شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٤٦٠ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٤٦٠ مدخلة

نقض جنائى — 1935

  • ٣١٣ نقض . تغيير وصف التهمة بدون لفت نظر المتهم . متى يجوز . — للمحكمة أن تعطى الوقائع المعروضة عليها وصفها القانونى الصحيح ، وليس عليها أن تلفت الدفاع إلى ذلك ما دامت لم تخرج فى الوصف الذى أعطته للجريمة عن الوقائع التى عرضت عليها وتناولها الدفاع . — (٧٩/٤)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/١٢/١٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣١٤ تهمة . استبدالها بأخرى لم ترفع بها الدعوى . الحكم فى التهمة الجديدة . إخلال بحق الدفاع . بطلان . التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . جوازه . — لا نزاع فى أن المحكمة الجنائية لا تملك استبدال تهمة بأخرى ، فاذا أغفلت المحكمة فى حكمها الكلام بالمرة على تهمة مرفوعة بالفعل مع أخرى واستبدلتها بتهمة جديدة وقضت فيها فان قضاءها على تلك الصورة يكون باطلا بالنسبة للتهمة الجديدة لإخلاله بحق الدفاع . وللمتهم أن يتمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض والإبرام لاتصاله بالنظام العام . — (١٤٩/٧)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٢/١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣١٥ حق الدفاع . اعتبار المتهم شريكا لا فاعلا أصليا بغير لفت نظر الدفاع . متى لا يكون فيه إخلال بحق الدفاع . — لا يعتبر إخلالا بحق الدفاع إذا عاملت المحكمة متهما باعتباره شريكا لا فاعلا أصليا وفقا لما عرض عليها من الوقائع واستمدت منه اقتناعها باشتراك المتهم مع الفاعل الأصلى فى الجريمة . لأن المحكمة ما كانت ملزمة بلفت نظر الدفاع إلى تهمة الاشتراك وهى ليس فيها تسوىء لحالة المتهم ما دامت الوقائع المعروضة لم يطرأ عليها تغيير ما وهى هى التى تناولتها المرافعة وكانت أساس التقدير لدى المحكمة . — (٨٤/٤)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/١٢/١٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣١٦ حق الدفاع . تعديل المحكمة الابتدائية لوصف التهمة دون لفت نظر الدفاع . اهمال المتهم اطلاعه على الحكم الابتدائى قبل المرافعة الاستئنافية . تأييد الحكم استئنافيا . لا اخلال بحق الدفاع . عدم قبول النقض . — إذا تمسك الطاعن أمام محكمة النقض بأن التهمة الموجهة إليه عدلت فى دور المحاكمة الأولى من فاعل أصلى الى شريك دون لفت الدفاع الى ذلك وأنه لم يعلم بهذا التعديل ولم يعلن به فلم يترافع أمام المحكمة الاستئنافية على أساسه وحكمت المحكمة المذكورة بالتأييد — اذا تمسك بذلك فطعنه غير مقبول لأنه كان فى وسعه أن يعلم به فاذا كان لم يطلع على الحكم الابتدائى قبل المرافعة الاستئنافية فذلك اهمال منه يجب أن يحمل هو وزره . — (١٧٤/٨)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٣/١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣١٧ حق الدفاع . متهم بالقتل . متهم معه باخفاء أدلة الجريمة . اختلاف المتهمين فى تقرير الباعث على القتل . انتداب محام واحد عنهما . إخلال بحق الدفاع . — إذا اتهم شخص بالقتل واتهم آخر بأنه مع علمه بوقوع هذه الجناية أعان الجانى على الفرار من وجه القضاء باخفاء أدلة الجريمة بأن ساعده فى حمل جثة القتيل بقصد القائها فى البحر ، واعترف الجانى بأنه هو الذى قتل المجنى عليه ولكن اختلف هو والمتهم الآخر فى تقرير الباعث الحقيقى على اقتراف القتل ، ثم عولت محكمة الجنايات فيما يتعلق بسبب القتل على ما أوضحه هذا المتهم الآخر ، فان هذا الاختلاف فيما يتعلق بالباعث على ارتكاب الجريمة يجعل المتهم الآخر فى الواقع شاهد اثبات ضد القاتل ، مما يستلزم حتما فصل دفاع كل من المتهمين عن الآخر وإقامة محام مستقل لكل منهما ، لأن انتداب محام واحد عنهما لا يهيىء لهذا المحامى الحرية فى تفنيد ما يقرره أيهما ضد الآخر ، ومما لا نزاع فيه أن للباعث على ارتكاب الجريمة فى نظر قاضى الموضوع أثرا فعالا فى تقدير العقوبة . فانتداب محام واحد لكلا المتهمين فى هذه الصورة فيه إخلال واضح بحق الدفاع مبطل للاجراءات وموجب لنقض الحكم . — (٥٢/٣)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/١١/٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣١٨ حكم . ابتناؤه على غير أساس . نقض . — إذا بنت محكمة الموضوع حكمها ببطلان محضر التفتيش الحاصل من ضابط البوليس على أنه لم يكن عالما بصدور الإذن له من النيابة باجراء التفتيش ، واستندت فى ذلك إلى قول نسبت إليه صدوره أمامها بالجلسة ، وتبين لمحكمة النقض أن هذا القول لا وجود له فى محضر الجلسة ، حق لها أن تنقض الحكم لقيامه على غير أساس . — (٥٦/٣)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/١٢/٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣١٩ حكم . إثباته أسماء القضاة الذين أصدروه . إغفاله أن هؤلاء هم الذين أمضوا على مسودته وتداولوا فيه . لا تأثير لذلك . — متى أثبت الحكم أسماء القضاة الذين أصدروه وسمعوا المرافعة فى الدعوى فلا تأثير لما ذكر فى آخره من أنه تلى تحت رياسة هيئة أخرى لأن التلاوة غير الإصدار ولا ضرورة أيضا لبيان أن القضاة الذين أصدروا الحكم هم الذين تداولوا فيه وأنهم أمضوا على مسودته لأن ذلك مفهوم مما أثبته الحكم فى صدره . — (١٥٤/٧)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٢/١٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٢٠ حكم . تأجيل القضية للحكم أكثر من مرة . لا بطلان . — إن القانون لم ينص على البطلان فى حالة تأجيل القضية للحكم أكثر من مرة ولا بطلان بدون نص . — (…٤/٧)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٢/١٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٢١ حكم . تأخر صدوره عن الجلسة التالية . لا بطلان . — تنص المادة ١٧١ من قانون تحقيق الجنايات على أنه "يصدر الحكم فورا اذا كان المتهم مسجونا فاذا لم يكن مسجونا يجوز تأخير الحكم الى الجلسة التالية ولا يسوغ تأخيره عن ذلك" الا أنها لم تنص على شىء من البطلان فى حالة تأخر صدور الحكم عن الجلسة التالية بل ان المفروض فى هذا التأخير أن الضرورة تقتضيه ومن مصلحة المتهم نفسه ألا تقول المحكمة كلمتها فى الدعوى المرفوعة عليه إلا بعد أن تكون قد كونت لها رأيا صحيحا فيها تطمئن إليه ولو استغرق ذلك أكثر من تأجيل . — (…٤/٤)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/١٢/١٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٢٢ حكم جنائى . واقعة أدمجت فى وصف التهمة ولم ترفع بشأنها الدعوى العمومية . الفصل فيها يستوجب القضاء ببطلان الحكم . — يعتبر باطلا بطلانا جوهريا الحكم الذى يفصل فى واقعة لم ترفع بشأنها الدعوى العمومية وانما حصل ادماجها فى وصف التهمة وأتت بها النيابة لتكون مؤيدة للواقعة المرفوعة بشأنها الدعوى وذلك لأنه ليس للمحكمة أن تتجاوز الواقعة المطروحة لديها عملا بالمبادئ العامة . — (…/١)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/٦/١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

نقض مدنى — 1935

  • انظر: تقادم مكسب ١٥٠

  • ٣٧٣ حكم. أسبابه تقرر حقا يرفضه المنطوق. حكمه. — أصول القانون توجب على القاضى أن يقضى لصاحب الحق به بعد أن يكون تبين هذا الحق وأخذ به فعلا فى الأسباب بكيفية واضحة لا يحتمل معها عقلا إمكان الظن بقيام أية علة لديه تكون هى التى صرفته فى منطوق حكمه عن الأخذ بما قرره وأخذ به فى الأسباب. — (١٣/١)

    نقض (الدائرة المدنية التجارية)١٩٣٤/١٢/٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٧٤ تسبيب الأحكام. اعتماد المحكمة على أسباب أحكام سابقة وعلى أسباب تقارير الخبراء فى نفس الدعوى. شرط جوازه. — اذا كان الأصل أن يكون كل حكم مستوفيا بذاته جميع أسبابه الا أنه لا مانع فى القانون يمنع المحكمة عند وضع حكمها من أن تعتمد فيه على الأسباب المدونة فيما يكون قد صدر من قبل بين الخصوم أنفسهم فى ذات الدعوى من الأحكام وعلى الأسباب المدونة فى تقارير الخبراء التى تكون قد قدمت فيها وهذا كله مشروط بشرط واحد هو أن تشير المحكمة الى اعتمادها لتلك الأسباب وأخذها بها. اذ فى هذه الحالة يصبح ما اعتمد عليه الحكم من تلك الأسباب جزءا متمما له وواجب الاعتبار وان لم يدون بنصه فى ذات ورقة الحكم ويكون كل طعن فى الحكم لقصور الأسباب غير مقبول متى كانت الأسباب المدونة فى ورقة الحكم وفى ذلك الجزء المتمم له فيها الكفاية لتحقق معنى التسبيب المطلوب قانونا. — (٦٦/٣)

    نقض (الدائرة المدنيه)١٩٣٥/١/٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٧٥ تسبيب الأحكام. ايصال مخالصة عن أجرة. اغفال المحكمة ذكر نص الايصال. نقض. — اذا لم يتوضح فى الحكم المطعون فيه نص ايصال المخالصة وقرر الطاعن أنه خاص بشخص آخر ولم يقدم المطعون ضده الايصال لمحكمة النقض حتى تقف على الحقيقة فان محكمة النقض ترى، تلقاء هذا التجهيل وعدم تقديم الايصال أن فى بيانات الحكم من هذه الجهة نقصا جوهريا يستحيل معه أن تعرف الحقيقة الواقعة التى على معرفتها المدار فى تكييف الواقع وبيان ما ينطبق عليه من أحكام القانون ويتعين نقض الحكم فيما يختص بذلك. — (٢٠٦/٩)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٥/٤/٢٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٧٦ حكم. بيان الأسباب بيانا كافيا. عدم إجابة المحكمة ما طلبه أحد الخصوم من تقديم دفاتر خصمه التاجر. لا ضرورة لبيان أسباب الرفض. — ما دام الحكم قد بين الأسباب الواقعية الكفيلة فى تكييفها القانونى بصحة ما قضى به فحسبه هذا وما كان يعنيه أن يبين لماذا لم يجب ما طلبه الخصم من أمر خصمه التاجر بتقديم دفاتره للاستدلال بها على براءته كليا أو جزئيا من الدين فان هذا فضلة.. خصوصا وأن ما طلبه الخصم من ذلك ليس حقا له واجبا إجابته اليه بل الشأن فيه للمحكمة إن شاءت أجابت وإن شاءت رفضت الإجابة والقاضى متى أخذ بخطة يجعلها القانون تحت تصرفه ومشيئته pouvoir discrétionnaire فلا يطلب منه بيان الأسباب وإنما الأسباب التى يجب على القاضى بيانها هى العناصر الواقعية فى الدعوى وتحصيل فهمه لها مما سلطته فيها هى سلطة مطلقة pouvoir Souverain إذ بيان هذه الأسباب ضرورى لإمكان تكييف الواقع فى الدعوى وتطبيق حكم القانون عليه ذينك التكييف والتطبيق الداخلان تحت مراقبة محكمة النقض. — (٢٣٣/١٠)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٥/٥/١٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٧٧ حكم. خطأ محكمة الموضوع فى التكييف القانونى للوقائع الثابتة. نقض الحكم. — إذا كيفت محكمة الموضوع الدعوى المطروحة لديها تكييفا خاطئا بعدت به عن حقيقتها وأعطتها حكما قانونيا غير ما يجب اعطاؤه لمثلها وتركت التكييف الصحيح لما ثبت لديها من الوقائع فان الحكم الذى تصدره فى هذه الدعوى يكون مخالفا للقانون ويتعين نقضه. — (١٨٢/٨)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/٤/١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٧٨ حكم. تحصيل فهم الواقع من الدليل. لا خطأ فى تطبيق القانون. رفض الطعن. — إذا أورد الحكم مقدمتين وكانت المقدمة الأولى قضية واقعية صرفة حصلت محكمة الاستئناف فهمها الواقعى من دليلها الذى يفيدها عقلا وكانت المقدمة الثانية قضية قانونية لا خطأ فيها صحت المقدمتان، وصحت النتيجة وسلم الحكم المؤسس عليها من الطعن بالخطأ فى القانون. فاذا ذكرت محكمة الاستئناف أن أحد نصوص عقد البيع صريح فى الدلالة على أن جزء العقار الذى أدخل فى خط التنظيم والذى احتفظ البائع بحق المطالبة بثمنه، قد كان دخل فعلا فى خط التنظيم وقت صدور البيع، وأنه ما دام القانون ينص على سقوط الحقوق والدعاوى بمقتضى خمس عشرة سنة هلالية، وأن البائع لم يطالب بثمن هذا الجزء إلا بعد مضى هذه المدة فحق مطالبة البائع بثمن هذا الجزء يكون قد سقط بالتقادم، كان حكمها صحيحا. — (…٥٥/٨)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/٤/١٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٧٩ حكم. تسبيبه. دفاع جوهرى. رفضه بدون أسباب. قصور مبطل للحكم. — إذا عوّل أحد الخصوم فى دفاعه على حكم نهائى شرعى اعتبره هادما لدعوى الخصم الآخر فرفضت محكمة الاستئناف ضمنا هذا الدفع الجوهرى الهام — إذ أغفلت ذلك الحكم الشرعى بالمرة وأخذت فى حكمها باعلام شرعى قدمه الخصم الآخر دون أن تبين سبب عدم أخذها بالحكم الشرعى المذكور فسكوتها هذا يجعل حكمها ناقصا ويتعين نقضه. — (…/٣)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/١/٢٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٨٠ حكم. خبير. تكييف مأمورية. عدم قيامه بالبحث الشخصى. إدعاؤه إجراء المعاينة بنفسه. استناد محكمة الموضوع فى حكمها على هذا الدليل المزعوم. ضرورة استبعاد هذا الدليل. خلو الحكم من الأسباب الموضوعية والقانونية. نقض. — إن المحكمة إذ تلجأ الى أرباب الخبرة تكلفهم ببحث عمل من الأعمال وإبداء رأيهم فيه وتصرح لهم بسماع شهود فانما معولها الأول يكون على البحث الشخصى الذى يقوم به الخبير ليصل فيه بحسب استعداده وكفاءته الخاصة الى استخراج الحقيقة التى يستعين به القاضى على كشفها وأما سماعه الشهود فليس لذاته مقصودا للقاضى وإنما هو أمر يحصل من باب إعانة الخبير على القيام ببحثه الشخصى الذى قد يصادف فيه أمورا ثانوية لا يستطيع استخراج حقائقها من مجرد الماديات التى يعالج بحثها فيضطر الى التحرى عما تعيه صدور الناس من المعلومات ليثبت الحقيقة التى يظنها الواقعية أو ليرجح بين حقيقة وأخرى مما تفيده إياه الماديات ومعوله فى كل حال انما يكون على الماديات التى يبحثها بشخصه كما أن معول القضاء لا يكون إلا على هذا البحث الشخصى الذى يجريه الخبير ولقد احتاط القانون لهذه الحقيقة فصرح فى المادة ٢٢٨ من قانون المرافعات بأن الخبير لا يسمع شهودا إلا إذا أذنته المحكمة بذلك بحيث لو أذنته فليس له تحليف الشهود اليمين وما ذلك إلا لأن المراد الأساسى بمأمورية الخبير هو الوصول للحقيقة بعمله الشخصى وأن استعانته بالشهود لا تكون إلا من باب التحريات فقط فان التحقيق بالشهود من اختصاص القضاء وحده وله إجراءات خاصة. فاذا كان الخبير لم يبن تقريره على معاينته الشخصية وخبرته بل إنه ادعى وجود هذه المعاينة دعوى مخالفة للواقع فالدليل المستفاد من المعاينة والذى أخذت به محكمة الموضوع هو دليل غير قائم فى الواقع ومتى استبعد هذا الدليل وهو الأساس الجوهرى فى الحكم أصبح الحكم خاليا من الأسباب الموضوعية والقانونية ويتعين نقضه. — (١١٣/٥)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٥/٣/٢١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٨١ تسبيب الأحكام. خلو الحكم من أسباب خاصة بخصم مبلغ من المبلغ المدعى به. نقضه فيما يتعلق بهذا الخصم. — اذا خلا الحكم من أسباب خاصة بخصم مبلغ من المبلغ المدعى به تعين نقضه بهذا المبلغ المخصوم فقط واعادة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتفصل فى هذه النقطة. — (٣٨/٢)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)٩٣٤/١٢/٢٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٨٢ حكم. ذكره أن نزع الملكية للمنفعة العامة بمقتضى أمر عال فيه معنى الاغتصاب. اعتبار ذلك تجاوزا فى التعبير. أثره. — إذا جاء بالحكم الصادر فى دعوى مطالبة الحكومة بثمن العقار الذى أدخل فى خط التنظيم أن نزع الملكية بمقتضى أمر عال فيه معنى الاغتصاب للمصلحة العامة، فهذا التجاوز فى التعبير لا يعيب الحكم مادام قد اعتبر أن استيلاء الحكومة على هذا العقار قد بدأ بعد صدور ذلك الأمر العالى. — (١٨٥/٨)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٥/٤/٢٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٨٣ خلو الحكم من الأسباب. بطلان جوهرى. حكم فى قضية من قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية. خلوه من الأسباب. لا يصلح سببا للطعن فيه بطريق النقض. — الطعن بخلو الحكم من الأسباب أو بقصور أسبابه انما يقع تحت مدلول حالة الطعن الخاصة بوقوع بطلان جوهرى فى الحكم. وهى غير حالة الطعن بمخالفة القانون أو بالخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله. وإذن فالحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى قضية من قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية الذى تجيز المادة العاشرة من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣١ الطعن فيه بطريق النقض لابتنائه على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله. لا يصح الطعن فيه بطريق النقض بسبب خلوه من الأسباب أو قصور أسبابه. — (٨٦/٤)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٥/١/٣٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٨٤ دفاع. عدم رد المحكمة على كافة حجج الخصوم. حكمه. — ليست المحكمة مجبرة على أن تذكر فى حكمها كافة حجج الخصوم وترد عليها بل يكفيها أن يكون حكمها مؤسسا على وقائع صحيحة كاف تكييفها لانتاجه قانونا. — (١٣/١)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٤/١٢/٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٨٥ شكل الدعوى. الاعتراض عليه لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية. عدم قبول الطعن فيه أمام النقض. — إذا قبل شخص شكل الدعوى من وقت رفعها واستمر يدافع فيها على شكلها الذى رفعت به ولم يعترض على هذا الشكل إلا عند استئنافه للحكم ولدى محكمة الاستئناف فلا يقبل منه أمام محكمة النقض وجه الطعن الخاص بشكل الدعوى والتظلم مما قضت به محكمة الاستئناف من صحة هذا الشكل. — (١٣٥/٦)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)٩٣٥/٣/٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٨٦ الطعن لقصور فى التسبيب. وجوب بيان مواضع القصور بالتحديد. — لا يقبل الطعن المبنى على أن الحكم لم يستوف وقائع الدعوى ولا أسباب قضائه بما قضى به إذا لم يبين الطاعن النقطة الموضوعية أو القانونية المهمة فى الدعوى والتى يكون الحكم قصر فى إثباتها وتخريج قضائه عليها. — (…٣٥/٦)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)٩٣٥/٣/٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٨٧ متى يعتبر الحكم مسببا — يكفى لتسبيب الحكم على المدعى بالتعويض لرفعه دعوى كيدية أن تقول المحكمة إنه كان يجدد النزاع فى المحاكم ويحكم برفض دعواه وإنها ترى لذلك أن دعواه كيدية وأن المدعى عليهم محقون فى طلب التعويض، ولا يعتبر هذا التدليل غامضا أو ناقصا اذا كانت المحكمة قد أثبتت أن المدعى لا يملك شيئا مما ادعاه بل يملكه خصومه وأنه كان قد اشترى مقدارا منه ولكنهم طلبوا أخذ هذا المقدار منه بالشفعة وحكم لهم به نهائيا. — (١٣/١)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٤/١٢/٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٨٨ أتعاب محاماه. دعوى حكم فيها بالايقاف. هل يعتبر قرار الايقاف منتهيا لعمل المحامى فى الدعوى وموجبا لسريان مدة سقوط الحق فى الأتعاب. موضوعى. — إذا قررت محكمة الموضوع بأن عمل المحامى فى الدعوى لم ينته بقرار الإيقاف بل إنه كان لازال مكلفا بمباشرة الدعوى إذا قدمت من بعد للمحكمة لسبب ما ومن ثم لا موجب لسريان مدة سقوط الحق فى الاتعاب فهذا الحكم هو تقرير من محكمة الموضوع وفهم منها لحاصل الواقع فى الدعوى وما دام الأمر كذلك فلا رقابة لمحكمة النقض إذ أن ما رتبته المحكمة على هذا الواقع الذى حصلته من القضاء بما قضت به فى هذا الصدد هو ترتيب لا مخالفة فيه للقانون. — (١١٥/٥)

    نقض الدائرة المدنية والتجارية١٩٣٤/٢/٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٨٩ اثبات. سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة استناد المحكمة على دليل وهمى أو مناقض للوجود أو مستحيل عقلا. إخلال بقواعد الإثبات. تدخل محكمة النقض. — إذا كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى من دلائلها المقدمة له تقديما صحيحا فلا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض إلا أنه متى أثبت لهذا الفهم دليلا وهميا لا وجود له أو كان موجودا ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلا استخلاص هذا الفهم منه فان حكمه يقع إذن تحت رقابة محكمة النقض لمخالفته لقواعد الإثبات القانونية. — (١١١/٥)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٥/٣/٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٩٠ أسباب جديدة غير متعلقة بالنظام العام. عدم جواز التمسك بها. — لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بأسباب لم تكن أبديت لمحكمة الموضوع ما لم تكن متعلقة بالنظام العام بشروطه. — (٨٧/٤)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٥/١/٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٩١ إقرار. الحكم بصحته. مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض عليها. — متى أثبتت محكمة الموضوع بصفة جلية أن الإقرار المدعى بصوريته وبكونه حاصلا بطريق التواطؤ إخبار صادق عن حقيقة واقعية لا شبهة فيها ولا شك — كان ذلك أمرا موضوعيا لا رقابة لمحكمة النقض بشأنه ولا يضيره أن يكون أعطى له شكل عقد بيع. — (٢٣٤/١٠)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٥/٥/٢٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٩٢ التزام. الفصل فيما إذا كان المتعاقد قد قام بالتزامه أو لم يقم. مسألة موضوعية. — يعتبر الفصل فيما إذا كان أحد المتعاقدين قام بالتزامه أو لم يقم به من المسائل الموضوعية التى لمحكمة الموضوع وحدها السلطة التامة فى تقديرها دون أن يكون لمحكمة النقض رقابة عليها فى ذلك. — (١٨٤/٨)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٥/٤/٢٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٩٣ إيجار. تحصيل تقصير المؤجر وأعماله الضارة من الواقع. موضوعى. — إذا أحصت المحكمة على المؤجر ما عمله من أعمال ضارة وما قصر فيه من تروك ضارة، محصلة إحصاءها من عناصر التحقيق تحصيلا واقعيا، فلا رقابة فى هذا لمحكمة النقض. — (٦٤/٣)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٥/١/٢٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٩٤ نقض. جدة السبب. عدم قبوله. — إن الطعن المبنى على سبب لم يكن عرض أمام محكمة الموضوع لا يكون مقبولا لجدة السبب. — (٣٩/٢)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٥/١/٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٩٥ عقد. تفسيره. سلطة محكمة الموضوع. — إن تفسير محكمة الموضوع لشروط عقد ما، متى كان تفسيرا تحتمله عبارة تلك الشروط وليس فيه تشويه لأصل العبارة، فان محكمة النقض لا يكون لها تدخل فيه. فاذا كان عقد التوريد يجيز لأحد العاقدين فسخ العقد عند وقوع مخالفة واحدة من المتعاقد الآخر، ولم تر محكمة الموضوع ما يفيد هذا الاطلاق فى نص آخر من نصوص العقد، فلا رقابة لمحكمة النقض عليها فى هذا التفسير. — (٢٠/٢)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٤/١٢/٢٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٩٦ عقد. تفسيره وفقا لمقصود المتعاقدين ولظروف الدعوى وملابساتها. بناء ذلك على اعتبارات مقبولة. سلطة محكمة الموضوع فى ذلك. — إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين مستعينة فى ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها وأن لها بهذه السلطة أن تعدل عن المدلول الظاهر لهذه الصيغ المختلف على معناها بشرط أن تبين فى أسباب حكمها لم عدلت عن هذا الظاهر الى خلافه وكيف أفادت تلك الصيغ المعنى الذى اقتنعت هى به ورجحت أنه هو مقصود العاقدين وأن يتضح من بيانها أنها قد أخذت فى تفسيرها باعتبارات مقبولة يصح عقلا حمله عليها. فاذا اعتمدت المحكمة فى تفسيرها الذى أخذت به على نصوص العقد وعلى ما تبينته من خلالها أنه هو مقصود العاقدين وضمنت حكمها الاعتبارات المقبولة التى يمكن حمل هذا التفسير عليها عقلا فلا تكون قد خالفت القانون فى شىء ويكون حكمها فى ذلك صحيحا لا غبار عليه. — (١١٤/٥)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٥/٣/٢١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٩٧ محكمة الاستئناف. إثباتها الوقائع فى الحكم. لا رقابة لمحكمة النقض. استخلاصها النتيجة من الوقائع الثابتة فى الحكم. لا خلل فيها. عدم قبول النقض. — إذا أثبتت محكمة الاستئناف فى حكمها أن المالك الأصلى كانت له أرض فاقتطع جزءا منها قسمه قطعا صغيرة تتخللها شوارع، وأخذ يبيع من هذه القطع بعقود يحدد فيها كل قطعة بالشارع الواقعة هى عليه وبعد وفاته باع ابنه الأرض المذكورة بعقد مذكور فيه أن جزءا منها مساحة الشوارع فى القطعة المقسمة ثم بيعت لآخر بعقد ذكر فيه أن المبيع جملة قطع ولم يرد به ذكر للشوارع واستنتجت المحكمة من هذه الوقائع أن الشوارع المتنازل عن قيمتها هى منشأة من عهد المالك الأصلى وأنه أنشأها لم يقصد أن تكون خاصة بل قصد أن تكون طرقا عمومية وأن نيته فى ترك تلك الطرق لمرور العامة ظاهرة من استمراره على فتحها للعموم من زمن بعيد فان ما أثبتته محكمة الاستئناف من الوقائع واضح لا إبهام فيه من جهة ولا مراقبة لمحكمة النقض عليه من جهة أخرى كما أن النتيجة التى استخلصتها المحكمة من تلك الوقائع لا خلل فى استخلاصها فلا محل للطعن فى حكمها لقصور أو غموض فى بيان حقيقة الواقع. — (…٨/٩)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٥/٥/١٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٩٨ الأحكام الانتهائية الصادرة قبل انشاء محكمة النقض. عدم اعلانها. قبولها من المحكوم عليهم. عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض. — جرى قضاء محكمة النقض والابرام على أن الحق المكتسب المانع من الطعن بطريق النقض على مقتضى القانون الصادر بانشائها هو كون الحكم الصادر فى عهد القانون القديم قد أعلن وانقضى ميعاد الطعن فيه قبل بدء العمل بالقانون الجديد. أما الأحكام التى لم تعلن أو أعلنت ولما يمض عليها ميعاد الطعن عند وجوب العمل بالقانون الجديد فيجوز الطعن فيها جميعا بطريق النقض. وتقرير هذا المبدأ لا يترتب عليه مطلقا صحة القول بأن الأحكام الانتهائية التى صدرت فى عهد القانون القديم ولم تعلن للمحكوم عليهم يجوز الطعن فيها بطريق النقض ولو كان قد قبلها الخصم ونفذها برضائه واختياره، فقبول الحكم وتنفيذه بالرضا يسقط حق من نفذه فى الطعن فيه حتى ولو لم يكن قد أعلن اليه بالطريق المعتاد. — (٤٢/٢)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٥/١/١٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٩٩ أسباب الطعن. وجوب بيانها على وجه تفصيلى دقيق. الإخلال بهذا الشرط. بطلان الطعن. — إن المادة ١٥ من قانون محكمة النقض توجب تفصيل أسباب الطعن فى التقرير (Articulation précise des moyens) أى أن يكون كل سبب مراد التحدى به مذكورا فى هذا التقرير ذكرا استقلاليا بكيفية دقيقة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو خطئه فى تطبيقه أو فى تأويله أو موطن البطلان الجوهرى الذى وقع فيه أو موطن بطلان الإجراءات الذى يكون أثر فيه، توجب المادة المذكورة هذا وتقضى ببطلان الطعن الذى لا يكون على هذا الوجه التفصيلى الدقيق. — (٢٣٢/١٠)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٥/٥/١٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٠٠ تغيير صفة الخصوم. إفلاس أحد الخصوم بعد إتمام إجراءات الطعن. أثره. — إذا حكم بإفلاس أحد الخصوم بعد أن تمت إجراءات الطعن بالنقض من تقرير بالطعن ومن تقديم مذكرات من طرف الخصوم ومن إبداء النيابة العامة رأيها فيها فان ذلك لا يؤثر فى الطعن، لأن تغيير صفة أحد الخصوم بعد تمام تلك الاجراءات لا يستوجب إيقاف نظر الطعن والفصل فيه. — (٤١/٢)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٥/١/١٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٠١ حكم استئنافى مؤيد لحكم ابتدائى لأسبابه مع إضافة أسباب أخرى. وجوب تقديم صورة رسمية من الحكم الابتدائى. حكمة ذلك. — إن محكمة الاستئناف بأخذها بأسباب الحكم المستأنف الذى أيدته قد ألحقت هذه الأسباب بأسباب حكمها وأصبح من المتعين على الطاعن وقد أوجب عليه قانون محكمة النقض إيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه أن يودع كذلك صورة رسمية من الحكم المستأنف ووجوب تقديم الطاعن صورة رسمية من الحكم المستأنف له أهمية عظمى فى حالة ما إذا كان الخطأ المزعوم فى تطبيق القانون لم يكن إلا فى بعض الأسباب التى زادتها محكمة الاستئناف فى حكمها المطعون فيه، لأن مثل هذا الخطأ كان مما يصرف النظر عنه إذا استقام الحكم على ما يكون به أو بالحكم المستأنف من الأسباب الأخرى الموضوعة المنتجة لصحة الحكم قانونا. ومحكمة النقض لا تستطيع الاعتماد على الصورة الغير الرسمية التى يقدمها الطاعن من الحكم المستأنف لاحتمال أن تكون لهذا الحكم أسباب أخرى صحيحة توجب عدم البحث فى صحة وقوع الخطأ المدعى به وعدم صحته. — (١٥٨/٧)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٥/٢/١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق123456789101112التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا