الفهارس الهجائية
١٥٨٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٥٨٧ مدخلة
قتل — ١٩٤٥–١٩٤٩
قتل خطأ — سيارة . اجتيازها ما يكون أمامها فى الطريق . لا يعد لذاته خطأً مستوجباً للمسؤولية .
إحالة ١٢٧قتل خطأ — سيارة محملة بالات من القطن . ركوب المجنى عليه فوق البالات . وقوفه عند مرورها من تحت كوبرى . وفاته من صدمة الكوبرى . لا مسؤولية على السائق .
إحالة ٦٧قتل عمد — تعدد المتهمين . تعدد الإصابات . متهم . إحداثه مع آخر إصابات بالمجنى عليه بنية قتله . حصول الوفاة بسببها . مسؤوليته . عدم إمكان تعيين الضربة التى أحدثها هو . لا يؤثر فى إدانته .
إحالة ٤٣قتل عمد — تعدد المتهمين . إصابة المجنى عليه من عيار نارى واحد . استبعاد ظرف سبق الإصرار . إدانة المتهمين جميعاً بالقتل العمد . قصور . الإدانة فى هذه الحالة لا تكون صحيحة إلا إذا كان بين المتهمين اتفاق سابق .
إحالة ٦٦٣قتل عمد — قتل تم تنفيذه بيد بكر . اعتبار زيد مسؤولا عن هذا الفعل دون بيان توفر الاتفاق بينهما عليه . مجرد توارد خواطرهما على إطلاق النار فى وقت الحادث لا يرتب تضامناً بينهما فى المسؤولية الجنائية . هذا فعل من أطلق العيار ولم يصب هو مجرد شروع فى القتل .
إحالة ٦٥٣قتل عمد — سبق إصرار (ر . أيضاً : حكم « تسبيبه ») — هو حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى . الشهادة به مباشرة غير ممكنة .
إحالة ٦٤٨قتل عمد — سبق إصرار — القول بتوافر سبق الإصرار على أساس الضغائن . لا يكفى .
إحالة ١٦٨قتل عمد — نية القتل — نية القتل . تمسك المتهم بأنه لم يكن يقصد قتلا من إطلاق المقذوفات النارية بل كان قصده فض المشاجرة التى كانت قائمة وأن المجنى عليه أصيب عفواً لمصادفة وجوده فى مكان مرتفع . الاستدلال على نية القتل بمجرد قول المحكمة إن العيار الذى أطلقه المتهم أصاب المجنى عليه فى مقتل لا يكفى فى صورة الدعوى .
إحالة ٨٢قتل عمد — نية القتل — نية القتل . الاستفزاز لا ينفى قيام هذه النية .
إحالة ١٠٨قتل عمد — نية القتل — نية القتل . القصور فى إثباتها . مثال .
إحالة ٢٢٢قتل عمد — نية القتل — نية القتل . إطلاق مسدس على عضد المجنى عليه . لا يكفى لإثبات هذه النية . العضد ليس بمقتل .
إحالة ١٣٩قتل عمد — نية القتل — نية القتل . القول بثبوتها بناءً على اعتبارات غير كافية . قصور . مثال .
إحالة ٨٧٥قتل عمد — نية القتل — نية القتل . سكران . استخلاص توافرها لديه . لا يقبل .
إحالة ٢٦٣قتل عمد — نية القتل — نية القتل . سكران . فاقد الشعور . لا تتوفر فى حقه نية القتل إلا إذا كان انتواه ثم أخذ المسكر ليشجعه على تنفيذه . [وأُحيل معها أيضاً إلى القاعدة ٣٤٨ — ص ٣٣١]
إحالة ١٤٠قتل عمد — نية القتل — نية القتل . سكران . شرب الخمر اختياراً . لا يسأل عن القتل العمد . هذه الجريمة تستلزم قصداً جنائياً خاصاً .
إحالة ٣٣١قتل عمد — نية القتل — نية القتل . إثبات توافرها فى حق الفاعل . ذلك لا يفيد توافرها فى حق من اشترك فى القتل مع علمه به .
إحالة ٧٧٨قتل اقترنت به جناية — إطلاق المتهمين عدة أعيرة نارية على جماعة . قتل أحدهم . عدم إصابة الآخرين لظروف خارجة عن إرادة المتهمين . هذه الأفعال تكون جناية قتل وجناية شروع فى قتل .
إحالة ١٦قتل اقترنت به جناية — توفر رابطة الزمنية بين الجريمتين . تقديره موضوعى .
إحالة ٦٣٩شروع فى قتل (ر . أيضاً : حكم « تسبيبه » . دفاع . محكمة النقض « المصلحة من الطعن ») — العقاب على الاشتراك فيه على أساس أن الفعل نتيجة محتملة للاتفاق على السرقة . النعى على الحكم بأنه لم يبين الدليل على الاتفاق وعلى القتل . لا يصح .
إحالة ٥٣٧
قذف وسب — ١٩٤٥–١٩٤٩
قذف وسب (ر . أيضاً : حكم « تسبيبه » . دفاع) — أقوال دالة بذاتها على السب والقذف . محاسبة كاتبها عليها بغض النظر عن البواعث . القصد الجنائى فى هذه الجريمة متى يتحقق ؟ [وأُحيل معها أيضاً إلى القاعدة ٦٤٢ — ص ٦١٣]
إحالة ٦١٢حسن النية . معناه . خضوعه لرقابة محكمة النقض . صحة وقائع القذف . لا يكفى التثبت من صدق واقعة للاحتجاج بحسن النية فيما عداها من الوقائع .
إحالة ١٩٩علانية . للقاضى أن يستخلص العلانية من كل ما يشهد بها من ملابسات وظروف . عدم اعتداده بالرابطة التى بين المستمعين ممن ألقى عليهم الخطاب . جائز .
إحالة ٣٣٦علانية . تقديم شكوى إلى جهات الاختصاص . إدلاء مقدمها بأقوال أمام الغير . متى يعتبر قذفاً علنياً ؟ إذا كان القصد مجرد التشهير للنيل من المشكو منه .
إحالة ١٨٥علانية . القول بتوافرها لحصول السب أمام الموجودين وقت توقيع الحجز . كاف .
إحالة ٦٢٦افتراء . صحيفة دعوى شرعية . القذف فيها . اعتباره افتراءً يسمح به الدفاع . جوازه .
إحالة ٢٧٦افتراء . تقدير محكمة الموضوع أن العبارات المسندة إلى المتهم مما يقتضيه الدفاع فى الدعوى المدنية التى كانت مرفوعة عليه . حده .
إحالة ٤٧٨سب علنى . وجوب بيان ركن العلانية فى الحكم . عدم بيان الاعتبارات التى استخلصت منها المحكمة قيامه . قصور .
إحالة ٣٣٣هتاف . استخلاص المحكمة من ألفاظه ووقت حصوله ومكانه أنه قصد به السب . الاحتجاج بحسن النية . لا يغير من الأمر .
إحالة ٣٧٦عيب . أركان هذه الجريمة . حصول العيب وقصده . عدم كفاية ما أورده الحكم للتدليل على سوء القصد . قصور . مثال .
إحالة ٨٠٦عيب . استخلاص القصد الجنائى من الألفاظ التى جهر بها المتهم . سائغ .
إحالة ٣٣٦قذف . عبارات شائنة تتضمن بذاتها ثبوت القصد الجنائى . تبرئة المتهم . يجب أن يثبت صحة جميع الوقائع وأنه إنما ابتغى الخير لبلاده لا التشهير بالمجنى عليه .
إحالة ٧٢٦قذف . براءة القاذف . شرطها . ثبوت حسن نيته وصحة وقائع القذف . خطأ المحكمة فى إثبات سوء النية . لا يؤثر فى الإدانة .
إحالة ٣١قذف بطريق النشر . عقوبة الغرامة . حدها الأدنى مائة جنيه .
إحالة ٤٠٥قذف . مقال يشتمل على إسناد أمور لو كانت صادقة لأوجبت احتقار المجنى عليه عند أهل وطنه . اعتباره نقداً مباحاً دون أن يثبت المتهم صحة كل واقعة وحسن نيته . لا يصح .
إحالة ٦١٢نقد أعمال الحكومة . حق مقرر . توجيه اللوم إلى الملك أو مجرد إلقاء المسؤولية عليه ولو كان ذلك مسوقاً فى قالب من الإجلال والإكبار . معاقب عليه . الملك لا يكون محل مساءلة أبداً . اشتراك الملك فى الواقع فى عمل من أعمال الحكومة . لا يؤثر فى حق نقدها بشرط ألا يزج فيه باسم الملك .
إحالة ٩٤نقد . النقد قذف متى اشتمل على ما يشين الموظف من جهة عمله . سياق العبارات على سبيل الفرض . لا يجدى .
إحالة ٦١٣نقد مباح . استعمال عبارات قاسية . لا يؤثر ما دام المتهم ملتزماً حدود القانون فى النقد .
إحالة ٧٢٨إثبات . خطأ المحكمة فى تحديد وقت تقديم الدليل وطريقة تقديمه . لا تتأثر به إدانة المتهم مادام لم يتمسك بإثبات صحة الوقائع جميعها .
إحالة ٣١
قسوة — ١٩٤٥–١٩٤٩
عمدة . استعمال القسوة بالضرب اعتماداً على وظيفته . هذا الفعل يكون جريمة القسوة وجريمة الضرب . عقابه بالمادة ٢٤١ دون المادة ١٢٩ لثبوت أن الضرب أعجز المجنى عليه مدة تزيد على عشرين يوماً . لا خطأ فى ذلك .
إحالة ٦
قمار — ١٩٤٥–١٩٤٩
قمار (ر . أيضاً : حكم « تسبيبه ») — ألعاب القمار المنهى عنها . الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة يجب أن يبين اللعب الذى ثبت حصوله . كون هذا اللعب ليس من الألعاب المبينة فى المادة ١٩ من قانون المحال العمومية . يجب بيان أنه من الألعاب التى يكون الربح فيها موكولا للحظ أكثر منه للمهارة .
إحالة ٨٦
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

