شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٤٦٠ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٤٦٠ مدخلة

اجارة — 1935

  • ٣٣ بضاعة بالمحل المستأجر. ملكيتها للمستأجر وشريك له. تلفها. مسئولية المؤجر. — اذا قررت المحكمة مسئولية المؤجر عن البضاعة التى تلفت بالمحل المستأجر، وكانت تلك البضاعة ملكا للمستأجر وشريك له فى البضاعة، فانها لا تكون مخطئة فى حكمها لمالكى تلك البضاعة التالفة بقيمة التعويض المستحق لها، إذ التعويض مستحق برمته على كل حال، ولا يهم أن يكون كله للمستأجر أو أن يكون للمستأجر شريك فيه. — (٦٤/٣)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/١/٢٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٤ بيع العين المستأجرة. خلافة المشترى للبائع فى الحقوق والواجبات المتولدة عن عقد الإيجار. حكمها. — اذا كان عقد البيع ينقل للمشترى ملكية العين واستحقاقه لثمرتها، فاستمرار عقد الإجارة الثابت تاريخه رسميا بين المشترى والمستأجر يقتضى نقل ذمة المؤجر بما شغلت به من واجبات للمستأجر الى المشترى منه حتى يقوم هذا المشترى مقام المؤجر فى حقوق الاجارة وواجباتها، وإذن يجب على المشترى أن يخصم للمستأجر ما يكون قد دفعه للمؤجر من الأجرة بقصد خصمه له من أجرة السنين المستقبلة ولو ظهر فيما بعد أن العين المؤجرة لم تكن كلها مملوكة للمؤجر ولم يشتر منها المشترى إلا القدر الذى كان يملكه البائع. وخلافة المشترى للبائع على الحقوق والواجبات المتولدة عن عقد الإيجار تحدث بحكم القانون نفسه وبتمام عقد البيع ولا تتوقف على علم المستأجر ولا يجرى عليها حكم حوالة الديون ولا حكم الحلول محل الدائن بالوفاء له. — (١٤/١)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)٩٣٤/١١/٢٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٥ عقد الايجار. تجديد ضمنى. شروط. — ان شروط التجديد الضمنى فى الايجار هى نفس شروط العقد السابق فيما يتعلق بالتزامات الطرفين، ما عدا المدة فانها فى العقد المجدد تجديدا ضمنيا هى المدة المعتادة، والرأى الراجح ان هذه المدة تجدد بحسب مواعيد دفع الأجرة طبقا للمادة ٣٨٣ مدنى. فاذا نص فى العقد على أنه لمدة سنة وأن يكون الدفع فى نهاية كل شهر، تجدد بعد انتهاء هذه السنة بحيث يصبح مشاهرة. — (٥٠/٢)

    دمياط الجزئية (الجلسة المدنية)١٩٣٤/٣/١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٦ تعويض. طلب المستأجر التعويض عما فاته من ربح. الحكم له بالفوائد التعويضية. جوازه. — اذا طلب المستأجر الحكم بالزام المؤجر بتعويض ما فاته من ربح، فحكمت المحكمة بالفوائد التعويضية فانها لا تكون مخطئة فى حكمها. لأنه كما يجوز للمحكمة أن تقدر ما فات المحكوم له من ربح بمبلغ معين تقدره وتضيفه إلى ما استقر عندها أنه الواجب الزام المؤجر به من التعويض، يجوز لها أيضا فى تقديره أن تجريه مجرى الفوائد القانونية اذ هذه مسألة شكل لا أهمية لها. — (٦٤/٣)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/١/٢٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٧ عقد إيجار. عدم ثبوت تاريخه. حق المشترى فى إخراج المستأجر. حقوق المستأجر فى حالة اخراجه قبل انقضاء المدة. — ان عقد الايجار اذا كان غير ثابت التاريخ ينفسخ بالبيع، وللمشترى الحق فى إخراج المستأجر بعد التنبيه عليه فى المواعيد المقررة، غير أن للمستأجر إذا كلف بالخروج قبل انقضاء مدة الايجار أخذ تضمينات وله الحق فى البقاء فى العين المؤجرة الى أن يتسلم هذه التضمينات فعلا أو إعطائه كفيلا كفئا بها وذلك طبقا للمادة ٣٨٩ من القانون المدنى. — (٥٠/٢)

    دمياط الجزئية: الجلسة المدنية١٩٣٤/٣/١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٨ عقار مؤجر. حصول خلل فيه يستوجب إخلاءه. فسخ عقد الإيجار. حق المستأجر فيه قبل انتهاء مدة العقد. احتفاظ المؤجر بحقه فى إجراء الترميمات. لا يمنع من استعمال المستأجر لحق الفسخ. — للمستأجر الحق فى أن يفسخ عقد الإيجار قبل انتهاء مدته طبقا للمادة ٣٧٠ من القانون المدنى إذا أصيب العقار بخلل جسيم يحتم على المستأجر وجوب إخلائه محافظة على أرواح النازلين به، وخصوصا متى ثبت وجود هذا الخلل من قرار صادر من جهة رسمية تملكه ولا مصلحة لها فى النزاع القائم بين المؤجر والمستأجر بل كان الباعث لها على إصداره وجود اعتبارات تتعلق بالمحافظة على حياة الناس. ولا يحرم المستأجر من استعمال حقه هذا فى الفسخ بسبب النص فى عقد الإيجار على أن للمؤجر الحق فى إجراء الترميمات اللازمة للعقار من غير أن يكون للمستأجر الحق فى المطالبة بتعويض أو بتنقيص الأجرة لأن مثل هذا الشرط يجب أن ينصرف فقط إلى الترميمات البسيطة التى لا تستدعى إخلاء المكان المؤجر مدة من الزمن. — (٥/١٢٠)

    مصر الابتدائية٢٧ — ١٠ — ١٩٣٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

إجراءات فى المواد الجنائية — 1935

  • ٣٩ حق الدفاع. انضمام محام لزميل له دون أن يترافع عن موكله. استناده إلى أن المحكمة لاحظت أن المحامى الأول وفى الدفاع حقه. عدم إثبات ما يفيد أن المحكمة منعت أحدا من المحامين من استيفاء مرافعته. لا إخلال بحق الدفاع. — لا يعتبر إخلالا بحق الدفاع قول المحكمة لأحد المحامين أن زميله وفى الكلام على واقعة معينة فاكتفى بالانضمام اليه دون أن يترافع ظنا منه أن المحكمة اقتنعت بالبراءة مادام لم يثبت بمحضر الجلسة ما يفيد أن المحكمة منعت أحدا من المحامين من استيفاء مرافعته، على أنه كان يجب على المحامى أن يؤدى واجبه برغم ملاحظة المحكمة إذا كان من رأيه أن مرافعة زميله لم تستوف الدفاع عن موكله هو. أما الاعتماد على مجرد الظن بأن المحكمة قد اقتنعت بالبراءة فلا يكفى للامتناع عن أداء الواجب. — (١٩٦/٩)

    نقض (الدائرة الجنائية)١ — ٤ — ١٩٣٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٠ خبير. تقارير خبرة. دفاع. ابداؤه طلبات بشأنها. عدم اجابتها. رد محكمة الموضوع فيها. لا اخلال بحق الدفاع. — اذا أبدى المتهم أمام المحكمة الاستئنافية جملة طلبات للتحرى عما يزعمه من نقص فى تقارير الخبراء وخلاف بين تقرير الطبيب الشرعى وتقارير غيره من أهل الخبرة الذين تقدموه، ثم ثبت أن محكمة الموضوع — بعد أن أوردت وقائع الدعوى ودللت على صحة الاتهام — عرضت لهذه الطلبات وناقشتها وأبدت رأيها بشأنها وقالت فيها كلمتها مما يبرر رفض ما طلب المتهم اجراءه وما رأت نفسها فى غنى عنه لتكوين اعتقادها فى الدعوى، فليس للمتهم أن يقول بعد ذلك أن المحكمة لم تجبه الى ما طلب أو أن هناك أى اخلال بحق الدفاع. — (٧٧/٧)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٣/٢٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤١ شاهد نفى. تأجيل القضية لاعلانه. عدم أعلانه وعدم تمسك المتهم بالتأجيل مرة أخرى لاعادة اعلانه. الفصل فى الدعوى. اجراءات صحيحة. — إذا أجلت القضية ليعلن المتهم شاهده فلم يعلنه ولم يتمسك المتهم ولا محاميه بالتأجيل ثانية لإعلانه ونظرت القضية وفصل فيها كانت هذه الاجراءات صحيحة لا عيب فيها. — (٨٣/٤١)

    نقض (الدائرة الجنائية)٩٣٤/١٢/٢٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٢ قاضى الاحالة. إختصاصه بنظر الجناية من النظام العام. تقديم جناية للمحكمة بمعرفته. تقديم جناية أخرى مباشرة من النيابة الى المحكمة. الحكم فى التهمتين. بطلانه عن التهمة الثانية. — إن المادة ٩ وما يليها من قانون تشكيل محاكم الجنايات تقضى بأن كل جناية حققتها النيابة ينظرها قاضى الإحالة قبل تقديمها لمحكمة الجنايات وجاءت المواد التالية لتلك المادة مبينة طريقة الإحالة والاجراءات التى تتبع لدى قاضى الإحالة فلا يسوغ للنيابة العمومية إذن رفع الدعوى عن الجناية مباشرة الى محكمة الجنايات لما فى ذلك من تخطى قاضى الإحالة مع أن نظر الدعوى أمامه إنما هو مرحلة ذات شأن فى المحاكمة الجنائية والإخلال بها يعتبر إخلالا باجراء جوهرى فى الدعوى ماسا بالنظام العام. فاذا ما أحيل متهم الى محكمة الجنايات من قاضى الإحالة لمحاكمته عن جناية معينة وفى أثناء المحاكمة طلبت النيابة محاكمته أيضا عن جناية أخرى فسايرتها محكمة الجنايات فى ذلك بدون أن توجه التهمة الجديدة للمتهم وأذنت للدفاع عنه بالمرافعة على هذا الأساس ففعل ورأت المحكمة فى النهاية أن الجنايتين ثابتتان وحاكمته عنهما كان حكمها باطلا فيما يتعلق بما قضى به فى الجريمة الثانية لأنه مبنى على إجراءات باطلة من أساسها إذ أنه ما كان للنيابة رفع الدعوى عن الجريمة الثانية بتلك الطريقة المباشرة — وكذلك ما كان لمحكمة الجنايات قبول محاكمة المتهم عن هذه التهمة حتى مع عدم اعتراض الدفاع عنه على تلك المحاكمة لما فى ذلك من الخروج على قاعدة متعلقة بالنظام العام وهى وجوب إحالة الجناية على محكمة الجنايات بقرار من قاضى الإحالة — وليس يشفع فى هذه المخالفة لأحكام القانون ما بين الجريمتين من الارتباط لأن هذه الإجراءات واجبة الاتباع فى كل جناية على حدتها. — (٢٢٩/١٠)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٦/٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٣ المدعى المدنى. تحليفه اليمين القانونية قبل سماع شهادته. جوازه. — لا مانع قانونا من سماع أقوال المدعى المدنى بعد تحليفه اليمين كغيره من الشهود لأن مصلحة الدعوى العمومية قد تقتضى ذلك وهذه المصلحة مقدمة على المصلحة الشخصية. — (١٠٠/٥)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/١٢/٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اجراءات فى المواد المدنية — 1935

  • ٤٤ اعلان. حصوله فى مكتب محامى المعلن اليه. عدم وجود توكيل بيد المحامى. بطلانه. — إن المادة ٧٥ مرافعات هى من الصراحة بحيث لا تقبل قياسا أو تأويلا وهى بمدلولها تقتضى أن يكون هناك توكيل للمحامى كيما يعتبر مكتبه محلا مختارا للوكيل. وان الأوفق والأكثر انطباقا على القانون ألا يترتب على الإعلان فى مكتب المحامى الذى ليس لديه توكيل من المعلن اليه أى أثر قانونى لاسيما إذا بان من ظروف الدعوى أن هذا الاعلان ينطوى على شىء من سوء النية أو التعسف فى استعمال الحق وجاهر المحامى أو من ينوب عنه للمحضر عند الاعلان بانعدام وكالته أو زوال صفته. — (٩٦/٤)

    المنشية الجزئية١٩٣٤/١/٢٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٥ إعلان. المحل المختار. إختياره لبعض الاجراءات. إعلان أوراق متعلقة بمنازعات أخرى. عدم جوازه. — من القواعد المتعلقة بالمحل المختار أنه خاص بما أختير له فقط فلا يعلن فيه بأى أمر غير مختص بما اختير له فاذا كان المدعى قد اختار مكتب محام فى عريضة استئنافه الحكم التمهيدى الصادر فى دعوى تعويض على ذمة الإجراءات المزمع حصولها أمام المحكمة الاستئنافيه كان هذا المحل المختار خاصا بهذه الاجراءات وحدها إذ لا يمكن أن يسمو هذا الاختيار الى درجة التوكيل ولا يجوز أن يعلن فى هذا المحل الى الخصم أوراق أخرى متعلقة بمنازعات أخرى لا علاقة لها بالخصومة المطروحة أمام تلك المحكمة الاستئنافية. — (٩٦/٤)

    المنشية الجزئية١٩٣٤/١/٢٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٦ دعوى. طلب جديد متفرع عنها. ابداؤه للمرة الأولى أمام محكمة الدرجة الثانية. عدم اعتراض الخصوم عليه. جواز الفصل فى موضوعه. — لا يكون التقاضى لدى محكمة الدرجة الثانية لأول مرة من النظام العام إلا اذا كانت الدعوى برمتها مقدمة لتلك المحكمة مباشرة. أما إذا كانت الدعوى قدمت فى الأصل لمحكمة الدرجة الأولى وعند انتقالها للدرجة الثانية أضيف إليها طلب جديد متفرع عنها ومن المحظور إبداؤه لأول مرة أمام تلك الدرجة الثانية فان قبول هذا الطلب الجديد وعدم قبوله لا يكون متعلقا بالنظام العام بل إنه من قبيل المصالح الخاصة التى يملك الخصوم وحدهم فيها أمر القبول وعدمه. ومتى أمسكوا عن الاعتراض على تقديم مثل ذلك الطلب فان المحكمة تملك النظر فى موضوعه ومتى حكمت فيه فان قضاءها يكون صحيحا لا مطعن فيه. فاذا ادعى شخص على آخر بمبلغ وطلب الى محكمة الدرجة الأولى أن تقضى له بهذا المبلغ على خصمه. ثم أمام محكمة الدرجة الثانية طلب الحكم بفوائد المبلغ المطلوب ولم يعترض المدعى عليه على هذا الطلب باعتبار أنه طلب جديد لم يبد أمام محكمة الدرجة الأولى فقضت محكمة الدرجة الثانية بالفوائد المطلوبة فقضاؤها بها لا شائبة فيه. — (٨٧/٤)

    نقض: (الدائرة المدنية)٩٣٤/١/٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٧ دفع بالبطلان. الدفع الواجب ابداؤه قبل الدخول فى موضوع الدعوى. بطلان مشارطة التحكيم. اعتباره من الدفوع الموضوعية. جواز تقديمه فى أية حالة كانت عليها الدعوى. — إن الدفع بالبطلان الذى جوزت المادة ١٣٣ من قانون المرافعات ابداءه قبل الدخول فى موضوع الدعوى وقضت المادتان ١٣٨ و ١٣٩ مرافعات بسقوط الحق فيه بالحضور أو بالرد على الورقة الباطلة بما يفيد اعتبارها صحيحة ، إنما هو الدفع الخاص ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى و بطلان أوراق الإجراءات والمرافعات فليس يصح تعدية هذه الأحكام الى الدفع ببطلان العقود ، لأن الدفع يكون عندئذ من الدفوع الموضوعية التى يجوز تقديمها فى أية حالة تكون عليها الدعوى ، وتطبق عليه أحكام الاجازة الخاصة إذا كان البطلان نسبيا لا مطلقا . فالدفع ببطلان مشارطة التحكيم يجوز إبداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى لأنه من الدفوع الموضوعية . — (١٧/١)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٤/١٢/٢٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٨ دفع فرعى موضوعى . عدم وجود صفة للمدعى . جواز التمسك بهذا الدفع فى أى حالة كانت عليها الدعوى . إلا فى حالة صدور حكم فيه من محكمة أول درجة أصبح نهائيا . صدور حكم فيه من محكمة أول درجة ولم يصبح بعد نهائيا . وجوب استئنافه أصليا أو فرعيا فى الميعاد القانونى . — إن الدفع بعدم وجود صفة للمدعى فى رفع الدعوى هو من الدفوع الفرعية الموضوعية التى يصح التمسك بها فى أى حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . ومحل ذلك أن يكون هذا الدفع لم يطرح أمام محكمة أول درجة ولم يصدر بشأنه حكم منها . فاذا صدر فيه حكم من محكمة أول درجة فان هذا الحكم يحوز قوة الشيء المحكوم فيه ويصبح نهائيا إذا لم يحصل استئنافه أصليا ولا فرعيا فى الميعاد القانونى لأنه حكم قطعى صدر فى مسألة فرعية وهى عدم جواز سماع الدعوى لعدم وجود الصفة . — (٧١٨/٨)

    استئناف مصر١٩٣٥/٢/٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

احراز وحمل السلاح — 1935

  • ٤٩ قانون احراز وحمل السلاح . عدم سريانه على رجال القوة العمومية ولو كان السلاح المحرز واحدا أو أكثر . — إن القانون رقم ٨ لسنة ١٩٣٧ لا يسرى على رجال القوة العمومية — الذين منهم مشايخ البلاد وذلك بناء على الفقرة الثانية من المادة الأولى من ذلك القانون ، فسواء أكان السلاح الموجود عند أحد أفراد القوة العمومية واحدا أو أكثر فان القانون المذكور لا يسرى عليهم ومخالفته لا تؤدى الى عقابهم بمقتضاه . ولا يعارض ذلك منشور الداخلية رقم ٢٠ سنة ١٩٢٣ ، إذ لا نص فيه على عقوبة من حمل زيادة عن سلاح واحد بلا رخصة ، بل هو يحظر عليهم حيازة أكثر من سلاح واحد فمن خالفه لا يعاقب جنائيا بل يعاقب اداريا ان كان هناك عقوبة ادارية مفروضة على من خالفه . — (٧/١)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/٦/١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اختصاص ادارى — 1935

  • ٥٠ الأمن العام . طروء أحوال تتطلب اجراء سريعا لوجود خطر محقق . حق الادارة فى اتخاذ الاجراءات العاجلة دون الطريق القانونى . قيود هذا الحق . — من واجب رجال الادارة والبوليس السهر على استتباب الامن وصون الأرواح والأموال وعلى ذلك إذا طرأت أحوال تتطلب إجراء سريعا لوجود خطر محقق بالأمن العام ومهدد له بحيث يجب العمل بغاية السرعة مما قد يفوت الغرض منه لو اتخذ رجال الادارة الطريق القانونى فى مثل هذه الحالة لا حرج على رجال البوليس أن يتلافوا ذلك الخطر باتخاذ الإجراءات العاجلة إلا أنه مع هذا فان هذا الحق أو هذا الواجب مقيد بضرورة وجود حاجة ماسة وخطر مهدد لسلامة الجمهور بحيث لا مناص للافاة الخطر على الفور — ولا يمكن لرجال الادارة أن يتذرعوا بهذا السبب ليفتاتوا على السلطات الأخرى ويصدرون أوامر خارجة عن إختصاصهم . — (٢٤٠/١٠)

    مصر الابتدائية١٩٣٥/٥/١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص — 1935

  • ٥١ إيجار . حالة عدم انقضاء مدته . عدم اختصاص قاضى الأمور المستعجلة . — من المبادئ المقرر أنه يجوز الالتجاء لقاضى الأمور المستعجلة لاستصدار حكم باخراج المستأجر وذلك فى حالة ما اذا انقضت مدة الايجار . فاذا كانت المدة لم تنقض بعد ، تعين الحكم بعدم اختصاصه . — (٥٥/٢)

    دمياط الجزئية : الجلسة المدنية١٩٣١/٢/١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٢ محكمة الجنح . حكمها بعدم الاختصاص لجنائية الواقعة . إحالة الدعوى عليها من جديد طبقا لقانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ . نظرها لا يتعارض مع حكم عدم الاختصاص . — إن قضاء محكمة الجنح لأول مرة بعدم الاختصاص لجنائية الواقعة لا يمنعها من نظر الدعوى فيما بعد اذ أحيلت إليها من جديد لتفصل فيها على أساس أنها جناية اقترنت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة لعدم تعارض ذلك مع قضائها الأول بعدم الاختصاص . وهذا هو ما قصد اليه الشارع بتحريمه فى الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ على محكمة الجنح الحكم بعدم الاختصاص فى الدعاوى التى تحال عليها طبقا للقانون المذكور . وقد أتى أمر التحريم بصيغة عامة فهو يشمل الدعاوى التى تعرض على محاكم الجنح لأول مرة والتى سبق لها الحكم فيها بعدم الاختصاص لجنائية الواقعة ومحل كل ذلك اذا لم تستجد وقائع لم يتناولها التحقيق ويكون من شأنها تغيير التهمة الى جناية أشد فاذا استجد شيء من ذلك فلا ينطبق عليها هذا التحريم . — (٤/١)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/٦/١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — 1935

  • أنظر نقض مدنى ٣٦٦

  • ٥٣ أعمال السيادة العامة . ماهيتها . منع المحاكم من النظر فيها . — أعمال السيادة العامة هى الأعمال التى خولها القانون الأساسى للسلطة التنفيذية وهى تشمل علاقتها بالبرلمان وتشمل العلاقات السياسية والأعمال المتعلقة بأمن الحكومة فى الداخل وفى الخارج والأعمال الحربية والأعمال العسكرية والأوامر المتعلقة بالصحة العامة . ومن المتفق عليه أن ليس للمحاكم أن تنظر فى هذه المسائل او فى الإجراءات التى تتخذها الحكومة تنفيذا للقوانين أو اللوائح المنظمة للشؤون العامة . — (١١٦/٥)

    استئناف مصر١٩٣٣/١٢/١٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٤ أمر ادارى . مناطه . شرائط صحته . موظف غير مختص . صدور العمل الادارى منه . بطلانه . سلطة المحاكم فى ابطاله . — الأمر الادارى لا يخرج عن كونه فصيلة من التصرفات القانونية العامة التى تستمد أثرها من القانون فيجب لكى ينتج هذا الأثر أن يكون مطابقا للقانون الذى يستمد منه قوته الالزامية ومن ثم فأركان شرائط الصحة اللازمة فى الأمر الادارى وفى سواه من التصرفات القانونية العامة لصيرورته تصرفا قانونيا صحيحا ينتج الآثار التى رتبها عليه القانون هى الأركان وشرائط الصحة اللازمة فى كل تصرف قانونى آخر . وركن الاختصاص ركن جوهرى فى صحة الأوامر الادارية وسائر التصرفات القانونية و بناء على ذلك يكون العمل الادارى الصادر من موظف غير مختص عمل باطل لا أثر له من الوجهة القانونية لأن ركن الاختصاص من الأركان البارزة التى لا تحتمل التخريج والتأويل ولا يلابسها غموض أو إبهام . والأمر المشوب بعدم الإختصاص يعتبر أمرا شابه العيب فى جميع نواحيه فلا تحميه أى حصانة حيث قد خرج عن حظيرة الأعمال الإدارية ودخل فى طائفة الأعمال غير القانونية وللمحاكم أن تبطله بخلاف ما إذا صدر العمل فى حدود القانون ولكنه خالف شرطا من شروطه وناحية من نواحيه فانه يدخل فى حصانة المادة ١٥ ولا يعطى الحق إلا فى طلب التضمينات . — (٢٤٠/١٠)

    مصر الابتدائية١٩٣٥/٥/١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٥ حيازة بضائع ممنوعة يعتبر تهريبا داخلا فى اختصاص اللجنة الجمركية . اتيان فعل ممنوع كزراعة الحشيش ليس تهريبا . وقوعه فى اختصاص المحاكم الأهلية . — حيازة البضائع الممنوعة تعتبر جريمة من جرائم التهريب الداخلة فى اختصاص اللجنة الجمركية وقوام هذه الجريمة وجود بضائع ممنوعة Marchandises prohibées فاذا انتفت هذه البضائع وكان المسند للمتهم هو اتيان فعل ممنوع كزراعة الحشيش فان النظر فى جرمه لا يدخل فى اختصاص لجنة الجمارك ذات الاختصاص الاستثنائى المحدود وانما يدخل فى اختصاص المحاكم الأهلية باعتبارها محاكم التعزير العادية . — (٢٤١/١٠)

    المخدرات الجزئية١٩٣٥/١/٢٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٦ لجنة تنازع الاختصاص . طبيعتها . اختصاصها . — لجنة تنازع الاختصاص التى شكلت فى وزارة الحقانية سنة ١٩٢٠ هى لجنة إدارية محضة الغرض من إنشائها مساعدة جهات الادارة فى الإشكالات التى تقوم بين يديها لدى تنفيذ أحكام متضاربة صادرة من جهات الأحوال الشخصية المختلفة فهى هيئة تعين الادارة فى مهمتها بفحص الأحكام المتضاربة لترى أيها صدر ممن له ولاية القضاء و بالتالى أولى بالرعايه والتفضيل وتشير بتنفيذه . — (٧٠/٣)

    مصر الابتدائية١٩٣٤/١/٢٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٧ موظف . تقديم استقالته . قبولها . العودة إلى طلب سحبها واعتبارها كأن لم تكن . عدم اختصاص المحاكم بالنظر فى ذلك . — إذا قدم موظف استقالته من وظيفته إلى الجهة التى هو تابع لها و بعد قبولها عاد فطلب سحبها واعتبارها كأن لم تكن واعتباره هو لايزال قائما فى وظيفته ثم طلب الحكم بما رتبه لنفسه من الحقوق على هذا الاعتبار وهو أن يحكم بالفرق بين معاشه ومرتبه مع حفظ حقه فى التعويض فالمتبادر لأول وهلة من هذا الطلب أنه يطلب إلى المحكمة أن تتدخل فى أمر الاستقالة وكونها قائمة أو غير قائمة وكونه هو لايزال موظفا أو غير موظف ، والمحكمة لاتستطيع ولوج هذا البحث بل إن القول الفصل فيه هو من اختصاص السلطات الإدارية التى كان تابعا لها فى وظيفته . — (١٦٠/٧)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٥/٤/١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٨ امرأة اجنبية . زواجها بعثمانى من أهل مصر . اكتسابها جنسيته العثمانية . بقاؤها عثمانية بعد طلاقها . عدم اكتسابها أهلية زوجها الخاصة بمجرد الزواج . — لا نزاع فى أن المرأة الأجنبية الجنسية متى تزوجت بعثمانى من أهل مصر فانها تكتسب جنسيته العثمانية وتبقى عثمانية بعد طلاقها ومجرد زواجها لايصيرها من فورها كمثل زوجها تماما فيما أهليته الخاصة لأن اكتسابها جنسية زوجها شيء واكتسابها تلك الأهلية شيء آخر بالمرة لا يمكن أن يحصل لها إلا إذا توفرت فيها شروط تلك الأهلية . — (٢٠٩/٩)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٥/٥/١٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٩ جنسية . تغييرها . أثره على الحقوق الزوجية . أثره على الدعاوى التى رفعت وعلى الأحكام التى صدرت . — إن تغيير الجنسية يبيح للزوج مباشرة كافة الحقوق الزوجية التى يبيحها له قانون جنسيته الجديدة فاذا كان يبيح الطلاق فله طلبه ولو كان قانون الجنسية القديم والذى عقد الزواج تحت أحكامه يحرمه ، أما فيما يختص بالتقاضى فلا تأثير لتغيير الجنسية على الدعاوى التى رفعت أو الأحكام التى صدرت . وفيما عدا ذلك فللجنسية الجديدة أثرها وكل هذا بدون بحث فى الدوافع التى حدت بالشخص الى تغيير جنسيته . — (٧٠/٣)

    مصر الابتدائية١٩٣٤/٢/٢٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦٠ دعوى نزع ملكية بين وطنيين . حصول تسجيلات على العين لصالح أجنبى أثناء اجراءات نزع الملكية . لا أثر له على المحاكم الأهلية . — إذا سار مصرى فى اجراءات نزع ملكية عقار ثم حصل أجنبى بعد ذلك على حق اختصاص على هذا العقار نفسه ، فان هذا لا يجعل المحاكم الأهلية غير مختصة بنزع الملكية ، بل يجب على هذه المحاكم السير فى هذه الاجراءات حتى مع حصول تسجيلات لأجنبى على العين التى بدئ بنزع ملكيتها فى أثناء هذه الاجراءات . — (٢١/١)

    استئناف مصر١٩٣٤/١٠/٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦١ اختصاص المحكمة الأهلية بنظر الدعوى . الاحتجاج فى هذه الدعوى بحكم نهائى شرعى . سلطة المحكمة الأهلية فى بحث هذا الحكم من جهة الاستدلال به . — متى كانت المحكمة الأهلية مختصة بنظر موضوع الدعوى ، كان لها أن تبحث ما يتفرع من هذا الموضوع . فاذا كان دليل أحد خصوم تلك الدعوى هو حكم شرعى نهائى فان للمحكمة الأهلية أن تبحث عما اذا كان هذا الحكم قد صدر أو لم يصدر فى حدود ولاية المحاكم الشرعية . — (٦٣/٣)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/١/٢٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦٢ الردة . الحقوق الزوجية المقررة فى الدين الجديد . جواز مباشرة المرتد لها . أثر الردة على اختصاص المحاكم وعلى الأحكام . — للمرتد أن يباشر كافة الحقوق الزوجية التى يخولها إياه دينه الجديد دون بحث فى هل يطابق ماظهر من إيمانه ما خفى منه ودون تقص لأسباب الردة أما الدعاوى التى رفعت فلا تتأثر بالردة كما هى الحال فى الجنسية . فالردة لا تؤثر على اختصاص المحكمة التى رفعت اليها الدعوى فعلا ولا على الأحكام التى صدرت فعلا ما لم يكن تنفيذ هذه الأحكام مما يؤثر بطبيعته على النظام العام كما لو قضى بالطاعة على الزوجة التى أسلمت لزوجها غير المسلم . — (٧٠/٣)

    مصر الابتدائية١٩٢٤/٢/٢٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦٣ اختصاص . نفقة دفعت بغير حق . طلب استردادها . اختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى . — الدعوى المرفوعة بطلب استرداد متجمد نفقة دفع بغير حق بعد أن قضت المحكمة الشرعية المختصة باسقاطها وذلك بموجب حكم حاز قوة الشيء المحكوم فيه هى نزاع على مبلغ معين ولذلك تختص المحاكم الأهلية بنظر هذه الدعوى ولا مخالفة فى ذلك لما تقضى به المادة ١٦ من لائحة ترتيبها . فهذا النزاع لاشأن له بالنفقة وأحقية دفعها وقيامها وسقوطها وغير ذلك مما يدخل ضمن الأحوال الشخصية . — (٧٤/٣)

    الموسكى الجزئية جلسة مدنية٩٣٢/١/١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦٤ دعوى الوارث بطلان عقد مورثه لحصوله فى مرض الموت . اعتبارها نزاعا فى ذات أصل الوقف وصميمه . عدم اختصاص المحاكم الأهلية بنظرها . — إن دعوى الوارث بطلان وقف مورثه لحصوله فى مرض الموت هى دعوى تثير نزاعا فى مسألة أهلية هذا الواقف للتبرع لوارثه وعدم أهليته أو مسألة تعلق حق الوارث بالعين الموقوفة فلا يملكها الواقف ملكا خالصا حتى يسوغ له حبسها عن وارثه . وأية المسألتين متعلقة بصميم أصل الوقف من جهة صحته و بطلانه فالمحاكم الأهلية لا اختصاص لها بنظرها . — (٢١٠/٩)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٥/٥/١٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦٥ الطعن فى وقف المريض مرض الموت . اعتباره طعنا فى صميم أصل الوقف . المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية . اختصاص المحاكم الشرعية فى مسائل الوقف . — غير صحيح أن الطعن ببطلان وقف المريض مرض الموت ليس طعنا فى ذات أصل الوقف بل الصحيح أنه طعن فى صميم أصل الوقف وغير صحيح أن المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية أدخلت فى اختصاص هذه المحاكم ما ليس من أصل الوقف بل الصحيح أنها منعت المحاكم الأهلية من النظر فى المسائل المتعلقة بأصل الوقف وغير صحيح أن اللائحتين الشرعيتين الصادرتين فى سنة ١٨٩٧ وسنة ١٩٣١ استثنتا مسائل الاذن بمخاصمة الناظر وطلب الاستدانة على الوقف وطلبات الاستبدال و إقامة الناظر أو عزله ودعوى الوقف والاستحقاق فيه و إثبات النظر عليه ، فأدخلتها فى اختصاص المحاكم الشرعية بل الصحيح أن هذه المسائل كانت من قبل إنشاء المحاكم الأهلية من اختصاص المحاكم الشرعية وحدها وما زالت من اختصاصها وحدها وممنوعة منعا باتا على المحاكم الأهلية من عهد انشائها . — (٢١٠/٩)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٥/٥/١٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦٦ عبارة ”أصل الوقف“ الواردة فى المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية . المقصود منها ”عقد الوقف“ نص المادة ١٦ نص عام . قصر المحاكم الأهلية المسائل المتعلقة بأصل الوقف الممنوعة من نظرها على ناحية صحته و بطلانه فقط قصر خاطئ . النزاع فى أى تقرير من تقارير الواقف فى كتاب وقفه . اعتباره نزاعا فى أصل الوقف . اختصاص المحاكم الشرعية بنظره . — ان ”أصل الوقف“ هو ذات عقد الوقف لا أكثر ولا أقل فاذا كان النص العربى للمادة ١٦ هو ”ليس لهذه المحاكم أن تنظر فى المسائل المتعلقة بأصل الأوقاف“ فان هذا النص يساوى بالضبط ”ليس لهذه المحاكم أن تنظر فى المسائل المتعلقة بعقد الوقف“ ونص المادة ١٦ من اللائحة عام لا تخصيص فيه ومطلق لا قيد عليه وهو بعمومه واطلاقه يقتضى حتما أن كل مسألة متعلقة بعقد الوقف من أية ناحية يكون هذا التعلق أى سواء أكان من ناحية صحته و بطلانه أم كان من ناحية أخرى فان المحاكم الأهلية ممنوعة من نظر النزاع فيها منعا باتا لا استثناء فيه . فاذا كانت المحاكم الأهلية قد قصرت المسائل المتعلقة بأصل الوقف (أى بعقد الوقف) الممنوعة من نظرها على ناحية واحدة من ناحية صحته و بطلانه فهذا قصر خاطئ وهو منشأ الارتباك والخليط الذى طال عهده اليوم . والصواب أن كل نزاع فى أى تقرير من تقارير الواقف فى كتاب وقفه سواء أكان هذا التقرير من مكونات ماهية أصل الوقف ذاته أم كان من مكونات شرط من الشروط الخارجة عن ماهية أصل الوقف فهو نزاع فى مسألة متعلقة بأصل الوقف وممنوعة على المحاكم الأهلية . ومنعها من النظر فى ذلك يقتضى منعها حتما من تفسير أية عبارة من عبارات كتاب الوقف متى كانت غامضة وكان تفسيرها على وجه دون آخر يعطى حقا بل كل هذا من اختصاص المحاكم الشرعية وحدها . — (٢١٠/٩)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٥/٥/١٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦٧ كتاب الوقف واضح لاغموض فيه ولا نزاع فى شيء مما يحويه . اعتباره عقدا رسميا . واجب المحاكم الأهليه احترامه وتنفيذه . دعوى الحساب على الناظر ودعوى الايجار ودعوى الحكر . اعتبارها دعاوى عادية لاشأن لها بنصوص كتاب الوقف اختصاص المحاكم الأهلية بنظرها . — إن كتاب الوقف متى كان واضحا لاغموض فيه ولا نزاع فى شيء مما يحويه فهو عقد رسمى ككل العقود الرسمية واجب على المحاكم الأهلية احترامه وتنفيذه باعطاء مافيه من الحقوق لأربابها . فمتى كان استحقاق المستحق واضحا من الكتاب ولا نزاع فيه بينه و بين الناظر لا من جهة أصله ولا من جهة مقداره فالدعوى على الناظر دعوى حساب عادية تنظرها المحاكم الأهلية كمثل غيرها من دعاوى الحساب ، وكذلك دعوى إيجار أعيان الوقف أساسها عقد الايجار الحاصل ممن يملكه وهو الناظر ولا شأن لها بنصوص كتاب الوقف وليست منازعة فيها . ودعوى الحكر وتقديره هى كمثل دعوى الايجار مترتبة على عقد التحكير وليس لها شأن بنصوص كتاب الوقف . — (٢١٠/٩)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٥ — ٥ — ١٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

استبدال الدين — 1935

  • ٦٨ استبدال الدين ، شرط الافصاح عنه . — يشترط فى الاستبدال الإفصاح عنه بعبارة لا تدع مجالا للشك بحصوله ولا يؤخذ به بمجرد الظن . — (٩٧/٤)

    المنصورة الجزئية (جلسة مدنية)١٩٣٤/١٢/٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

استناد — 1935

  • ٣٤٠ استناد المحكمة على أقوال شاهد فى التحقيقات بدون سماعه فى الجلسة . جوازه . — لمحكمة الموضوع أن تعتمد فى تكوين رأيها على كل ما ورد فى أوراق الدعوى فاذا استندت المحكمة — مع ما استندت عليه لإثبات ركن الاعتياد فى الاقراض بربا فاحش — الى أقوال شاهد لم تسمعه اكتفاء بأقواله فى التحقيقات مع أن المتهم طلب استدعاء هذا الشاهد لدى المحكمة . كان هذا الاستناد فى محله ولا غبار عليه ، لا سيما اذا كان الحكم يستقيم بصرف النظر عن أقوال هذا الشاهد وكانت فى الوقائع التى شهد بها غيره وفرة لتكوين ركن الاعتياد على الاقراض بربا فاحش . — (١١٠/٥)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/١/١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

استئناف فى المواد الجنائية — 1935

  • ٦٩ ميعاده ، احتساب يوم صدور الحكم ضمن ميعاد الاستئناف ، خطأ قانونى . المادة ١٧٧ تحقيق جنايات ، لم تشذ عن هذه القاعدة . — احتساب يوم صدور الحكم ضمن ميعاد الاستئناف خطأ قانونى لمخالفته القواعد العامة التى تقضى بعدم احتساب هذا اليوم ضمن المواعيد المقررة للاعلان سواء أكان ذلك الاعلان فى مواد مدنية أو فى مواد جنائية . ولم تشذ المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات عن هذه القاعدة لأن ما ورد بها من أن ميعاد الاستئناف يبتدئ من يوم صدور الحكم لا يقصد به احتساب هذا اليوم ضمن ميعاد الاستئناف بل يقصد منه أن هذا الميعاد لا يسرى من تاريخ إعلان الحكم اذا لم يكن غيابيا . والا فلا يبتدئ الميعاد فيما يتعلق بالمتهم الا من اليوم الذى لا تكون فيه المعارضة مقبولة كما جاء فى هذه المادة نفسها . — (٢٢٦/١٠)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٥/١٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٧٠ حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن ، استئنافه يشمل الحكم الغيابى الأول . — استئناف حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن والطعن فيه بطريق النقض يشمل كل منهما الحكم الغيابى الأول . فاذا اعتبرت المحكمة استئناف المحكوم عليه لحكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن شاملا للحكم الغيابى الأول . تكون قد أصابت الحقيقة و يكون وجه الطعن فى ذلك متعين الرفض . — (١٧٣/٨)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٣/٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق123456789101112التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا