وأربعين ساعة بطريقة تحويل الساعات الى أيام بواقع ٢٤ ساعة لليوم . فيكون القيد صحيحا متى حصل قبل الجلسة بيومين . — (٦٩/٣)
اشتراك — 1935
أنظر : بلاغ كاذب ٩٧
٨٥ شريك . مسئوليته عن النتيجة المحتملة للاتفاق . شروطها . — مسئولية الشريك عن النتيجة المحتملة المنصوص عليها فى المادة ٤٣ من قانون العقوبات لاتتأتى الا اذا كان الفعل الأصلى المتفق عليه يكون فى حد ذاته جريمة ما : فاذا اتفق شخص مع آخر على استخراج جواز سفر بجنسية ليست له نظير جعل معين فان ذلك لايستدعى ضرورة ارتكاب التزوير فى كل حالة ولاينتج حتما أنه كان يعلم أن الجواز الذى سيحرر لامحالة مزور — ذلك لأنه من المستطاع استخراج هذا الجواز بدون التجاء الى تزوير ما ومجرد الاتفاق على استخراج جواز سفر أمر لاجرم فيه . — (١٥٦/٧)
٨٦ اشتراك بالاتفاق . سبق الإصرار ليس شرطا واجبا . إثبات عدم توفره فى الحكم . إثبات واقعة الاشتراك . استخلاص الاتفاق منها . لا تنافر فى الحكم . لا نقض . — لا يشترط لقيام جريمة الاشتراك بالاتفاق أن ترتكب الجريمة المتفق عليها بسبق الإصرار إذ يجوز أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة . فاذا أثبت الحكم واقعة هى أن المتهمين حقدا على المجنى عليه بسبب نزاع مدنى بين المجنى عليه واحدهما ولما جمعتهما الصدفة و إياه فى شارع ورأيا أن الفرصة ملائمة للانتقام منه لخلو الشارع عند ذلك من المارة ووجود سلاح نارى معهما اتفقا فيما بينهما على قتله وأطلق عليه أحدهما عيارا ناريا أحدث به إصابة كانت سببا فى وفاته . ثم أثبت الحكم عدم توفر سبق الإصرار . وأن الذى أطلق على المجنى عليه هو عيار واحد لم يوصل التحقيق لمعرفة أى المتهمين هو الذى أطلقه فأخذ كل منهما بالقدر المتيقن فى حقه وهو أنه شريك للآخر فى ارتكاب الجريمة باتفاقه معه على ارتكابها ومساعدته إياه فى ذلك بوجوده معه فى مكان ارتكاب الجريمة لشد ازره وقت تنفيذها . كان هذا بيانا كافيا لواقعة الاشتراك بالاتفاق ، وهذه الواقعة تؤدى إلى ما استخلصه الحكم منها وهو اتفاق المتهمين على قتل المجنى عليه ووقوع الجريمة بناء على هذا الاتفاق . ولا يطعن فى هذا الاستنتاج أن يحصل الاتفاق فى الحال عند رؤية المجنى عليه لعدم استحالة ذلك عقلا ولأن الاتفاق الجنائى ليس فى الحقيقة إلا تقابل إرادة كل من المشتركين فيه ولا يشترط لتوفره مضى وقت معين . فلا محل للقول بوقوع تنافر فى الحكم بين ما أثبته من عدم توفر سبق الإصرار و بين النتيجة التى استخلصها وهى ثبوت الاشتراك فى القتل ، أو أن الحكم لم يبين واقعة الاشتراك لأنه بينها على الوجه الأكمل كما تقدم . — (١٩٥/٩)
٣٤١ اشتراك . استقراؤه من ظروف الدعوى وملابساتها . مسألة موضوعية . — ليست المحكمة بحاجة الى التدليل على الاشتراك بوقائع مادية محسوسة إذ يكفى أنها تكون قد استقرأته من ظروف الدعوى وملابساتها . وليس لمحكمة النقض رقابة على هذا الذى استخلصته محكمة الموضوع ما دامت وقائع التهمة تحتمله وتبرر الوصول إليه . — (٨٤/٤)
اعتراف — 1935
انظر : اجراءات فى المواد الجنائية ٣ و ٧
اعلان — 1935
انظر : اجراءات فى المواد المدنية ٤٤ و ٥ ، تنفيذ عقارى ١٦٣
افساد الأخلاق — 1935
٨٧ افساد الأخلاق والمساعدة على الفسق والفجو[ر] مسئولية جنائية . سن المتهم الحقيقية . افترا[ض] العلم بها . قيام ظروف استثنائية تمنع من هـ[ذا] العلم . أثرها . — ان مناط المسئولية الجنائية فى الجر[ائم] المنصوص عليها فى المادة ٢٣٣ عقوبات السن الحقيقية للمجنى عليه فمتى كانت هذه ا[لسن] معروفة لدى الجانى أو كان علمه بها ميسـ[ورا] أصبح القصد الجنائى متوفرا لديه ولا يسو[غ] فى هذه الحالة أن يستند فى تقدير تلك السن […] عناصر أخرى إذ يفترض علم الجانى بالسن الحقـ[يقية] للمجنى عليه ولا يسقط هذا الافتراض إلا بثـ[بوت] قيام ظروف استثنائية منعت إمكان […] السن الحقيقية . — (…/٣)
افلاس — 1935
٨٨ صلح قضائى — التنازل بموجبه عن جزء من [الدين] — شركاء المدين — جواز مطالبتهم بالجزء ا[لمتنازل] عنه . — إن الفقرة الأخيرة من المادة ٣٤٩ من التجارة تنص على أن للدائن مطالبة شركاء المفلس بتمام دينه ولو تضمن صلحه مع المفلس التنازل عن مقدار معين من دينه . وهذا الحكم يخالف ماتضمنته المادتان ١٨١ و ١٨٢ من القانون المدنى . — (١٤٤/٦)
إقرار — 1935
أنظر : إثبات فى المواد المدنية ٢١
أقوال — 1935
٣٤٣ أقوال المجنى عليه فى التحقيقات . حق محكمة الموضوع فى الأخذ بها . شهود . سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أقوالهم والأخذ بها . — لمحكمة الموضوع الحق فى الرجوع الى أقوال المجنى عليه المدونة بالتحقيقات والتعويل عليها متى اطمأنت الى اتخاذها عنصرا من عناصر الاثبات فى الادانة ، كما أن تقدير أقوال الشهود والأخذ بها من المسائل الموضوعية لتعلق ذلك بحقها المطلق عليه . — (٢٢٤/١٠)
الأحكام — 1935
٣٦٣ الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بصفة استئنافية فى قضايا وضع اليد . جواز الطعن فيها . — بينما يضيق نص الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون النقض فيقرر أن يكون الحكم صادرا فى مسألة اختصاص بخصوصها اذ هو فى الفقرة الأولى يطلق ميدان الطعن فيجعله شاملا لجميع صور الأحكام الصادرة فى قضايا وضع اليد سواء أكان مبناه مخالفة القانون فى مسألة من مسائل وضع اليد بخصوصه أم فى مسألة أخرى عرضية متصلة بقضية وضع اليد كمسألة وصف الدعوى وهل هى مستعجلة قصيرة ميعاد الاستئناف أم عادية ميعاد استئنافها هو المعتاد . — (٨٨/٤)
الاعتراض على وصف التهمة — 1935
٣٤٢ الاعتراض على وصف التهمة . متى يجوز إبداؤه ؟ — لا يحق للطاعن التعرض أمام محكمة النقض لوصف التهمة وما يدعيه فيه من بطلان ناشىء عن قصور فى تحريره إذ مثل هذا الطعن يجب إبداؤه لدى محكمة الموضوع قبل سماع أول شاهد عملا بالمادة ٢٣٦ من قانون تحقيق الجنايات . — (١١٠/٥)
التزام طبيعى — 1935
٨٩ التزام مدنى . إمكان رفع دعوى المطالبة بالدين . التزام طبيعى . لا يجبر المدين على السداد إلا باختياره . عدم إمكان رفع دعوى المطالبة بالدين إلا إذا تحول إلى التزام مدنى . — إن من شأن الالتزام الطبيعى ألا يجبر المدين على الدفع كما فى الالتزام المدنى ، و إذا دفع الملتزم باختياره فلا يملك رد مادفعه إلا إذا كان الدفع عن خطأ أو عن غش . وعلى هذا لايمكن أن يكون الالتزام الطبيعى أساسا للمطالبة به أمام المحاكم إلا إذا تحول الالتزام الطبيعى الى التزام مدنى بواسطة الاستبدال بإحدى الحالات المبينة فى المادة ١٨٧ من القانون المدنى وعلى ذلك فمحضر الصلح المحرر عن التزام طبيعى تحول إلى التزام مدنى بدين جديد يصلح أن يكون أساسا للمطالبة به . — (٢١٤/٩)
التماس إعادة النظر — 1935
٩٠ الفصل فى أسباب الحكم فى أحد الطلبات . عدم جواز الالتماس . — إذا بنى التماس إعادة النظر فى الحكم على خلو منطوقه من الفصل فى أحد الطلبات المقدمة للمحكمة وكان الحكم الملتمس قد رد بإسهاب على هذا الطلب وفصل فيه فى أسبابه كان الالتماس غير مقبول إذ الأسباب تعتبر مكملة للمنطوق . — (٧٣/٣)
٩١ القضاء بما لم يطلبه الخصم . صلاحيته وجها للالتماس لا للنقض . — إن مجرد القضاء بما لم يطلبه الخصم إنما يكون وجها لالتماس إعادة النظر فى الدعوى ، لا وجها للطعن بطريق النقض . — (٦٤/٣)
الحكم المطعون فيه — 1935
٣٦٥ الحكم المطعون فيه فصل فى نزاع خلافا لحكم سابق حاز قوة الشىء المحكوم فيه . قبول الطعن . — المادة ١١ من قانون محكمة النقض تجيز الطعن فى الأحكام اذا كانت قد فصلت فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشىء المحكوم فيه به سواء أدفع بهذا الدفع أم لم يدفع به . — (٢٢٠/١٠)
الدفع — 1935
٣٦٦ الدفع أمام محكمة أول درجة بعدم اختصاص المحاكم الأهلية وفقا للمادتين ١٥ و ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية . رفض هذا الدفع . عدم طرحه على المحكمة الاستئنافية . التمسك به لدى محكمة النقض . رفض الطعن . — إن الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون محكمة النقض والإبرام لا تبيح الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بصفة استئنافية إلا اذا كانت قد فصلت فى مسألة اختصاص بحسب نوع القضية أو اختصاص بحسب أحكام المادتين ١٥ و ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية بحيث إذا لم يكن حكمها صادرا فى مسألة اختصاص بخصوصها فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض مهما تكن مسألة الاختصاص وعدمه متعلقة بالنظام العام . فاذا كان وجه الطعن مبنيا على عدم اختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى وفقا للمادتين ١٥ و ١٦ المذكورتين وكان هذا الدفع بعدم الاختصاص قد عرض على المحكمة الجزئية وقضت برفضه تنصيصا عليه ، ثم لم يطرح على المحكمة الاستئنافية ولم تقض فيه حتى يكون قضاؤها فيه مسوغا لامكان الطعن فى حكمها بذلك الوجه ، كان هذا الطعن غير مقبول . — (٦٣/٣)
السببية فى القانون الجنائى — 1935
٣٤٩ السببية فى القانون الجنائى . تقديرها . مسألة موضوعية . — إن السببية فى القانون الجنائى هى مسألة موضوعية بحتة لقاضى الموضوع تقديرها بما يقوم لديه من الدلائل ومتى فصل فى شأنها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه — اللهم إلا من حيث الفصل فى أن أمرا معينا يصلح قانونا لأن يكون سببا لنتيجة معينة أولا يصلح فاذا تبين أن قاضى الإحالة أثبت صراحة أن وفاة المجنى عليه نشأت من انفجار الأنيورزم الذى سبب نزيفا نتج عنه ضغط على القلب فأحدث الوفاة وأن الضرب الذى وقع من المتهم على المجنى عليه ليس له علاقة بالوفاة إطلاقا فيؤخذ من ذلك أن قرار قاضى الاحالة نفى حصول انفعال بسبب الضرب كان من نتيجته حصول الوفاة ، وواضح من هذا أن قاضى الإحالة بنى قراره على وقائع ثبتت لديه وليس لمحكمة النقض التعرض لها . — (٢٠٥/٩)
الطعن — 1935
٣٣٤ الطعن المبنى على اعتبار المتهم فاعلا أصليا لا شريكا . لا مصلحة لا قبول . — لا يقبل وجه الطعن المبنى على أن المحكمة اعتبرت المتهم فاعلا أصليا لا شريكا إذ لا مصلحة للطاعن فى هذا الوجه لأن عقوبة الشريك فى الجريمة هى نفس عقوبة الفاعل الأصلى لها . — (٢٢١/١٠)
أملاك الحكومة العامة — 1935
٩٢ الأراضى الأثرية . شرط صدور قرار من وزير الأشغال أو من مجلس الوزراء باعتبار الأرض أثرية . وصف الأرض فى قوائم المساحة بأنها أثرية . صدور خطاب من مصلحة الآثار باعتبارها أثرية . عدم كفايتهما . — تنص المادة السادسة من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩١٢ على أن ” أراضى الحكومة المقررة أو التى ستقرر بأنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة “ . [… تتمة الموجز والإحالة فى صفحة PDF 30 خارج النطاق] وهذا النص واضح الدلالة على أن الأرض لا تعتبر أثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة أى صدر به قرار من مجلس الوزراء أو على الأقل من وزير الأشغال المكلف بتنفيذ القانون رقم ١٤ لسنة ١٩١٢ الخاص بالآثار وذلك بمقتضى المادة الثانية والعشرين منه . فكل ورقة أو مخاطبة ادارية ليست قرارا من هذا القبيل فلا يمكن — فى علاقة الحكومة بالجمهور — أن تعتبر مغيرة لوصف الأرض ومخرجة لها من ملك الحكومة الخاص الى ملكيتها العامة . وبناء على ما تقدم أيضا لا يكفى لجعل الأرض أثرية صدور خطاب من مصلحة الآثار باعتبارها كذلك . كما أنه لا يكفى لجعل الأرض أثرية وصفها بذلك فى قوائم المساحة والتحديد . — نقض (الدائرة المدنية والتجارية) ١٩٣٥/٢/٢١ (٩٠/٤)
انتهاك حرمة ملك الغير — 1935
٩٣ دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة . شروع فى ارتكاب جريمة معينة . حكمه . — أتت المادة ٣٢٤ من قانون العقوبات بنص عام يعاقب إطلاقا كل من سولت له نفسه دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه . فلا معنى لتضييق دائرة التطبيق وجعله يتناول حالات دون غيرها لاسيما أن هذا التضييق يتنافى مع روح النص ذلك لأن القول بأن حكم المادة لا يتناول سوى الحالات التى لا تتعين فيها الجريمة يؤدى الى نتيجة غير مقبولة وهى تمييز الجانى الذى يشرع فى ارتكاب جريمة معينة لا عقاب على الشروع فيها على الذى لم يكن قد بدأ فى تنفيذ هذه الجريمة بالذات مع أن كليهما دخل البيت لغرض إجرامى واضح وكان أولهما أكثر إمعانا فى تنفيذ ما انتوى من شر وأولى بجزاء القانون على فعلته . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٤/١١/٥ (٥١/٣)
٩٤ دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة . العقاب عليه تعينت أو لم تعين نية المتهم . — اذا كانت نية المتهم من الدخول فى منزل قد تعينت بما كان منه من الرغبة فى ارتكاب جريمة أو لم تتعين فان العقاب واجب حتما لأن نص المادة ٣٢٤ عقوبات عام يشمل الحالتين معا . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٤/١٢/١٧ (٨٠/٤)
انكار الختم — 1935
أنظر نقض مدنى ٣٧٠
أوراق تجارية — 1935
٩٥ الأوراق التجارية . المراد بها . دين . عقد الاقرار بالدين والرهن . عدم اعتباره من الأوراق التجارية . — إن الأوراق التى عبر عنها الشارع فى المادة ١٩٤ من قانون التجارة " بالأوراق المحررة لأعمال تجارية " هى الأوراق التى يتداولها التجار فيما بينهم تداول أوراق النقد خلفا عن الدفع النقدى فى معاملاتهم التجارية . والمعنى الجامع فيها أنها تتضمن دفع مبلغ معين من النقود فى أجل معين ويمكن نقل ملكيتها من انسان لآخر بتظهيرها أو بمجرد تسليمها بغير حاجة الى اجراء آخر يعطل تداولها أو يجعله متعذرا . وعلى ذلك لا تعتبر من الأوراق المحررة لأعمال تجارية الأوراق التى لا تنتقل ملكية الحقوق الثابتة بها بمجرد التظهير ، والسندات التى يكون الدين الثابت بها مقسطا والسندات التى تتصل بأمور أخرى بعيدة عن مجرد ثبوت الدين بذمة المدين وميعاد دفعه كتعليق حلول أجل السداد على أمر خارجى غير مضى ميعاد الاستحقاق وكالتزام المدين بأداء عمل معين لشخص دائنه مع تعهده بسداد الدين . فعقد الاقرار بالدين والرهن لا يمكن اعتبارهما من الأوراق التجارية طبقا للتفسير سالف الذكر للمادة ١٩٤ تجارى . وبناء على ذلك لا يسقط الحق فى رفع الدعوى بهما بمضى خمس سنين اعتبارا من اليوم التالى ليوم حلول ميعاد الدفع . — نقض (الدائرة المدنية والتجارية) ١٩٣٤/١٢/٢٠ (١٨/١)
ايجار — 1935
٣٦٨ ايجار . علم المستأجر بتصرف المؤجر بالبيع فى الشىء المؤجر . جواز اثبات حصوله بكافة الطرق . تسبيب الحكم . عدم كفايته . بطلان . — علم المستأجر ببيع الشىء المؤجر هو واقعة يمكن ثبوتها بكافة طرق الاثبات ومتى ثبت هذا العلم فقد يترتب على حصوله احتمال القول بسوء نية المستأجر فى الدفع للبائع بعد علمه بالبيع . فاذا قضت المحكمة بأن هذا العلم يشترط لتمامه أن يحصل بتنبيه رسمى ورفضت بناء على ذلك أن تبحث فيما تمسك به المشترى من وجوب عدم خصم بعض مبالغ الإيجار التى دفعها المستأجر للبائع بعد علمه بحصول البيع فان قضاءها فى الموضوع لا يعتبر مسببا التسبيب الكافى ويتعين نقضه . — (١٤/١)
إيقاف التنفيذ — 1935
٩٦ إيقاف التنفيذ . سابقة للمتهم . الحكم فيها بالحبس لأكثر من أسبوع . اعتبارها مانعة من إيقاف التنفيذ . — إذا كان للمتهم سابقة حكم عليه فيها بالحبس أكثر من أسبوع فهذه السابقة تمنع من إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة عليه فى قضية أخرى . — نقض (الدائرة الجنائية) ١٩٣٥/١/١٤ (١٠٨/٥)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

