الفهارس الهجائية
٤٦٠ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤٦٠ مدخلة
ابتنائه — 1935
٣٦٢ ابتنائه على عدم رد المحكمة على دفاع الطاعن . عدم إثبات هذا الدفاع فى الحكم . عدم تقديم أى دليل على إدعائه أمام محكمة الموضوع . اعتباره سببا جديدا لا يجوز ابداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . — إذا ادعى الطاعن بأن علة تأخيره فى دفع باقى ثمن الأطيان التى اشتراها هى وجود عجز فيها وأن المحكمة لم ترد على دفاعه فى هذا الصدد وكان الحكم المطعون فيه لم يثبت به مثل هذا الادعاء والطاعن من جانبه لم يقدم لمحكمة النقض أى دليل على ادعائه بذلك لدى محكمة الموضوع فادعاؤه هذا هو من الأسباب الجديدة التى لا تقبل . — (١٨٧/٨)
إبطال المرافعة — 1935
١ طلبه أمام مستشار التحضير. إحالة القضية إلى المرافعة. سلطة المحكمة عند نظرها. — تنص العبارة الأخيرة من المادة الرابعة من القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٣٣ الخاص بتحضير القضايا على أن قاضى التحضير لا يكون له فى قضايا الاستئناف الاختصاصات المنصوص عنها فى الفقرتين ١٢ و ١٣ من هذه المادة أى أنه ليس له حق إصدار الأحكام الغيابية أو التقرير بإبطال المرافعة وأنه فى هاتين الحالتين يحيل القضية إلى المحكمة للفصل فيها. والذى يؤخذ من هذا أن المحكمة بعد إحالة القضية اليها لا تكون مقيدة بالفصل فى طلب إبطال المرافعة بل إن هذه الإحالة تكون للفصل فى القضية حسب الظروف التى تعرض أمامها فاذا استمر المستأنف غائبا وأصر المستأنف ضده على طلب الحكم بإبطال المرافعة تعين على المحكمة أن تحكم بابطالها وإذا طلب الفصل فى موضوع الاستئناف وجب عليها أن تنظر فيه. وإذا حضر المستأنف كان للمحكمة أن تنظر فى الموضوع. ويكون الحال كذلك إذا كانت القضية المنظورة هى معارضة فى حكم استئنافى غيابى ولم يحضر المعارض فى جلسة التحضير فطلب المعارض ضده الحكم بإبطال المرافعة لأن المعارضة فى الاستئناف هى فى حكم الاستئناف. — (١٤١/٦)
٢ طلبه عند تحضير القضية بمحكمة الاستئناف. إحالة القضية إلى المرافعة. حضور الخصم الغائب. عدم جواز الحكم بإبطال المرافعة. — إن الحكم بإبطال المرافعة هو حكم يصدر فى الغيبة فهو بذلك خاضع لقاعدة عدم جواز التمسك بالحكم الصادر فى حال الغيبة إلا بعد انفضاض الجلسة التى صدر فيها، تلك القاعدة المنصوص عنها فى المادة ١٢٠ من قانون المرافعات. ويترتب على ما تقدم أنه إذا لم يحضر المستأنف أو المعارض فى جلسة التحضير وطلب الخصم الحاضر الحكم بإبطال المرافعة فأحال مستشار التحضير القضية إلى المحكمة للفصل فى هذا الطلب ثم حضر المستأنف أو المعارض لا يكون للمحكمة حق الحكم بإبطال المرافعة بل إنه لو غاب فى أول الجلسة وحكمت المحكمة بإبطال المرافعة ثم حضر قبل انفضاض الجلسة تعين على المحكمة أن تعيد القضية إلى الجدول وتنظر فيها من جديد. — (١٤١/٦)
اتهام — 1935
٣٣٨ اتهام شخص فى جريمتى اشتراك فى اتفاق جنائى واشتراك فى قتل . إدانته على التهمة الأولى وبراءته من الثانية . رفع النيابة نقضا قاصرا على الجريمة الثانية . نقض الحكم أيضا بالنسبة للجريمة الأولى . — إذا نسبت لمتهم تهمتان الأولى أنه اشترك مع آخرين فى اتفاق جنائى والثانية أنه اشترك مع آخرين بطريق الاتفاق والمساعدة فى شروع فى قتل عمدا مع سبق الاصرار فأدانته المحكمة عن التهمة الأولى و برأته من الثانية . ثم رفعت النيابة طعنا قاصرا على جزء من الحكم وهو ما قضى به فى جريمة الشروع فى قتل ورأت محكمة النقض نقض الحكم وكان ارتباط الجريمتين المنسوبتين للمتهم ارتباطا لا يقبل التجزئة . فمن المتعين أن يتناول حكم محكمة النقض الجزء الثانى من الحكم وهو ما قضى به فى تهمة الاتفاق الجنائى وذلك حتى يمكن تنفيذ حكم القانون فى هذه الحالة وهو توقيع عقوبة واحدة على الجريمة الأشد عملا بالمادة ٣٢ عقوبات . — (١٩٧/٩)
إثبات — 1935
٣٣٩ إثبات . محكمة الموضوع . الأدلة التى تعرض عليها . حريتها فى استنباط معتقدها فى الدعوى من هذه الأدلة . اعتراف مسند إلى متهم فى غير مجلس القضاء . تقديره موضوعى . — لمحكمة الموضوع الحرية المطلقة فى استنباط معتقدها فى الدعوى من مختلف الأدلة التى تقدم لها والأقوال التى تبدى أمامها فلها أن تقدر الاعتراف المسند إلى متهم فى غير مجلس القضاء التقدير الذى يستحقه دون أن تكون مقيدة فى تقديرها هذا بالقواعد المدنية الخاصة بالاثبات . — (٢/١)
إثبات فى المواد الجنائية — 1935
أنظر: قذف ٢٤٧
أنظر : قذف ٢٤٧
٣ إثبات سبق الاصرار. اعتراف المتهم به. جواز الأخذ به. عدم بيان أدلة أخرى. حكمه. — الاعتراف من أقوى الأدلة التى يمكن للمحكمة الأخذ بها ولها أن تعتمد عليه فى حكمها متى اطمأنت اليه. فالقول بأن ارتكان المحكمة على اعتراف المتهم لا يكفى فى إثبات سبق الإصرار بل يجب بيان الأدلة على هذا الإصرار بيانا كافيا فى الحكم قول لا أساس له من القانون. — (٧٨/٤)
٤ اجابة المتهم. انتفاء صفة الاعتراف عنها. ابتناء حكم الإدانة عليها. عدم جوازه. — متى انتفت عن إجابة المتهم صفة الاعتراف بالجريمة ولم يكن فيما أثبته الحكم من الوقائع ما يؤدى الى الإدانة فقد خلا الحكم مما يصلح أن يعتبر فى حد ذاته دليلا على الادانة. — (٣١/٢)
٥ اختلاس. اعتراف المتهم. استلام شيك تزيد قيمته عن ألف قرش. كفايته فى ثبوت الاستلام. واقعة الاختلاس. جواز إثباتها بكافة الطرق بما فيها البينة والقرائن. — إذا اعترف متهم باستلام شيك تزيد قيمته على العشر جنيهات فليس ما يمنع قانونا من إثبات واقعة استيلائه على قيمة ذلك الشيك وتبديدها بكافة الطرق القانونية بما فى ذلك البينة والقرائن. — (٩/٢٠٢)
٦ أدلة. تعويل المحكمة على أقوال شاهد. رد ضمنى على عدم أخذها بأقوال غيره. — لمحكمة الموضوع أن تعول على ما يتوافر لديها من أدلة الاثبات ومن بينها شهادة الشهود وأن يكون فى أخذها بما تطمئن اليه الرد ولو ضمنا على أنها لم تر فى غيرها من أوجه الدفاع ما هو جدير بالثقة. فمحكمة الموضوع بتعويلها على ما قرره شاهد إثبات ما يكفى للدلالة على أنها لم تطمئن الى ما يناقضها من أقوال شاهدى نفى. — (٩/٢٠٤)
٧ اعتراف المتهم. سلطة قاضى الموضوع فى تجزئته. مناطها. — قاعدة ان الاعتراف لا يتجزأ إنما تسرى على الاعتراف فى المسائل المدنية أما فى المسائل الجنائية فللقاضى مطلق الحرية فى تجزئة الاعتراف كما له مطلق السلطة فى تجزئة أقوال الشاهد. ومرد الأمر فى كل ذلك الى محض اقتناعه لأنه مكلف فقط بالأخذ بما تطمئن اليه نفسه وترتاح اليه عقيدته غير مقيد فى ذلك بقاعدة ما. — (١٧٥/٤)
٨ تحقيقات. أقوال متهم فى التحقيقات. سلطة محكمة الموضوع فى التعويل عليها. — أن من حق محكمة الموضوع أن تعول على أقوال قالها المتهم فى التحقيقات، ولو عدل عنها بعد ذلك أمام المحكمة، متى اعتقدت أن أقواله الأولى هى الأجدر بالتصديق. — (٣٦/٢)
٩ أوراق المضاهاة. المادة ٢٦١ مرافعات. مدى تطبيقها فى التحقيقات الجنائية. سلطة المحكمة فى تكوين اعتقادها. — إن القاعدة التى قررتها المادة ٢٦١ من قانون المرافعات بشأن بيان الأوراق التى تصح المضاهاة عليها هى قاعدة أساسية عامة يجب مراعاتها فى التحقيقات الجنائية كما يجب مراعاتها فى التحقيقات المدنية فلا يصح التوسع فيها ولا القياس عليها. فاذا رفضت المحكمة اجراء المضاهاة على أوراق لم يعترف بها المدعى بالحق المدنى فقد أصابت الحقيقة وطبق القانون تطبيقا صحيحا فى هذا الشأن. وإذا لم يكن فى استطاعة المحكمة أن تجرى المضاهاة على ورقة غير مستوفاة للشروط المبينة فى المادة ٢٦١ من قانون المرافعات فان ذلك لا يمنعها من جهة أخرى من أن تدخل ضمن عوامل تقديرها الموضوعى أوراقا أخرى ليست لها تلك الصفة إذ أن لها الحق المطلق فى تكوين اعتقادها من ورقة أخرى تقدم فى الدعوى. — (٣/٥٥)
١٠ تحقيق الخطوط. انكار التوقيع. الاعتراف بصحة الختم مع انكار التوقيع به. عدم جوازه. — لا يعرف القانون فى باب تحقيق الخطوط الا إنكار الختم ذاته فلا يقبل الانكار ممن يعترف بالختم ولكنه ينكر التوقيع به. بل عليه أن يدعى بالتزوير فى الورقة ويقيم هو الدليل عليها. فما دام الخصم قد اعترف بختمه وأنكر التوقيع به فليس لمحكمة الموضوع أن تفعل شيئا سوى مجرد اثبات ذلك والقضاء بعدم قبول هذا الدفاع. — (٩/٢٠٦)
١١ دليل. حرية القاضى الجنائى فى استمداد عقيدته من أى مصدر شاء. — ليس ما يمنع القاضى الجنائى من استمداد عقيدته من أى مصدر شاء اذ هو غير مقيد قانونا بنوع معين من الدليل إلا فى أحوال استثنائية نص عليها القانون. — (١٩٦/٩)
١٢ دليل. استناد المحكمة على مشاهداتها. عدم جواز الزامها بندب الخبير. — لمحكمة الموضوع أن تستند على مشاهداتها وهى ليست ملزمة قانونا بندب خبير متى اطمانت الى صحة مشاهدتها بنفسها. — (٤/٨١)
١٣ دليل. تقديره. سلطة قاضى الموضوع فى ذلك. — تقدير الدليل من شأن قاضى الموضوع وخاضع لسلطانه مادام موجب الوقائع التى أثبتها فى حكمه لا يتنافى مع الرأى الذى خلص اليه. — (٣/٦١)
١٤ شهود. الأخذ بأقوال شاهد فى التحقيق دون أقواله التى أبداها أمام المحكمة. جوازه. — يجوز قانونا لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال شاهد دون غيرها من الأقوال التى قررها متى اطمأنت لما أخذت به واقتنعت بصحته وفى هذا الأخذ بأحد الأقوال دون غيرها الرد الضمنى على ما اطرحته ونبذته من باقى الأقوال. فاذا اعتمدت المحكمة على ما قرره الشهود من الوقائع فى محضر البوليس دون ما قرروه بصفة قضائية أمامها كان الطعن فى حكمها على غير أساس ويتعين رفضه. — (٨٢/٤)
١٥ شهود. تجزئة أقوال شاهد. الأخذ ببعضها واطراح البعض الآخر. سلطة محكمة الموضوع فى ذلك. — ان من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد الواحد والأخذ منها بما تراه جديرا بالتصديق واطراح ما لا تطمئن اليه منها ولا حرج عليها فى ذلك اذ هى صاحبة السلطة المطلقة فى وزن أقوال الشاهد وتقدير قيمتها ومبلغ مطابقتها للحقيقة ورأيها فى ذلك كله هو القول الفصل ولا رقيب عليها فيه. فاذا اعتمد الحكم المطعون فيه على أقوال المجنى عليه وابنته ضد أحد المتهمين ولم يأخذ بها فيما يتعلق بمتهم آخر فلا يكون ذلك موجبا للنقض. — (٦١/٣)
١٦ شهود. سلطة المحكمة فى الأخذ بأقوال بعضهم دون البعض. — المحكمة حرة فى الأخذ بأقوال بعض الشهود دون البعض الآخر، لأن ذلك يرجع الى تقديرها فلا محل لأن يؤخذ عليها أنها أخذت بما ليس فى مصلحة أحد الخصوم وتركت ما هو من مصلحته ما دامت قد اعتمدت فيما أخذت به على شهادات مسطورة فى محضر الجلسة وليست منتزعة من الخيال. — (٥/١)
١٧ شهود. شهود إثبات. شهود نفى. أسباب الترجيح بين أقوالهم. ظهورها من سياق الحكم. كفاية ذلك. — ليست المحكمة ملزمة بأن تبين صراحة وجه ترجيحها لأقوال شهود الإثبات على أقوال شهود النفى إذا كانت وقائع الدعوى التى أثبتها الحكم تساعد بذاتها على هذا الترجيح من غير حاجة الى بيان جديد. — (١٠٩/٥)
١٨ شهود. عدم الرد على أقوال بعضهم. حكمه. — محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تبرز فى صراحة من القول ما تراه من التقدير لأقوال الشهود جميعا إذ يكفى أن يكون فيما ذكرته من أقوال البعض منهم الرد الضمنى على أنها لم تجد فى أقوال من أغفلت ذكرهم ما يستحق العناية. فاذا بنت المحكمة حكمها على الوقائع التى استمدتها من أقوال من اطمأنت اليهم وبينتها فى حكمها بيانا كافيا فان فى هذا ما يكفى للدلالة على أن ما قرره من عداهم فى التحقيقات لم يكن له عندها تأثير ما فى تكوين عقيدتها فى الدعوى. — (٩٥/٢)
١٩ مضاهاه. اتخاذ الصور الشمسية لمستندات أساسا للمضاهاة. جوازه. — إن العبرة فى المسائل الجنائية فيما يتعلق بالأدلة إنما تكون باقتناع القاضى بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساسا لكشف الحقيقة. وما دام هذا الأساس الذى اعتمد عليه القاضى لا يصادم حكما من أحكام القانون فهو فى حل من الاعتماد عليه خصوصا إذا كانت الظروف قد حالت بينه وبين الوسائل الأخرى التى كان يصح الاعتماد عليها فى الأحوال العادية. فيجوز للمحكمة فى حالة فقد المستندات الأصلية من ملف الدعوى أن تعول على صورها الفوتوغرافية وتعتبرها أساسا صالحا للمضاهاة ينتج النتيجة التى يصل اليها الخبير لو اتخذ المستندات الأصلية أساسا لهذه العملية. ومتى تبين أن ما فعلته المحكمة كان هو الوسيلة الوحيدة لديها لكشف الحقيقة فلا وجه للاعتراض عليها فيما فعلته فمثل هذا الاعتراض لا يستند الى أساس صحيح من القانون. — (١٧٢/٨)
اثبات فى المواد المدنية — 1935
أنظر. نقض مدنى ٣٨٩ و ٣٩١
٢٠ اثبات التاريخ. وسائل اثبات التاريخ. عدم ورودها على سبيل الحصر. — ان وسائل إثبات التاريخ الواردة بالمادة ٢٢٩ من القانون المدنى ليست واردة بها على وجه الحصر. فاذا تقدمت ورقة اقرار لمحكمة فى قضية ما وتناولتها المرافعة بالجلسة التى نظرت بها تلك القضية فيكفى هذا حتى يعتبر تاريخها ثابتا من يوم تلك الجلسة. — (٢٣٥/١٠)
٢١ إقرار بعض الورثة بالدين. أثره بالنسبة لباقى الورثة. — مفاوضات الصلح التى حصلت بين الدائن وبعض الورثة لا تأثير لها على مضى المدة بالنسبة للوارث الذى لم يشترك فيها لأن تلك المفاوضات إذا كانت أدت إلى الاقرار بالدين من جانب باقى الورثة فالإقرار حجة قاصرة على المقر لا تتعداه إلى غيره. — (١٦/١)
٢٢ دفاتر تجارية. تاجر. الاستدلال عليه بدفاتره. ليس حقا مقررا للخصم التاجر. أمر جوازى للمحكمة. — ان الاستدلال على التاجر بدفاتره ليس حقا مقررا لخصم التاجر واجبا على المحكمة انالته إياه متى طلبه بل أن الشأن فيه — بحسب نص المادة ١٧ من القانون التجارى — أنه أمر جوازى للمحكمة إن شاءت أجابته إليه وإن شاءت أطرحته وكل أمر يجعل القانون فيه للقاضى خيار الأخذ والترك فلا حرج عليه إن مال للجانب دون الآخر من جانبى الخيار ولا يمكن الادعاء عليه فى هذا بمخالفته القانون. — (٢٣٣/١٠)
٢٣ أوراق رسمية. حجيتها. دفتر التصديقات بالمحكمة. الادعاء بتزوير التوقيعات التى عليها. شروط قبوله. — الأوراق الرسمية واجب احترام مظهرها حتى يقوم الدليل على عكسه فلا يكفى فى قبول الدليل بتزوير التوقيعات التى عليها مجرد الانكار وسوق طريقة التزوير المدعى بها بعبارة مبهمة غير مقطوع بها. بل يجب أن تكون الواقعة المدعاة محدودة ومعينة ولا يتفق مع المدون فيها وأن يكون إثبات هذه الواقعة يؤدى حتما الى تزوير الامضاء الموقع بها عليها. فاذا ادعى أحد الخصوم أن الامضاء الموقع بها على دفتر التصديقات بالمحكمة والتى يراد اتخاذها أساسا للمضاهاة هى إمضاء مزورة صادرة من شخص مرن على تزويرها فلا يكفى فى قبول الدليل على تزوير هذه الامضاء مجرد الانكار بل الواجب فى هذه الحالة أن يذكر اسم المزور واسم من مرنه على التزوير وأن يقام الدليل على واقعة حضوره وتسميته بالاسم المنتحل أمام كاتب التصديقات ومن العبث السير فى التحقيق قبل استيفاء هذه البيانات ما دامت الامضاء موقعة بصفة رسمية أمام موظف مختص. — (١٦١/٧)
٢٤ دليل كتابى. صلة القرابة المانعة من الحصول عليه. تقديرها موضوعى. — ان محكمة الموضوع تملك تقدير ما إذا كانت القرابة المدعاة مانعة من أخذ إيصال أو غير مانعة. فاذا ادعى أحد الخصوم لديها أن قيام صلة القرابة منعت من أخذ إيصال لصالحه فقررت أنه ليس هناك ما كان يمنع من أخذه فانها تكون بذلك قد قضت فى مسألة واقعية، ولا معقب عليها من محكمة النقض فى ذلك. — (٣٩/٢)
٢٥ سند عرفى. الامضاء الموقع بها عليه. شروطها. — ان الشراح الفرنسيين أوضحوا الشروط التى يجب توافرها فى الامضاء الموقع بها على سند الالتزام فذكروا أنها يجب أن تشتمل على اسم الملتزم ولا تغنى عنها علامة يضعها المدين كما لا يصح اعتبار مثل هذه العلامة مبدأ دليل بالكتابة إذ لا قيمة لها قانونا. وهذا الحكم يجب أن يسرى حتما على الختم المطموس إذ هو لا يخرج عن كونه مجرد علامة مستديرة غير مقروءة أصلا. — (١٩٣/٨)
٢٦ شهادة رسمية. صدورها من قلم عقود المحكمة المختلطة. دلالتها على أن به إيصالا دالا على البيع وثمن المبيع. اعتبار الإيصال مبدأ ثبوت بالكتابة. جواز الاثبات بالبينة والقرائن. — اذا قدمت المدعية شهادة رسمية صادرة من قلم عقود إحدى المحاكم المختلطة دالة دلالة صريحة على أن هناك عقد بيع صدر من مورث المدعى عليهم الى المدعية وعلى ثمن المبيع، وعلى أن بذلك القلم إيصالا موقعا عليه من مورث المدعى عليهم يفيد استلامه لذلك العقد بصفته وكيلا للمدعية — وان ذلك العقد صادر منه بالبيع للمدعية فان ذلك الإيصال هو ورقة صادرة من مورث المدعى عليهم دالة على ما كان منه من البيع للمدعية بالثمن المبين فيه. وإن كان ذلك الإيصال لا يفيد قطعا أن الثمن الوارد بعقد البيع قد دفعته المدعية فعلا لمورث المدعى عليهم أو أنه كان ثمنا مؤجلا، إلا أن جريان العادة الغالبة بأن المشترى يدفع الثمن، ذلك يقرب الاحتمال بأن هذا الثمن دفع فعلا. وإذن فالإيصال المذكور المدلول عليه حتما بتلك الشهادة الرسمية هو مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب احتمال صحة استلام مورث المدعى عليهم ثمن المبيع، ويجيز بحسب القانون تكميل الاستدلال بالبينة والقرائن. — (١٣٤/٦)
٢٧ وراثة. جواز اثباتها باشهاد شرعى (المادة ٣٥٥ لائحة ترتيب المحاكم الشرعية) — دعوى الارث أو العتق من الحوادث السابقة على سنة ١٩١١ — جواز قبولها عند الانكار بورقة خالية من شبهة التصنع. — يستنتج من النصوص الواردة بالمواد ٣٥٥ و ٣٥٧ و ١٠٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة فى ٢٧ مايو سنة ١٨٩٧ أن اثبات الوراثة يجوز أن يكون باشهاد شرعى بالكيفية الواردة فى المادة ٣٥٥ وأن دعوى الارث أو العتق من الحوادث السابقة على سنة ١٩١١ يجوز قبولها عند الانكار بورقة خالية من شبهة التصنع تدل على صحة الدعوى مادام لم يتقدم من صاحب الشأن حكم شرعى يخالفها طبقا لنص المادة ٣٥٧ من اللائحة. — (٢٣٦/١٠)
٢٨ وصل باستلام أجرة شهر معين. اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة عن تسديد المدة السابقة. — اذ قالت محكمة الموضوع «إن اعتراف أحد طرفى الخصوم باستلامه أجرة شهر معين هو اعتراف ضمنى بسداد المدة السابقة على هذا التاريخ» فانها لا تقصد بداهة الا أن هذا الاعتراف هو مبدأ ثبوت بالكتابة فاذا كانت قد ذكرت فى حكمها قبل ذلك ظروفا تعزز هذا الاحتمال وتسيغ لها اعتبار قيام الدليل كاملا على واقعة التسديد عن المدة الماضية كان حكمها صحيحا لا عيب فيه. — (٢٠٦/٩)
٢٩ صورية تدليسية. عقد بيع صورى القصد منه الاضرار بأحد دائنى البائع. جواز اثبات الصورية بالشهود وقرائن الأحوال. — لا يشترط لاثبات الصورية التدليسية وجود مبدأ ثبوت بالكتابة بل يكفى أن تتوفر دلائل وقرائن تحمل على الاعتقاد بوجودها. فإذا باع شخص آخر أرضا بعقد صورى كان يقصد منه غشا وتدليسا إيقاع الدائن وإفلات مدينه من دينه الذى له عليه — دون نقل ملك الأرض من البائع للمشترى والتزام المشترى بدفع ثمنها — واقتضت محكمة الاستئناف مبدأ ثبوت بالكتابة كيما تحقق الصورية كان حكمها خاطئا ما دامت الدلائل والقرائن كافية كل الكفاية لامكان تحقق هذه الصورية التدليسية المدعى بها. — (١٦٣/٧)
اجارة — 1935
أنظر: اختصاص رقم ٥١ — نقض مدنى ٣٩٣
أنظر : اختصاص رقم ٥١ — نقض مدنى ٣٩٣
٣٠ تفويض المؤجر فى تعيين الأجرة. عدم جوازه. — لا يجوز اشتراط العاقدين فى عقد الإيجار ترك تحديد الأجرة للمؤجر، لأن مثل هذا التفويض يجعل المستأجر تحت رحمة المؤجر، ويترتب عليه انعدام ركن من أركان العقد وهو الاتفاق مقدما على تعيين الأجرة، ولأن القول باجازة التفويض للمؤجر فى تعيين الأجرة مع تحريم هذا التفويض للمستأجر يخل بقاعدة المساواة التى يجب أن تؤسس عليها حرية التعاقد بين الطرفين فى أمر يتعلق بركن من أركان العقد لا بشرط من شروطه التى لا تأثير لها على صحة إنعقاده وتعهد المستأجر لوزارة الأوقاف بقبول الأجرة التى تعينها اللجنة المشكلة من الوزارة لهذا الغرض معناه تفويض المؤجر فى تعيين الأجرة التى يراها ما دامت اللجنة مشكلة من موظفين خاضعين للوزارة. — (٩٣/٤)
٣١ قانون تخفيض الإيجارات الزراعية. الحالات التى يستفيد منها المستأجر بالتخفيض. — محل تطبيق القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٣١ ورقم ٣٢ لسنة ١٩٣١ هو كما نصت عليه المادة الأولى من كل منهما أن تكون الأطيان قد استؤجرت لتزرع قطنا على الوجه المعتاد، فأساس التخفيض أن تكون الأطيان قد استؤجرت لتزرع قطنا أى تكون زراعة القطن قد لوحظت بين الطرفين وقت التعاقد، لأنه فى هذه الحالة تكون قيمة الإيجار قد روعى فى تقديرها أسعار القطن فى ذلك الوقت. ولا يخفى أن القوانين الخاصة بتخفيض الإيجارات الزراعية إنما شرعت بسبب هبوط أثمان القطن هبوطا تجاوز كل تقدير والتفاوت العظيم بين ما كانت عليه تلك الأثمان قبل سنة ١٩٣٠ وما صارت إليه فى آخر هذه السنة وفى سنة ١٩٣١. فاذا كان نوع الزراعة التى استؤجرت الأرض لها منصوصا عليه فى عقد الإيجار وجب التقيد بنص العقد بغض النظر عن طبيعة الأرض، فاذا ما نص فى العقد على أنها استؤجرت لتزرع قطنا أمكن للمستأجر أن يستفيد من التخفيض ولو لم تكن الأرض من شأنها أن تزرع قطنا لأنه فى هذه الحالة لا بد وأن يكون قد لوحظ فى تقدير قيمة الإيجار أسعار القطن وقت التعاقد، وإذا اشترط فى العقد عن أطيان تزرع قطنا على الوجه المعتاد ألا تزرع قطنا فليس للمستأجر أن يتمسك بالتخفيض رغم طبيعة الأرض لأنه فى هذه الحالة لا يمكن أن يكون لأسعار القطن أى أثر فى تقدير قيمة الإيجار، أما إذا كان نوع الزراعة غير منصوص عليه فى عقد الإيجار فيجب الرجوع لتعرف غرض المتعاقدين إلى طبيعة الأرض وما جرى عليه العرف والعادة فى استغلالها، فاذا كانت الأرض بحسب طبيعتها وطرق ريها تستغل عادة وبطريقة منتظمة فى زراعة القطن أمكن للمستأجر الاستفادة من قوانين التخفيض وإلا فلا يستفيد. — (١٧٤/٧)
٣٢ قانون تخفيض خمس الإيجار. المراد بدفع الايجار المنصوص عليه بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٣٠. مؤجر حاجز تحت يد نفسه حجزا تحفظيا قبل صدور القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٣١، الحكم بتثبيت الحجز بعد صدور هذا القانون. أثره. — إن المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٣١ تنص فيما يتعلق بايجار سنة ١٩٢٩ — ١٩٣٠ الزراعية عن أطيان استؤجرت لتزرع قطنا — على منع المؤجرين من المطالبة بأكثر من أربعة أخماس الايجار المذكور وعلى أن أحكامه تسرى على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وقت صدوره وعلى أن أى حكم أو سند واجب التنفيذ خاص أيهما بايجار سنة ١٩٢٩ — ١٩٣٠ الزراعية المذكور لا يمكن تنفيذه بأكثر من أربعة أخماس هذا الايجار كما نصت المادة الأولى أيضا على عدم الاخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٣٠ أى بالبداهة على ما لا يتناقض من هذا المرسوم مع أحكام القانون الجديد. ومن أحكام المرسوم بقانون رقم ٥٤ المفهوم بقاؤها وضرورة تطبيقها مع تطبيق القانون رقم ١٠٣ أن الايجار إذا كان دفع فعلا أو كان حكم به وحصل تنفيذ الحكم فعلا قبل القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٣١، ببيع المحجوزات أو بتقرير المحجوز لديه ما فى ذمته وإيداعه بخزينة المحكمة أو دفعه مباشرة للحاجز، فان هذا يمنع انتفاع المستأجر بتلك المنحة، والمراد بالدفع من هذا الصدد هو الدفع الاختيارى من جانب المستأجر أو الدفع أو الإيداع الحاصلين من المحجوز لديه لتنفيذ الحكم بتثبيت الحجز. فاذا كان الثابت بالدعوى أن المؤجر حجز تحفظيا (لا تنفيذيا) تحت يد نفسه على ثمن المحصولات ليستوفى منها مقدار ما يدعيه من الايجار وعرض أمر هذا الايجار المدعى به على المحكمة لتفصل فيما إذا كان له حق فيه أم لا. وأثناء قيام الدعوى لدى محكمة الدرجة الأولى صدر القانون رقم ١٠٣ سنة ١٩٣١ معفيا المستأجرين لسنة ١٩٢٩ — ١٩٣٠ الزراعية من خمس الإيجار ومقررا أن هذا الاعفاء يسرى فى الدعاوى المنظورة لدى المحاكم فأعفت المحكمة المدعى عليه من هذا الخمس، فلا شك فى أن هذا التصرف قانونى لا محل للاعتراض عليه، لأن هذه الدعوى لا تدخل فى أية صورة من صور عدم الاعفاء السالفة الذكر. ولا يجوز للمؤجر الحاجز تحت يد نفسه التحدى بأن حكم محكمة الدرجة الأولى إذ قضى بتثبيت الحجز الذى أوقعه تحت يد نفسه وجعله نافذا وأمر بنفاذه مؤقتا بلا كفالة — انما يكون له أثر رجعى الى تاريخ توقيع هذا الحجز، وأنه اذن يعتبر كأنه حصل على الأجرة كاملة قبل صدور أى القانونين، فلا ينطبق أيهما على حالته. وذلك لأنه فضلا عن أن يده على المبلغ المحجوز لديه كانت أثناء نظر الدعوى الى أن صدر هذا الحكم يد أمانة مانعة من المقاصة، فإن هذا الحكم قد قرر صراحة اسقاط خمس الايجار، ولا يتصور أن يكون له أثر رجعى يقضى بايجاب هذا الخمس الذى أسقطه أو بصحة دفع هذا الخمس بينما هو يسقطه. — (١٦/٣)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

