الفهارس الهجائية
١٥٨٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٥٨٧ مدخلة
مواد مخدرة — ١٩٤٥–١٩٤٩
القصد الجنائى فى الإحراز . وجوب التحدث عنه فى الحكم إذا كانت ظروف الدعوى تسمح بالقول بانتفائه أو كان المتهم قد تمسك بانتفائه . تفتيش منزل متهم للبحث عن أسلحة مسروقة من الجيش . ضبط زوجة المتهم خارجة ومعها صرة فيها حشيش . إدانتها فى إحرازه فى هذه الصورة يجب أن يبين الحكم بجلاء علم الزوجة بأن الذى حملته حشيش .
إحالة ١٢زوجة . إحرازها مخدراً بقصد تخليص زوجها . يجب عقابها .
إحالة ٤٢١إثبات الحكم على المتهم اعترافه بأنه تسلم بيده قطعة من الأفيون من آخر . يكفى لإثبات الإحراز قبله . لا محل للبحث فيما تم من أمر هذا المخدر لديه .
إحالة ٨٢علم المتهم بأن ما يحرزه مخدر . وجوب إثباته . لا يصح افتراضه .
إحالة ١١٠مخدر . ضبطه فى دولاب المتهمة . إدانة الشخص الذى بلغ عنها فى الإحراز لما تبينته المحكمة من أنه هو الذى دس المخدر فى دولابها . لا تثريب على المحكمة فى ذلك .
إحالة ٦٨
نشر — ١٩٤٥–١٩٤٩
التحريض على بغض طائفة من الناس . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . هو القصد العام . لا يشترط أن يكون المتهم قد قصد إلى تكدير السلم العمومى .
إحالة ٢٧٨
نصب — ١٩٤٥–١٩٤٩
اتخاذ اسم كاذب . لا يكفى . يجب أن تحف به ظروف واعتبارات تحمل على تصديق مدعى المتهم .
إحالة ٤٩١مجرد انتحال صفة الموظف . لا يعتبر تدخلا فى الوظيفة . مجرد ادعاء شخص كذباً أنه مخبر . لا عقاب عليه .
إحالة ٢٥١استخدام الموظف وظيفته فى الاستيلاء على مال الغير . متى يصح عده نصباً ؟
إحالة ٧٠٦الطرق الاحتيالية . إيهام شخص بأمر مستعيناً فى ذلك بحادث معروف للمجنى عليه . عدم توفر الطرق الاحتيالية . توصل المتهمين إلى الاستيلاء على مال المجنى عليه عن طريق إيهامه باحتمال مهاجمة اللصوص له . الاستعانة فى ذلك بذكر حادث معروف للمجنى عليه . هذه الواقعة ليست نصباً .
إحالة ١٧٩ضرر محتمل الوقوع . يكفى لتحقق جريمة النصب .
إحالة ٢٤إثبات المحكمة أن المتهم لم يكن جاداً فى التعاقد المدعى . وإنما كان همه سلب مال المجنى عليه . هذه واقعة نصب لا إخلال بعقد مدنى .
إحالة ٨٩٠استيلاء المتهمين على مال المجنى عليه بتقديمهما له قطعاً نحاسية مطلاة بقشرة من الذهب على أنها قطع ذهبية ورهنهما إياها ضماناً للمبلغ . نصب وغش تجارى .
إحالة ٥٤٧شيك . العقاب الوارد فى المادة ٣٣٧ ع . لا يتناول إلا الشيكات دون غيرها من الأوراق التجارية أو السندات .
إحالة ١٥٧شيك بحسب تاريخه الظاهر قابل للصرف . هو أداة وفاء . لا يحق للساحب أن ينازع فى ذلك بتقديم الدليل على صدوره فى تاريخ سابق . عدم تقديم الشيك للصرف فى تاريخه الظاهر . لا يخول ساحبه استرداد مقابل الوفاء . له أن يثبت أن مقابل الوفاء كان موجوداً أو أنه لم يستعمل فى منفعته .
إحالة ٣٨٠شيك . سحب شيك ليس له مقابل وفاء لدين قار . عقاب الساحب .
إحالة ٥٠٢شيك . إثبات المتهم أن الشيك حرر فى تاريخ سابق على تاريخه الظاهر . لا يجدى . لا محل للرد صراحة على ما يتمسك به من ذلك . سوء النية فى هذه الجريمة . متى يتحقق ؟
إحالة ٥٧٩
نظام عام — ١٩٤٥–١٩٤٩
( ر . اختصاص ) . [بابٌ بإحالةٍ فقط، بلا مدخلات ولا أرقام]
نقد — ١٩٤٥–١٩٤٩
( ر . قذف وسب ) . [بابٌ بإحالةٍ فقط، بلا مدخلات ولا أرقام]
نقد أجنبى — ١٩٤٥–١٩٤٩
أوراق نقد أجنبى . القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٤٧ يحظر التعامل بأوراق النقد الأجنبى . اتفاق المتهم على بيع نقد أجنبى فى متناول يده . معاقب عليه .
إحالة ٨٨٠
نيابة عمومية — ١٩٤٥–١٩٤٩
( ر . استئناف . تحقيق « تفتيش » تموين ) . [بابٌ بإحالةٍ فقط، بلا مدخلات ولا أرقام]
هتك العرض وإفساد الأخلاق — ١٩٤٥–١٩٤٩
تحريض على الفسق والفجور . ركن الاعتياد . وجوب إثبات توافره . حكم بالعقاب على هذه الجريمة . عدم إثبات قيام هذا الركن بصورة واضحة . قصور .
إحالة ٨٧تحريض على الفسق والفجور . لا تتحقق هذه الجريمة بمجرد الكلام ولو خشن أو خدشت مراميه . التعرض فى هذا المقام . معناه الاعتداء بالفعل .
إحالة ٢٧٢التعويل على ما تكسبه امرأة من الدعارة . إدانة المتهم فى هذه الجريمة اعتماداً على ما ثبت من تسلمه من هذه المرأة حافظة نقود . ثبوت أن هذه الحافظة مسروقة . الإدانة خطأ .
إحالة ٦٥٩كون المتهم من المتولين تربية المجنى عليه . كاف لتشديد العقاب . القيام بالتربية لا يشترط أن يكون فى مدرسة أو دار تعليم عامة . يكفى أن يكون فى مكان خاص عن طريق دروس خاصة .
إحالة ٦١٥فخذ المرأة . عورة . لمسه وقرصه . هتك عرض .
إحالة ٦٧٤
هرب من الخدمة العسكرية — ١٩٤٥–١٩٤٩
جندى . فراره من الخدمة بعد القبض عليه وقبل تسليمه للجيش . العقاب على ذلك يجب أن يكون بمقتضى قانون الجيش وحده . المادة ١٣٨ ع . لا تطبق فى هذه الحالة .
إحالة ٦٠٩
وديعة — ١٩٤٥–١٩٤٩
( ر . خيانة الأمانة ) . [بابٌ بإحالةٍ فقط، بلا مدخلات ولا أرقام]
وصف التهمة — ١٩٤٥–١٩٤٩
تعديل الوصف دون لفت الدفاع . متى يجوز ذلك ؟ مثال .
إحالة ٧واقعة التهمة . إعطاؤها وصفها الصحيح . جائز دون لفت الدفاع .
إحالة ١٠٩العقاب على واقعة الدعوى موصوفة الوصف القانونى الذى ارتأته المحكمة . لا تلزم المحكمة بلفت الدفاع . متهم بشروع فى مواقعة . إدانته فى جناية هتك عرض . تصح .
إحالة ٧٦٣تعديل مواد القانون المراد تطبيقها . لا لزوم للفت الدفاع .
إحالة ٣٤٨رفع الدعوى على المتهم بناء على مادة فى قرار وزارى صادر تنفيذاً للأحكام العرفية . إدانة المتهم فى جريمة معاقب عليها بمادة أخرى من هذا القرار استمر العمل بها بعد رفع الأحكام العرفية . اختلاف واقعة هذه الجريمة عن الجريمة المرفوعة بها الدعوى . ذلك خطأ .
إحالة ٣٨٣تعديل وصف التهمة أمام محكمة الدرجة الأولى والمناقشة فى أساسه . استئناف المتهم المحكوم دون اعتراض على هذا التعديل . لا يصح منه أن ينعى على الحكم الاستئنافى أخذه بهذا التعديل .
إحالة ٥٨٢وقوع خطأ كتابى فى التقرير المقدم من النيابة إلى قاضى الإحالة وفى الأمر الصادر من قاضى الإحالة . من سلطة المحكمة تصحيح هذا الخطأ والسير بالمحاكمة على أساس التصحيح . عد الواقعة مكونة لتهمة جديدة غير المرفوعة بها الدعوى . خطأ .
إحالة ٣٤٤إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته عن جناية سرقة . وقوع خطأ فى أمر الإحالة فى كتابة رقم المادة المطلوبة معاقبته من أجلها . تدارك المحكمة هذا الخطأ . لا يصح النعى عليها أنها طبقت على المتهم مادة جديدة دون لفت الدفاع .
إحالة ٨٣٠تصحيح المحكمة الابتدائية تاريخ الواقعة المرفوعة بها الدعوى . ادعاء المتهم أن هذا فيه إخلالا بحقه فى الدفاع . لا يقبل .
إحالة ٣٣٤متهم . اعتبار المحكمة الاستئنافية المتهم شريكا بعد أن كان متهماً بأنه فاعل . جائز ما دامت المحكمة لم تسند إلى المتهم واقعة جديدة .
إحالة ٣٣٠تقديم المتهم باعتباره شريكا مع آخر معلوم . اعتباره شريكا مع مجهول . هذا ليس تعديلا مما يضار به المتهم .
إحالة ٤٦٢جناية تزوير ورقة رسمية . اعتبارها جنحة تزوير ورقة عرفية لعدم توفر صفة الرسمية فيها . جائز .
إحالة ٧٠٠
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

