الفهارس الهجائية
١٥٨٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٥٨٧ مدخلة
وصف التهمة — ١٩٤٥–١٩٤٩
سب . اعتباره ماساً بالعرض دون لفت الدفاع . لا تثريب على المحكمة فى ذلك .
إحالة ٣٢٥رفع الدعوى على المتهم بالسرقة . إدانته فى جريمة إخفاء المسروقات متى يصح ؟
إحالة ٤٤٤تقديم المتهم للمحاكمة لاشتراكه فى سرقة . إدانته فى إخفاء أشياء مسروقة . لا تلزم المحكمة بتنبيه الدفاع ما دامت لم تجر أى تغيير فى واقعة الدعوى .
إحالة ٦٦٥سيارة . الخطأ المسند إلى المتهم هو قيادته السيارة على يسار الطريق . بيان المحكمة فى حكمها ظروف الحال التى كان يسير المتهم فيها والتى نجم عنها الحادث . قولها إنه كان يسير بسرعة . ليس تعديلا فى التهمة .
إحالة ٦٦٦تقديم المتهم لمحاكمته بالمادة ٢٤٤ ع . اعتبار المحكمة ما وقع منه جريمة إحداث جرح عمد منطبقة على المادة ٢٤٢ ع . نصها على عدم تجاوزها العقوبة المنصوص عليها فى المادة ٢٤٤ ع التى أدانته بمقتضاها أيضاً تطبيقاً للمادة ٣٢ ع . لا مصلحة لهذا المتهم من الطعن على الحكم بمقولة إنه طبق المادة ٢٤٢ ع دون تنبيهه .
إحالة ٥٤١رفع الدعوى على المتهم بإحداث إصابة معينة بالمجنى عليه نشأت عنها عاهة . معاقبته على أساس أنه أحدث بالمجنى عليه ضرباً أعجزه مدة تزيد على العشرين يوماً دون لفت الدفاع . لا يصح .
إحالة ٣٤٣رفع الدعوى على المتهم بأنه استعمل ميزاناً غير مضبوط . إدانته فى تهمة حيازته بغير مبرر ميزاناً غير مدموغ ولا مضبوط دون لفت الدفاع . لا تثريب على المحكمة فى ذلك .
إحالة ٦٠٤تعديل التهمة المثبتة فى أمر الإحالة أو تشديدها . حق المحكمة فى ذلك مقيد بلفت الدفاع إليه . متهم أسند إليه أنه أمسك بالمجنى عليه ليمكن متهماً من ضربه . إدانته على أساس أنه هو الذى باشر الضرب دون لفته إلى ذلك . لا يصح .
إحالة ٨١٣تعديل الوصف . متهمان قدما بتهمة الشروع فى قتل بأن أطلق كل منهما عياراً على المجنى عليه . ثبوت أن أحدهما لم يطلق ناراً . اعتباره شريكاً بالاتفاق والتحريض بناء على ما تضمنه وصف التهمة من أن إطلاق النار كان بناء على اتفاق سابق بين المتهمين . هذا مجرد تعديل فى الوصف . لا ضرورة للفت الدفاع إليه .
إحالة ٦١رفع الدعوى على المتهم بتهمتى القتل العمد والشروع فى القتل . استبعاد ظرف سبق الإصرار لعدم ثبوته . مؤاخذة المتهم بالظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة ٢٣٤ ع دون لفت الدفاع . لا تثريب على المحكمة فيه .
إحالة ٢٢٨رفع الدعوى بجناية القتل العمد . إدانة المتهم فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت بناء على استبعاد قصد القتل . عدم لفت الدفاع لا يصح التظلم منه .
إحالة ٥٠٤رفع الدعوى بجناية الشروع فى القتل العمد المقترن بجناية الشروع فى السرقة . معاقبة المتهم عن جناية الشروع فى السرقة دون لفت الدفاع . لا إخلال بحق الدفاع .
إحالة ٤٤٠تعديل الوصف . متهم بالاشتراك فى جناية اختلاس موظف مالاً مسلماً إليه بسبب وظيفته بأن أعانه بإخفاء البضائع المختلسة . تبرئة الموظف . إدانة المتهم فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة دون لفت الدفاع . لا يصح .
إحالة ٤١متهم بتزوير أوراق مالية . إدانته فى جريمة استعمال هذه الأوراق دون لفت الدفاع . لا يصح .
إحالة ١٦٢سرقة ليلا . رفع الدعوى على المتهمين بأنهما اتفقا على ارتكاب السرقة ليلا وأن أولهما قتل المجنى عليه عمداً وثانيهما اشترك معه . تفويض النيابة فى الجلسة الرأى فى تهمة الاتفاق الجنائى وطلبها تعديل الوصف بالنسبة إلى المتهم الثانى باعتبار أنه هو القاتل دون الأول . إدانة المتهمين على أساس أن الثانى قتل عمداً والأول شرع فى القتل . هذا تعديل لوصف التهمة فى الحكم بناء على واقعة جديدة . حكم معيب .
إحالة ٦٧٦متهم بإحداث ضرب برأس المجنى عليه نشأت عنه عاهة . وجود آثار ضرب برأس المجنى عليه وآثار بظهره . نسبة ضربات الرأس إليه وضربات الظهر إلى آخر . تبين المحكمة أنه لم يحدث ضربات الرأس بل أحدث ضربات الظهر . لا تصح إدانته بهذه الضربات دون لفت نظره . الواقعتان مختلفتان .
إحالة ١٢١رفع الدعوى على المتهم بضربه المجنى عليه بعصا على رأسه فأحدث به عاهة من إصابة معينة . تشكك المحكمة فى نسبة هذه الواقعة إليه واقتناعها باشتراكه فى الضرب الذى ترك بالمجنى عليه إصابات بالرأس والأذن اليسرى . هذا تعديل فى التهمة يجب لفت الدفاع إليه .
إحالة ١٦٩متهمان . طلب محاكمتهما على أساس أن واحداً منهما أحدث ضربة الرأس التى نشأت عنها العاهة وأن الثانى ضربه فى ذراعه اليمنى . تشكك المحكمة فى نسبة وقوع الضربة المعينة بالذات ممن نسبت إليه . تبرئتهما . على المحكمة إذا ما أرادت العقاب أن تغير التهمة فى مواجهة المتهم بالجلسة . متى يصح عقابهما كليهما على أساس وقوع ضرب من كل منهما ؟ إذا كانت التهمة غير محدد فيها محل الإصابة المنسوبة إلى كل منهما .
إحالة ١٧١رفع الدعوى على المتهم بتهمة ضرب تخلفت عنه عاهة . نظر الدعوى على هذا الأساس . الحكم فيها بمعاقبته على أساس أنه ضرب المجنى عليه ضرباً أعجزه مدة تزيد على العشرين يوماً . هذا تعديل فى التهمة كان يجب لفت الدفاع إليه .
إحالة ٨٩٩رفع الدعوى على المتهم بتهمة الاشتراك فى الشروع فى القتل . إدانته فى ضرب المجنى عليه ضرباً أعجزه عن أعماله مدة تزيد على العشرين يوماً دون لفت الدفاع . لا يصح .
إحالة ٢٣٢رفع الدعوى على المتهم بالقتل مع سبق الإصرار المقترن بجناية خطف . إدانته فى جريمة الاشتراك فى القتل باعتبارها نتيجة محتملة لاشتراكه فى جناية الخطف . كان يجب لفت الدفاع إلى هذا التعديل .
إحالة ٣٢٥نصب . رفع الدعوى على المتهم بالنصب . عدم بيان الطرق الاحتيالية فى وصف التهمة . بيان المحكمة فى حكمها العناصر الواقعية التى تتكون منها هذه الجريمة بعد عرضها كلها على البحث . النعى على المحكمة بأنها لم تلفت الدفاع إلى الطرق الاحتيالية . لا يصح .
إحالة ٨٩٠
وقاع — ١٩٤٥–١٩٤٩
( ر . هتك العرض وإفساد الأخلاق ) . [بابٌ بإحالةٍ فقط، بلا مدخلات ولا أرقام]
وقف التنفيذ — ١٩٤٥–١٩٤٩
زيادة ما لم يدفع من الضريبة . ليست من العقوبات . لا يجوز الحكم بوقف تنفيذها .
إحالة ٥٥٠زيادة ما لم يدفع من الضريبة . ليست من العقوبات . لا يجوز الحكم بوقف تنفيذها .
إحالة ٥٦٧هو جزء يتصل بالعقوبة . الخطأ فيه . يستوجب إعادة النظر فى العقوبة المحكوم بها .
إحالة ٥٨٦عقوبة تزيد على سنة . الحكم فيها بوقف التنفيذ . لا يجوز . القضاء بوقف التنفيذ فى عقوبة حبس تزيد على سنة . خطأ فى القانون ولكنه يتصل بالعقوبة اتصالاً تاماً يستوجب من محكمة النقض أن تعيد النظر فيها ولا تكتفى بتصحيح الخطأ من ناحية الأمر بوقف التنفيذ .
إحالة ٩٠٥
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

