شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٤٦٠ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٤٦٠ مدخلة

مسئولية مدنية — 1935

  • ٢٧٧ وجود المفاجأة وعدمها . مسألة موضوعية . — من المتفق عليه أن القول بوجود المفاجأة وعدم وجودها أمر متعلق بالموضوع ومن اختصاص محكمة الموضوع أن تفصل فيه نهائيا . فإذا قدرت محكمة الموضوع ظروف الحادث وقررت ألا مسئولية على ناظر المدرسة فيه لأنه وقع مفاجأة تكون بذلك قد فصلت فى نقطة موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض عليها . — (٥٣/٣)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/١١/١٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٧٨ مسئولية مدنية . وجوب حصرها فى الأحوال التى نص عليها القانون . مسئولية الوالد عن حادث وقع من ابنه فى المدرسة التى يتعلم فيها . — المسئولية المدنية عن أفعال الغير ليست أمرا اجتهاديا بل يجب أن تحصر فى الأحوال التى نص عليها القانون وأن ترتكز على الأساس الذى عده القانون مبعثا لها وذلك لورودها على خلاف الأصل الذى يقضى بأن الانسان لا يسأل إلا عن أعماله الشخصية . فإذا قصر الحكم البحث فيما يتعلق بمسئولية الأب على السبب الذى جعله القانون فى المادة ١٥١ فقرة ثانية من القانون المدنى أساسا لمسئولية الوالد ومن فى حكمه عن أعمال من هم تحت رعايته وهذا السبب هو ما عبر عنه القانون فى المادة المذكورة بعدم الملاحظة (Défaut de surveillance) ورأى الحكم أنه لا يمكن أن ينسب إلى الوالد أى تقصير فى ملاحظة ابنه ما دامت الحادثة قد وقعت أثناء وجود الابن فى المدرسة بنأى عن والده الذى يقيم فى بلد آخر وفى رعاية غيره من القائمين بشؤون المدرسة ونفى مسئولية الوالد على هذا الأساس الذى لا يعرف القانون سواه فقد وفى البحث وليس عليه بعد ذلك أن […] على ما يتصيده المدعى المدنى من أسس أخرى للمسئولية لا أصل لها فى القانون . — (٥٣/٣)

    نقض (الدائرة الجنائية)٩٣٤/١١/١٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٧٩ مسئولية مدنية . وجوب قيام علاقة سببية بين الخطأ والحادث . — مبادئ القانون العامة توجب قيام علاقة السببية بين الخطأ والحادث الذى أنتج الضرر وبغير ذلك لا يمكن الحكم بالتعويض على مرتكب الخطأ . وقول المحكمة بحصول الحادث مفاجأة معناه أن الفعل كان يقع ولو كانت الرقابة شديدة إذ ما كان يمكن تلافيه بحال . ومفهوم هذا القول بداهة أن نقص الرقابة لم يكن هو السبب الذى أنتج الحادث بل كان وقوعه محتما ولو مع الرقابة الشديدة . — (٥٣/٣)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/١١/١٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

معارضة — 1935

  • ٢٨٠ الحكم باعتبارها كأنها لم تكن . الحالة التى يصدر فيها . — إذا حضر المتهم الجلسة الأولى للمعارضة فيجب على المحكمة أن تنظر فى موضوع الدعوى وتحكم فيه من جديد بما ترى ، لأن الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . أى بدون تعرض للموضوع عملا بالمادة ١٣٣ من قانون تحقيق الجنايات هو جزاء يجب ألا يصيب إلا المعارض المتخلف عن الجلسة الأولى للمعارضة لا المعارض الذى يحضر مرة أو أكثر ثم يتخلف بعد ذلك . — (٢٩/٢)

    نقض (الدائرة الجنائية)٩٣٤/١٠/٢٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٨١ حكم غيابى استئنافى . المعارضة فيه من المتهم وحده . الحكم فيها بتشديد العقوبة . عدم جوازه . — المعارضة الحاصلة من المحكوم عليه وحده فى حكم جنائى قاض بعقوبة لا يمكن أن تؤدى إلى الإضرار به . فإذا شددت المحكمة العقوبة على المتهم عند نظرها معارضته فى الحكم الاستئنافى الصادر غيابيا كان حكمها مخالفا للقانون ولذا يتعين نقضه وتطبيق القانون تطبيقا صحيحا بانزال العقوبة إلى ما كانت عليه قبل معارضة المتهم . — (٩٩/٥)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/١٢/٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مفرقعات — 1935

  • ٢٨٢ احراز مفرقعات . احراز كمية من البارود لا تحدث الفرقعة إذا لم توضع فى مظروف . لا جريمة . — إذا كانت كمية البارود المضبوطة إذا اشعلت وحدها مجردة عن كل مظروف لا تحدث الفرقعة التى من شأنها التخريب والتعييب والاتلاف فلا تعتبر مفرقعا فى حكم المادة ٣١٧ مكررة من قانون العقوبات . والقول باحتمال استعمالها فى أمور أخرى أو بيعها أو غير ذلك لا شأن له فى تطبيق المادة المذكورة . — (١٧٥/٩)

    نقض (الدائرة الجنائية)٩٣٥/٣/١٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٨٣ بارود . احرازه للصيد أو قطع الأحجار . خروجه عن حكم المادة ٣١٧ مكررة ع . — إذا لم يكن احراز البارود بقصد التدمير أو التخريب أو الإتلاف بل كان لغرض آخر كاستعماله فى الصيد أو القنص أو فى بث الألغام لقطع الأحجار وغيرها فلا يتسع له مدلول المادة ٣١٧ مكررة من قانون العقوبات ويخرج من حكمها . — (٤٦/٢)

    قنا الابتدائية٩٣٣/٥/٢٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٨٤ بارود . حيازته للصيد أو الدفاع عن النفس أو المال . عدم توفر أركان المادة ٣١٧ مكررة ع . — إن المراد بالمفرقع الوارد ذكره بالمادة ٣١٧ مكررة من قانون العقوبات هو ما استعمل فى جرائم التخريب والتدمير والاتلاف عن طريق استعمال القنابل والديناميت والمفرقعات الأخرى . فاذا كانت حيازة البارود لم تكن لغرض من الأغراض المذكورة ، وإن حيازته كانت لغرض آخر سواء أكان للصيد أو للدفاع عن النفس أو المال كانت أركان الجريمة المنصوص عنها فى المادة المذكورة غير متوفرة . — (٤٨/٢)

    المنصورة الابتدائية١٩٣٤/٢/٢١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٨٥ بارود . العقاب على الإحراز . شرطه . — إن البارود ولو أنه يدخل بصفة عامة ضمن المفرقعات التى نصت عليها المادة ٣١٧ مكررة من قانون العقوبات إلا أنه لا يمكن أن يعتبر منها إلا إذا كان بكمية وفيرة بحيث تحدث الفرقعة إذا ما أشعلت وحدها بدون أن تحبس فى مظروف . — (٧٧/٤)

    نقض (الدائرة الجنائية)٩٣٤/١٢/١٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٨٦ بارود . متى يعتبر مفرقعا فى حكم المادة ٣١٧ مكررة من قانون العقوبات . كميته . — لا يمكن اعتبار البارود مفرقعا فى حكم المادة ٣١٧ مكررة من قانون العقوبات إلا إذا كان القدر المضبوط منه بكمية كبيرة بحيث إذا أشعلت وحدها تحدث الفرقعة فاذا لم يكن كذلك فلا يمكن اعتباره مفرقعا تنطبق على محرزه المادة المذكورة . — (٧٦/٤)

    نقض (الدائرة الجنائية)٩٣٤/١٢/١٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٨٧ بارود الصيد . كمية ضئيلة . عدم انطباق المادة ٣١٧ مكررة عقوبات . — إن بارود الصيد لا يعتبر مفرقعا فى حكم المادة ٣١٧ مكررة من قانون العقوبات إلا اذا ضبطت منه كمية كبيرة تفوق كثيرا ما يستعمل عادة فى الصيد بحيث اذا أشعلت وحدها فى مكان مقفل لا يتسع للغازات التى تتحول اليها عقب الاشعال تحدث الفرقعة . فاذا كان مقدار المضبوط كمية ضئيلة لا تحدث فرقعة اذا ما أشعلت وحدها ، ولا يترتب عليها ضرر التخريب والتعييب والإتلاف ، وهو المقصود بالعقاب فى المادة ٣١٧ مكررة من قانون العقوبات ، فلا يمكن اعتبار هذه الكمية الصغيرة إحرازا لمفرقع بدون رخصة أو مسوغ شرعى فى حكم المادة ٣١٧ مكررة من قانون العقوبات . — (١٠٧/٥)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/١/١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٨٨ بارود الصيد . كمية كبيرة منه . اعتبارها مفرقعا . الكميات الصغيرة . عدم اعتبارها كذلك . شرط العقاب على احرازها . — أن عبارة "مفرقعات أخرى" الواردة فى المادة ٣١٧ عقوبات عامة فتشمل جميع أنواع المفرقعات ومنها البارود بصنوفه المختلفة فهى تتسع اذن لبارود الصيد . واذا كان الكثير من بارود الصيد يمكن أن يعتبر مفرقعا فليس قليله كذلك . فاذا ضبطت عند شخص كمية كبيرة من هذا البارود تفوق كثيرا ما يستعمل فى الصيد أمكن القول بأن هذه الكمية تعتبر مفرقعا فى حكم الفقرة الأولى من المادة ٣١٧ مكررة من قانون العقوبات . ويعاقب محرزها اذا لم يكن لديه رخصة أو إذا كانت لديه رخصة ولكن لم يتوفر لديه المسوغ الشرعى ، فاذا كان المضبوط كمية صغيرة مما يستعمل عادة فى الصيد فلا يمكن أن تعد من قبيل المفرقعات لأنها لا تحدث الفرقعة اذا ما اشعلت وحدها ولا يترتب على اشعالها ضرر التخريب والتعييب والاتلاف وهو المقصود بالعقاب فى المادة المذكورة . إلا أنه نظرا الى أن هذا القليل من البارود يمكن أن يدخل فى تركيب المفرقعات فيجب لتوقيع العقاب على حائزه طبقا للفقرة الثانية من المادة ٣١٧ مكررة عقوبات أن يثبت من الوقائع أنه أعد لأن يدخل فى تركيب مفرقع ما . — (٣٣/٢)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/١٠/٢٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٨٩ بارود الصيد . متى يعتبر مفرقعا . كمية ضئيلة . عدم اعتبارها مفرقعا . — إن بارود الصيد ولو أنه من المفرقعات التى يشملها نص المادة ٣١٧ مكررة من قانون العقوبات الا أنه لا يمكن اعتباره كذلك الا إذا كان المضبوط منه كمية كبيرة تفوق كثيرا ما يستعمل عادة فى الصيد بحيث اذا أشعلت هذه الكمية فى مكان مقفل لا يتسع للغازات التى يتحول اليها البارود عقب الاشتعال تحدث الفرقعة . فاذا كان المضبوط من البارود كمية ضئيلة فلا يمكن اعتبارها مفرقعا لأنها لا تحدث فرقعة إذا أشعلت وحدها . — (٥٧/٣)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/١٢/٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٩٠ الحد الأدنى لعقوبة احراز المفرقعات . لا يجوز للمحكمة أن تنزل عن الحد الأدنى المبين فى المادة ٣١٧ عقوبات مكررة . — إذا طبقت المحكمة المادة ٣١٧ من قانون العقوبات مكررة لم يكن لها أن تنزل عن الحد الأدنى المبين فى المادة المذكورة وهو الحبس لمدة ستة أشهر مع غرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها طبقا لنص هذه المادة الصريح ولذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة تقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه فى المادة المذكورة قد أخطأ فى تطبيق القانون . — (١٢٩/٦)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/١/٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٩١ صنع القنابل أو الديناميت أو المفرقعات الأخرى أو استيرادها أو احرازها . صنع أو استيراد أو احراز مواد تركيبها أو أجهزة صنعها . وجوب التميز بين الحالتين . شروط توقيع العقاب . سلطة قاضى الموضوع . — لتطبيق المادة ٣١٧ مكررة من قانون العقوبات يجب التميز بين حالة صنع أو استيراد أو احراز القنابل أو الديناميت أو المفرقعات بصفة عامة وبين حالة صنع أو استيراد أو احراز المواد المعدة لأن تدخل فى تركيب تلك المفرقعات وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات والأشياء التى تستخدم لصنعها أو انفجارها . ففى الحالة الأولى يحق العقاب متى ضبط المفرقع ولم يكن عند صانعه أو مستورده أو محرزه رخصة به أو لم يكن لديه مسوغ شرعى لاحرازه أو صنعه أو استيراده ، ولا يشترط لتوقيع العقاب فى هذه الحالة اثبات نية المتهم فى استعمال المفرقع فى الاجرام بل يكفى لذلك مجرد وجود المفرقع ماديا وثبوت علم المتهم بأنه مفرقع ، والمقصود من عبارة مسوغ شرعى أن يكون لدى المتهم أسباب مقبولة وغير محرمة تجيز له احراز المفرقع أو صنعه أو استيراده فاذا لم يوجد لديه هذا المسوغ الشرعى وجب العقاب ولو كان حاصلا على رخصة . أما فيما يختص بحالة صنع أو استيراد أو احراز المواد المعدة لأن تدخل فى تركيب المفرقعات والأجهزة والآلات والأدوات والأشياء التى تستخدم لصنعها أو انفجارها فتعتبر هذه المواد والأجهزة والآلات والأدوات فى حكم المفرقعات ، ويعاقب صانعها أو محرزها أو مستوردها طبقا للمادة ٣١٧ فقرة ثانية مكررة من قانون العقوبات اذا ظهر من الوقائع وظروف الدعوى أن هذه الأشياء أعدت لأن تدخل فى تركيب المفرقعات وهو أمر متروك لتقدير قاضى الموضوع . — (٣٣/٢)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/١٠/١٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٩٢ علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع . توفر القصد الجنائى . — القصد الجنائى فى جريمة إحراز المفرقعات دون رخصة أو مسوغ شرعى يتحقق دائما متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع ، ولا ضرورة بعد ذلك لإثبات نيته فى استعمال المفرقع فى التخريب والإتلاف . فإذا استندت المحكمة على وجوب ثبوت أن احراز المفرقع كان بقصد استخدامه فى أعمال التدمير والتخريب كان استنادها خاطئا ومخالفا للقانون . — (١٠٧/٥)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/١/١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٩٣ مفرقعات . ماهيتها . لعب الأطفال التى يسمع لها دوى . عدم اعتبارها مفرقعا . — المفرقعات المحرمة التى تشير اليها المادة ٣١٧ عقوبات مكررة هى التى من شأنها أن تستعمل لتدمير الأموال الثابتة أو المنقولة فلعب الأطفال التى يسمع لها عند الاستعمال دوى يشبه دوى المفرقعات — ليس من شأنها أن تستعمل لهذا الغرض . — (١٢٩/٦)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/١/٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مواد مخدرة — 1935

  • ٢٩٤ احرازها . معناه . عدم اشتراط الحيازة المادية . — إن ركن الاحراز المنصوص عليه فى المادة ٣٥ من قانون المخدرات هو وضع اليد possession على المخدر على سبيل الملك ولا يشترط فيه الاستيلاء المادى بل يكون الشخص محرزا ولو كان الجوهر موجودا ماديا فى حيازة شخص نائب عنه . — (١٢٤/٦)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/١/١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٩٥ الحكم بالغرامة . تنفيذه بالاكراه البدنى وبالتنفيذ على أموال المحكوم عليه . جوازه . — أنه لا فرق بين الأحكام الصادرة بالغرامة فى قضايا المواد المخدرة والأحكام الصادرة بهذه العقوبة فى غيرها من القضايا فيما يتعلق بتطبيق المادتين ٢٦٧ و ٢٧٠ من قانون تحقيق الجنايات فكلها سواء من حيث تنفيذ الغرامة بالإكراه البدنى ومن حيث القدر الذى يجـ[…] منه هذا الاكراه . — (…/٨)

    استئناف أسيوط١٩٣٥/٥/١٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٩٦ وجود المواد المخدرة فى منزل أحد الأفراد . عدم اعتبار ذلك تلبسا . — القول بأن مجرد وجود المادة المخدرة بمنزل أحد الأفراد يعتبر من أحوال التلبس التى يجوز معها للضابط القضائى دخول ذلك المنزل وتفتيشه واضح الخطأ لأن التلبس لا يتحقق قانونا إلا بمشاهدة الجانى حال ارتكاب الجريمة أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة الى آخر ما جاء فى المادة ٨ من قانون تحقيق الجنايات وظاهر من هذا أن مجرد وجود مادة مخدرة بمنزل أحد الأفراد لا يدخل تحت هذا التعريف . — (…/٧)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٢/١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مواريث — 1935

  • ٢٩٧ مواريث . قاعدة أن "لا تركة إلا بعد سداد الدين" مناطها . دين لم يصدر به حكم ضد المورث . وارث . التنفيذ على ما تحت يده من التركة . وجوب استصدار حكم عليه . — إن القاعدة الشرعية التى تقضى بأن لا تركة الا بعد سداد الدين وإن قضت بأن ديون المورث يجب أن تستوفى قبل حقوق الورثة فى التركة ، الا أنها لا تقلب القواعد الأساسية للتقاضى بتقرير نيابة واحد من الورثة عن الباقين رغما من عدم اختصامهم اذا كان […] التنفيذ على ما تحت يد الجميع من التركة . وإلا لفتح الباب على مصراعيه للتواطؤ بين الدائنين وبعض الورثة لتفادى مقاضاة البعض الآخر الذى قد تكون له المصلحة الكبرى فى التركة . وعلى ذلك فلكى يمكن التنفيذ على ما تحت يد أحد الورثة من التركة لدين لم يصدر به حكم على المورث يجب أن يصدر به الحكم على ذلك الوارث نفسه ولا يقتصر على اختصام وارث سواه . — (٦٨/٣)

    استئناف أسيوط١٩٣٤/٤/١٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

موظف — 1935

  • انظر : اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص ٥٧

  • ٢٩٨ امتناعه عن قبض معاشه . عدم اعتباره منازعة بالمعنى المراد فى المادة السادسة من قانون المعاشات . — إن امتناع الموظف عن قبض معاشه بعد تسلمه سركى المعاش لا يعتبر منازعة بالمعنى المراد بالمادة السادسة من قانون المعاشات ، لأن هذا الامتناع أمر سلبى محض ، ومع مجرد الافتراض الجدلى بأن المنازعة المشار اليها فى المادة المذكورة تتحقق بعدم رفع دعوى ، فانها على الأقل لابد أن تكون منازعة إيجابية باجراء كتابى يبين موضوعها والمراد منها . — (٤٠/٢)

    نقض (الدائرة المدنية)٩٣٥/١/٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٩٩ عامل خارج عن هيئة العمال . حق رئيس المصلحة فى تعيينه ورفته . — إن المادة ١٥٧ من قانون المصلحة المالية المصرية تجيز لرؤساء المصالح أن يعينوا الخدمة الخارجين عن هيئة العمال وأن يرفتوهم بحسب مقتضيات العمل ، فرفت العامل من هؤلاء حق مطلق مخول لرئيس المصلحة يأتيه كلما وجدت ظروف تستدعيه ، ولم يجعل لأحد حق التدخل معه فى تقدير تلك الظروف ، فهو الذى يرى ما اذا كان العامل مستحقا للرفت بسبب عدم احتياج المصلحة للعمل الذى يؤديه ذلك العامل أو مستحقا له بسبب عدم إمكان العامل القيام بالعمل لعدم كفاءته له أو لسوء سلوكه . — (٨٩/٤)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)١٩٣٥/٢/١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٠٠ عامل خارج عن هيئة العمال . سبب الرفت . حق المصلحة المختصة فى تقريره . عدم جواز مناقشة قرار الرفت وإبدال السبب بآخر . — إن علة رفت العامل الخارج عن هيئة العمال متى قام دليلها بكيفية ما من الأوراق الادارية المقدمة للمحكمة من المصلحة ذات الشأن فليس لأحد المراقبة على هذه المصلحة فى ذلك ولا أن يغير هذه العلة ولا أن يؤول بشأنها قرار المصلحة . فاذا رفتت مصلحة السكة الحديد عاملا لسوء سلوكه وجب قانونا الوقوف عند هذا الحد وعدم تعرض القضاء لمناقشة قرار الرفت وإبدال علته وهى سوء السلوك بعلة أخرى هى إلغاء الوظيفة أو مجرد الاستغناء فان هذا يكون تأويلا وتفسيرا بل وتعديلا لقرار إدارى لا تملك المحاكم التعرض له . وينبنى على ذلك أنه اذا كان أساس القضاء بمبلغ ما لعامل رفت من مصلحة السكة الحديدية هو هذا الافتيات المخالف للقانون فانه يتعين نقض الحكم الصادر فى هذا الشأن على هذا الأساس . — (٨٩/٤)

    نقض (الدائرة المدنية والتجارية)٩٣٥/٢/١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٠١ موظف . المقصود به فى المادة ١٠٣ عقوبات . — إن لفظة الموظفين الواردة فى المادة ١٠٣ من قانون العقوبات غير مقيدة بأية صفة أخرى كما هو الحال فى المواد السابقة عليها فهى إذن تشمل جميع فئات موظفى الحكومة بغير تفريق بين الدائمين منهم وغير الدائمين . وبين ذوى الحق فى المعاش ومن ليس لهم الحق فيه . والقصد من هذا التعميم هو بلا ريب حماية مال الدولة من أن يعبث به أحد من التابعين لها سواء بأخذه لنفسه أو بتسهيل سلبه للغير . — (٣١/٢)

    نقض (الدائرة الجنائية)٩٣٤/١٠/٢٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٠٢ معاش أو مكافأة . حق المنازعة لتعديل مقدارها . ميعاده . منازعة الموظف فى تاريخ إحالته الى المعاش . عدم اعتبارها منازعة لتعديل المعاش . — إن حق المنازعة التى يراد بها تعديل مقدار المعاش الذى تم قيده أو المكافأة التى تم صرفها هو حق لا يتولد إلا عقب قيد المعاش أو صرف المكافأة ، ويسقط بمضى ستة أشهر من تاريخ تسلم السركى المبين فيه مقدار المعاش الى صاحب الشأن أو من تاريخ صرف المكافأة لمستحقها . فمنازعة الموظف فى التاريخ الذى حددته الحكومة لاحالته الى المعاش قبل تسويته وقيده لا تعتبر منازعة منه فى قيمة المعاش ، بل هى منازعة يرمى بها أولا وبالذات الى استبقائه فى الخدمة زمنا أطول مما قررته . والقول بأنها تعتبر مستمرة حتى بعد استلامه سركى المعاش وأنها تدخل ضمن المنازعات التى تعنيها المادة السادسة من قانون المعاشات لا معول عليه إذ هذه ليست منازعة منه فى قيمة المعاش بعد تسويته وقيده . أما طلب تسوية المعاش المبينة أحكامه فى المادتين ٣٩ و ٤٠ من قانون المعاشات فهى غير المنازعة المذكورة . — (٤٠/٢)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/١/٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

نزع الملكية للمنفعة العامة — 1935

  • ٣٠٣ ثمن العقار . عدم دفعه . عدم اعتباره وديعة لدى الحكومة . سقوط الحق فيه بالتقادم . — إذا لم يدفع ثمن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة لصاحب الأرض فان أحكام قانون نزع الملكية لا تجعل الثمن وديعة على ذمة الطالب ، لأن أحكام قانون سنة ١٩٠٧ (وهى بعينها أحكام قانون ١٧ فبراير سنة ١٨٩٦ الذى كان معمولا به قبل مايو سنة ١٩٠٧) لا تقضى بأن الحكومة تكون مكلفة بحفظ أية وديعة بطرفها ، بل هى مكلفة فقط بأن تودع المبلغ ، الذى تقدره هى أو يقدره القضاء ، بخزينة المحكمة حتى تستطيع الاستيلاء على العين المنزوعة ملكيتها ، ولأن هذا التكليف لا يرتب عليها سوى التزام قانونى بالإيداع ، والشأن فيه كالشأن فى كافة الالتزامات بحيث لو استولت على الأرض بغير أن تفى به فى وقت استيلائها عليها يتولد حق المالك فى مطالبتها بالإيداع أو بالدفع له مباشرة ، وحقه هذا ككل الحقوق التى تسقط بعدم المطالبة بها فى المدة القانونية . — (١٨٥/٨)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٥/٤/٢٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

نصب — 1935

  • ٣٠٤ نصب . انتحال صفة كاذبة . ادعاء شخص بأنه موظف كبير . تكوين ركن الاحتيال . — من المقرر قانونا أن الاتصاف بصفة غير صحيحة يكفى وحده لتكوين ركن الاحتيال ولو لم يصطحب باستعمال أى طرق احتيالية . ولاشك فى أن مما يدخل فى دائرة انتحال الصفات الكاذبة المنوه عنها بالمادة ٢٩٣ من قانون العقوبات ادعاء شخص أنه موظف كبير بأحد فروع الحكومة على حين أنه موظف صغير لأن عبارة "موظف كبير" تحمل فى ثناياها الإيهام بالنفوذ وعلو الكلمة ومضاء الرأى إلى غير ذلك من الصفات والمزايا التى لا يتمتع بها الموظف الصغير ، فادعاء كل ذلك بغير حق يعد اتصافا بصفات غير صحيحة . — (١٩٤/٩)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٤/١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٠٥ وكالة . ادعاؤها كذبا يعد اتخاذا لصفة كاذبة . وجوب العقاب . استعمال طرق احتيالية . عدم ضرورته . — إن قضاء محكمة النقض جرى دائما على أن ادعاء الوكالة كذبا عن شخص يعد اتخاذا لصفة كاذبة ، فاذا توصل الجانى إلى الاستيلاء على مال الغير بواسطة اتخاذ تلك الصفة وجب عقابه ولو لم يستعمل شيئا من الطرق الاحتيالية . — (٢٠٠/٩)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٤/٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٠٦ توكيد من متهم بصحة مزاعم متهم آخر . يكون ركن الطرق الاحتيالية . — توكيد متهم بصحة مزاعم متهم آخر وتأييده لما ادعاه هذا الأخير من القدرة على رد المواشى المسروقة يعتبر قانونا من قبيل الأعمال الخارجية التى تساعد على حمل المجنى عليه على تصديق المتهم فيما يزعم من الادعاءات وبهذه الأعمال الخارجية يرقى كذب المتهم إلى مرتبة الطرق الاحتيالية التى عليها تقوم جريمة النصب . — (٢٢٠/١٠)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٥/٢٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

نقض — 1935

  • ٣٣٧ نقض الحكم لعيب جوهرى فيه . إعادة الدعوى إلى حالتها الأولى . — إذا كانت المحكمة الاستئنافية التى أعيدت إليها القضية للحكم فيها من جديد ، تنفيذا لحكم محكمة النقض ، لم تعن إلا بتحقيق مسألة سوابق المتهم ولم تتعرض إلى موضوع التهمة ، وكانت هذه هى نفس المسألة التى أثيرت لدى محكمة النقض ضد الحكم الاستئنافى السابق وكانت سببا فى نقض هذا الحكم ، فان حكمها يعتبر خاليا من الأسباب فيما يتعلق بثبوت التهمة المسندة إلى المتهم وهذا نقص جوهرى يعيب الحكم و يوجب نقضه . وفى هذه الحالة تحكم محكمة النقض فى أصل الدعوى حكما انتهائيا . — (٨٨/٣)

    نقض (الدائرة الجنائية)٩٣٤/١٢/١٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٦٠ نقض . محكوم عليه لم يطعن على الحكم بطريق النقض . الطعن فيه من النيابة . نقض الحكم . استفادة المحكوم عليه من هذا النقض . — للمحكوم عليه الذى لم يطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر ضده أن يستفيد قانونا من الطعن المرفوع من النيابة العامة إذا نقضت محكمة النقض الحكم على اعتبار أن الواقعة المسندة إلى المتهم لا عقاب عليها قانونا فإذا كان الحكم المنقوض قد أوقع على المتهم عقوبة واحدة على تهمة إحراز بارود وتهمة إحراز سلاح نارى بدون رخصة وكان مقدار البارود المضبوط عنده لا يصح العقاب عليه قانونا فلمحكمة النقض أن تعدل العقوبة المقضى بها عن التهمتين وتوقيع العقوبة المناسبة للتهمة الأخرى الثابتة قبله . — (٧٧/٤)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/١٢/١٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

نقض جنائى — 1935

  • انظر : إثبات فى المواد الجنائية ١١—١٦ ؛ تهديد ١٦٦ ؛ مسئولية جنائية ٢٧٠—٢٧١ ؛ مسئولية مدنية ٢٧٧

  • ٣٠٧ اختصاص . الأحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص . متى يمكن الطعن عليها استقلالا ؟ — إن الأحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص التى يجوز الطعن فيها استقلالا بطريق النقض هى الأحكام الصادرة نهائيا فى الدعاوى التى يكون القول فيها بعدم الاختصاص مؤسسا على عدم ولاية المحاكم الأهلية فقط . أما ما عدا ذلك من الأحكام التى تفصل فى مسائل الاختصاص فلا يجوز الطعن فيها مستقلة بطريق النقض ، بل الواجب رفع مثل هذا الطعن مقترنا بالطعن على الحكم الصادر فى الموضوع . وإذن فالحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية لا يجوز الطعن فيه قبل صدور الحكم النهائى فى الموضوع — (٥٨/٣)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/١٢/١٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٠٨ الطعن بطريق النقض فى مخالفة . عدم جوازه . — لا يقبل الطعن بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون فى مخالفة إذ لا شأن لمحكمة النقض به بمقتضى المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات . — (١١٠/٥)

    نقض الدائرة الجنائية١٩٣٥/١/١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٠٩ قرار الحفظ الذى تصدره النيابة . وجوب أن يكون ثابتا بالكتابة ومؤرخا وموقعا عليه من الموظف المختص باصداره . — إن قضاء محكمة النقض جرى بصورة ثابتة ومستمرة على أن قرار الحفظ الذى تصدره النيابة هو عمل قضائى كالحكم تترتب عليه حقوق ، فالواجب أن يكون ثابتا بالكتابة ومؤرخا وموقعا عليه من الموظف المختص باصداره فاذا لم يوجد فى الدعوى قرار حفظ كتابى بالمعنى المتقدم فلا يجوز الطعن بزعم أن النيابة قد حفظت الدعوى ضمنيا إذ لا يعرف القانون الحفظ الضمنى ولا يقره . — (٢٠٢/٩)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٤/٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣١٠ وجوب أن يكون الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة آخر درجة وفاصلا نهائيا فى موضوع الدعوى . حكم فى دفع فرعى . عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض مستقلا عن الموضوع . — إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الطعن بطريق النقض لا يجوز إلا فى أحكام آخر درجة التى تفصل نهائيا فى الموضوع أو التى تنهى الخصومة بالنسبة للطاعن . أما الأحكام التى تفصل فى دفوع فرعية بغير أن تنهى النزاع فلا يجوز الطعن فيها مستقلة وقبل الفصل فى الموضوع . ولا يستثنى من ذلك إلا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات التى أضيفت بمقتضى القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣١ بشأن جواز الطعن بطريق النقض فى أحكام آخر درجة الصادرة فى مسائل الاختصاص لعدم ولاية المحاكم الأهلية بدون انتظار صدور الحكم فى الموضوع . وظاهر أن هذا الاستثناء الذى جاء به تشريع خاص يؤيد القاعدة التى استقر عليها العمل من زمن بعيد . — (٢٢٢/١٠)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٥/١٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣١١ إجراءات . محكمة ابتدائية . نقص الاجراءات أمامها . استيفاء النقص أمام المحكمة الاستئنافية . لا نقض . — لا عبرة بما يقع من نقص فى الإجراءات التى تمت أمام المحكمة الابتدائية إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد استوفت ما نقص ، إذ المعول عليه أمام محكمة النقض هو الحكم الاستئنافى النهائى وما قام عليه ذلك الحكم من الإجراءات . — (١٠٢/٥)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٤/١٢/٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣١٢ تطبيق قانونى . قيامه على أساس الواقعة الثابتة فى الحكم لا على أساس وصف النيابة للتهمة . نقض . رفضه . تنزيل العقوبة إلى ثلاثة شهور حبس مع تطبيق المواد ٢٠٤/١ و ١٧ عقوبات . جوازه . — إن التطبيق القانونى إنما يقوم على أساس الواقعة التى ثبتت فى الحكم لا على أساس الوصف الذى وضعته النيابة للتهمة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها ، فاذا كانت الواقعة الثابتة فى الحكم هى واقعة ضرب أحدث عاهة مستديمة ولكنها خالية من كل ما يفيد وقوعها بسبق إصرار أو ترصد فلم يكن ثمت محل لأن تطبق المحكمة حكم الفقرة الثانية من المادة ٢٠٤ عليها كما طلبت النيابة بل الواجب تطبيقه هو حكم الفقرة الأولى من المادة المذكورة وعند استعمال المحكمة الرأفة يجوز لها أن تنزل بالعقوبة إلى الحبس الذى ينقص عن ثلاثة شهور دون أن تخطئ فى تطبيق القانون . — (١٩٨/٩)

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩٣٥/٤/٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق123456789101112التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا