شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٤٦٠ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٤٦٠ مدخلة

نقض مدنى — 1935

  • ٤٠٢ طعن. ابتناء الحكم المطعون فيه على أسباب أحكام سابقة وأسباب تقارير خبراء. وجوب تقديم صورة من تلك الأحكام والتقارير مع صورة الحكم المطعون فيه. — اذا اعتمدت محكمة الاستئناف فى حكمها على أسباب أحكام صادرة من قبل بين الخصوم وعلى الأسباب الواردة فى تقارير الخبراء فان الطعن فى حكمها يستلزم أن يقدم الطاعن الى محكمة النقض مع صورة الحكم المطعون فيه صورا رسمية من الأحكام وتقارير الخبراء التى يكون الحكم أشار اليها واعتمد على ما بها من الأسباب حتى تستطيع محكمة النقض أن تنظر فى أحقيته فى ظلامته وعدم أحقيته فيها. — (٦٦/٣)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٥/١/٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

نقض وابرام — 1935

  • ٣٦١ نقض وابرام . حكم جنائى . عدم ختمه فى الميعاد . الطعن فيه فى الميعاد . منح الطاعن مهلة لتقديم الأسباب . — إذا لم يختم الحكم فى الميعاد فعملا بما جرى عليه قضاء محكمة النقض يتعين إعطاء الطاعن مهلة لتقديم ما يرى من الأسباب . — (١٧١/٨)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٢/١٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

نيابة عمومية — 1935

  • ٤٠٣ نيابة عمومية. قرار الحفظ. متى يحوز قوة الشىء المحكوم به. يجب أن يكون مسبوقا بتحقيق. — إن قانون تحقيق الجنايات — بعد أن أسبغ على النيابة العامة السلطة التى كانت من قبل من اختصاص قاضى التحقيق وحده وهى تولى أعمال التحقيق (Instruction) فى القضايا الجنائية ولم يبق لذلك القاضى سوى ما ترى النيابة أن تطلب اليه تحقيقه من الجرائم التى عينتها المادة ٥٧ من هذا القانون — نص على طريقة تصرف النيابة فى القضايا بعد تحقيقها وبين فى المادة ٤٢ حكم الأحوال التى يسفر التحقيق عن أن الأمر لا يستدعى محاكمة جنائية. وقد جاء نص هذه المادة عاما لم يفرق فيه بين قرار حفظ وآخر ولم يجعل فيه للأسباب التى ينبنى عليها القرار أثرا فى تحديد قيمته القانونية وكل ما اقتضاه فى قرار الحفظ كيما يكون له ذلك الأثر الذى نصت عليه الفقرة ب من المادة المذكورة هو أن يكون القرار مسبوقا بتحقيق (Instruction) استبانت منه النيابة أن لا وجه لإقامة الدعوى، فاذا صدر قرار الحفظ على هذا الأساس بغض النظر عن الأسباب الخاصة التى بنى عليها فانه يكون له قوة الشىء المحكوم به بحيث لا يجوز بعده العود الى إقامة الدعوى العمومية إلا فى الحالتين المذكورتين فى الفقرة ب من المادة ٤٢ المذكورة. — (…/٧)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٢/١٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

هتك العرض — 1935

  • ٤٠٤ الركن المادى للجريمة. شروط توافره. — قصد الشارع بالعقاب على جريمة هتك العرض حماية تلك المناعة الأدبية التى يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء العرضى لا فرق فى ذلك بين أن تقع هذه الملامسة والأجسام عارية أو محجوبة بالملابس ما دامت هذه الملامسة قد استطالت إلى جزء من جسم المجنى عليه يعد عورة — ولا شك أن التصاق شخص بجسم آخر عمدا من الخلف حتى مس عجزه بعد اخراج قضيبه من فتحة البنطلون يعد مساسا بعورة وبالتالى هتك عرض منطبقا على المادة ٢٣١ من قانون العقوبات. — (٢٢٨/١٠)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٦/٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٠٥ ركن القوة والاكراه. مناط تحققه. — مفاجأة الجانى للمجنى عليه ومباغتته له على غير رضاه بالأفعال المتقدم ذكرها (انظر المبدأ السابق) يكون ركن القوة والاكراه المنصوص عنه فى تلك (المادة ٢٣١ عقوبات). — (٢٢٨/١٠)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٦/٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٠٦ الركن المادى. — يكفى لتوفر الركن المادى فى جريمة هتك العرض أن يكون الفعل الواقع على شىء من جسم المعتدى على عرضه قد بلغ من الفحش والاخلال بالحياء العرضى درجة تسوغ اعتباره هتك عرض سواء أكان بلوغه هذه الدرجة قد تحقق من طريق الكشف عن عورة من عورات المجنى عليه أم بدون ذلك. فاذا كان الثابت بالحكم أن المتهم احتضن مخدومته كرها عنها ثم طرحها واستلقى فوقها، فذلك يكفى لتحقق جريمة هتك العرض، ولو لم يحصل من الجانى كشف ملابسه أو ملابس المجنى عليها. — (٢٦/٢)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/١١/٢٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٠٧ الشروع فيه. حكمه. وجوب العقاب ولو كانت الأفعال غير منافية للآداب فى ذاتها. — إن الرأى القائل بأن ليس لجريمة هتك العرض حالة شروع تميزه عن الفعل التام لا سند له فى القانون المصرى، بل هو يخالف قواعده العامة بشأن العقاب على الشروع فى سائر الجنايات ومنها جناية هتك العرض. ولا يمكن أن يستنتج هذا الرأى من مجرد التسوية فى العقوبة بين الفعل التام والشروع فيه طبقا للمادة ٢٣١ من قانون العقوبات لأن هذه التسوية فى العقوبة لا تنفى قيام حالة الشروع مستقلة عن الفعل التام. فاذا أمسك المتهم بالمجنى عليه بالقوة وحاول نزع ملابسه لكشف عورته والاعتداء على عرضه وهدده وضربه فصار يقاوم حتى مزقت ملابسه وقد تمكن من إلقائه على الأرض ثم حضر على استغاثته شخص آخر فتركه المتهم وولى الأدبار فان هذه الأفعال التى وقعت على جسم المجنى عليه تعتبر شروعا فى جريمة هتك العرض طبقا لأحكام الشروع العامة ووجب العقاب ولو كانت تلك الأفعال غير منافية للآداب فى ذاتها. — (١٥٢/٧)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٢/١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٠٨ مناط تحقيق الجريمة. تقبيل غلام فى وجهه فى غرفة مقفلة وعضه فى موضع التقبيل. لا جريمة. — لا يعتبر هتك عرض الا المساس بجزء من جسم المجنى عليه يدخل عرفا فى حكم العورات، وكذلك الأفعال الأخرى التى تصيب جسمه فتخدش حياءه العرضى لمبلغ ما يصاحبها من فحش. فاذا قاد شخصان المجنى عليه إلى غرفة مقفلة الأبواب والنوافذ وقبله أحدهما فى وجهه وقبله الثانى على غرة منه فى قفاه وعضه فى موضع التقبيل، فهذا الفعل لا يعتبر إذن هتك عرض ولا شروعا فيه، كما أنه لا يدخل تحت حكم أية جريمة أخرى من جرائم إفساد الأخلاق. — (٩/١)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/١٠/١٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

وضع اليد — 1935

  • أنظر: تقادم مكسب ١٥٤، نقض مدنى ٣٦٣

وقف — 1935

  • انظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٦٤—٦٦

  • ٤٠٩ الإقرار بالوقف أو بالاستحقاق. متى يعتبر إقرارا ممكنا الاحتجاج به على المقر. الالتزامات المؤسسة على الإقرار الباطل. عدم تنفيذها. لا تعويض. — ان اللوائح الشرعية صريحة النصوص فى أن الإقرار بالوقف أو بالاستحقاق فيه إذا أنكره المقر فلا يمكن الاحتجاج عليه الا إذا كان قد أشهد به وهو يملكه إشهادا رسميا على يد القاضى الشرعى أو مأذونه وكان إشهاده مقيدا بدفتر المحكمة الشرعية، وما عدا ذلك من أدلة الاقرار، كأن يكون كتابيا بورقة عرفية، فانه باطل بطلانا مطلقا ولا أثر له حتى يصح الاحتجاج به عليه أو بالالتزامات المؤسسة عليه التى لا يترتب على عدم تنفيذها أدنى تعويض. — (٦٠/٣)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)٩٣٥/١/٢١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤١٠ إيجار الوقف. تأمينات. مسئولية الناظر. اعتباره وكيلا عن المستحقين. — اذا أجر الناظر أطيانا للوقف لشخص بدون أن يحتاط ويأخذ التأمينات اللازمة ثم أهمل فى توقيع الحجز على الحاصلات الزراعية تأمينا لسداد المستحقين كانت المسئولية واقعة على الناظر شخصيا، ويحل محل الناظر مدير الأوقاف فى الوكالة والمسئولية. — (٢٣/١)

    اسكندرية الابتدائية (الجلسة المدنية)١٩٣٤/١/٢٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤١١ طلب المستحقين نفقة. عدم ظهور الغلة وعدم وجود متجمد للمستحقين. عدم لزومها على الناظر إلا من باب الرحمة. كيفية تقديرها. — إن النفقة غير لازمة على ناظر الوقف … الغلة وعدم وجود متجمد منها للمستحقين إلا من باب الرحمة بهم. ولهذا فانه عند تقديرها لا ينظر الى تقدير الايراد والمنصرف تقديرا صحيحا بل يقدر بقدر الإمكان وتترك مناقشة الحساب من إيراد ومنصرف مناقشة دقيقة إلى الدعوى الموضوعية. — (١٢٣/٩)

    استئناف مصر١٩٣٥/٣/٢١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤١٢ ناظر الوقف. اعتباره وكيلا عن المستحقين. تقادم بمضى ١٥ سنة. مبدأ سريانه. — من المجمع عليه قضاء أن ناظر الوقف هو وكيل عن المستحقين فى ادارة الوقف وتحصيل غلاته وتوزيع صافى الريع عليهم، فلا تسقط ملزوميته برد صافى الغلة إلا بعد مضى خمس عشرة سنة ابتداء من نهاية وكالته. — (٢٣/١)

    الاسكندرية الابتدائية١٩٣٤/١/٢٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤١٣ وضع أعيان الوقف تحت الحراسة. عدم جوازه لمجرد التخوف من تصرفات الناظر أو المحجوز لديه. — لا يؤمر بتعيين حارس قضائى لادارة الأعيان الموقوفة الا اذا كان هناك خطر محقق وسوء نية الناظر ومستحقيه ثابتة ثبوتا لا ريب فيه. ولا يصح بحال من الأحوال أن يؤمر بالحراسة لمجرد التخوف من أن الناظر قد لا يقوم بدفع ما عليه أو ما على المستحقين المدينين أو أن المحجوز لديه لا يدفع ما فى ذمته. إذ فى الامكان اتخاذ الطرق القانونية عند ثبوت اهمال الناظر أو تهرب المحجوز لديه من دفع ما بذمته. — (٤٢/٢)

    استئناف مصر١٩٣٤/١١/١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

وكالة — 1935

  • ٤١٤ توكيل. وكيل. أجره. تقديره بواسطة الموكل بعد انتهاء عمل الوكيل. عدم جواز إعادة النظر فيه بمعرفة المحكمة. — لا يجوز للموكل أن ينازع فى قيمة الأجر المتفق عليه بدعوى أن للقاضى الحق فى تقديره وفقا لنص المادة ٥١٤ مدنى إذا كان قد أقر المقابل الذى فرضه على نفسه بعد أن أتم الوكيل العمل الذى نيط به أى وهو متمكن من تقدير كل الظروف. — (١٦٨/٧)

    مصر الابتدائية١٩٣٣/١٢/٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤١٥ توكيل. وكيل. أجره. تقديره بواسطة الموكل بعد انتهاء عمل الوكيل. عدم جواز إعادة النظر فيه بمعرفة المحكمة. — متى كان الموكل — إذ قدر الأجر للوكيل بعد إتمام العمل — قد كان ملما بما أجراه الوكيل وأنه كان على بينة من الأمر عند إجراء هذا التقدير فلا محل لتطبيق المادة ٥١٤ من القانون المدنى، إذ أن حكم هذه المادة لا ينسحب إلا على الاتفاقات التى تحصل قبل أداء الوكيل العمل. — (١٨٦/٨)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارة)١٩٣٥/٤/٢٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤١٦ وكيل أو مدير أشغال. وجوب تقديمهما حسابا عن ادارتهما. فوائد. قصرها على ما يظهر فى ذمتهما من نتيجة الحساب. مبدأ سريانها. — يلزم الوكيل ومدير الأشغال بتقديم الحساب عن ادارتهما، ولا تكون ذمتهما مشغولة بأى مبلغ إلا بعد ظهور نتيجة الحساب، وبالتالى لا يلزمان بفوائد إلا من تاريخ ظهور مبالغ فى ذمتهما ومطالبتهما بهذه المبالغ (Mise en demeure) ويكون ذلك بمجرد إعلان أو تنبيه بالدفع أو رفع دعوى. — (٤٥/٢)

    استئناف مصر٩٣٤/٦/٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

يمين — 1935

  • ٤١٧ يمين. الحكم بتوجيهه. حق المحكمة من تلقاء نفسها فى تحديد أو عدم تحديد جلسة الحلف فى الحكم وفى اعتبار نطقها بالحكم إعلانا للخصوم بالجلسة. قيود ذلك. — للمحكمة أن تحدد من تلقاء نفسها جلسة لحلف اليمين على شرط أن تكون بعيدة بعدا يسمح باعلان حكمها للخصم فى محل إقامته الأصلى مع مراعاة مواعيد التكليف بالحضور ومواعيد المسافة وأن تتأكد المحكمة فى اليوم المحدد للحلف من أن الإعلان قد حصل صحيحا وروعيت فيه تلك المواعيد — كما لها عند تحديد الجلسة أن تعتبر حكمها إعلانا للخصوم وذلك فى صورة ما إذا كان ثابتا بمحضر الجلسة أو بالحكم أن المكلف باليمين حاضر شخصيا وقت النطق به وفى هذه الحالة تكون الجلسة التى تحددها وتعلنها اليه فى حكمها مستوفاة لميعاد التكليف بالحضور ما لم يقبل المكلف الحلف فى ميعاد أقصر ويكون قبوله هذا مدونا بمحضر الجلسة. فاذا حكمت محكمة الموضوع بالتحليف وحددت لذلك جلسة لميعاد أقصر من الميعاد القانونى المعتاد ثم اعتبرت — من جهة أخرى — النطق بالحكم إعلانا للخصوم ولم يثبت بمحضر الجلسة ولا بالحكم أن المكلف باليمين كان حاضرا ولا أنه قبل تقصير الميعاد وقضت بعد ذلك فى موضوع الدعوى على اعتبار أن المكلف بالحلف ممتنع عن اليمين وناكل عنه لمجرد عدم حضوره فى اليوم الذى حددته كان قضاؤها هذا قضاء لا يمكن اقرارها عليه لتأسيسه على إجراء مخالف للقانون ويتعين إذن نقض حكمها فى جزئه الخاص بهذا الإجراء ونقض الحكم — الصادر فى موضوع الدعوى — الذى ترتب على هذا الإجراء. — (١١٥/٥)

    نقض الدائرة المدنية والتجارية١٩٣٥/٢/٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

يمين حاسمة — 1935

  • ٤١٨ يمين حاسمة. توجيهها لخصوم بعضهم بلغ وبعضهم قصر. أثر ذلك بالنسبة للقصر. — إذا وجهت اليمين الحاسمة ثم توفى من وجهها فرد الموجه إليه تلك اليمين على الورثة ومنهم البلغ والقصر فيعتبر أنه قد ارتضى حلفها من البلغ دون القصر لأنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة للقصر لعدم أهليتهم، ولا يملك … الحلف عنهم، واليمين الحاسمة التى يوجهها الخصم إلى خصمه فى الدعوى إنما … عند عجزه عن الإثبات، فاذا كان من وجهت إليه اليمين قاصرا بقيت حالة العجز عن الإثبات كما هى فلا يصح أن يلزم القاصر بشىء إذ لا يمكن اعتباره ناكلا. — (…٥/٩)

    استئناف أسيوط١٩٣٥/٥/١٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق123456789101112التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا